النص المفهرس

صفحات 501-520

مرعاة المفاتيح ج ٢
٤ - كتاب الصلاة
٩ - باب السترة
﴿ الفصل الثانى ).
٧٨٧٠ - (١٠) عن أبى هريرة، قال: قال رسول اللّه مَبي: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه
شيئا. فإن لم يجد؛ فلينصب عصاه. فإن لم يكن معه عصا؛ فليخطط خطاً، ثم لا يضره ما مر
أمامه. رواه أبو داود وابن ماجه.
٦
العلم ، وفى الصلاة، وفى الحج، وفى المغازى، ومسلم فى الصلاة، وأخرجه أيضا مالك، وأحمد، والترمذى، وأبوداود،
والنسائى، وابن ماجه ، وغيرهم.
٧٨٧ - قوله (إذا صلى أحدكم) أى أراد الصلاة (فليجعل تلقاء وجهه) أى حذائه لكن إلى أحد حاجبيه لا بين
عينيه (شيئا) فيه أن السترة لا تختص بنوع بل كل شئى ينصبه المصلى تلقاء وجهه يحصل به الامتثال. قال سفيان بن
عيينة: رأيت شريكا صلى بنا فى جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه يعنى فى فريضة حضرت. أخرجه أبو داود
(فإن لم يجد) أى شيئا منصوبا (فلينصب) بكسر الصاد أى يرفع أو يقيم (عصا) ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة
والغليظة، ويدل على ذلك قوله ((ليستتر أحدكم فى الصلاة ولو بسهم، وقوله ((يجزئ من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو
برقة شعرة، أخرجه الحاكم. وقال على شرطهما (فإن لم يكن معه عصا) هذا لفظ أبى داود، ولفظ ابن ماجه فإن لم يجد
(فليخطط) بضم الطاء، وفى ابن ماجه فليخط (خطأ) حتى بين فصلا فلا يتخطى المار. واختلف فى صفته فاختار أحمد
أن يكون عرضا مثل الهلال، أى مقوسا كالمحراب فيصلى إليه كما يصلى فى المحراب. وقيل يمد طولا إلى جهة الكعبة، أى
يكون مستقيما من بين يديه إلى القبلة. وقيل: يمد يمينا وشمالا أى من غير تقويس، والأول أولى (ثم لا يضره) أى
بعد استتاره. وفيه ما يدل أنه يضره إذا لم يفعل إما بنقصان من صلاته أو بإيطالها على ما ذكر أنه يقطع الصلاة، إذ
فى المراد بالقطع الخلاف كما تقدم. وهذا إذا كان المصلى إماما أو منفردا، لا إذا كان مؤتما، فإن الإمام سترة له أو
سترته سترة له كما سبق آنفا (ما مر أمامه) أى أمام سترته. والحديث دليل على جواز الاقتصار على الخط. وإليه
ذهب أحمد وغيره، جعلوا الخط عند العجزعن السترة سترة. واختلف فيه قولالشافعى فروی عنه استحبابه، وروى عنه
عدم ذلك. وقال جمهور أصحابه: باستحبابه. وقال ابن الهمام: وأما الخط فقد اختلفوا فيه حسب اختلافهم فى الوضع إذا
لم يكن معه ما يغرزه أو يضعه. فالمانع يقول: لا يحصل المقصود به إذ لا يظهر من بعيد. والمجيز يقول: ورد الأثر به.
واختار صاحب الهداية الأول. والسنة أولى بالاتباع من أنه يظهر فى الجملة ، إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به
کیلا ینتشر - انتهى (رواه أبو داود وابن ماجه) واللفظ لأبي داود. وأخرجه أيضا أحمدوابن حبان فى صحيحه والبيهقى
ومحمد أحمد وابن المدينى فيما نقله ابن عبد البر فى الاستذكار. وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعى والبغوى
٥٠١
- ---

مرعاة المفاتيح ج ٢
٤ - كتاب الصلاة
٩ - باب السترة
٧٨٨ - (١١) وعن سهل بن أبى حثمة، قال: قال رسول اللّه عنه: إذا صلى أحدكم إلى سترة
فليدن منها ، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أبو داود.
وغيرهم. قال الحافظ: وأورده ابن الصلاح مثالا للضطرب، ونوزع فى ذلك. قال فى بلوغ المرام: ولم يصب من
زعم أنه مضطرب بل هو حسن. وقال البيهقى: لا بأس به فى مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى.
٧٨٨ - قوله (وعن سهل بن أبى حثمة) بفتح الحاء المهملة ثم مثلثة، واسمه عبد الله، وقيل عامر، وقيل: هو
سهل بن عبد الله بن أبى حثمة عامر بن ساعدة بن عامر الأنصارى الخزرجى المدنى، صحابى صغير، ولد سنة (٣) من
الهجرة. واتفق الأئمة على أنه كان ابن ثمان سنين أو نحوها عند موت النبي تَّ ، منهم ابن مندة وابن حبان
وابن السكن والحاكم أبو أحمد وأبو جعفر الطبرى. قال الواقدى: قبض رسول الله مَّم وهو ابن ثمان سنين، ولكنه
حفظ عنه فروى وأتقن. قال الذهبي: أظنه مات زمن معاوية وجزم الطبرى أن الذى مات فى خلافة معاوية هو أبوه
أبو حثمة، وقال المصنف: سكن الكوفة. وعداده فى أهل المدينة، وبها كانت وفاته فى زمن مصعب بن الزير. روى
عنه جماعة. له خمسة وعشرون حديثا ، اتفقا على ثلاثة (إلى سترة) أى متوجها إليها ومستقبلا لها (فليدن) أمر من
الدنو بمعنى القرب (منها) أى من السترة. وفيه مشروعية الدنو من السترة حتی یکون مقدار ما ينهما ثلاثة أذرع ، لأنه
عَّ لما صلى فى الكعبة جعل بينه وبين الجدار الذى قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع. قال البغوى: استحب أهل العلم
الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف (لا يقطع الشيطان) بالجزم
جواب الأمر، ثم حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، قاله القارى. وقال السندى: جملة مستأنفة بمنزلة التعليل، أى أثلا
يقطع الشيطان بأن يحمل على المرور من يقطع عليه صلاته حقيقة عند قوم كالمرأة والحمار والكلب الأسود، وخشوعا
عند آخرين (أى بإلقاء الوساوس والخواطر) ويحتمل أن المراد بالشيطان هو الكلب الأسود، فقد جاء فى الحديث أنه
شيطان - انتهى. وقال ابن حجر: استفيد من الحديث أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلى وتمكنه من قلبه
بالوسوسة ، إما كلا أو بعضا بحسب صدق المصلى وإقباله فى صلاته على الله تعالى، وأن عدمها يمكن الشيطان من إزلاله
عما هو بصدده من الخشوع والخضوع، وتدبره بالقراءة والذكر - انتهى (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا أحمد
(ج ٤: ص ٢) والنسائى، والحاكم (ج ١: ص ٢٥١، ٢٥٢) كلهم من طريق سفيان بن عيينة ، عن صفوان بن سليم ،
عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبى حثمة. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي، فقال: على شرطهما .
وقال أبو داود: اختلف فى إسناده. وقد بين الاختلاف فيه بقوله : ورواه واقد بن محمد ، عن صفوان ، عن محمد بن
سهل ، عن أبيه ، أو عن محمد بن سهل ، عن التي بُٹے. وقال بعضهم : عن نافع بن جبير ، عن سهل بن سعد - انتهى.
ولا يضر هذا الاختلاف، لأن الطريق الأول - أى طريق سفيان بن عيينة - أرجح وأقوى من طريق واقد بن محمد
ط

مرعاة المفاتيح ج ٢
٤ - كتاب الصلاة
٩ - باب السترة
٧٨٩ - (١٢) وعن المقداد بن الأسود، قال: ما رأيت رسول اللّه ◌َّم يصلى إلى عود، ولا
عمود، ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له عمدا. رواه أبو داود.
٧٩٠ - (١٣) وعن الفضل بن عباس، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا ظاهر. واعلم أن ما وقع فى رواية أبى داود فى بيان الاختلاف مخالف لما ذكره الحافظ فى الإصابة (ج ٣:
ص ٥١٤) حيث قال فى القسم الرابع من حرف الميم: محمد بن سهل بن أبى حثمة الأنصارى المدنى ، قال أبو موسى فى
النيل: ذكره بعض الحفاظ، ثم أخرج من طريق شعبة، عن واقد بن محمد ، سمعت صفوان بن سليم يحدث ، عن محمد
ابن سهل بن أبى حثمة، أو عن سهل بن أبى حثمة عن النبى مَّته فى سترة المصلى. قال الحافظ: هو مرسل أو منقطع، لأنه
إن كان المحفوظ محمد بن سهل فهو مرسل، لأنه تابعى لم يولد إلا بعد موت النبي مَ ◌ّه بمكة، فإن النبي محمدّه لما مات كان
سن سهل بن أبى حثمة ثمان سنين ، وإن كان عن سهل فهو منقطع، لأن صفوان لم يسمع من سهل - انتهى. فليتأمل.
وفى الباب عن أبى سعيد أخرجه أبو داود وابن ماجه، وعن جبير بن مطعم أخرجه البزار والطبرانى فى الكير، وعن
بريدة أخرجه البزار، وعن سهل بن سعد أخرجه الطبرانى فى الكبير.
٧٨٩ - قوله (إلى عود) كالعصا أو العنزة ، أو الحربة أو مؤخرة الرحل، وهو واحد العيدان (ولا عمود)
كالأسطوانة (ولا شجرة) أى فيجعله سترة (إلا جعله) أى العود، أو العمود، أو الشجرة (على حاجبه) أى جانبه
(الأيمن أو الأيسر) فيه استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار. قال ابن حجر: وفى رواية للنسائى ((إذا
صلى أحدكم إلى عمود أو سارية، أو إلى شئی فلا يجعله بین عينيه ، وليجعله على حاجبه الأيسر، وقد يؤخذ منه أن الأيسر
أولى من الأيمن. ويوجه بأنه مانع الشيطان الذى هو على الأيسر، كذا فى المرقاة (ولا يصمد) بضم الميم من باب
قصر (له صمدا) الصمد القصد ، يقال: أصمد صمد فلان، أى أقصد قصده، يريد أنه لا يقصده قصدا مستويا يستقبله
بحيث يجعله تلقاء وجهه ما بين عينيه حذراعن التشبه بعبادة الأصنام (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا أحمد. والحديث
سكت عنه أبو داود. وقال المنذرى فى سنده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلى الشامى ، وفيه مقال. قلت : وثقه النسائى
وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان فى الثقات، وقال البخارى: عنده عجائب. قال الأزدى: ضعيف. وقال
ابن القطان: لا تثبت عدالته. وقال الحافظ فى التقريب: لين الحديث.
٧٩٠ - قوله (وعن الفضل بن عباس) بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمى المدنى ابن عم النبي تؤثر، وأمه أم الفضل
ثبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية. أردفه رسول اللّه ◌َي فى حجة الوداع، وحضر غسل رسول اللّه تُؤثّة، وكان
أكبر ولد العباس. وكان وسيما جميلا، وثبت مع النبي مَثّ يوم حنين فيمن ثبت، وخرج إلى الشام مجاهدا ، فقيل مات
بناحية الأردن بطاعون عمواس سنة (١٨) وقيل: استشهد يوم اليرموك. وقيل: بدمشق، وعليه درع النبى مدّ، وذلك
٥٠٣
.--

مرعاة المفاتيح ج ٢
٤ - كتاب الصلاة
٩ - باب السترة
ونحن فى بادية لنا ، ومعه عباس، فصلى فى صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين
يديه ، فما بالى بذلك. رواه أبو داود. وللنسائى نحوه.
٧٩١ - (١٤) وعن أبى سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شتى،
فى خلافة عمر. له أربعة وعشرون حديثا، اتفقا على حديثين (ونحن) حال من المفعول (فى بادية لنا) فى القاموس:
البدو والبادية والبداوة خلاف الحضر (ومعه عباس) بن عبد المطلب عم الرسول مَ فيه، والجملة حال من الفاعل (ليس
بين يديه سترة) لأنه لم يكن هنا مظنة المرور. وفيه دليل على أن اتخاذ السترة غير واجب، فيكون قرينة لصرف
الأوامر إلى الندب. قال ابن العربى فى عارضة الأحوذي: اختلف العلماء فى وضع السترة على ثلاثة أقوال، الأول: أنه
واجب، وإن لم يجد وضع خطا. قاله أحمد وغيره. والثانى: أنها مستحبة، قاله الشافعى وأبو حنيفة ومالك فى العتبية.
وفى المدونة قولان: تركها ، هذا إذا كان فى موضع يؤمن المرور فيه ، فإن كان فى موضع لا يؤمن ذلك تأكد عند
علىثنا وضع السترة - انتهى (وحمارة) بالتاء وهى لغة قليلة، والأفصح حمار بلا تاء للذكر والأنثى. وقال فى المفاتيح:
التاء فى حمارة وكلبة للإفراد، كما فى تمرو تمرة. ويجوز أن تكون للتأنيث. قال الجوهرى: وربما قالوا: حمارة، والأكثر
أن يقال للأنثى أتان (تعبثان) أى تلعبان (بين يديه) أى قدامه (فما بالى بذلك) من المبالاة أی ما ا کترث به وما
اعتده قاطعا. والحديث قد استدل به على أن الكلب والحمار لا يقطعان الصلاة. وتعقب بأنه ليس فيه فعت الكلبة
بكونه سوداء. قال الخطابي، والمنذرى، والشوكانى، والسندى: لم يذكر فيه نعت الكلب. وقد يجوز أن يكون الكلب
ليس بأسود - انتهى. على أن فى سنده مقالا كما ستعرف، ولو سلم محته فهو لا يقاوم أحاديث القطع فإنها أصح وأرجح
وأقوى (رواه أبو داود) أی بهذا اللفظ وسکت عنه (وللنسائی نحوه) ولفظه عن الفضل بن عباس قال : زار رسول
اللّه ◌َلّ عباسا فى بادية لنا، ولنا كلية وحمارة ترعى، فصلى النبي مؤتم العصر وهما بين يديه، فلم يزجرا ولم يؤخرا.
وأخرجه أيضا أحمد بهذا اللفظ. وأخرجه الطحاوى بمعناه. قال المنذرى فى محمصر السنن: ذكر بعضهم أن فى إسناده
مقالا. قلت فى سند الحديث عباس بن عبيد الله بن عباس الهاشمى وهو مقبول، لكنه لم يدرك عنه الفضل، فالحديث
منقطع. قال الحافظ فى تهذيب التهذيب (ج ہ : ص ١٢٣): ذكره ابن حبان فى الثقات. روی له أبو داود، والنسائى
حديثا واحدا فى الصلاة. قلت أعله ابن حزم بالانقطاع. قال: لأن عباسا لم يدرك عمه الفضل وهو كما قال - انتهى
بلفظه. وأخرج أحمد وأبو يعلى عن ابن عباس أن النبي رؤيتّ صلى فى فضاء ليس بين يديه شئى. قال الهيشمى: وفيه
الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف.
٧٩١ - قوله (لا يقطع الصلاة شئ) أى مرور شئ بين يدى المصلى ولو بلا سترة وإلا فكم من شئى يقطعها. وقيل:
يحتمل أن يراد بشئى الدفع ، أى لا يبطل الصلاة شئى من الدفع، فادفعوا الماربقدر استطاعتكم. وحذف المارادلالة السياق
٥٠٤

مرعاة المفاتيح ج ٢
٤- كتاب الصلاة
٩ - باب السترة
وادرؤا ما استطعتم، فإنما هو شيطان. رواه أبو داود.
﴿﴿ الفصل الثالث )
٧٩٢ - (١٥) عن عائشة، قالت: كنت أنام بين يدى رسول اللّه مؤفتى ورجلاى فى قبلته. فإذا
سود غمزنى، فقبضت رجلى، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
متفق عليه .
عليه. وقيل: المراد لا يقطعها شئى من فعل غير المصلى، وفيه أن غير المصلى مثل المصلى إذا فعل معه ما أبطل عليه استقبال القبلة
أو مانقض عليه الوضوء كإخراج الدم عند القائل بنقض الوضوء به، أو مس المرأة عند القائل به، أو ما حصل به نجاسة ثوبه
عند القائل ببطلان الصلاة به، لكان ذلك الفعل من غير المصلى قاطعا للصلاة على المصلى (وادرؤا) أى ادفعوا المار
(فإنما هو) أى المار (شيطان) قد تقدم أن الراجح أن أحاديث القطع بالمرأة ، والحمار، والكلب منسوخة بهذا الحديث
وقدسبق تقرير ذلك فتذكر (رواه أبو داود) وسكت عنه، وضعفه ابن حزم فى المحلى (ج ٤: ص ١٣) كما تقدم وتضعيفه
مردود عليه. وقال المنذرى: فى إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمدانى، وقد تكلم فيه غير واحد. وأخرج له مسلم
حديثا مقرونا بجماعة من أصحاب الشعبى - انتهى. قلت: قال يعقوب بن سفيان والبخارى: هو صدوق.
٧٩٣ - قوله (ورجلای) الواو للحال (فى قبلته) أى فى موضع سجوده (فإذا سجد) أى أراد السجود (غمزنى)
الغمز هو العصر والكبس باليد، وغمزنى جواب إذا. وفيه إشارة إلى أن مس المرأة غير ناقض للوضوء، والأصل
عدم الحائل (فقبضت) عطف على قوله غمزنى (رجلى) بفتح اللام وتشديد الياء. قال الحافظ: كذا بالشنية للأكثر
وكذا فى قوله (بسطتهما)) والمستعلى والحموى ((رجلى)) بكسر اللام بالإفراد. وكذا بسطتها (قالت) أى عائشة معتذرة
عن نومها على هذه الهيئة (والبيوت يومئذ). أى حينئذ أو وقتئذ (ليس فيها مصابيح) أى إذ لو كانت لقبضت رجليها عند
إرادته السجود ولما أحوجته للغمز. والمعنى: ما كنت أدرى وقت سجوده لعدم المصباح، وإلا لما احتاج مرة إلى
الغمز كل مرة ، بل أنا ضممت رجلى إلى وقت السجود. وفى الحديث أن العمل اليسير فى الصلاة غير قادح. وفيه
جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. وذهب مالك وغيره إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهى
المصلى عن صلاته. واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبى داود وابن ماجه بلفظ «لا تصلوا خلف النائم والمتحدث))
وقد قال أبو داود: طرقه كلها واهية. وفى الباب عن أبى هريرة عند الطبرانى، وعن ابن عمر عند ابن عدى، وهما
واهيان. والحديث قد استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وأنه ناسخ لأحاديث القطع، وقد قدمنا ما فى هذا
الاستدلال من الكلام والنظر فتذكر (متفق عليه) وأخرجه أيضا أبو داود فى الصلاة، والنسائى فى الطهارة.
٥٠٥

مرعاة المفاتيح ج ٢
٤ - كتاب الصلاة
٩ - باب السترة
٧٩٣ - (١٦) وعن أبى هريرة، قال: قال رسول اللّه مَ للَّه: لو يعلم أحدكم ما له فى أن يمر بین یدی
أخيه معترضاً فى الصلاة، كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التى خطا. رواه ابن ماجه.
٧٩٤ - (١٧) وعن كعب الأحبار،
٧٩٣ - قوله (ماله) أى من الإثم حذف البيان لدل الابهام على ما لا يقادر قدره من الإثم، قاله الطبي (فى أن يمر)
أی بسبب مروره (بين يدى أخيه) ذكر لمزيد التلطف بالمار حتى ينكف عن مروره، إذ من شأن الأخ أن لا يؤذى أخاه بنوع من
أنواع الأذى وإن قل (معترضا) أى حال كون المار معتر ضا محل سجوده (فى الصلاة) حال من أخيه (كان لأن يقيم مائة عام خير له)
بالرفع، قال الطبي: اسم كان ضمير عائد إلى ((أحدكم، أو ضمير الشأن، والجملة خبر كان، واللام لام الابتداء المقارنة بالمبتدأ المؤكدة
لمضمون الجملة، أو التى يتلق بها القسم وهو أقرب، وقيل: اللام هى الداخلة على جواب (و)) أخرت عن محلها - وهو
كان - إلى خبرها - وهو إقامة مائة عام - ولهذا التقدير المقتضى لكونه أو غل فى التعريف كان الأصل أنه الاسم و((خير»
هو الخبر، لكنهما عكسا إبهاما على السامع ليظهر جودة فهمه وذكائه. وقد جرى على الأصل فى الأمرين فى الخبر
الذى عقب هذا، فأدخل اللام على كان، وجعل المصدر المسبوك من أن والفعل هو الاسم و((خيرا، هو الخبر وتجوززيادة
كان هنا، كذا فى المرقاة (من الخطوة التى خطأ) وفى ابن ماجه ((خطاها)) بزيادة ضمير المؤنث المنصوب، والخطوة - بالضم
وتفتح ـ ما بين القدمين وبالفتح المرة (رواه ابن ماجه) من طريق عبيد الله بن عبدالرحمن بن عبد الله بن موهب،عن عمه، عن
أبى هريرة، قال فى الزوائد: فى إسناده مقال لأن عم عبيد الله بن عبد الرحمن، اسمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب. قال أحمد
ابن حنبل : أحاديثه منا کیر، ولکن ابن حبان خص ضعف أحاديثه بما إذا روى عنه ابنه - انتهى. قلت: عبد الله بن
عبد الله هذا قال فيه أحمد: لا يعرف، وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: روى عنه ابنه يحيى، ويحيى لا شئ، وأبوه
ثقة. وإنما وقعت المناكير فى حديثه من قبل ابنه. وقال الشافعى : لا نعرفه. وقال ابن القطان الفاسى : مجهول الحال
انتهى. وقال الحافظ فى التقريب: مقبول. وأما عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد اللّه فضعفه ابن عيينة وابن معين فى
رواية الدورى. وقال النسائى: ليس بالقوى، ووثقه العجلى وابن معين فى رواية إسحاق بن منصور. وقال أبو حاتم :
صالح. وقال ابن عدی : حسن الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات، کذا فى تهذيب التهذيب (ج ٧ : ص ٢٩)
فالظاهر أن الحديث لا ينحط عن درجة الحسن. وأخرجه أيضا أحمد ، وابن حبان ، وابن خزيمة فى صحيحيهما.
٧٩٤ - قوله (كعب الأحبار) بالإضافة جمع حبر - بالفتح، ويكسر - وهو العالم. قال فى القاموس: كعب الحبر
ويكسر ، ولا تقل الأحبار - انتهى. قال الزرقانى: قول المجد ((لا تقل الأحبار)) فيه نظر، فقد أثبته غير واحد، ويكنى
قول مثل أبى هريرة إذ قال: كعب الأحبار - انتهى. وقال الطبي: الأحبار جمع حبر - بالفتح والكسر والإضافة -
٥٠٦

مرعاة المفاتيح ج ٢
٤ - كتاب الصلاة
٩ - باب السترة
قال: لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه؛ لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه.
وفى رواية: أهون عليه. رواه مالك.
٧٩٥ - (١٨) وعن ابن عباس، رضى الله عنه، قال: قال رسول اللّه مَّ: إذا صلى أحدكم إلى غير
السترة، فإنه يقطع صلاته الحمار، والخنزير، واليهودى، والمجوسى، والمرأة. وتجزئى عنه إذا مروا
بين يديه على قذفة بحجر. رواه أبو داود.
كما فى زيد الخيل - انتهى (قال) يحتمل أن يكون أخذه من الكتب السابقة لأنه حبرها ، قاله الزرقانى (لكان أن
يخسف) بصيغة المجهول (به) أى بالمار فى الأرض (خيراله) بالنصب، قال الطيبي: المذكور فى الحديثين ليس جواب (لو))
بل هو دال على ما هو جوابها والتقدير «لويعلم المار ما عليه من الإثم لأقام مائة عام، وكانت الإقامة خيرا له)) وفى
الثانى «لو يعلم ماذا عليه من الإثم لتمنى الخسف، وكان الخسف خيرا له)) (وفى رواية) أى لمالك هذا هو الظاهر، لكن
الموجود فى نسخ الموطأ الموجودة الحاضرة هو ((خيرا له)) لا قوله ((أهون عليه)) والظاهر أن المصنف نسب الرواية الثانية
الوطأ تبعا للجزرى حيث قال بعد ذكر الرواية الأولى: وفى رواية ((أهون عليه)) أخرجه فى الموطأ (أهون عليه) أى على
المصلى، لأن عذاب الآخرة أشد وأصعب وأبقى من عذاب الدنيا (رواه مالك) أى فى موطأه عن زيد بن أسلم ، عن
عطاء بن يسار ((أن كعب الأحبار)، إلخ.
٧٩٥ - قوله (إلى غير السترة) كذا فى نسخ المشكاة، وفى أبى داود («إلى غير سترة)) أى بغير اللام (الحمار) وفى
أبى داود ((الكلب والحمار)) أى بزيادة الكلب قبل الحمار. والظاهر أن سقوط لفظ الكلب من النساخ (وتجزئى)
بالهمز من الاجزاء، وبالتأنيث فى أكثر النسخ، أى تجزئى الصلاة بلا سترة على المصلى، قاله القارى. وفى بعض
النسخ ((يجزئ)) بالياء، وكذا وقع فى أبى داود، أى يكفى عن المصلى أى فى عدم قطع الصلاة (إذا مروا) أى وإن لم
يكن سترة (بين يديه على قذفة) بالفتح أى رمية (بحجر) أى لو مروا على بعد هذا المقدار بين يدى المصلى لا يقطع
مرورهم صلاته. والحديث دليل على أن قطع الصلاة بالمرور بين يدى المصلى ليس بمخصوص بالكلب، والحمار، والمرأة
وأن ذكر هذه الثلاثة فى حديث أبى ذر وأبى هريرة ليس لاختصاص حكم القطع بها ، لكن ذكر اليهودى،
والجومى، والخنزير فى هذا الحديث منكر كما سيأتى (رواه أبو داود) عن محمد بن إسماعيل بن أبى سمينة البصرى، عن
معاذ بن هشام ، عن هشام ، إلخ. قال أبو داود: فى نفسى من هذا الحديث شتى كنت أذاكر به إبراهيم وغيره ظم أر
أحدا جاء به عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحدا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبى سمينة، والمنكرفيه ذكر
المجوسى، وفيه ((على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة. قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن.
٥

مرعاة المفاتيح ج ٢
٤ - كتاب الصلاة
٩ - باب السترة
إسماعيل، وأحسبه وهم، لأنه كان يحدثنا من حفظه - انتهى. وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب (ج ٩: ص ٦٠)
فى ترجمة محمد بن إسماعيل: توقف أبو داود فى صحة حديث أخرجه عنه، عن معاذ بن هشام، عن أبيه عن يحي
ابن كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب - الحديث. قال أبو داود: لم أسمعه إلا منه.
وذاكرت به فلم يعرف - انتهى. قلت: فى نسبة الوهم إلى محمد بن إسماعيل بن أبى سمينة نظر فإنه ثقة. وقد أخرج
الطحاوى هذا الحديث فقال: حدثنا ابن أبى داود، قال: ثنا المقدمى، قال: ثنا معاذ بن هشام، ثنا أبى، عن
يحمى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحسبه قد أسنده إلى النبى مَّم قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض،
والكلب، والحار، واليهودى، و النصرانى، والخنزير. ويكفيك إذا كانوا منك قدر رمية لم يقطعوا عليك
صلاتك. فهذا الحديث هو ما رواه أبو داود . وليس فيه محمد بن إسماعيل بن أبى سمينة البصرى .
بعون الله وحسن توفيقه تم الجزء الثانى من مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح،
ويليه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى، وأوله ((باب صفة الصلاة))
1
٥٠٨

ـ
١
◌َلـ
اء
◌َمُ الَُّ
الجزء الثانى
الدَّارْ
النا الحومة الأس الكعبة الأهواء الدولة
بالجامعة السَّافية بشار مل النداء

حقوق الطبع محفوظة
1
الطبعة الثالثة
(بتجزئة جديدة)
سنة ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م
يطلب من
١- المكتبة السلفية، مرکزی دار العلوم، ريوزى ثالاب، وارانسى - ٢٢١٠١٠
٢- المكتبة الرحمانية، رانی پوره، مبار کپور، اعظم گثم، یو ، پی - ٢٧٦٤٠٤
٣ - مكتبة ترجمان، ٤١١٦، اردو بازار، دهلى - ١١٠٠٠٦
٤ - دار المعارف، ١٣ محمد على بلذنك، بهنذى بازار، بمبنى - ٤٠٠٠٠٣
٥- مكتبة مسلم، برير شاه، سرينكر، كشمير - ١٩٠٠٠١
٦ - أبناء الجامعة السلفية، ص، ب ١٠٠٣٣، المدينة المنورة (Saudi Arabia)
٧- الدار السلفية، ص، ب ٢٠٨٥٧، الصفاة، الكويت (A. Gulf)

الفهارس
الموضوع
رقم الصفحة
فهرس الأبواب والفصول
٤
فهرس مطالب الكتاب
فهرس الأعلام
٣٨
فهرس الأمكنة
.. 4

مرعاة المفاتيح ج ٢
٤
فهرس الأبواب والفصول
فهرس الأبواب والفصول للجزء الثانى من مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح
الصفحة
الموضوع
الصفحة
الموضوع
(٣) كتاب الطهارة
١
(٦) باب مخالطة الجنب وما يباح له
١٤٦
الفصل الأول
.99.
الفصل الثانى
الفصل الثانى
١٢
١٥١
الفصل الثالث
الفصل الثالث
١٤
(١) باب ما يوجب الوضوء
٢٠
١٦٩
الفصل الثانى
١٧٢
الفصل الثالث
١٨٦
(٨) باب تطهير النجاسات
١٨٨
(٢) باب آداب الخلاء
٤٧
الفصل الأول
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثانى
٥٤
١٩٩
الفصل الثالث
الفصل الثالث
٦٩
(٩) باب المسح على الخفين
٢١٢
(٣) باب السواك
٧٦
الفصل الأول
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثانى
٨٢
الفصل الثالث
الفصل الثالث
٨٤
٢٢٠
(١٠) باب التيمم
٢٢١
(٤) باب سنن الوضوء
٨٨
الفصل الأول
٢٢٢
الفصل الثانى
٢٢٨
الفصل الثالث
الفصل الثالث
١٢١
٢٣٤
(١١) باب الغسل المستون
(٥) باب الغسل
١٢٦
٢٣٥
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثانى
١٣٩
٢٣٧
الفصل الثالث
٢٤١
الفصل الثالث
١٤٤
1
١٦٣
(٧) باب أحكام المياه
١٦٧
الفصل الأول
الفصل الأول
الفصل الثانى
٢٨
الفصل الثالث
٤١
٢٠٨
"
٢١٥
الفصل الأول
الفصل الثانى
١٠٥
الفصل الأول
الفصل الأول

مرعاة المفاتيح ج ٢
فهرس الأبواب والفصول
الصفحة
الموضوع
الصفحة
الموضوع
٢٤٣
(١٢) باب الحيض
٣٤٤
(٤) باب الأذان
الفصل الأول
٣٤٥
الفصل الأول
الفصل الثانى
٢٤٨
٣٤٨
الفصل الثانى
٢٥٣
٣٥٥
الفصل الثالث
٢٥٥
(١٣) باب المستحاضة
٣٦٠
(٥) باب فضل الأذان وإجابة المؤذن
٢٥٦
الفصل الأول
الفصل الأول
الفصل الثانى
٢٥٩
٣٦٩
الفصل الثانى
الفصل الثالث
٢٦٦
٣٧٨
(٤) كتاب الصلاة
٢٦٩
٣٨٠
(٦) باب
الفصل الأول
,,
الفصل الأول
الفصل الثانى
٢٧٥
٣٩١
(٧) باب المساجد ومواضع الصلاة
٣٩٣
الفصل الأول
الفصل الأول
الفصل الثانى
٤٢٢
الفصل الثالث
٤٥٥
الفصل الثالث
٢٩١
(٨) باب الستر
٤٦٩
الفصل الأول
الفصل الثانى
٤٧٥
الفصل الثالث
٤٨٣
(٩) باب السترة
٤٨٦
",
الفصل الأول
الفصل الثانى
٥٠١
الفصل الثانى
٣٤١
الفصل الثالث
٥٠٥
الفصل الثالث
,,
(٣) باب فضائل الصلاة
الفصل الأول
=
الفصل الأول
الفصل الثانى
٣١٣٠
٣٢٣
٣٣٠
الفصل الثالث
(٢) باب تعجيل الصلاة
٢٩٥
٢٩٦
",
(١) باب المواقيت
الفصل الثالث
الفصل الثالث
٢٧٩
٢٨٤
٢٨٥
الفصل الثانى
٢٨٨
الفصل الثالث
الفصل الثالث

مرعاة المفاتيح ج ٢
٦
فهرس مطالب الكتاب
فهرس مطالب الجزء الثانى من مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح
رقم الحديث رقم الصفحة
الموضوع
الرقم الحديث رقم الصفحة
الموضوع
١
(٣) كتاب الطهارة
٢٩٣
١٢
حديث ثوبان « استقيموا وان
تحصوا ،
٢٨٣
حديث أبى مالك الأشعرى ((الطهور
شطر الإيمان ، إلخ
٢٩٤
١٣
حديث ابن عمر (من توضأ على
طهر كتب له عشر حسنات »
الفصل الثالث
حديث جابر« مفتاح الجنة الصلاة
ومفتاح الصلاة الطهور»
٦
٢٨٦
الوضوء»
حديث أبى هريرة ((إذا توضأ العبد
المسلم ، إلخ
"
٢٨٧
٢٩٧
١٦
حديث عثمان ((ما من امرئ مسلم تحضره
صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها ،
حديث عثمان « أنه توضأ فأفرغ على
یدیه ثلاثا ،
>
٢٨٨
حديث عقبة بن عامر (( ما من مسلم
یتوضأ فیحسن وضوء،،
٢٩٩
١٧
٣٠٠
١٩
٢٠
,,
حدیث شیب بن أبىروح عن رجل
من أصحاب رسول الله مثل ((أن
رسول اللّه تَّ صلى صلاة الصبح
قترأ الروم فالتبس عليه ،
حديث رجل من بنى سليم ((قال:
عدهن رسول الله ◌ُٹے فی یدی، قال:
التسبيح نصف الميزان، إلخ
حديث عبدالله الصنايجى (( إذا توضأ
العبد المؤمن فمضمض »
حديث أبىهريرة «أن رسول الهێٹ}
أتى المقبرة فقال: السلام عليكم. إلخ
حديث أبى الدرداء «أنا أول من
يؤذن له بالسجود يوم القيامة ،
(١) باب ما يوجب الوضوء
الفصل الأول
حديث أبى هريرة (( لا تقبل صلاة
من أحدث حتى يتوضأ ،
١٢
٢٩٢
حديث عمر بن الخطاب ((ما منكم
من أحد يتوضأ فيلغ الوضوء،
حديث أبى هريرة ( إن أمتى يدعون
يوم القيامة غرا محجلين من آثار
الوضوء»
حديث أبي هريرة «تبلغ الحلية من
المؤمن حيث يبلغ الوضوء،
٣٠١
١٤
٤
حديث أبى هريرة ((ألا أدلكم على ما
٢٨٤
يمحو الله به الخطايا،
حديث عثمان (( من توضأ فأحسن
٥
٢٨٥
٢٩٥
٢٩٦
١٥
٢٩٨
",
٨
٢٨٩
٩
٢٩٠
١١
٢٩١
مـ
الفصل الثانى
"
الفصل الأول.

مرعاة المفاتيح ج ٢
فهرس مطالب الكتاب
رقم الحديث رقم الصفحة
الموضوع
رقم الحديث رقم الصفحة
الموضوع
حديث ابن عمر ((لا تقبل صلاة بغير طهور))
٢٠
٣٠٢
حديث علی فی المدی
٢١
٣٠٣
٣١٤
١٣٠٠
حديث أبى سعيد نحو حديث على
حديث على بن طلق ((إذا فا أحدكم
فلتوضاً،
٢٢
٣٠٤
٢٣
٣٠٥
٣١٦
،،
حديث معاوية بن أبى سفيان (إنما
العينان وکاء السه»
٣٠٦
،،
٣١٧
٣١
حديث على ((وكاء السه العينان،
حديث أنس مقال كان أصحاب النبي
زمة ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤسهم
ثم يصلون ولا يتوضون»
حديث ابن عباس ((إن الوضوء على من
نام مضطجعا،
٣٠٩
٣٢٠
٣٤
حديث بسرة فى الوضوء من مس الذكر
حديث طلق بن على «سئل رسول الله
ملقم عن مس الرجل ذكره بعد ما
يتوضأ قال وهل هو إلا بضعة منه»
٣٧
حديث أبى هريرة «إذا أفضى أحدكم
بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شتى فليتوضأ،
حديث بسرة بنحو حديث أبى هريرة
حديث عائشة فى عدم الوضوءمن.
قبلة المرأة
٣١٣
٢٩
الفصل الثانى
حديث أبى هريرة ((لا وضوء إلا من
صوت أو ريح،
حديث على «سألت النبي مُ ه من
المذى فقال من المذى الوضوء ومن
المتی الغسل،
حديث على «مفتاح الصلاة الطهور
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»
٣٢٣
٣٢٤
٣١٢
،،
٣٢٥
حديث ابن عباس («أكل رسول الله
٤١
کتفا ئم مسح يده بمسح»
حديث أم سلمة («قالت قربت إلى النبي
تح جنبا مشويا فأكل منه، إلخ
:٠
٣٠٨
٢٦٠
حديث أبى هريرة «إذا وجد أحدكم فى
بطنه شيئا فأشكل عليه، إلخ
٣١٨
،،
٣٠٧
٢٥
حديث عبد الله بن عباس فى المضمضة.
من شرب اللبن
حديث بريدة فى جمع الصلوات الخمس
بوضوء واحد.
٠
حديث سويد بن النعمان ((أنه خرج مع
رسول الله مرفت عام خيبر حتى إذا
كانوا بالصهباء دعى بالأزواد فلم يوت
إلا بالسويق فأكلنا ومضمضنا ثم صلى
ولم يتوضأ))
٣١٩
٣٢
٣١٠
٢٧
٣٢١
٣٥٠
٢٨
٣١١
٣٢٢
٣٨
٣٢٦
٣١٥
حديث أبى هريرة (توضأ وا ما مست النار))
حديث ابن عباس ((إن رسول الله
أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ،
حديث جابر بن سمرة فى الوضوء من
لحوم الإبل

مرعاة المفاتيح ج ٢
٨
فهرس مطالب الكتاب
رقم الحديث رقم الصفحة
الموضوع
رقم الحديث رقم الصفحة
الموضوع
٤١,
٣٢٧
حديث أبي رافع ((أشهد نقد كنت أشوى
لرسول الله مَفّ بطن الشاة ثم صلى
ولم يتوضأ،
٣٣٧
٤٩
رسول الله ماتم يقضى حاجته مستدير
القبلة»
حديث سلمان ((قال نهانا أن نستقبل
القبلة الغائط)، إلخ
٣٢٨
حديث أبى رافع «قال أهديت له شاة
فجعلها فى القدر فدخل رسول الله
٣٣٨
٥٠
حديث أنس «كان إذا دخل الخلاء
يقول : اللهم إنى أعوذ بك من الخبث
والخبائث)،
٣٢٩
٣٣٠
حديث أبى عبد بنحو حديث أبي رافع
حديث أنس بن مالك («قال كنت أنا
وأبى وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحا
وخبزاء إلخ
٣٣٩
٥١
حديث ابن عباس «مرالنبي ◌َّ بقبرين
فقال إنهما ليعذبان، إلخ
حديث أبى هريرة «اتقوا اللاعنين))
حديث أبى قنادة ((إذا شرب أحدكم فلا
يتنفس فى الإناء» إلخ
حديث أبى هريرة «من توضأ
فليستنثر)» إلخ
خديث أنس (( كان رسول الله ے
يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة
من ماء)»
٣٣٣
٤٥
٣٤٤
،،
٣٣٦
٤٨
٣٤٠
٣٤١
حديث ابن عمر« كان يقول قبلة الرجل
امرأته وجسها بيده من الملامسة)»
حديث ابن مسعود(( كان يقول من قبلة
الرجل امرأته الوضوء»
حديث ابن عمر ((أن عمر بن الخطاب
قال إن القبلة من اللس فتوضؤًا منها،
حديث عمر بن عبد العزيز عن تميم
الدارى ((الوضوء من كل دم سائل))
(٢) باب آداب الخلاء
الفصل الأول
حديث أبى أيوب الأنصارى ((إذا أتيتم
الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا
تستدبروها)»
حديث عبد الله بن عمر ((قال ارتقيت
فوق بيت حفصة لبعض حاجتى فرأيت
٣٤٢
٥٣
٤٤
٣٣٢
٣٤٣
٥٤
الفصل الثانى
حديث أنس ((كان النبي)مَ ◌ّ إذا دخل
الخلاء نزع خاتمه)،
٣٣٥
٤٧
٣٤٥
٥٥
،،
٥٦
٣٤٦
٣٤٧
،،
حديث جابر ((كان النبي ◌َّ إذا أراد
البراز انطلق حتى لا يراه أحد)»
حدیث أبی موسی «قال کنت مع النبي
◌َفّ فأراد أن يبول فأتى دما فبال،
حديث أنس (كان النبي ◌َّ إذا أراد
الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنومن
الأرض»
٥٢
٣٣١
٣٣٤
٤٣
٤٢
الفصل الثالث

مرعاة المفاتيح ج ٢
٩
فهرس مطالب الكتاب
رقم الحديث رقم الصفحة
الموضوع
رقم الحديث رقم الصفحة
الموضوع
٣٤٨
حديث أبى هريرة فیمسح اليد بالأرض
بعد الاستنجاء
٣٤٩
٥٨
حديث أبى هريرة «إنما أنا لكم مثل
الوالد لولده أعلمكم إذا أتيتم الغائط، إلخ.
حديث عائشةہ کانتیدرسول الله
اليمنى لطهوره وطعامه)» إلخ
٣٦٢
،،
حديث الحكم بن سفيان ((كان إذا بال
توضأ ونضح فرجه،
حدیث أميمة بنت رقيقة (( كانله قدح
٦٧
٣٥٠
،،
حديث عائشة («إذا ذهب أحدكم إلى
الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، إلخ
حديث أبى مسعود «لا تستنجوا
،،
٣٦٣
من عيدان يبول فيه))
٣٥١٠
بالروث، إلخ
٣٦٥
٦٨
٦٩
الفصل الثالث
حديث عائشة ((من حدثكم أن النبي مَ
کان ییول قائما فلا تصدقوه»
حديث زيد بن حارثة فى نضح الفرج
بعد الوضوء
حديث أبى هريرة ((إذا توضأت فانتضح))
حديث عائشة ((ما أمرت كلما بلت أن
أتوضأ،
٣٥٦
،ے
٦٣
حديث معاذ («اتقوا الملاعن الثلاثة)) إلخ
حديث أبى سعيد ((لا يخرج الرجلان
يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما
يتحدثان»
حديث زيد بن أرقم ((إن هذه الحشوش
محتضرة، إلخ
٣٧٣
٧٣
١
٣٥٨
.56
٣٥٩
حديث على مستر ما بين أعين الجن
وعورات بنى آدم»
٣٧٤
،،
حديث أبى أيوب وجابر وأنس فى
سبب نزول آية ( فيه رجال يحبون
أن يتطهروا والله يحب المطهرين)
حديث سلمان فقال بعض المشركين:
يعلمكم صاحبكم حتى الخراءة،
حديث عبد الرحمن بن حسنة ((خرج
علينا رسول الله يت وفى يده الدرقة،
حديث عبد الرحمن بن حسنة عن أبى
د
٣٦٠
٦٥
حديث عائشة (( كان النبي ◌َّ إذا
خرج من الخلاء قال غفرانك)،
٣٦٨
٣٦٩
٣٧٠
٣٧١
٣٧٢
٧٠
٣٥٥
٦٢
حديث عبد الله بن مغفل ((لا يبولن
أحدكم فی مستحمه، إلخ
حديث عبد الله بن سرجس ((لا يبولن
أحدكم فی جحر،
٧١
٧٢
٣٥٧
حدیث رویفع بن ثابت فى النھی عن
عقد اللحية والاستنجاء بالرجيع والعظم
حديث أبى هريرة «من اكتحل فليوتر
من فعل فقد أحسن، إلخ
٣٦٦
6
٣٦٧
٣٥٤
٦١
٣٦٤
حديث عمر فى النهى عن البول قائما
حديث حذيفة ((أتى النبي مرَّ سباطة
قوم فبال قائما،
٥٩
٣٥٢
٣٥٣
٣٦١
٦٦
٧٥
٣٧٥
موسى نحو حديث عبد الرحمن بن حسنة
٥٧
٦٤
٢
-----

مرعاة المفاتيح ج ٢
فهرس مطالب الکتاب
رقم الحديث رقم الصفحة
الموضوع
رقم الحديث رقم الصفحة
الموضوع
٣٧٦
٧٥.
حديث مروان الأصفر عن ابن عمر
((قال إذا كان بينك وبين القبلة شئى
یسترك فلا بأس،
،،
،،
حديث ابن عمر ((أن النبي ◌َُّ قال:
أرانى فى المنام أتسوك بسواك فانى
رجلان أحدهما أكبر من الآخر»
حديث أبى أمامة «ما جاءنى جبريل قط
إلا أمرنى بالسواك»
٣٧٨
٧٦
حديث ابن مسعود ((لما قدم وفد الجن))
إلخ. وفيه النهى عن الاستنجاء بالعظم
والروثة والحممة
٣٩٠
،"
حديث أنس «لقد أكثرت عليكم
بالسواك»
،،
،،
٧٨
(٣) باب السواك
الفصل الأول
حديث أبى هريرة «لولا أن أشق على
أمتى لأمرتهم بالسواك،
٣٩١
٨٦
حديث عائشة «كان يستن وعنده
رجلان أحدهما أكبر من الآخر،
حديث عائشة فى فضل الصلاة التى
يستاك لها على الصلاة بغير سواك
حديث أبى سلمة عن زيد بن خالد
الجهنى («لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم
بالسواك عند كل صلاة، إلخ
٣٨٢
،،
٨٢
٧٩
حدیث شرح بن هانئی عن عائشة «كان
يبدأ إذا دخل بيته بالسواك)»
حديث حذيفة ((كان إذا قام للتهجد
من الليل يشوص فاه بالسواك)»
حديث عائشة ((عشر من الفطرة) إلخ
حدیث عمار بن ياسر نحو حديث
عائشة
،،
٣٩٤
٨٩
٣٨٦
٨٤
الفصل الثانى
حديث عائشة («السواك مطهرة للفم، إلخ
حديث أبى أيوب «أربع من سنن
المرسلين، إلخ
حديث عائشة ((كان لا يرقد من ليل
ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن
يتوضأ،
٣٩٦
٩٠
حديث عائشة («كان يستاك فيعطينى
السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك، إلخ
الفصل الثالث
٣٧٧
،،
حديث أنس ((كان إذا خرج من الخلاء
قال ((الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى
وعافانی»
٣٨٩
٨٥
٣٧٩
٣٨٠
٨٠
٣٨١
٣٨٣
،،
٣٨٤
٣٨٥
٨٣
٣٩٢
٣٩٣
٨٨
٣٩٥
(٤) باب سنن الوضوء.
الفصل الأول
حديث أبى هريرة «إذا استيقظ أحدكم
من نومه فلا يغمس یده، إلخ
حديث أبى هريرة «إذا استيقظ أحدكم
من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن
الشيطان يبيت على خيشومه)»
حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فى
حكاية وضوء رسول اللّه مَ لّه
1
٨٤
٣٨٧
٣٨٨

مر عاة المفاتيح ج ٢
فهرس مطالب الكتاب
٠
رقم الحديث رقم الصفحة
الموضوع
رقم الحديث رقم الصفحة
الموضوع
٣٩٧
٩٥
حديث عبد الله بن عباس فى الوضوء
مرة مرة
٤٠٥
١٠٧
حديث أبى هريرة نحو حديث سعيد
ابن زید
٣٩٨
حديث عبد الله بن زيد فى الوضوء
مرتین مرتین
٤٠٦
،"
حديث أبى سعيد ((لا صلاة لمن لا
وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم
الله علیه)»
٣٩٩
حدیث عمان فی الوضوء ثلاثا ثلاثا
٤٠٧
١٠٨
حديث لقيط بن صبرة فى إسباغ
الوضوء والمبالغة فى الاستنشاق والتخليل
بين الأصابع فى الوضوء
حديث ابن عباس فی تخليل أصابع
اليدين والرجلين
٩٧
٤٠٩
حديث المستورد بن شداد فى دلك
،،
أصابع الرجلين بالخنصر
،،
٤١٠
٤١١
حديث أنس فى تخليل اللحية
١١٠
١١١
حديث عثمان فى تخليل اللحية
حديث أبى حية عن على فى صفة وضوء
رسول اللّه ◌َؤلية
حديث عبدخير عن على فى صفة طهور
رسول الله
٤٠٢
١٠٤
الاختلاف فى اقتصار المسح على العمامة
سرد أعذار القائلين بعدم اقتصار المسح
على العمامة مع الرد عليها
حديث عائشة كان يحب التيمن فى
شأنه كله
٤١٤
١١٣
حديث عبد الله بن زيد فى المضمضة
والاستنشاق من كف واحد
١٠٥
الفصل الثانى
حديث أبى هريرة فى البدأ بالأيامن
فى اللبس والوضوء
٠ ٤١٦
١١٤
٤٠٤ ١٠٦
حدیث سعید بن زيد («لا وا رهمن لم
يذكر اسم اقه،
٤١٧
،،
حديث ابن عباس ((أن النبي مُؤَّ مسح
برأسه وأذنيه، إلخ
حديث الربيع بنت معوذ فى صفة مسح
الرأس والأذنين
حدیث عبدالله بن زید فی مسح الرأس
بماء غير فضل الدين
١٠٣
٤٠١
٤١٢
الرد على الشيعة، وتأويل قراءة الجر فى
قوله تعالى {وأرجلكم) فى آية الوضوء
حديث المغيرة بن شعبة فى مسح الناصية
والعمامة
٤١٣
١١٢
٤٠٣
،،
حديث عبد الله بن عمرو ((قال رجعنا
مع رسول اللّه مرة من مكة إلى
المدينة، إلخ. وفيه «ويل للأعقاب من
النار أسبغوا الوضوء،
بسط الكلام فى مسألة وجوب غسل
الرجلين فى الوضوء
٤٠٠
٩٦
٤٠٨
١٠٩
٤١٥

مرعاة المفاتيح ج ٢
١٢
فهرس مطالب الكتاب
رقم الحديث رقم الصفحة
الموضوع
رقم الحديث رقم الصفحة
الموضوع
٤١٨
٤١٩
١١٧
حدیث أبىأمامة (الأذنان من الرأس،
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده ((جاء أعرابى إلى النبي ◌ُ ◌ّ يسأله
عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا))
وفيه ((من زاد على هذا فقد أساء
و تعدی»
٤٢٩
١٢٥
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
(أن النبي ◌َّه مر بسعد وهو يتوضأ
فقال ما هذا السرف يا سعد!»
حديث أبى هريرة وابن مسعود وابن
عمر (من توضأ وذكر اسم الله فإنه
یطهر جسده کله، الخ
حديث أبي رافع فى تحريك الخاتم فى
الاصبع فى الوضوء
(٥) باب الغسل
6
46
١٢١
٤٣٤
١٢٧
٤٢٤
الفصل الثالث
حدیث ثابت بن أبي صفية عن أبى
جعفر الباقر عن جابر فى الوضوء مرة
مرة ومرتین مرتین و ثلاثا ثلاثا.
٤٣٥
١٢٨
٤٢٧
١٢٣
٤٣٦
حديث عبد الله بن زيد فى الوضوء
٤٣٧
مرتین مرتین وأنه نور على نور
حدیث عثمان «انه ێے توضاً ثلاثا
ثلاثا وقال هذا وضوئى ووضوء
الأنبياء قبلى، الخ
٤٣٨
حديث أنس ((أنه مرتّ كان يتوضأ لكل
صلاة»
١٢٩
،،
حديث محمد بن یحیی بن حبان ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن أسماء بنت زيد
ابن الخطاب، عن عبد الله بن حنظلة
غسيل الملائكة فى الأمر بالوضوء لكل
صلاة
٤٢٠
١١٨
حديث عبد الله بن المغفل فى النهى عن
الاعتداء فى الطهور والدعاء
٤٣٠
٤٣١
١٢٦
٤٢١
١١٩
٤٣٢
حديث أبي بن كعب «أن للوضوء
شيطانا يقال له الوهان،
حديث معاذبن جبل فى مسح الوجه
بطرف الثوب بعد الوضوء
١٢٠
٤٢٢
٤٣٣
حديث عائشة فى تنشيف أعضاء الوضوء
بالخرقة
٤٢٣
١٢٢
٤٢٥
،،
٤٢٦
٤٢٨
١١٥
١٢٣
الفصل الأول
حديث أبى هريرة «إذا جلس أحدكم
بين شعبها الأربع، إلخ
حديث أبى سعيد «إنما الماء من الماء)
حديث ابن عباس «قال: إنما الماء من
الماء فى الاحتلام،
حديث أم سلمة «قالت أم سليم:
يا رسول الله! إن الله لا يستحي من
الحق فهل على المرأة من غسل إذا
احتلمت؟» .
حديث أم سليم «إن ماء الرجل غليظ
أیض، الخ.
١