النص المفهرس

صفحات 541-560

٦٨٢- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن جريج، عن نافع قال:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُومُ عَلَى الصَّفَا فِي مَكَانِ - أَظُنُّ ذِلِكَ - وَاللهِ! إِنَّهُ رَأَى
رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُومُ فِيهِ(١) .
٦٨٣- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال:
سَأَلَنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَحُلِ اعْتَمَرَ وَطَافَ بِالبيتِ سَبَعًْ(٢) وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَقَعُ
بِامْرَأَتِهِ ؟.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً، وَصَلَّى خَلْفَ الَقَامِ
رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ الله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ
حسَنَةٌ﴾ (٣) [ الأحزاب: ٢١].
٦٨٤- قَالَ عَمْرُو: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبْها حَتَّى تَطُوفَ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ(٤).
(١)- إسناده ضعيف. وما وجدته عند غير الحميدي.
ولكن أخرجه الطبراني في «الكبير)) ١٠ / ١٠٦ برقم (١٠٠٣٦)، والبيهقي في الحج ٥ / ٩٥
باب: الخروج إلى الصفا والمروة، من طريق علقمة والأسود قالا: (قام عبد الله على الصفا عند صدع فيه،
فقال: ها هنا والذي لا إله إلا هو قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة)). وإسناده ضعيف.
وقد خرجناه في («مجمع الزوائد» برقم ( ٥٥٩٧).
(٢)- في (ظ): ((تسعاً)) وهو تحريف.
(٣) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصلاة (٣٩٥) باب: قول الله تعالى: ﴿واتّخِذُوا منْ
مَقَامٍ إِبرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾، وفي العمرة ( ١٧٩٣) باب: متى يحل المعتمر، والبيهقي في الحج ٥ / ١٧١ باب:
المعتمر لا يقرب امرأته ما بين أن يهل إلى أن يكمل الطواف بالبيت، من طريق الحميدي، هذه.
وأخرجه مسلم في الحج ( ١٢٣٤ ) باب: ما يلزم من أحرم بالحج.
وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)» ٩ / ٤٧٧ برقم ( ٥٦٢٧ ) وبرقم ( ٥٦٢٩، ٥٦٣٤).
(٤)-حديث جابر هذا موصول بالإسناد السابق، وأخرجه البخاري في الصلاة (٣٩٦) باب: قول الله
تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى﴾ وأطرافه (١٦٢٤، ١٦٤٦، ١٧٩٤)، وفي «صحيح ابن
حبان) برقم (٣٨٠٩).
٥٤١

٦٨٥ - حدثنا الجميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار قال:
قِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا نُهَيْكِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ - يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيراً -.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ الله ◌َهُ: ((المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَأْكُلُ في
سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ))(١) . قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا أَنَا فَأُؤْمِنُ بِالله وَرَسُولِهِ.
٦٨٦- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دینار، عن سالم
ابن عبد الله،
عَنْ أَبيِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ قَالَ: (( أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمُا
نَصِيْبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلِى القِيمَةِ - أَوْ قَالَ: قِيمَةَ عَدْلٍ لاَ وَكْسَ
وَلاَ شَطَطَ(٢) - ثُمَّ يَغْرَمُ(٣) لِصَاحِبِهِ حِصَّتَهُ، ثُمَّ يُعتِقُ))(٤).
(١) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأطعمة (٥٣٩٤، ٥٣٩٥) باب: المؤمن يأكل في
معی واحد، ومسلم في الأشربة (٢٠٦٠ ) باب: المؤمن یأکل في معی واحد.
وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)» ٤ / ١١٣ برقم (٢١٥٢)، وبرقم (٥٦٣٣)، وفي
«صحيح ابن حبان)) برقم ( ٥٢٣٨).
وتضيف هنا: وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٦ / ٣٤٧، وفي «تاريخ أصبهان)) ١٥٥/٢ من
طريق مالك، عن ابن دينار، بهذا الإسناد. وانظر «العلل» للرازي ٢ / ٢١ برقم (١٥٤٠).
(٢) - الوَكْسُ: النقص، والشطط: الجور.
(٣) - غَرِمَ، يَغْرَمُ، غُرْماً: التزمَ ما ضمنه وتكفل به وَأَدَّاهُ. والعُرم: أداء شيء لازم.
(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في العتق ١٠ / ٣٧٥ باب: من أعتق شركاً له في عبد
وهو موسر، من طريق الحميدي، هذه.
وأخرجه البخاري في الشركة ( ٢٤٩١) باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل - وأطرافه -
ومسلم في العتق (١٥٠١ ) في صدر الكتاب.
وقد استوفينا تخريجه في («مسند الموصلي)) ١٠ / ١٧٧ برقم (٥٨٠٢)، وفي «صحيح ابن حبان))
برقم ( ٤٣١٥، ٤٣١٦)، وفي (موارد الظمآن)) برقم (١٢١١).
وتضيف هنا: وأخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) ١٤ / ٣٩١ برقم (٢٠٣٩٥) من طريق
الشافعي، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حزم في (( المحلّى)) ٩ / ١٩٤.
٥٤٢

قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ عَمْرٌو يَشُكَّ فِيهِ هكَذَا (ع: ١٩٤).
٦٨٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال:
سمعت سعید بن جبير يقول:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ◌ِ﴿ يَقُولُ لِلْمُثَلاَعِنَيْنِ ((حِسَابُكُمَا عَلى
اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَسَبِيْلَ لَكَ عَلْهَا)).
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَالِي، مَالِي.
قَالَ: ((لَاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَخْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ
كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَلِكَ أَبِعَدُ لَكَ مِنْهُ - أَوْ قَالَ: مِنْهَا)))(١).
٦٨٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السَّختياني: أنه سمع
سعید بن جبير يقول:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ ؟
فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ بِيَدِهِ هَكَذَا بِأُصْبُعِهِ السََّّابَةِ وَالوُسْطَى: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِعَ بَيْنَ
أَخَوَيْ بَنِي عَجْلانَ وَقَالَ: (الله تعالى يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟))(٢).
(١)- إسناده صحيح، وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد)) ٢٠١/٦، والبيهقي في «اللعان)) ٤٠٤/٧
باب: لعان الزوجين .... وابن حزم في («المخلَى)» ٩ / ٤٨٥، من طريق الحميدي، هذه.
وأخرجه البخاري في الطلاق (٥٣١١) باب: صداق الملاعنة - وأطرافه -، ومسلم في (اللعان))
( ١٤٩٣ ).
وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)) ١٠ / ١٩ - ٢٠ برقم (٥٦٥١)، وفي «صحيح ابن
حبان)) برقم ( ٤٢٨٧).
وتضيف هنا أيضاً: وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ١ / ٤٠٤ برقم (١٥٥٦ )، وابن أبي شيبة
٣٥٣/٤ باب: من قال له أن يخطبها إذا أكذب نفسه، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤ /١٥٥،
وابن حزم في ((المحلّى)) ١٠ / ١٤٦، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وانظر الحديث التالي لتمام التخريج.
(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الطلاق، ( ٥٣٤٩ ) باب: المهر للمدخول عليها، وكيف
الدخول - ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلى)) ٤٨٥/٩ -، ومسلم في «اللعان)) (١٤٩٣) (٦) من =
٥٤٣

قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ أَيُوبُ حَدَّتْنَاهُ أَوَّلاً فِي مَجْلِسِ عَمْرٍو، ثُمَّ حَدَّثَ عَمْرُو بِحَدِيثِهِ
هذَا، فَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ: أَنْتَ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَحْسَنُ لَهُ حَدِيثاً مِنِّي.
٦٨٩- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال:
سمعت إسماعيل الشيباني يقول:
بِعْتُ مَا فِي رُؤُوسِ نَخْلِي بِمِئَةٍ وَسْقِ تَمْرٍ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ.
فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِّ عَنْ ذَلِكَ، إِلَّ أَنَّهُ رَخْصَ فيِ
العَرَايا(١) .
٦٩٠ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو -قبل أن نلقى
: الزهري- عن الزهري، عن نائم،
عَنْ أَبَيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ◌َ﴿ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعِةِ رَكْعَتْنٍ، [ وَرَيْتُهُ يُصَلِّي قَبْلَ
الظّهرِ رَكْعَتْنٍ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنٍ ](٢)، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنٍ، وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ(٣).
= طريقين: عن أيوب، بهذا الإسناد. وانظر التعليق السابق. و((مسند الموصلي) برقم ( ٥٦٥٦، ٥٧٧٢ )،
و((صحيح ابن حبان)) برقم (٤٢٨٦).
(١)- إسناده صحيح، إسماعيل هو ابن إبراهيم الشيباني ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح
والتعديل)) ١٥٥/٢ وقال: ((سئل أبو زرعة عنه فقال: ثقة)).
وأخرجه ابن أبي شيبة في («المصنف)) ٧ / ١٣١ برقم (٢٦٣١) من طريق إسماعيل بن علية، عن
عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وانظر «مسند الموصلي)» ٩ / ٢٨٩ برقم (٥٤١٦) مع التعليق عليه، و( ٥٤٧٧ )، و«صحيح ابن
حبان)) برقم ( ٥٠٠١، ٥٠٠٤، ٥ ٥٠٠، ٥٠٠٩).
(٢)- مابين حاصرتين ساقط من (ظ).
(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجمعة ( ٩٣٧) باب: الصلاة بعد الجمعة، وقبلها
-وأطرافه -، ومسلم في الجمعة (٨٨٢) باب: الصلاة بعد الجمعة.
وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٩ / ٣٢٢ برقم (٥٤٣٥) مختصراً، وبرقم ( ٥٧٧٦ )
مطولاً كما هنا وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٢٤٥٤، ٢٤٦٢، ٢٤٧٣)، وانظر التعليق التالي،
ومصنف عبد الرزاق ٣ / ٦٥ برقم ( ٤٨١١، ٤٨١٢، ٤٨١٣).
٥٤٤

قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَرَهُ: أَنَّ الَّنِّيَّ:﴿ كَانَ يُصَلِّي حِينَ يُضِيءُ لَهُ الفَجْرُ
رَكْعَتَيْنِ(١) .
٦٩١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال (ع: ١٩٥): حدثنا عمرو بن دينار،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ الّيِّ :﴿ فِي سَفَرِ، فَكْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لَعُمَرَ، فَكَانَ
يَغْلِبِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ. فَقَالَ النِّيُّلِ﴾
لِعُمَرَ: ((بِعْنيه)).
قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: (ِعْنِيهِ). فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ﴾. فَقَالَ النَّيُّ
﴿: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ)(٢).
(١)- حديث صحيح، أخرجه مسلم في صلاة المسافرین ( ٧٢٣ ) (٨٩ ) باب: استحباب ركعتي
سنة الفجر، والنسائي في قيام الليل ٣ / ٢٥٢، ٢٥٦ باب: وقت ركعتي الفجر، وباب: وقت ركعتي
الفجر وذكر الاختلاف على نافع، وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ١١٤٣) باب: ما جاء في الركعتين قبل
الفجر، من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة: أن النبي # ....
وانظر التعليق السابق.
(٢)- إسناده صحيح، وعلقه البخاري في البيوع (٢١١٥) باب: إذا اشترى شيئاً فرهب من ساعته
قبل أن يفرقا .. وفي الهبة (٢٦١١) باب: إذا وهب بعيراً لرجل وهو راكبه فهو جائز، بقوله: ((وقال
الحميدي ... )) بهذا الإسناد. ومن طريق البخاري السابق أخرجه البغوي في «شرح السنة) ٨ / ١٠٨ برقم
(٢٠٩٠).
وقال الحافظ في «الفتح)» ٤ / ٣٣٦: « في رواية ابن عساكر، بإسناد البخاري: قال لنا الحميدي،
وجزم الإسماعيلي، وأبو نعيم بأنه علقه. وقد رويناه موصولاً في مسند الحميدي، وفي مستخرج
الإسماعيلي .... ).
وأخرجه البخاري في الحبة (٢٦١٢) باب: من أهدي له هدية، والبيهقي في الهبات ٦ / ١٧٠ باب:
هيه ما في ياتي الموهوب له، من طريق عبد الله بن محمد، وابن أبي عمر.
جميعاً: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان)) برقم ( ٧٠٧٣ ).
وأخرجه الدارقطني ٣ / ٢٢ برقم (٧٦ ) من طريق محمد بن عباد، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي،
قالا: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.
٥٤٥

٦٩٢- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أیوب بن موسى، عن نافع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﴿ حَاتَمَاً مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ أَلْقَاهُ، وَاتَّخَذَ حَاتَماً
مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ منهُ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِنْ بَاطِنِ كَفِّهِ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهَ: وَنَهَى أَنْ
يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ، فَهُوَ الْذِي سَّقَطَ مِنْ مُعَيْقيب فِي بِثْرِ أَريسٍ (١) .
٦٩٣- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد،
قال:
صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى النَّسَّةِ(٢) فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ﴾ إِلاَّ حَدِيثَاً
وَاحِداً،
قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النِّّ ◌ِ﴿ فَتْيٍ بِجُمَّارٍ(٣) فَقَالَ: ((إِنِّي لأَعْلَمُ شَجَرَةٌ مَثَلُهَا كَمَثَلَ
الرَّجُلِ المُسْلِمِ). فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنْهَا النَّخْلَةُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَكُلِّمَ، ثُمَّ نَظَرتُ فَإِذا أَنَا أَصْغَرُ
القَوْمِ، فَسَكَتُّ،
فَقَالَ الَِّيُّ :﴿: ((هِيَ النَّخْلَةُ))(٤) .
(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في اللباس (٥٨٦٥) باب: خواتيم الذهب - وأطرافه -،
ومسلم في اللباس ( ٢٠٩١ ) باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال.
وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ١٠ / ٢٠٤ - ٢٠٥ برقم (٥٨٣٥)، وفي «صحيح ابن
حبان)) برقم ( ٥٤٩١، ٥٤٩٤، ٥٤٩٥، ٥٤٩٩، ٥٥٠٠).
ومعيقيب: هو ابن أبي فاطمة الدوسي حليف لآل سعيد بن العاص بن أمية، وانظر («أسد الغابة)
٢٤٠/٥ - ٢٤١.
وبتر أريس : - ويقال: بتر الخاتم - وقع فيه خاتم النبي # - من يد عثمان - رضي الله عنه -:
ويعتقد أنه كان غربي مسجد قباء ولا يبعد عن باب المسجد إلا (٤٢ ) متراً تقريباً.
(٢)- هكذا جاءت في أصولنا، وهو تحريف، وفي الصحيحين ((المدينة)). وعند الطبراني برقم
(١٣٥٠٨): ((صحبت ابن عمر من مكة إلى المدينة)).
(٣)- الجُمَّارُ: شحم النخلة، ومنه يخرج الثمر.
(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العلم ( ٦١) باب: قول المحدث: حدثنا - وأطرافه -،
ومسلم في صفات المنافقين (٢٨١١) باب: مثل المؤمن مثل النخلة . =
٥٤٦

٦٩٤- حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دینار،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَقَالَ لِي عُمَرُ: لِأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَوْ
قَالَ: مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (١) .
٦٩٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب بن موسى،
وعبيد الله(٢) بن عمر، وأيوب السختياني، سمعوا نافعاً يقول:
أَهَلَّ ابْنُ عُمَرَ بالعُمْرَةِ حِينَ خَرَجَ مِنَ الَديْنَةِ وَقَالَ: إِنْ (ع: ١٩٦) صُدِدْتُ، فَعَلْتُ
مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ رَسُولُ اللهِلَهِ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ البَيْدَاءَ، قَالَ: مَا شَأْنُهُما إلاَّ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ،
أَنِي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجاً مَعَ عُمْرَتِي.
قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًاً، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَطَافَ بَيْنَ
الصَّفَا وَالَروَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهلَ﴿ فَعَلَ،
زَادَ أَيُوبُ بْنُ مُوسَى فِي الحَديثِ: فَلَمَّا بَلَغَ قُدَيْداً(٣) اشْتَرَى بِهِ هَدْياً فَسَاقَهُ(٤).
٦٩٦- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب بن موسى، عن
نافع،
= وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان)) برقم (٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦).
ونضيف هنا: وأخرجه الطبراني في «الكبير)) ٤٠٩/١٢ برقم (١٣٥٠٨) وبرقم (١٣٥١٣،
١٣٥٢١،١٣٥١٧). وفي «الصغير)) ٢٠٩/١، والرامهرمزي في «الأمثال)) برقم (٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣).
والبخاري في «الأدب المفرد)) ٤٤٨/١ برقم (٣٦٠).
(١)- إسناده صحيح، وانظر التعليق السابق.
(٢)- في (ظ): ((عبد الله)) مكبراً. وانظر تعليقنا على ذلك في («مسند الموصلي)) ٣٧٣/٩ - ٣٧٤.
(٣)- قُدَيْد: واد فحل يقطع الطريق الذاهب من المدينة إلى مكة، على بعد حوالي (١٢٠) كِيلاً من
المدينة تقريباً.
(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحج (١٦٣٩) باب: طواف القارن -وأطرافه الكثيرة-،
ومسلم في الحج (١٢٣٠) باب: تبيان جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران.
وقد استوفينا تخريجه في (مسند الموصلي)) ٣٧٤/٩ برقم (٥٥٠٠)، وفي (صحيح ابن حبان)) برقم
(٣٩٩٨).
٥٤٧

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِلَ﴿ حُلَّةٌ سِيَرَاءَ(١) عَلَى مُطَارِدٍ(٢) وَكَرِهَهَا لَهُ،
وَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ إِنَّهُ كَسَا عُمَرَ مِثْلَهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ
وَتَكْسُونِي هذِهِ؟!
قَالَ: ((إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهَا لِتَكْسُوَهَا النِّسَاءَ)(٣) .
٦٩٧- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي نجيح، قال:
سمعت إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذُؤَيْب الأسدي يقول:
خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، هِبْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ: أنْزِلْ
فَصَلّ(٤) ، فَلَمَّا غَابَ الشَّفَقُ، نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِنَا ثَلاَثً ثُمَّ سَلَّمَ، وَصَلّى الْعِشَاءَ رَكْعَيْنَ،
ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْا فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِلَ﴿ فَعَلَ (٥).
(١)- السِّيَرَاءُ: نوع من البرود يخالطه الحرير، ويقال حلة من الحرير الصافي. وتكون صفة لما قبلها، أو
مضافاً إليه.
(٢)- عطارد: هو ابن حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم.
(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجمعة (٨٨٦ ) باب: يلبس أحسن ما يجد - وأطرافه
الكثيرة -، ومسلم في اللباس ( ٢٠٦٨ ) باب: تحريم إستعمال إناء الذهب.
وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» ٢٠٥/١ برقم (٢٣٩)، وبرقم (٥٨١٤)، وفي «صحيح
ابن حبان)» برقم (٥١١٣).
ونضيف هنا: وأخرجه مالك في اللباس (١٨) باب: ما جاء في لبس الثياب، من طريق نافع، عن
عبد الله بن عمر ....
ومن طريق مالك السابقة أخرجه البغوي في «شرح السنة) ١٢/ ٢٨ برقم (٣٠٩٩).
وأخرجه ابن حزم في «المحلّى)» ٦/٤، ٣٩٩/١١ من طريق مسلم.
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد)) ٤٣٩/١ برقم (٣٤٩)، وأبو نعيم في (حلية الأولياء)) ٢٣١/٢،
والطحاوي في «شرح معاني الآثار)) ٢٤٤/٤، ٢٤٥.
(٤)- في (ظ): ((وصلِّ).
(٥) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في تقصير الصلاة (١٠٩١، ١٠٩٢) باب: يصلي المغرب
ثلاثاً في السفر - وأطرافه الكثيرة -.
وقد استوفینا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ١٤٥٥ ).
٥٤٨

قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي نَجِيحِ كَثِيراً إِذَا حَدَّثَ بِهِذَا الْحَديثِ لاَ يَقُولُ فِيهِ: فَلَمَّا
غَابَ الشَّفَقُ (١)، يَقُولُ: فَلَمَّا ذَهَبَ بَيَاضُ الأُفُقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءَ، نَزَلَ فَصَلَّى، فَقُلْتُ لَهُ،
فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ إسماعيلُ: غَابَ الشَّفَقُ، وَلَكِنِّي أَكرَهُهُ فَإِذَا أَقْوُلُ هَكَذَا لِأَنَّ مُجَاهِدًاً ( ع:
١٩٧) حَدَّثَنَا أنَّ الشَّفَقَ النَّهَارُ.
قَالَ سُفْيَانُ: فَأَنَا أُحَدِّثُ بِهِ هِكَذَا مَرَّةً، وَهِكَذَا مَرَّةً.
٦٩٨- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن أبيه،
عن رجل:
أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ عَرَفَة؟.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَجَحْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِلَ﴿هُ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ
يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمُهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لاَ أَصُومُهُ،
ولاَ آمُرُ بِهِ، وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ(٢) .
٦٩٩- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو، عن أبي الثورین
الجمحي قال:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ عَرَفَة؟. فَنَهَاني(٣) .
٧٠٠ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَ﴿: (إِلاَ يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِىءٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ،
(١)- الشفق: قال ابن الأثير: «من الأضداد، يقع على الحمرة التي ترى في المغرب، بعد
مغيب الشمس، وبه أخذ الشافعي، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة، وبه أخذ
أبو حنيفة)).
(٢)- إسناده ضعيف فيه جهالة، ولكن الحديث صحيح، وقد استوفينا تخريجه في ((مسند الموصلي))
٤٤٥/٩ - ٤٤٦ برقم (٥٥٩٥)، وفي «صحيح ابن حبان)) برقم (٣٦٠٤)، وفي («موارد الظمآن)
برقم ( ٩٣٤) وانظر الحديث التالي .
(٣)- إسناده صحيح، وانظر الحديث السابق.
٥٤٩

أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى إِلَى بَابِ مَشْرَبَتِهِ(١) فَيُكْسَرَ بَابُهَا، فَيُنْثَلَ(٢) طَعَامُهُ ؟ أَلاَ إِنْمَا
أَطْعِمَتُهُمْ فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهمْ))(٣) .
٧٠١- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن
نافع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَبّقَ(٤) رَسُولُ اللهِلَ﴿َ بَيْنَ الخَيلِ، فِأَرْسَلَ مَا أُضْمِرَ مِنْهَا مِنَ
الحَفْياءِ(٥) إِلى مَسْجِدٍ بني زُرَيْقِ(٦)، وَأَرْسَلَ مَا لَمْ يُضَمَّرْ(٧) مِنْهَا مِنْ ثِنَّةِ الوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدٍ
يَِي زُرَیقٍ،
(١)- المشربه - بفتح الميم، والشين المعجمة الساكنة، والراء المهملة المفتوحة وتضم أيضاً -: الغرفة.
(٢)- النثل، ينتثل، التثالاً: استخرج وأخذ.
(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في اللقطة (٢٤٣٥) باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه،
ومسلم في اللقطة ( ١٧٢٦ ) باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها.
وقد استوفینا تخريجه في «صحيح ابن حبان) برقم ( ٥١٧١، ٥٢٨٢).
ونضيف هنا: وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في («مسند ابن عمر)) برقم (٤٩) من طريق قبيصة،
حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في ((المعرفة)) ١٤ / ١٣٢ برقم (١٩٣٨٧) من طريق مالك، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق ٤ / ٥٨ برقم ( ٦٩٥٨ ) من طریق عبد الله بن عمر المدني، عن نافع، به.
وأخرجه أيضاً برقم ( ٦٩٥٩) من طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، ( ح) وعن ابن جريج، عن
موسى بن عقبة، عن ابن عمر ....
وانظر («إرواء الغليل)) ٨ / ١٦١ برقم (٢٥٢٢)، و«التمهيد)) ١ / ٢٠٢.
(٤)- سبَّقَ بین الخيل: سابق.
:
(٥)- الحفياء: يُظَنّ أنها في الغابة التي تسمى اليوم: الخليل، شمال المدينة النبوية، والمسافة بينها وبين
الثنية حوالي خمسة أميال، وانظر «مسند الموصلي)».
(٦)- مسجد بني زريق: هو أول مسجد قرىء فيه القرآن، دخله # وتوضأ فيه، وعجب من قبلته،
ولم يصل فيه.
(٧)- یقال: ضَمِّرَ الفرس للسباق، إذا ربطه وعَلَفَهُ وسقاه كثيراً مدة، ور کضه في الميدان، حتى يخف
ويدق، ومدة التضمير عند العرب أربعون يوماً.
٥٥٠

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيْمَنْ سَابَقَ، فَاقْتَحَمَ بِي فَرَسِي فِي حُرْفٍ (١) فَصَرَعَنِيْ (٢).
٧٠٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الّيَّ:﴿ قَطَعَ فِي أَمْوَالِ بَنِي النَّضِ وَحَرَّقَ(٣).
قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ(٤) .
٧٠٣- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ:﴿ عُمَرَ وَهُوَ (٤: ١٩٨) في سَفَرِهِ وَهُوَ يَقُولُ:
وَأَبِي وَأَبِي، فَقَالَ: ((أَلاَ، إِنَّ اللّه يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفَاً، فَلْيَحْلِفْ
بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ))(٥).
(١)- الجُرْفُ: موضع كان شمال المدينة، ولكنه الآن حيّ من أحيائها متصل بها، فيه زراعة، ويقطّنه
سكان.
(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصلاة (٤٢٠ ) باب: هل يقال: مسجد بني فلان ؟
-وأطرافه -، ومسلم في الإمارة ( ١٨٧٠) باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها.
وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)» ١٠ / ٢٠٩ برقم (٥٨٣٩)، وفي «صحيح ابن حبان)
برقم ( ٤٦٨٦، ٤٦٨٧، ٤٦٩٢). وانظر تعليقنا عليه في «المسند)).
(٣)- إسناده ضعيف لانقطاعه، انظر ما قاله سفيان، في نهاية هذا الحديث.
غير أن الحديث صحيح، فقد أخرجه البخاري في الحرث والمزراعة (٢٣٢٦ ) باب: قطع الشجر
والنخل -وفروعه -، ومسلم في الجهاد ( ١٧٤٦ ) باب: جواز قطع أشجار الفاكهة وتحريقها.
وقد استوفینا تخريجه في «مسند الموصلي)» ١٠ / ٢٠٧ برقم (٥٨٣٧).
(٤)- سقطت (( منه)) من (ظ ).
(٥)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الشهادات ( ٢٦٧٩ ) باب: كيف يستحلف ؟:، ومسلم
في الأيمان (١٦٤٦) باب: النهي عن الحلف بغير الله. وانظر الحديث المتقدم برقم (٦٤٠).
وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)) ٩ / ٣١٤ برقم (٥٤٣٠)، وفي «صحيح ابن حبان)) برقم
(٤٣٥٩، ٤٣٦٠، ٤٣٦١، ٤٣٦٢).
ونضيف هنا: وأخرجه البيهقي في («معرفة السنن والآثار» ١٤ / ١٥٦ برقم (١٩٤٦١) من طريق
الشافعي، أخيرنا سفيان، بهذا الإسناد .
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء)» ٩ / ١٦٠ من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر .... =
٥٥١

٧٠٤- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ◌َ﴿ِ سَرِيَّةً، فَلَقُوا الْعَدُرَّ، فَجَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً(١).
فَأَتَيْنَا الَدِينَةَ فَتَخْبَّأَنَا بِهَا، وَقَلْنَا: يَا رَسُولَ الله ا نَحْنُ الفَرَّارِوُنَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِلَ: رَبَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُون (٢)، وَأَنَا فِتْكُمْ)(٣).
٧٠٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن سوقة، عن محمد
ابن علي: أنه سمعه يقول:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ شَيْئاً لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ، وَلَمْ يُحَاوِزْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَلَمْ
يُقَصِّرْ عَنْهُ، فَحَدَّثَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ، وَابْنُ عُمَرَ حَالِسٌ: أَنَّ النّيَّ ﴿ قَالَ: ((مَثَلُ الْمُنَافِقِ
كَمَثَلِ الشَّةِ بَيْنَ الغَنَمَيْنِ تَنْطَحُهَا هَذِهِ مَرَّةٌ، وَهذِهِ مَرَّةٌ)).
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ (٤) .
= وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار)) ١ / ٣٥٥ من طريقين: حدثنا شجاع بن الوليد، عن
عبيد الله بن عمر، عن نافع، بالإسناد السابق.
وأخرجه الطحاوي أيضاً ١ / ٣٥٤ - ٣٥٥ من طريق سفيان، وعقيل.
وأخرجه البيهقي في ((المعرفة)» ١٤ / ١٥٦ برقم (١٩٤٦٣) من طريق سفيان،
جميعاً: عن الزهري ؛ أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمع النبي *....
(١) - جَاضَ النّاسُ جَيضَةً: فَرُّوا. ويقال: جاض عن الحق: عدل. وأصل الجيض: الميل عن الشيء.
وفي (ظ ): خاص حيصة، أي جالَ جوله يطلب الفرار، والمحيص: المهرب والمحيد.
(٢)- العكارون: الكرارون إلى الحرب والعطافون نحوها. يقال للرجل المولي عن الحرب ثم يَكُرُّ راجعاً.
إلیھا عَگرَ واعتکر، وعگَرَ علیه: حمل علیه.
(٣)- إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد. وقد استوفينا تخريجه في ((مسند الموصلي)) ٤٤٧/٩
برقم (٥٥٩٦)، وبرقم (٥٧٨١) أیضاً.
(٤) - الربيض: الغنم مع رعاتها. وفي رواية الربضين، والربض: موضعها الذي تربض فيه. والمراد: أنه
مذبذب كالشاة الواحدة بين قطيعين من الغنم، أو بين مريضيهما.
٥٥٢

فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَنِ! سَوَاءٌ: بَيْنَ الرَّبِيِضَيْنِ، وَبَيْنَ الغَنَمَيْنِ. فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ إِلَّ
الرَّبِيضَيْنِ، كَمَا سَمِعَ(١) .
٧٠٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السَّختيانيّ عن
سعيد بن جبير،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِلَ﴿ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَيَّةِ(٢).
٧٠٧- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السَّختيانيّ، عن
نافع،
(١)- إسناده صحيح، ومحمد بن علي هو ابن الحسين، الباقر. وقد خرجناه في «صحيح ابن حبان))
برقم ( ٢٦٤ ).
وتضيف هنا: وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد)) ٢٦٨/١٤، وأبو نعيم في ((ذكر أخبار أصبهان))
٨٩/٢ مختصراً بمثل رواية مسلم، وعند أبي نعيم زيادة تشبيه الرجل المسلم بالشجرة، وانظر أيضاً (المطالب
العالية)) ٣ / ١٢١ برقم (٣٠٤٧).
(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في البيوع (٢١٤٣) باب: بيع الغرر وحبل الحبلة
-وأطرافه -، ومسلم في البيوع ( ١٥١٤ ) باب: تحريم بيع حبل الحبلة.
وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)) ١٠/ ٢٢ برقم (٥٦٥٣) وبرقم (٥٨٢١ )، وفي
«صحيح ابن حبان)) برقم ( ٤٩٤٦، ٤٩٤٧).
وتضيف هنا: وأخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) ٨ / ١٥٠ - ١٥١ برقم (١١٤٦١)
من طريق الشافعي، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً من طريق الشافعي، قال: أخبرنا إسماعيل بن علية، قال: أخبرنا أيوب، بالإسناد السابق.
وأخرجه البيهقي ايضاً برقم ( ١١٤٥٩)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء)) ٦ / ٣٥٢ من طريق مالك،
عن نافع، عن ابن عمر ....
وأخرجه الخطيب في («تاريخ بغداد)) ٤ / ١٣٢ من طريق أحمد، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، قال:
حدثنا عبيد الله، عن نافع، بالإسناد السابق.
وحبل الحبلة: قال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ثم يلد ولدها.
وقيل: هو بيع ولد الناقة الحامل بالحال.
وقال النووي في «شرح مسلم)) ٧/٤: ((وهذا البيع باطل .... )). وانظر (مسند الموصلي)»، «وفتح
الباري» ٣٥٧/٤.
٥٥٣

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ◌َ﴿: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله تَعَالِى، فَقَدِ
اسْتَثْنَى))(١).
٧٠٨- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السَّختيانيّ، قال:
سمعت نافعاً يقول:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوُلُ: كَانَ عَلَى عُمَرَ نَذْرُ اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي
الجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ﴿: (ع: ١٩٩) فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةٌ وَيَفِيَ بِنَذْرِهِ(٢).
(١)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان)) برقم (٤٣٣٢، ٤٣٣٩، ٤٣٤٠).
وفي «موارد الظمآن» برقم ( ١١٨٣، ١١٨٤).
وتضيف هنا: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار)) ٣٧٤/٣ - ٣٧٥، والبيهقي في ((المعرفة)»
١٧٠/١٤ برقم (١٩٥١٥) من طريق الشافعي، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي أيضاً ٣٧٥/٣ من طريق أيوب بن موسى، وحماد بن سلمة.
وأخرجه الخطيب في («تاريخ بغداد)) ٨٨/٥ من طريق الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية،
جمیعاً: عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.
وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار)) ٣٧٥/٣ من طريق عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد،
حدثه نافع، بالإسناد السابق.
وقال البيهقي: «ورواه وهيب بن خالد، وعبد الوارث، وحماد بن سلمة، وابن علية، عن أيوب،
مرفوعاً، ثم شك أيوب في رفعه فر كه).
وقال في «السنن)) ٤٦/١٠: «لعله إنما تركه لشك اعتراه في رفعه، وهو أيوب بن أبي تميمة
: السختياني،
وقد روي ذلك أيضاً عن موسى بن عقبة، وعبد الله بن عمر، وحسان بن عطية، وكثير بن فرقد عن
نافع، عن ابن عمر، عن النبي( ... ). وانظر بقية كلامه هناك. وانظر أيضاً (تلخيص الحبين) ٤ / ١٦٨،
((ونصب الراية)) ٣ / ٣٠١، و«شرح السنة) ١٠ / ١٩.
(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الاعتكاف (٢٠٣٠) باب: غسل المعتكف - وأطرافه-،
ومسلم في الأيمان ( ١٦٥٦) باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم.
وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)) ١ / ٢١٨ برقم (٢٥٤)، وفي «صحيح ابن حبان)) برقم
: (٤٣٧٩، ٤٣٨٠ ) . =
٥٥٤

٧٠٩- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ :﴿ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لِأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
خَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بِالمِفْتَاحِ، فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيْهِ
إِيَّهُ، فَقَالَ: لَتُعْطِي أَوْ لَيَخْرُ حَنَّ السَّيْفُ مِنْ صُلّْي؟ فَأَعْطَنْهُ المِفْتَحَ، فَفَتَحَ الْبَابَ، فَدَخَلَ
رَسُولُ الله ◌َ﴿ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَاَلْ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَأَحَافُوا عَلَيْهِمُ البَابَ مَلِياً،
وَكُنْتُ شَاباً قَوِياً فَبَادَرْتُ الْبَابَ حِينَ فُتِحَ فَاسْتَقْبَنِي بِلالٌ فَقُلْتُ: يَا بِلاَلُ! أَيْنَ صَلَّى النّبِيُّ
؟
فَقَالَ: بَيْنَ العَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، وَنَسيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى؟(١).
٧١٠ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مسعر، قال: سمعت سماك
الحنفي يقول:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: صَلِّ فِيْهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِلَ﴿ قَدْ صِّلَّى
فِيهِ. وَسَأَتِي آخَرُ فَيَنْهَاكَ، فَلاَ تُطِعْهُ.
فَأَتِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: الَمَّ بِهِ كُلِهِ، وَلاَ تَجْعَلْ مِنْهُ شَيْئاً خَلَفَكَ(٢).
= ونضيف هنا: أخرجه البغوي في «شرح السنة)) ٤٠٢/٦ برقم (١٨٣٩) من طريق مسدد، حدثنا
يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: أخبرني نافع، بهذا الإسناد. وانظر («نصب الراية) ٤٤٨/٢، و«تلخيص
الحبير)) ٢١٨/٢.
(١) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصلاة (٣٩٧) باب: قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخِلُوا مِنْ
مَقَامٍ إِنْرَاهِيْمَ مُصَلَّى﴾ - وأطرافه الكثيرة -، ومسلم في الحج ( ١٣٢٩ ) باب: استحباب دخول الكعبة
للحاج وغيره.
وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٢٢٢٠) و (٣٢٠٣،٣٢٠٢، ٣٢٠٤،
٣٢٠٥).
(٢) - إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق ٨١/٥ برقم (٩٠٦٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا
الإسناد. ولتمام التخريج انظر التعليق السابق.
وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان) برقم ( ٣٢٠٠)، وفي «مسند الموصلي)» ٩/ ٤٦٨ برقم
(٥٦١٧).
٥٥٥

٧١١- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ:﴿ سَرِيَّةٌ قِبَلَ نَجْدٍ، فَبَلَغَتْ سِهَامُنا اثْنَا (١) عَشَرَ
بَعِيراً، وَنَفَلْنَا بَعيراً بَعيراً (٢) .
٧١٢- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، قَالَ:
أَصَابَ ابْنَ عُمَرَ بَرْدٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لِنَافِعِ(٣): اطْرَحْ عَلَيَّ شَيْئاً، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ
بُرُنُساً فَغَضِبَ وَقَالَ: أَطَرَحْتَهُ عَلَيَّ وَقَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ رَسُولَ الَّهِ (عٍ: ٢٠٠) نَهَى
عَنْهُ(٤)؟ !.
٧١٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ◌َ﴿ رَحَمَ يَهُردِياً وَيَهُودِيَّةٌ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُحَانِىءٌ عَنْهَا(٥) بِيَدِهِ(٦) .
(١)- هكذا جاءت في أصولنا، وهي صحيحة على لغة من يعاملها معاملة المقصور فتقدر حركة
· الإعراب تقديراً.
(٢) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في فرض الخمس ( ٣١٣٤) باب: إذا بعث الإمام رسولاً
في حاجة، أو أمره بالمقام هل يسهم له ؟ -وطرفه -، ومسلم في الجهاد و(السين)) (١٧٤٩) باب: الأنفال.
وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)) ١٩٤/١٠ - ١٩٥ برقم (٥٨٢٦)، وفي «صحيح ابن
حبان)) برقم ( ٤٨٣٢، ٤٨٣٣، ٤٨٣٤ ).
(٣) - سقطت ((أنافع)) من (ظ) وهو الأظهر، وأظنها تحرفت من ( يا نافع)، والله أعلم.
(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢ / ٣١ من طريق يزيد، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا نافع،
بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح.
وهو في (الصحيحين) بسياقة أخرى استوفينا تخريجها في «مسند الموصلي) ٣٠٤/٩ برقم (٥٤٢٥)،
وفي «صحيح ابن حبان)) برقم ( ٣٧٨٤، ٣٧٨٧، ٣٧٨٨، ٣٩٥٥).
(٥)- يُجالى عنها: يميل عليها منحنيًاً ليقيها الحجارة. وقد ضبطها الحافظ في الفتح وجمع لها عشرة
وجوه، انظر «فتح الباري)) ١٦٩/١٢.
(٦)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجنائز (١٣٢٩) باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى
والمسجد - وأطرافه -، ومسلم في الحدود ( ١٦٩٩ ) باب: رجم اليهود أهل الذمة بالزلی . =
٥٥٦

٧١٤-حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، قال: سمعت نافعاً يقول:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ﴿: ((مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَّهُ مَالٌ يُوصَى
فِيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَيْهِ لَيْلَتَانِ إِلاَّ وَوَصِيَتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ))(١).
٧١٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، حدثنا أيوب، عن نافع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ◌َ﴾: ((إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا
أَحَدُهُمَا))(٢) .
= وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان)) برقم (٤٤٣١، ٤٤٣٤، ٤٤٣٥).
ونضيف هنا: وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في ((مسند ابن عمر ((برقم (٥٩) من طريق سفيان، عن
عبد الكريم، عن نافع، عن ابن عمر ...
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً ٥٠١/٦ برقم (١٨٣٠) من طريق ابن نمير، قال: حدثنا عبد الله بن
عمر، عن نافع، بهذا الإسناد.
(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الوصايا (٢٧٣٨) باب: الوصايا وقول النبي #: وصية
الرجل مكتوبة عنده، ومسلم في الوصية ( ١٦٢٧ ) في صدر الكتاب.
وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)» ٩ / ٣٨٤ برقم (٥٥١٢) وبرقم ( ٥٥٤٦، ٥٨٢٨)،
وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٦٠٢٤، ٦٠٢٥).
ونضيف هنا: وأخرجه ابن حزم في («المحلّى)) ٩ / ٣١٢، وأبو نعيم في ((ذكر أخبار أصبهان»
٣١٣/١ من طريق مالك.
وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في « مسند ابن عمر)) برقم ( ٥٦ ) من طریق زيد بن محمد.
وأخرجه ابن عدي في ((الكامل)) ٣ / ١١١٧ من طريق سليمان بن موسى.
وأخرجه الطبراني في «الكبير)) ١٢ / ٣٠٥ برقم (١٣١٨٩) من طريق عبد الله بن عمر.
وأخرجه ابن حزم في (( المحلّى)) ٩ / ٣١٢ من طريق عبد الله بن عون، وعبيد الله بن عمر.
جمیعھم: حدثنا نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد في ((الطبقات)) ٤ / ١ / ١٠٨ من طريق الزهري.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» برقم ( ١٣١٨٩) من طريق عبد الله بن عمر.
جميعاً: عن سالم، عن عبد الله بن عمر ....
(٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأدب ( ٦١٠٤ ) باب: من أکفر أخاه بغیر تأويل فهو
کما قال، ومسلم في الإيمان ( ٦٠ ) باب: بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر . =
٥٥٧

٧١٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَ﴿َ: ((لاَ يُسَافَرُ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوْ، لاَ
يَنَالُهُ العَدُوُّ))(١).
= وقد استوفینا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٢٤٩، ٢٥٠).
ونضيف هنا: وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد)» ٩ / ٦٣ من طريق أبي الأشعث، حدثنا عبد
الأعلى، عن عبيد الله، عن نافع، بهذا الإسناد. وانظر «تلخيص الحبير)) ٤ / ٤٨ برقم (١٧٣٨).
وأخرجه أبو نعيم في رحلیة الأولیاء)) ٨ / ٣٢٣ من طریق عبد الله بن سليمان، عن نافع، به.
(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجهاد ( ٢٩٩٠) باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى
أرض العدو، ومسلم في الإمارة ( ١٨٦٩) باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار، إذا خيف
وقوعه بایدیھم.
وقد استوفینا تخريجه في «صحيح ابن حبان)) برقم ( ٤٧١٥، ٤٧١٦ ).
ونضيف هنا: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار)) ٢ / ٣٦٩، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»
١٣ / ٢٧٩ برقم (١٨١٧٤) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي أيضاً ٢ / ٣٦٨، وابن حزم في (اغلّى)) ٧ / ٣٤٩، من طريق شعبة، ومعمر،
كلاهما: عن أيوب، به.
وأخرجه الطحاوي ٢ / ٣٦٨ والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) ١٣ /٢٧٨ برقم (١١٨١٧٣)،
وابن حزم في الحلی)) ١ / ٣٢ من طريق مالك، عن نافع، به.
وأخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) ٢ /٢٦٨، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ١٣ / ٣٣ - ٣٤
من طريق يحيى بن سعيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤ / ١٥٢ برقم (١٧٩١٣)، والطحاوي ٢ / ٢٦٨ من طريق أبي أسامة،
عن عبيد الله ابن عمر .
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤ / ١٥٢ برقم (١٧٩١٣)، من طريق ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر،
وأخرجه ابن عدي في «الکامل» ٦/ ٢١٥٢ من طريق مروان الفزاري، حدثنا محمد بن آبي قیس،
وأخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٨ / ٣٢٢ من طريق عبد الله بن سليمان الطويل،
جمیعھم: حدثنا نافع، به.
وانظر ((تاريخ بغداد)) ٨ / ٣٧٤، و«حلية الأولياء)) ٨ /٢٦٥.
٥٥٨

٧١٧- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال(١) : حدثنا أيوب، عن نافع،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ الصَّلاَةَ بَضَحْنَانَ(٢) فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، ثُمَّ قَالَ: صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ. كَانَ
صلّى الله عَليهِ وسلَّم يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ المَطِرَةِ أَوِ اللَّيْلَةِ الْبَّارِدَةِ، ذَاتِ الرِّيحِ فَيْنَادِي:
(أَلاَ صَلُّوا فِي رِ حَالِكُمْ(٣)).
٧١٨- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَ﴿: ((صَدَقَّةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ
تَمْرٍ».
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَدَلَ النّاسُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍ بِصَاعٍ مِنْ شعهٍ.
قَالَ نَافِعَّ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخرِجُ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ مِنْ أَهْلِهِ، وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ،
وَالعَبْدِ(٤).
٧١٩- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا علي بن زيد (ع: ٢٠١)
ابن جدعان: أَنْهُ سَمِعَ القَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةً يُخِرُ،
(١)- سقط من (ط) قوله: ((حدثنا سفيان، قال)).
(٢)- ضَجَنَّان - بفتح الأول والثاني، وبسكون الثاني أيضاً، جبيل قريب من مكة يقطعه طريق:
مكة- المدينة فيقسمه إلى قسمين: الأول ويسمى خشم المحسنية، والثاني وهو كُرّاع العميم. وانظر
«مشارق الأنوار)) ٢ / ٠٦٣
(٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأذان (٦٣٢) باب: الأذان للمسافرين إذا كانوا
جماعة - وطرفه -، ومسلم في صلاة المسافرين (٦٩٧) باب: الصلاة في الرحال في المطر.
وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)» ١٠ / ٤٠ - ٤١ برقم (٥٦٧٣). وفي «صحيح ابن
حيان)) برقم ( ٢٠٧٦، ٢٠٧٧، ٢٠٧٨، ٢٠٨٠).
وتضيف هنا: وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٧ / ٣١٧ - ٣١٨ من طريق محمد بن الفضل،
عن أبيه، عن سالم، ونافع، بهذا الإسناد.
(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (١٥٠٣) باب: فرض صدقة الفطر -وأطرافه -، ومسلم
في الزكاة (٩٨٤) باب: زكاة الفطر على المسلمين من العمر والشعير.
وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)» ١٠ / ٢٠٣ برقم (٥٨٣٤)، وفي «صحيح ابن حبان))
برقم ( ٣٣٠٠، ٣٣٠١، ٣٣٠٢، ٣٣٠٤).
٥٥٩

عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله :﴿ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَج الكَعْبَةِ: (الْحَمْدُ لِله
الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ)).
أَلاَ إِنَّ قَتَيلَ الْعَمْدِ الخَطَأٍ بِالسَّوْطِ أَوْ العَصَا، فِيهِ مِثَةٌ مِنَ الإِلِ مُغَلَّظَةٌ فِيْهَا أَرْبَعُونَ
خَلِفَةً(١) فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُّهَا.
أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَأَثْرَةٍ فِي الْجَاهِيّةِ أَوْ دَمٍ، أَوْ مَالٍ، فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاَيْنٍ، إِلَّ مَا كَانَ
مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتٍ (٢) أُوْ سِقَابَةِ الَحَاجِّ، فَإِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهَا لِأَهْلِهَا كَمَا كَانَتْ(٣).
٧٢٠ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سُعير بن الخمس
التميمي، عن حبيب بن أبي ثابت،
عَنْ ابْنِ ثُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَ﴿ه: ((بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لاَ
إِلَهَ إِلَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ شَهْرِ
رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ))(٤).
(١)- خلفة - بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام -: هي الناقة الحامل إلى نصف أجل الحمل، ثم هي
بعد ذلك عشراء، والجمع: عشار.
(٢)- سدانة البيت: خدمته وتولي أمره، وفتح بابه، وإغلاقه. يقال: سَدَنَ، يَسْدُثُ، فهو سادن،
والجمع سَدَنَةٌ.
---
(٣)- إسناده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان، غير أن الحديث صحيح من حديث عبد الله بن
عمرو بن العاص، وقد فصلنا الإختلاف فيه في «مسند الموصلي)) ١٠ / ٤٢ - ٤٤ برقم (٥٦٧٥)، وقد
استوفینا تخريجه هناك.
وتضيف هنا: وأخرجه البيهقي في ((المعرفة)» ١٢ /٤٨ - ٤٩ برقم (١٥٨١٩، ١٥٨٢٠) من
طريق الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر («السنن الكبرى)) ٢٣٢/٤ - ٢٣٣.
وأما حديث ابن عمرو بن العاص، فقد خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٦٠١١ )، وفي «موارد
الظمآن» برقم (١٥٢٦).
(٤)- إسناده ضعيف فيه تدليس حبيب بن أبي ثابت. ولكن الحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري
في الإيمان (٨) باب: دعاؤكم إيمالكم، ومسلم في الإيمان (١٦) باب: بيان أركان الإسلام.
وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)» ١٦٤/١٠ برقم (٥٧٨٨) وفي «صحيح ابن حبان)» برقم
(١٥٨، ١٤٤٦) .=
٥٦٠