النص المفهرس
صفحات 261-280
٢٦١ ٣٠ - كتاب الطهارة / حـ ٥٦١ - ٥٦٣ وقد حدثناه محمد بن الصباح، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رسول الله وَ ليه مرسلاً. وقد كان عبد الرحمن بن مهدي يحدِّث به عن عياض بن هلال، ثم شك فيه فقال: أو هلال بن عياض، رواه عن عبد الرحمن بن مهدي علي بن المديني، وعبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن المثنى. فاتفقوا على عياض بن هلال وهو الصواب. قال الحاكم: قد حكم به إمامان من أئمتنا مثل البخاري، وموسى بن هارون بالصحة، لقول مَنْ أقام هذا الإسناد عن عياض بن هلال الأنصاري، وذكر البخاري فيه شواهد فصح به الحديث، وقد خرَّج مسلم معنى هذا الحديث عن أبي کریب، وأبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن النبي وَّ قال: ((لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة)) الحديث. ١١٦/٥٦١ - حدثنا أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي بمرو، حدثنا الحارث "ابن أبي أسامة، ثنا روح بن عبادة، ثنا أبو عامر الخراز، عن عطاء، عن أبي هريرة: أن النبي وَ لّ قال: ((إذا استجمر أحدكم فليوتر، فإن الله وتر يحب الوتر، أما ترى السموات سبعاً والأرضين سبعاً والطواف)) وذكر أشياء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ، وإنما اتفقا على ((من استجمر فليوتر فقط)). ١١٧/٥٦٢ - أخبر أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، أنبأ عبيد الله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فسمعتها تقول: كان رسول الله ومدير إذا خرج من الغائط قال: ((غفرانك)). ١١٨/٥٦٣ - حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنبأ محمد بن أحمد بن النضر، ثنا ٥٦١ - قال في التلخيص: منكر، والحارث ليس بعمدة. ٥٦٢ - انظر رقم (٥٦٣). ٥٦٣ - قال في التلخيص: صحيح، ويوسف: ثقة . ٢٦٢ ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٥٦٤ ، ٥٦٥ معاوية بن عمرو [ثنا يحيى بن أبي بكير،] (١) ثنا إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله وَلير إذا قام من الغائط قال: ((غفرانك)). هذا حديث صحيح، فإن يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى، ولم نجد ١/١٥٩ أحداً يطعن فيه، وقد ذكر سماع أبيه من عائشة رضي الله عنها/. ١١٩/٥٦٤ - حدثنا أبو عمر، وعثمان بن أحمد بن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا قبيصة، ثنا سفيان . أخبرنا الحسن بن حليم المروزي، أنبأ أبو الموجه، أنبأ عبدان، أنبأ عبد الله، أنبأ سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن امرأة من أزواج النبي وليّ اغتسلت من جنابة فتوضأ النبي ◌َّ أو اغتسل من فضلها. تابعه شعبة عن سماك. ١٢٠/٥٦٥ - حدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي. وحدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن يحيى القطيعي . وحدثنا أبو علي، ثنا علي بن العباس بن الوليد البجلي، ثنا أحمد بن المقدام قالوا: ثنا محمد بن بكر، ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أراد النبي -8* أن يتوضأ من إناء فقالت امرأة من نسائه: يا رسول الله، إني قد توضأت من هذا، فتوضأ النبي وَل﴿ وقال: ((الماء لا ينجسه شيء)). قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب، وهذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة. (١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، وأضفناه من السنن الكبرى (١ /٩٧). ٥٦٤ - قال في التلخيص: رواه محمد بن أبي بكر، عن شعبة، عن سماك، وزاد فيه: ((وقال: إن الماء لا ينجسه شيء)). احتج البخاري بعكرمة، ومسلم بسماك، والخبر صحيح لا يحفظ له علة. ٥٦٥ - انظر رقم (٥٦٤). ٢٦٣ ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٥٦٦، ٥٦٧ ١٢١/٥٦٦ - حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجرجاني، أنبأ محمد بن الحسن العسقلاني، ثنا حرملة بن يحيى، أنبأ ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عتبة وهو ابن أبي حكيم، عن نافع بن جبير، عن عبد الله بن عباس: أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيراً فادع له، فقال: ((أتحب ذلك؟)) قال: نعم، فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد ضمنه سنة غريبة وهو أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجسه، فإنه لو كان ينجس الماء لما أجاز رسول الله ﴾﴾ لمسلم أن يجعله علی کبده حتی ینجس یدیه. ١٢٢/٥٦٧ - حدثنا أبو العباس، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا زيد بن الحباب، ثنا مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن / أبي طلحة، عن حميدة بنت ١/١٦٠ عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة: أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربته قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله وَ الله قال: ((إنها ليست بنجس، إنهما من الطوافين عليكم والطوافات)). هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، على أنهما على ما أصلاه في تركه غير أنهما قد شهدا جميعاً لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين، وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ. ٥٦٦ - قال في التلخيص: على شرطهما. ٥٦٧ - قال في التلخيص: صحیح، واحتج به مالك في موطئه. وقد صح له شاهد - ثم ساق حديث رقم (٥٦٨) وقال: وقد صح سنده. ٢٦٤ ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٥٦٨ - ٥٧١ ومع ذلك فإن له شاهداً بإسناد صحيح . ١٢٣/٥٦٨ - حدثناه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسی القاضي ببخاری، ثنا محمد بن أيوب، ثنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي، ثنا سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبي قال: سمعت منصور بن صفية بنت شيبة يحدث، عن أمه صفية، عن ... ] (١) وقد صح على شرط الشيخين ضد هذا ولم عائشة رضي الله عنها [. يخرجاه أيضاً. ١٢٤/٥٦٩ - حدثناه أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ببخارى، ثنا أبو بكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة إملاء من كتابه سنة ست وتسعين ومائتين، ثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قاضي الفسطاط، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((لطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب، والهرة مثل ذلك)). هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين فإن أبا بكرة ثقة مأمون، ومن توهم أن أبا بكرة ينفرد به عن أبي عاصم، وإنما تفرد به أبو عاصم، وهو حجة. ١٢٥/٥٧٠ - حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد - الفقيه، ثنا بكار بن قتيبة، وحماد بن الحسن بن عنبسة قالا: ثنا أبو عاصم، ثنا قرة بن خالد، ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب، والهرة مرة أو مرتين)). ٢٠٠ قرة يشك. ١٢٦/٥٧١ - أخبرنا أبو محمد المزني، ثنا قاسم بن زكريا المقري، ثنا علي بن ٥٦٨ - انظر رقم (٥٦٧). (١) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل. ٥٦٩ - قال في التلخيص: على شرطيهما. ولم ينفرد به أبو بكرة القاضي - مع ثقته - عن أبي عاصم. ٥٧٠ - قال في التلخيص: رواه حماد بن الحسن، وعلي بن مسلم أيضاً عن قرة، ولفظه: ((والهر مرة أو مرتین» قرة یشك. ٥٧١ - انظر رقم (٥٧٠). ٢٦٥ ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٥٧٢ - ٥٧٤ مسلم، ثنا أبو عاصم، ثنا قرة بن خالد، ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولير: ((في الهرة مرة أو مرتين)). يعني غسل الإناء إذا ولغ فيه الهرة وقد شفي علي بن نصر الجهضمي عن قرة في بيان هذه اللفظة. / ١/١٦١ ١٢٧/٥٧٢ - حدثناه أبو محمد المزني، ثنا أبو معشر الحسن بن سليمان الدارمي، ثنا نصر بن علي، ثنا أبي، ثنا قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله وسير قال: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب)». ثم ذكر أبو هريرة الهر لا أدري قال: مرة أو مرتين. قال نصر بن علي : وجدته في كتاب أبي في موضع آخر عن قرة عن ابن سیرین عن أبي هريرة في الكلب مسنداً وفي الهرة موقوفاً. تابعه في توقيف ذكر الهرة مسلم بن إبراهيم عن قرة: ١٢٨/٥٧٣ - أخبرناه أبو بكر أحمد بن سهل الفقيه، ثنا أحمد بن محمد البرقي. وثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنبأ محمد بن أيوب. وثنا أبو محمد المزني، ثنا أبو خليفة قالوا: ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا قرة، ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة في الهر يلغ في الإناء قال: ((يغسل مرة أو مرتين)). فقد ثبت الرجوع في حكم الشريعة إلى حديث مالك بن أنس في طهارة الهرة، والله أعلم. ١٢٩/٥٧٤ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا منجاب بن الحارث، ثنا يحيى بن آدم، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، عن ابن عباس قال: أراد النبي ◌َّر أن يتوضأ من سقاء فقيل له أنه ميتة، فقال: ((دباغہ یذهب بخبثه، أو نجسه، أو رجسه)). ٥٧٢ - قال في التلخيص: تابعه في أن الهر مرة من قول أبي هريرة مسلم بن إبراهيم، عن قرة، فرجعنا إلى حكم حديث مالك في طهارة الهر. ٥٧٣ - انظر رقم (٥٧٢). ٥٧٤ - قال في التلخيص: صحيح، لا أعرف له علة. ٢٦٦ ....... ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٥٧٥ - ٥٧٧ ٣ هذا حديث صحيح ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه. ١٣٠/٥٧٥ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا هارون بن إسحاق الهمداني، ثنا محمد بن فضيل، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَله: ((يجزىء من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع)» فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر، فقال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعراً. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ١٣١/٥٧٦ - فحدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا إبراهيم بن يوسف الهسنجاني، ثنا أبو کریب، ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن ١/١٦٢ عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد أن النبي ◌َّلي أتي بثلثي مدَّ فتوضأ فجعل يدلك/ ذراعيه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بحبيب بن زيد، ولم يخرجاه ١٣٢/٥٧٧ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، ثنا محمد بن عبيد، عن عبيد الله . وحدثني علي بن عيسى، واللفظ له، ثنا الحسين بن محمد القباني، ثنا هارون بن إسحاق، ثنا أبو خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نتوضأ رجالاً ونساء ونغسل أيدينا في إناء واحد على عهد رسول الله وَله . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما اتفقا على حديث عائشة فى هذا الباب. ولهذا الحديث شاهد ينفرد به خارجة بن مصعب، وأنا أذكره محتسباً لما أشاهده من كثرة وسواس الناس في صب الماء. ٥٧٥ - قال في التلخيص: على شرطهما. ٥٧٦ - قال في التلخيص: على شرط مسلم . ٥٧٧ - قال في التلخيص: على شرطهما. وله شاهد انفرد به خارجة بن مصعب عن يونس عن الحسن عن يحيى بن ضمرة عن أبي عن النبي وَّر . ٢٦٧ ٣- کتاب الطهارة / ح ٥٧٨ - ٥٨٢ ١٣٣/٥٧٨ - حدثناه علي بن عيسى، ثنا محمد بن صالح بن جميل، ثنا عبدة بن عبد الله الصفار، ومحمد بن بشار قالا : ثنا أبو داود. وحدثنا خارجة بن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن يحيى بن ضمرة، عن أبي بن كعب، عن النبي وَ لّ قال: ((إن للوضوء شيطاناً يقال له الولهان فاحذروه واتقوا وسواس الماء)). وله شاهد بإسناد آخر أصح من هذا. ١٣٤/٥٧٩ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن أيوب، أنبأ موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ سعيد الجريري، عن أبي نعامة: أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله وَ ل يقول: ((إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء)). ١٣٥/٥٨٠ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث، عن حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي أنه سمع النبي وقال يقول: ((ويل للأعقاب ويطون الأقدام من النار)) . هذا حديث صحيح ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام . ١٣٦/٥٨١ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا الحسن بن بشر الهمداني، ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي ◌َّى: نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر. هذا حديث صحيح على شرط/ الشيخين ولم يخرجاه. ١/١٦٣ ١٣٧/٥٨٢ - أخبرنا أبو محمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو، ثنا أحمد بن عبيد الله ٥٧٨ - انظر رقم (٥٧٧). ٥٧٩ - قال في التلخيص: فيه إرسال. ٥٨٠ - قال في التلخيص: لم يخرجا ((بطون الأقدام)). ٥٨١ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ٥٨٢ - قال في التلخيص: رواه أبو نعيم عنها، على شرط البخاري ومسلم. ٢٦٨ ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٥٨٣، ٥٨٤ النرسي، ثنا أبو نعيم، ثنا زكريا بن أبي زائدة، ومصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنها حدثته: أن النبي وَّر قال: ((يغتسل من أربع :.. من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن غسل الميت، والحجامة)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ١٣٨/٥٨٣ - حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء في شهر ربيع الأول سنة أربع وتسعين وثلاث مائة، أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم بن أبي عروة، ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، ثنا يحيى بن سليم، ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: دخلت فاطمة على رسول اللّه وَّيل وهي تبكي فقال: ((يا بنية، ما يبكيك؟)) قالت: يا أبت ما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك وليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. فقال: ((يا بنية، أنتني بوضوء)) فتوضأ رسول الله وَّر، ثم خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا: ها هوذا فطأطأوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم بين يديهم، فلم يرفعوا أبصارهم فناول رسول الله صل قبضة من تراب فحصبهم بها، وقال: ((شاهت الوجوه)) فما أصاب رجلاً منهم حصاة من حصاته إلا قتل يوم بدر كافراً. هذا حديث صحيح قد احتجا جميعاً بيحيى بن سليم، واحتج مسلم بعبد الله بن عثمان بن خثيم، ولم يخرجاه، ولا أعرف له علة، وأهل السنة من أحوج الناس لمعارضة ما قيل أن الوضوء لم يكن قبل نزول المائدة وإنما نزول المائدة في حجة الوداع، والنبي بعرفات. وله شاهد صحيح ناطق بأن النبي وَ لّ كان يتوضأ ويأمر بالوضوء قبل الهجرة، ولم. يخرجاه : ١٣٩/٥٨٤ - أخبرناه أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي، ثنا ١/١٦٤ يعقوب بن سفيان الفارسي، ثنا أبو توبة الربيع بن نافع، / ثنا محمد بن المهاجر، عن ٥٨٣ - قال في التلخيص : صحیح، احتجا بیحیی واحتج مسلم بابن خثيم. ٥٨٤ - قال في التلخيص: رواه يعقوب الفسوي عن أبي توبة عن محمد. روى مسلم بعضه من حديث شداد بن عبد الله، عن أبي أمامة، عن عمرو. ٢٦٩ ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٥٨٤ العباس بن سالم، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عمروبن عبسة قال: أتيت رسول اللّه وَله في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخف، فقلت: ما أنت؟ قال: ((أنا نبي)). قلت: وما نبي؟ قال: ((رسول الله)). قلت: الله أرسلك؟ قال: ((نعم)). قلت: بما أرسلك؟ قال: ((أن تعبد الله، وتكسر الأوثان والأديان، وتوصل الأرحام)) قلت: نعم ما أرسلك به. قلت: فمن يتبعك على هذا؟ قال: ((عبد وحر)) يعني: أبا بكر وبلالاً، فكان عمرو يقول: لقد رأيتني وأنا ربع أو رابع الإِسلام، قال: فأسلمت. قلت: أتبعك يا رسول الله. قال: ((لا، ولكن ألحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني)) قال: فلحقت بقومي وجعلت أتوقع خبره وخروجه حتى أقبلت رفقة من يثرب فلقيتهم، فسألتهم عن الخبرفقالوا: قد خرج رسول الله وسلم من مكة إلى المدينة، فقلت: وقد أتاها؟ قالوا: نعم، قال: فارتحلت حتى أتيته. قلت: أتعرفني يا رسول الله؟ قال: ((نعم أنت الرجل الذي أتاني بمكة)) فجعلت أتجسس خلوته، فلما خلا قلت: يا رسول الله، علمني مما علمك الله وأجمل. قال: ((فسل عم شئت)) قلت: أي الليل أسمع؟ قال: ((جوف الليل الآخر فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترفع قدر رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وتصلي لها الكفار، ثم صلَّ ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زالت الشمس فصلِّ ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، ثم صل حتى تصلي العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وتصلي لها الكفار، وإذا توضأت فاغسل يديك، فإنك إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من ذراعيك، ثم إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك من أطراف شعرك، ثم إذا غسلت / رجليك خرجت خطاياك من رجليك، فإن ١/١٦٥ ثبت في مجلسك كان لك حظاً من وضوئك، وإن قمت فذكرت ربك وحمدته وركعته رکعتین مقبلاً علیھما بقلبك کنت من خطاياك کیوم ولدتك أمك)) قال: قلت: يا عمرو، اعلم ما تقول، فإنك تقول أمراً عظيماً. فقال: والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وأني لغني عن الكذب، ولو لم أسمعه من رسول الله وَلّ إلا مرة أو مرتين ما حدثته ولكن قد سمعته أكثر من ذلك. هكذا حدثني أبو سلام عنه عن أبي أمامة إلا أن أخطىء شيئاً أو أزيده فاستغفر الله وأتوب إليه . ٢٧٠ ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٥٨٥ - ٥٨٧ قد خرَّج مسلم بعض هذه الألفاظ من حديث النضر بن محمد الجرشي، عن عكرمة بن عمار، عن شداد بن عبد الله، عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة، وحديث العباس بن سالم هذا أشفى وأتم من حديث عكرمة بن عمار. ١٤٠/٥٨٥ - حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانىء، ثنا السري بن خزيمة، ثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، أخبرني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح: أن عطاء حدثه، عن ابن عباس: أن رجلاً أجنب في شتاء فسأل وأمر بالغسل، فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي وَّ فقال: ((ما لهم قتلوه قتلهم الله)) ثلاثاً ((قد جعل الله الصعيد - أو التيمم - طهوراً)). هذا حديث صحيح، فإن الوليد بن عبيد الله هذا ابن أخي عطاء بن أبي رباح وهو قليل الحديث جداً، وقد رواه الأوزاعي عن عطاء، وهو مخرَّج بعد هذا. وله شاهد آخر عن ابن عباس: ١٤١/٥٨٦ - حدثناه أبو بكر بن إسحاق، أنبأ عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه في قوله عز وجل: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾ [النساء: ٤٣ والمائدة: ٦] قال: إذا كان الرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فلیتیمم . ١٤٢/٥٨٧ - حدثنا أبو عمرو، عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد، ثنا عبد الرحمن ابن محمد بن منصور الحارثي، ثنا معاذبن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي ١/١٦٦ حرب بن أبي الأسود، عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول اللّه وَليل قال: في بول/ الرضيع: ((ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية)). هذا حديث صحيح، فإن أبا الأسود الديلي سماعه من علي، وهو على شرطهما صحيح، ولم يخرجاه. وله شاهدان صحيحان: أما أحدهما: ٥٨٥ - قال في التلخيص: صحيح. وشاهده - ثم ذكر حديث رقم (٥٨٦). ٥٨٦ ۔ انظر رقم (٥٨٥). ٥٨٧ - قال في التلخيص: على شرطهما. ٢٧١ ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٥٨٨ - ٥٩٠ ١٤٣/٥٨٨ - فحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن أبي المخارق، عن لبابة بنت الحارث قالت؛ بال الحسين في حجر النبي يتالقر فقلت: هات ثوبك حتى أغسله، فقال: ((إنما يغسل بول الأنثى وينضح بول الذكر)). والشاهد الثاني : ١٤٤/٥٨٩ - أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا يحيى بن الوليد، حدثني محل بن خليفة الطائي، حدثني أبو السمح قال: كنت خادم النبي ◌َّ فجيء بالحسن أو الحسين فبال على صدره، فأرادوا أن يغسلوه فقال: ((رشوه رشاً فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام)). قد خرَّج الشيخان في بول الصبي حديث عائشة، وأم قيس بنت محصن أن النبي ◌َّ ر أمر بماء فصُب على بول الصبي، فأما ذكر بول الصبية فإنهما لم يخرجاه. ١٤٥/٥٩٠ - أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى البزاز، وأبو عبد الله محمد بن علي بن مخلد الجوهري قالا: ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي، ثنا محمد بن كثير المصيصي، ثنا الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّه قال: ((إذا وطىء أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب له طهور)). ٥٨٨ - قال في التلخيص: صحيح. ٥٨٩ - قال في التلخيص: صحيح. ٥٩٠ - سكت عنه الذهبي في التلخيص. قلت: محمد بن كثير المصيصي، أبو يوسف الصنعاني، الشامي، الثقفي: ضعفه أحمد، وقال يحيى بن معين: صدوق. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال عبد الله بن أحمد: ذكر أبي محمد بن كثير المصيصي فضعفه جداً. وقال: يروي أشياء منكرة، وقال: حدث بمناكير ليس لها أصل. وقال صالح جزرة: صدوق كثير الخطأ. وقال البخاري: لين جداً. وقال أبو داود: لم يكن يفهم الحديث. وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: لم يكن محمد بن كثير عندي ثقة . وساق الذهبي هذا الحديث في الميزان مما أنكر علي محمد بن كثير المصيصي. (الميزان ١٨/٤، ١٩). ٢٧٢ ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٥٩١ - ٥٩٣ ١٤٦/٥٩١ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي، أنبأ أبي قال: سمعت الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدَّث عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله وَالله قال: ((إذا وطىء أحدكم بنعليه في الأذی فإن التراب لهما طهور)). هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن محمد بن كثير الصنعاني هذا صدوق، ١/١٦٧ وقد حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان، ولم يخرجاه. / ١٤٧/٥٩٢ - حدثنا علي بن حمشاد العدل، ثنا محمد بن غالب، ثنا عبد الله بن خيران، ثنا شعبة قال: وحدثنا محمد بن غالب، ثنا عباس بن الوليد الرقام، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر، عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي چه وهو يبول فسلّم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه، وقال: ((إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر)) أو قال ((على طهارة)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرج مسلم حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلاً مر على النبي وَّر وهو يبول فسلم عليه ولم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه وقال: ((إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر)) أو قال ((على طهارة)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ١٤٨/٥٩٣ - حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري، ثنا محمد بن الفرح الأزرق، ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة، عن أمها أنها قالت: كان للنبي وَل قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه باللیل. هذا حديث صحيح الإسناد وسنة غريبة، وأميمة بنت رقيقة صحابية مشهورة مخرَّج حديثهما في الوحدان للأئمة، ولم يخرجاه. ٥٩١ - سكت عنه الذهبي في التلخيص. ٥٩٢ - قال في التلخيص: على شرطهما. ٥٩٣ - قال في التلخيص: صحيح. ٠٠: ٢٧٣ ٣ - كتاب الطهارة / ح ٥٩٤ - ٥٩٧ ١٤٩/٥٩٤ - حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، ثنا جدي، أنا سعيد بن أبي مريم، أخبرني نافع بن يزيد، حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدَّثه، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله وَّر: ((اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل للخرأة)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إنما تفرد مسلم بحديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: ((اتقوا اللاعنين)) قالوا: وما اللاعنان؟ قال: ((الذي يتخلى في الطريق)). ٥٩٥/ ١٥٠ - أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري، أنبأ أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري، أنبأ عبدان، أنبأ عبد الله بن المبارك، أنبأ معمر. وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي واللفظ له، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، أخبرني أشعث، عن الحسن، عن ابن مغفل قال: قال رسول الله و ◌َيقول: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه)). واللفظ لحديث أحمد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين / ولم يخرجاه. ١/١٦٨ وله شاهد: ١٥١/٥٩٦ - حدثنا أبو العباس السیاري، ثنا أبو الموجه، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن داود بن عبد الله، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري أظنه، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ولو أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في معتسله. ١٥٢/٥٩٧ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ علي بن الحسين بن الجنيد، ثنا المعافى بن سليمان، ثنا زهير، ثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عبد الله بن أرقم: أنه خرج حاجاً أو معتمراً ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة ٥٩٤ - قال في التلخيص: صحيح . ٥٩٥ - قال في التلخيص: على شرطهما. وشاهده - ثم ذكر حديث رقم (٥٩٦). ٥٩٦ - انظر رقم ٥٩٥. ٥٩٧ - قال في التلخيص: على شرطهما. وله شواهد صحاح ـ ثم ذكر حديث رقم (٥٩٨)، ورقم (٥٩٩). ٢٧٤ ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٥٩٨ - ٦٠٠ الصبح، ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء ثم قال: إني سمعت رسول الله وكل يقول: ((إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء، وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وله شهود بأسانيد صحيحة : ١٥٣/٥٩٨ - حدثنا أبو الفضل محمد إبراهيم المزكي، ثنا يوسف بن موسى المروزي، ثنا محمود بن خالد الدمشقي، ثنا شعيب بن إسحاق، عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي هريرة، عن النبي وَّر قال: ((لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يخفف)). ٥٩٩ / ١٥٤ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد. وأخبرنا أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي جزرة، ثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن القاسم بن محمد قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم بن محمد يصلي فقالت: سمعت رسول الله وَل يقول: ((لا يصلى بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان)). ١٥٥/٦٠٠ - أخبرنا أهز بن أحمد بن حمدون المناوي ببغداد، ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا أبو عتاب سهل بن حماد، ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد قال: جاءنا رسول اللّه وَ ليل فأخرجنا ١/١٦٩ له / ماء في تور من صفر فتوضأ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وله شاهد من حديث عائشة : ١٥٦/٦٠١ - حدثناه علي بن عيسى الجيري، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، ثنا ٥٩٨ - انظر رقم (٥٩٧). ٥٩٩ - انظر رقم (٥٩٧). ٦٠٠ - قال في التلخيص: على شرطهما. وشاهده - ثم ذكر حديث رقم (٦٠١). ٦٠١ - انظر رقم (٦٠٠). ٢٧٥ ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٦٠٢ - ٦٠٤ أبو كريب، ثنا إسحاق بن منصور، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلير في ثور من شبه. ١٥٧/٦٠٢ - أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله وليه سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله وَلقول أمرهم أن يمسحوا على العصائب والنساخين. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما اتفقا على المسح على العمامة بغير هذا للفظ. وله شاهد ١٥٨/٦٠٣ - حدثناه أبو النضر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة . هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب فإن فيه لفظة غريبة وهي أنه مسح على بعض الرأس ولم يمسح على عمامته. ١٥٩/٦٠٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو الحسن محمد بن غسان القزاز، ثنا عبد الله بن داود. وحدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ جعفر بن أحمد بن نصر، ثنا علي بن الحسين الدرهمي، ثنا عبد الله بن داود، عن بكير بن عامر، عن أبي زرعة بن عمروبن جرير أن جريراً بال ثم توضأ ومسح على الخفين وقال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله وَيّ يمسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. ٦٠٢ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ٦٠٣ - قال في التلخيص: لو صح لدل على مسح بعض الرأس. ٦١٤ - قال في التلخيص: صحيح، وبكير ثقة. ٢٧٦ ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٦٠٥ - ٦٠٧ هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه بهذا اللفظ المحتاج إليه، إنما اتفقا على حديث ١/١٧٠. الأعمش عن إبراهيم، عن همام، عن جرير، وفيه قال / إبراهيم: كان يعجبهم حديث جرير لأنه أسلم بعد نزول المائدة، وبكير بن عامر البجلي كوفي ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه في ثقات الكوفيين. ١٦٠/٦٠٥ - أخبرنا عبد الرحمن بن حسن الأسدي بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة. وأخبرنا محمد بن جعفر العدل، ثنا يحيى بن محمد، ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد سمع أبا عبد الله مولى بني تيم بن مرة يحدِّث عن أبي عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالاً عن وضوء النبي وسير فقال: كان يخرج يقضي حاجته فأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقیه. هذا حديث صحيح، فإن أبا عبد الله مولى بني تيم معروف بالصحة والقبول، وأما الشيخان فإنهما لم يخرجا ذكر المسح على الموقين. ١٦١/٦٠٦ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا الحسن بن صالح بن حي، عن بكير بن عامر البجلي، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله وَّر مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله، نسيت؟ قال: ((بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل)). قد اتفق الشيخان على إخراج طرق حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في المسح، ولم يخرجا قوله ◌َّير ((بهذا أمرني ربي)) وإسناده صحيح . ١٦٢/٦٠٧ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق. ٦٠٥ - قال في التلخيص: صحيح وليس عندهما ذكر الموقين. ٦٠٦ - قال في التلخيص: صحيح، ليس عندهما آخره. ٦٠٧ - قال في التلخيص: [قال الحاكم: ] ما في رواته مجروح. قلت: بل مجهول. قلت: قال في تلخيص الحبير: قال أبو داود: ليس بالقوي. وضعفه البخاري فقال: لا يصح، = ٢٧٧ ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٦٠٨، ٦٠٩ وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا أبو المثنى العنبري، ثنا يحيى بن معين، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، أنبأ يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد قال: قال يحيى شيخ من أهل مصر، عن عبادة بن نسي، عن أبيّ بن عمارة وقد كان صلى مع رسول الله وَ له القبلتين أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: ((نعم)) قال: يوماً؟ قال: ((ويومين)) قال: وثلاثة؟ قال: ((نعم ما شئت)». أبي بن عمارة صحابي معروف، وهذا إسناد مصري / لم ينسب واحد منهم إلى ١/١٧١ جرح، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس، ولم يخرجاه. ٦٠٨ / ١٦٣ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفّار، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، ثنا أبو نعيم. وأخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا أحمد بن يسار، ثنا محمد بن كثير قالا: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان قال: كان رسول الله وَلل إذا بال توضأ، وينتضح. هذا حديث صحيح على شرطهما، وإنما تركاه للشك فيه، وليس ذلك مما يوهنه، وقد رواه جماعة عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان، وقد تابع ابن أبي نجيح منصور بن المعتمر على روايته أيضاً بالشك(١). ١٦٤/٦٠٩ - حدثناه علي بن عيسى، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه قال: رأيت النبي پ بال ثم نضح فرجه. وقال أبو داود: اختلف في إسناده وليس بالقوي. وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: رجاله = لا يعرفون. وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس بالقائم. وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره. وقال الدارقطني: لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً. وقال ابن عبد البر: لا يثبت، وليس له إسناد قائم. ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه . ٦٠٨ - قال في التلخيص: على شرطهما، رواه جماعة عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان بلا شك. (١) ولم يذكر الشك في رواية ابن أبي نجيح. ٦٠٩ - انظر رقم (٦٠٨). ٠ ٢٧٨ ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٦١٠ - ٦١٢ ٦١٠ / ١٦٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية . وأخبرنا أبو يحيى السمرقندي، ثنا محمد بن نصر، ثنا هناد بن السري، ثنا عبد الله بن إدريس. وحدثنا أبو بكر بن إسحاق، واللفظ له، أنبأ موسى بن إسحاق الأنصاري، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شريك، وجرير: كلهم عن الأعمش، عن شقيق قال: قال عبد الله: كنا لا نتوضأ من موطىء ولا نكف شعراً ولا ثوباً . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا ذكر الموطىء. ١٦٦/٦١١ - وأخبرنا أبو عمرو، عثمان بن أحمد بن السماك، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي، ثنا وهب بن جرير. وأخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس قالا: ثنا شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن يحيى، عن أبيه، عن علي، عن النبي وَّر قال: ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنبٍ)). هذا حديث صحيح، فإن عبد الله بن يحيى من ثقات الكوفيين، ولم يخرجا فيه ذکر الجنب. ١٦٧/٦١٢ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا يحيى بن محمد بن حیی . وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى قالا: ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن ١/١٧٢ النبي ◌ُّية/ في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)). ٦١٠ - قال في التلخيص: لم يخرجا ذكر الموطىء. ٦١١ - قال في التلخيص: صحيح، وعبد الله ثقة. ٦١٢ - قال في التخليص: صحيح . قال ابن حجر في التهذيب: أبو الحسن الجزري شامي. قال ابن المديني: أبو الحسن الذي روى عن عمرو بن مرة، وعنه علي بن الحكم: مجهول، ولا أدري سمع من عمرو بن مرة أم لا - ثمّ نقل كلام الحاكم في المستدرك عنه. (تهذيب التهذيب ٧٣/١٢). ٢٧٩ ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٦١٣ - ٦١٥ هذا حديث صحيح، فقد احتجا جميعاً بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري: ثقة مأمون. وشاهده ودليله : ١٦٨/٦١٣ - ما حدثنا علي بن حمشاد العدل، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر، ثنا جعفر بن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أصابها في الدم فدینار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضاً، ونحن على أصلنا الذي أصلناه أن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة. ١٦٩/٦١٤ - حدثني علي بن عيسى، ثنا مسدد بن قطن، عن عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اللّه وَّل يأمرنا في فور حيضتنا أن نتزر، ثم يباشرنا، وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله ( # يملك أربه . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجا في هذا الباب حديث منصور عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله وَالر يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن نتزر ثم يضاجعنا. ١٧٠/٦١٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد ٦١٣ - قال في التلخيص: نحن قد أصلنا أن القول قول من أسند. ٦١٤ - قال في التلخيص: على شرطهما، وأخرجاه بلفظ آخر. ٦١٥ - سكت عنه الذهبي في التلخيص. قلت: وقال في الميزان في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي : روى جماعة عن ابن معين: ضعيف. وقال ابن المديني: لم يدخل مالك في كتبه ابن عقيل، واحتج به أحمد وإسحاق. وقال أبو حاتم وغيره: لين الحديث. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به. وقال الترمذي: صدوق، وتكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال ابن حبان: رديء الحفط يجيء بالحديث على غير سننه فوجب مجانبة أخباره. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وقال أبو زرعة: يختلف عنه في الأسانيد. وقال الفسوي: في حديثه ضعف، وهو صدوق. (الميزان ٤٨٤/٢، ٤٨٥). ٢٨٠ ...... ٣ - كتاب الطهارة / حـ ٦١٦ الدوري، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، ثنا زهير بن محمد، ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل. وأخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا زكريا بن عدي، ثنا عبد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت رسول الله وَلهل أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصوم قال: ((أنعت لك الكرسف، فإنه ١/١٧٣ يذهب الدم)) قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً قال رسول الله/ وصل: ((سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم)) قال رسول اللّه وسلم: ((إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله عز وجل، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهركما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك)) قال رسول الله شير: ((وهذا أعجب الأمرين إلي)). قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الاستحاضة من حديث الزهري، وهشام بن عروة، عن عائشة أن فاطمة بنت أبي جحش سألت النبي وَلّ. وليس فيه هذه الألفاظ التي في حديث حمنة بنت جحش، ورواية عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب وهو من أشراف قريش وأكثرهم رواية، غير أنهما لم يحتجا به. وشواهده حديث الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنه، وحديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل، عن بهية، عن عائشة، وذكرها في هذا الموضع يطول. ١٧١/٦١٦ - وقد حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا ٦١٦ - انظر رقم (٦١٥).