النص المفهرس
صفحات 381-400
5 حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ مِِّ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنََّارِ وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْوَاشِى بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا ٧٤٨/ ١٤٣٨٢ وَحَدَّثَى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَخَْى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَقِيقاً لِخَاطِبٍ سَرَ قُوا نَاقَةً لِرَ جُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَّخَرُوهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَ قَالَ عُمَرُ أَرَاكَ تُّجِيعُهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لاَّ غَرَّمَنَّكَ غُزْماً يَشْقُّ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ لِلُزَبِّ كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ فَقَالَ الْمُزَنِىِّ قَدْ كُنْتُ وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَزْبَعِئَّةِ دِزْهَم فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِهِ ثَّمَاتَمِائَةِ دِزْهَم ٨٦٦ك قَالَ يَخْبَى سَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا فِى تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةً الْبَعِيرِ أَوِ الدَابَةِ يَوْمَ يَأْخُذُهَا بَابٌ الْقَضَاءِ فِيمَنْ أَصَابَ شَيّاً مِنَ الْبَهَائِ ٨٦٧ك قَالَ يَخْتَّى سَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِ إِنَّ عَلَى الَّذِى أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا ٢/٧٤٩ ٨٦٨ك قَالَ يَخْتَى وَسَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ فِى الْجَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيْنَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ وَصَالَ عَلَيْهِ فَلاَ غُزْمَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْتَقُمْ لَهُبَيَّةٌ إِلَّ مَقَالَتْهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجُمَلِ بَابِ الْقَضَاءِ فِيهاَ يُغْطَى الْعَالُ ٨٦٩ك قَالَ يَخْتَى سَمِعتُ مَالِكً يَقُولُ فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْباً يَصْبْغُهُ فَصَبَغَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لَمْ آمُرْكَ بِهَذَا الصِّبْغِ وَقَالَ الْغَسَّالُ بَلْ أَنْتَ أَمَرْيَى بِذَلِكَ فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقُ فِى ذَلِكَ وَالْخَيَّطُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذَلِكَ وَيَخْلِفُونَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتُوا وأَخِ لاَ يُسْتَعْمَلُونَ فِى مِثْلِهِ فَلاَ يَجُوزُ قَوْلَهُمْ فِى ذَلِكَ وَلْيَخْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبٍ فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَخْلِفَ حُلَّفَ الصَّبَاغُ ٨٧٠ك قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ فِ الصَّبَِّ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ حَتَّى يَلْبَسَهُ الَّذِى أَغْطَاهُ إِيَّهُ إِنَّهُ لاَ غُزْمَ عَلَى الَّذِى لَبِسَهُ وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ وَذَلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِى دُفِعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ ٧٥٠/ بابّ الْقَضَاءِ فِى الَْمَالَةِ وَالْحَوْلِ ٨٧١ك قَالَ يَخْتَ سَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٨١ الرَّجُلِ بِدَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِى أُحِيلَ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَدَغْ وَفَاءً فَلَيْسَ لِلُحْتَالِ عَلَى الَّذِى أَحَالَهُ شَىءٌ وَأَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الأَوَلِ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ٨٧٢ك قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتْحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنِ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ ثُمَ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ أَوْ يُفْلِسُ فَإِنَّالَّذِى تُعْلَ لَهُ يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الأَوَلِ بَأَبِ الْقَضَاءِ فِيمَنْ انْتَاعَ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ ٨٧٣ك قَالَ يَخْتَى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ إِذا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبُ مِنْ حَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ أَقَرَّ بِهِ فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِى ابْتَاعَهُ حَدَثاً مِنْ تَقْطِيعِ ينَقِّصُ ثَمَنَ الثَّوْبِ ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ فَهُوَ رَدْ عَلَى الْبَائِعِ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِى ابْتَاعَهُ غُزْمُ فِى تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ ٨٧٤ك قَالَ وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلُ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَارٍ فَزَعَمَ الَّذِى بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَقَدْ قَطَعَ الثَّوْبَ الَّذِىِ ابْتَعَهُ أَوْ صَبَغَهُ فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْخَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ وَيُمْسِكُ الثَّوْبَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْرَمَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصَّبْغُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ وَيَرْدُّهُ فَعَلَ وَهُوَ فِى ذَلِكَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدْ صَبَغَ الثَّوْبَ صِبْغاً يَزِيدُ فِى ثَمَنِهِ فَالْمُنْتَاعُ بِالْخِيَّارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكً لِلَّذِى بَاعَهُ الثَّوْبَ فَعَلَ وَيُنْظَرُ كُمْ تَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ فَإِنْ كَانَ ثَمَنْهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ الصَّبْغُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِ الثَّوْبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَعَلَى حِسَابٍ هَذَا يَكُونُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِى ثَمَنِ الثَّوْبِ ٧٥١/ بابَ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النِحَلِ ١٤٣٩ حَدَّثَنَا يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ مُمَّدِ بْنِ النَّعَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَهُ عَنِ النُّعَنِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ بَشِيراً أَنَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَِِّ فَقَالَ إِنَّى نَحَلْتُ ابْنِ هَذَا غُلاَماً كَانَ لِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ ◌ّهِ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَ طَِّ فَارْتَجِعْهُ ١١٦١٧ ١١٦٣٨ - ٧٥٢/٢ ١٤٤٠ وَحَدَّشَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَِّ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَانَ تَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ ٣٨٢ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُ إِلَىَّ غِنَّى بَعْدِى مِنْكِ وَلاَ أَعَزُّ عَلَىَّ فَقْراً بَعْدِى مِنْكِ وَإِنِّى كُنْتُ نَلْتُكِ جَاذَّ عِشْرِينَ وَسْقاً فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِهِ وَاخْتَزْتِهِ كَانَ لَكِ وَإِنََّا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنََّا هُمَا أَخَوَالِكٍ وَأُخْتَالِكٍ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنََّا هِىَ أَنْمَاءُ فَمَنِ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أَرَاهَا جَارِيَةً ٧٥٣/ ١٤٤١٢ وَحَدَّثَتِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِئِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَحُلُونَ أَبْنَاءَهُمْ تُخِلاَّ ثُمَ يُمْسِكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَالِى بِيَدِى لَمْ أَعْطِهِ أَحَداً وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ هُوَ لاِبْنِى قَدْ كُنْتُ أَغْطَيْتُهُ إِيَّاهُ مَنْ نَحَلَ نِخِلَةً فَمْ يَحُزْهَا الَّذِى نُحِلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَتَتِهِ فَهِىَ بَاطِلٌ بابٌّ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ ٨٧٥ك قَالَ يَخَى سَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَغْطَى أَحَداً عَطِيَّةً لاَ يُرِيدُ ثَوَابَهَا فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِى أَعْطِيَهَا إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ المُعْطِى قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الَّذِى أُعْطِيَهَا قَالَ وَإِنْ أَرَادَ المُغْطِى إِمْسَاكُهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا أَخَذَهَا ٨٧٦ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ثُمَ نَكَلَ الَّذِى أَغْطَاهَا لَاءَ الَّذِى أُعْطِيَهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَغْطَاهُ ذَلِكَ عَرْضاً كَانَ أَوْ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً أَوْ حَيَوَاناً أُخْلِفَ الَّذِى أُعْطِىَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ فَإِنْ أَبَى الَّذِى أُعْطِىَ أَنْ يَخْلِفَ حُلَّفَ الْمُعْطِى وَإِنْ أَبَى أَنْ يَخْلِفَ أَيْضاً أَذَّى إِلَى الْمُعْطَى مَا اذَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُ ٨٧٧ك قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَعْطَى عَطِيَةً لَ يُرِيدُ ثَوَابَهَا ثُمَ مَاتَ الْمُغْطَى فَوَرَتْهُ بِمَنْزِلَتِهِ وَإِنْ مَاتَ المُغْطِى قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ المُغْطَى عَطِيَتَهُ فَلاَ شَىءَ لَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَغْطِىَ عَطَاءَ لَمْ يَقْبِضْهُ فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِى أَنْ يُمْسِكَهَا وَقَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَغْطَاهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا ٧٥٤/ بابّ الْقَضَاءِ فِ الْحِبَةِ ١٤٢ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْخُصَيْنِ عَنْ أَبِ غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّىَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنََّا أَرَادَ بِهَا الثَّابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا ٨٧٨ك قَالَ يَخْتِى سَمِعْتُ مَالِكاً ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٨٣ يَقُولُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثّوَابِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانِ فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِىَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا ٢/٧٥٥ بابٍ الإِعْتِصَارِ فِىِ الصَّدَقَةِ ٨٧٩ك قَالَ يَخَ سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الإِبْنُ أَوْ كَانَ فِى حَجْرٍ أَبِهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْتَصِرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لأَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِ شَىْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ٨٨٠ك قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ الأَمْرُ المُحتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ نَخَلَ وَلَدَهُ نُخْلاً أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ إِنَّ لَهُ أَنْ يَغْتَصِرَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْناً يُدَايِنُ النَّاسُ بِهِ وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِى أَعْطَاهُ أَبُوهُ فَلَيْسَ لأَّبِيْهِ أَنْ يَغْتَصِرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدّيُونُ أَوْ يُعْطِى الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ اثْلَهُ فَتَنْكِحُ الْمَزْأَةُ الرَّجُلَ وَإِنََّا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ وَإِنَّالِ الَّذِى أَعْطَاهُ أَبُوهُ فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ الأَّبُ أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النَّحْلَ إِنَّمَا يَتَزَ وَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِى صَدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا ثُمَ يَقُولُ الأَبُّ أَنَا أَعْتَصِرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْتَصِرَ مِنِ ابْتِهِ وَلاَ مِنِ ابْنَتِهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ ٧٥٦/ بابّ الْقَضَاءِ فِى الْعُمْرَى ١٤٤٣ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأنْصَارِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَامِ قَالَ أَيَُّّا رَجُلِ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِى يُغْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِى أَغْطَاهَا أَبَداً لأَنَّهُ أَغْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ٢١٤٨ ١٤٤٤ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً الدَّمَشْقِيَّ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ عَنِ الْعُمْرَى وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُمَّدٍ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّ وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِى أَمْوَالِهِمْ وَفِياَ أُعْطُوا ٨٨١ك قَالَ يَخْتِى سَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِى أَعْمَرَهَا إِذَا لَمْ يَقُلْ هِىَ لَكَ وَلِعَقِكَ ١٤٤٥ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ مِنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا قَالَ وَكَانَتْ حَقْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ ◌ِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّبِ مَا عَاشَتْ فَلَا تُؤُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٨٤ 5 5 وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ ٧٥٧/ ٢ بابّ الْقَضَاءِ فِى اللّقُطَةِ ١٤٤٦ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَ ◌ِّ فَسَأْلَهُ عَنِ اللّقُطَةِ فَقَالَ اغْرِفْ ◌ِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّ فَشَأْتُكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِىَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِذَّتْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَمَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَا ؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُهَا (٢٧٦٢ ١٤٤٧ وَحَدَّثَنِ مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ أَبَهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّامِ فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَاراً فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَاذْكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِى مِنَ الشَّأْمِ سَنَةً فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَشَأْنَكَ بِهَا ٧٥٨/ ١٤٤٨٢ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً ثْجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ إِنِى وَجَدْتُ لُقَطَةً فَاذَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَرِّفْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ زِدْ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا وَلَوْ شِئْتَ لَمْتَأْخُذْهَا بَابِّ الْقَضَاءِ فِى اسْتِهْلَاَكِ الْعَبْدِ اللَّقُطَةَ ٨٨٢ك قَالَ يَخِى سَمِعْتُ مَالِكَاً يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْعَبْدِ يَجِدُ اللَقَطَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الأَّجَلَ الَّذِى أُجَّلَ فِىِ اللَقُطَةِ وَذَلِكَ سَنَّةٌ أَنَّهَا فِى رَقَبِهِ إِمَّ أَنْ يُعْطِىَ سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلاَمُهُ وَإِمَّا أَنْ يُسَّ إِلَيْهِمْ غُلاَمَهُ وَإِنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِىَ الأَجَلُ الَّذِى أُجْلَ فِى الْقُطَةِ ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا كَانَتْ دَيْنَاً عَلَيْهِ يُثْبَعْ بِهِ وَلَمْ تَكُنْ فِى رَقَبَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا شَىء ٧٥٩/ باب الْقَضَاءِ فِ الضَّوَالِ ١٤٤٩ وَحَدَّثَتِى مَالِكُ عَنْ يَخِيَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَنَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَاكِ الأَنْصَارِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيراً بِالْخَزَّةِ فَعَقَلَهُ ثُمَ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِى عَنْ ضَيْعَتِى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ ١٤٥٠ وَحَدَّثَتِى مَالِكُ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ قَالَ وَهُوَ مُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالَّ ١٤٥١ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ كَانَتْ ضَوَالُ الإِبِلِ فِىِ زَمَانِ عُمَرَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٨٥ يْنِ الْخَطَّابِ إِلاً مُؤَبََّةً تَنَاتَجُ لاَ يَشْهَا أَحَدُ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثَّانَ بْنِ عَقَّنَ أَمَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَ تُبَاعُ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِىَ ثَمَنَهَا ٢/٧٦٠ باب صَدَقَةِ الْحَىِّ عَنِ الْمَيْتِ ١٤٥٢ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَ حُبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعِدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ فِى بَعْضِ مَغَازِيهِ خَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَمَا أَوْصِى فَقَالَتْ فِيمَ أَوْصِى إِنََّا الْمَالُ مَالُ سَغدٍ فَتْوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ فَلَا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَّمِ نَعَمْ فَقَالَ سَعْدٌ حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا ◌ِخَائِطِ سَّاهُ (٢٤٤٧١ ٣٨٣٨ ١٤٥٣ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَِِّّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَ سُولِ اللَّهِي ◌ِِّ إِنَّ أَنَّى افْتْلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِِّلِّ نَعَمْ ١٧١٦١ 5 ١٠ ٣٨٦ è è è بِسْـ ١٤٥٤ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ فَهَلَكَا فَوَرِثَ ابْتُهُمَا الْمَالَ وَهُوَ شَخْلٌ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَّام فَقَالَ قَدْ أُجِرْتَ فِى صَدَقَتِكَ وَخُذْهَا بِيْرَائِكَ ٢/٧٦١ ٣٨٧ ٣٧ كتاب الوصية ٣٨٨ 5 باب الأَخْرِ بِالْوَصِيَّةِ ١٤٥٥ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَسَاءِ قَالَ مَا حَقُّ اغْرِئٍ مُسْلٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَيْنِ إِلَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ ١٣٨٢ ٨٨٣ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُوْصِىَ إِذَا أَوْصَى فِى صَِتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ فِيهَا عَنَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَهُ وَيَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْرَعَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ وَيُندِلَمَا فَعَلَ إِلاَّ أَنْ يُدَبِّرَ تَمْلُوكاً فَإِنْ دَبَّرَ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى تَغْبِيرِ مَا دَبَّرَ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِيَّامِ قَالَ مَا حَقُّ اخِرِيئَّ مُسْلٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَيْنِ إِلَّ وَوَصِيَتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ مَالِكٌ فَلَوْ كَانَ الْمُوصِى لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَِّهِ وَلاَ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَنَاقَةِ كَانَ كُلُّ مُوصٍ قَدْ حَبَسَ مَالَهُ الَّذِى أَوْضَى فِيهِ مِنَ الْعَنَّاقَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ يُوصِى الرَّجُلُ فِى عِفَتِهِ وَعِنْدَ سَفَرِهِ قَالَ مَالِكٌ فَالأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ غَيْرَ التَّذْبِيرِ ٧٦٢/ ٢ بابٍ جَوَازِ وَصِيَةِ الصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ ١٤٥٦ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمْرَوبْنَ سُلَيْمِ الزُّرَقِىَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ إِنَّ هَاهُنَا غُلاَماً تَفَاعَاً لَمْ يَخْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ وَهُوَ ذُو مَالٍ وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّ ابْنَهُ عَمِّ لَهُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلْيُوصِ لَمَا قَالَ فَأَوْصَى لَمَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِثْرُ جُشَمٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بِثَلاَئِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَابْنَةُ عَمْهِ الَّتِى أَوْصَى لَا هِىَ أُمْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيْ ١٤٥٧ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِىِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ غُلاَماً مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَةُ بِالْمَدِينَةِ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ فَذُكرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ غُلاَناً يَمُوتُ أَفَيُوصِى قَالَ فَلْيُوصِ قَالَ يَخَْى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ الْغُلاَمُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَّةً قَالَ فَأَوْصَى بِثْرِ جُشَمٍ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَم ٨٨٤ك قَالَ يَخَْى سَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الضَّعِيفَ فِى عَقْلِهِ وَالسَّفِيهَ وَالْمُصَابَ الَّذِى يُفِيقُ أَخْيَاناً تَجُوزُ وَصَايَاهُمْ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِى بِهِ وَكَانَ مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ فَلاَ وَصِيَّةً لَهُ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٨٩ ٧٦٣/ ٢ باب الْوَصِيَّةِ فِى الثُلُثِ لاَ تَتَعَذَّى ١٤٥٨ حَدَّثَنِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ جَاءِى رَسُولُ اللَّهِ مِنَّهِ يَعُودُنِى عَامَ تَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِى مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثِى إِلَّ ابْنَةٌ لِى أَفَأْتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ ◌ّمِ لاَ فَقُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ِّ الثُّثُ وَالثَّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَلَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُتْفِقَ نَفَقَّةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّ أَجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِىِ امْرَ أَتِكَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَلَّفُ بَعْدَ أَضْحَابِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِّ ◌َِّ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً إِلَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُ ونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَضْحَابِ هِرَتَهُمْ وَلاَ تَرَدَّهُمْ عَلَى أَعْقَاِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَزْنِى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّامِ أَنْ مَاتَ بِمَكَةَ (٣٨٩ ٨٨٥ك قَالَ يَخْتِى سَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ فِى الرَّجُلِ يُوصِى بِثْلُثِ مَالِ لِرَ جُلٍ وَيَقُولُ غُلاَمِ يَخْدُمُ فُلاَنَاً مَا عَاشَ ثُمَّ هُوَ حُرٍّ فَيَنْظَرُ فِى ذَلِكَ فَيُوجَدُ الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالِ المَيِّتِ قَالَ فَإِنَّ خِذْمَةَ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ ثُمَّ يْخَاصَّانِ يُحَاصَّ الَّذِى أَوْضِىَ لَهُ بِالثَّلُثِ بِثْلُثِهِ وَيُحَاضْ الَّذِى أَوْصِىَ لَهُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ بِمَا قُوَّمَ لَهُ مِنْ خِدْمَةٍ الْعَبْدِ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةٌ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِى جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ عَتَقَ الْعَبْدُ ٧٦٤/ ٨٨٦٢ك قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ فِى الَّذِى يُوصِى فِى ثُلُثِهِ فَيَقُولُ لِغُلاَنٍ كَذَا وَكَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَكَذَا يُسَمِّى مَالاً مِنْ مَالِهِ فَيَقُولُ وَرَتْهُ قَدْ زَادَ عَلَى ثُلُثِهِ فَإِنَّ الْوَرَثَّةَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ وَيَأْخُذُوا جَمِيعَ مَالِ المَيَّتِ وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ فَيَسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ ثُلْتَهُ فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا بَالِغَاً مَا بَلَغَ بابَّ أَغْرِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِى يَخْضِرُ الْقِتَالَ فِى أَمْوَالِهِمْ ٨٨٧ك قَالَ يَخْتَ سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى وَصِيَّةِ الْحَامِلِ وَفِى قَضَايَاهَا فِى مَالِمَا وَمَا يَجُوزُ لَمَا أَنَّ الْحَامِلَ كَالْمَرِيضِ فَإِذَا كَانَ المَرَضُ الْخَفِيفُ غَيْرُ الْمُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَضْنَعُ فِى مَالِهِ مَا يَشَاءُ وَإِذَا كَانَ ٣٩٠ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 الْمَرَضُ الُوفُ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَىءٌ إِلَّ فِى ثُلُثِهِ قَالَ وَكَذَلِكَ المَزْأَةُ الْحَامِلُ أَوَّلُ ◌َمْلِهَا بِشْرُ وَسُرُورٌ وَلَيْسَ بِمَرَضٍ وَلاَ خَوْفٍ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ (فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْتَحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْتَحَاقَ يَعْقُوبَ) وَقَالَ (حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَرَّتْ بِهِ فَلَا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّارِكِينَ) فَالمَرْأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَتْقَلَتْ ◌َمْ يَجُزْ لَمَا قَضَاءٌ إِلَّ فِ ثُلُيُّهَا فَأَوَّلُ الإِثْتَامِ سِنَّةُ أَشْهُرِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَ دَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) وَقَالَ (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً) فَإِذَا مَضَتْ لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرِ مِنْ يَوْمٍ حَمَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَمَا قَضَاءٌ فِى مَالِهَا إِلَّ فِى الثُّثِ ٧٦٥/ ٢ ٨٨٨ك قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ فِى الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْقِتَالَ إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِى الصَّفّ لِلْقِتَالِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِىَ فِى مَالِهِ شَيْتاً إِلَّ فِىِ الثَّلُثِ وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ المُخَوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ بَابْ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَّازَةِ ٨٨٩ك قَالَ يَخْتِى سَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ فِى هَذِهِ الآيَةِ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَ قْرَبِينَ) نَسَخَهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الْفَرَائِضِ فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ٨٩٠ك قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِى لَاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَّةُ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ بَغْضُهُمْ وَأَبِى بَعْضُ جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ وَمَنْ أَبِى أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ ٨٩١ك قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِى الْمَرِيضِ الَّذِى يُوصِى فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثْتَهُ فِى وَصِيَّهِ وَهُوَ مَرِيضُ لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلَّ ثُلْهُ فَيَأْذَنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِىَ لِبَعْضِ وَرَثَِّهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِى ذَلِكَ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَهُمْ صَنَعَ كُلُّ وَارِثٍ ذَلِكَ فَإِذَا هَكَ الْمُوصِى أَخَذُوا ذَلِكَ لأَنْفُسِهِمْ وَمَنَّعُوهُ الْوَصِيَّةَ فِى ثُلُثِهِ وَمَا أَذِنَ لَهُ بِهِ فِى مَالِهِ قَالَ فَأَمَا أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَرَثَتَهُ فِى وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا لِوَارِثٍ فِى صَِتِهِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَلْزَمُهُمْ وَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرُدُّوا ذَلِكَ إِنْ شَاءُوا وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صِحِيحاً كَانَ أَحَقَّ ◌ِمِيعِ مَالِهِ يَضْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ ◌َمِيعِهِ خَرَجَ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْتِذَانُهُ وَرَثْتَهُ جَائِزًاً عَلَى الْوَرَثَّةِ إِذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحْجَبُ عَنْهُ مَالُهُ وَلاَ يَجُوزُ لَهُ شَىْءٌ إِلَّ فِى ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٩١ ثُلْهِ وَحِينَ هُمْ أَحَقُّ بِتُلُثَىْ مَالِهِ مِنْهُ فَذَلِكَ حِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَغْرُهُمْ وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ فَإِنْ سَأَلَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَخْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيَفْعَلُ ثُمَ لاَ يَقْضِى فِيهِ الْمَالِكُ شَيْئاً فَإِنَّهُ رَدْ عَلَى مَنْ وَهَبَهُ إِلَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمَيْتُ فُلاَنْ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ ضَعِيفٌ وَقَدْ أَحْيَبْتُ أَنْ تَهَبَ لَهُ مِيرَاثَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا سَاهُ الْمَيِّتُ لَهُ قَالَ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مِيرَانَهُ ثُمَّ أَنْفَذَ الْمَالِكُ بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضُ فَهُوَ رَدْ عَلَى الَّذِى وَهَبَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَا بَقَِ بَعْدَ وَفَةِ الَّذِى أُغْطِيَهُ ٧٦٦/ ٢ ٨٩٢ك قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِيمَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَبَتِهِ شَيْئًاً لَمْ يَقْبِضْهُ فَأَبَى الْوَرَثَّةُ أَنْ يُجِيْزُوا ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَّةِ مِيرَاثاً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ لأَنَّ الْمَيَّتَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقَعَ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِى ثُلُثِهِ وَلاَ يُخَاصَّ أَهْلُ الْوَصَايَا فِى ثُلُثِهِبِشَىءٍ مِنْ ذَلِكَ ٧٦٧ / بابْ مَا جَاءَ فِى الْمُؤْنَثِ مِنَ الرِّ جَالِ وَمَنْ أَحْقُ بِالْوَدِ ١٤٥٩ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ مُخَنَّثَاَ كَانَ عِنْدَ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَِّّ ◌ِّهِ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَمَيَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَّهِ يَسْمَعُ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الطَّائِفَ غَداً فَأَنَا أَدْلُكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَزْبَعِ وَتُدْبِرُ بِمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ حِِّ لاَ يَدْخُلَنَّ هَؤُلاَءٍ عَلَيْكُمْ ١٩٠٣٩ ١٨٢٦٣ ١٤٦٠ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مَّدٍ يَقُولُ كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارِ فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ثُمَّإِنَّهُ فَارَقَهَا ثَاءَ عُمَرُ قُبَاءً فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِماً يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَابَةِ فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلاَمِ فَازَعَتْهُ إِيَّاهُ حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقَالَ عُمَرُ ابْنِى وَقَالَتِ الْمَزْأَةُ ابْنِى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ خَلِّ بَيْهَا وَبَيْنَهُ قَالَ فَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلاَمَ ٧٦٨/ ٢ ٨٩٣ك قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِى آخُذُ بِهِ فِى ذَلِكَ باب الْغَيْبِ فِ السَّلْعَةِ وَضَمَانِهَا ٨٩٤ك قَالَ يَخْتَى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِىِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الثَّابِ أَوِ الْعُرُوضِ فَيُوجَدُ ذَلِكَ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِرٍ فَيْرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذِى قَبَضَ السَّلْعَةَ أَنْ يَرْدَّ إِلَى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ قَالَ مَالِكٌ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السَّلْعَةِ إِلَّ قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ وَلَيْسَ يَوْمَ يَرُدُ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا مِنْ يَوْمٍ قَبَضَهَا فَتَا كَانَ فِيهَا مِنْ ٣٩٢ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 نُقْصَانِ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ فَبِذَلِكَ كَانَ ◌ِمَاؤُهَا وَزِيَادَتْهَا لَهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْبِضُ السِّلْعَةَ فِى زَمَانِ هِىَ فِيهِ نَافِقَةٌ مَنْ غُوبٌ فِيهَا ثُمَ يَرُدُّهَا فِىِ زَمَانٍ هِىَ فِيهِ سَاقِطَةٌ لاَ يُرِيدُهَا أَحَدٌ فَيَقْبِضُ الرَّجُلُ السَّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَبِيعُهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَيُمْسِكُهَا وَثَمَنُهَا ذَلِكَ ثُمَ يَرُدُّهَا وَإِنَّمَا تَمَنُهَا دِينَارُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَّانِيرَ أَوْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ الرَّجُلُ فَبِيعُهَا ◌ِدِينَارٍ أَوْ يُمْسِكُهَا وَإِنََّا تَمَنُهَا دِينَارٌ ثُمَ يَرْدُهَا وَقِيمَتُهَا يَوْمَ يَرُدُّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَلَيْسَ عَلَى الَّذِى قَبَضَهَا أَنْ يَغْرَمَ لِصَاحِبِهَا مِنْ مَالِ تِسْعَةَ دَنَاِيرَ إِنََّا عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبْضِهِ قَالَ وَمِمًا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ السَّلْعَةَ فَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى ثَمَنْهَا يَوْمَ يَسْرِ قُهَا فَإِنْ كَانَ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَأْخَرَ قَطْعُهُ إِمَّا فِى سِحْنٍ يُخْبَسُ فِيهِ حَتَّى يُنْظَرَ فِى شَأْنِهِ وَإِمَّا أَنْ يَهْرُبَ السَّارِقُ ثُمَ يُؤْخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ اسْتِثْخَارُ قَطْعِهِ بِالَّذِى يَضَعُ عَنْهُ حَدًّا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ وَإِنْ رَخُصَتْ تِلْكَ السَّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلاَ بِالَّذِى يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعاً لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السَّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ٧٦٩/ باب جَامِعِ الْقَضَاءِ وَكَرَاهَيَتِهِ ١٤٦١ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْسَانَ الْقَارِسِى أَنْ هَلْ إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ إِنَّ الأَرْضَ لاَ تُقَدِّسُ أَحَداً وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الإِنْسَانَ عَمَلُهُ وَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيِباً تُدَاوِى فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنِعَّا لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مْتَطَيْباً فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَاناً فَتَذْخُلَ النَّارَ فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِمَا وَقَالَ ارْجِعَا إِلَىَّ أَعِيدًا عَ قِصَّتَكُمَا مُتَطَبَّبٌ وَاللَّهِ ١٨٩٥ك قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِى شَىْءٍلَهُ بَالٌ وَمِثْلِهِ إِجَارَةٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ الْعَبْدَ إِنْ أَصِيبَ الْعَبْدُ بِشَىْءٍ وَإِنْ سَلِمَ الْعَبْدُ فَطَلَبَ سَيِّدُهُ إِجَارَتَّهُ لِمَا عَمِلَ فَذَلِكَ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ٨٩٦ك قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ فِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ ◌ُرَّا وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقًّا إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحدِثَ فِيهِ شَيْئاً وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ وَيَكْتَسِى بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا هَلَكَ فَالْهُ لِلَّذِى بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُ ٨٩٧٢/٧٧٠ك قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمٍ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٩٣ نَاضَّا كَانَ أَوْ عَرْضاً إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذَلِكَ ١٤٦٢ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلاَ فٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ ◌ُهَيْتَةً كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ فَيَشْتَرِى الرَّوَاحِلَ فَيَغْلِى بِهَا ثُمَيُسْرِعُ السَّيْرَ فَشِقُ الْحَاجَّ فَأَقْلَسَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الأَسَيِفِعَ أُسَيِفِعَ جُهَيْئَةَ رَضِىَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَّ أَلَ وَإِنَّهُ قَدْ دَانَ مُغْرِضاً فَأَضْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ فَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَلَهُ هَمْ وَآخِرَهُ حَرْبٌ بَابْ مَا جَاءَ فِياَ أَفْسَدَ الْعَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا ٨٩٨ك قَالَ يَخْتِى سَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ السّنَّةُ عِنْدَنَا فِى جِنَايَةِ الْعَبِيدِ أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ مِنْ جُرْحِ جَرَعَ بِهِ إِنْسَاناً أَوْ شَىءٍ اخْتَلَسَهُ أَوْ حَرِيسَةٍ اختَرَسَهَا أَوْ ثَمَرِ مُعَلَّقِ جَذَّهُ أَوْ أَفْسَدَهُ أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا إِنَّ ذَلِكَ فِى رَقَبَةِ الْعَبْدِ لاَ يَعْدُو ذَلِكَ الرَّقَبَةَ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِىَ قِيمَةَ مَا أَخَذَ غُلاَمُهُ أَوْ أَفْسَدَ أَوْ عَقْلَ مَا جَرَعَ أَغْطَاهُ وَأَمْسَكَ غُلاَمَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ غَيْرِ ذَلِكَ فَسَيِّدُهُ فِى ذَلِكَ بِالْخِيَارِ ٧٧١/ بابِ مَا يَجُوزُ مِنَ النِّحَلِ 5 ١٠ ٣٩٤ بشـ ١٤٦٣ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُثُّانَ بْنَ عَقَّانَ قَالَ مَنْ نَحَلَ وَلَدَأَ لَهُ صَغِيرً لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَجُوزَ نُخْلَهُ فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِىَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ ٨٩٩ك قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابناً لَهُ صَغِيراً ذَهَباً أَوْ وَرِقاً ثُمَّ هَكَ وَهُوَ يَلِيهِ إِنَّهُ لاَ شَىءَ لِلِابْنِ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الأَّبُ عَزَلَمَا بِعَنْهَا أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِإِبْنِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلابْنِ ٢/٧٧٢ 5 ٣٩٥ ٣٨ كتاب العتق والولاء ٣٩٦ 5 باب مَنْ أَغْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِي ◌َمْلُوكٍ ١٤٦٤ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ بِّ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِى عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوَّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَذْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ٨٣٢٨ ٩٠٠ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ الْمُحْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِىِ الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ مِنْهُ شِقْصاً ثُلُثَهُ أَوْ رُبْعَهُ أَوْ نِضْفَهُ أَوْ سَهاً مِنَ الأَسْهُم بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ لاَ يَغْتِقُ مِنْهُ إِلَّ مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَمَى مِنْ ذَلِكَ الشِّقْصِ وَذَلِكَ أَنَّ عَثَاقَةَ ذَلِكَ الشَّقْصِ إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَيِّتِ وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَراً فِى ذَلِكَ مَا عَاشَ فَا وَقَعَ الْعِثْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِى لَمْ يَكُنْ لِلُوصِى إِلَّ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِىَ مِنَ العَبْدِ لأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ فَكَيْفَ يَعْتِقُ مَا بَقَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ لَيْسُوا هُمْ ابْتَدَهُوا الْعَتَاقَةَ وَلاَ أَتْبُوهَا وَلاَ لَهُمُ الْوَلاَءُ وَلاَ يَثْبْتُ لَهُمْ وَإِنََّا صَنَعَ ذَلِكَ الْمَيِّتُ هُوَ الَّذِى أَعْتَقَ وَأَثْبِتَ لَهُ الْوَلاَءُ فَلاَ يُخْمَلُ ذَلِكَ فِى مَالٍ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ يُوصِىَ بِأَنْ يَعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِى مَالِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَزِمُ لِشُرَ كَائِهِ وَوَرَثَتِهِ وَلَيْسَ لِشُرَ كَائِهِ أَنْ يَأْبُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ لأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِى ذَلِكَ ضَرَرٌ ٤٩٠١٢/٧٧٣ قَالَ مَالِكٌ وَلَوْ أَعْتَقَ رَجُلٌ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَبَثَّ عِثْقَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُهُ فِ ثْلُثِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُغْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لأَنَّ الَّذِى يُغْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ وَلَمْ يَنْفُذْ عِثْقُهُ وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِى يَبِتُّ سَيِّدُهُ عِثْقَ ثُلُثِهِ فِى مَرَضِهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُهُ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ أَعْتِقَ عَلَيْهِ فِى ثُلُثِهِ وَذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيِّتِ جَائِرٌ فِى ثُلْتِهِ ◌َا أَنَّ أَمْرَ الصَّحِيحِ جَائِزٌ فِى مَالِ كُلُّهِ بَابْ الشَرْطِ فِى الْعِثْقِ ٩٠٢ك قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَغْتَقَ عَبْدَاً لَهُ فَبَثَّ عِثْقَهُ حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ وَتَمَّ حُزْمَتُهُ وَثْبْتَ مِيرَاتُهُ فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ خِدْمَةٍ وَلاَ يَِلَ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الرِّقْ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِِّ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِى عَبْدٍ قُوَّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَذْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قَالَ مَالِكٌ فَهُوَ إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ خَالِصاً أَحَقُّ بِاسْتِكْمَالِ عَتَّا قَتِهِ وَلاَ يَخْلِطُهَا بِشَىءٍ مِنَ الرِّقُّ ٧٧٤/ بابّ مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقاً لاَ يْمَلِكُ مَالاً غَيْرَ هُمْ ١٤٦٥ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَخْتَ بْنِ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٩٧ سَعِيدٍ وَعَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِىِ الْحَسَنِ الْبَضْرِىِّ وَعَنْ مُمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلاً فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ لِن ◌َّمِ أَغْتَقَ عَبِيداً لَهُ سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَشْهَمَ رَسُولُ اللَّهِي ◌َّامِ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ ٩٠٣ك قَالَ مَالِكٌ وَبَغَنِى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُ هُمْ ١٤٦٦ وَحَدَّثَتِى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلاًّ فِى إِمَارَةٍ أَبَانَ بْنِ عُّانَ أَعْتَقَ رَقِيقاً لَهُ كُلَّهُمْ جَمِيعاً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرِ هُمْ فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثَّانَ بِتِلْكَ الرَّقِيقِ فَقُسِمَتْ أَثْلَاثاً ثُمْ أَسْهَمَ عَلَى أَيْهِمْ يَخْرُجْ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ فَوَقَعَ السَّهُمُ عَلَى أَحَدِ الأَثْلاَثِ فَعَتَقَ الثَّلُثُ الَّذِى وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ ٧٧٥ / ٢ بابُّ الْقَضَاءِ فِى مَالِ الْعَبْدِ إِذَا عَتَقَ ١٤٦٧ حَدَّشَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ ٩٠٤ك قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالْهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلاَءِ إِذَا تَمَ ذَلِكَ وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ إِنَّمَا أَوْلاَ دُهُمَا بِمَنْزِلَةٍ رِقَاءِمَا لَيْسُوا بِمَنْزِلَةٍ أَمْوَالِهِمَا لِأَنَّ السّنَّةَ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالْهُ وَلَمْ يَثْبَغْهُ وَلَدُهُ وَأَنْ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوْتِبَ تَبِعَهُ مَالْهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَا يُبَيْنُ ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمْكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَاهُمَا وَأْمَهَاثُ أَوْلاَ دِهِمَا وَمْ تُؤْخَذْ أَوْلاَ دُهُمَا لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا قَالَ مَالِكٌ وَمِمَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِى ابْتَاعَهُ مَالَهُ لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِى مَالِهِ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَعَ أَخِذَ هُوَ وَمَالُهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ ٧٧٦/ ٢ بابٌ عَتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِى الْعِنَاقَةِ ١٤٦٨ حَدَّثَنِّى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ قَالَ أَيَُّا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا وَلاَ يَهَبُهَا وَلاَ يُؤَرَّتُهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ ١٤٦٩ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيَّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا ٩٠٥ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ وَأَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَثَاقَةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِ أَوْ يَلْغَ مَبْلَ الْمُحْتَم وَنَّهُ لَّ تَجُوزُ عَثَاقَةُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِى مَالِهِ وَإِنْ بَغَ الْحُلُمَ حَتَى ٣٩٨ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 كَلِيَ مَالَهُ بابْ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعِثْقِ فِىِ الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ ١٤٧٠ حَدَّشَتِى مَالِكٌ عَنْ هِلَاَلِ بْنِ أَسَامَةً عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمْ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَامِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ جَارِيَةً لِ كَانَتْ تَرْعَى غَأَ لِ ◌ِهِثْتُهَا وَقَدْ فُقِدَتْ شَاةٌ مِنَ الْغَ فَسَأَلْتُّهَا عَنْهَا فَقَالَتْ أَكَلَهَا الذِّئْبُ فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا وَعَلَىَّ رَقَبَةٌ أَ فَأُ غْتِقُهَا فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَِّ أَيْنَ اللَّهُ فَقَالَتْ فِى السَّمَاءِ فَقَالَ مَنْ أَنَا فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عََّالِ أَعْتِقْهَا (١١٣٧٨ - ٢٧٧/٢) ١٤٧١ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَ ◌ّام بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الَّهِ إِنَّ عَلَىَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أَعْتِقُهَا فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ّهِ أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَامِ أَعْتِقْهَا ١٤٧٢ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ المَقْبُرِئَّ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِناً فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ ١٤٧٣ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِىِّ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ يِِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُغْتِقَ وَلَدَ زِناً قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ ٧٧٨/ ٢ باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الْعِثْقِ فِىِ الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ ١٤٧٤ حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ فَقَالَ لاَ ٩٠٦ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِىِ الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ أَنَّهُ لاَ يَشْتَرِيهَا الَّذِى يُغْتِقُهَا فِيأَ وَجَبَ عَلَيْهِ بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَّةٍ ثَامَّةٍ لأَنَّهُ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا لِلَّذِى يَشْتَرِطُ مِنْ عِثْقِهَا ٩٠٧ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّقَبَةَ فِى التَّطَوَّعِ وَيَشْتَرِطَ أَنْ يُعْتِقَهَا ٩٠٨ك قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا شِعَ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُغْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيِّ وَلاَ يَهُودِىٌّ وَلاَ يُغْتَقُ فِيهَا مُكَتَبٌ وَلاَ مُدَبَّرٌ وَلاَ أَمْ وَلَدٍ وَلاَ مُغْتَقٌ إِلَى ◌ِنِينَ وَلاَ أَعْمَى وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعْتَقَ النَّضْرَانِىِّ وَالْيُهُودِى وَالمجوسِى تَطَوَّعاً لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ (فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٩٩ وَإِمَّا فِدَاءَ) فَالْمَنُّ الْعَاقَةُ ٩٠٩ك قَالَ مَالِكٌ فَأَمَا الرِّقَابُ الْوَاجِبَةُ الَّتِى ذَكَرَ اللَّهُ فِى الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ يُغْتَقُ فِيهَا إِلَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ ٧٧٩/ ٩١٠٢ك قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ فِى إِطْعَامِ الْمَسَاكِنِ فِى الْكَفَّارَاتِ لاَ يَنْبَغِى أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلَّ الْمُسْلِمُونَ وَلاَ يُطْعَمُ فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلاَمِ بابُ عِثْقِ الْحِىِّ عَنِ الْمَيِّتِ ١٤٧٥ حَدَّقَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ الأَنْصَارِىِّ أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِىَ ثُمَّ أَخَّرَتْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ تُصبحَ فَهَلَكَتْ وَقَدْ كَانَتْ هَتْ بِأَنْ تُغْتِقَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِلِقَّاسِمِ بْنِ محَمَّدٍ أَيَتْفَعُهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ إِنَّ سَغْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَ سُولِ اللَّهِ لِ ◌ّهِ إِنَّ أَنَّى هَلَكَتْ فَهَلْ يَتْفَعُهَا أَنْ أُغْتِقَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِِّ نَعَمْ ١٤٧٦ وَحَدَّثَتِى مَالِكٌ عَنْ يَخْتَّى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ تُؤُقّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ فِى نَوْمِ نَامَهُ فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ عَِّ رِقَاباً كَثِيرَةً ٩١١ك قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَىَ فِى ذَلِكَ بَابْ فَضْلٍ عِثْقِ الرِّقَابٍ وَعِثْقِ الزَّانِيَةِ وَابْنِ الزَّنَا ١٤٧٧ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ◌ِّالِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّيْلِ سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ أَيُّهَا أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَامِ أَغْلاَ هَا ثَمَناً وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ٧٨٠/ ١٤٧٨٢ وَحَدَّثَتِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِناً وَأْمَّهُ ٧٨١/ ٢ باب مَصِيرِ الْوَلاَ ءِ لِمَنْ أَعْتَقَ ١٤٧٩ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِّ مَِّ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنَّى كَاتَبْتُ أَهْلِى عَلَى تِسْع أَوَاقٍ فِى كُلِّ عَامٍ أَوْقِيَةٌ فَأَعِينِى فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَنْكِ عَدَدْتُهَا وَيَكُونَ إِى وَلاَ ؤُلِكٍ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا عَلَيْهَا تَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ عِِّ جَالِسٌ فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ إِنَّى قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَأَبُوا عَلَىَ إِلَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ فَسَأَلَمَا فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلاَءَ فَإِنََّا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ فِ النَّاسِ ثَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمْ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَا بَالُ رِ جَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٠٠ 5