النص المفهرس

صفحات 361-380

5
بابِ مَا تَقَعُ فِيهِ الشّفْعَةِ ١٣٩٥ حَدَّثَنَا يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
وَعَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِِّ قَضَى بِالشّفْعَةِ فِيمَ لَمْ يُقْسَمْ
١٩٥٨٢ ٨٠١ك قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى
١٨٧٢٩ ١٩٥٨٣
بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلاَ شُفْعَةً فِيهِ
ذَلِكَ السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا ٧١٤/ ٢ ١٣٩٦ قَالَ مَالِكٌ إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الشّفْعَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ فَقَالَ نَعَمْ الشّفْعَةُ فِى الدُّورِ وَالأَرَضِينَ وَلاَ
تَكُونُ إِلَّ بَيْنَ الشُّرَ كَاءِ (١٨٧٧٩ ١٣٩٧ وحَدَّثَنِ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ
٨٠٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ فِى أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ أَوْ مَا
أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ ثَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ
هَلَكَا وَلَمْ يَغْلَمْ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا فَيَقُولُ الْمُشْتَرِى قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَيَقُولُ
صَاحِبُ الشُّفْعَةِ الشَّرِيكُ بَلْ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِينَاراً ٨٠٣ك قَالَ مَالِكٌ يَخْلِفُ الْمُشْتَرِى
أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ ثُمَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتْكَ إِلاَّ أَنْ
يَأْتِىَ الشَّفِيعُ بِيَّةٍ أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ الْمُشْتَرِى ٨٠٤ك قَالَ مَالِكٌ مَنْ وَهَبَ
شِقْصاً فِىِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَأَتَابَهُ المَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْداً أَوْ عَرْضاً فَإِنَّ الشّرَكَاءَ
يَأْخُذُونَهَا بِالشّفْعَةِ إِنْ شَاءُوا وَيَدْ فَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَتُوبَّتِهِ دَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ٨٠٥ك
قَالَ مَالِكٌ مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِى دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَ يَتَبْ مِنْهَا وَلَمْيَطْلُبُهَا فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ
يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ مَا لَمْيُثَبْ عَلَيْهَا فَإِنْ أَثِيبَ فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ الثَّوَابِ ٧١٥/ ٢
٨٠٦ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصاً فِى أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ ثَنِ إِلَى أَجَلٍ فَأَرَادَ الشَّرِيكُ
أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَلَهُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ الثََّنِ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ وَإِنْ كَانَ
مَخوفاً أَنْ لاَ يُؤَدِّئَ الثََّنَ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ فَإِذَا جَاءَ هُمْ ◌ِيلِ مَلِىِّ ثِقَةٍ مِثْلِ الَّذِى اشْتَرَى مِنْهُ
الشّقْصَ فِى الأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ فَذَلِكَ لَهُ ٨٠٧ك قَالَ مَالِكٌ لاَ تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْيَتُهُ وَإِنْ
طَالَتْ غَيْيَتُهُ وَلَيْسَ لِذَلِكَ عِنْدَنَا حَدْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ ٨٠٨ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ الرَّجُلِ يُوَرِّثُ
الأَرْضَ نَفَراً مِنْ وَلَدِهِ ثُمَ يُولَدُ لأَحَدِ النَّفَرِ ثُمَ يَهْلِكُ الأَبُ فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِى
١٠
١٥
٢٠
٣٦١

تِلْكَ الأَرْضِ فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءِ أَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ
عِنْدَنَا ٨٠٩ك قَالَ مَالِكٌ الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ
بِقَدْرٍ نَصِيِهِ إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَقَلِيلاً وَإِنْ كَانَ كَثِيراً فَبِقَدْرِهِ وَذَلِكَ إِنْ تَشَاحُوا فِيهَا ٨١٠ك
قَالَ مَالِكٌ فَأَمَا أَنْ يَشْتَرِىَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَ كَائِهِ حَقَّهُ فَيَقُولُ أَحَدُ الشَّرَ كَاءِ أَنَا آخُذُ مِنَ
الشّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِى وَيَقُولُ الْمُشْتَرِى إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ
◌ِشِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِىَ إِذَا خَيَّرَهُ فِى هَذَا وَأَسْلَهُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ
الشّفْعَةَ كُلَّهَا أَوْ يُسْلِسَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّ فَلاَ شَىْءَ لَهُ ٧١٦/ ٨١١٢ك قَالَ
مَالِكٌ فِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالأَضْلِ يَضَعُهُ فِيهَا أَوِ الْبِثْرِ يَخْفِرُهَا ثُمَ يَأْتِى
رَجُلٌ فَيُذْرِكُ فِيهَا حَقًّا فَيْرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنَّهُ لاَ شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا إِلَّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا
عَمَرَ فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقَّ بِالشَّفْعَةِ وَإِلَّ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهَا ٨١٢ك قَالَ مَالِكٌ
مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ فَلَنَا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشَّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشّفْعَةِ
اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِى فَأَقَالَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثََّنِ الَّذِى كَانَ بَاعَهَا بِهِ
٨١٣ك قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى شِقْصاً فِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ وَحَيَوَاناً وَعُرُوضاً فِى صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ
فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِى الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ فَقَالَ الْمُشْتَرِى خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعاً فَإِنَّى إِنََّا
اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعاً قَالَ مَالِكٌ بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِى الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ بِحِضَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ
الثَّْنِ يُقَامُ كُلُّ شَىْءٍ اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ عَلَى الثََّنِ الَّذِى اشْتَرَاهُ بِهِ ثُمَ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ
شُفْعَتَهُ بِالَّذِى يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثََّنِ وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْخَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئاً إِلَّ
أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ ٨١٤ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَسَلَّ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا
الشّفْعَةُ لِبَائِعِ وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَمْ يَأْخُذُ بِالشَّفْعَةِ كُلُّهَا وَلَيْسَ
لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرٍ حَقَّهِ وَيَثْرِكَ مَا بَقِيَ ٧١٧/ ٨١٥٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى نَفَرِ شُرَكَاءَ فِىِ دَارٍ وَاحِدَةٍ
فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ وَشُرَكَاؤُهُ غْيَّبٌ كُلْهُمْ إِلَّ رَجُلاً فَعْرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ
بِالشّفْعَةِ أَوْ يَتْرِكَ فَقَالَ أَنَا آخُذُ بِصَّتِى وَأَثْرِكُ حِصَصَ شُرَكَائِى حَتَّى يَقْدَمُوا فَإِنْ أَخَذُوا
٣٦٢
5
١٠
١٥
٢٠

فَذَلِكَ وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرِكَ
فَإِنْ جَاءَ شُرَ كَاؤُهُ أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاءُوا فَإِذَا عُرِضَ هَذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ فَلاَ أَرَى لَهُ
شُفْعَةً بَابٌ مَا لاَ تَقَعُ فِيهِ الشَّفْعَةُ
٣٦٣

è
١٣٩٨ قَالَ يَخْتِى قَالَ مَالِكٌ عَنْ مَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِىِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُثَّانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِى الأَرْضِ فَلاَ شُفْعَةً فِيهَا وَلاَ شُفْعَةً فِى بِثْرٍ وَلاَ فِى خْلِ النَّخْلِ
٨١٦ك قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا ٨١٧ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ شُفْعَةَ فِى طَرِيقِ صَلْحَ الْقَسْمُ
فِيهَا أَوْ لَمْ يَضْلُخ ٨١٨ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِى عَرْصَةِ دَارٍ صَلْحَ الْقَسْمُ
فِيهَا أَوْ لَمْ يَضْلُخ ٨١٩ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصاً مِنْ أَرْضِ مُشْتَرَكَةٍ عَلَى أَنَّهُ
فِيهَا بِالْخِيَارِ فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشَّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ
الْشْتَرِى إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِى وَيَثْبَتَ لَهُ الْبَيْعُ فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ
فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ ٧١٨/ ٨٢٠٢ك وَقَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى أَرْضاً فَتَمْكُثُ فِى يَدَيْهِ حِيناً ثُمَ
يَأْتِى رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا بِيرَاثٍ إِنَّ لَهُ الشّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقْهُ وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الأَرْضُ مِنْ
غَةٍ فَهِىَ لِلُشْتَرِى الأَوَّلِ إِلَى يَوْمٍ يَثْبَتُ حَقُّ الآخَرِ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَكَ مَا كَانَ
فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ ٨٢١ك قَالَ فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ أَوْ مَاتَ
الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِى أَوْ هُمَا حَيَّانِ فَنْسِىَ أَضْلُ الْبَيْعِ وَالإِ شْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ فَإِنَّ الشّفْعَةَ
تَتْقَطِعُ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِى ثَبَتَ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِى حَدَاثَّةِ الْعَهْدِ وَقُزْبِهِ
وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيَّبَ الثََّنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشِّفْعَةِ قُوَّمَتِ الأَرْضُ
عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا فَيَصِيرُ ثَّتَنُهَا إِلَى ذَلِكَ ثُمَ يُنْظَرُ إِلَى مَا زَادَ فِى الأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ
◌ِرَاسِ أَوْ عِمَارَةٍ فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الأَرْضَ ثَنِ مَعْلُومٍ ثُمْ بَى فِيهَا
وَغَرَسَ ثُمَّ أَخَذَهَا صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ٨٢٢ك قَالَ مَالِكٌ وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِى مَالِ الْمَيِّتِ
كما هِىَ فِىِ مَالِ الْحَىِّ فَإِنْ خَشِىَ أَهْلُ الْمَيَّتِ أَنْ يَتَكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ قَسَمُوهُ ثُم بَاعُوهُ فَلَيْسَ
عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ ٨٢٣ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ شُفْعَةً عِنْدَنَا فِى عَبْدٍ وَلاَ وَلِيدَةٍ وَلاَ بَعِيرٍ وَلاَ بَقَرَةٍ
وَلاَ شَاةٍ وَلاَ فِى شَىءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَلاَ فِى ثَوْبٍ وَلاَ فِى بِثْرٍ لَيْسَ لَا بَيَضُ إِنََّا الشُّفْعَةُ فِيماً
٣٦٤
5
١٠
١٥
٢٠

يَضْلُحُ أَنَّهُ يَتْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْخُدُودُ مِنَ الأَرْضِ فَأَمَا مَا لاَ يَضْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ
٨٢٤ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسِ حُضُورٍ فَلْيَرْ فَعْهُمْ إِلَى السَّلْطَانِ فَإِمَّا
أَنْ يَسْتَحِقُوا وَإِمَّا أَنْ يُسَمْ لَهُ السَّلْطَانُ فَإِنْ تَرَّكَهُمْ فَيَرْفَعْ أَمْرَ هُمْ إِلَى الشَّلْطَانِ وَقَدْ عَلِمُوا
بِشْتِرَائِهِ فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ ثُمَّ جَاءُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ فَلاَ أَرَى ذَلِكَ لَهُمْ
٣٦٥

٣٦ كتاب الأقضية
٣٦٦

5
باب التَّرغِيبِ فِى الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ ١٣٩٩ حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ
عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ◌َِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّامِ قَالَ إِنََّا أَنَا
بَشَرُ وَإِنَّكْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحِجَتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِىَ لَهُ عَلَى
نَخْوِ مَا أَشْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَىءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيِهِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ
قِطْعَةً مِنَ النَّارِ (١٨٢٦ ١٤٠٠ وَحَدَّثَتِى مَالِكٌ عَنْ يَخِيَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِىٌّ فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الْحَقَّ لِلْيُهُودِىِّ فَقَضَى لَهُ
فَقَالَ لَهُ الُْودِئَى وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ ثُمَّ قَالَ وَمَا
يُذْرِيكَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِى إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ فَاضٍ يَقْضِى بِالْحَقِّ إِلَّ كَانَ عَنْ يَمِيْنِهِ مَكٌ
وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكُ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفَّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَادَامَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ
٧١٩/ ٢ باب مَا جَاءَ فِ الشَّهَادَاتِ ١٤٠١ حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِى بَكْرِ بْنِ
مُمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثمانَ عَنْ أَبِى عَمْرَةَ
الأَنْصَارِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ ◌ِّ قَالَ أَلاَ أَخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ
الَّذِى يَأْتِى بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَّلَمَا أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أنْ يُسْأَلَهَا (٣٧٥٤ - ٧٢٠/٢ ١٤٠٢
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ
مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ لَقَدْ جِثْتُكَ لأَّفِيِ مَا لَهُ رَأْسُ وَلاَ ذَنَبٌ فَقَالَ عُمَرُ مَا هُوَ قَالَ شَهَادَاتُ
الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا فَقَالَ عُمَرُ أَوَقَذْ كَانَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْسَرُ رَجُلٌ
فِ الإِسْلاَمِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ ١٤٠٣ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ تَجُوزُ
شَهَادَةُ خَضْمٍ وَلاَ ظَنِيْنِ ٧٢١/ ٢ بابِّ الْقَضَاءِ فِى شَهَادَةِ الْمُحَدُودِ ١٤٠٤ قَالَ يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ
أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلِ جُلِدَ الْحَدَّ أَتَّجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالُوا
نَعَمْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ ١٤٠٥ وَحَدَّثَنِى مَالِكُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ
مَا قَالَ سُلَمَنُ بْنُ يَسَارِ ٨٢٥ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى
(وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ
١٠
١٥
٢٠
٣٦٧

شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَضْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ) ٨٢٦ك قَالَ مَالِكٌ فَالأَ مْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الَّذِى يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَ تَابَ
وأَضْلَحَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَهُوَ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَىَ فِى ذَلِكَ بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
١٤٠٦ قَالَ يَخَْى قَالَ مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّمِ قَضَى بِالْيَمِينِ
مَعَ الشَّاهِدِ (١٩٣٧ - ٧٢٢/٢ ١٤٠٧ وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ أبى الزُّنَادِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ
إِلَى عَبْدِ الْجِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَامِلُ عَلَى الْكُوفَةِ أَنِ اقْضٍ
◌ِلَمَيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ ١٤٠٨ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيمَنَ بْنَ
يَسَارٍ سُئِلاَ هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَالاَ نَعَمْ ٨٢٧ك قَالَ مَالِكٌ مَضَتِ السُّنَّةُ فِى
الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَخْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ
فَإِنْ نَكَلَ وَأَبِى أَنْ يَخْلِفَ أَخْلِفَ الْمَطْلُوبُ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقُّ وَإِنْ أَبَى أَنْ
يَخْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ ٨٢٨ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنََّا يَكُونُ ذَلِكَ فِى الأَمْوَالِ خَاصَّةً
وَلاَ يَقَعُ ذَلِكَ فِى شَىءٍ مِنَ الْحُدُودِ وَلاَ فِى نِكَاحِ وَلاَ فِى طَلاَقٍ وَلاَ فِى عَنَاقَةٍ وَلاَ فِى سَرِقَةٍ
وَلاَ فِ فِرْيَةٍ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِنَ الأَمْوَالِ فَقَدْ أَخْطَأَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ وَلَوْ
كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ لَخَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَأَنَّ الْعَبْدَ
إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الأَمْوَالِ اذَّعَاهُ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَا يَخْلِفُ
الْخُرُّ ٨٢٩ك قَالَ مَالِكٌ فَالسَّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَنَاقَتِهِ اسْتُخْلِفَ سَيِّدُهُ
مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ ٨٣٠ك قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ السَّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضاً فِى الطَّلاَقِ إِذَا جَاءَتِ
الْعَزَّةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أُخْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ
٧٢٣ / ٨٣١٢ك قَالَ مَالِكٌ فَسُنَّةُ الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقَةِ فِىِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدٍ وَاحِدَةٌ إِنَّمَا يَكُونُ
الْيَمِيْنُ عَلَى زَوجِ الْمَزْأَةِ وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ وَإِنَّمَا الْعَاقَةُ حَدْ مِنَ الْحُدُودِ لاَ تَجُوزُ فِيهَا
شَهَادَةُ النَّسَاءِ لأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ ثَبََّتْ حُزْمَتُهُ وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ زَنَى
وَقَدْ أُخْصِنَ رُجِمَ وَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدَ قُتِلَ بِهِ وَثَبَتَ لَهُ المِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ فَإِنِ اخْتَجَّ
١٠
١٥
٢٠
٣٦٨
5

5
مُخْتَجْ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَغْتَقَ عَبْدَهُ وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ فَشَهِدَ لَهُ عَلَى
حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَ أَتَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ حَتَّى تُرَذَّ بِهِ عَنَاقَتُهُ إِذَا لَمْ
يَكُنْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ شَهَادَةَ النَّسَاءِ فِى الْعَاقَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ
عَلَى مَا قَالَ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ ثُمَ يَأْتِى طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدٍ
وَاحِدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ ثُمَ يَسْتَحِقْ حَقَّهُ وَتُرَدْ بِذَلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ أَوْ يَأْتِى الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالاً فَيَقَالُ لِسَيِّدِ
الْعَبْدِ احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا اذَّعَى فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَخْلِفَ حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَثَبَتَ
حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ فَيَكُونُ ذَلِكَ يَرُدْ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ إِذَا ثَبَتَ المَالُ عَلَى سَيِّدِهِ ٨٣٢ك قَالَ
وَكَذَلِكَ أَيْضاً الرَّجُلُ يَتَكِحُ الأَّمَةَ فَتَكُونُ امْرَ أَنَّهُ فَيَأْتِى سَيِّدُ الأَمَةِ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِى
تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ ابْتَغْتَ مِنِّى جَارِيَتِ فُلاَنَةً أَنْتَ وَفُلاَنٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَاراً فَيُنْكِرُ ذَلِكَ زَوْجُ
الأَّمَةِ فَأْتِى سَيِّدُ الأَمَةِ بِرَجُلٍ وَامْرَ أَتَيْنِ فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ فَيَثْتُ بَيْعُهُ ويَحِتُّ حَقُّهُ
وَتَخْرُمُ الأَمَةُ عَ زَوْجِهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ فِرَاقاً بَيْنَهُمَا وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِى الطَّلاَقِ
٧٢٤ / ٢ ٨٣٣ك قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً الرَّجُلُ يَفْتَرِى عَلَى الرَّجُلِ الْخُرِّ فَيَقَعُ عَلَيْهِ
الْحَدَّ فَيَأْتِى رَجُلٌ وَامْرَ أَتَانِ فَيَشْهَدُونَ أَنَّ الَّذِىِ افْتُرِىَ عَلَيْهِ عَبْدٌ عَمْلُوكُ فَيَضَعُ ذَلِكَ الْحَدَّ
عَنِ الْمُفْتَرِى بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِى الْفِرْيَةِ ٨٣٤ك قَالَ مَالِكُ وَمِمَّا
يُشْبِهُ ذَلِكَ أَيْضاً مِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقَضَاءُ وَمَا مَضَى مِنَ السّنَّةِ أَنَّ الْمَزْأَتَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى
اسْتِلَاَلِ الصَّبِىِّ فَيَجِبُ بِذَلِكَ مِيرَاتُهُ حَتَّى يَرِثَ وَيَكُونُ مَالُهُ لِسَنْ يَرِثُهُ إِنْ مَاتَ الصَّبِئِ وَلَيْسَ
مَعَ الْمَزْأَتَيْنِ اللَّيْنِ شَهِدَتَا رَجُلٌ وَلاَ يَمِينٌ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِى الأَمْوَالِ الْعِظَامِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْوَرِقِ وَالرَّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيقِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَمْوَالِ وَلَوْ شَهِدَتِ امْرَ أَتَانٍ عَلَى
دِرْهَمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئاً وَلَمْ تَجُزْ إِلَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا
شَاهِدٌ أَوْ يَمِينُ ٨٣٥ك قَالَ مَالِكٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ لاَ تَكُونُ الْمَيْنُ مَعَ الشَّاهِدِ
الْوَاحِدِ وَيَخْتَجْ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْهُ الْحَقُّ (وَاسْتَشِْدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمَ
١٠
١٥
٢٠
٣٦٩

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَ أَتَانٍ مِّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) يَقُولُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَ جُلٍ وَامْرَ أَتَيْنِ
فَلاَ شَىْءَ لَهُ وَلاَ يُحَلَّفُ مَعَ شَاهِدِهِ قَالَ مَالِكٌ فَمِنَ الَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ أَنْ يُقَالَ
لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاًّ اذَّعَى عَلَى رَجُلِ مَالاً أَلَيْسَ يَخْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا ذَلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ فَإِنْ
حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْمِينِ حُلَّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقُّ وَثَبَتَ حَقُّهُ
عَلَى صَاحِهِ فَهَذَا مَا لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلاَ بِبَدٍ مِنَ الْدَانِ فَبِأَىِّ شَىْءٍ
أَخَذَ هَذَا أَوْ فِى أَىِّ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدَهُ فَإِنْ أَقَرَ بِهَذَا فَلْيُقْرِزْ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَّهُ لَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ وَلَكِنِ الْمَرْءُ
قَدْ يُحِبُ أَنْ يَغْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَمَوْقِعَ الْجّةِ فَفِي هَذَا بَيَانُ مَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ تَعَالَى ٧٢٥/ ٢ بابْ الْقَضَاءِ فِيمَنْ هَكَ وَلَهُ دَيْنٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ ٨٣٦ك
قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ فِ الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ لَهُمْ
فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَيَأْبَى وَرَقَتْهُ أَنْ يَخْلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ قَالَ فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ
يَخْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلُ لَمْ يَكُنْ لِلُوَرََّّةِ مِنْهُ شَىْءٌ وَذَلِكَ أَنَّ الأَيْمَانَ
عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ فَتَرَكُوهَا إِلَّ أَنْ يَقُولُوا لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا فَضْلاً وَيُغَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا
الأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنِّى أَرَى أَنْ يَخْلِفُوا وَيَأْخُذُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ دَيَّتِهِ باب الْقَضَاءِ فِى
الدَّغْوَى ١٤٠٩ قَالَ يَخْتِى قَالَ مَالِكٌ عَنْ جَمِيلٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنِ أَنَّهُ كَانَ يَخْضُرُ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِى بَيْنَ النَّاسِ فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِى عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا نَظَرَ
فَإِنْ كَانَتْ بَيْتَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلَسَةٌ أَحْلَفَ الَّذِى ادْعِىَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ
يُحَلِّفْهُ ٧٢٦/ ٢ ٨٣٧ك قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنِ اذَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِدَغْوَى
نُظِرَ فَإِنْ كَانَتْ بَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَةٌ أَخْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ الْحَقُّ
عَنْهُ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَخْلِفَ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِى خَلَفَ طَالِبُ الْحَقِّ أَخَذَ حَقَّهُ باب
الْقَضَاءِ فِى شَهَادَةِ الصَّبْيَانِ ١٤١٠ قَالَ يَخَْى قَالَ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِى بِشَهَادَةِ الصَّبْيَانِ فِياَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاجِ ٨٣٨ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ
٣٧٠
5
١٠
١٥
٢٠

5
عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ شَهَادَةَ الصَّبِيَانِ تَجُوزُ فِيمَاَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاجِ وَلاَ تَّجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ وَإِنََّا
تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَاَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاجِ وَحْدَهَا لاَ تَجُوزُ فِى غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ
أَنْ يَتَفَرَّقُوا أَوْ يُخَبَّبُوا أَوْ يُعَلَّمُوا فَإِنِ افْتَرَ قُوا فَلاَ شَهَادَةَ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَشْهَدُوا
الْعُدُولَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِ قُوا ٧٢٧/ ٢ بابُ مَا جَاءَ فِى الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَِّيِّ
عِّمِ ١٤١١ قَالَ يَخْتَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأنْصَارِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّمِ قَالَ مَنْ حَلَفَ
عَلَى مِنْبَرِى آئماً تَبَوَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٢٣٧٦ ١٤١٢ وَحَدَّثَنِى مَالِكُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَغْبِ السَّلَسِىِّ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَغْبٍ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِلَِّ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ اْرِئٍ مُسْلِمِمِينِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ
النَّارَ قَالُوا وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنَّ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَالِكٍ وَإِنْ كَانَ قَضِيباً
بابْ جَامِعِ مَا جَاءَ فِى
مِنْ أَرَاكٍ وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ قَالَمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (١٧٤٤ - ٧٢٨/٢
الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ ١٤١٣ قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًّا غَطَفَانَ بْنَ
طَرِيفٍ الْمُرِّئِّ يَقُولُ اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ الأَنْصَارِىُّ وَابْنُ مُطِيعٍ فِىِ دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إِلَى
مَنْوَانَ بْنِ الْحَكَ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْمِيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ
فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَخْلِفُ لَهُ مَكَانِى قَالَ فَقَالَ مَنْوَانُ لاَ وَاللَّهِ إِلَّ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ قَالَ
◌َعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَخْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَيَأْبَى أَنْ يَخْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ لَعَلَ مَنْوَانُ
بْنُ الْحَكَ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ٨٣٩ك قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى أَقَلَّ
مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَذَلِكَ ثَلاَثَّةُ دَرَاهِمَ بابِ مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ الرَّهْنِ ١٤١٤ قَالَ يَخْتَى حَدَّثَنَا
مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ لاَ يَغْلَقُّ الرَّهْزُ
١٨٧٣٧ - ٢ / ١٢٢٩ ٨٤٠ك قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَاَ نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ
عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّنىءِ وَفِىِ الرَّهْنِ فَضْلُ عَمَا رُهِنَ بِهِ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْزْتَهِنِ إِنْ جِبْتُكَ
بِحَقْكَ إِلَى أَجَلِ يُسَمِّيهِ لَهُ وَإِلَّ فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا رُهِنَ فِيهِ قَالَ فَهَذَا لاَ يَضْلُحُ وَلاَ يَجِلُّ
١٠
١٥
٢٠
٣٧١

وَهَذَا الَّذِى نُهِىَ عَنْهُ وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِىِ رَهَنَ بِهِ بَعْدَ الأَجَلِ فَهُوَ لَهُ وَأَرَى هَذَا
الشَّرْطَ مُنْفَسِخاً باب الْقَضَاءِ فِى رَهْنِ الثََّرِ وَالْحَيَوَانِ ٨٤١ك قَالَ يَخْتَى سَمِعْتُ مَالِكاً
يَقُولُ فِيمَنْ رَهَنَ حَائِطاً لَهُ إِلَى أَجَل مُسَمَّى فَيَكُونُ ثَمَرُ ذَلِكَ الْخَائِطِ قَبَلَ ذَلِكَ الأَجَلِ إِنَّ
التََّرَ لَيْسَ بِرَهْنِ مَعَ الأَضْلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ فِى رَهْنِهِ وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا
ازْتَهَنَ جَارِيَّةً وَهِىَ حَامِلُ أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا قَالَ مَالِكٌ وَفُرِقَ بَيْنَ
الثََّرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ّامِ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبْرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّ
أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُسْتَاعُ ٨٤٢ك قَالَ وَالأَمْرُ الَّذِى لَاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ بَاعَ وَلِيدَةً أَوْ
شَيْئاً مِنَ الْخَيَوَانِ وِفِى بَطْنِهَا جَنِينٌ أَنَّ ذَلِكَ الْجَنِينَ لِمُشْتَرِى اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِى أَوْ لَمْ
يَشْتَرِطْهُ فَلَيْسَتِ النَّخْلُ مِثْلَ الْحَيَوَانِ وَلَيْسَ الثََّرُ مِثْلَ الْجَنِينِ فِ بَطْنِ أَمِّهِ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا
يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّ مِنْ أَخْرِ النَّاسِ أَنْ يَزْهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلِ وَلاَ يَزْهَنُ النَّخْلَ وَلَيْسَ
يَرْهَنُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ جَنِيناً فِى بَطْنِ أُمْهِ مِنَ الرَّقِيقِ وَلاَ مِنَ الدَّوَابَ ٧٣٠/ بابِ الْقَضَاءِ فِى
الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ ٨٤٣ك قَالَ يَخِى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ الأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ
عِنْدَنَا فِىِ الرَّهْنِ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ أَخٍ يُغْرَفُ هَلاَكُهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ حَيْوَانٍ فَهَكَ فِى ◌َدِ
الْمُزْتَبِنِ وَعْلِمَ هَلاَكُهُ فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنِ وَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَتْقُصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَِّنِ شَيْئاً وَمَا كَانَ
مِنْ رَهْنِ يَهْلِكُ فِ يَدِ الْمُرْتَمِنِ فَلاَ يُغْلَ هَلاَ كُهُ إِلَّا بِقَوْلِهِ فَهُوَ مِنَ المُرْتَِّنِ وَهُوَ لِقِيمَتِهِ
ضَامِنٌ يُقَالُ لَهُ صِفْهُ فَإِذَا وَصَفَهُ أَخْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ وَسْمِيَةِ مَالِهِ فِيهِ ثُمَ يُقَوِّمُهُ أَهْلُ الْبَصَرِ
بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ عَمَّا سَى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ أَخَذَهُ الرَّاهِنُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا سَّى
أَخْلِفَ الرَّاهِنُ عَلَى مَا سَّى الْمُرْتَمِنُ وَبَطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِى سَّى الْمُرْتَهِنُ فَوْقَ قِيمَةِ
الزَّهْنِ وَإِنْ أَبِى الرَّاهِنُ أَنْ يَخْلِفَ أُغْطِىَ الْمُرْتَهِنُ مَا فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ فَإِنْ قَالَ
الْتَِّنُ لاَ عِلْمَ لِ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ حُلَّفَ الرَّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ إِذَا جَاءَ
بِالأَفِ الَّذِى لاَ يُسْتَنْكَرُ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ إِذَا قَضَ الْمُزْتَهِنُ الرَّهْنَ وَلَمْ يَضَغْهُ عَلَى
يَدَنِى غَيْرِهِ ٧٣١/ باب الْقَضَاءِ فِ الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ٨٤٤ك قَالَ يَخْتَى سَمِعْتُ مَالِكاً
٣٧٢
5
١٠
١٥
٢٠

5
يَقُولُ فِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا رَهْنٌ بَهُمَا فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا بِبَيْعِ رَهْنِهِ وَقَدْ كَانَ الآخَرُ أَنْظَرَهُ
بِحَقُّهِ سَنَةً قَالَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ الرَّهْنُ وَلاَ يَنْقُصَ حَقُّ الَّذِى أَنْظَرَهُ بِحَقُّهِ بِيعَ لَهُ
نِصْفُ الرَّهْنِ الَّذِى كَانَ بَهُمَا فَأَوْفِيَ حَقَّهُ وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقُّهُ بِيعَ الرَّهْزُ كُلُّهُ
فَأَعْطِىَ الَّذِى قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُ الَّذِى أَنْظَرَهُ بِحَقٌّهِ أَنْ يَدْفَعَ
نِصْفَ الثََّنِ إِلَى الرَّاهِنِ وَإِلَّ حُلْفَ الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ مَا أَنْظَرَهُ إِلَّ لِيُوقِفَ لِ رَهْنِى عَلَى هَيَتِهِ
ثُمْ أَعْطِىَ حَقَّهُ عَاجِلاً ٨٤٥ك قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ فِى الْعَبْدِ يَرْهَنُهُ سَيِّدُهُ وَلِلْعَبْدِ مَالٌ إِنَّ
مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُرْتَمِنُ بابَ الْقَضَاءِ فِى جَامِعِ الزُّهُونِ ٨٤٦ك قَالَ
يَخَْى سَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ فِيمَنِ ازْتَهَنَ مَتَاعاً فَهَلَكَ المَتَاعُ عِنْدَ الْمُرْتَِّنِ وَأَقَرَّ الَّذِى عَلَيْهِ
الْحَقُّ بِتَسْمِيَّةِ الْحَقِّ وَاجْتَمَعَا عَلَى التَّسْمِيَةِ وَدَاعَيَا فِى الرَّهْنِ فَقَالَ الرَّاهِنُ قِيمَتُهُ عِشْرُونَ
دِينَاراً وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَانِيرَ وَالْحَقُّ الَّذِى لِلرَّجُلِ فِيهِ عِشْرُونَ دِينَاراً قَالَ
مَالِكٌ يُقَالُ لِلَّذِى بِيَدِهِ الرَّهْنُ صِفْهُ فَإِذَا وَصَفَهُ أُخْلِفَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصَّفَةَ أَهْلُ المغْرِفَةِ
بِهَا فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ قِيلَ لِلُزْتَمِنِ ارْدُدْ إِلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ وَإِنْ كَانَتِ
الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَا رُهِنَ بِهِ أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ بَقِيَةَ حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِنِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ
فَالرَّهْزُ بِمَا فِيهِ ٧٣٢/ ٨٤٧٢ك قَالَ يَخْتَى وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِىِ الرَّجُلَيْنِ
يَخْتَلِفَانِ فِى الرَّهْنِ يَرْهَنُهُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ أَزْهَنْتُكَهُ بِعَشَرَةِ دَنَّانِيرَ وَيَقُولُ
الْمُرْتَهِنُ ازْتَهَنْتُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَالزَّهْنُ ظَاهِرٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ قَالَ يُحَلَّفُ الْمُرْتَمِنُ
حَتَّى يُحِيطَ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لاَ زِيَادَةَ فِيهِ وَلاَ نُقْصَانَ عَمَا حُلِّفَ أَنَّ لَهُ فِيهِ
أَخَذَهُ الْتَهِنُ بِحَقُّهِ وَكَانَ أَوْلَى بِالتَّبْدِثَّةِ بِالْمِينِ لِقَبْضِهِ الرَّهْنَ وَحِيَازَتِهِ إِيَّهُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ
رَبِّ الرَّهْنِ أَنْ يُغْطِيَهُ حَقَّهُ الَّذِى حُلِّفَ عَلَيْهِ وَيَأْخُذَ رَهْنَهُ ٨٤٨ك قَالَ وَإِنْ كَانَ الرَّهْزُ أَقَلَّ
مِنَ الْعِشْرِينَ الَتِى سَى أُخْلِفَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعِشْرِينَ الَتِى سَى ثُمَ يْقَالُ لِلرَّاهِنِ إِمَا أَنْ
تُعْطِيَهُ الَّذِى حَلَفَ عَلَيْهِ وَتَأْخُذَ رَهْنَكَ وَإِمَّ أَنْ تَخِلِفَ عَلَى الَّذِى قُلْتَ أَنَّكَ رَهَنْتَهُ بِهِ وَيَبْطُلُ
عَنْكَ مَا زَادَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ فَإِنْ حَلَفَ الرَّاهِنُ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَخْلِفْ
١٠
١٥
٢٠
٣٧٣

لَزِمَهُ غُزْمُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ ٨٤٩ك قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ وَتَنَاكَرَا الْحَقَّ فَقَالَ
الَّذِى لَهُ الْحَقُّ كَانَتْ لِى فِيهِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَقَالَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ إِلَّ
عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَقَالَ الَّذِى لَهُ الْحَقُّ قِيمَةُ الرَّهْنِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَقَالَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ قِيمَتُهُ
عِشْرُونَ دِيْنَاراً قِيلَ لِلَّذِى لَهُ الْحَقُّ صِفْهُ فَإِذَا وَصَفَهُ أُخْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ ثُمْ أَقَامَ تِلْكَ الصَّفَةَ
أَهْلُ المغْرِفَةِ بِهَا فَإِنْ كَانَتْ قِيْمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِمَا ادَّعَى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ أُخْلِفَ عَلَى مَا اذَّعَى
ثُمَ يُعْطَى الرَّاهِنُ مَا فَضَلَ مِنْ قِيْمَةِ الرَّهْنِ وَإِنْ كَانَتْ قِيْمَتُهُ أَقَلَّ مِمَّا يَدَّعِى فِيهِ الْمُرْتَمِنُ
أَخْلِفَ عَلَى الَّذِىِ زَعَمَ أَنَّهُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ قَاصَّهُ بِمَا بَلَغَ الرَّهْنُ ثُمَّ أَخْلِفَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَثُّ عَلَى
الْفَضْلِ الَّذِى بَقِيَ لِلُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ مَبْلَغْ ثَمَنِ الرَّهْنِ وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِى بِيَدِهِ الرَّهْزُ صَارَ
مُدَّعِياً عَلَى الرَّاهِنِ فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَمِنُ مِمَّا اذَّعَى فَوْقَ قِيمَةِ
الرَّهْنِ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ ٧٣٣/ بابٌ الْقَضَاءِ فِى كَرَاءِ
الدَّابَةِ وَالتَّعَدِّى بِهَا ٨٥٠ك قَالَ يَخْتَى سَمِعتُ مَالِكَأَ يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِىِ الرَّجُلِ يَسْتَكْرِى
الدَّابَةَ إِلَى الْمَكَانِ الْمُسَمَّى ثُمَ يَتَعَذَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ وَيَتَقَدَّمُ إِنَّ رَبَّ الدَّابَةِ يُخَّرْ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ
يَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَتِهِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى تُعُدِّىَ بِهَا إِلَيْهِ أَعْطِىَ ذَلِكَ وَيَقْبِضُ دَابَتَهُ وَلَهُ الْكِرَاءُ الأَوَّلُ
وَإِنْ أَحَبَّ رَبُّ الدَّابَةِ فَلَهُ قِيمَةُ دَابَتِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى تَعَذَّى مِنْهُ الْمُسْتَكْرِى وَلَهُ الْكِرَاءُ الأَوَّلُ
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَى الدَّابَةَ الْبَذْأَةَ فَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَاهَا ذَاهِباً وَرَاجِعاً ثُمْ تَعَدَّى حِينَ بَلَغَ الْبَدَ الَّذِى
اسْتَكْرَى إِلَيْهِ فَإِنََّا لِرَبِّ الدَّابَةِ نِصْفُ الْكِرَاءِ الأَوَلِ وَذَلِكَ أَنَّ الْكِرَاءَ نِصْفُهُ فِىِ الْبَدَاءَةِ
وَنِصْفُهُ فِى الرَّجْعَةِ فَتَعَدَّى الْمُتَعَدِّى بِالدَابَةِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّ نِصْفُ الْكِرَاءِ الأَوَّلِ وَلَوْ أَنَّ
الدَّابَةَ هَلَكَتْ حِينَ بَلَغَ بِهَا الْبَلَدَ الَّذِىِ اسْتَكْرَى إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُسْتَكْرِى ضَانٌ وَلَمْ يَكُنْ
لِلْكْرِى إِلَّ نِضْفُ الْكِرَاءِ قَالَ وَعَلَى ذَلِكَ أَمْرُ أَهْلِ التَّعَدِّى وَالْخِلاَفِ لِمَا أَخَذُوا الدَّابَةَ عَلَيْهِ
٧٣٤/ ٨٥١٢ك قَالَ وَكَذَلِكَ أَيْضاً مَنْ أَخَذَ مَالاَ قِرَاضاً مِنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ
لاَ تَشْتَرِ بِهِ حَيَوَاناً وَلاَ سِلَعاً كَذَا وَكَذَا لِسِلَجٍ يُسَمِّيهَا وَيَنْهَاهُ عَنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا
فَيَشْتَرِى الَّذِى أَخَذَ الْمَالَ الَّذِىِ نُهِىَ عَنْهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ وَيَذْهَبَ بِرِيحِ صَاحِبِهِ
٣٧٤
5
١٠
١٥
٢٠

5
فَإِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ فِى السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَيْنَهُمَا
مِنَ الرَّبِحِ فَعَلَ وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ ضَامِناً عَلَى الَّذِى أَخَذَ الْمَالَ وَتَعَدَّى ٨٥٢ك قَالَ
وَكَذَلِكَ أَيْضاً الرَّجُلُ يُنْضِعُ مَعَهُ الرَّجُلُ بِضَاعَةً فَيَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِىَ لَهُ
سِلْعَةً بِشِهَا فَيُخَالِفُ فَيَشْتَرِى بِبِضَاعَتِهِ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ بِهِ وَيَتَعَدَّى ذَلِكَ فَإِنَّ صَاحِبَ
الْبِضَاعَةِ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتُرِىَ بِحَالِهِ أَخَذَهُ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ
الْمُنْضِعُ مَعَهُ ضَامِناًلِرَأْسِ مَالِهِ فَذَلِكَ لَهُ بَابِ الْقَضَاءِ فِى الْمُسْتَكَرَهَةِ مِنَ النِّسَاء١٤١٥ِ حَدَّثَنِى
مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَنْوَانَ قَضَى فِىِ امْرَأَةٍ أَصِييَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا
عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ٧٣٥/ ٢ ٨٥٣ك قَالَ يَخْتِى سَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى
الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَزْأَةَ بِكْراً كَانَتْ أَوْ ثَيَِّ إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ
أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ تَمَنِهَا وَالْعُقُوبَةُ فِى ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ وَلاَ عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِى
ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْداً فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلَِّهُ بَابِ الْقَضَاءِ
فِىِ اسْتِلاَكِ الْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ وَغَيْرِهِ ٨٥٤ك قَالَ يَخْتَى سَمِعْتُ مَالِكَاً يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا
فِيمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِهِ أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَّكَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ
أَنْ يُؤْخَذَ بِثْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَلاَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِىَ صَاحِبَهُ فِيمَ اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ
وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَّكَهُ الْقِيمَةُ أَعْدَلُ ذَلِكَ فِيمَ بَيْنَهُمَا فِى الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ ٨٥٥ك
قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ فِيمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَإِنَّمَا يَرْدُ عَلَى
صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ بِمَكِيلَتِهِ مِنْ صِنْفِهِ وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنََّا يَرْدُ مِنَ
الذَّهَبِ الذَّهَبَ وَمِنَ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ فِ ذَلِكَ فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ
السّنَّةُ وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ ٨٥٦ك قَالَ يَخْتَى وَسَمِعْتُ مَالِكَ يَقُولُ إِذَا اسْتُودِعَ الرَّجُلُ مَالاً
فَانْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الرَّبْحَ لَهُ لأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلَالِ حَتَّى يُؤَدَِّهُ
إِلَى صَاحِبِهِ ٧٣٦/ باب الْقَضَاءِ فِيمَنْ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ ١٤١٦ حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِنَِّ قَالَ مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِ بُوا عُنُقَهُ ٨٥٧٢/٧٣٦ك وَمَعْنَى
١٠
١٥
٢٠
٣٧٥

قَوْلِ النَّبِىِّ عَِّ فِيمَ نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَ مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِ بُوا عُنْقَهُ أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ
إِلَى غَيْرِهِ مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ فَإِنَّ أَوْلَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا وَلَمْ يُسْتَابُوا لأَنَّهُ لاَ
تُغْرَفُ تَوْبَتُهُمْ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الإِسْلاَمَ فَلاَ أَرَى أَنْ يُسْتَابَ هَؤُلاَءِ
وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْهُمْ وَأَمَا مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ
تَابَ وَإِلَّ قُتِلَ وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ قَوْماً كَانُوا عَلَى ذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الإِسْلاَمِ وَيُسْتَتَابُوا فَإِنْ
تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا وَلَمْ يُغْنَ بِذَلِكَ فِيمَ نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمَ مَنْ خَرَجَ مِنَ
الُْهُودِيَّةِ إِلَى النَّضْرَانِيَّةِ وَلاَ مِنَ النَّضْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ وَلاَ مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الأَدْيَانِ
كُلَّهَا إِلَّ الإِسْلاَمَ فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَذَلِكَ الَّذِى عُنِىَ بِهِ وَاللَّهُ
أَعْلَ ٧٣٧/ ٢ ١٤١٧ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىِّ عَنْ
أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلُ مِنْ قِبَلِ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ فَسَأَلَهُ عَنِ
النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ هَلْ كَانَ فِيَكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ
إِسْلاَمِهِ قَالَ فَا فَعَلْتُمْ بِهِ قَالَ قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ فَقَالَ عُمَرُ أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثً
وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفاً وَاسْتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ إِنِّى لَمْ
أَخْضُرْ وَلَمْآمُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَغَنِى بَابِ الْقَضَاءِ فِيمَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ١٤١٨ حَدَّثَنَا
يَخْتَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِ صَالِحِ السَّانِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً
قَالَ لِرَ سُولِ اللَّهِ عَِّ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَ أَتِى رَجُلاً أَأَمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ نَعَمْ ١٢٧٣٧ ١٤١٩ وَحَدَّثَتِى مَالِكٌ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ خَيْتَرِىٌّ وَجَدَ مَعَ امْرَ أَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا
مَعاًّ فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَ شْعَرِىِّ يَسْأَلُ
لَهُ عَلِيِّ بْنَ أَبِ طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيِّ بْنَ أَبِىِ طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيِّ إِنَّ
هَذَا الشَّنىءَ مَا هُوَ بِأَرْضِى عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى كَتَبَ إِلَىَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى
سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٍّ أَنَا أَبُو حَسَنِ إِنْ لَمْيَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلَيْغْطَ بِرُمَّتِهِ
٣٧٦
5
١٠
١٥
٢٠

5
٧٣٨/ ٣ بابْ الْقَضَاءِ فِى الْمَنْبُوذِ ١٤٢٠ قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُنَيْنِ أبِى
◌َمِيلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِ سُلَيْمِ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذاً فِى زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَال ◌ِهِثْتُ بِهِ إِلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَّ حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ فَقَالَ وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا
فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَارِحٌ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَكَذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَهُوَ حُرْ وَلَكَ وَلاَ ؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ (١٠٤٥٨ ٨٥٨ك قَالَ يَخْتَى سَمِعْتُ
مَالِكَأَ يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْمَنْبُوذِ أَنَّهُ حُرِّ وَأَنَّ وَلاَءَهُ لِلْمُسْلِينَ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ
٧٣٩/ ٢ باب الْقَضَاءِ بِالْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِهِ ١٤٢١ قَالَ يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَِّ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُثْبَةُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى
أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِىِ وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةً مِنَّى فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ قَالَتْ فَلَهَا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ
أَخَذَهُ سَعْدٌ وَقَالَ ابْنُ أَخِى قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِى وَابْنُ
وَلِيدَةِ أَبِى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنََِّّ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِى
قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ
اللّهِ مَّ ◌َّامِ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَّهِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الجُرُ ثُمَّ
قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اخْتَجِى مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَهِهِ بِعْثْبَةَ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ قَالَتْ فَا رَآهَا
حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ١٦٦٠٥ - ١٧٤٠/٢ ١٤٢٢ وَحَدَّثَتِى مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَادِى
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّنِىِّ عَنْ سُلَيَنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَمَيَّةَ أَنَّ
امْرَأَةٌ هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً ثُمَ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ فَتَكَثَتْ
عِنْدَ زَوْجِهَا أَزْبَعَةَ أَشْهُرِ وَنِصْفَ شَهْرِ ثُمَّ وَلَدَتْ وَدَ تَامَّا ثَاءَ زَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا عُمَرُ نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ قُدَمَاءَ فَسَأَلَمُنَّ عَنْ ذَلِكَ
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَنَا أُخْبِرِكَ عَنْ هَذِهِ الْمَزْأَةِ هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ مِنْهُ
فَأَهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ فَشَّ وَلَدُهَا فِى بَطْنِهَا فَلَنَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِى نَكَحَهَا وَأَصَابَ
الْوَلَدَ الْمَاءُ تَخَرَّكَ الْوَلَدُ فِى بَطْنِهَا وَكَبِرَ فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ
١٠
١٥
٢٠
٣٧٧

عُمَرُ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَتْلُغْنِى عَنْكُمَا إِلَّ خَيْرٌ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأَوَلِ ١٤٢٣ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَخَْى
بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيَْنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ أَوْلاَدَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ اذَّعَاهُمْ
فِىِ الإِسْلاَمِ فَأَتَى رَجُلاَنِ كِلاَهُمَا يَدَّعِى وَلَدَ امْرَأَةٍ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ قَائِفاً فَنَظَرَ
إِلَيْهُمَا فَقَالَ الْقَائِفُ لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ بِالدِّرَّةِ ثُمَ دَعَا الْمَزْأَةَ فَقَالَ
أَخْبِرِ ينِ خَبَرَكْ فَقَالَتْ كَانَ هَذَا لِأَّحَدِ الرَّجُلَيْنِ يَأْتِى وَهِىَ فِى إِبِلِ لأَهْلِهَا فَلاَ يُفَارِقُهَا
حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ ثُمَ انْصَرَفَ عَنْهَا فَأَهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءٌ ثُمَّ خَلَفَ
عَلَيْهَا هَذَا تَغْنِىِ الآخَرَ فَلاَ أَدْرِى مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ قَالَ فَكَبَّرَ الْقَائِفُ فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلَامِ وَالِ
أَيَّهُمَا شِئْتَ ٧٤١/ ٢ ١٤٢٤ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثَّانَ بْنَ عَقَّانَ
قَضَى أَحَدُهُمَا فِىِ امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَ دَاً
فَقَضَى أَنْ يَقْدِىَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ ٨٥٩ك قَالَ يَخْبَى سَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِى هَذَا
إِنْ شَاءَ اللَّهُ بَابٌ الْقَضَاءِ فِى مِيرَاثِ الْوَلَدِ الْمُسْتَلْحَقِ ٨٦٠ك قَالَ يَخْتَى سَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ
الأَمْرُ الُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ قَدْ أَقَرَّ أَبِى أَنَّ فُلاَناً
ابْتُهُ إِنَّ ذَلِكَ النَّسَبَ لاَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ وَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِى أَقَرَّ إِلَّ عَلَى نَفْسِهِ
فِى حِصَّتِهِ مِنْ مَالٍ أَبِيهِ يُعْطَى الَّذِى شَهِدَ لَهُ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِى بِيَدِهِ قَالَ مَالِكٌ
وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ وَيَتْكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَيَتْكَ سِتَّائَةِ دِينَارٍ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
ثَلاَثَمِائَّةِ دِينَارٍ ثُمَ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ الْهَالِكَ أَقَزَ أَنَّ فُلاَنَاً ابْتُهُ فَيَكُونُ عَلَى الَّذِى شَهِدَ
الَّذِى اسْتُلْحِقَ مِائَةُ دِينَارٍ وَذَلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ لَوْ لَحِقَ وَلَوْ أَقَزَّلَهُ الآخَرُ أَخَذَ
الْمِائَةَ الأُخْرَى فَاسْتَكْمَلَ حَقَّهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ وَهُوَ أَيْضاً بِمَنْزِلَةِ الْمَزْأَةِ تُعِرْ بِالدَيْنِ عَلَى أَبِيهَا أَوْ
عَلَى زَوْجِهَا وَيُنْكِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الَّذِى أَقَرَتْ لَهُ بِالدَّيْنِ قَدْرَ الَّذِى يُصِيبُهَا
مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ لَوْ ثَبَتَ عَلَى الْوَرَِّ كُلُّهِمْ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَرِثَتِ الثَّمْنَ دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ ثُمُنَ
دَيْهِ وَإِنْ كَانَتِ ابْتَةً وَرِثَتِ النَّصْفَ دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ نِصْفَ دَيْنِهِ عَلَى حِسَابٍ هَذَا يَدْفَعُ
إِلَيْهِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ ٧٤٢/ ٨٦١٢ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلُ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَتْ بِهِ
٣٧٨
5
١٠
١٥
٢٠

5
الْأَةُ أَنَّ لِفُلاَنٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْناً أُخْلِفَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ وَأَعْطِىَ الْغَرِيمُ
حَقَّهُ كُلَّهُ وَلَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَزْأَةِ لأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ مَعَ
شَهَادَةٍ شَاهِدِهِ أَنْ يَخْلِفَ وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ فَإِنْ لَمْ يَخْلِفْ أَخَذَ مِنْ مِيرَاثِ الَّذِى أَقَرَّ لَهُ
قَدْرَ مَايُصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ لأَنَّهُ أَقَرَ بِحَقَّهِ وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ وَجَازَ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ بَابٌ الْقَضَاءِ فِىِ
أُمَّهَاتِ الأَّوْلاَدِ ١٤٢٥ قَالَ يَخَْى قَالَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ أَبِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَنُونَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمَ يَعْزِلُوهُنَّ لاَ تَأْتِى وَلِيدَةٌ
يَغْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَ بِهَا إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَاعْزِلُوا بَعْدُ أَوِ اثْرُكُوا ٧٤٣/ ١٤٢٦٢
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِ عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ مَا
بَالُ رِجَالٍ يَطَنُّونَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمْ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ لاَ تَأْتِى وَلِيدَةٌ يَغْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَ بِهَا
إِلَّ قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ ٨٦٢ك قَالَ يَخْتَ سَمِعْتُ مَالِكاً
يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى أَمَّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيْمَتِهَا وَلَيْسَ لَهُ
أَنْ يُسَلِّمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا بَابٌ الْقَضَاءِ فِى عِمَارَةِ
الْمَوَاتِ ١٤٢٧ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّامِ
قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِىَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالٍ حَقُّ ١٩٠٤٢ - ٧٤٣/٢ ٨٦٣ك قَالَ مَالِكٌ
وَالْعِزْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا اخْتُفِرَ أَوْ أَخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقٌّ ١٤٢٨٢/٧٤٤ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ أَخْيَا أَرْضاً مَيَّةً فَهِىَ
لَهُ ٨٦٤ك قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا بَابٌ الْقَضَاءِ فِىِ الْمِيَّاهِ ١٤٢٩ حَدَّثَتِى يَخْتَّى عَنْ
مَالِكٍ عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّ ◌َِّ قَالَ
فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ ومُذَنِبٍ يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ثُمَ يُزْسِلُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ ١٤٣٠ وَحَذََّى
مَالِكٌ عَنْ أَبِىِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ
١٣٨١١ - ٢/ ٧٤٥ ١٤٣١ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الرِّجَالِ مُحمَّدِ بْنِ
المَاءِ لُنَعَ بِهِ الْكَلاَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمِ قَالَ لاَ
١٠
١٥
٢٠
٣٧٩

يُْنَعُ نَقْعُ بِثْرِ بَابِ الْقَضَاءَ فِ الْمِرْفَقِ ١٤٣٢ حَدَّثَنِّى يَحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْحَى
المَازِيِّ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَِّ قَالَ لَاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ ١٤٣٣ وَحَدَّثَنِىِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمِ قَالَ لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً
يَغْرِزُهَا فِى جِدَارِهِ ثُمَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِى أَرَاكُمْ عَنْهَا مُغْرِضِينَ وَاللَّهِ لأَزْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ
أَكْتَافِكُم: ١٣٩٥٤
/ ٧٤٦ ١٤٣٤ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْتَى الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
الضَّحَاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجاً لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِى أَرْضِ مُمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً
فَأَى مُمَّدٌ فَقَالَ لَهُ الضَّخَاكُ لِمَ تَمْنَعْنِى وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَلاَ وَآخِراً وَلاَ يَضُرُكَ فَأَبِى
مُحَمَّدُ فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّخَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً
فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلَّىَ سَبِيلَهُ فَقَالَ مُمَّدٌ لاَ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَتْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعُ تَسْقِ
بِهِ أَوَلاً وَآخِراً وَهُوَ لاَ يَضُرْكَ فَقَالَ مُمَّدٌ لاَ وَاللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَمَرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ
فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمْرَّ بِهِ فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ ١٤٣٥ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْتَى الْمَازِنِّ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ فِى حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَأْرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
عَوْفٍ أَنْ يُحَوَلَهُ إِلَى نَاحِيَّةٍ مِنَ الْخَائِطِ هِىَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ فَتَنَعَهُ صَاحِبُ الْخَائِطِ فَكَلَّمَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِى ذَلِكَ فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِخَوِيلِهِ
بابْ الْقَضَاءَ فِى قَسْمِ الأَمْوَالِ ١٤٣٦ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِّ أَنَّهُ قَالَ
بَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَِّ قَالَ أَيَُّا دَارٍ أَوْ أَرْضِ قُسِمَتْ فِى الْجَاهِلِيَةِ فَهِىَ عَلَى قَسْمِ
الْجَاهِيَّةِ وَأَيْمَا دَارٍ أَوْ أَرْضِ أَذْرَكَهَا الإِسْلاَمُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِىَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ ٢/٧٤٧
٨٦٥ك قَالَ يَخْتَى سَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ فِيمَنْ هَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ إِنَّ الْبَغْلَ
لاَ يُقْسَمُ مَعَ النَّصْجِ إِلَّ أَنْ يَرْضَى أَهْلُهُ بِذَلِكَ وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا وَأَنَّ
الأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضِ وَاحِدَةٍ الَّذِى بَيْتَهُمَا مُتَقَارِبُ أَنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ
وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهَذِهِ الْمُشْزِلَةِ بابٌ الْقَضَاءِ فِى الْضَوَارِى وَالْحَرِيِسَةِ ١٤٣٧ حَدَّثَّى يَخْتَى
عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ أَنَّ نَاقَةً لِلْرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ
٣٨٠
5
١٠
١٥
٢٠