النص المفهرس
صفحات 301-320
5 بابِ مَا جَاءَ فِى بَيْعِ الْعُزْبَانِ ١٢٩٠ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ٨٨٢٠ ٥٩١ك قَالَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَّامِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُزْبَانِ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَ نُرَى وَالَّهُ أَعْلَمْ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمْ يَقُولُ لِلَّذِى اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ تَكَارَى مِنْهُ أُعْطِيكَ دِيْنَاراً أَوْ دِرْهَاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ عَلَى أَنِى إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ فَالَّذِى أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السَّلْعَةِ أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَإِنْ تَرَكْتُ انْتِيَاعَ السَّلْعَةِ أَوْ كِرَاءَ الدَّابَّةِ فَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَىْءٍ ٦١٠ / ٢ ٥٩٢ك قَالَ مَالِكُ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَنْتَاعَ الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ بِلأَّعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الأَخْنَاسِ لَيْسُوا مِثْلَهُ فِى الْفَصَاحَةِ وَلاَ فِي التَّجَارَةِ وَالنَّفَاذِ وَالمَعْرِفَةِ لاَ بَأْسَ بِهَذَا أَنْ تَشْتَرِىَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ أَوْ بِالأَعْبُدِ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ إِذَا اخْتَلَفَ فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضاً حَتَّى يَتَقَارَبَ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ ◌ِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ وَإِنِ اخْتَفَتْ أَجْنَامُهُمْ ٥٩٣ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِىِ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ ٥٩٤ك قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِى بَطْنِ أَمَّهِ إِذَا بِيعَتْ لأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ لاَ يُذْرَى أَذَكَرْ هُوَ أَمْ أَنْثَى أَحَسَنٌ أَمْ قَبِيحُ أَوْ نَاقِصُ أَوْ تَامْ أَوْ حَىٍّ أَوْ مَيْتُ وَذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا ٥٩٥٢/٦١١ك قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ بِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلِ ثُمَ يَنْدَمُ البَائِعُ فَيَسْأَلُ الْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْداً أَوْ إِلَى أَجَلِ وَيَخُْو عَنْهُ المِائَّةَ دِينَارِ الَّتِى لَهُ قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ فَسَأَلَ البَائِعَ أَنْ يَقِيلَهُ فِىِ الْجَارِيَّةِ أَوِ الْعَبْدِ وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً أَوْ إِلَى أَجَلِ أَبْعَدَ مِنَ الأَّجَلِ الَّذِى اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِى وَإِنََّا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّ البَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَّةَ دِينَارٍ لَهُ إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَجِلَّ بِجَارِيَةٍ وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً أَوْ إِلَى أَجَلِ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ فَدَخَلَ فِى ذَلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَل ٥٩٦ك قَالَ مَالِكُ فِىِ الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَّةَ بِمَائِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلِ ثُم يَشْتَرِيهَاُ بِأَكْثَرٍ مِنْ ذَلِكَ الثَّتَنِ الَّذِى بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الأَجَلِ الَّذِى بَاعَهَا إِلَيْهِ إِنَّ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٠١ ذَلِكَ لاَ يَضْلُحُ وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلِ ثُمَ يَتَاعُهَا إِلَى أَجَلِ أَبْعَدَ مِنْهُ يَبِيعُهَا بِثَلاَثِينَ دِينَاراً إِلَى شَهْرِ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتَّيْنَ دِينَاراً إِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى نِصْفٍ سَنَةٍ فَصَارَ إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْهَا وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ ثَلاَثِينَ دِينَاراً إِلَى شَهْرِ بِسِتَّيْنَ دِيْنَاراً إِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ فَهَذَا لاَ يَنْبَغِى بَابٌ مَا جَاءَ فِىِ مَالِ الْمَلُوكِ ١٢٩١ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ قَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُنْتَاعُ ١٠٥٥٨ - ٦١٢/٢ ٥٩٧ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ فَهُوَ لَهُ نَقْداً كَانَ أَوْ دَيْناً أَوْ عَرْضاً يَغْلَ أَوْ لاَ يَغْلَمَ وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ كَانَ ثَمَنْهُ نَقْداً أَوْ دَيّاً أَوْ عَرْضاً وَذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَّةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّهَا وَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ أَوْ كَاتَبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَإِنْ أَفْلَسَ أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ وَلَمْيَتَبَعْ سَيِّدُهُ بِشَىْءٍ مِنْ دَيْتِهِ باب مَا جَاءَ فِى الْعُهْدَةِ ١٢٩٢ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِى بَكْرِ بْنِ مَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثَّانَ وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ كَانَا يَذْكُرَانِ فِى خُطْبَِّمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِى الأَيَّامِ الثّلاثَةِ مِنْ حِينٍ يُشْتَرَى الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ وَعُهْدَةَ السَّنَةِ ٥٩٨ك قَالَ مَالِكٌ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ فِ الأيَّامِ الثَّلاَثَةِ مِنْ حِينٍ يُشْتَرَيَانِ حَتَّى تَنْقَضِىَ الأَيَّامُ الثَّلاَثَّةُ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ فَإِذَا مَضَتِ السَّنَّةُ فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ كُلُّهَا ٥٩٩ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ عَبْداً أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ المِيرَاثِ أَوْ غَيْرِ هِمْ بِالْبَرَاءَةِ فَقَدْ بَرِئٍّ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَلاَ عُهْدَةَ عَلَيْهِ إِلَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْياً فَكَتَمَهُ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ وَكَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً وَلاَ عُهْدَةَ عِنْدَنَا إِلَّ فِى الرَّقِيقِ ٦١٣ / ٢ باب الْعَيْبِ فِى الرَّقِيقِ ١٢٩٣ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْسَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَالٍِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمَاً لَهُ ◌ِمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِى ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِالْغُلاَمِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِى فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثُمّانَ بْنِ عَقَّانَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَاعَنِى عَبْداً وَبِهِ دَاءٌ لَم يُسَمِّهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَضَى عُثُّانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ٣٠٢ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 بْنِ عُمَرَ أَنْ يَخْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمْهُ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَخْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِيمِائَّةِ دِرْهَمِ ٦٠٠ك قَالَ مَالِكٌّ الأَمْرُ المُتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً ثَمَلَتْ أَوْ عَبْدَاً فَأَعْتَقَهُ وَكُلَّ أَفِ دَخَلَهُ الْفَوْتُ حَتَّى لَا يُسْتَطَاعَ رَدْهُ فَقَامَتِ الْبَيَّةُ إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِى بَاعَهُ أَوْ عُلمَ ذَلِكَ بِغْتِرَافٍ مِنَ البَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِى كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ فَيْرَدُّ مِنَ الثَّمْنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحاً وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ ٦١٤ / ٦٠١٢ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْعَبْدَ ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُهُ مِنْهُ وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِى عَيْبٌ آخَرُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِى حَدَثَ بِهِ مُفْسِداً مِثْلُ الْقَطْعِ أَوِ الْعَوَرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ المُفْسِدَةِ فَإِنَّ الَّذِى اشْتَرَى الْعَبْدَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِى كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وُضِعَ عَنْهُ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ مِنَ الْعَيْبِ عِنْدَهُ ثُمَ يَرِدْ الْعَبْدَ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِىِ اشْتَرَاهُ أَقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْغَيْبُ الَّذِى كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ فَيَنْظَرُ كُمْ تَتَّنُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ مِائَّةَ دِينَارٍ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وبِهِ الْعَيْبُ ثَمَانُونَ دِينَاراً وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِى مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتُرِىَ الْعَبْدُ ٦٠٢ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا وَكَانَ قَدْ أَصَابَهَا أَنَهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِى إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَىءٌ لأَنَّهُ كَانَ ضَامِناً لَهَا ٦٠٣ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ بَاعَ عَبْداً أَوْ وَلِيدَةً أَوْ حَيَوَاناً بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَهْلِ المِيرَاثِ أَوْ غَيْرِ هِمْ فَقَدْ بَرِئَّ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِياَ بَاعَ إِلَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِى ذَلِكَ عَنِياً فَكَتَمَهُ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِتَتُهُ وَ كَانَ مَا بَاعَ مَنْ دُوداً عَلَيْهِ ٢/٦١٥ ٦٠٤ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْجَارِيَّةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ قَالَ تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِى كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَيْنِ فَيَنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا ثُمَ تُقَامُ الْجَارِيَانِ بِغَيْرِ الْغَيْبِ الَّذِى وُجِدَ بِإِ حْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ ثُمَ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَّةِ الَّتِى بِيعَثْ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٠٣ بِالْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ ثَمَنِمَا حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا وَعَلَى الأَخْرَى بِقَدْرِهَا ثُمَ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِى بِهَا الْعَيْبُ فَيُرَدُّ بِقَدْرٍ الَّذِى وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ يَوْمَ قَبْضِهَا ٦٠٥ك قَالَ مَالِكٌ فِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْعَبْدَ فَيُؤَّاجِرُهُ بِالإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ أَوِ الْغَلَّةِ الْقَلِيلَةِ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْباً يُرَدُّ مِنْهُ إِنَّهُ يَرْدُهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ وَغَلَتْهُ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِى كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاعَةُ بِبَدِنَا وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْداً فَى لَهُ دَاراً قِيمَةُ بِنَاتِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافاً ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَياً يُرَدُّ مِنْهُ رَدَّهُ وَلاَ يُخْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَاَ عَمِلَ لَهُ فَكَذَلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ لأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا ٦٠٦ك قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنِ ابْتَاعَ رَقِيقاً فِى صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَوَجَدَ فِى ذَلِكَ الرَّقِيقِ عَبْداً مَسْرُوقاً أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْباً إِنَّهُ يُنْظَرُ فِيمَ وُجِدَ مَسْرُوقاً أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْياً فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرَهُ ثََّناً أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتَرَىَ وَهُوَ الَّذِى فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً كُلْهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِى وُجِدَ مَسْرُوقاً أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فِى الشَّىءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ وَلاَ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِىَ وَلاَ فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَ يَرَى النَّاسُ رُدَّ ذَلِكَ الَّذِى وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقً بِعَبْتِهِ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثََّنِ الَّذِى اشْتَرَى بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ ٦١٦/ ٢ بابٌ مَا يُفْعَلُ فِ الْوَلِيدَةِ إِذَا بِيعَتْ وَالشَّرْطُ فِيهَا ١٢٩٤ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يْنَ مَسْعُودٍ انْتَاعَ جَارِيَّةً مِنَ امْرَ أَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَّفِيَّةِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِغْتَهَا فَهِىَ لِ بِالثََّنِ الَّذِى تَبِيعُهَا بِهِ فَسَأَلَ عَبْدُ اللَِّ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاَ تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطُ لأَحَدٍ ١٢٩٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ يَطَأْ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّ وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ ٦٠٧ك قَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطِ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا أَوْ لاَ يَهَبَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٠٤ 5 5 لِلْشْتَرِى أَنْ يَطَأَّهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا فَ يَمْلِكُهَا مِلْكَأَ تَامًا لأَنَّهُ قَدِ اسْتْنِىَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يَضْلُخْ وَكَانَ بَيْعاً مَكُرُوهاً ٦١٧ / ٢ باب النَّهَى عَنْ أَنْ يَطَأَّ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَلَمَا زَوْجٌ ١٢٩٦ حَدَّثَى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامٍ أَهْدَى لِعُمَنَ بْنِ عَقَّانَ جَارِيَّةً وَلَمَا زَوْجُ ابْتَعَهَا بِالْبَضْرَةِ فَقَالَ عُثَّانُ لاَ أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا فَأَرْضَى ابْنُ عَامٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا ١٢٩٧ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا بَابٌ مَا جَاءَ فِى تَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَضْلُهُ ١٢٩٨ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ مَنْ بَاعَ شَخْلاً قَدْ أَبْرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُسْتَاعُ بَابُ النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الثََّارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ١٢٩٩ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثََّّارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ ٨٣٥٥ ١٣٠٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَِّيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَ لَِّ فَهَى عَنْ بَيْعِ التَّارِ حَتَّى تُزْهِىَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِىَ فَقَالَ حِينَ تَعْمَرُ وَقَالَ رَسُولُ الَّهِ مِّالِ أَرَأَنْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ﴿٣) ١٣٠١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةً عَنْ أَمَّهِ عَمْرَةَ ◌ِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثََّارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ ٢/٦١٩ ٦٠٨ك قَالَ مَالِكٌ وَبَيْعُ الثََّارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ١٣٠٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِىِ الزَّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَبِعُ ثِمَارَهُ حَتَى تَطْلُعَ الثَّرَيَّا (٢٧٠٩ ٦٠٩ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِى بَيْع الْبِطَيخِ وَالْفِتَّاءِ وَالْخِزِ وَالْجَزَرِ إِنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلاَحُهُ حَلَاَلٌ جَائِزٌ ثُمَّ يَكُونُ لِلُشْتَرِى مَا يَنْبُتُ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ وَيَهْلِكَ وَلَيْسَ فِى ذَلِكَ وَقْتُ يُؤَقَّتُ وَذَلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ وَرُبَّمَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ فَقَطَعَتْ ثَمَرَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِىَ ذَلِكَ الْوَقْتُ فَإِذَا دَخَلَّهُ الْعَاهَةُ بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثّلُثَ فَصَاعِداً ٨٣٣٠ - ٦١٨/٢ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٠۵ كَانَ ذَلِكَ مَوْضُوعاً عَنِ الَّذِى ابْتَاعَه ٢/٦٢٠ بابْ مَا جَاءَ فِى بَيْعِ الْعَرِبَةِ ١٣٠٣ حَدَّثَنِّى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِّ ◌َامِ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا ◌ِخَرْصِهَا (٢٧٢٢ ١٣٠٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْخُصَيْنِ عَنْ أَبِ سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَِّ أَزْخَصَ فِى بَيْع الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَاَ دُون خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ فِى خَمْسَةٍ أَوْسُقِ يَشُكُ دَاوُدُ قَالَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ (١٤٩٤٢ ٦١٠ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنََّا تُبَاعُ الْعَرَايَا فِخَرْصِهَا مِنَ الثَّرِ يْخَزَّى ذَلِكَ وَيُخْرَصُ فِى رُءُوسِ النَّخْلِ وَإِنََّا أَرْخِصَ فِيهِ لأَنَّهُ أَنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ وَالإِ قَالَةِ وَالشَّرْكِ وَلَوْ كَانَ بِنْزِلَةٍ غَيْرِهِ مِنَ النُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَداً فِى طَعَامِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُنْتَاعُ ٦٢١ / ٢ باب الْجَائِحَةِ فِى بَيْعِ الثَّارِ وَالزَّزع ١٣٠٥ حَدَّقَتِى يَخَى عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِىِ الرِّجَالِ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمْهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثََّرَ خَائِطِ فِ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ فَعَالَجَهُ وَقَامَ فِيهِ حَتَّى تَبَّنَ لَهُ النَّقْصَانُ فَسَأَلَ رَبّ الْخَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ خَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ فَذَهَبَتْ أَمْ الْمُشْتَرِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَِّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ تَأَى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْراً فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْخَائِطِ فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ ◌ِِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ لَهُ ١٣٠٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ ٦١١ك قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ٦١٢ك قَالَ مَالِكٌ وَالْجَائِحَةُ الَّتِى تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِى الثُّلُثُ فَصَاعِداً وَلاَ يَكُونُ مَا دُونَ ذَلِكَ جَائِحَةً ٢/٦٢٢ بابِ مَا يَجُوزُ فِىِ اسْتِثْنَاءِ الثََّرِ ١٣٠٧ حَدَّثَنِى يَخْتَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ كَانَ يَدِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِى مِنْهُ ١٣٠٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ أَنَّ جَدَّهُ مَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الأَّفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلاَ فِ دِزْهَمٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِمَانِمِائَّةِ دِرْهَم تَمْراً ١٣٠٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ الرِّجَالِ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةً أَنَّ أَمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِعُ ثْمَارَهَا وَسْتَقْنِى مِنْهَا ٦١٣ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٠٦ 5 5 حَائِطِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِىَ مِنْ تَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّحْرِ لاَ يُجَاوِزُ ذَلِكَ وَمَا كَانَ دُونَ الثَّلُثِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ٦١٤ك قَالَ مَالِكٌ فَأَمَا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِى مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ ثَمَرَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلاَتٍ يَخْتَارُهَا وَيُسَمِّى عَدَدَهَا فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً لأَنَّ رَبَّ الْخَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئاً مِنْ تَمَرِ حَائِطِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَىْءٌ اخْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ وَأَمْسَكَهُ لَمْ يَبِغْهُ وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذَلِكَ ٢/٦٢٣ بابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الثَّمْرِ ١٣١٠ حَدَّثَنِى يَحْسَى عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ الثَّمْرُ بِالَّْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الضَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّم ادْعُوهُ لِى فَدُعِىَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَ ◌ّامِ أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ يَبِيعُونَى الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ صَاعاً بِصَاعٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِ ثُمَ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً (١٣١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الَمِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُذْرِىِّ وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَبْيَرَ فَاءَهُ بِمَرِ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَِّ أَكُلُّ تَخْرٍ خَيْيَرَ هَكَذَا فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثّلاَثَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عََّّمِ لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِ جَنِيباً ١٣٠٩٦٤٠٤٤ - ٢/ ١٢٤ ١٣١٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْداً أَبَا عَيَّاشِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَغْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيْتُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ سَعدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَِّ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ الثَّرِ بِالرَّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عََّّهِ أَنْقُصُ الرَّطَبُ إِذَا يَكِسَ فَقَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ٣٨٥٤ باب مَا جَاءَ فِى الْمُزَابَةِ وَالْمُحَافَلَةِ ١٣١٣ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِنَِّ نَهَى عَنِ الْمُزَابَةِ وَالْمُزَابَةُ بَيْعُ الثََّرِ بِالَّْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً ٨٣٦٠ - ٢/ ١٢٥ ١٣١٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ مَؤْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُذْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَّمِ نَهَى عَنِ الْمُزَابَّةِ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٠٧ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَةُ اشْتِرَاءُ الَّتْرِ بِالثَّْرِ فِى رُءُوسِ النَّخْلِ وَالْحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ ٤١٨ ١٣١٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَام ◌َهَى عَنِ الْمُرَابَةِ وَالمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَةُ اشْتِرَاءُ الثَّْرِ بِالثَّرِ وَالمُحَاقَةُ اشْتِرَاءُ الزَّزْعِ بِالحِنْطَةِ واسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ٦١٥٢/٦٢٦ك قَالَ مَالِكُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ لَِّ عَنِ الْمُرَابَةِ وَتَفْسِيرُ الْزَابَةِ أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِى لاَ يُعْلَمَ كَيْلُهُ وَلاَ وَزْنُهُ وَلاَ عَدَدُهُ انْتِيْعَ بِشَىْءٍ مُسَمَّى مِنَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ المُصَبَّرُ الَّذِى لاَ يُغْلَمَ كْلُهُ مِنَ الْجِنْطَةِ أَوِ الثَّْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَّطْعِمَةِ أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السَّلْعَةُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ النَّوَى أَوِ الْقَصْبِ أَوِ الْعُضْفُرِ أَوِ الْكُرْسُفِ أَوِ الْكَتَّانِ أَوِ الْقَزَّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السَّلَعَ لاَ يُعْلَمَ كَيْلُ شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ وَزْنُهُ وَلاَ عَدَدُهُ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السَّلْعَةِ كِلْ سِلْعَتَكَ هَذِهِ أَوْ مُنْ مَنْ يَكِيلُهَا أَوْ زِنْ مِنْ ذَلِكَ مَا يُوزَنُ أَوْ عُدَّ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يُعَدُّ فَمَا نَقَصَ عَنْ كَْلٍ كَذَا وَكَذَا صَاعاً لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا أَوْ وَزْنِ كَذَا وَكَذَا رِطْلاً أَوْ عَدَدِ كَذَا وَكَذَا فَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَىَ غُزْمُهُ لَكَ حَتَّى أُوْفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ فَا زَادَ عَلَى تِلْكَ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ لِى أَضْمنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِ مَا زَادَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بَيْعاً وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ وَالْغَرَرُ وَالْقِمَارُ يَدْخُلُ هَذَا لأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئاً بِشَىْءٍ أَخْرَجَهُ وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سَمِّىَ مِنْ ذَلِكَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السَّلْعَةُ عَنْ تِلْكَ التَّسْمِيَّةِ أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنِ وَلاَ هِبَةٍ طَيَِّةٍ بِهَا نَفْسُهُ فَهَذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ وَمَا كَانَ مِثْلُ هَذَا مِنَ الأَشْيَاءِ فَذَلِكَ يَدْخُلُهُ ٦٢٧ / ٦١٦٢ك قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضَاً أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الثَّوْبُ أَضْمنُ لَكَ مِنْ تَوْبِكَ هَذَا كَذَا وَكَذَا ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ قَدْرُ كُلِّ ◌ِهَارَةٍ كَذَا وَكَذَا لِشَىْءٍ يُسَمِّيهِ فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَ غُرْمُهُ حَتَّى أُوْفِيَكَ وَمَا زَادَ فَلِى أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِى كَذَا وَكَذَا قَمِيصاً ذَرْعُ كُلِّ قَبِيصٍ كَذَا وَكَذَا فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَىَّ غُرْمُهُ وَمَا زَادَ ٣٠٨ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 عَلَى ذَلِكَ فَلِى أَوْ أَنْ يَقُولُ الرَّجُلُ لِرَّجُلِ لَهُ الْجُلُودُ مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ أَوِ الإِبِلِ أُقَطَّعُ جُلُودَكَ هَذِهِ نِعَالاً عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّهُ فَا نَقَصَ مِنْ مِائَّةِ زَوْجٍ فَعَلَىَ غُزْمُهُ وَمَا زَادَ فَهُوَ لِ بِمَا ضَمِنْتُ لَكَ وَبِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ اعْصُرْ حَبَّكَ هَذَا فَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا رِطْلاً فَعَلَىَ أَنْ أَعْطِيَّكَهُ وَمَا زَادَ فَهُوَ لِى فَهَذَا كُلُّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الأَشْيَاءِ أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ الْزَابَةِ الَّتِى لاَ تَضْلُحُ وَلاَ تَجُوزُ وَكَذَلِكَ أَيْضاً إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الْخَبَطُ أَوِ النَّوَى أَوِ الْكُرْسُفُ أَوِ الْكَتَّانُ أَوِ الْقَضْبُ أَوِ الْعُضْفُرُ أَبْتَاعُ مِنْكَ هَذَا الْخَبَطَ بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً مِنْ خَبَطٍ يُخْبَطُ مِثْلَ خَبَطِهِ أَوْ هَذَا النَّوَى بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً مِنْ نَوَى مِثْلِهِ وَفِى الْعُصْفُرِ وَالْكُرْسُفِ وَالْكَثَّانِ وَالْقَضْبِ مِثْلَ ذَلِكَ فَهَذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الَْابَةِ ٢/٦٢٨ بابٌ جَامِعِ بَيْعِ الثََّرِ ٦١٧ك قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى ثَمَراً مِنْ تَخْلِ مُسَتَاةٍ أَوْ حَائِطِ مُسَمَّى أَوْ لَبْناً مِنْ غَنَ مُسَّةٍ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلاً يَشْرَعُ الْمُشْتَرِى فِى أَخْذِهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الثََّنَّ وَإِنََّا مَثَّلُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَاوِيَةِ زَيْتٍ يَنْتَاعُ مِنْهَا رَجُلُ بِدِينَارٍ أَوْ دِينَارَيْنِ وَيُعْطِيِهِ ذَهَبَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مِنْهَا فَهَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ فَإِنِ انْشَقَّتِ الرَّاوِيَةُ فَذَهَبَ زَيْتُهَا فَلَيْسَ لِلْبَتَاعِ إِلَّ ذَهَبُهُ وَلاَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعُ وَأَمَا كُلُّ شَىْءٍ كَانَ حَاضِراً يُشْتَرَى عَلَى وَجْهِهِ مِثْلُ الَبَنِ إِذَا حُلِبَ وَالرُّطَبِ يُسْتَجْنَى فَيَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ يَوْماً بِيَوْمٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ فَإِنْ فَنِىَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِىَ الْمُشْتَرِى مَا اشْتَرَى رَدَّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنْ ذَهَبِهِ بِحِسَابٍ مَا بَقِىَ لَهُ أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِى سِلْعَةً بِمَا بَقِيَ لَهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهَا وَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا فَإِنْ فَارَقَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهُ لأَنَّهُ يَدْخُلْهُ الدَيْنُ بِالدَّيْنِ وَقَدْ تُهِىَ عَنِ الْكَالِ بِالْكَالِ فَإِنْ وَقَعَ فِى بَيْعِهَا أَجَلٌ فَإِنَّهُ مَكْرُوهُ وَلاَ يَحِلُّ فِيهِ تَأْخِيرٌ وَلاَ نَظِرَةٌ وَلاَ يَضْلُحْ إِلَّ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَيَضْمَنُ ذَلِكَ الْبَائِعُ لِلُبِتَابِ وَلاَ يُسَمَّى ذَلِكَ فِى حَائِطِ بِعَيْهِ وَلاَ فِى غَنَ بِأعْيَانِهَا ٦١٨ك وَسُئِلَ مَالِكُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى مِنَ الرَّجُلِ الْخَائِطَ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ مِّنَ الْعَجْوَةِ وَالْكَبِيسٍ وَالْعَذْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ الثَّرِ فَيَسْتَثْنِى مِنْهَا تَمَرَ النَّخْلَةِ أَوِ النَّخَلاَتِ يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ فَقَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ لاَ يَضْلُحُ لأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٠٩ الْعَجْوَةِ وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَّتَرَ تَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ وَمَكِيلَةُ تَمَرِهَا عَشَرَةُ أَضْوُعِ فَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِى فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً وَتَكَ الَّتِى فِيهَا عَشْرَةُ أَضْوُعِ مِنَ الْكَبِيسِ فَكْنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ الثَّْرِ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ ثَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعِ وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْتَى عَشَرَ صَاعاً فَأَعْطَى صَاحِبَ الثَّمْرِ دِيْنَاراً عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ فَيَأْخُذُ أَ تِلْكَ الصَّبَرِ شَاءَ قَالَ مَالِكٌ فَهَذَا لاَ يَضْلُحُ ٢/٦٢٩ ٦١٩ك وَسُئِلَ مَالِكُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْخَائِطِ فَيُسْلِفُهُ الدِّيْنَارَ مَاذَا لَهُ إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْخَائِطِ قَالَ مَالِكٌ يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْخَائِطِ ثُمَ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ إِنْ كَانَ أَخَذَ بِثُلُثَىْ دِينَارٍ رُطَباً أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ الَّذِى بَقِىَ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلاَثَّةَ أَزْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَباً أَخَذَ الرُّبْعَ الَّذِى بَقِيَ لَهُ أَوْ يَاضَيَانِ بَهُمَا فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِىَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْخَائِطِ مَا بَدَا لَهُ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً أَوْ سِلْعَةً سِوَى الثَّرِ أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ فَإِنْ أَخَذَ تَمْراً أَوْ سِلْعَةً أَخْرَى فَلاَ يُفَارِقْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِىَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةٍ أَنْ يَكْرِىَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَتَهُ بِعَنْهَا أَوْ يُؤَاجِرَ غُلاَمَهُ الْخَيَّاطَ أَوِ النَّجَارَ أَوِ الْعَالَ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَعْمَالِ أَوْ يُكْرِىَ مَسْكَنَهُ وَيَسْتَلِفَ إِجَارَةَ ذَلِكَ الْغُلاَمِ أَوْ كِرَاءَ ذَلِكَ الْمَسْكَنِ أَوْ تِلْكَ الرَّاحِلَةِ ثُمَّ يَخْدُثُ فِى ذَلِكَ حَدَثٌ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيَرُدُّ رَبُّ الرَّاحِلَةِ أَوٍ الْعَبْدِ أَوِ الْمَسْكَنِ إِلَى الَّذِى سَلَّفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ أَوِ إِجَارَةِ الْعَبْدِ أَوْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ اسْتَوْقَى نِصْفَ حَقُّهِ رَدَّ عَلَيْهِ النَّصْفَ البَاقِىَ الَّذِى لَهُ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ يَرُدْ إِلَيْهِ مَا بَقِىَ لَهُ ٢/٦٣٠ ٦٢٠ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَضْلُحُ التَّسْلِيفُ فِى شَىْءٍ مِنْ هَذَا يُسَلَّقُ فِيهِ بِعَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَقْبِضَ الْسَلَّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ يَقْبِضُ الْعَبْدَ أَوِ الرَّاحِلَةَ أَوِ الْمَسْكَنَ أَوْ يَبْدَأُ فِيمَ اشْتَرَى مِنَ الرُّطَبِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ لاَ يَضْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ وَلاَ أَجَلٌ ٦٢١ك قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ ٣١٠ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أُسَلِّفُكَ فِى رَاحِلَتِكَ فُلَنَةَ أَزَجُهَا فِى الْحَجِّ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجْ أَجَلٌ مِنَ الزَّمَانِ أَوْ يَقُولَ مِثْلَ ذَلِكَ فِى الْعَبْدِ أَوِ الْمَسْكَنِ فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ كَانَ إِنَّمَا يُسَلَّفْهُ ذَهَباً عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِذَلِكَ الأَجَلِ الَّذِى سَّى لَهُ فَهِىَ لَهُ بِذَلِكَ الْكِرَاءِ وَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ مِنْ مَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ رَدَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ وَكَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ السَّلَفِ عِنْدَهُ قَالَ مَالِكٌ وَإِنََّا فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ الْقَبْضُ مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَ أَوِ اسْتَكُرَى فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْغَرَرِ وَالسَّلَفِ الَّذِى يُكُرُهُ وَأَخَذَ أَمْراً مَغْلُوماً وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ فَيَقْبِضَهَا وَيَنْقُدَ أَتْمَانَهُمَا فَإِنْ حَدَثَ بِمَا حَدَثُ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِى انْتَاعَ مِنْهُ فَهَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ وَبِهَذَا مَضَتِ السَّنَّةُ فِى بَيْعِ الرَّقِيقِ ٦٢٢ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدَاً بِعَيْهِ أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَنْهَا إِلَى أَجَلِ يَقْبِضُ الْعَبْدَ أَوِ الرَّاحِلَةَ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لاَ يَضْلُحُ لاَ هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكُرَى أَوِ اسْتَأْجَرَ وَلاَ هُوَ سَلَّفَ فِىِ دَيْنِ يَكُونُ ضَامِناً عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَّهُ ٦٣١/ بابٌ بَيْعِ الْفَاكِهَةِ ٦٢٣ك قَالَ مَالِكُ الأَخْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئاً مِنَ الْفَاكِهَةِ مِنْ رَطْبِهَا أَوْ يَابِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَّهُ وَلاَ يُبَاعُ شَىءٌ مِنْهَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلَّ يَدَأَ بِيَدٍ وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَنْيَسُ فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً تُدَّخَرُ وَتُؤْكَلُ فَلاَ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلَّ يَدَأَ بِيَدٍ وَمِثْلاً بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَلاَ يَضْلُحُ إِلَى أَجَل وَمَا كَانَ مِنْهُمَا مِمَّا لاَ يَبْيَسُ وَلاَ يُدَخَرُ وَإِنََّا يُؤْكَلُ رَطْباً كَهَيْئَّةِ الْبِطِيخِ وَالْفِتَّاءِ وَالْخِزْيِ وَالْجَزَرِ وَالأَثْرِجِّ وَالمَوْزِ وَالزُّمَّانِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذَلِكَ وَلَيْسَ هُوَ بِمَّا يُدَّخَرُ وَيَكُونُ فَاكِهَةً قَالَ فَأَرَاهُ حَقِيقاً أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدَاً بِيَدٍ فَإِذَا لَمْيَدْخُلْ فِيهِ شَى ءٌ مِنَ الأَجَلِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ ٦٣٢ / باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ تِيراً وَعَيْناً ١٣١٦ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخَْى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَبَاعَا كُلَّ ثَلاَثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْناً أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاَثَّةٍ عَيْنَاً فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ِّ أَزْبَيْتَ فَرُدَّا ١٣١٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى ١٠ ١٥ ٢٠ ٣١١ تَمِيمٍ عَنْ أَبِ الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ قَالَ الدِّينَارُ ٢٠/ ١٣٣ ١٣١٨ وَحَدَّشَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ ◌ِالدَِّارِ وَالدِّزْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُذْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّ مِثْلاً بِمِثْلِ وَلاَ تُشِقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً غَائِباً بِنَاجِ (٤٣٨٥ ١٣١٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ المسَكِّئْ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ جَاءَهُ صَائِغٌ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّى أَصُوغُ الذَّهَبَ ثُمْ أَبيعُ الشَِّىءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلٍ يَدِى فَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ يَنْهَاهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَجَهَا ثُمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (٧٣٩٨ ١٣٢٠ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدَّرْهَمْ بِالدَّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَهُمَا هَذَا عَهْدُ نَبَِّا إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِىِ عَامٍ أَنَّ عُثُّانَ بْنَ عَقَّانَ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ لَّمِ لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلاَ الدَّرْهَ بِالدِّرْ هَمَيْنِ ٩٨٣٦ - ٢/ ٦٣٤ ١٣٢١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَّهِ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْساً فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَنْ يَعْذِرُنِى مِنْ مُعَاوِيَةَ أَنَا أَخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَِّ وَيُخْبِرِنِ عَنْ رَأْيِهِ لَ أَسَاكِنُكَ بِأَرْضِ أَنْتَ بِهَا ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ ١٠٩٥٣ ١٣٢٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ الْخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةً أَنْ لاَ تَبِيعَ ذَلِكَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلِ وَزْناً بِوَزْنٍ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّ مِثْلاً بِمِثْلِ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزُ وَإِنٍ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا ١٣٢٣٢/٦٣٥ ٣١٢ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّ مِثْلاً بِمِثْلِ وَلاَ تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا شَيْئاً مِنْهَا غَائِباً بِنَاٍِ وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ تَلِجَ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرُهُ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا ١٣٢٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمْ بِالدَّرْهَمِ وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ وَلاَ يُبَاعُ كَاِّ بِنَاجٍِ ١٣٢٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزِّنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لاَ رِباً إِلَّ فِى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِمَا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ ١٣٢٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِى الأَرْضِ ٦٢٤٢/٦٣٦ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الدَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ جِزَافاً إِذَا كَانَ تِبْراً أَوْ حَلْياً قَدْ صِيغَ فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَغْدُودَةُ فَلاَ يَنْبَغِى لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِىَ ذَلِكَ ◌ِزَافً حَتَّى يُعْلَمَ وَيُعَدَّ فَإِنِ اشْتُرِىَ ذَلِكَ جِزَافاً فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الغَرَرُ حِينَ يُثْرَكُ عَذْهُ وَيُشْتَرَى جِزَافَاً وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ◌ُيُوعِ الْمُسْلِينَ فَأَمَا مَا كَانَ يُوزَنُ مِنَ التَّبْرِ وَالْخَلْيِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذَلِكَ جِزَافَاً وَإِنََّا انْتِيَاعُ ذَلِكَ جِزَافاً كَهَيْئَةِ الْحِنْطَةِ وَالَّْرِ وَنَخْوِهِمَا مِنَ الأَطْعِمَةِ الّتِى تُبَاعُ جِزَافَاً وَمِثْلُهَا يُكَالُ فَلَيْسَ بِانْتِيَاعِ ذَلِكَ جِزَافاً بَأْسٌ ٦٢٥ك قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى مُضْحَفاً أَوْ سَيْفاً أَوْ خَاتَماً وَفِى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَإِنَّ مَا اشْتُرِىَ مِنْ ذَلِكَ وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قِيْمَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ الثَّلَيْنِ وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ الثَّلُثَ فَذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَدَاً بِيَدٍ وَلاَ يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ وَمَا اشْتُرِىَ مِنْ ذَلِكَ بِالْوَرِقِ مِمَّا فِيهِ الْوَرِقُ نُظِرَ إِلَى قِيمَتِهِ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ ذَلِكَ الثُّلْتَيْنِ وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ الثَّلُثَ فَذَلِكَ جَائِرٌ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَداً بِيَّدٍ وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ أَغْرِ النَّاسِ عِنْدَنَا ٦٣٧ / ٢ باب مَا جَاءَ فِ الصَّرْفِ ١٣٢٧ حَدَّثَى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّضْرِئِّ أَنَّهُ الْتَسَ صَرْفاً بِمِائَّةِ دِينَارٍ قَالَ فَدَعَانِى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣١٣ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اضْطَرَفَ مِنِى وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلَُّهَا فِى يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِى خَازِنِى مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنَهُ ثُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَِّ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرْ بِالْبُرَّ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالثَّرُ بِالثَّرِ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ (١٠١٣ ٦٢٦ك قَالَ مَالِكٌ إِذَا اصْطَرَفَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ ثُمْ وَجَدَ فِيهَا دِرْهَماً زَائِفاً فَأَرَادَ رَدَّهُ انْتَقَضَ صَرْفُ الدِّينَارِ وَرَدَّ إِلَيْهِ وَرِقَهُ وَأَخَذَ إِلَيْهِ دِينَارَهُ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِِّ قَالَ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرُهُ وَهُوَ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ دِرْهَماً مِنْ صَرْفٍ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ أَوِ الشَّنْءِ الْمُسْتَأْخِرِ فَإِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ وَانْتَقَضَ الصَّرْفُ وَإِنََّا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ لاَ يُبَاعَ الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ وَالطَّعَامُ كُلّهُ عَاجِلاً بِآجِلٍ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى أَنْ يَكُونَ فِى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ وَلاَ نَظِرَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ مُخْتَلِفَةً أَصْنَافُهُ ٦٣٧/ ٢ بابِ الْمُرَاطَلَةِ ١٣٢٨ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ فَيُفْرِغُ ذَهَبَهُ فِى كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَيُفْرِغُ صَاحِبْهُ الَّذِى يُرَاطِلْهُ ذَهَبَهُ فِ كِفَّةِ الْمِيزَانِ الأُخْرَى فَإِذَا اغْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ أَخَذَ وَأَعْطَى ٦٢٧ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ مُرَاطَلَةً أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً بِعَشَرَةِ دَانِيرَ يَدَاً بِيَدٍ إِذَا كَانَ وَزْنُ الدَّهَبَيْنِ سَوَاءً عَيْنَاً بِعَيْنٍ وَإِنْ تَفَاضَلَ الْعَدَدُ وَالدَّرَاهِمْ أَيْضاً فِى ذَلِكَ بِمَنْزِلَةٍ الدَّنَانِيرِ ٦٢٨ك قَالَ مَالِكٌ مَنْ رَاطَلَ ذَهَباً بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقاً بِوَرِقٍ فَكَانَ بَيْنَ الدَّهَبَيْنِ فَضْلُ مِثْقَالٍ فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ قَبِيحٌ وَذَرِيعَةٌ إِلَى الرَّبَا لأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ حَتَّى كَأنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الِمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ مِرَاراً لأَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ الْبَيْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذَلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَداً لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَأْخُذُهُ بِعُشْرِ الثََّنِ الَّذِى أَخَذَهُ بِهِ لأَنْ يُجَوَّزَ لَهُ الْبَيْعَ فَذَلِكَ الدَّرِيعَةُ إِلَى إِخْلاَلِ الْحَرَامِ وَالأَمْرُ الْمَتْهِىَ عَنْهُ ٦٢٩٢/٦٣٩ك قَالَ مَالِكٌ فِى ٣١٤ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 الرَّجُلِ يُرَاطِلُ الرَّجُلَ وَيُعْطِيهِ الذَّهَبَ الْعُتُقَ الْجِيَادَ وَيَجْعَلُ مَعَهَا تِبْراً ذَهَباً غَيْرَ جَيِّدَةٍ وَيَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَهَباً كُوفِيَّةً مُقَطَّعَةً وَتِلْكَ الْكُوفِيَّةُ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ فَيَبَايَعَانِ ذَلِكَ مِثْلاً بِمِثْلٍ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَضْلُحُ ٦٣٠ك قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ مَاكُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبِ الْجِيَادِ أَخَذَ فَضْلَ عُيُونِ ذَهَبِهِ فِىِ التِّبْرِ الَّذِى طَرَحَ مَعَ ذَهَبِهِ وَلَوْلاَ فَضْلُ ذَهَبِهِ عَلَى ذَهَبٍ صَاحِبِهِ لَمْ يُرَاطِلْهُ صَاحِبُهُ بِتِبْرِهِ ذَلِكَ إِلَى ذَهَبِهِ الْكُوفِيَّةِ فَامْتَعَ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَتَاعَ ثَلاَثَةً أَضْوُعِ مِنْ تَمْرِ عَجْوَةٍ بِصَاعَيْنِ وَمُدِّ مِنْ تَمْرِ كَجِيسٍ فَقِيلَ لَهُ هَذَا لاَ يَضْلُحُ جَعَلَ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ وَصَاعاً مِنْ حَشَفٍ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ بَيْعَهُ فَذَلِكَ لاَ يَضْلُحُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْعَجْوَةِ لِيُعْطِيَهُ صَاعاً مِنَ الْعَجْوَةِ بِصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ وَلَكِنَّهُ إِنََّا أَغْطَاهُ ذَلِكَ لِفَضْلِ الْكَبِيسِ أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلَّجُلِ بِعْنِى ثَلاَثَةً أَضْوُعٍ مِنَ الْبَيْضَاءِ بِصَاعَيْنِ وَنِصْفٍ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ فَيَقُولُ هَذَا لاَ يَضْلُحُ إِلَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَيَجْعَلُ صَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَةٍ وَصَاعاً مِنْ شَعِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ الْبَيْعَ فِيمَاَ بَيْنَهُمَا فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعْطِيَهُ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ صَاعاً مِنْ حِنْطَةٍ بَيْضَاءَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الصَّاعُ مُفْرَداً وَإِنَّمَا أَغْطَاهُ إِيَّاهُ لِفَضْلِ الشَّامِيَّةِ عَلَى البَيْضَاءِ فَهَذَا لاَ يَضْلُحُ وَهُوَ مِثْلُ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّبْرِ ٦٤٠ / ٦٣١٢ك قَالَ مَالِكٌ فَكُلُّ شَىْءٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالطَّعَامِ كُلِهِ الَّذِى لاَ يَنْتَغِى أَنْ يُبَاعَ إِلَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَلاَ يَنْبَغِى أَنْ يُجْعَلَ مَعَ الصِّنْفِ الْجَيِّدِ مِنَ المَرْغُوبِ فِيهِ الشَّنىءُ الرَّدِىءُ الْمَسْخُوطُ لِيُجَازَ الْبَيْعُ وَلِيُسْتَحَلَّ بِذَلِكَ مَا نُهِىَ عَنْهُ مِنَ الأَحْرِ الَّذِى لاَ يَضْلُحُ إِذَا جُعِلَ ذَلِكَ مَعَ الصَّنْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ وَإِنََّا يُرِيدُ صَاحِبُ ذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ بِذَلِكَ فَضْلَ جَوْدَةٍ مَا يَبِيعُ فَيُعْطِى الشَّنِىْءَ الَّذِى لَوْ أَعْطَاهُ وَحْدَهُ لَمْيَقْبَلْهُ صَاحِبُهُ وَلَمْ يَهْمُمْ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِى يَأْخُذُ مَعَهُ لِفَضْلِ سِلْعَةٍ صَاحِبِهِ عَلَى سِلْعَتِهِ فَلاَ يَنْبَغِى لِشَىْءٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالطَّعَامِ أَنْ يَدْخُلَهُ شَىْءٌ مِنْ هَذِهِ الصَّفَةِ فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِىءٍ أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِهِ فَلْبِغْهُ عَلَى حِدَتِهِ وَلاَ يَجْعَلُ مَعَ ذَلِكَ شَيْئاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ بِابْ الْعِينَةِ وَمَا يُشْبِهُهَا ١٣٢٩ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَام ١٠ ١٥ ٢٠ ٣١٥ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِغْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَّهُ ٨٣٢٧ ١٣٣٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الَّهِ عَلِّ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ بَبِغْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ٧٢٥١ - ٢/ ٦٤٤١ ١٣٣١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِىِ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ لِن ◌َِّ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى ابْتَغْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أنْ نَبِيعَهُ (٨٣٧١ ١٣٣٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَاماً أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لاَ تَبِعْ طَعَاماً ابْتَغْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ ١٣٣٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكاً خَرَ جَتْ لِلنَّاسِ فِ زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ فَتَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصَّكُوكَ بَيْتَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِِّ عَلَى مَنْوَانَ بْنِ الْحَكَمْ فَقَالاَ أَتْحِلُّ بَيْعَ الرَّبَا يَا مَنْوَانُ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَمَا ذَاكَ فَقَالاَ هَذِهِ الصَّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَبَعَثَ مَنْوَانُ الْحَرَسَ يَثْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ وَيَرْدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا ٦٤٢ / ٢ ١٣٣٤ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَنْتَعَ طَعَاماً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِى يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السّوقِ لَعَلَ يُرِيهِ الصْبَرَ وَيَقُولُ لَهُ مِنْ أَيُّهَا تُحِبْ أَنْ أَنَاعَ لَكَ فَقَالَ الْمُبْتَاعُ أَتَبِيعُنِى مَا لَيْسَ عِنْدَكَ فَأَتَيَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِلُبَاعِ لاَ تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهَ وَقَالَ لِلْبَائِعِ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ١٣٣٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَّى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ◌َمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنَّى رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الأَزْزَاقِ الَّتِى تُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمْ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْتَضْمُونَ عَلَىَ إِلَى أَجَلِ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفُِّهُمْ مِنْ تِلْكَ الأَزْزَاقِ الَّتِى ابْتَغْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَتَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ٦٣٢ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِى لَاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً بُرًا أَوْ شَعِيراً أَو سُلْتاً أَوْ ذُرَةً أَوْ دُخْناً أَوْ شَيْئاً مِنَ الحُبُوبِ الْقِطْنِيَّةِ أَوْ شَيْئاً مِمَا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَةَ مِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَوْ شَيْئاً مِنَ الأَدْمِ كُلُّهَا الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ ٣١٦ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 وَالْخَلِّ وَالْجُبْنِ وَالشَّبْرَقِ وَاللَِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَدْمِ فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لاَ يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ ٢/٦٤٣ بابٌ مَا يُكْرُهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلِ ١٣٣٦ حَدَّثَتِى يَحْتَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ الزَّنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيمَنَ بْنَ يَسَارٍ يَتْهَيَانِ أَنْ يَبِعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلِ ثُمَ يَشْتَرِىَ بِالذَّهَبِ تَمْراً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ ١٣٣٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَبِعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلِ ثُمَ يَشْتَرِى بِالذَّهَبِ تَمْراً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ ١٣٣٨ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ ٦٣٣ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنََّا نَهَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيمَنُ بْنُ يَسَارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ وَابْنُ شَِابٍ عَنْ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ ثُمَ يَشْتَرِى الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ تَمْراً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنْ بَيْعِهِ الَّذِى اشْتَرَى مِنْهُ الْحِنْطَةَ فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِىَ بِالذَّهَبِ الَّتِى بَاعَ بِهَا الْحِنْطَةَ إِلَى أَجَلِ تَمْراً مِنْ غَيْرِ بَائِهِ الَّذِى بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ وَيُحِيلَ الَّذِى اشْتَرَى مِنْهُ التَمْرَ عَلَى غَرِيمِهِ الَّذِى بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ بِالذَّهَبِ الَّتِى لَهُ عَلَيْهِ فِى ثَمَنِ الثَّْرِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَيَرَوْا بِهِ بَأْساً ٢/٦٤٤ باب السَّلْفَةِ فِى الطَّعَامِ ١٣٣٩ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسَلَّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىِ الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِغْرِ مَغْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى مَا لَمْيَكُنْ فِىِ زَرْعِ لَمْ يَيْدُ صَلاَحُهُ أَوْ تَمْرِ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ ٦٣٤ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلَّفَ فِى طَعَامِ بِسِعْرِ مَغْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ◌َلَّ الأَجَلُ فَلَ يَجِدِ الْمُبْتَاعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً مِنَّا ابْتَاعَ مِنْهُ فَأَقَالَهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلَّ وَرِقَهُ أَوْ ذَهَبَهُ أَوِ الثََّنَ الَّذِى دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ وَإِنَّهُ لاَ يَشْتَرِى مِنْهُ بِذَلِكَ الثََّنِ شَيْتاً حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثََّنِ الَّذِى دَفَعَ إِلَيْهِ أَوْ صَرَفَهُ فِى سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِى ابْتَاعَ مِنْهُ فَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَِّ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ٦٣٥ك قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ نَدِمَ الْمُشْتَرِى فَقَالَ لِبَائِعِ أَقِلْنِى وَأَنْظِرُكَ بِالثََّنِ الَّذِى دَفَعْتُ إِلَيْكَ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَضْلُحْ وَأَهْلُ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣١٧ الْعِلْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا حَلَّ الطَّعَامُ لِلْتُشْتَرِى عَلَى الْبَائِعِ أَخَّرَ عَنْهُ حَقَّهُ عَلَى أَنْ يُقِيلَهُ فَكَانَ ذَلِكَ بَيْعَ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُشْتَرِىَ حِينَ حَلَّ الأَجَلُ وَكَرِهَ الطَّعَامَ أَخَذَ بِهِ دِينَاراً إِلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالإِ قَالَةٍ وَإِنَّنَا الإِقَالَةُ مَا لَمْ يَزْدَدْ فِيهِ الْبَائِعُ وَلاَ الْمُشْتَرِى فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ بِنَسِيئَّةٍ إِلَى أَجَلِ أَوْ بِشَىْءٍ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَوْ بِشَىْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالإِ قَالَةِ وَإِنََّا تَصِيرُ الإِقَالَةُ إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ بَيْعاً وَإِنَّمَا أَرْخِصَ فِىِ الإِقَالَةِ وَالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ مَا لَمْ يَدْخُلْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ أَوْ نَظِرَةٌ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانُ أَوْ نَظِرَةٌ صَارَ بَيْعاً يُحِلُهُ مَا يُحِلُ الْبَيْعَ وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ ٦٣٦٢/٦٤٥ك قَالَ مَالِكٌ مَنْ سَلَّفَ فِى حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَمُولَةً بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَلِ ٦٣٧ك قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِى صِنْفٍ مِنَ الأَضْنَافِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْراً بِمَا سَلَّفَ فِيهِ أَوْ أَذْنَى بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَلِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِى حِنْطَةٍ مَمُوْلَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيراً أَوْ شَامِيَّةً وَإِنْ سَلَّفَ فِى تَمْر عَجْوَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيَا أَوْ جَمْعاً وَإِنْ سَلَّفَ فِى زَبِيبِ أَحْمَرَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخَذَ أَسْوَدَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَلِ إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذَلِكَ سَوَاءً بِمِثْلِ يَخْلٍ مَا سَلَّفَ فِيهِ بَابٌ بَيْجِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ لاَ فَضَلَ بَيْتَهُمَا ١٣٤٠ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سُلَنَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ فَنِىَ عَلَفْ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِىِ وَقَّاصٍ فَقَالَ لِغُلاَمِهِ خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَانْتَعْ بِهَا شَعِيراً وَلاَ تَأْخُذْ إِلَّ مِثْلَهُ ٦٤٦ / ٢ ١٣٤١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَ سْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَنِىَ عَلَفُ دَابَتِهِ فَقَالَ لِغُلاَمِهِ خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَاماً فَابْتَعْ بِهَا شَعِيراً وَلاَ تَأْخُذْ إِلَّ مِثْلَهُ ١٣٤٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مُعَيْقِيبِ الدَّوْسِىِّ مِثْلُ ذَلِكَ ٦٣٨ك قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ٦٣٩ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْمُحْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنْ لاَ تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَلاَ الثََّرُ بِالَّْرِ وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالتَّرِ وَلاَ الثَّرُ بِالزَّبِيبِ وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالزَّبِيِبِ وَلاَ شَىْءٌ مِنَ الطَّعَامِ كُلَّهِ إِلَّ يَداً بِيَدٍ فَإِنْ دَخَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ الأَجَلُ لَمْ يَضْلُحْ وَكَانَ حَرَاماً وَلاَ شَىْءَ مِنَ ٣١٨ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 الأَدْم كُلُّهَا إِلَّ يَداً بِيَدٍ ٦٤٠ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يُبَاعُ شَىْءٌ مِنَ الطَّعَامِ وَالأَدْمِ إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ فَلاَ يُبَاعُ مُدْ حِنْطَةٍ بِمُدَى حِنْطَةٍ وَلاَ مُدْ تَمْرٍ بِمُدَىْ تَمْرٍ وَلاَ مُدْ زَبِيبٍ بِمُدَىْ زَبِيبٍ وَلاَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْخُبُوبِ وَالأَدْمِ كُلُّهَا إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ يَدَاً بِيَّدٍ إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ لاَ يَحِلُ فِى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْفَضْلُ وَلاَ يَجِلَّ إِلَّ مِثْلاً بِمِثْلِ يَداً بِيَدٍ ٦٤٧ /٦٤١٢ك قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِنَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ فَانَ اخْتِلاَفُهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اقْتَانِ بِوَاحِدٍ يَدَاً بِيَدٍ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ صَاعُ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ وَصَاعُ مِنْ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنٍ فَإِذَا كَانَ الصِّنْفَانِ مِنْ هَذَا مُخْتَلِفَيْنِ فَلاَ بَأْسَ بِثْنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَدَاً بِيَدٍ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الأَجَلُ فَلاَ يَحِلُّ ٦٤٢ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ وَلاَ بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ بِصُبْرَةِ الثَّرِ يَداً بِيَدٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الْحِنْطَةُ بِالثَّمْرِ جِزَافاً ٦٤٣ك قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ مَا اخْتَلَفَ مِنَ الطَّعَامِ وَالأَدْمِ فَانَ اخْتِلاَفُهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَغْضِ جِزَا فاً يَداً بِيَدٍ فَإِنْ دَخَلَهُ الأَّجَلُ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ وَإِنََّا اشْتِرَاءُ ذَلِكَ جِزَافاً كَاشْتِرَاءِ بَعْضٍ ذَلِكَ بِالدَّهَبِ وَالْوَرِقِ جِزَافاً قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَنَّكَ تَشْتَرِى الْحِنْطَةَ بِالْوَرِقِ جِزَافاً وَالتَّرَ بِالذَّهَبِ حِزَافاً فَهَذَا حَلَاَلٌ لاَ بَأْسَ بِهِ ٦٤٤ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ صَبَّرَ صُبْرَةَ طَعَامٍ وَقَدْ عَلِمَ كَيْلَهَا ثُمَّ بَاعَهَا جِزَافَاً وَكَثَمَ الْمُشْتَرِى كَمْلَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَضْلُحُ فَإِنْ أَحَبَّ الْمُشْتَرِى أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ الطَّعَامَ عَلَى الْبَائِعِ رَدَّهُ بِمَا كَتَمَهُ كَيْلَهُ وَغَّهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا عَلِمَ الْبَائِعُ كَْلَهُ وَعَدَدَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ ثُم بَاعَهُ جِزَافاً وَلَمْ يَعْلَ الْمُشْتَرِى ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُشْتَرِىَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْدَّ ذَلِكَ عَلَى البَائِعِ رَدَّهُ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ ٦٤٨ / ٢ ٦٤٥ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ خَيْرَ فِى الْخُبْزِ قُرْصٍ بِقُرْصَيْنِ وَلاَ عَظِيمِ بِصَغِيرٍ إِذَا كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ أَكْجَرَ مِنْ بَغْضِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ يَمْحَرَّى أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَلاّ بأَسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ ٦٤٦ك قَالَ مَالِكٌ لاَ يَضْلُحُ مُدْ زُبْدٍ وَمُدْ لَبَنِ بِمُدَىْ زُبْدٍ وَهُوَ مِثْلُ الَّذِى وَصَفْنَا مِنَ الثَّْرِ الَّذِى يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كِيسٍ وَصَاعاً مِنْ حَشَفٍ بِثَلاَثَةِ أَضْوُعٍ مِنْ عَجْوَةٍ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣١٩ حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ تَجِيسٍ بِثَلاَثَةِ أَضْوُعٍ مِنَ الْعَجْوَةِ لاَ يَضْلُحُ فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ وَإِنََّا جَعَلَ صَاحِبُ الََّنِ اللََّنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ حِينَ أَذْخَلَ مَعَهُ الَّنَ ٦٤٧ك قَالَ مَالِكٌ وَالدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلِ لاَ بَأْسَ بِهِ وَذَلِكَ لأَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيْقِ وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ فَبَاعَ ذَلِكَ بِدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ كَانَ ذَلِكَ مِثْلُ الَّذِى وَصَفْنَا لاَ يَضْلُحُ لأَنَّهُ إِنََّا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ الْجَيِّدَةِ حَتَّى جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ فَهَذَا لاَ يَضْلُحُ بابٌ جَامِعِ بَيْعِ الطَّعَامِ ١٣٤٣ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مَرْيَ أَنَهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ إِنِّى رَجُلٌ أَنْتَاعُ الطَّعَامَ يَكُونُ مِنَ الصَّكُوكِ بِالْجَارِ فَرُبََّا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَنِصْفٍ دِرْهَمٍ فَأَعْطَى بِالنَّصْفِ طَعَاماً فَقَالَ سَعِيدُ لاَ وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمَاً وَخُذْ بَقِيَتَهُ طَعَامً ١٣٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَُّ بَلَغَهُ أَنَّ مُمَّدَ بْنَ سِيرِينَ كَانَ يَقُولُ لاَ تَبِيعُوا الْحَبَّ فِى سُنْئِلِهِ حَتَّى يَنْيَضَّ ٦٤٩ / ٢ ٦٤٨ك قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً بِسِعْرٍ مَغْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَلَتَا حَلَّ الأَّجُلُ قَالَ الَّذِى عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِصَاحِبِهِ لَيْسَ عِنْدِى طَعَامُ فَبِعْنِى الطَّعَامَ الَّذِى لَكَ عَلَىَّ إِلَى أَجَل فَيَقُولُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هَذَا لاَ يَضْلُحُ لأَنَّهُ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّهِ عَنْ بَيْخِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى فَيَقُولُ الَّذِى عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ فَبِغْنِى طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ حَتَى أَقْضِيَكَهُ فَهَذَا لاَ يَضْلُحُ لأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِهِ طَعَاماً ثُمَ يَرْدَهُ إِلَيْهِ فَيَصِيرُ الذَّهَبُ الَّذِى أَغْطَاهُ ثَمَنَ الَّذِى كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَيَصِيرُ الطَّعَامُ الَّذِى أَغْطَاهُ مُحَلَّلاً فِيماَ بَيْتَهُمَا وَيَكُونُ ذَلِكَ إِذَا فَعَلاَهُ بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ٦٤٩ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامُ ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلِغَرِيمِهِ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ مِثْلُ ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَالَ الَّذِى عَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ أُحِيلُكَ عَلَى غَرِيمٍ لِى عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّعَامِ الَّذِى لَكَ عَلَىَ بِطَعَامِكَ الَّذِى لَكَ عَلَ قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الطَّعَامُ إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ فَأَرَادَ أَنْ يُحِيلَ غَرِيمَهُ بِطَعَامِ ابْتَاعَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَضْلُحُ وَذَلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْقَى فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ سَلَفاً حَالاً فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُحِيلَ بِهِ غَرِيمَهُ لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْقَى لِنَهْىِ رَسُولِ اللَّهِ لَِّّامِ عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِمِ قَدِ ٣٢٠ 5 ١٠ ١٥ ٢٠