النص المفهرس
صفحات 221-240
5 عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَيْسَ بِكَافِرٍ وَلاَ مُشْرِكٍ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِراً عَلَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلاَ يَعُدْ إِلَى شَىٍ مِنْ ذَلِكَ وَبِثْسَ مَا صَنَعَ بابٌ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الأَيْمَانِ ١٠٢٠ حَدَّثَِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِ صَائِحٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِدَِّ قَالَ مَنْ حَلَفَ يِمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ ١٢٧٣٨ ٤١١ك قَالَ يَخْتَى وَسَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ مَنْ قَالَ عَلَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمّ شَيْئاً إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينِ ٤١٢ك قَالَ مَالِكٌ فَأَمَا التَّوْكِيدُ فَهُوَ حَلِفُ الإِنْسَانِ فِىِ الشَّنىءِ الْوَاحِدِ مِرَاراً يُرَدِّدُ فِيهِ الأَيْمَانَ يَمِيناً بَعْدَ يَمِينِ كَقَوْلِهِ وَاللَّهِ لاَ أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا يَخْلِفُ بِذَلِكَ مِرَاراً ثَلاَثً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ٤١٣ك قَالَ فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَإِنْ حَلَفَ رَجُلٌ مَثَلاً فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ آكُلُ هَذَا الطَّعَامَ وَلاَ أَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ وَلاَ أَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ فَكَانَ هَذَا فِىِ يَمِينٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لإِ مْرَ أَتِّهِ أَنْتِ الطَّلاَقُ إِنْ كَسَوْتُكِ هَذَا الثَّوْبَ وَأَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَكُونُ ذَلِكَ نَسَقاً مُتَتَابِعاً فِى كَلامِ وَاحِدٍ فَإِنْ حَنِثَ فِى شَىءٍ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِياَ فَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ حِنْثُ إِنََّا الْحِنْثُ فِى ذَلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ ٤٧٩/ ٢ ٤١٤ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى نَذْرِ المَزْأَةِ إِنَّهُ جَائِزٌ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِى جَسَدِهَا وَكَانَ ذَلِكَ لاَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُ بِزَوْجِهَا فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ بَابُ الْعَمَلِ فِى كَفَّارَةِ الْمِينِ ١٠٢١ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِمِينٍ فَوَّكْدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِثْقُ رَقَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةٍ مَسَاكِنَ وَمَنْ حَلَفَ ◌َمِينِ فَلَمْ يُؤْكِّدْهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِنَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ مِنْ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَّةِ أَيَّامٍ ١٠٢٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِنَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ مِنْ حِنْطَةٍ وَكَانَ يَعْتِقُ المِرَارَ إِذَا وَدَ الْمِينَ ١٠٢٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيمَنَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ أَذْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِى كَفَّارَةِ الْمِيْنِ أَعْطَوْا مُدَّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٢١ الأَضْغَرِ وَرَأَوْا ذَلِكَ مُجْزِئاً عَنْهُمْ ٤١٥٢/٤٨٠ك قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى الَّذِى يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ كَسَاهُمْ ثَوْباً ثَوْباً وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ كَسَاهُنَّ تَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ دِرْعاً وَرِمَاراً وَذَلِكَ أَذْنَى مَا يُجْزِى كُلاَّ فِى صَلاَتِهِ بابْ جَامِعِ الأَْمَانِ ١٠٢٤ حَدَّثَنِىِ يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَِّ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه وَهُوَ يَسِيرُ فِى رَكْبٍ وَهُوَ يَخْلِفُ بِأَبِهِ فَقَالَ رَسُولُ الَّهِ لَّهِ إِنَّ اللَّهَيَتْهَاكُ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكٍُ فَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَضْمُتْ ٨٣٨٧ ١٠٢٥ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَّهِ كَانَ يَقُولُ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ١٠٢٦٢/٤٨١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُثَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَا لُبَابَةً بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِى الَّتِى أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأَجَاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِى صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ ١٢١٤٩ 5 ١٠ ٢٢٢ è è بسـ ١٠٢٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَجَبِىِّ عَنْ أَمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضى الله عنها أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلِ قَالَ مَا لِ فِى رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ ٤١٦كْ قَالَ مَالِكٌ فِ الَّذِى يَقُولُ مَالِى فِى سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يَخْنَثُ قَالَ يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَذَلِكَ لِلَّذِى جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَّامِ فِى أَفيِ أَبِى ◌ُبابَ ٢/٤٨٢ 5 ٢٢٣ ٢٣ كتاب الضحايا ٢٢٤ 5 باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا ١٠٢٨ حَدَّثَتِى يَخَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَزِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّمِ سُئِلَ مَاذَا يَتَقَى مِنَ الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيِّدِهِ وَقَالَ أَزْبَعاً وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ مَّم الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالَْرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِى لاَ تُنْقِي ١٧٩٠ ١٠٢٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَّقِ مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُذْنِ الَّتِى لَم ◌ُسِنَّ وَالَّتِى نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا ٤١٧ك قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ ٢/٤٨٣ بابْ مَا يُسْتَحَبِ مِنَ الضَّحَايَا ١٠٣٠ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ◌َى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ قَالَ نَافِعٌ فَأَمَرَنِى أَنْ أَشْتَرِىَ لَهُ كَبْشاً ثَمِيلاً أَقْرَنَ ثُمْ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الأَضْحَى فِى مُصَلَى النَّاسِ قَالَ نَافِعُ فَفَعَلْتُ ثُمَّ ◌ُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ خَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ وَكَانَ مَرِيضاً لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ قَالَ نَافِعُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَيْسَ حِلاَقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ غَى وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ بابَ النَّهْىِ عَنْ ذَيح الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الإِمَامِ ١٠٣١ حَدَّثَنِ يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخِيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا بُزْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ ضَحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِِّ يَوْمَ الأَضْحَى فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَِّ أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى قَالَ أَبُو بُزْدَةَ لاَ أَجِدُ إِلَّ جَذَعاً ◌َا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعاً فَاذْبَحْ ١١٧٢٢ - ٢/ ٤٨٤ ١٠٣٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ ضَِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأَضْحَى وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَ سُولِ اللهِّ ◌ِِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أَخْرَى (٠٩٣) باب ادْخَارٍ لُومِ الأَضَاحِى ١٠٣٣ حَدَّثَنِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزَّبَيْرِ الْمَكَّئِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَِّ نَهَى عَنْ أَكُلِ لُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَتَزَوَّدُوا وَاذَّخِرُوا (٢٩٣٦ ١٠٣٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ لَّهِ عَنْ أَكْلٍ لُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثَّةِ أَيَّامٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٢٥ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ عَِِّّ تَقُولُ دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِىِ زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ عَ ◌ِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَِّ اَذَخِرُوا لِثَلاَثٍ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ قَالَتْ فَلَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَ سُولِ اللَّهِ لَّامِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ وَيَخْلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا ذَلِكَ أَوْ كَا قَالَ قَالُوا نَهَيْتَ عَنْ لُومٍ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ إِنََّا نَهَيْكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّ قُوا وَاذَّخِرُوا (١٧٩٠ - ٢/ ٤٨٥ ٤١٨ك يَعْنِى بِالدَّافَةِ قَوْماً مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ١٠٣٥ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُذْرِىِّ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَ فَقَالَ انْظُرُوا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ لُومِ الأَضْحَى فَقَالُوا هُوَ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَلَمْيَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ مَ ◌ّامِ نَهَى عَنْهَا فَقَالُوا إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِِّ بَعْدَكَ أَمْرٌ فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَهَامِ قَالَ نَهَيْتُ عَنْ لُومِ الأَضْحَى بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاذَخِرُوا وَنَّهَيْتُكُمْ عَنِ الإِنْتِبَاذِ فَانْتَبِذُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَنَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلاَ تَقُولُوا هُجْراً يَغْنِى لاَ تَقُولُوا سُوءاً ٢/٤٨٦ بابُ الشَّرَكَةِ فِىِ الضَّحَايَا وَعَنْ كَمُتُذْبَحُ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ ١٠٣٦ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزُّبَيْرِ المَكِّئِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ نَحَزْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَّهِ عَامَ الْحُدَثِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (٢٩٢٣ ١٠٣٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُوبَ الأَنْصَارَِّ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنَّا نُضَخَّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَجُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَ تَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً (٢٤٨) ١٩ ٤ك قَالَ مَالِكٌ وَأَخْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى الْبَدَنَةِ وَالْبَقَّرَةِ وَالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ أَنَّ الرَّجُلَ يْخُرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيِّهِ الْبَدَنَةَ وَيَذْبَحُ الْقَرَةَ وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ هُوَ يَمْلِكُهَا وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمُ وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِىَ النَّفَرُ الْبَدَنَةَ أَوِ الْبَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ يَشْتَرِّكُونَ فِيهَا فِىِ النُّسُكِ وَالضَّحَايَا فَيُخْرِجُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصَّةً مِنْ ثَمَنْهَا وَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ لَِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ وَإِنَّمَا سَمِغَنَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَكُ فِى النَّسُكِ وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٢٦ 5 ١٠٣٨ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ مَا نَخَرَ رَسُولُ اللَّهِ عِّ ◌َامِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّ بَدَنَةً وَاحِدَةً أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً ٤٨٧/ ٤٢٠٢ك قَالَ مَالِكٌ لاَ أَدْرِى أَيَّتَهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَابْ الضَّحِيَّةِ عَمَا فِى بَطْنِ الْمَزْأَةِ وَذِكُرِ أَيَّامِ الأَصْحَى ١٠٣٩ وَحَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى ١٠٤٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِىِ طَالِبٍ مِثْلُ ذَلِكَ 5 ٢٢٧ è è è بشـ ١٠٤١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحَّى عَمَّا فِى بَطْنِ الْمَرْأَةِ ٤٢١ك قَالَ مَالِكُ الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلاَ أَحِبُ لأَحَدٍ مِّنْ قَوِىَ عَلَى ثَّمَنِهَا أَنْ یتر کَهَا ٢/٤٨٨ ٢٢٨ ٢٤ كتاب الذبائح ٢٢٩ باب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَّةِ عَلَى الذَّبِحَةِ ١٠٤٢ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ لِنَّهِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا ◌ِلْحَانٍ وَلاَ نَدْرِى هَلْ سَّوا اللَّهَ عَلَيْهَا أَمْ لاَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَِّ سَمُوا اللَّهَ عَلَيْهَا ثُمّ كُلُوهَا ٤٢٢ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِى أَوَّلِ الإِسْلاَمِ ١٠٤٣ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ الْخَزُومِىَ أَمَرَ غُلاَمَاً لَهُ أَنَّ يَذْبَحَ ذَبِحَةً فَلَا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا قَالَ لَهُ سَمَّ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ قَدْ سَّيْتُ فَقَالَ لَهُ سَّ اللَّهَ وَيْحَكَ قَالَ لَهُ قَدْ سَيْتُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهَا أَبَداً ٢/٤٨٩ بابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ فِى حَالِ الضَّرُورَةِ ١٠٤٤ حَدَّثَتِى يَخْتَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ يْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأنْصَارِ مِنْ بَنِ حَارِثَةً كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ بِأَحُدٍ فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ فَذَكَاهَا بِشِطَاظِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ يَ ◌ِّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسُ فَكُلُوهَا ١٠٤٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَغدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ جَارِيَةً لِكَغْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَاً لَا بِسَلْعٍ فَأَصِييَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَكْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عدِّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا (٤٤٥١ ١٠٤٦ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدّيِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا وَثَلاً هَذِهِ الآيَةَ (وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) ١٠٤٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ كَانَ يَقُولُ مَا فَرَى الأَوْدَاجَ فَكُلُوهُ ٤٩٠/ ٢ ١٠٤٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْسَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا ذُبِحَ بِهِ إِذَا بَضَعَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ بَابٌ مَا يَكْرُهُ مِنَ الذَِّحَةِ فِىِ الذَّكَاةِ ١٠٤٩ حَدَّثَنِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا ثُمَ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ إِنَّ الْمَيْئَةَ لَتَتَحَزَّكُ وَنَّهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ٤٢٣ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ فَتَكَسَّرَتْ فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا فَذَبَجَهَا فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا وَلَمْ تَتَزَّكُ فَقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ ذَبَجَهَا وَنَفَسُهَا يَجْرِى وَهِىَ تَطْرِفُ فَلْيَأْ كُلْهَا بَابَّ ذَكَاةٍ ٢٣٠ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ مَا فِى بَطْنِ الدَّبِحَةِ ١٠٥٠ حَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا نُجِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاهُ مَا فِى بَطْنِهَا فِ ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أَمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ ٢٣١ è ١٠٥١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطِ اللَِّيِّ عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَكَاةُ مَا فِى بَطْنِ الذَّبِحَةِ فِ ذَكَاةٍ أَمِّهِ إِذَا كَانَ قَدْ تَ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ ٢/٤٩١ ٢٣٢ ٢٥ كتاب الصيد ٢٣٣ باب تَزِكِ أَكْلِ مَا قَتَلَ الِغْرَاضِ وَالَجُرُ ١٠٥٢ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ قَالَ رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ وَأَنَا بِالْجُرْفِ فَأَصَبْتُهُمَا فَأَمَا أَحَدُهُمَا فَاتَ فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَمَّا الْآخَرْ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُذَّهِ بِقَدُومٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكَِّهُ فَطَرَحُهُ عَبْدُ اللَّهِ أَيْضاً ١٠٥٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ المغْرَاضُ وَالْبُنْدُقَةُ ١٠٥٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ تُقْتَلَ الإِنْسِيَّةُ بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّفِي وَأَشْبَاهِهِ ٤٩٢/ ٤٢٤٢ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ أَرَى بَأْساً بِمَا أَصَابَ الِغْرَاضُ إِذَا خَسَقَ وَبَلَغَ الْمَقَّاتِلَ أَنْ يُؤْكَلَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَىءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالْهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمٍ) قَالَ فَكُلُّ شَىْءٍ نَالَهُ الإِنْسَانُ بِيَدِهِ أَوْ رُفِهِ أَوْ بِشَىءٍ مِنْ سِلاَحِهِ فَأَنْفَذَهُ وَبَلَغَ مَقَاتِلَهُ فَهُوَ صَيْدٌ كَا قَالَ اللهُ تَعَالَى ٤٢٥ك وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِمْ يَقُولُونَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ فَأَعَنَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ مَاءٍ أَوْ كَلْبٍ غَيْرِ مُعَلَّ لَمْ يُؤْكَلْ ذَلِكَ الصَّيْدُ إِلَّ أَنْ يَكُونَ سَهُمُ الرَّامِ قَدْ قَتَلَهُ أَوْ بَلَغَ مَقَّاتِلَ الصَّيْدِ حَتَّى لاَ يَشْكَّ أَحَدٌ فِى أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ ٤٢٦ك قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَضْرَعُهُ إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أثراً مِنْ كَلْبِكَ أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ مَا لَمْيَيِتْ فَإِذَا بَاتَ فَإِنَّهُ يَكْرُهُ أَكُلُهُ بِابْ مَا جَاءَ فِى صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ ١٠٥٥ وَحَدَّثَتِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْكَلْبِ الْمُعَلَّم كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلَ وَإِنْ لَمْيَقْتُلْ ٤٩٣/ ١٠٥٦٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَمَّنْ سَمِعَ نَافِعاً يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِبْنُ عُمَرَ وَإِنْ أَكَلَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ ١٠٥٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَغدٍ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّ إِذَا فَلَ الصَّيْدَ فَقَالَ سَعْدُ كُلْ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ إِلَّ بِضْعَةٌ وَاحِدَةٌ ٤٢٧ك وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِ الْبَازِى وَالعُقَابِ وَالصَّقْرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَفْقَهُ لَا تَفْقَهُ الْكِلاَبُ الْمُعَلَّمَةُ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ مِمَّا صَادَتْ إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَى إِرْسَالِهَا ٤٢٨ك قَالَ مَالِكٌ وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى الَّذِى يَخَلَّصُ الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِى أَوْ مِنَ الْكَلْبِ ثُمَ يَتَرَبَّصُ بِهِ فَيَمُوتُ أَنَّهُ لاَ يَجِلُّ أَكُلُهُ قَالَ ٢٣٤ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 مَالِكٌ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَنْجِهِ وَهُوَ فِى مَخَالِبِ الْبَازِى أَوْ فِى الْكَلْبِ فَيَتْرَكُهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْجِهِ حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَازِى أَوِ الْكَلْبُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكُلُهُ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الَّذِى يَزْمِى الصَّيْدَ فَالُهُ وَهُوَ حَيٍّ فَيَفَرِّطُ فِى ذَنْجِهِ حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلَّ أَكُلْهُ ٢/٤٩٤ ٤٢٩ك قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ المجوسِىِّ الضَّارِىَ فَصَادَ أَوْ قَلَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّاً فَأَكُلُ ذَلِكَ الصَّيْدِ حَلاَلٌ لاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمُ وَإِنََّا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْمُسْلِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ المجوسِىِّ أَوْ يَزْمِى بِقَوْسِهِ أَوْ بِنَبِهِ فَيَقْتُلُ بِهَا فَصَيْدُهُ ذَلِكَ وَذَبِيحَتْهُ حَلَاَلٌ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَإِذَا أَرْسَلَ المجوسِى كَلْبَ الْمُسْلِ الضَّارِىَ عَلَى صَيْدٍ فَأَخَذَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ إِلَّ أَنْ يُذََّّى وَإِنََّا مَثَّلُ ذَلِكَ مَثَّلُ قَوْسِ الْمُسْلِ وَنَيْلِهِ يَأْخُذُهَا المجوسِى فَيَزِمِى بِهَا الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ وَبِمَنْزِلَةٍ شَفْرَةِ الْمُسْلِ يَذْبَحُ بِهَا الْجُوسِى فَلاَ يَجِلْ أَكْلُ شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَابٌ مَا جَاءَ فِى صَيْدِ الْبَحَرِ ١٠٥٨ وَحَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى هُرَيْرَةَ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَمّا لَفَظَ الْبَحْرُ فَنَاهُ عَنْ أَكْلِهِ قَالَ نَافِعُ ثُمَ انْقَلَبَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَعَا بِالْمُضْحَفِ فَقَرَأْ (أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) قَالَ نَافِعُ فَأَرْسَلَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى هُرَيْرَةَ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ ٤٩٥/ ٢ ١٠٥٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعْدِ الْجَارِىِّ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيئَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضاً أَوْ تَمُوتُ صَرَداً فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسُ قَالَ سَعْدُ ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ١٠٦٠ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ الزَّنَادِ عَنْ أَبِ سَلََّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ يْنِ ثَابِتٍ أَنْهُمَا كَانًا لاَ يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْساً (١٠٦ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ الزَّنَادِ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْجَارِ قَدِمُوا فَسَأَلُوا مَنْوَانَ بْنَ الْحَكَمَ عَمّا لَفَظَ الْبَحْرُ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسُ وَقَالَ اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ فَاسْأَلُوهُمَا عَنْ ذَلِكَ ثُمّ انْتُونِى فَأَخْبِرُ ونِى مَاذَا يَقُولاَنِ فَأَتَوْهُمَا فَسَأَلُوهُمَا فَقَالاَ لاَ بَأْسَ بِهِ فَأَتَوْا مَنْوَانَ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَنْوَانُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ ٤٣٠ك قَالَ مَالِكُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ يَصِيدُهَا المجوسِىّ لأَنَّ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٣٥ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ فِى الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَتْهُ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا أُكِلَ ذَلِكَ مَيْتاً فَلاَ يَضُرُهُ مَنْ صَادَهُ ٤٩٦/ ٢ بابٌ تَخْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السََّاعِ ١٠٦٢ حَدَّثَتِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبِ إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِ ثَغَةَ الْخُشَبِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ◌ِِّ قَالَ أَكْلُ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامُ ١٨٧٥ ١٠٦٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَكِيمٍ عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِِّ قَالَ أَكْلُ كُلِّ ذِىَ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ ١٤١٣١ ٤٣١ك قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ٢/٤٩٧ بابْ مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِ ٤٣٢ك حَدََّتِ يَخْبِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِى الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالَمِيرِ أَنَّهَا لاَ تُؤْكَلُ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْخِيرَ لِتَزْكَبُوهَا وَزِينَةً) وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى الأَنْعَامِ (لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ) ٤٣٣ك قَالَ مَالِكٌ وَسَمِعْتُ أَنَّ الْبَائِسَ هُوَ الْفَقِيرُ وَأَنَّ الْمُغْتَرَ هُوَ الزَّائِرِ ٤٣٤ك قَالَ مَالِكٌ فَذَكَرَ اللَّهُ الْخَيْلَ وَالِْغَالَ وَالْجَمِيرَ لِلْزُّكُوبِ وَالزِّينَةِ وَذَكَرَ الأَنْعَامَ لِلِزُّكُوبِ وَالأَكْل ٤٣٥ك قَالَ مَالِكٌ وَالْقَانِعُ هُوَ الْفَقِيرُ أَيْضاً ٤٩٨/ بابْ مَا جَاءَ فِى جُلُودِ الْمَيْئَةِ ١٠٦٤ حَدَّثَنِىِ يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّهِ بِشَاةٍ مَيَّةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاَةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عِِّ فَقَالَ أَفَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِذْدِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْنَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَّهِ إِنََّا ◌ُرِّمَ أَكْلُهَا (٥٨٣٠ ١٠٦٥ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ المِصِرِئِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِِّّ قَالَ إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ (٥٨٢٢ ١٠٦٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَِّ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَةِ إِذَا دُبِغَتْ ١٧٩٩١ - ٤٩٩/٢ ٢٣٦ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ è بِسـ بابْ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَضْطَّرُ إِلَى أَكْلِ الْمَةِ ٤٣٦ك حَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا شِعَ فِىِ الرَّجُلِ يُضْطَرُ إِلِىَ المَةِ أَنَّه يَأْكُلُ مِنْهَا حَتَّى يَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدُ مِنْهَا فَإِنْ وَجَدَ عَنْهَا غِنَّى طَرَحَهَا ٤٣٧ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَةِ أَيَأْكُلُ مِنْهَا وَهُوَ يَجِدُ ثَمَرَ الْقَوْمِ أَوْ زَزْعاً أَوْ غَأَ بِمَكَانِهِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ إِنْ ظَنَّ أَنَّ أَهْلَ ذَلِكَ الثََّرِ أَوِ الزَّرْعِ أَوِ الْغَنَمِ يُصَدِّ قُونَهُ بِضَرُورَتِهِ حَتَّى لاَ يُعَدْ سَارِقاً فَتْقْطَعَ يَدُهُ رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَّ ذَلِكَ وَجَدَ مَا يَرُدّ جُوعَهُ وَلاَ يَجِلُ مِنْهُ شَيْئاً وَذَلِكَ أَحَبْ إِلَىَ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ وَإِنْ هُوَ خَشِىَ أَنْ لاَ يُصَدَّ قُوهُ وَأَنْ يُعَدَّ سَارِقاً بِمَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ أَكْلَ الْمَةِ خَيْرٌ لَهُ عِنْدِى وَلَهُ فِى أَكْلِ الْتَّةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ مَعَ أَنَّى أَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَادٍ مِّنْ لَمْ يُضْطَرَّ إِلَى الْمَةِ يُرِيدُ اسْتِجَازَةَ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَزُرُوعِهِمْ وَثْمَارِهِمْ بِذَلِكَ بِدُونِ اضْطِرَارٍ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ ٥٠٠٪ 5 ١٠ ٢٣٧ ٢٦ كتاب العقيقة ٢٣٨ بابِ مَا جَاءَ فِى الْعَقِيقَةِ ١٠٦٧ حَدَّثَنِى يَخَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى ضَمْرَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّامِ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لاَ أُحِبُ الْعُقُوَّقَ وَكَأَنَّهُ إِنََّاكَرِهَ الإِسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ ١٠٦٨٢/٥٠١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَغْفَرِ بْنِ مَُّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَِّ شَعَرَ حَسَنِ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأَمَّ كُلْتُومٍ فَتَصَدَّ قَتْ بِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةَ (١٩٣٢ ١٠٦٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ قَالَ وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِِّ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَتَصَدَّقَتْ بِنَتِهِ فِضَّةً (٩٣٢) باب الْعَمَلِ فِ الْعَقِيقَةِ ١٠٧٠ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ عَنِ الدُّكُورِ وَالإِنَاثِ ١٠٧١ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَِّىِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَسْتَحِبِ الْعَقِيقَةَ وَلَوْ بِعُضْفُورٍ ١٠٧٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنِ ابْنَى عَلِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ˚ 5 ١٠ ٢٣٩ بِسْـ ١٠٧٣ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ بِشَاةٍ شَاةٍ ٤٣٨٢/٥٠٢ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْعَقِيقَةِ أَنَّ مَنْ عَشَّ فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةِ الدُّكُورِ وَالإِنَاثِ وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنْهَا يُسْتَحَبُ الْعَمَلُ بِهَا وَهِىَ مِنَ الأَمِْ الَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا فَمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ فَإِنَّمَا هِىَ بِمَنْزِلَةِ النَّسُكِ وَالضَّحَايَا لاَ يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ وَلاَ عَجِفَاءُ وَلاَ مَكْسُورَةٌ وَلاَ مَرِيضَةٌ وَلاَ يُبَاعُ مِنْ لَِهَا شَىْءٌ وَلاَ جِلْدُهَا وَيُكْسَرُ عِظَامُهَا وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ ◌َِهَا وَيَتَصَدَّ قُونَ مِنْهَا وَلاَ يُمَسُ الصَّبِىِّ بِشَىءٍ مِنْ دَمِهَا ٢/٥٠٣ 5 ٢٤٠