النص المفهرس

صفحات 181-200

5
عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا طَعَنَ فِى سَنَامِ هَذِهِ وَهُوَ يُشْعِرُهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ
أَكْبَرُ ٨٤٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الهَذِئُ مَا قُلِّدَ وَأَشْعِرَ
وَؤُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ ٨٤٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلَّلُ بُذْنَهُ
الْقُبَاطِئَّ وَالأَعْمَاطَ وَالْخُلَلَ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا ٨٥٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ مَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَضْنَعُ بِهِلَاَلِ بُدْنِهِ حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ
هَذِهِ الْكِسْوَةَ قَالَ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ٣٨٠/ ١ ٨٥١ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِ الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ الثَِّىِّ فَمَا فَوْقَهُ ٨٥٢ وَحَدَّئَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَشْقُّ جِلاَلَ بُذْنِهِ وَلاَ يُجَلَُّهَا حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ ٨٥٣ وَحَدَّثَنِّى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيِهِ يَا بَنِىَّ لاَ يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ مِنَ الْبُدْنِ
شَيْتً يَسْتَخِْى أَنْ يُهْدِيَةُ لِكَرِيمِهِ فَإِنَّاللَّهَ أَكُمُ الْكُرَمَاءِ وَأَحَثُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ بَابِ الْعَمَلِ فِى
الْهَذِ إِذَا عَطَبَ أَوْ ضَلَّ ٨٥٤ حَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ
صَاحِبَ هَذْىِ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَضْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَذْىِ
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ لَِّ كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنَ الْهَدْيِ فَانْحَرْهَا ثُمَّ أَلْقِ قِلاَدَتَهَا فِى دَمِهَا ثُمَ
خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا (١١٥٨ - ١/ ٢٨١) ٨٥٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوَّعاً فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ
يَأْكُلُونَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا ٨٥٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدَّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ مِثْلَ ذَلِكَ ٨٥٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً جَزَاءً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْىَ تَمَتُّجُ فَأُصِيبَتْ فِ الطَّرِيقِ فَعَلَيْهِ
الْبَدَلُ ٨٥٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَ
ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْراً أَبْدَلَمَا وَإِنْ كَانَتْ تَطَوَّعاً فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَمَا وَإِنْ شَاءَ
تَرَكَهَا ٣١٤ك وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْ يَقُولُونَ لاَ يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَذْىِ مِنَ
الْجَزَاءِ وَالنَّسُكِ بَابَ هَذِىِ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ ٨٥٩ حَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ
١٠
١٥
٢٠
١٨١

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَ بْنَ أَبِ طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا عَنْ رَجُلِ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ
مُخْرِمُ بِالْحَجِّ فَقَالُوا يَنْفُذَانِ يَمْضِيَانِ لِوَجْهِِهَا حَتَّى يَقْضِيَا بَّهُمَا ثُمَ عَلَيْهِمَا نَجْ قَابِلٍ
وَالْهَذْىُ قَالَ وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَإِذَا أَهَلاَّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِ قَابِلِ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا
◌َهُمَا ٣٨٢/ ١ ٨٦٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ
مَا تَرَوْنَ فِى رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَ أْتِهِ وَهُوَ مُخْرِمٌ فَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْتاً فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّ رَجُلاً وَقَعَ
بِامْرَ أْتِهِ وَهُوَ مُخْرِمٌ فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ يُفَزَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى
عَامٍ قَابِلٍ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا فَلْتَ تَّهُمَا الَّذِى أَفْسَدَاهُ فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا
فَإِنْ أَدْرَكَهَا ◌َجْ قَابِلُ فَعَلَيْهِمَا الْحَجُ وَالْهَدْىُ وَيُهِلاَّنِ مِنْ حَيْثُ أَهَلاَّ بِحَجِّهِمَا الَّذِى
أَفْسَدَاهُ وَيَتَفَرَّ قَانِ حَتَّى يَقْضِيَا ◌َّهُمَا ٣١٥ك قَالَ مَالِكٌ يُهْدِيَانِ جَمِيعاً بَدَنَّةً بَدَنَةً ٣١٦ك قَالَ
مَالِكٌ فِى رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَ أَتِهِ فِى الْحَجِّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَيَزْمِىَ الْجَمْرَةَ إِنَّهُ
يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَذِىُ وَجْ قَابِلِ قَالَ فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَفِ الْجَرَةِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ
يَغْتَمِرَ وَيُهْدِىَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجْ قَابِلِ ٣١٧ك قَالَ مَالِكُ وَالَّذِى يُفْسِدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ حَتَّى
يَجِبَ عَلَيْهِ فِى ذَلِكَ الْهَدْىُ فِى الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ
١٨ ٣ك قَالَ وَيُوجِبُ ذَلِكَ أَيْضاً الْمَاءُ الدَّافِقُ إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ فَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيئاً حَتَّى
خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً قَبَلَ امْرَ أَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ مَاءُ دَافِقٌ
لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِى الْقُبْلَةِ إِلَّ الْهَذِئُ وَلَيْسَ عَلَى الْمَزْأَةِ الَّتِى يُصِيبُهَا زَوْجُهَا وَهِىَ مُخْرِمَةٌ مِرَاراً
فِى الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَهِىَ لَهُ فِى ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ إِلَّ الْهَدْىُ وَجْ قَابِلٍ إِنْ أَصَابَهَا فِى الْحَجِّ
وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِىِ الْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِى أَفْسَدَتْ وَالْهَذْىُ ١/٣٨٣
بابُ هَذيِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجّ ٨٦١ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِى
سُلَيْمَنُ بْنُ يَسَارِ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأنْصَارِىَّ خَرَجَ حَاجًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَّكَّةَ
أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ اضْنَعْ
كما يَضْنَعُ الْمُغْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلْتَ فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجْ قَابِلاً فَاجُخْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
١٠
١٥
٢٠
١٨٢
5

5
الْهَذْىِ ٨٦٢ وَحَدَّثَتِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيَْنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ
النَّخْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ يَخَرُ هَذْيَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ كُنَّا نُرَى أَنَّ هَذَا
الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَقَالَ عُمَرُ اذْهَبْ إِلَى مَّكََّ فَطُفْ أَنَتْ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرُوا هَذْياً إِنْ كَانَ
مَعَكُمْ ثُمَ اخْلِقُوا أَوْ قَصِرُوا وَارْجِعُوا فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ ثُجُوا وَأَهْدُوا فَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ ٣٨٤/ ٣١٩١ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ثُمَّ
فَاتَّهُ الْحَجْ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحَجَّ قَابِلاً وَيَقْرُنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيُهْدِى هَذْيَيْنِ هَذياً لِقِرَانِهِ
الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ وَهَذياً لِمَا فَانَهُ مِنَ الْحَجِّ بَابْ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ ٨٦٣
حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ الزَّبَيِ المَكِّئْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِ رَبَاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِبْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنَّى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَخْرَ بَدَنَّةً ٨٦٤ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ أَظْنُهُ إِلَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ الَّذِى يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ يَعْتَمِرُ وَيُهْدِى ٨٦٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ فِى ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ٣٢٠ك
قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِى ذَلِكَ ٣٨٥/ ٣٢١١ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ نَسِىَ
الإِفَاضَةَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مََّّةَ وَرَجَعَ إِلَى بِلاَدِهِ فَقَالَ أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ
فَلْفِضْ وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلَيْفِضْ ثُمَّ لِيَغْتَمِرْ وَلُهْدِ وَلاَ يَنْتَغِى لَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ
هَذْيَهُ مِنْ مَّكَّةً وَيَْخَرَهُ بِهَا وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ حَيْثُ اعْتَمَرَ فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةً ثُمَّ
لِيُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ فَلْيَسُقْهُ مِنْهُ إِلَى مَكَّةً ثُمَ يَخْرُهُ بِهَا بِابْ (مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذْىِ ٨٦٦
وَحَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُمَّدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَلَىِّ بْنِ أَبِ طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ (مَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذِىِ) شَاةٌ ٨٦٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ كَانَ يَقُولُ
(مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذِىِ) شَاةٌ ٣٢٢ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَ فِى ذَلِكَ لأَنَّ
اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ
مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمْ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ
١٠
١٥
٢٠
١٨٣

طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً) فَمِمَّ يُخْكَ بِهِ فِى الْهَذِىِ شَاةٌ وَقَدْ سَمَاهَا اللَّهُ هَذياً
وَذَلِكَ الَّذِىِ لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا وَكَيْفَ يَشْكُ أَحَدٌ فِى ذَلِكَ وَكُلُّ شَىْءٍ لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُحِكَمَ
فِيهِ بِبَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ فَالْحُكُمْ فِيهِ شَاةٌ وَمَا لاَ يَلْغُ أَنْ يُحْكَمْ فِيهِ بِشَاةٍ فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ
إِطْعَامٍ مَسَاكِنَ ٣٨٦/ ١ ٨٦٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ (مَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذْىِ) بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ ٨٦٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ بَكْرٍ أَنَّ مَوْلاَةً
◌ِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُقَالُ لَمَا رُقَيَّةُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
إِلَى مََّّةَ قَالَتْ فَدَ خَلَتْ عَمْرَةُ مَََّّ يَوْمَ التَّزْوِيَةِ وَأَنَا مَعَهَا فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَزْوَةِ ثُمَ دَخَلَتْ صُفَّةَ الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ أَمَعَكِ مِقَضَّانِ فَقُلْتُ لاَ فَقَالَتْ فَالْمِسِيهِ لِ
فَالْمَسْتُهُ حَتَّى جِئْتُ بِهِ فَأَخَذَتْ مِنْ قُرُونٍ رَأْسِهَا فَلَمَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحَتْ شَاةً بَابْ
جَامِعِ الْهَذِيِ ٨٧٠ حَدَّثَتِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارِ المَكَّىَّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ
اليَنِ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ ضَفَرَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّى قَدِمْتُ
بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ كُنْتُ مَعَكَ أَوْ سَأَلْتَنِى لِأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ فَقَالَ
الْمَانِىِّ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ وَأَهْدِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ
مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَا هَذيْهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ هَذيْهُ فَقَالَتْ لَهُ مَا هَذِيُّهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أَنْ أَذْبَحَ شَاةً لَكَانَ أَحَبَّ إِلَىَ مِنْ أَنْ أَصُومَ ١/٣٨٧ ٨٧١ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ حَتَّى
تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا وَإِنْ كَانَ لَمَا هَذٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَغْرِهَا شَيْئاً حَتَّى تَخْرَ هَذِيَهَا
٣٢٣ك وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْ يَقُولُ لاَ يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَامْرَ أَتَّهُ فِى بَدَنَّةٍ
وَاحِدَةٍ لِيُهْدِ كُلُّ وَاحِدٍ بَدَنَةً بَدَنَةً ٣٢٤ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ بِهَدْىٍ يَخَرُهُ فِى ◌َجُ
وَهُوَ مُهِلَّ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَخْرُهُ إِذَا حَلَّ أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَخْرَهُ فِى الْحَجِّ وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمرَتِهِ
فَقَالَ بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَى يَخْرَهُ فِى الْحَجِّ وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ ٣٢٥ك قَالَ مَالِكٌ وَالَّذِى يُحكَمْ
عَلَيْهِ بِالْهَذِىِ فِى قَتْلِ الصَّيْدِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَذِىٌ فِى غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذْيَهُ لاَ يَكُونُ إِلَّ بِمَكََّ
١٨٤
5
١٠
١٥
٢٠

5
كما قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (هَذْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ) وَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْىُ مِنَ الصَّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ
فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَّكَّةَ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعَلَهُ ٣٨٨/ ١ ٨٧٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدِ الْخَزُوِيِّ عَنْ أَبِ أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
جَغْفَرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِبْنِ جَعْفَرٍ خَرَجَ مَعَهُ مِنَ المَدِينَةِ فَمَرّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ
عَلِيٍّ وَهُوَ مَرِيضُ بِالسَّقْيَا فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَتَّى إِذَا خَافَ الْقَوَاتَ خَرَجَ وَبَعَثَ
إِلَى عَلِىِ بْنِ أَبِىِ طَالِبٍ وَأَشَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَهُمَا بِالََّدِينَةِ فَقَدِمَا عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّ حُسَيّاً أَشَارَ
إِلَى رَأْسِهِ فَأَمَرَ عَلِىُّ بِرَأْسِهِ فَخُلِّقَ ثُمَ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا فَتَحَرَ عَنْهُ بَعِيراً قَالَ يَخْتَ بْنُ سَعِيدٍ
وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثَّانَ بْنِ عَفَّانَ فِى سَفَرِهِ ذَلِكَ إِلَى مَكَةَ بَابْ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالْدَلِفَةَ
٨٧٣ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَهْلِ قَالَ عَرَفَةُ كُلْهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا
عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ والْمُزْدَلِفَةُ كُلُّها مَوْقِفٌ وازْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرِ ٨٧٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلّهَا مَوْقِفُ إِلَّ بَطْنَ
عُرَّنَةً وَأَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفُ إِلَّ بَطْنَ مُحَسِّرِ ٣٢٦ك قَالَ مَالِكٌ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
(فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِ) قَالَ فَالرَّفَثُ إِصَابَةُ النِّسَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمَ قَالَ
اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (أَحِلَّ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَّامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُ) قَالَ وَالْفُسُوقُ الذَّنِجُ لِلأَنْصَابِ
وَالَّهُ أَعْلَمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (أَوْ فِسْقاً أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) قَالَ وَالْجِدَالُ فِى الْحَجِّ أَنَّ
قُرَيْشاً كَانَتْ تَقِفُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِقُزَحَ وَكَانَتِ الْعَرَبُ وَغَيْرُ هُمْ يَقِفُونَ
بِعَرَفَةَ فَكَانُوا يَتَجَادَلُونَ يَقُولُ هَؤْلاَءِ نَخْنُ أَضْوَبُ وَيَقُولُ هَؤُلاءِ نَخْنُ أَضْوَبُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى
(وَلِكُلِّ أَمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِى الأَخْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى
مُسْتَقِيمٍ) فَهَذَا الْجِدَالُ فِيمَ نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بَابٌّ وُقُوفٍ
الرَّجُلِّ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ وَوْقُوفِهِ عَلَى دَابَتِهِ ٣٢٧ك سُئِلَ مَالِكٌ هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ بِعَرَفَةَ أَوْ
بِالْمُزْدَلِفَةِ أَوْ يَزْمِ الْجِمَارَ أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَزْوَةِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ فَقَالَ كُلُّ أَفيِ تَضْنَعُهُ
الْخَائِضُ مِنْ أَفْرِ الْحَجِ فَالرَّجُلُ يَضْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ ثُمَ لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ شَىءٌ فِى ذَلِكَ
١٠
١٥
٢٠
١٨٥

وَالْفَضْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِى ذَلِكَ كُلَّهِ طَاهِراً وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ ٣٢٨ك وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلِرَّاكِبِ أَيْزِلُ أَمْ يَقِفُ رَاكِاً فَقَالَ بَلْ يَقِفُ رَاكِاً إِلَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَوْ
بِدَابَتِهِ عِلَّةٌ فَاللَّهُأَعْذَرُ بِالْعُذْرِ ٣٩٠/ بابْ وُقُوفٍ مَنْ فَاتَّهُ الْحَجُ بِعَرَفَةَ ٨٧٥ حَدَّثَتِى يَخْحَى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ
يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَّهُ الْحَجّ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ
فَقَدْ أَذْرَكَ الْحَجَّ ٨٧٦ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَُّ قَالَ مَنْ أَذْرَكَهُ
الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجْ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ
قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ٣٢٩ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ الْعَبْدِ يُغْتَقُ فِى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةً
فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجْزِى عَنْهُ مِنْ ◌َّةِ الإِسْلاَمِ إِلَّ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ فَيُحْرِمُ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ ثُم
يَقِفُ بِعَرَفَةً مِنْ تِلْكَ اللَّْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَجْزَأْ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُخْرِمُ حَتَّى
◌َلَعَ الْفَجْرُ كَانَ بِنْزِلَةٍ مَنْ فَاتَهُ الْحَجْ إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ
لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَيَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ حَّةُ الإِسْلاَمِ يَقْضِيهَا ٣٩١/ ١ بابْ تَقْدِيمِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ
٨٧٧ حَدَّثَتِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ ابْنَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُمَا
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ أَهْلَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى حَتَّى يُصَلُوا الصُّبْحَ بِنَّى
وَيَزْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِىَ النَّاسُ (٢١٩٩٠ ٨٧٨ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
أَبِ رَبَاجِ أَنَّ مَوْلاَةً لِأَشَمَاءَ بِنْتِ أَبِ بَكْرٍ أَخْبَتُهُ قَالَتْ جِئْنَا مَعَ أَشَمَاءَ النَّةٍ أَبِى بَكُرٍ مِنَّى
بِغَلَسِ قَالَتْ فَقُلْتُ لَا لَقَدْ جِثْنَا مِنِّى بِغَسِ فَقَالَتْ قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ
مِنْكِ ٨٧٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ كَانَ يُقَدِّمُ نِسَاءَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنَ
الْدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى ٣٣٠ك وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْ يَكْرَهُ رَنِىَ الْجَمْرَةِ حَتَّى
يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّخْرِ وَمَنْ رَتَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّخْرُ ٣٩٢/ ١ ٨٨٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَرَى أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرِ
بِالْمُشْدَلِفَةِ تَأْمُرُ الَّذِى يُصَلِّى لَا وَلِأَ ضْحَابِهَا الصَّبْحَ يُصَلَّى لَهُمُ الصُّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ ثُمَّ
١٠
١٥
٢٠
١٨٦
5

5
تَزْكَبُ فَتَسِيرُ إِلَى مِنَّى وَلاَ تَقِفُ بابْ السَّيْرِ فِىِ الدَّفْعَةِ ٨٨١ حَدَّثَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسُ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ
رَسُولُ اللَّهِ عَِّ فِي ◌َّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ لُخْوَةَّ نَصَّ قَالَ
مَالِكٌ قَالَ هِشَامُ وَالنَّصْ فَوْقَ الْعَنَقِ ١٠٤ ٨٨٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِى بَطْنِ مُحَسِّرٍ قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرِ ٣٩٣/ ١ بابْ مَا جَاءَ فِىِ النَّحْرِ فِى
الْحَجِّ ٨٨٣ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ ◌ّمِ قَالَ بِمِنََّ هَذَا الْمَنْحَرُ
وَكُلُّ مِنَّى مَنْحَرٌ وَقَالَ فِىِ الْعُمْرَةِ هَذَا الْمُنْحَرُ يَعْنِى الْمَزْوَةَ وَكُلُّ ◌ْتَاجِ مَّكَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ
٨٨٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَشِى عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا
سَمِعَتْ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَّامِ لَسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِى
الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ فَا دَنَوْنَا مِنْ مَّكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ◌ِّ ◌َِّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ
هَذْىٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ
النَّحْرِ بِلَخْمٍ بَقَرِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالُوا فَخَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِّ ◌َّامِ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَخْتَى بْنُ
سَعِيدٍ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُمَّدٍ فَقَالَ أَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ
١٧٩٣٣ ٢١٧٥٥٩ - ١/ ٢٩٤ ٨٨٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَقْصَةَ أَمِّ
الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَ سُولِ اللَّهِ عَبِّمِ مَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَخْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ
فَقَالَ إِنَّى لَبَدْتُ رَأْسِى وَقَلَدْتُ هَذْيِى فَلاَ أَحِلْ حَتَّى أَنْحَرَ (١٥٨٠٠ بابُ الْعَمَلِ فِى النَّحْرِ ٨٨٦
حَدَّثَتِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
◌ِِّ نَخَرَ بَعْضَ هَذِهِ وَخَرَ غَيْرُهُ بَعْضَهُ ٨٨٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ قَالَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا ثُمَ يَخْرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِنِّى يَوْمَ النَّحْرِ
لَيْسَ لَمَا مَحِلُّ دُونَ ذَلِكَ وَمَنْ نَذَرَ جَزُوراً مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ فَلْيُنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ ٣٩٥/ ١
٨٨٨ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً أَنَّ أَبَهُ كَانَ يَْخُرُ بُدْنَهُ قِيَاماً ٣٣١ك قَالَ مَالِكٌ لاَ
يَجُوزُ لأَّحَدٍ أَنْ يَخْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى يَخْرَ هَذْيَهُ وَلاَ يَنْبَغِى لِأحَدٍ أَنْ يَخْرَ قَبْلَ الْفَجْرِ يَوْمَ
˚
˚
١٠
١٥
٢٠
١٨٧

النَّحْرِ وَإِنََّا الْعَمَلُ كُلْهُ يَوْمَ النَّحْرِ الذَّنْحُ وَلُبْسُ الثَّيَابٍ وَإِلْقَاءُ الَّفَتِ وَالْحِلاَقُ لاَ يَكُونُ
شَىءٌ مِنْ ذَلِكَ يُفْعَلُ قَبَلَ يَوْمِ النَّحْرِ بَابْ الْحِلاَقِ ٨٨٩ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّامِ قَالَ اللَّهُمَّ ازحَمِ المُحُلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصْرِينَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحُلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْقَصِّرِينَ
(٨٣٥٥ ٨٩٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَّكَّةَ لَيْلاً
وَهُوَ مُعْتَمِرٌ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَزْوَةِ وَيُؤَخِّرُ الْحِلاَقَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ وَلَكِنَّهُ
لاَ يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَخْلِقَ رَأْسَهُ قَالَ وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ فِيهِ وَلاَ
يَقْرَبُ الْبَيْتَ ٣٩٦/ ١ ٣٣٢ك قَالَ مَالِكٌ التَّفَتُ حِلاَقُ الشَّعَرِ وَلُبْسُ الثَّابِ وَمَا يَلْبَعُ ذَلِكَ
٣٣٣ك قَالَ يَخْتَى سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ ◌َسِىَ الْحِلاَقَ بِمِنَّى فِى الْحَجِّ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِى أَنْ
يَخْلِقَ بِّكَّةً قَالَ ذَلِكَ وَاسِعُ وَالْحِلاَقُ بِمِنَّى أَحَبْ إِلَّ ٣٣٤ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الَّذِى لاَ
اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ أَحَداً لاَ يَخْلِقُ رَأْسَهُ وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ حَتَّى يَخْرَ هَذياً إِنْ كَانَ
مَعَهُ وَلاَ يَحِلُّ مِنْ شَىءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحِلَّ بِنِّى يَوْمَ النَّحْرِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ
(وَلاَ تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ) باب التَّقْصِيرِ ٨٩١ حَدَّثَتِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ
رَأْسِهِ وَلاَ مِنْ ◌ِخِيَتِهِ شَيْئاً حَتَّى يَحَجَّ ٣٣٥ك قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ ٨٩٢ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي ◌َجْ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ ◌ِخِيَتِهِ
وَشَارِبِهِ ٣٩٧/ ١ ٨٩٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلاً أَنَى
الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ فَقَالَ إِنِى أَفَضْتُ وَأَفَضْتُ مَعِى بِأَهْلِى ثُمَ عَدَلْتُ إِلَى شِغْبٍ فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ
مِنْ أَهْلِ فَقَالَتْ إِنَّى لَمْ أَقَصِّزْ مِنْ شَعَرِى بَعْدُ فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِى ثُمَ وَقَعْتُ بِهَا
فَضَحِكَ الْقَاسِمُ وَقَالَ مُرْهَا فَتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ ٣٣٦ك قَالَ مَالِكٌ أَسْتَحِبُ فِى
مِثْلَ هَذَا أَنْ يُهْرِقَ دَماً وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ نَسِىَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً فَلْيُهْرِقْ
دَمَاً ٨٩٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ
١٨٨
5
١٠
١٥
٢٠

5
الُجَبَُّ قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَخْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ جَهِلَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ
يُقَصِّرَ ثُمَ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَفِيضَ ٨٩٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْرِمَ دَعَا بِالْجَلَسَيْنِ فَقَصَّ شَارِبَهُ وَأَخَذَ مِنْ ◌ِخِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ وَقَبْلَ أَنْ
يُهِلَّ مُخرِماً ١/٣٩٨ باب التَّلْبِيدِ ٨٩٦ حَدَّثَنِّى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ ضَفَرَ رَأْسَهُ فَلْيَحْلِقْ وَلاَ تَشَهُوا بِالتَّلْسِيدِ ٨٩٧ وَحَذَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخِيَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ عَقَصَ
رَأْسَهُ أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخِلاَقُ بَابْ الصَّلاَةِ فِىِ الْبَيْتِ وَقَصِرِ الصَّلاَةِ
وَتَعْجِيلِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ ٨٩٨ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ عَّمِ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلُ بْنُ رَبَاحِ وَعُثُّانُ بْنُ طَلْحَةَ
الَجَبِىِّ فَأَغْلَقَّهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ
اللّهِ عَ ◌ِّ فَقَالَ جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَثَلاَثَّةَ أَعِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ
٨٣٣١ ٢٠٣٧ - ١ / ٣٩٩ ٨٩٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ
الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةٍ أَعِدَةٍ ثُمْ صَلَّى
شِهَابٍ عَنْ سَالٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَنْ وَانَ إِلَى الْجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ
أَنْ لاَ تُخَالِفَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فِى شَىءٍ مِنْ أَخْرِ الْحَجِّ قَالَ فَلَهَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَّهُ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ فَصَاحَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ أَيْنَ هَذَا تُخَرَجَ عَلَيْهِ
الحَاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَضْفَرَةٌ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ
السّنَّةَ فَقَالَ أَهَذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْظِرْنِى حَتَّى أُفِيضَ عَلَّ مَاءً ثُمَّ أَخْرُجَ فَنَزَلَ عَبْدُ
اللَّهِ حَتَّى خَرَجَ الْجَّاجْ فَسَارَ بَيْنِى وَبَيْنَ أَبِى فَقُلْتُ لَهُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ الشِنَّةَ الْيَوْمَ
فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجْلِ الصَّلاَةَ قَالَ فْتَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَحْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ
باب الصَّلاَةِ بِمِنَّى يَوْمَ التَّزوَيَةِ
فَلَنَا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ سَالِمٌ ٢٠٠٠/١٠٦٩١٦
وَالْجُمُعَةَ بِمَنَّى وَعَرَفَةَ ٩٠٠ حَدَّثَنِى يَحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلَّى
الظُّهْرَ وَالْعَضْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِنَّى ثُمَّ يَغْدُو إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى عَرَفَةَ
١٠
١٥
٢٠
١٨٩

٣٣٧ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ الَّذِىِ لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الإِمَامَ لاَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ فِى
الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَّ الصَّلاَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِىَ ظُهْرٌ وَإِنْ
وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ فَإِنََّا هِىَ ظُهْرٌ وَلَكِنَّهَا قُصِرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ ٣٣٨ك قَالَ مَالِكٌ فِى إِمَامِ
الْحَاجْ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ النَّخْرِ أَوْ بَغْضَ أَيَامِ التَّشْرِيقِ إِنَّهُ لاَ يُجَمْعُ فِى
شَىءٍ مِنْ تِلْكَ الأَيَّامِ بَابْ صَلاَةِ الْمُزْدَلِفَةِ ٩٠١ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
سَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَ ◌ّامِ صَلَى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً (١٩١٤ ٩٠٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ
بِالشِّغْبِ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ فَمْ يُسْخِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الصَّلاَةُ
أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَنَا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمْ أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى
الْمَغْرِبَ ثُمْ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِى مَنْزِهِ ثُمَّ أَقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاَّهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَهُمَا شَيْئاً
١١٥ - ١/ ٢٠١ ٩٠٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخِيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِىّ بْنِ ثَابِتِ الأَنْصَارِى أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
عِدَِّ فِى ◌َّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً ٣٤٦٥ ٩٠٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِبْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْ دَلِفَةِ جَمِيعاً ٤٠٢/ ١ بابٌ صَلاَةٍ
مِنِّى ٣٣٩ك قَالَ مَالِكٌ فِى أَهْلِ مَّكََّ إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِنَّى إِذَا تَمُوا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى
يَنْصَرِ فُوا إِلَى مََّه٩٠ وَحَدَّثَتِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
مِِّ صَلَّى الصَّلاَةَ الرُّبَاعِيَّةَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّهَا بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّبِ صَلاَّهَا بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ عُثُمّانَ صَلاَّهَا بِنَّى رَكْعَتَيْنِ شَطْرَ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَهَا بَعْدُ
٩٠٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَا
قَدِمَ مَّكَّةً صَلَى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا أَهْلَ مَّكَّةَ أَتُِّوا صَلاَتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمُ سَفْرٌ ثُمَ
صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِمِنَّى وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئاً ٩٠٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
١٠
١٥
٢٠
١٩٠
5

5
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ صَلَّى لِلنَّاسِ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ فَلَا انْصَرَفَ
قَالَ يَا أَهْلَ مَّكَّةَ أَتِخُوا صَلاَتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمُ سَفْرٌ ثُمَّ صَلَى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِنَّى وَلَمْ يَلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ
لَهُمْ شَيْئاً ٤٠٣/ ١ ٣٤٠ك سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ أَهْلِ مَّكَّةَ كَيْفَ صَلاَتُهُمْ بِعَرَفَةَ أَرَكْعَتَانِ أَمْ أَزْبَعُ
وَكْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَةَ أَيُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَضْرَ بِعَرَفَةَ أَزْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ
رَكْعَتَيْنِ وَكَيْفَ صَلاَةُ أَهْلِ مَّكَّةً فِى إِقَامَتِهِمْ فَقَالَ مَالِكٌ يُصَلِّ أَهْلُ مَّكَّةً بِعَرَفَةَ وَمِنَّى مَا
أَقَامُوا بِهِمَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ يَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَةَ قَالَ وَأَمِيزُ الْحَاجِ أَيْضاً
إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَّكَّةَ قَصَرَ الصَّلاَةَ بِعَرَفَةَ وَأَيَّامَ مِنَّ وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِناً بِمِنَّى مُقِيماً بِهَا
فَإِنَّ ذَلِكَ يُتِمِ الصَّلاَةَ بِنَّى وَإِنْ كَانَ أَحَدُ سَاكِناً بِعَرَفَةَ مُقِياً بِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يِمِ الصَّلاَةَ بِهَا
أَيْضاً باب صَلاَةِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةً وَمِنَّى ٣٤١ك حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَدِمَ مَّكَّةً
◌ِهِلَاَلِ ذِى الحَجَّةِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يُتِمِ الصَّلاَةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَّكَ لِنِّى فَيَقْصُرَ وَذَلِكَ
أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى مُقَامٍ أَكْثَرٍ مِنْ أَرْبَعَ لَيَالٍ ٤٠٤/ بابْ تَكْبِيرٍ أَيَّامِ التّشْرِيقِ ٩٠٨ حَدَّثَتِى يَخْتَى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ
ازْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْاً فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ
النَّهَارِ فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ثُمَّ خَرَجَ الثَّالِثَةَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ
بِتَكْبِيرِهِ حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ فَيَعْلَمَ أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَزْمِى ٣٤٢ك قَالَ مَالِكٌ
الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ التَّكْبِيرَ فِى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبْرَ الصَّلَوَاتِ وَأَوَّلُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ
دُبْرَ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّخْرِ وَآخِرُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ دُبْرَ صَلاَةِ الصُبْحِ مِنْ
آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَ يَقْطَعُ التَّكْبِيرَ ٣٤٣ك قَالَ مَالِكُ وَالتَّكْبِيرُ فِى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ مَنْ كَانَ فِى جَمَاعَةٍ أَوْ وَحْدَهُ مِنِّى أَوْ بِلآ فَاقِ كُلُّهَا وَاجِبٌ وَإِنَّمَا يَأْتَّ النَّاسُ فِى
ذَلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ وَبِالنَّاسِ بِمِنَّى لأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا وَانْقَضَى الإِخْرَامُ اثَْوا بِهِمْ حَتَّى
يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِى الْحِلِّ فَأَمَا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا فَإِنَّهُ لاَ يَأْتَمَّ بِهِمْ إِلَّ فِى تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
٣٤٤ك قَالَ مَالِكٌ الأيَّامُ الْمَعْدُ ودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ٤٠٥/ ١ بابٌ صَلاَةِ الْمُعَّسِ وَالمُخْصَّبِ
١٠
١٥
٢٠
١٩١

٨٣٣٨
٩٠٩ حَدَّثَنِ يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّيَّامِ أَنَاخَ
بِالْبَطْحَاءِ الَّتِى بِذِى الْخُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
٣٤٥ك قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَزَّسَ إِذَا قَفَلَ حَتَّى يُصَلَّ فِيهِ وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِى
غَيْرٍ وَقْتِ صَلاَةٍ فَلْيُقِمْ حَتَّى تَحِلَّ الصَّلاَةُ ثُمَّ صَلَى مَا بَدَا لَهُ لأَنَُّ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ّاء
عَرَّسَ بِهِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ ٩١٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ كَانَ يُصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَضْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْخُصَّبِ ثُمَ يَدْخُلُ مََّّةً مِنَ الَّْلِ
فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ٤٠٦/ ١ بابٌ الْبَيْتُونَةِ بِّكََّ لَيَالِىَ مِنِّى ٩١١ حَدَّثَنِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ
أَنَّهُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ ٩١٢
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ
مِنَ الْحَاجَّ لَيَالِىَ مِنَّى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ ٩١٣ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ
قَالَ فِى الْبَيْتُونَةِ بِمَّكََّ لَيَالِىَ مِنَّى لاَ يَبِتَنَّ أَحَدٌ إِلَّ بِمِنِّى بابٌ رَفِي الْخِمَارِ ٩١٤ حَدَّثَتِى يَخْتَّى
عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الأولَيْنِ وُقُوفاً طَوِيلاً
حَتَّى يَلَّ الْقَائِمُ ٤٠٧/ ١ ٩١٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ
عِنْدَ الْجَرَتَيْنِ الأَولَيْنِ وُقُوفاً طَوِيلاً يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيُسَبِّحُهُ وَيَجْمَدُهُ وَيَدْعُو اللَّهَ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَ
◌َمْرَةِ الْعَقَبَةِ ٩١٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرْ عِنْدَ رَنِي
الْجَمْرَةِ كُلَّهَا رََى بِحَصَاةٍ ٣٤٦ك وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلمِ يَقُولُ
الْحَصَى الَّتِى يُْعَى بِهَا الِْمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ ٣٤٧ك قَالَ مَالِكٌ وَأَنْبَرُ مِنْ ذَلِكَ
قَلِيلاً أَعْجَبُ إِلَ ٩١٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ غَرَبَتْ
لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنَّى فَلاَ يَتْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِىَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ ٩١٨
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا رَمَوْا الْجِمَارَ
مَشَوْا ذَاهِبِينَ وَرَاجِعِينَ وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَّةُ بْنُ أَبِ سُفْيَانَ ٩١٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ
سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِى ◌َمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ مِنْ حَيْثُ تَسَّرَ
١٠
١٥
٢٠
١٩٢
5

5
٤٠٨/ ١ ٣٤٨ك قَالَ يَخْتَى سُئِلَ مَالِكُ هَلْ يُزْمَى عَنِ الصَّبِىِّ وَالْمَرِيضِ فَقَالَ نَعَمْ وَيْخَرَّى
الْتَرِيضُ حِينَ يُرْعَى عَنْهُ فَيُكَبْرِ وَهُوَ فِى مَنْزِلِهِ وَيُّهَرِيقُ دَماً فَإِنْ صَ المَرِيضُ فِى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
رَعَى الَّذِى رُمِىَ عَنْهُ وَأَهْدَى وُجُوباً ٣٤٩ك قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى عَلَى الَّذِى يَزْمِى الْجِمَارَ أَوْ يَسْعَى
بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَهُوَ غَيْرٍ مُتَوَضِِّئٍ إِعَادَةً وَلَكِنْ لاَ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ ٩٢٠ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
◌َافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لاَ تُرْعَى الْجِمَارُ فِىِ الأيَّامِ الثَّلاَثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ
باب الرّخْصَةِ فِى رَفِ الْخَِارِ ٩٢١ حَدَّثَنِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ
عَنْ أَبِهِ أَنَّ أَبَا الْبَدَّاجِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٌّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِّلَامِ أَزْخَصَ
لِعَاءِ الإِبِلِ فِ الْبَيْتُوتَّةِ خَارِجِينَ عَنْ مِنَّى يَزْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَ يَزْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ
لِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَزْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ ٥٠٣٠ - ٢٠٩/١ ٩٢٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ أَنَّهُ أَرْخِصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَزْمُوا بِاللَّيْلِ يَقُولُ فِىِ الزَّمَانِ الأَوَّلِ
٣٥٠ك قَالَ مَالِكٌ تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِى أَرْخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَّه ◌ِعَاءِ الإِيِلِ فِى
تَأْخِيرِ رَفِي الِْمَارٍ فِيمَ نُرَى وَاللَّهُ أَعَْ أَنَهُمْ يَزْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ الَّذِى يَلِ يَوْمَ
النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْغَدِ وَذَلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الأَوَّلِ فَيَزِمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِى مَضَى ثُمَ يَزْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذَلِكَ
لأَنَّهُ لاَ يَقْضِى أَحَدُ شَيْئاً حَتَّى نَجِبَ عَلَيْهِ فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَمَضَى كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ
فَإِنْ بَدَا لَهُمُ النَّفْرُ فَقَدْ فَرَغُوا وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الآخِرِ وَنَفَرُوا
٩٢٣ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّ ابْنَةَ أَخْ لِصَفِيَةَ بِنْتِ أَبِ عُبَيْدٍ نُفِسَتْ
بِالْمُزْدَلِفَةِ فَتَخَلَّفَتْ هِىَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتََّا مِنَّى بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ
فَأَمَرَ هُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَرَ أَنْ تَزْمِيَا الْجَمْرَةَ حِينَ أَتْتَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئاً ٣٥١ك قَالَ يَخْتَ
سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ نَسِىَ جَمْرَةً مِنَ الِمَارِ فِى بَعْضِ أَيَّامٍ مِنَّى حَتَّى يُمْسِىَ قَالَ لِيَزْمِ أَّ سَاعَةٍ
ذَكَرَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارِ كَا يُصَلَّى الصَّلاَةَ إِذَا نَسِيَهَا ثُمَ ذَكَرِ هَا لَيْلاَّ أَوْ نَهَاراً فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ
مَا صَدَرَ وَهُوَ بِمَكَّةً أَوْ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَعَلَيْهِ الْهَدْىُ ٤١٠/ ١ باب الإِفْاضَةِ ٩٢٤ حَدَّثَنِى
يَخْرَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
١٠
١٥
٢٠
١٩٣

خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ وَعَلَّسَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ وَقَالَ لَهُمْ فِيماَ قَالَ إِذَا جِئْتُمْ مِنَّى فَمَنْ رَتَى الْجَمْرَةَ
فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ إِلَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ لاَ يَسَّ أَحَدُ نِسَاءً وَلاَ طِيباً حَتَّى
يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ٩٢٥ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ رَتَى الْجَمْرَةَ ثُمْ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَخَرَ هَذْياً إِنْ كَانَ مَعَهُ فَقَدْ حَلَّ
لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّ النِّسَاءَ وَالطَّيْبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بَابٌ دُخُولِ الْخَائِضِ مَّكَ ٩٢٦
حَدَّثَنِى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيِهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا
قَالَتْ خَرَ جْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ عَامَ بَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذْىٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَ لاَ يَجِلُّ حَتَّى يَجِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً قَالَتْ
فَقَدِمْتُ مَّكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ عَ ◌ِّ فَقَالَ انْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِى وَأَهِلَّى بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَنَا
قَضَيْنَا الْحَجَّ أَزْسَلَنِى رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرِ الصَّدِّيقِ إِلَى الْتَنْعِيمِ
فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا
وَالمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُوا مِنْهَا ثُمَ طَافُوا طَوَافاً آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَّى تَجْهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا
أَهَلُوا بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنََّا طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً ١٧٥٢٠ - ١/ ٤١١ ٩٢٧
١٦٥٩١ ٩٢٨
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ بِثْلِ ذَلِكَ
حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَبِيِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَّكَّةً
وَأَنَا حَائِضُ فَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَّمِ
فَقَالَ افْعَلى مَا يَفْعَلُ الْحَاجِ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى تَطْهُرِى
١٧٥٢٠ ٣٥٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْمَزْأَةِ الَّتِى تُمِلْ بِالْعُمْرَةِ ثُمَ تَدْخُلُ مَّكَّةَ مُوَافِيَةً لِلْحَجْ وَهِىَ
حَائِضٌ لاَ تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَأَهْدَتْ وَكَانَتْ
مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَجْزَأَ عَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَالمَزْأَةُ الْخَائِضُ إِذَا كَانَتْ قَدْ
طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَصَلَّتْ فَإِنَّهَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَتَزْمِى الْجِمَارَ
١٠
١٥
٢٠
١٩٤
5

5
غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تُفِيضُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ خَيْضَتِهَا ١/٤١٢ بابٌ إِفَاضَةِ الْخَائِضِ ٩٢٩ حَدَّشَى
يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ
حُبِّ حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَّبِىِّ ◌َِِّ فَقَالَ أَحَابِسَتْنَا هِىَ فَقِيلَ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَقَالَ
فَلاَ إِذاً (١٧٥٧ ٩٣٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَمْرَةَ
◌ِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَ سُولِ اللَّهِ عَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
صَفِيَةً بِنْتَ حُبِىِّ قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِّ ◌َهَامِ لَعَلَّهَا تَخْبِسُنَا أَ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ
بِالْبَيْتِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَاخْرُ جْنَ (١٧٩٤٩ - ٤١٣/١ ٩٣١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الرِّجَالِ مُحمَّدٍ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ إِذَا تَّتْ
وَمَعَهَا نِسَاءُ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَفَضْنَ فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ
تَنْتَظِرُ هُنَّ فَتَنْفِرُ بِنَّ وَهُنَّ خُيَّضُ إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ ٩٣٢ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِيَّامِ ذَكَرَ صَفِيَةَ بِنْتَ حُبٍِّّ فَقِيلَ لَهُ
قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ِّ لَعَلَّهَا حَابِسَتْنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ِّ فَلاَ إِذاً قَالَ مَالِكٌ قَالَ هِشَامُ قَالَ عُزْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَنَخِنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ
فَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لاَ يَتْفَعُهُنَّ وَلَوْ كَانَ الَّذِى يَقُولُونَ لأَصْبَحَ بِنَّ أَكْثَر
مِنْ سِتَّةِ آلاَفِ امْرَأَةٍ حَائِضِ كُلْهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ (١٧١٧٢ ٩٣٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِ بَكْرٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سُلَمْ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ
رَسُولَ اللَّهِ عَِّ وَحَاضَتْ أَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
◌ِِّ خَرَجَتْ (١٨٣٢٢ - ٤١٤/١ ٣٥٣ك قَال مَالِكٌ وَالمَرْأَةُ تَحِيضُ بِنَّى تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ
بِالْبَيْتِ لاَ بُدَّ لَمَا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ فَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى
بَدِهَا فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِى ذَلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَّ ◌َّامِ لِلْخَائِضِ ٣٥٤ك قَالَ وَإِنْ حَاضَتِ
الْتَزَّةُ بِمِنَّى قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ فَإِنْ كَرَبَهَا يُخْبَسُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِمَّا يَخْبِسُ النِّسَاءَ الدَّمُ باب
فِذْيَةِ مَا أُصِيبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَالْوَخْشِ ٩٣٤ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
١٠
١٥
٢٠
١٩٥

الْخَطَّابِ قَضَى فِىِ الضَّبْعِ بِكَبْشٍ وَفِى الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَفِى الأَزْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِى الْتَزْبُوع ◌ِحَفْرَةٍ
٩٣٥ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ فَقَالَ إِنِّى أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِى فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَلِيَةٍ فَأَصَبْنَا
ظَبْياً وَنَخْنُ مُخْرِمَانِ فَاذَا تَرَى فَقَالَ عُمَرُ لِرَ جُلٍ إِلَى جَنْبِهِ تَعَالَ حَتَى أَحْكُ أَنَا وَأَنْتَ قَالَ
◌َكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ فَوَلَى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمْ فِى ظَبِىِ
حَتَّى دَعَا رَجُلاً يَحْكُمْ مَعَهُ فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ هَلْ تَقْرَأْ سُورَةَ الْمَائِدَةِ
قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَغْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِى حَكَ مَعِى فَقَالَ لاَ فَقَالَ لَوْ أَخْبَرْتِى أَنَّكَ تَقْرَأْ
سُورَةَ الْمَائِدَةِ لاَّ وْجَعْتُكَ ضَرْباً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (يَخْكُمْبِهِ ذَوَا عَدْلٍ
مِنْكُمْ هَذْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ) وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ٩٣٦١/٤١٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ بَقَرَةُ وَفِىِ الشّاةِ مِنَ الظََّاءِ شَاةٌ
٩٣٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْسَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى حَمَامِ
مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ ٣٥٥ك وَقَالَ مَالِكٌ فِىِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَّكَّةً يُحْرِمُ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَفِى
بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامٍ مََّّةً فَيَغْلَقُ عَلَيْهَا فَتَمُوتُ فَقَالَ أَرَى بِأَنْ يَفْدِىَ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ فَرْخِ
بِشَاةٍ ٣٥٦ك قَالَ مَالِكٌ لَمْ أَزَلْ أَشْتَمَعُ أَنَّ فِ النَّعَامَةِ إِذَا قَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةً ٣٥٧ك قَالَ مَالٌِ
أَرَى أَنَّ فِى بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ كَما يَكُونُ فِى جَنِينِ الْحُرَّةِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ
وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِيْنَاراً وَذَلِكَ عُشْرُ دِيَةٍ أَمِّهِ وَكُلُّ شَىْءٍ مِنَ النُّسُورِ أَوِ الْعِقْبَانِ أَوِ الْبُزَاةِ
أوِ الرَّخَمِ فَإِنَّهُ صَيْدٌ يُودَى كما يُودَى الصَّيْدُ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ وَكُلُّ شَىْءٍ فُدِىَ فَفِى صِغَارِهِ مِثْلُ
مَا يَكُونُ فِى ◌ِبَارِهِ وَإِنََّا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَّلُ دِيَّةِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَهُمَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ
٤١٦/ ١ بابٌ فِذْيَةٍ مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْجَرَادِ وَهُوَ مُخْرِمِ ٩٣٨ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رُجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّى أَصَبْتُ
جَرَادَاتٍ بِسَوْطِى وَأَنَا مُخْرِمٌ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامِ ٩٣٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
يَخْتِى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَاتٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُخْرِمٌ
١٠
١٥
٢٠
١٩٦
5

5
فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبِ تَعَالَ حَتَّى نَخْكُمْ فَقَالَ كَعْبُ دِرْهَمْ فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ إِنَّكَ لَتَجِدُ
الدَّرَاهِ لََّرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ ١/٤١٧ بابٌ فِذْيَةِ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَخُرَ ٩٤٠ حَدَّثَنِى يَحْتَّى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ الْجَزَرِئْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ لَيْلَى عَنْ كَغْبِ بْنِ
مُجْرَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَّالِ مُخرِماً فَاذَاهُ الْقَمْلُ فِى رَأْسِهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الَّهِ عَّام
أَنْ يَخْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِنَ مُدَّيْنٍ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَوِ
انْسُكْ بِشَاةٍ أَ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ ١١١٤ ٩٤١ حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ
عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِ الْجَّاجِ عَنِ ابْنِ أَبِىِ لَيْلَى عَنْ كَغْبٍ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ّامِ قَالَ لَهُ
لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُكَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّهِ احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ
ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوِ أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكَ بِشَاةٍ (١١١٥ ٩٤٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِى شَيْخُ بِسُوقِ الْبُّرَمِ بِالْكُوفَةِ عَنْ كَغْبٍ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ
قَالَ جَاءِى رَسُولُ اللَّهِ عَّامِ وَأَنَا أَنْفُخُ تَخْتَ قِدْرٍ لأَصْحَابِى وَقَدِ امْتَلأَ رَأْسِى وَيِخْيَتِى
قَلاً فَأَخَذَ بِجَبْهَتِى ثُمَ قَالَ احْلِقْ هَذَا الشَعَرَ وَصُمْ ثَلاَثَّةً أَيَّامٍ أَوِ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِنَ وَقَدْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِى مَا أَنْسُكُ بِهِ ١١١١٤ - ٤١٨/١ ٣٥٨ك قَالَ مَالِكٌ فِى
فِذْيَةِ الأَذَى إِنَّ الأَمْرَ فِيهِ أَنَّ أَحَداً لاَ يَفْتَدِى حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِذْيَةً وَإِنَّ
الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوِهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَأَنَّهُ يَضَعُ فِذْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ النَّسُكَ أَوِ
الصِّيَامَ أَوِ الصَّدَقَةَ بِّكَّةَ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلاَدِ ٣٥٩ك قَالَ مَالِكٌ لاَ يَضْلُحُ لِلُخْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ
مِنْ شَغْرِهِ شَيْئاً وَلاَ يَخْلِقَهُ وَلاَ يُقَصْرَهُ حَتَّى يَجِلَّ إِلَّ أَنْ يُصِيبَهُ أَذَّى فِى رَأْسِهِ فَعَلَيْهِ فِذْيَةٌ كَا
أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلاَ يَضْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَلِّ أَظْفَارَهُ وَلاَ يَقْتُلَ قَمَلَةً وَلاَ يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى
الأرْضِ وَلاَ مِنْ جِلْدِهِ وَلاَ مِنْ ثَوْبِهِ فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِدِهِ أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ فَلْيُطْعِمْ حَقْنَةً
مِنْ طَعَامِ ٣٦٠ك قَالَ مَالِكٌ مَنْ تَتَفَ شَعَراً مِنْ أَنْفِهِ أَوْ مِنْ إِبْطِهِ أَوِ الطَّلَى جَسَدُهُ بِنُورَةٍ أَوْ
يَخْلِقُ عَنْ شَجَةٍ فِى رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ أَوْ يَخْلِقُ قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْحَاجِمِ وَهُوَ مُخْرِمُ نَاسِياً أَوْ
جَاهِلاً إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْفِذْيَةُ فِي ذَلِكَ كُلَّهِ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَخْلِقَ مَوْضِعَ
١٠
١٥
٢٠
١٩٧

المحَاجِمِ وَمَنْ جَهِلَ لَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَزْمِىَ الْجَمْرَةَ اقْتَدَى ٤١٩/ ١ بابٌ مَا يَفْعَلُ مَنْ
◌َسِىَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً ٩٤٣ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُوبَ بْنِ أَبِى تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ نَسِىَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَماً قَالَ
أَيُّوبُ لاَ أَدْرِى قَالَ تَرَكَ أَوْ نَسِىَ ٣٦١ك قَالَ مَالِكٌ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ هَذياً فَلاَ يَكُونُ إِلَّ بِمَكَّةَ
وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نُسُكَاً فَهُوَ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النَّسُكِ بَابُ جَامِعِ الْفِدْيَةِ ٣٦٢ك
قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً مِنَ الثَّابِ الَّتِى لاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُخْرِمٌ أَوْ
يُقَصِّرَ شَعَرَهُ أَوْ يَسَّ طِيباً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِيَسَارَةِ مُؤْنَةِ الْفِذْيَةِ عَلَيْهِ قَالَ لاَ يَنْبَغِى لِأَحَدٍ
أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِضَّرُورَةِ وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِدْيَةُ ٣٦٣ك وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنِ الْفِذْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ أَوِ النَّسُكِ أَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِى ذَلِكَ وَمَا النَّسُكُ وَلَمْ
الطَّعَامُ وَبِأَىِّ مُدِّ هُوَ وَكَمِ الصِّيَّامُ وَهَلْ يُؤَخِّرُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَمْ يَفْعَلُهُ فِى فَوْرِهِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ
كُلُّ شَىْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِ الْكَفَّارَاتِ كَذَا أَوْكَذَا فَصَاحِبُهُ مُخَّرْ فِى ذَلِكَ أَ شَىْءٍ أَحَبَّ
أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَعَلَ قَالَ وَأَمَا النَّسُكُ فَشَاةٌ وَأَمَّا الصِّيَامُ فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَأَمَا الطَّعَامُ فَيُطْعِمُ سِنَّةً
مَسَاكِنَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ بِالْمُدِّ الأَوَّلِ مُدِّ النَّبِىِّ عَ لَّمِ ٣٦٤ك قَالَ مَالِكٌ وَسَمِعْتُ
بَعْضَ أَهْلِ الْعِمْ يَقُولُ إِذَا رَتَى المُحرِمُ شَيْئاً فَأَصَابَ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدُهُ فَقَتَلَهُ إِنَّ عَلَيْهِ
أَنْ يَقْدِيَهُ وَكَذَلِكَ الْخَلَاَلُ يَزْمِى فِى الْحَرَمِ شَيئاً فَيُصِيبُ صَيْدَاً لَمْ يُرِدَهُ فَيَقْتُلُهُ إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ
يَقْدِيَهُ لأَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأْ فِى ذَلِكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٌ ٤٢٠/ ١ ٣٦٥ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ الْقَوْمِ يُصِيبُونَ
الصَّيْدَ ◌َجِيعاً وَهُمْ مُخْرِمُونَ أَوْ فِ الْخَرَمِ قَالَ أَرَى أَنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَهُ إِنْ حُكِمَ
عَلَيْهِمْ بِالْهَذِ فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَذِىٌ وَإِنْ حُكِمٍ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ
مِنْهُمُ الصِّيَامُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْقَوْمُ يَقْتْلُونَ الرَّجُلَ خَطَأْ فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِثْقَ رَقَةٍ عَلَى كُلِّ
إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ٣٦٦ك قَالَ مَالِكُ مَنْ رَفَى
صَيْداً أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْسِهِ الْجَمْرَةَ وَحِلاَقِ رَأْسِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْيُفِضْ إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ
لِأَّنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ (وَإِذَا حَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) وَمَنْ لَمْ يُفِضْ فَقَدْ بَقَِ عَلَيْهِ مَسْ الطِّيبِ
١٠
١٥
٢٠
١٩٨
5

5
وَالنِّسَاءِ ٣٦٧ك قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَاَ قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِى الْحَرَمِ شَىءٌ وَلَمْ يَبْلُغْنَا
أَنَّ أَحَداً حَكَمٍ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَىءٍ وَبِئْسَ مَا صَنَعَ ٣٦٨ك قَالَ مَالِكٌ فِى الَّذِى يَجْهَلُ أَوْ يَنْسَى
صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا فَلاَ يَصُومُهَا حَتَّى يَقْدَمَ بَدَهُ قَالَ لِيُهْدِ إِنْ وَجَدَ
هَذْياً وَإِلاَّ فَلْيَضُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِى أَهْلِهِ وَسَبْعَةً بَعْدَ ذَلِكَ ٤٢١/ بابُ جَامِعِ الْحَجِّ ٩٤٤ حَدَّثَنِّى
يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ
قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ لِيَِّ لِلنَّاسِ بِمِنَّى وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ لَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ لَ أَشْعُرْ فَخَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ انْحَزْ وَلاَ حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَزْمَِ قَالَ ازْمٍ وَلاَ حَرَجَ قَالَ فَا سُئِلَ رَسُولُ
اللّهِ لَّهِ عَنْ شَىءٍ قُدِّمَ وَلاَ أَخِّرَ إِلَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ ٨٩٠٦ ٩٤٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ
عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَّامِ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجْ أوْ
عُمْرَةٍ يُكَبِّرْ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ
شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبَّنَا
حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَخْزَابَ وَحْدَهُ (٨٣٣٢ - ١ /٤٢٢ ٩٤٦ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَامِ
مَنَّ بِمْرَأَةٍ وَهِىَ فِى مَحَفَّتِهَا فَقِيلَ لَمَا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ مَ ◌ِّ فَأَخَذَتْ بِضَبْعَى صَبِىِّ كَانَ
مَعَهَا فَقَالَتْ أَلِهَذَا ◌َجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَخْرٌ ٩٤٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِنْرَاهِيمَ
بْنِ أَبِى عَبْلَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَِّ قَالَ مَا رُئِّيَ الشَّيْطَانُ يَوْماً
هُوَ فِيهِ أَضْغَرُ وَلاَ أَذَرُ وَلاَ أَخقَرُ وَلاَ أَغَيَظُ مِنْهُ فِى يَوْمٍ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلَّ لِمَا رَأَى مِنْ
تَنَزّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلَّ مَا أَرِىَ يَوْمَ بَدْرٍ قِيلَ وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ المَلائِكَةَ ٩٤٨ وَحَدَّقَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِ
زِيَادٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّشِ بْنِ أَبِىِ رَبِيعَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
مِنَّهِ قَالَ أَفْضَلُ الدَّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَِّيُّونَ مِنْ قَبِلِ لاَّ إِلَهَ إِلَّ
١٠
١٥
٢٠
١٩٩

اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ٩٤٩١/٤٢٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ عَ لَِّ دَخَلَ مَّكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ خَطَلِ مُتَعَلَّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَامِ اقْتُلُوهُ (١٥٢٧ ٣٦٩ك قَالَ
مَالِكٌ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ لِنَّهِ يَوْمَئِذٍ مُخْرِماً وَاللَّهُ أَعْلَمَ ٩٥٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مََّّةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ فَدَخَلَ
مَكَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ٩٥١ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ ٩٥٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ مُمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْعَلَةَ الدِِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ
عَدَلَ إِلَىَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا نَازِلُ تَخْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقٍ مَّكَ فَقَالَ مَا أَنْزَلَكَ تَخْتَ هَذِهِ
السَّرْحَةِ فَقُلْتُ أَرَدْتُ ظِلَّهَا فَقَالَ هَلْ غَيْرِ ذَلِكَ فَقُلْتُ لاَ مَا أَنْزَلَنِى إِلَّ ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنَّى وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَخْوَ الْمَشْرِقِ
فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ الشَّرَرُ بِهِ شَجَرَةُ سُرَّ تَخْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا (٧٣٦٧ - ٤٢٤/١ ٩٥٣ وَحَدَّثَى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَنَّ
بِامْرَأَةٍ مَخْذُومَةٍ وَهِىَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَا يَا أَمَّةَ اللَّهِ لاَ تُؤْذِى النَّاسَ لَوْ جَلَسْتِ فِى
بَيْتِكِ لَلَسَتْ فَتَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَا إِنَّ الَّذِى كَانَ قَدْ نَهَالِكٍ قَدْ مَاتَ
فَاخْرُ جِى فَقَالَتْ مَاكُنْتُ لِأَطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتاً ٩٥٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ كَانَ يَقُولُ مَا بَيْنَ الزُّكْنِ وَالْبَابِ الْمُلْتَزَمُ ٩٥٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ مُمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلاً مَنَّ عَلَى أَبِى ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ وَأَنَّ أَبًا
ذَرِّ سَأَلَهُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ أَرَدْتُ الْحَجَّ فَقَالَ هَلْ نَزَعَكَ غَيْرُهُ فَقَالَ لاَ قَالَ فَأْتِفِ الْعَمَلَ
قَالَ الرَّجُلُ خَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ مَّكََّ فَكَثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَ إِذَا أَنَا بِالنَّاسِ مُنْقَصِفِينَ عَلَى
رَجُلٍ فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ فَإِذَا أَنَا بِالشَّيْخِ الَّذِى وَجَدْتُ بِالرَّبَذَةِ يَغْنِى أَبَا ذَرِّ قَالَ فَلَّا
رَآنِى عَرَفَنِى فَقَالَ هُوَ الَّذِى حَدَّثْتُكَ ٤٢٥/ ١ ٩٥٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ
عَنِ الإِسْتِثْنَاءِ فِى الْحَجِّ فَقَالَ أَوَيَضْنَعُ ذَلِكَ أَحَدٌ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ ٣٧٠ك سُئِلَ مَالِكٌ هَلْ يَخْتَشْ
١٠
١٥
٢٠
٢٠٠
5