النص المفهرس
صفحات 121-140
5 إِيلِ أَوْ بَقَرِ أَوْ غَنَ فَلَيْسَ يُعَدُّ ذَلِكَ نِصَابَ مَالٍ حَتَّى يَكُونَ فِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ فَذَلِكَّ النَّصَابُ الَّذِى يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ مِنْ قَلِيلِ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَّةِ ٢٦٢/ ١ ١٤٥ك قَالَ مَالِكٌ وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلِ إِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَمَ تَجِبُ فِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَّ فِى هَذَا ١٤٦ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْفَرِيضَةِ شَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فَلاَ تُوجَدُ عِنْدَهُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَهُ مَخَاضٍ فَلَمْ تُوجَدْ أَخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ أَوْ حِقَّةً أَوْ جَذَعَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ كَانَ عَلَى رَبِّ الإِلِ أَنْ يَتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا وَلاَ أَحِبُ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتْهَا ١٤٧ك وَقَالَ مَالِكٌ فِىِ الإِبِلِ النَّوَاضِحِ وَالْبَقَرِ السَّوَانِى وَبَقَرِ الْحَرْثِ إِنِّى أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ ١/٢٦٣ باب صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ ١٤٨ك قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ فِى الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ الزَّاعِى وَاحِداً وَالْفَخْلُ وَاحِداً وَالْمُرَاحُ وَاحِداً وَالدَّلْؤُ وَاحِداً فَالرَّجُلاَنِ خَلِيطَانِ وَإِنْ عَرَفَ كَلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَالٍ صَاحِبِهِ قَالَ وَالَّذِى لاَ يَغْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالٍ صَاحِبِهِ لَيْسَ بِخَلِيطِ إِنَّمَا هُوَ شَرِيكُ ١٤٩ ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَصَاعِداً وَلِلآخَرِ أَقَلْ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِى لَهُ الأَزْبَعُونَ شَاةً وَلَمْ تَكُنْ عَلَى الَّذِى لَهُ أَقَلْ مِنْ ذَلِكَ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ◌ُمِعَا فِ الصَّدَقَةِ وَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً فَإِنْ كَانَ لأَّحَدِهِمَا أَلَفُ شَاةٍ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَلِلِآخَرِ أَزْبَعُونَ شَاةًّ أَوْ أَكْثَرَ فَهُمَا خَلِيطَانِ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَِّيَّةِ عَلَى قَدْرِ عَدَدٍ أَمْوَالِهِمَا عَلَى الأَلْفِ بِضَّتِهَا وَعَلَى الأَزْبَعِينَ بِحِضَّتِهَا ١/٢٦٤ ١٥٠ك قَالَ مَالِكُ الْخَلِيطَانِ فِىِ الإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِى الْغَنَ يَجْتَمِعَانِ فِ الصَّدَقَةِ جَمِيعاً إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ لَيْسَ فِيمَاَ دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ فِى سَائِمَةِ الْغَنَ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٢١ ˚ شَاةً شَاةٌ وَقَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِى ذَلِكَ ١٥١ ك قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاَ يُمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ أَنَّهُ إِنََّا يَعْنِى بِذَلِكَ أَضْحَابَ الْمَوَاشِى ١٥٢ك قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ لاَ يُمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ أَنْ يَكُونَ النَّفَرُ الثّلاثَةُ الَّذِينَ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِى غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ حَمَعُوهَا لِثَلاَّ يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَتُهُوا عَنْ ذَلِكَ وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَّةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُونَ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلاَثُ شِيَاءٍ فَإِذَا أَظَلَّهَا الْمُصَدِّقُ فَقَا غَمَهُمَا فَلَمْيَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَنُهِىَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لاَ تُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ قَالَ مَالِكٌ فَهَذَا الَّذِى سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ ٢٦٥/ باب مَا جَاءَ فِيمَ يُعْتَدُ بِهِ مِنَ السَّخْلِ فِىِ الصَّدَقَةِ ٦٠١ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِّ عَنِ ابْنٍ ◌ِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِىِّ عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ فَقَالُوا أَتَعُدْ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئاً فَلَا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ تَعْدُ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَخِلُهَا الرَّاعِى وَلاَ تَأْخُذُهَا وَلاَ تَأْخُذُ الأَكُولَةَ وَلاَ الرُّبِى وَلاَ الْمَاخِضَ وَلاَ ثَلَ الْغَ وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَةَ وَذَلِكَ عَدْلُ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَ وَخِيَارِهِ ١٥٣ك قَالَ مَالِكُ وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ ١٥٤ ك وَالرَّبَى الَّتِى قَدْ وَضَعَتْ فَهِىَ تُرَبِى وَلَدَهَا ١٥٥ك وَالمَاخِضُ هِىَ الْحَامِلُ ١٥٦ك وَالأَّكُولَةُ هِىَ شَاةُ الَِّ الَّتِى تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ ٢٦٦/ ١ ١٥٧ك وَقَالَ مَالِكٌ فِىِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَمَ لَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ فَتَوَالَدُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِهَا الْمُصَدِّقُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ فَتَبْلُغُ مَا شَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِلاَ دَتِهَا قَالَ مَالِكٌ إِذَا بَلَغَتِ الْغَمُ بِأَوْلاَ دِهَا مَا نَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ فَعَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ وَذَلِكَ أَنَّ وِلاَدَةَ الْغَ مِنْهَا وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أَفِيدَ مِنْهَا بِشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَّةٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْعَرْضُ لاَ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ثُمَ يَبِعُهُ صَاحِبُهُ فَلْغُ بِرِنْجِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ فَيُصَدِّقُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ المَالِ وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثاً لَمْ تَجِبُ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٢٢ 5 5 فِيهِ الصَّدَقَةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ ١٥٨ ك قَالَ مَالِكٌ فَغِذَاءُ الْغَنَ مِنْهَا كَا رِيحُ الْمَالِ مِنْهُ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ فِى وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ثُمْ أَفَادَ إِلَيْهِ مَالاَ تَرَكَ مَالَهُ الَّذِى أَفَادَ فَلَمْيُزَكْهِ مَعَ مَالِهِ الأَوَّلِ حِينَ يُزَّهِ حَتَى يَحُولَ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلِ غَنَّ أَوْ بَقَرٌ أَوْ إِلٌ تَجِبُ فِى كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ ثُمْ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً صَدَّقَهَا مَعَ صِنْفِ مَا أَفَادَ مِنْ ذَلِكَ حِينَ يُصَدِّقُهُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ الَّذِى أَفَادَ نِصَابُ مَاشِيَّةٍ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ٢٦٧/ ١ بابٌ الْعَمَلِ فِى صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا ١٥٩ك قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِىِ الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَإِلُهُ مِائَّةُ بَعِيرِ فَلاَ يَأْتِيهِ السَّاعِى حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أَخْرَى فَيَأْتِهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِلُهُ إِلَّ ◌َمْسَ ذَوْدٍ قَالَ مَالِكٌ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الَْسِ ذَوْدِ الصَّدَقَتَيْنِ اللَّيْنِ وَجَبْنَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ شَاتَيْنِ فِى كُلِّ عَامِ شَاةٌ لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنََّا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ يُصَدِّقُ مَالَهُ فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَثُ فَإِنََّا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ زَكَاةَ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرٍ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ إِلَّ مَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتْهُ أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ فَلَمْيُؤْخَذْ مِنْهُ شَىْءٌ حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ فَإِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلاَ ضَانَ فِياَ هَلَكَ أَوْ مَضَى مِنَ السَّنِينَ بابِ النَّهْيِ عَنِ التَّضْبِيقِ عَلَى النَّاسِ فِىِ الصَّدَقَةِ ٦٠٢ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّنَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِّ ◌ِِّ أَنَّهَا قَالَتْ مُنَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ بِغَنَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ فَقَالَ عُمَرُ مَا هَذِهِ الشَّاةُ فَقَالُواً شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ عُمَرُ مَا أَغْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَأَئِعُونَ لاَ تَفْتِنُوا النَّاسَ لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِينَ نَكْبُوا عَنِ الطَّعَامِ ٦٠٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُمَّدِ بْنِ يَخْتَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِى رَجُلاَنِ مِنْ أَشْتَجَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِىَّ كَانَ يَأْتِهِمْ مُصَدِّقاً فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٢٣ أَخْرِجْ إِلَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلاَ يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلّ قَبِلَهَا ١٦٠١/٢٦٨ك قَالَ مَالِكٌ السّنَّةُ عِنْدَنَا وَالَّذِى أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِيَدِنَا أَنَّهُ لاَ يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِينَ فِى زَكَاتِهِمْ وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ بَابِ أَخْذِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا ٦٠٤ حَدَّثَِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّمِ قَالَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِّ إِلَّ لَسَةٍ لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلِ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمِ أَوْ لِرَجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلِ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى المِسْكِينِ فَأَهْدَى المِسْكِينُ لِلْغَنِىِّ ٦١ ١ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلَّ عَلَى وَجْهِ الإِجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِ فَأَتَى الأَضْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ أَوْثِرَ ذَلِكَ الصَّنْفُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِى وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصَّنْفِ الآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَام فَيُؤْثَرُ أَهْلُ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ حَيْثُا كَانَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْم ١٦٢ ك قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَنَّاةٌ إِلَّ عَلَى قَدْرٍ مَا يَرَى الإِمَامُ ١/٢٦٩ بابٌ مَا جَاءَ فِى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا ٦٠٥ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ قَالَ لَوْ مَنَعُونِى عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ (٣٥٨٥ ٦٠٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبْنَاً فَأَعْجَبَهُ فَسَأَلَ الَّذِى سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللََّنُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَاهُ فَإِذَا نَعَمُ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ ثَلَبُوا لِ مِنْ أَلْبَانِهَا ◌َجَعَلْتُهُ فِى سِقَائِى فَهُوَ هَذَا فَأَذْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ ١٦٣ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَ يَسْتَطِعِ الْمُسْلِمُونَ أَخْذَهَا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ ٢٧٠/ ١ ٦٠٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةَ مَالِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ دَعْهُ وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِينَ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَأَذَّى بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْ كُرْ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خُذْهَا مِنْهُ بابُ زَكَاةَ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارٍ ˚ ˚ النَّخَيْلِ وَالأَغْنَابِ ٦٠٨ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكِ عَنِ الثّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ سُلَيَْنَ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ ١٢٤ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ فِيمَاَ سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلِ الْعُشْرُ وَفِيماً سُقِىَ بِالنَّصْجِ نِصْفُ الْعُشْرِ ٢٧١/ ٦٠٩١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ لاَ يُؤْخَذُ فِى صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ وَلاَ مُضْرَانُ الْفَارَةِ وَلاَ عَذْقُ ابْنُ حُبَيْقٍ قَالَ وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِىِ الصَّدَقَةِ ١٦٤ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنََّا مِثْلُ ذَلِكَ الْغَنَم تُعَدّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا وَالسَّخْلُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِىِ الصَّدَقَةِ وَقَدْ يَكُونُ فِى الأَمْوَالِ ثِمَارٌ لاَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْهَا مِنْ ذَلِكَ الْبُزْدِئْ وَمَا أَشْبَهَهُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْ أَذْنَاهُ كَا لاَ يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ قَالَ وَإِنََّا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ الْمَالِ ١٦٥ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُخْرَصُ مِنَ الثََّارِ إِلَّ النَّخِيلُ وَالأَغْنَابُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ وَيَحِلُّ بَيْعُهُ وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ وَالأَغْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَباً وَعِنَباً فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ وَلِثَلاَ يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِى ذَلِكَ ضِيقٌ فَيُخْرَصُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ثُمْ يُخَلَّى بَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا ثُمَ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ ١٦٦ك قَالَ مَالِكٌ فَأَمَا مَا لاَ يُؤْكَلُ رَطْباً وَإِنََّا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلَُّا فَإِنَّهُ لاَ يُخْرَصُ وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُوهَا وَطَيُوهَا وَخَلُصَتْ حَبَّا فَإِنََّا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الأَمَانَةُ يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِى لَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ٢٧٢/ ١ ١٦٧ ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُحتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ النَّخْلَ يُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا وَثَمَرُهَا فِى رُءُوسِهَا إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتْهُ تَمْراً عِنْدَ الْجِدَادِ فَإِنْ أَصَابَتِ الثَّرَةَ جَائِحَةٌ بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا وَقَبْلَ أَنْ تُجَذَّ فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّْرِ كُلَّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثََّرِ شَىْءٌ يَتْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقِ فَصَاعِداً بِصَاعِ النَّبِىِّ بِدَّامِ أَخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِىِ الْكَرْمِ أَيْضاً وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ أَوِ اشْتِرَاكُ فِى أَمْوَالٍ مُتَفَرَّقَةٍ لاَ يَتْغُ مَالُ كُلُّ شَرِيكِ أَوْ قِطَعُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَكَانَتْ إِذَا يُجِمِعَ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ يَلْغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّى زَكَتَهَا بِابْ زَكَاةِ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ ٦١٠ حَدَّثَتِى يَخْتَ عَنْ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٢٥ مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ فَقَالَ فِيهِ العُشْرُ ٢٧٣/ ١ ١٦٨ ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقِ فَا لَمْ يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةً أَوْسُقِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ السَّمَاءُ وَالْعُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّصْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَلاَ يُخْرَصُ شَىْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِى شَجِرِهِ وَالسّنَّةُ عِنْدَنَا فِى الْحُبُوبِ الَّتِى يَدَّخِرُ هَا النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتْهُ السَّمَاءُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا سَقَتْهُ الْعُيُونُ وَمَا كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقِ بِالصَّاعِ الأوَلِ صَاعِ النَّبِىِّ عَِّ وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةٍ أَوْسُقِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ◌ِحِسَابٍ ذَلِكَ ١٦٩ك قَالَ مَالِكٌ وَالْحُبُوبُ الَّتِى فِيهَا الزَّكَاةُ الْجِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالسَّلْتُ وَالذُّرَةُ وَالدُّخْنُ وَالأَرْزُ وَالْعَدَسُ وَالْجُلْبَانُ وَاللُّبِيَا وَالْجُلْجُلاَنُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِى تَصِيرُ طَعَاماً فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تُخْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا قَالَ وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِى ذَلِكَ وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِى ذَلِكَ مَا دَفَعُوا ١٧٠ ك وَسُئِلَ مَالِكٌ مَتَّى يُخْرَجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ أَقَبِلَ النَّفَقَّةِ أَمْ بَعْدَهَا فَقَالَ لاَ يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَّةِ وَلَكِنْ يُسْأَّلُ عَنْهُ أَهْلُهُ كَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ وَيُصَدَّ قُونَ بِمَا قَالُوا فَمَنْ رُفِعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقِ فَصَاعِداً أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَمَنْ لَمْ يُرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِىِ زَيْتِهِ الزَّكَاةُ ١٧١ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ وَقَدْ صَلَحَ وَيَبِسَ فِى أَكَامِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِىِ اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ وَلاَ يَضْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ حَتَّى يَيْبَسَ فِى أَكَامِهِ وَيَسْتَغْنِىَ عَنِ الْمَاءِ ١٧٢ ك قَالَ مَالِكٌ فِى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) أَنَّ ذَلِكَ الزَّكَاةُ وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ ٢٧٤/ ١ ١٧٣ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ أَضْلَ حَائِطِهِ أَوْ أَرْضَهُ وَفِى ذَلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُبْتَاعِ ٢٧٥/ ١ بابٌ مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثََّارِ ١٧٤ ك قَالَ مَالِكٌ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقِ مِنَ الثَّْرِ وَمَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقِ مِنَ الزَّبِيبِ وَمَا يَخْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقِ مِنَ الْجِنْطَةِ وَمَا يَخْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقِ مِنَ الْقُطْنِيَةِ إِنَّهُ لاَ يُجمَعُ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٢٦ 5 5 عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَكُونَ فِىِ الصَّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ الثَّرِ أَوْ فِىِ الزَّبِيبِ أَوْ فِى الْحِنْطَةِ أَوْ فِى الْقُطْنِيَّةِ مَا يَبْلُغُ الصَّنْفُ الْوَاحِدُ مِنْهُ ◌َمْسَةَ أَوْسُقِ بِصَاعِ النَّبِىِّ عَِِّّ كَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ لَيْسَ فِيمَاَ دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ مِنَ الثَّْرِ صَدَقَةٌ وَإِنْ كَانَ فِىِ الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الأَضْنَافِ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَجُذَّ الرَّجُلُ مِنَ الثَمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقِ وَإِنِ اخْتَفَتْ أَسْمَاؤُهُ وَلْوَانُهُ فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بَغْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا السَّمْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالشَّعِيرُ وَالسَّلْتُ كُلُّ ذَلِكَ صِنْفٌ وَاحِدٌ فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقِ يُمعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَكَذَلِكَ الزَّبِيبُ كُلُهُ أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَكَذَلِكَ الْقُطْنِيَّةُ هِىَ صِنْفٌ وَاحِدٌ مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالثَّْرِ وَالزَّبِيبِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا وَالْقُطْنِيَّةُ الْخِّصُ وَالْعَدَسُ وَاللَّبِيَا وَالْجُلْبَانُ وَكُلُّ مَا ثَبَتَ مَغْرِفَتْهُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ قُطْنِيَّةٌ فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقِ بِالصَّاعِ الأَوَلِ صَاعِ النَّبِىِّ عَّامِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَضْنَافِ الْقُطْنِيَّةِ كُلُّهَا لَيْسَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ القُطْنِيَةِ فَإِنَّهُ يُجْمَعُ ذَلِكَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضِ وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ١٧٥ك قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ فَرَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقُطْنِيَّةِ وَالْحِنْطَةِ فِيمَاَ أُخِذَ مِنَ النَّبَطِ وَرَأَى أَنَّ الْقُطْنِيَّةَ كُلَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ فَأَخَذَ مِنْهَا الْعُشْرَ وَأَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ نِصْفَ الْعُشْرِ ١٧٦ك قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَْفَ يُجْمَعُ الْقُطْنِيَةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِىِ الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثَيْنِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدَاً بِيَدٍ قِيلَ لَهُ فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ مُمَعَانِ فِىِ الصَّدَقَةِ وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِى الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَدَاً بِيَدٍ ٢٧٦/ ١ ١٧٧ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ النَّخِيلِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَجُذَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَوْسُقِ مِنَ الثَّرِ إِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهَا مَا يَجُدُّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقِ وَلِلَآخَرِ مَا يَجُذُّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٢٧ ذَلِكَ فِى أَرْضِ وَاحِدَةٍ كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَسَةِ الأَوْسُقِّ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِى جَذَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقِ أَوْ أَقَلُّ مِنْهَا صَدَقَةٌ وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِ الشُّرَ كَاءِ كُلُّهِمْ فِى كُلِّ زَرْعٍ مِنَ الْحُبُوبِ كُلُّهَا يُخْصَدُ أَوِ النَّخْلُ يُجَدُ أَوِ الْكَرْمُ يُقْطَفُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَجُدُّ مِنَ الثَّثْرِ أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ خَمْسَةَ أَوْسُقِ أَوْ يَخْصُدُ مِنَ الْجِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقِ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَإِنََّا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ جُدَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ أَوْ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقِ ١٧٨ك قَالَ مَالِكُ السَّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِ جَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هَذِهِ الأَضْنَافِ كُلُّهَا الْحِنْطَةِ وَالتَمْرِ وَالْزَّبِيبِ وَالْخُبُوبِ كُلَّهَا ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَذَى صَدَقَتَهُ سِنِينَ ثُمَّبَاعَهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِى ثَمَنِهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ إِذَا كَانَ أَضْلُ تِلْكَ الأَضْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ وَإِنََّا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ يُفِيدُهَا الرَّجُلُ ثُمَ يُمْسِكُهَا ◌ِنِينَ ثُمْ يَبِعُهَا يِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا فَإِنْ كَانَ أَضْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ لِلتَّجَارَةِ فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا سَنَّةً مِنْ يَوْمَ زَكَّى الْمَالَ الَّذِىِ ابْتَاعَهَا بِهِ بَابْ مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ وَالْقُولِ ١٧٩ك قَالَ مَالِكٌ السّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالَّذِى سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم أَنَّهُ لَيْسَ فِى شَىءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلُّهَا صَدَقَةُ الرَّمَّانِ وَالْفِرْسِكِ وَالتَّيْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَمَا لَمْ يُشْبِهِهُ إِذَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ ٢٧٧/ ١ ١٨٠ ك قَالَ وَلاَ فِ الْقَضْبِ وَلاَ فِى الْقُولِ كُلَّهَا صَدَقَةٌ وَلاَ فِى أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمٍ بَيْعِهَا وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَا بَابٌ مَا جَاءَ فِى صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَسَلِ ٦١١ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَّمَنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِِّّ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمٍ فِى عَبْدِهِ وَلاَ فِى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (١٤١٥٣ ٦١٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَمَنَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لأَّبِ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَزَّاجِ خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَى عُمَرُ ثُمّ ˚ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٢٨ 5 5 كَلَّشْوَهُ أَيْضاً فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ أَحَبُوا فُخُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ ١٨١ك قَالَ مَالِكٌ مَغْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَازْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ عَلَى فُقَرَاتِهِمْ ٦١٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ كِتَّابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِى وَهُوَ بِمِنَّى أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ وَلاَ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً ٢٧٨/ ١ ٦١٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ فَقَالَ وَهَلْ فِى الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ بَابٌّ ◌ِزْيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالمُوسِ ٦١٥ حَدَّثَتِى يَخَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَامِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ فَارِسَ وَأَنَّ عُثَّانَ بْنَ عَقَّانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَزِبَرِ ٦١٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ المجوسَ فَقَالَ مَا أَدْرِى كَْفَ أَضْنَعُ فِى أَخِرِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَّ ◌ََّلِ يَقُولُ سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أهْلِ الْكِتَابِ (٩٧٢٣ -٢٧٩/١ ٦١٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَزْبَعَةَ دَنَّانِيرَ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً مَعَ ذَلِكَ أَزْزَاقُ الْمُسْلِينَ وَضِيَافَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ٦١٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ فِىِ الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ فَقَالَ عُمَرُ ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا قَالَ فَقُلْتُ وَهِىَ عَمْيَاءُ فَقَالَ عُمَرُ يَقْطُرُونَهَا بِالإِبِلِ قَالَ فَقُلْتُ كَْفَ تَأْكُلُ مِنَ الأَرْضِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِىَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فَقُلْتُ بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ عُمَرُ أَرَدْتُمْ وَالَّهِ أَكْلَهَا فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيْهَا وَسَمَ الْجِزْيَةِ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنْحِرَتْ وَكَانَ عِنْدَهُ صَِافُ تِسْعُ فَلاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلاَ طُرَيْفَةٌ إِلَّا جَعَلَ مِنْهَا فِى تِلْكَ الصِّحَافِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِىِّ عَِِّّ وَيَكُونُ الَّذِى يَبْعَثُ بِهِ إِلَى خَفْصَةَ ابْنَتِهِ مِنْ آخِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ فِى حَظِّ حَقْصَةَ قَالَ لَعَلَ فِىِ تِلْكَ الصَّحَافِ مِنْ لَخْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِّ ◌ِدَّهِ وَأَمَرَ بِمَا يَقِيَ مِنْ لَخْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ فَصُنِعَ فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاِينَ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٢٩ وَالأَنْصَارَ ١٨٢ ك قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى أَنْ تُؤْخَذَ النَّعَمُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلاَّ فِى جِزْيِّهِمْ ٢٨٠/ ٦١٩١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَضَعُوا الجِزْيَةَ عَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَّةِ حِينَ يُسْلِمُونَ ١٨٣ك قَالَ مَالِكٌ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ عَلَى صِبْيَانِهِمْ وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ إِلَّ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْخُلُمَ وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الدِّمَّةِ وَلاَ عَلَى الْجوسِ فِى نَخِيلِهِمْ وَلاَ كُرُومِهِمْ وَلاَ زُرُوِهِمْ وَلاَ مَوَاشِيِهِمْ صَدَقَةٌ لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنََّا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِينَ تَطْهِيراً لَهُمْ وَرَدًّا عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَاراً لَهُمْ فَهُمْ مَا كَانُوا بِبَدِهِمْ الَّذِينَ صَالَحُوا عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَىءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِى شَىءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ أَنْ يَجِرُوا فِى بِلاَدِ الْمُسْلِينَ وَيَخْتَلِفُوا فِيهَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشْرُ فِيمَ يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ وَذَلِكَ أَنَهُمْ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ وَصَالَحُوا عَلَيْهَا عَلَى أَنْ يُقَرُوا بِلاَدِهِمْ وَيُقَاتَلُ عَنْهُمْ عَدُؤْهُمْ فَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلاَدِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتْرُ إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ وَمِنْ أَهْلِ الِْرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوِ الْمَنِ أَوْ مَا أَشْبَ هَذَا مِنَ الْبِلاَدِ فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ وَلاَ صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ المُوسِ فِى شَىْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلاَ مِنْ مَوَاشِيِهِمْ وَلاَ ثِمَارِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ مَضَتْ بِذَلِكَ السِّنَّةُ وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَإِنِ اخْتَلَقُوا فِى الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَاراً فِى بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِمْ كُلَّنَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَخُوا عَلَيْهِ وَلاَ مِمَا شُرِطَ لَهُمْ وَهَذَا الَّذِى أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِ بِبَدِنَا ٢٨١/ ١ بابٌ عُشُورٍ أَهْلِ الذَّمَّةِ ٦٢٠ حَدَّثَنِى يَخْتَّى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْخَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الْعُشْرَ ٦٢١ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ غُلاَماً عَامِلاً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِىِ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ ٦٢٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَلَى أَّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ ١٣٠ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ النَّطِ الْعُشْرَ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ ١/٢٨٢ باب اشْتِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْعَوْدِ فِيهَا ٦٢٣ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ وَهُوَ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَقِيقٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِى هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصِ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ِّ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِزْهَم وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِى صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبٍ يَعُودُ فِى قَبِهِ (١٠٣٨٥ ٦٢٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ٨٣٥١ ١٨٤ ك قَالَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهِ فَقَالَ لاَ تَبْتَغْهُ وَلاَ تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ (١٣٥١ يَخْتِى سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الَّذِى تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ تُبَاعُ أَيَشْتَرِيهَا فَقَالَ تَزْكُهَا أَحَبْ إِلَ ٢٨٣/ ١ بابْ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ٦٢٥ حَدَّثَنِى يَحْسَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِى الْقُرَى وَبِخَيْيَرَ ١٨٥ك وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكِ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِيمَاَ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّى ذَلِكَ عَنْ كُلُّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَالرَّجُلُ يُؤَدِّى عَنْ مُكَاتَبِهِ وَمُدَبَرِهِ وَرَقِيقِهِ كُلُّهِمْ غَائِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِماً وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِماً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ ١٨٦ ك قَالَ مَالِكٌ فِ الْعَبْدِ الآبِقِ إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَكَانَتْ غَيْيَتُهُ قَرِيبَةً فَهُوَ يَرْجُو حَيَاتَهُ وَرَجْعَتَهُ فَإِنِى أَرَى أَنْ يُزَكَّىَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ إِبَاتُهُ قَدْ طَالَ وَيَيْسَ مِنْهُ فَلاَ أَرَى أَنْ يُزَكَىَ عَنْهُ ١٨٧ك قَالَ مَالِكٌ شَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ ◌َا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عََِّّ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٢٨٤/ ١ بابْ مَكِيلَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ٦٢٦ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَِّ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِينَ ٨٣٢١ ٦٢٧ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٣١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى سَرْحِ الْعَامِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِىَّ يَقُولُ كُنَّا تُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطِ أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِىِّ عَّاء ٤٢٦٩ ٦٢٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُخْرِجُ فِىِ زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّ الثَمْرَ إِلَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيراً (٧٥١٥ ١٨٨ك قَالَ مَالِكٌ وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا وَزَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْعُشُورِ كُلُّ ذَلِكَ بِالْمُدِّ الأَضْغَرِ مُدِّ النَّبِىِّ عَِّ إِلَّ الظَّهَارَ فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدَّ هِشَامٍ وَهُوَ الْمُدُ الأَعْظَمُ ٢٨٥/ ١ بابٌ وَقْتِ إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ٦٢٩ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَّكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِى تْعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَّةِ (٨٤٥٧ ١٨٩ك وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْم يَسْتَحِبُونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى ١٩٠ ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَبَعْدَهُ باب مَنْ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفَطْرِ ١٩١ك حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكِ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِى عَبِيدِ عَبِيدِهِ وَلاَ فِى أَجِيرِهِ وَلاَ فِى رَقِيقِ امْرَأْتِهِ زَكَاةٌ إِلَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِى أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ الْكَافِرِ مَا لَمْ يُسْلِمْ لِتِجَارَةٍ كَانُوا أَوْ ◌ِغَيْرِ تِجَارَةٍ ٢٨٦/ 5 ١٠ ١٥ ١٣٢ ١٨ کتاب الصيام ١٣٣ باب مَا جَاءَ فِى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ لِلصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِى رَمَضَانَ ٦٣٠ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَِّ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُومُوا حَتَى تَرَوا الْهِلَاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (٨٣٦٠ ٦٣١ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِن ◌َّامِ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُقْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ( ٧٢٤١ - ١ /٢٨٧ ٦٣٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّامِ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأْكِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ ﴿١٨٠) ٦٢٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلاَلَ رُئِّيَ فِ زَمَانِ عُثمانَ بْنِ عَقَّانَ بِعَشِىِّ فَلَمْ يُفْطِرْ عُثَّانُ حَتَّى أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ ١٩٢ك قَالَ يَخْتَى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِى الَّذِى يَرَى هِلاَلَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ أَنَّهُ يَصُومُ لاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَهُوَ يَغْلَ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ ١٩٣ك قَالَ وَمَنْ رَأَى هِلَاَلَ شَوَّالٍ وَخْدَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ لأَنَّ النَّاسَ يَتَِّمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُوناً وَيَقُولُ أُولَئِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَلَ وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَؤَّالٍ نَهَاراً فَلاَ يُقْطِرْ وَيُتِمْ صِيَّامَ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ هِلاَلُ اللَّيْلَةِ الَّتِى تَأْتِى ٢٨٨/ ١٩٤١ ك قَالَ يَخْتِى وَسَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُمْ يَظُنُونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ لَاءَهُمْ ثَبَتْ أَنَّ هِلاَلَ رَمَضَانَ قَدْ رُنِىَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ أَحَدٌ وَثَلاَثُونَ فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ أَيَةً سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الْخَبَرِ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يُصَلُونَ صَلاَةَ الْعِيدِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بَابٌ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَّامِ قَبْلَ الْفَجْرِ ٦٣٤ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ يَصُومُ إِلَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ (٨٣٩٨ ٦٣٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ١٧٥٩٧ ١٥٨٠٢ بابَ مَا جَاءَ فِى تَعْجِيلِ الْفِطْرِ ٦٣٦ حَدَّثَتِى يَخْتَى زَوْجَيِ النَِّّ مِّهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِى أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَّامِ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ (٤٧٤٦ - ٢٨٩/١ ٦٣٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ١٣٤ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِ هَامِ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ٦٣٨ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعْثَّانَ بْنَ عَقَّنَ كَانَا يُصَلَّيّانِ الْمَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الأَسْوَدِ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا ثُمَ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَذَلِكَ فِى رَمَضَانَ بَابٌ مَا جَاءَ فِى صِيَامِ الَّذِى يُصبحُ جُنُباً فِى رَمَضَانَ ٦٣٩ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِى يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَ سُولِ اللَّهِ عَ لَّم وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْتَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى أَضبِحُ جُنُباً وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ ◌ِّهِ وَأَنَا أَضْبِحُ جُنُباً وَأَنَا أُرِيدُ الصَّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَهَاِ وَقَالَ ١٧٨١٠ - ١ / ٢٩٠ ٦٤٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ وَاللَّهِ إِنِّى لاَّزْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاءُ لِلَِّ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَقِي ١٠ ١٥ ٢٠ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَي النَّبِىِّ عَِّ أَنَّهُمَا قَالَتَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَّامِ يُضْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعِ غَيْرِ اخْتِلاَمِ فِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ ١٧٦٩٦ ١٨٢٢٨ - ١ / ٢٩١ ٦٤١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُمَئٍ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ هِشَامِ يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَأَبِ عِنْدَ مَنْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيزُ الْمَدِينَةِ فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ أَضبَحَ جُنُباً أَقْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ مَنْ وَانُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أَنَي الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ فَلَتَسْأَلَّهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَنْوَانَ بْنِ الْحَكَ فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ أَضْبَحَ جُنُباً أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ ◌َا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَتَرْغَبُ عَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لاَ وَاللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَ ◌ّهِ أَنَّهُ كَانَ يُضْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعِ غَيْرِ اخْتِلاَمِ ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ ثُمَ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَا ١٣٥ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ ثَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَنْ وَانَ بْنَ الْحَكَ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا قَالَتَا فَقَالَ مَرْوَانُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُمَّدٍ لَتَرْكَجَنَّ دَابَتِ فَإِنّهَا بِالْبَابِ فَلْتَذْهَبَنَّ إِلَى أَبِى هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَلْتُخْبِرَنَّهُ ذَلِكَ فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَرَكِبْتُ مَعَهُ حَتَى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَاعَةً ثُمَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ لاَ عِلْمَ لِ بِذَاكَ إِنَّمَا أَخْبَرَنِيِهِ مُخْبِرٌ ١٧٦٩٦ ١٨٢٢٨ ١١٠٦٠ ٦٤٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَمْ سَلَمَةَ زَوْجَى النَّبِىِّ عَِّ أَنَّهُمَا قَالَتَا إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ لَيَصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعِ غَيْرِ اخْتِلاَمِ ثُمَّ يَصُومُ ١٧٦٩٦ ١٨٢٢٨ - ١ / ٢٩٢ بابْ مَا جَاءَ فِىِ الرُّخْصَةِ فِى الْقُبْلَةِ لِلصَّائِ ٦٤٣ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَجُلاً قَبَلَ امْرَ أَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فِى رَمَضَانَ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْداً شَدِيداً فَأَرْسَلَ امْرَ أَتَهُ تَسْأَّلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَخَلَتْ عَلَى أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ الشَّيِّ ◌ِِّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَا فَأَخْبَرَتْهَا أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَامِ يُقَبَّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِذَلِكَ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِّ اللَّهُ يُحِلّ ◌ِرَ سُولِ اللَّهِ عَِّ مَا شَاءَ ثُمَّ رَجَعَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى أَمِّ سَلَمَةَ فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللّهِ عَ بَِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبِّ مَا لِهَذِهِ الْمَزْأَةِ فَأَخْبَرَتْهُ أَمْ سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِدَّامِ أَلَّ أَخْبَرْتِيهَا أَنِّى أَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَتْ قَدْ أَخْبَرْتُهَا فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَّمِ اللَّهُ يُحِلُّ ◌ِرَ سُولِهِ عِّمِ مَا شَاءَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ِّ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّى لاَتْقَاكُ لِلَِّ وَأَعْلَمْكُمْ بِحُدُودِهِ ٦٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ لَيَقَبَّلُ بَغْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَ ضَحِكَتْ (١٧١٧ ٦٤٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَاتِكَةَ ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ اْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائٍِ فَلاَ يَتْهَاهَا ٦٤٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِّ ١٣٦ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 ◌ِِّ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرِ الصَّدِّيقِ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَا يَسْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ فَتْقَبْلَهَا وَتُلاَعِبَهَا فَقَالَ أُقَبَلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ قَالَتْ نَعَمْ ٦٤٧ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَغْدَ بْنَ أَبِ وَقَّاصٍ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِىِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِ ١/٢٩٣ بابْ مَا جَاءَ فِىِ التَّشْدِيدِ فِى الْقُبْلَةِ لِلصَّائِ ٦٤٨ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَِّىِّ عَِِّّ كَانَتْ إِذَا ذَكَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ◌ِِّ يُقَبْلُ وَهُوَ صَائِ تَقُولُ وَأَيْكُمْ أَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَ هَامِ (١٥٩٥٠ ٦٤٩ قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ قَالَ عُزْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ ٦٥٠ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِبْنَ عَبَّاسِ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِ فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ ٦٥١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ ٢٩٤/ ١ بابٍ مَا جَاءَ فِى الصِّيَّامِ فِ السَّفَرِ ٦٥٢ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ خَرَجَ إِلَى مََّّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالأَ خْدَثِ فَالأَ حْدَثِ مِنْ أَخِ رَسُولِ اللَّهِ (٥٨٤٣ ٦٥٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُمَئِّ مَوْلَى أَبِىِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِىِ بَكْرٍ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضٍ أَضْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ مَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ِّ أَمَرَ النَّاسَ فِى سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ تَقَوَّوْا لِعَدُؤَّكُمْ وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ عدَِّ قَالَ أَبُو بَكْرِ قَالَ الَّذِى حَدَّثَنِى لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ بِالْعَرْجِ يَصُبُ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْخَرِّ ثُمَّ قِيلَ لِرَ سُولِ اللّهِ لِِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ طَائِقَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صْتَ قَالَ فَلَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ بِالْكَدِيدِ دَعَا بِقَدَحِ فَشَرِبَ فَأَقْطَرَ النَّاسُ (١٥٦٨٨ - ١/ ٢٩٥ ٦٥٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ سَافَزْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ فِى رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُغْطِرُ عَلَى الصَّائِ ٧٣٧ ٦٥٥ وَحَدَّثَنِ يَحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٣٧ عَمْرِو الأَسْلَسِىَّ قَالَ لِرَ سُولِ اللَّهِ مِن ◌َّاهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى رَجُلٌ أَصُومُ أَفَأَصُومُ فِىِ السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ (٣٤٤٥ ٦٥٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَصُومُ فِ السَّفَرِ ٦٥٧ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِى رَمَضَانَ وَنُسَافِرُ مَعَهُ فَيَصُومُ عُزْوَةُ وَنُفْطِرُ نَخْنُ فَلاَ أُمُرْنَا بِالصَّيَامِ ٢٩٦/ ١ بابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ أَرَادَهُ فِى رَمَضَانَ ٦٥٨ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا كَانَ فِى سَفَرٍ فِى رَمَضَانَ فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلُ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ ١٩٥ك قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكُ مَنْ كَانَ فِى سَفَرِ فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ أَوَلِ يَوْمِهِ وَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ ١٩٦ك قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِى رَمَضَانَ فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ بِأَرْضِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ فَإِنَّهُ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ١٩٧ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ وَهُوَ مُفْطِرٌ وَامْرَ أَتُهُ مُفْطِرَةٌ حِينَ طَهُرَتْ مِنْ خَيْضِهَا فِى رَمَضَانَ أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا إِنْ شَاءَ ٢٩٧/ ١ بابْ كَفَّارَةٍ مَنْ أَفْطَرَ فِى رَمَضَانَ ٦٥٩ حَدَّثَنِى يَخَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ◌ُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِى رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ّهِ أَنْ يَكَفِّرَ بِعِثْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَّامٍ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامٍ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ لاَ أَجِدُ فَأَتِىَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّ ◌َّهِ بِعَرَقِ تَخْرِ فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ أَخْوَجَ مِنِّى فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ِّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ كُلْهُ (١٢٢٧٥ ٦٦٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ أَغْرَابِىّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَِّ يَضْرِبُ نَخْرَهُ وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ وَيَقُولُ هَلَكَ الأَبْعَدُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِّهِ وَمَا ذَاكَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَهْلِى وَأَنَا صَائِمٌ فِى رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغْتِقَ رَقَبَةً فَقَالَ لاَ فَقَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِىَ بَدَنَّةً قَالَ لاَ قَالَ فَاجْلِسْ فَأَتِىَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ بِعَرَقِ تَمْرِ فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ مَا أَحَدُ أَخْوَجَ مِنَّى فَقَالَ كُلْهُ وَصُمْ يَوْماً مَكَانَ مَا أَصَبْتَ قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَطَاءٌ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كُمْ فِى ذَلِكَ ١٣٨ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 الْعَرَقِ مِنَ الثَّرِ فَقَالَ مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً إِلَى عِشْرِينَ (١٨٧١٦ ١٩٨ك قَالَ مَالِكٌ يسَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً فِى قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَاراً أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ الَّتِى تُذُكَرْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِِّ فِيمَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَاراً فِى رَمَضَانَ وَإِنََّا عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَّ ١/٢٩٨ باب مَا جَاءَ فِي جَامَةِ الصَّائِ ٦٦١ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ ثُمَ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ إِذَا صَامَ لَمْ يَخْتَجِمْ حَتَّى يُفْطِرَ ٦٦٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَا يَخْتَجَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ ٦٦٣ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ لاَ يُقْطِرُ قَالَ وَمَا رَأَيْتُهُ اخْتَجَمَ قَطْ إِلَّ وَهُوَ صَائِ ١٩٩ك قَالَ مَالِكٌ لاَ تُكْرَهُ الجَامَةُ لِلصَّائِ إِلَّ خَشْيَةً مِنْ أَنْ يَضْعُفَ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَمْ تُكُرُهُ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً اخْتَجَمَ فِى رَمَضَانَ ثُمَ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً وَلَمْ آمُرْهُ بِالْقَضَاءِ لِذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِى اخْتَجَمَ فِيهِ لأَنَّ الِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِ لِتَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَّامِ فَمَنِ اخْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ حَتَّى يُمْسِىَ فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ ١/٢٩٩ باب صِيَّامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ ٦٦٤ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ◌َِِّ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّامِ يَصُومُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ لِيَّامِ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَهَا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ١٧١٥٧ ٦٦٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ مَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ المَدِينَةِ أَيْنَ عُلََاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ يَقُولَ لِهَذَا الْيَوْمِ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكُتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَّامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ ١١٤٠٨ ٦٦٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَزْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ غَداً يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَصُمْ وَأَمُنْ أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا ١٠ ١٥ ٢٠ ١٣٩ ٣٠٠/ ١ باب صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى وَالدَّهْرِ ٦٦٧ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَّدِ بْنِ يَخَْى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ نَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَغْحَى (١٣٩٦٧) ٦٦٨ وَحَذََّى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِ يَقُولُونَ لاَ بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ إِذَا أَقْطَرَ الأيَّامَ الَّتِى نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَّامِ عَنْ صِيَّامِهَا وَهِىَ أَيَّامُ مِنِّى وَيَوْمُ الأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ فِيماَ بَلَغَنَا ٢٠٠ك قَالَ وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَ فِى ذَلِكَ بَابَ النَّهْي عَنِ الْوِصَالِ فِ الصِّيَّامِ ٦٦٩ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ فَهَى عَنِ الْوِصَالِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ فَقَالَ إِنَّى لَسْتُ ٨٣٥٢ - ١ / ٢٠١ ٦٧٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ كَهَيَُِّّ إِنِّى أَطْعَمُ وَأُسْقَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ باب ١٣٩٠١ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمْ إِنِى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِى وَيَسْقِيْنِى صِيَامِ الَّذِى يَقْتُلُ خَطَأْ أَوْ يَتَظَاهَرُ ٢٠١ك حَدَّثَنِى يَخْتَى وَسَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِى قَتْلِ خَطٍَ أَوْ تَظَاهُرِ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضُ يَغْلِبُهُ وَيَقْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ أَنَّهُ إِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ وَقَوِىَ عَلَى الصِّيَامِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ وَهُوَ يَدْنِى عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ صِيَامِهِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِى يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَّامُ فِى قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأْ إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَىْ صِيَامِهَا أَنَّهَا إِذَا طَهُرَتْ لاَ تُؤَخَّرُ الصِّيَامَ وَهِىَ تَبْنِى عَلَى مَا قَدْ صَامَتْ وَلَيْسَ لأْحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنْ يُفْطِرَ إِلَّ مِنْ عِلَّةٍ مَرَضِ أَوْ حَيْضَةٍ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيَفْطِرَ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ ٣٠٢/ بابْ مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِى صِيَامِهِ ٢٠٢ك قَالَ يَخْتَى سَمِعْتُ مَالِكَأَيَقُولُ الأَمْرُ الَّذِى سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَرَضُ الَّذِى يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَعَهُ وَيَتْعِبُهُ وَيَبْغُ ذَلِكَ مِنْهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ الَّذِىِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فِىِ الصَّلاَةِ وَبَلَغَ مِنْهُ وَمَا اللَّهُ أَعْلَمَ بِعُذْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لاَ تَبْلُغُ صِفَتُهُ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ صَلَى وَهُوَ جَالِسُ وَدِينُ اللَّهِ يُسْرٌ وَقَدْ أَرْخَصَ اللَّهُ لِلْسَافِرِ فِ الْفِطْرِ فِىِ السَّفَرِ وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٤٠ 5