النص المفهرس

صفحات 101-120

١/٢٢٢
١٠١

١٦ كتاب الجنائز
١٠٢

5
بابِ غَسْلِ الْمَيَّتِ ٥٢٠ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
عِِّ غُسِلَ فِى فَمِيصٍ ٥٢١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُوبَ بْنِ أَبِى تَمِيمَةَ السَّخْتَانِىِّ عَنْ
مُمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ مَِّ حِينَ تُوُفِّيَّتِ
ابْنَّهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثَاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى
الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِنَِّى قَالَتْ فَلَا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ
فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِى بِحِقُوِهِ إِزَارَهُ ١٨٠٩٤ - ١/ ٢٢٣ ٥٢٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِ بَكْرٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلَتْ أَبَابَكْرِ الصَّدِّيقَ حِينَ تُؤْقَىَ ثُمَ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ
مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنِّى صَائِمَةٌ وَإِنَّ هَذَا يَوْمُ شَدِيدُ الْبَزْدِ فَهَلْ عَلَىَّ مِنْ
غُسْلِ فَقَالُوا لَاَ ١٠٦ك وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِمْ يَقُولُونَ إِذَا مَاتَتِ الْمَزَأَةُ وَلَيْسَ
مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلْنَهَا وَلاَ مِنْ ذَوِى الْحَرَمِ أَحَدٌ بَلِى ذَلِكَ مِنْهَا وَلاَ زَوْجُ بَلِى ذَلِكَ مِنْهَا يُمْمَتْ
فَسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ ١٠٧ك قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِلاَّ
نِسَاءٌ يَّمْنَهُ أَيْضاً ١٠٨ك قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا شَىْءٌ مَوْصُوفٌ وَلَيْسَ لِذَلِكَ
صِفَةٌ مَغْلُومَةٌ وَلَكِنْ يُغَسَّلُ فَيَطَهَرُ بابَ مَا جَاءَ فِى كَفْنِ الْمَيِّتِ ٥٢٣ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّىِّ مِِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ كُفْنَ فِى
ثَلاَثَّةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ شُحولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا فَمِيصُ وَلاَ عِمَامَةٌ (١٧١٦٠ ٥٢٤ حَذَّشَتِى مَالِكٌ عَنْ
يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ ◌َّالِ كُفْنَ فِى ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضِ شُحولِيَةٍ ١/٢٢٤ ٥٢٥
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخَْى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ وَهُوَ
مَرِيضُ فِىِ كَمْ كُفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ مَِّ فَقَالَتْ فِى ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ شُحولِيَّةٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
خُذُوا هَذَا الثَّوْبَ لِثَوْبِ عَلَيْهِ قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ أَوْ زَغْفَرَانٌ فَاغْسِلُوهُ ثُمَ كَفَنُونِ فِيهِ مَعَ ثَوْبَيْنِ
آخَرَيْنِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَمَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الْحَىُّ أَخْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ المَيِّتِ وَإِنَّمَا هَذَا
لِلُهْلَةِ ٥٢٦ وَحَدَّقَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفْ فِىِ الثَّوْبِ الثَّالِثِ فَإِنْ لَمْ
١٠
١٥
٢٠
١٠٣

يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ ٢٢٥/ ١ بابّ الْمَشْبِى أَمَامَ الْجَنَازَةِ ٥٢٧ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّ ◌ِِّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ وَالْخُلَفَاءُ
هَلُمَّ جَرًّا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ٥٢٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَّدِ بْنِ الْمُشْكَدِرِ عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ فِى
جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ ◌َخْشِ ١/٢٢٦ ٥٢٩ وَحَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ قَالَ مَا
◌َأَيْتُ أَبِىِ قَطْ فِى جَازَةٍ إِلَّ أَمَامَهَا قَالَ ثُمَ يَأْتِى الْقِيعَ فَيَجْلِسُ حَتَّى يَمُرُوا عَلَيْهِ ٥٣٠ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ الْمَشْمِى خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَلِ الشَّةِ بَابَ النَّهُيِ عَنْ أَنْ
تُثْبَعَ الْجَنَازَةُ بِنَارِ ٥٣١ حَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَسَمَاءَ بِنْتِ أَبِ بَكْرٍ
أَنَّهَا قَالَتْ لِأَّهْلِهَا أَجْمِرُوا ثِيَابِى إِذَا مِتْ ثُمَّ خَنِّطُونِى وَلاَ تَذُرُوا عَلَى كَنِى حِنَاطً وَلاَ تَنْبَعُونِى
بِنَارِ ٥٣٢ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِىِ سَعِيدِ الْمَقْرِئْ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ
يُثْبَعَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِنَارٍ ١٠٩ك قَالَ يَخَْى سَمِعْتُ مَالِكَ يَكْرَهُ ذَلِكَ بَابْ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِ ٥٣٣
حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
مِِّ نَعَى النَّجَاشِىَ لِلنَّاسِ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ
وَكَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (١٣٢٣٢ - ١ /٢٢٧ ٥٣٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِ أَمَامَةَ بْنِ
سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِ ضَتْ فَأَخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ مِن ◌َّهِ بِمَرَضِهَا وَكَانَ
رَسُولُ اللّهِ عَِّ يَعُودُ الْمَسَاكِنَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِّهِ إِذَا مَاتَتْ فَآَذِنُونِى
بِهَا فَخُرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلِ فَلَا أَضْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ
◌ِدَِّ أُخْبِرَ بِالَّذِى كَانَ مِنْ شَأْنِهَا فَقَالَ أَمَ آمُنْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِى بِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
كَرِهْنَا أَنْ تُخْرِجَكَ لَيْلاً وَنُوقِظَكَ ثُخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّهِ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا
وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِرَاتٍ (١٣٧ ٥٣٥ وَحَدََّى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ
بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَيَقُوتُهُ بَعْضُهُ فَقَالَ يَقْضِى مَا فَاتَّهُ مِنْ ذَلِكَ ١/٢٢٨ بابْ مَا يَقُولُ
المُصَلِّى عَلَى الْجَنَازَةِ ٥٣٦ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِى سَعِيدٍ الْمُقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيِهِ
١٠
١٥
٢٠
١٠٤
5

5
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلّى عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ أَخْبِرِكَ أَتَبِعُهَا
مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحِدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيْهِ ثُمَّ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ
عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَ بِهِ
اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُخْسِناً فَزِدْ فِى إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيناً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ لاَ تَخِرِمْنَا
أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ٥٣٧ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ
الْسَيَّبِ يَقُولُ صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِى هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِىِّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ
أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ٥٣٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِى
الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ ١/٢٢٩ باب الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِ بَعْدَ الصُبْحِ إِلَى الإِسْفَارِ وَبَعْدَ
الْعَضْرِ إِلَى الإِصْفِرَارِ ٥٣٩ وَحَدَّقَتِى يَخْرَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَرْمَلَةَ مَوْلَى
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ وَطَارِقٌ أَمِيرُ
الْمَدِينَةِ فَأَتِىَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلاَةِ الصَّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ قَالَ وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ
قَالَ ابْنُ أَبِى حَرْمَلَةَ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لأَهْلِهَا إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمْ
الآنَ وَإِمَّا أَنْ تَتْرِكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ٥٤٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ قَالَ يُصَلَى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَضْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلَّيْتَ لِوَ قُتِمَا بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى
الْجَنَائِ فِى الْمَسْجِدِ ٥٤١ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ◌َِِِّّ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ فِىِ الْمَسْجِدِ حِينَ
مَاتَ لِتَدْعُوَ لَهُ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا أَسْرَعَ النَّاسَ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ
بِّهِ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّ فِى الْمَسْجِدِ ١٦١٧٥ ٥٤٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ
عَبْدِ الَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ صُلَّىَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ فِى الْمَسْجِدِ بابْ جَامِعِ الصَّلاَةِ عَلَى
الْجَنَائِ ٥٤٣ حَدَّثَنِى يَخْرَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثَّانَ بْنَ عَقَّانَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا
هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِ بِالْمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِىِ
الإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِىِ الْقِبْلَةَ ١/٢٣٠ ٥٤٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
١٠
١٥
٢٠
١٠٥

كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُسَلَّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ ٥٤٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لاَ يُصَلِّى الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّ وَهُوَ طَاهِرٌ ١١٠ك قَالَ يَخْتَى
سَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِيَكْرُهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى وَدِ الزَّنَا وَأَمْهِ ١/٢٣١ باب
مَا جَاءَ فِى دَفْنِ الْمَيِّتِ ٥٤٦ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ تُوُفَّىَ يَوْمَ
الإِثْنَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ الثّلاَثَاءِ وَصَلَى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذاً لاَ يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ فَقَالَ نَاسٌ يُدْفَرُ عِنْدَ
المِنْبَرِ وَقَالَ آخَرُونَ يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ ثَاءَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ّام
يَقُولُ مَا دُفِنَ نَبِىِّ قَطْ إِلَّ فِى مَكَانِهِ الَّذِى تُؤْثَىَ فِيهِ خَفِرَ لَهُ فِيهِ فَلَا كَانَ عِنْدَ غُسْلِهِ أَرَادُوا
نَزْعَ قَمِيصِهِ فَسَمِعُوا صَوْتاً يَقُولُ لاَ تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ فَلَمْ يُنْزَعِ الْقَمِيصُ وَغُسَّلَ وَهُوَ عَلَيْهِ
علَّم ٥٤٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ بِالمَدِينَةِ رَجُلاَنِ
أَحَدُهُمَا يَلْعَدُ وَالآخَرُ لاَ يَلْحَدُ فَقَالُوا أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلُ عَمِلَ عَمَلَهُ ثَاءَ الَّذِى يَلْحَدُ فَلَحَدَ
لِرَ سُولِ اللَّهِ عََّلامِ ١/٢٣٢ ٥٤٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَ سَلَمَةَ زَوْجَ النَِّّ ◌ِّمِ
كَانَتْ تَقُولُ مَا صَدَّقْتُ بِمَوْتِ النَّبِىِّ عِِّ حَتَى سَمِعْتُ وَقَعَ الْكَرَازِينِ ٥٤٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ يَخَْى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَِّىِّ عَِِّّ قَالَتْ رَأَيْتُ ثَلاَثَةَ أَقْتَارِ سَقَطْنَ فِى
مُخْرَتِى فَقَصَصْتُ رُؤْيَاىَ عَلَى أَبِى بَكْرِ الصَّدِّيقِ قَالَتْ فَلَا تُوُفَىَّ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ وَدُفِنَ فِى
بَيْتِهَا قَالَ لَمَا أَبُو بَكْرِ هَذَا أَحَدُ أَقْتَارِكِ وَهُوَ خَيْرُهَا ٥٥٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ
◌ِمَّنْ بَيْقُ بِهِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنٍ نُفَيْلِ تُوُفَّيَّا بِالْعَقِيقِ وَجْمِلاً
إِلَى الْمَدِينَةِ وَدُفِنَا بِهَا (٥٥ وَحَذَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ مَا أُحِبُ
أَنْ أُذْفَنَ بِالْبَقِيعِ لأَنْ أَذْفَنَ بِغَيْرِهِ أَحَبْ إِلَ مِنْ أَنْ أَذْفَنَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ إِمَّا ظَالِ
فَلاَ أُحِبُ أَنْ أَذْفَنَ مَعَهُ وَإِمَّا صَالِحٌ فَلاَ أَحِبُ أَنْ تُتْبَشَ لِى عِظَامُهُ بَابِ الْوُقُوفِ لِلْجِنَائِ
وَالْجُلُوسِ عَلَى الْمَقَابِرِ ٥٥٢ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدٍ بْنِ
عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمْ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى
طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ لِيَّامِ كَانَ يَقُومُ فِى الْجَنَائِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ ١٠٢٧٦ - ١/ ٢٣٣) ٥٥٣ وَحَدَّثَنِى
١٠
١٥
٢٠
١٠٦
5

5
١٠
١٥
٢٠
عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيِّ بْنَ أَبِ طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا ١١١ك قَالَ
مَالِكٌ وَإِنََّا نُهِىَ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ فِيمَ نُرَى لِلْذَاهِبِ ٥٥٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى
بَكْرِ بْنِ عُمَانَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ كُنَّا نَشْهَدُ
الْجَنَائِزَ فَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا ١/٢٣٤ باب النَّهْىِ عَنِ الْكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ ٥٥٥
حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِبْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْخَارِثِ
وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَابِرٍ أَبُو أَمَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكِ أَخْبَرَهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ لِنَِّ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُحِبْهُ
فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّهِ وَقَالَ غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ فَصَاحَ النَّسْوَةُ وَبَّكَيْنَ لَعَلَ
جَابِرٌ يُسَكُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِِّّ دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَنْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ
اللَّهِ وَمَا الْوُجُوبُ قَالَ إِذَا مَاتَ فَقَالَتِ ابْنَتْهُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأَزْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيداً فَإِنَّكَ
كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَخْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا
تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ قَالُوا الْقَتْلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَِّ الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ
فِى سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ
وَالْحَرِقُ شَهِيدٌ وَالَّذِى يَمُوتُ تَخْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَزْأَةُ تَمُوتُ ◌ِجُمْعِ شَهِيدٌ (٣١٧٣ ٥٥٦
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ بَكْرٍ عَنْ أَبِيِهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا
أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ
الْمَيِّتَ لَيْعَذَّبُ بِبْكَاءِ الْحَىِّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَّبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُذِبْ
وَلَكِنَّهُ نَسِىَ أَوْ أَخْطَأْ إِنََّا مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ لِنَِّ بِيَهُودِيَّةٍ يَنْكِى عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّكُمْلَتَبْكُونَ
باب الحِسْبَةِ فِى الْمُصِيبَةِ ٥٥٧ حَدَّثَنِ يَخْتَّى
عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتْعَذَّبُ فِى قَبْرِهَا (١٧٩٤٨ - ١/ ٢٣٥
عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَِّ قَالَ
١٣٢٣٤ ٥٥٨
لاَ يَمُوتُ لأْحَدٍ مِنَ الْمُسْلِينَ ثَلاَثَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَجِلَّةَ الْقَسَمِ
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَّدِ بْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ النَّضْرِ السَّلِىِّ
١٠٧

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمِ قَالَ لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَخْتَسِبُهُمْ إِلَّ
كَانُوا جُنَّةً مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوِ اثْنَانٍ قَالَ أَوِ اثْنَانِ
٢٣٦/ ١ ٥٥٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِىِ الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ لِّ ◌َِّ قَالَ مَا يَزَالُ الْمُؤْ مِنُ يُصَابُ فِى وَلَدِهِ وَحَامَتِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَتْ لَهُ
خَطِيئَةٌ ١٥١١٤
باب جَامِعِ الْحِسْبَةِ فِى الْمُصِيبَةِ ٥٦٠ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِ بْنِ مُمَّدِ بْنِ أَبِىِ بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّ ◌َِّ قَالَ لِيُعَزِّ الْمُسْلِينَ فِى
مَصَائِمُ الْمُصِيبَةُ بِى ٥٦١ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً
زَوْجِ النَّبِىِّ عَِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ِّ قَالَ مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَقَالَ لَا أَمَرَ اللَّهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجُزْنِى فِى مُصِيبَتِى وَأَعْقِبْنِى خَيْراً مِنْهَا إِلَّ فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِهِ قَالَتْ أَمْ
سَلَمَةَ فَلَنَّا تُؤْقَىَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قُلْتُ وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِى سَلَمَةَ فَأَعْقَبَهَا اللَّهُ رَسُولَهُ
◌ِّمِ فَتَزَ وَجَهَا (١٨٢٠٢ - ١ / ٢٣٧ ٥٦٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخِيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
محمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ هَلَكَتِ امْرَأَةٌ لِى فَأَتَانِى مُحَمَّدُ بْنُ كَغْبِ الْقُرَظِىُّ يُعَزِّينِ بِهَا فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ فِى
يَنِ إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهُ عَالِمٌ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَانَ بِهَا مُعْجَباً وَلَمَا مُحِبًّا
فَمَاتَتْ فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجْداً شَدِيداً وَلَتِيَ عَلَيْهَا أَسَفاً حَتَّى خَلاَ فِى بَيْتٍ وَغَلَقَ عَلَى نَفْسِهِ
وَاخْتَجَبَ مِنَ النَّاسِ فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَإِنَّ امْرَأَةً سَمِعَتْ بِهِ لَاءَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ لِ
إِلَيْهِ حَاجَةً أَسْتَفْتِهِ فِيهَا لَيْسَ يُجْزِينِ فِيهَا إِلَّ مُشَافَهَتُهُ فَذَهَبَ النَّاسُ وَلَزِمَتْ بَابَهُ
وَقَالَتْ مَا لِى مِنْهُ بُدَّ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَةً أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَفْتِيَكَ وَقَالَتْ إِنْ أَرَدْتُ إِلَّ
مُشَافَهَتَهُ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ وَهِىَ لاَ تُفَارِقُ الْبَابَ فَقَالَ اثْذَنُوا لَمَا فَدَ خَلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَتْ
إِنِّى جِئْتُكَ أَسْتَفْتِكَ فِى أَمْرِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَتْ إِنِّى اسْتَعَرْتُ مِنْ جَارَةٍ لِى حَلْياً فَكُنْتُ أَلْبَسُهُ
ء
وَأَعِيرُهُ زَمَاناً ثُمَ إِنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَىَ فِيهِ أَفَأْؤَدِّيهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ نَعَمْ وَاللَّهِ فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ مَّكَثَ
عِنْدِى زَمَاناً فَقَالَ ذَلِكَ أَحَقُّ لِرَدَّكِ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ حِينَ أَعَارُوَكِهِ زَمَاناً فَقَالَتْ أَنْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ
أَفَتَأْسَفُ عَلَى مَا أَعَارَكَ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْكَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ فَأَبْصَرَ مَا كَانَ فِيهِ وَنَفَعَهُ اللَّهُ
١٠٨
5
١٠
١٥
٢٠

5
بِقَوْلِهَا ٢٣٨/ ١ بابْ مَا جَاءَ فِىِ الإِخْتِفَاء٥٦٣ِ حَدَّثَى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الرِّجَالِ مُحمَّدٍ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَّمِ
الُخْتَفِىَ وَالُنَفِيَةَ يَعْنِى نَاشَ الْقُبُورِ ٥٦٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَِّّ
عِِّ كَانَتْ تَقُولُ كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِ مَيْناً كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَىْ تَغْنِى فِي الإِثْم ١٧٨٩٣ - ٢٣٩/١
بابْ جَامِعِ الْجَنَائِ ٥٦٥ حَدَّثَى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ مِِّ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهِ قَبْلَ أَنْ
يَمُوتَ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِهَا وَأَضْغَتْ إِلَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ وَارْحَمْنِى وَأَلِقْنِى
بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى (١٦١٧٧ ٥٦٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَّام
مَا مِنْ نَبِىِّ يَمُوتُ حَتَّى يُخَيَّرَ قَالَتْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ
١٦٥٤٦ ٥٦٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَهَاِ قَالَ
إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِى إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ
الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَنَّكَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ (٨٣٦ ٥٦٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللّهِ عَ بَِّ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الأَرْضُ إِلَّ عَجَبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ
١٣٨٣٥ - ١ / ٢٤٠) ٥٦٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ
الأَنْصَارِىِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَ ◌ّمِ قَالَ إِنََّا
نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَغْلَقُ فِى شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ (١١١٤٨ ٥٧٠
وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ طَالِ قَالَ
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدِى لِقَائِى أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِى كَرِهْتُ لِقَاءَةُ
(١٣٨٣ ٥٧١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
عِِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطْ لأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ ثَرَّ قُوهُ ثُمَ اذْرُوا نِصْفَهُ فِى الْبَرْ
وَنِصْفَهُ فِى الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَّهُ عَذَاباً لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالمِينَ فَلَا
١٠
١٥
٢٠
١٠٩

مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَ لَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فْجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ
قَالَ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمَ قَالَ فَغَفَرَ لَهُ ١٣٨١٠ - ٢٤١/١ ٥٧٢
وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَِّ قَالَ
كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَاهُ يُهَوَّدَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ كَا تَابَجُ الإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ
تُحِسُّ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَنْتَ الَّذِى يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
كَانُوا عَامِلِينَ (١٣٨٥٧ ٥٧٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ مَِّ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُزَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيَنِى مَكَانَهُ
(١٣٨٢٤ - ١ / ٢٤٢ ٥٧٤ وَحَدَّشَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ
كَغْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ بْنِ رِبِعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّهِ مُنَ عَلَيْهِ
بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ
الْعَبْدُ الْمُؤْ مِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ
وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابْ (١٢١٢٨ ٥٧٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ
اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِِّ لَا مَاتَ عُثَّانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَمُنَّ بِجَنَازَتِهِ ذَهَبْتَ وَلَمْ تَلَّسْ
مِنْهَا بِشَىءٍ ٢٤٣/ ١ ٥٧٦ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِى عَلْقَمَةَ عَنْ أَمَّهِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ
عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ◌َِِّ تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَبِسَ ثِيَابَهُ ثُمَ خَرَجَ قَالَتْ
فَأَمَرْتُ جَارِيَتِى بَرِيرَةَ تَنْبَعُهُ فَتَبِعَتْهُ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَوَقَفَ فِى أَذْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ ثُمَ
انْصَرَفَ فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةٌ فَأَخْبَرَشِ فَلَ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئاً حَتَّى أَضْبَحَ ثُمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنِّى
يُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأَصَلَّ عَلَيْهِمْ (١٧٩٦٠ ٥٧٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ
قَالَ أَسْرِعُوا بِجَنَائِكٍُ فَإِنَّا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهِ أَوْ شَرْ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ
١٠
١٥
١٣١٢٤ - ١ /٢٤٤
٢٠
١١٠
5

è
è
بِسُـ
١١١

١٧ كتاب الزكاة
١١٢

5
باب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ٥٧٨ حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْتَى الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيِهِ أَنَّهُ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِىَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عََِّّ لَيْسَ فِيماَ دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ
صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِياَ دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَاَ دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ (٤٤٠ ٥٧٩
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَُّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِىِّ ثُمَّ
المَازِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُذْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ الَّهِ عَِّ قَالَ لَيْسَ فِيمَ دُونَ خَمْسَةٍ
أوْسُقِ مِنَ الثَّرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَ دُونَ خَمْسٍ أَوَاقِيَ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِياَ دُونَ
خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةً ٤١٠٦ - ١/ ٢٤٥ ٥٨٠ وَحَدَّثَنِ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ فِىِ الصَّدَقَةِ إِنََّا الصَّدَقَةُ فِ الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ
وَالْمَاشِيَةِ ١١٢ ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلَّ فِى ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ فِى الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ
وَالْمَاشِيَةِ بَابِ الزَّكَاةِ فِىِ الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ٥٨١ حَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَّدِ بْنِ
عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ فَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ
زَكَاةٌ فَقَالَ الْقَاسِمُ إِنَّ أَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولٌّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ محَمَّدٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ
مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ قَالَ لاَ
أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً ٢٤٦/ ١ ٥٨٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ إِذَا جِثْتُ عُثَّانَ بْنَ عَقَّانَ أقْبِضُ عَطَائِى سَأَلَنِى
هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِى زَكَاةَ ذَلِكَ
الْعَالِ وَإِنْ قُلْتُ لَاَ دَفَعَ إِلَىَّ عَطَائِى ٥٨٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ يَقُولُ لاَ تَجِبُ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ٥٨٤ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ
شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ أَوَلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ ١١٣ك قَالَ مَالِكٌ
السُّنَّةُ الَّتِى لَاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِى عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً ◌َا تَجِبُ فِى
مِائَتَىْ دِرْهَمِ ٢٤٧/ ١ ١١٤ ك قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ فِى عِشْرِينَ دِينَاراً نَاقِصَةً بَيَّةَ النَّقْصَانِ زَكَاةٌ فَإِنْ
١٠
١٥
٢٠
١١٣

زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَاراً وَازِنَةً فَفِيهَا الزَّكَاةُ وَلَيْسَ فِيمَاَ دُونَ عِشْرِينَ دِينَاراً
عَيْنَاً الزَّكَاةُ وَلَيْسَ فِى مِاتَىْ دِرْهَمِ نَاقِصَةً بَيْنَةَ النَّقْصَانِ زَكَاةٌ فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِيَادَتِهَا
مِاتَتَىْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً فَفِيهَا الزَّكَاةُ فَإِنْ كَانَتْ تَّجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ رَأَنْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ دَّانِيرَ
كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ ١١٥ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلِ كَانَتْ عِنْدَهُ ◌ِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَ وَازِنَةً وَصَرْفُ
الدَّرَاهِ بِبَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ أَنَّهَاَ لاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِى
عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْنَاً أَوْ مِائَتَى دِرْهَم ١١٦ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَانِيرَ مِنْ
فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا فَلَ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَنَّهُ يُزَكِهَا وَإِنْ
لَمْ تَتِمَّ إِلَّ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمِ
وَاحِدٍ ثُمَّ لَاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ ١١٧ك وَقَالَ مَالِكٌ فِى
رَجُل كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا لَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَاراً أَنَّهُ
يُزَكْهَا مَكَانَهَا وَلاَ يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
لأَّنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا وَهِىَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ ثُمَ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ
مِنْ يَوْمَ زُكْيَتْ ١٨ ١ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُحتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ
وَرِكِرَاءِ الْمَسَاكِنِ وَكِتَابَةِ الْكَاتَبِ أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ
حَتَى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمٍ يَقْبِضُهُ صَاحِبْهُ ١١٩١/٢٤٨ك وَقَالَ مَالِكُ فِى الذَّهَبِ
وَالْوَرِقِ يَكُونُ بَيْنَ الشّرَكَاءِ إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْاً أَوْ مِاتَىْ دِرْهَم
فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَما تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَغَتْ
حِصَصُهُمْ جَمِيعاً مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِى ذَلِكَ أَفْضَلَ نَصِيباً مِنْ بَغْضٍ أُخِذَ مِنْ
كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ إِذَا كَانَ فِى حِصَّةِ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ لَيْسَ فِيمَاَ دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ قَالَ مَالِكٌ
وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِى ذَلِكَ ١٢٠ك قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ
مُتَفَرِّقَةٌ بِأَيْدِى أَنَاسِ شَتَّى فَإِنَّهُ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يُخِصِيَهَا جَمِيعاً ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ
١١٤
5
١٠
١٥
٢٠

5
زَكَاِهَا كُلُّهَا ١٢١ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ أَفَادَ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً إِنَّهُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ
عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا ٢٤٩/ ١ باب الزَّكَاةِ فِ الْمَعَادِنِ ٥٨٥ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهِ قَطَعَ لِلَاَلِ بْنِ
الْخَارِثِ الْمُزَنِىِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَةِ وَهِىَ مِنْ نَاحِيَّةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ
إِلَّ الزَّكَاةُ (١٩٦١٢ ١٢٢ ك قَالَ مَالِكٌ أَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمْ أَنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا
شَىْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً أَوْ مِائَتَى دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ
الزَّكَاةُ مَكَانَهُ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَخِذَ بِحِسَابٍ ذَلِكَ مَا دَامَ فِ الْمَعْدِنِ نَيْلُ فَإِذَا انْقَطَعَ عِزْقُهُ
ثُمَ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ فَهُوَ مِثْلُ الأَوَّلِ يُنْتَدَأْ فِيهِ الزَّكَاةُ كَ ابْتُدِثَتْ فِى الأَزَّلِ ١٢٣ ك قَالَ مَالِكٌ
وَالْمَعْدِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ يُؤْخَذُ مِنْهُ مِثْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَعْدِنِ
مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ وَلاَ يُنْتَظَرُ بِهِ الْحَوْلُ كَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ إِذَا حُصِدَ الْعُشْرُ وَلاَ يُنْتَظَرُ أَنْ
يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بابَ زَّكَاةِ الرَّكَازِ ٥٨٦ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَّمِ قَالَ فِى
١٣٢٣٦ ١٥٢٤٦ - ١/ ٢٥٠) ١٢٤ ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الَّذِىِ لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا
الرِّكَازِ الْخُّسُ
وَالَّذِى سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِمْ يَقُولُونَ أَنَّ الرَّكَازَ إِنََّا هُوَ دِفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَةِ مَا لَمْ
يُطْلَبْ بِمَالٍ وَلَمْيَتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ وَلاَ كَبِيرُ عَمَلِ وَلاَ مَؤُونَةٍ فَأَمَا مَا طُلِبَ بِمَالٍ وَتَكُلُّفَ فِيهِ
تَجِيرُ عَمَلِ فَأَصِيبَ مَرَّةً وَأَخْطِئَ مَرَّةً فَلَيْسَ بِكَازِ بابْ مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِّ وَالتِّبْرِ
وَالْعَنْبَرِ ٥٨٧ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ
النَّبِّ عَِّ كَانَتْ تَلِ بَّاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِى حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْىُ فَلاَ تُخْرِجُ مِنْ حُلِيْهِنَّ
الزَّكَاةَ ٥٨٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّ بَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ
الذَّهَبَ ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ ١٢٥ك قَالَ مَالِكٌ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ أَوْ حَلْىٌ مِنْ
ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُنْسِ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِى كُلِّ عَامٍ يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبْعُ عُشْرِهِ
إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً أَوْ مِاتَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ
١٠
١٥
٢٠
١١٥

زَكَاةٌ وَإِنََّا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللَّْسِ فَأَمَا التَّبْرُ وَالْخُلِّ الْمَكْسُورُ
الَّذِى يُرِيدُ أَهْلُهُ إِضْلاَحَهُ وَلُنْسَهُ فَإِنََّا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاعِ الَّذِى يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ فَلَيْسَ عَلَى
أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ ٢٥١/ ١٢٦١ ك قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ فِى اللُّؤْلُؤِ وَلاَ فِى الْمِسْكِ وَلاَ الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ باب
زَكَاةَ أَمْوَالِ الْيَتَاعَى وَالتِّجَارَةِ لَهُمْ فِيهَا ٥٨٩ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ اشَّجِرُوا فِى أَمْوَالِ الْيَتَاعَى لَاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ ٥٩٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِى وَأَخاً لِى يَتِيمَيْنِ فِى ◌َجْرِهَا
فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ (٥٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَِّئِّ ◌َِّهِ
كَانَتْ تُعْطِى أَمْوَالَ الْيَتَاعَى الَّذِينَ فِى حَجْرِهَا مَنْ يَجِرُ لَهُمْ فِيهَا ٥٩٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
يَخَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِى أَخِيهِ يَامَى فِى حَجْرِهِ مَالاً فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ
١٢٧ ك قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِى أَمْوَالِ الَْاعَى لَهُمْ إِذَا كَانَ الْوَلِّ مَأْذُوناً فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ
ضَاناً ٢٥٢/ ١ باب زَكَاةِ الْمُيرَاثِ ١٢٨ك حَدَّثَنِى يَخْرَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا
هَلَكَ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ إِنِّى أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَلاَ يُجَاوَزُ بِهَا الثَّلُثُ وَتُبَدَّى
عَلَى الْوَصَايَا وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا قَالَ وَذَلِكَ إِذَا
أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ قَالَ فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ الْمَيَّتُ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُهُ فَذَلِكَ حَسَنٌ وَإِنْ لَمْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ أَهْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذَلِكَ قَالَ وَالشِّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى
وَارِثٍ زَكَاةٌ فِى مَالٍ وَرِثَّهُ فِ دَيْنٍ وَلاَ عَرْضٍ وَلَ دَارٍ وَلاَ عَبْدٍ وَلاَ وَلِيدَةٍ حَتَى يَحُولَ عَلَى
ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ أَوِ اقْتَضَى الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ وَقَبَضَهُ ١٢٩ ك وَقَالَ مَالِكُ السُّنَّةُ عِنْدَنَا
أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِى مَالٍ وَرِثَّهُ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ٢٥٣/ بابُ الزَّكَاةِ فِى
الدَّيْنِ ٥٩٣ حَدَّثَتِى يَحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُّانَ بْنَ عَفَّانَ
كَانَ يَقُولُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَخْصُلَ أَمْوَالْكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ
الزَّكَاةَ ٥٩٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُوبَ بْنِ أَبِى تَمِيمَةَ السَّخْتَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
كَتَبَ فِى مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْؤُلاَةِ ظُلْاً يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السّنِينَ
١١٦
5
١٠
١٥
٢٠

5
ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَاراً ٥٩٥ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَنَ بْنَ يَسَارِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ
أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ ٢٥٤/ ١ ١٣٠ك قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِى الدَّيْنِ
أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يُزَّهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِى هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ثُمَّ قَبَضَهُ
صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئاً لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ إِنْ
كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِى قُبِضَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلِكَ قَالَ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضَّ غَيْرُ الَّذِىِ اقْتَضَى مِنْ دَيْتِهِ وَكَانَ الَّذِىِ اقْتَضَى مِنْ دَيْتِهِ لاَ تَجِبُ فِيهِ
الزَّكَاةُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ عَدَدَ مَا تَنِ بِهِ
الزَّكَاةُ مَعَ مَا قَبَضَ قَبَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَلاً أَوْ
لَ يَسْتَهْلِكُهُ فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ فَإِذَ بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً
أَوْ مِاتَىْ دِرْهَمَ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ثُمَ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلِ أَوْ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ
بِحَسَبِ ذَلِكَ ١٣١ك قَالَ مَالِكٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى الدَّيْنِ يَغِيبُ أَعْوَاماً ثُمَ يُقْتَضَى فَلاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ
زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتَّجَارَةِ أَعْوَاماً ثُمَ يَبِيعُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِى أَثْمَانِهَا
إِلَ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ
الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ وَإِنََّا يُخْرِجْ زَكَاةَ كُلِّ شَىْءٍ مِنْهُ وَلاَ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ
شَىْءٍ عَنْ شَىْءٍ غَيْرِهِ ١٣٢ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مِنَ
الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ
الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضِّ شَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ وَالنَّقْدِ
إِلَّ وَفَاءُ دَيْنِهِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ فَضْلُ عَنْ دَيْنِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكَّهُ ٢٥٥/ ١ بابْ زَكَاةِ الْعُرُوضِ ٥٩٦ حَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخِيَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
زُرَيْقِ بْنِ حَّانَ وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِىِ زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيمَنَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
فَذَكَرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ انْظُرْ مَنْ مَيَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ
١٠
١٥
٢٠
١١٧

مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَا يُدِيِرُونَ مِنَ التَّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَاراً فَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ
ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً وَمَنْ مَيَّ
◌ِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ فَخُذْ مِمَا يُدِيِرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً دِينَاراً فَا نَقَصَ
فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ حَتَّى يَلْغَ عَشَرَةَ دَانِيرَ فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَغْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً
وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَاباً إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ ٢٥٦/ ١ ١٣٣ك قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ
عِنْدَنَا فِيمَاَ يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتَّجَارَاتِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ ثُمَ اشْتَرَى بِهِ عَرْضاً بَزَّا
أَوْ رَقِيقاً أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ثُمَّ بَاعَهُ قَبَلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَدِّى مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ
زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ تَيْخْ ذَلِكَ الْعَرْضَ يِنِينَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ
فِى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ فَإِذَا بَاعَهُ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ١٣٤ك
قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ حِنْطَةً أَوْ تَمْراً أَوْ غَيْرَ هُمَا
لِلتِّجَارَةِ ثُمَ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ثُمَ يَبِيعُهَا أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا إِذَا
بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ الْحَصَادِ يَخْصِدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ وَلاَ
مِثْلَ الْجِدَادِ ١٣٥ ك قَالَ مَالِكٌ وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلِ يُديرُهُ لِلتَّجَارَةِ وَلاَ يَبِضُّ لِصَاحِبِهِ
مِنْهُ شَى ءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ
عَرْضٍ لِلتَّجَارَةِ وَيُخْصِى فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ
الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّهِ ١٣٦ ك وَقَالَ مَالِكٌ وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِينَ وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ
إِلَّ صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِى كُلِّ عَامٍ تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يْرُوا بَابِ مَا جَاءَ فِىِ الْكَنْزِ ٥٩٧ حَدَّثَنِى
يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ
الْكَنْزِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ الْمَالُ الَّذِى لاَ تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ ٢٥٧/ ١ ٥٩٨ وَحَدَّشَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ يْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِ صَالِحِ السََّنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ لَمْ
يُؤَدِّ زَكَانَهُ مُثْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعاً أَقْرَعَ لَهُ زَبِيَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ
بابِ صَدَقَةِ المَاشِيَّةِ ٥٩٩ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَرَأْ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ
١٢٨٢٠ - ١ /٢٥٨
١١٨
5
١٠
١٥
٢٠

5
الْخَطَّابِ فِى الصَّدَقَةِ قَالَ فَوَجَدْتُ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم كتاب الصَّدَقَةِ فِى أَرْبَع
وَعِشْرِينَ مِنَ الإِلِ فَدُونَهَا الْغَمْ فِى كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ وَفِيمَ فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ
ابْنَّةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْتَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَنُونٍ ذَكَرٌ وَفِيمَاَ فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَزْبَعِينَ
مِنْتُ لَبْونٍ وَفِياَ فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ◌ِتِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ وَفِيمَاَ فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ
جَذَعَةٌ وَفِيماَ فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَا لَبُونٍ وَفِيمَاَ فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَّةٍ حِقَّتَانِ
طَرُوقَنَا الْفَحْلِ فَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الإِيِلِ فَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَنُونٍ وَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
وَفِى سَائِمَةِ الْغَنَ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَّةٍ شَاةٌ وَفِياَ فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَيْنِ
شَاتَانِ وَفِيمَاَ فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلاَثِمِائَّةٍ ثَلاَثُ شِيَاءٍ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَّةٍ شَاةٌ وَلاَ
يُخْرَجُ فِى الصَّدَقَةِ تَيْسُ وَلاَ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّ مَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ
مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا
بِالسَِّيَّةِ وَفِ الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ رُبْعُ الْعُشْرِ ٢٥٩/ ١ باب مَا جَاءَ فِى صَدَقِةِ الْبَقَرِ
٦٠٠ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّئْ عَنْ طَاؤُسِ الْمَانِيِّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل
الأَنْصَارِفَ أَخَذَ مِنْ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً وَمِنْ أَزْبَعِينَ بَقَرَّةً مُسِنَّةً وَأَتِىَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَى أَنْ
يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِِّ فِيهِ شَيْئاً حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ فَتْوُفَّى
رَسُولُ اللَّهِ مِنَ ◌ِّ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل ٢٦٠/ ١٣٧١ك قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ
مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُفْتَرِ قَيْنِ أَوْ عَلَى رِعَاءٍ مُفْتَرِ قِينَ فِىِ بُلْدَانٍ شَتَّى أَنَّ
ذَلِكَ مُمَعُ كُلْهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَيُؤَدِّى مِنْهُ صَدَقَتَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوِ
الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةً فِى أَيْدِى نَاسٍ شَتَّى إِنَّهُ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِى ذَلِكَ
مِنْ زَكَاتِهَا ١٣٨ك وَقَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ فِىِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأَنُ وَالْمَغْزُ أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ
فِىِ الصَّدَقَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ صُدِّقَتْ وَقَالَ إِنََّا هِىَ غَنَّ كُلُّهَا وَفِى
كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِى سَائِمَةِ الْغَنَ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ١٣٩ك قَالَ مَالِكٌ
فَإِنْ كَانَتِ الضَّأَنُ هِىَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْزِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبُّهَا إِلَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ أَخَذَ
١٠
١٥
٢٠
١١٩

الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِى وَجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّأْنِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ أَكْثَرَ مِنَ
الضَّأْنِ أَخِذَ مِنْهَا فَإِنِ اسْتَوَى الضَّأْنُ وَالْمَغْزُ أَخَذَ الشَّاةَ مِنْ أَيَتِهِمَا شَاءَ ١٤٠ ك قَالَ
يَخَْى قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الإِبِلُ الْعِرَابُ وَالْبُخْتُ مُمَعَانِ عَلَى رَبِّهِمَا فِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ إِنََّا
هِىَ إِبِلُ كُلُّهَا فَإِنْ كَانَتِ الْعِرَابُ هِىَ أَكْثَرَ مِنَ الْبُخْتِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّ بَعِيرٌ وَاحِدٌ
فَلْيَأْخُذُ مِنَ الْعِرَابِ صَدَقَتَهَا فَإِنْ كَانَتِ الْبُخْتُ أَكْثَرَ فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا فَإِنِ اسْتَوَتْ فَلْيَأْخُذْ
مِنْ أَيْتِمَا شَاءَ ٢٦٢/ ١٤١١ ك قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ ثُمَعُ فِىِ الصَّدَقَةِ عَلَى
رَبِّهَا وَقَالَ إِنََّا هِىَ بَقَرُ كُلْهَا فَإِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ هِىَ أَكْثَرَ مِنَ الْجَوَامِيسِ وَلاَ تَجِبُ عَلَى
رَبِهَا إِلَّ بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَتَهُمَا وَإِنْ كَانَتِ الْجَوَامِيسُ أَكْثَرَ فَلْيَأْخُذْ
مِنْهَا فَإِنِ اسْتَوَتْ فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَتِهِمَا شَاءَ فَإِذَا وَجَبَتْ فِى ذَلِكَ الصَّدَقَةُ صُدِّقَ الصِّنْفَانِ
جَمِيعاً ١٤٢ك قَالَ يَخْبَى قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَفَادَ مَاشِيَّةً مِنْ إِبِلِ أَوْ بَقَرِ أَوْ غَنَ فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ
فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ
وَالنَّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ وَإِمَّا ثَلاَثُونَ بَقَرَةً وَإِمَّا أَزْبَعُونَ
شَاةً فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ أَوْ ثَلاَثُونَ بَقَرَةً أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا
إِيِلاً أَوْ بَقَرأَ أَوْ غَ بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا وَإِنْ لَمْ
يَخَلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ قَدْ صُدِّقَتْ قَبْلَ أَنْ
يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبَلَ أَنْ يَرِثَّهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ
مَا شِيَتَهُ ١٤٣ك قَالَ يَخْتَ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا مَثَّلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْوَرِقِ يُزَكِّهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِى بِهَا
مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرْضاً وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِى عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ
الآخَرُ صَدَقَتَهَا هَذَا الْيَوْمَ وَيَكُونُ الآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ ١٤٤ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلِ
كَانَتْ لَهُ غَنَمَ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَاً كَثِيرَةً تَجِبُ فِ دُونِهَا الصَّدَقَةُ أَوْ
وَرِثَهَا أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ فِى الْغَنَ كُلُّهَا الصَّدَقَةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا
بِشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ مِنْ
١٠
١٥
٢٠
١٢٠
5