النص المفهرس
صفحات 41-60
5 بَابِ الْعَمَلِ فِ السَّهْوِ ٢٢٢ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنّ ◌َِّ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلّى جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِى كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكٍُ فَلْيَسْجُدْ سَتْجِدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسُ (١٥٢٤٤ ٢٢٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يِّ ◌َّهِ قَالَ إِنَى لِأَنْسَى أَوْ أَنَسَِّى لأَّسُنَّ ٢٢٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ فَقَالَ إِنَّى أَهِمُ فِى صَلاَّتِى فَيَكْثُرُ ذَلِكَ عَلَىَّ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مَّدِ امْضٍ فِى صَلاَتِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا أَتْمَمْتُ صَلاَتِى ١/١٠١ ٤١ ٥ كتاب الجمعة ٤٢ 5 بابِ الْعَمَلِ فِى غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ٢٢٥ حَدَّثَنِى يَحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَىِّ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى صَالِحِ السََّنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَ رَاحَ فِ السَّاعَةِ الأَوَلَى فَكَأَّمَا قَرَبَ بَدَنَّةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِ السَّاعَةِ الثَّلِثَةِ فَكَأَنََّا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِىِ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنََّا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ (١٢٥٦٩ ٢٢٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُخْتَلِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ ٢٢٧ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَّ رَجُلٌ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ مِنَّامِ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ يَخْطُبُ فَقَالَ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انْقَلَبْتُ مِنَ الشُّوقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ فَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءَ أَيْضاً وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ ١٠٥١٩ - ١٠٢/١ ٢٢٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ رَسُولَ اللَّهِ مِّ ◌َِّ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ سُلَيْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُذْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِّمِ قَالَ غُسْلُ يَوْمٍ الْمُحَّةِ وَاِبٌ عَلَى كُلِّ مُخْتَكٍ (٤١٦١ ٢٢٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌َلَّمِ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (٨٣٨ - ١٠٣/١ ٥٦ك قَالَ مَالِكٌ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَ نَهَارِهِ وَهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْغُسْلَ لاَ يَجْزِى عَنْهُ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِرَ وَاحِهِ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ فِى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ٥٧ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُعَجِّلاً أَوْ مُؤَخِراً وَهُوَ يَتْوِى بِذَلِكَ غُسْلَ الْمُعَةِ فَأَصَابَهُ مَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّ الْوُضُوءُ وَغُسْلُهُ ذَلِكَ مُجْزِئٌّ عَنْهُ بَابٌ مَا جَاءَ فِىِ الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ٢٣٠ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِِّ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ (١٣٧١٠ ٢٣١ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ تَغْلَبَةَ بْنِ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٣ أَبِى مَالِكِ الْقُرَظِىِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِى زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ قَالَ ثَغْلَبَةُ جَلَسْنَا تَتْحَدَّثُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ وَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ أَنْصَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَخُرُوجُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَكَلاَمُهُ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ ١٠٤/ ١ ٢٣٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِ عَامٍ أَنَّ عُثَانَ بْنَ عَقَّانَ كَانَ يَقُولُ فِى خُطْبَتِهِ فَلَّمَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَّعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ لِلْنْصِتِ الَّذِى لاَ يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلُنْصِتِ السَّامِعِ فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ فَاعْدِلُوا الصَّفُوفَ وَحَاذُوا بِالْنَاكِبِ فَإِنَّ اغْتِدَالَ الصَّفُوفِ مِنْ تَامِ الصَّلاَةِ ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَّكَلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ ٢٣٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلَيْنِ يَحَدَّثَانِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَصَبَهُمَا أَنِ اضُْنَا ٢٣٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَشَمَّتَهُ إِنْسَانٌ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ لاَ تَعُدْ ٢٣٥ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْكَلاَمِ يَوْمَ الْمُعَةِ إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَقَالَ ابْنُ شِهَابِ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ١/١٠٥ بابّ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ ٢٣٦ حَدَّثَتِى يَخْسَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةٍ الْمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أَخْرَى قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَهِىَ السُّنَّةُ ٥٨ك قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْم ◌ِيَِنَا وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّ ◌ِِّ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكُعَةً فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلاَةَ ٥٩ك قَالَ مَالِكٌ فِى الَّذِى يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَرْكَعُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ أَوْ يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَِّهِ إِنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ أَحَبْ إِلَى أَنْ يَتَدِئَ صَلاَتَهُ ظُهْراً أَزْبَعاً ١/١٠٦ باب مَا جَاءَ فِيمَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ٦٠ك قَالَ مَالِكٌ مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى فَرَغَ الإِمَامُ مِنْ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٤ 5 5 صَلاَتِهِ فَإنَّهُ يُصَلَّى أَرْبَعاً ٦١ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ الَّذِى يَزْكَعُ رَكْعَةً مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الُْعَةِ ثُمَ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ فَيَأْتِى وَقَدْ صَلَى الإِمَامُ الرَّكْعَيْنِ كِتَنِمَا أَنَّهُ يَدْنِى بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَمْ ٦٢ك قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَاَ بُدَّلَهُ مِنَ الْخُرُوجِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بَابْ مَا جَاءَ فِ السَّغْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ٢٣٧ حَذَشَى يَخْتِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَأَّلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرَؤُهَا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَِّ ١٠٧/ ٦٣١ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنََّا السَّعْىُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعَمَلُ وَالْفِغْلُ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فِى الأَرْضِ) وَقَالَ تَعَالَى (وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى) وَقَالَ (ثُمَّ أَدْبَ يَسْعَى) وَقَالَ (إِنَّ سَعْيَّكُمْ لَشَتَّى) ٦٤ك قَالَ مَالِكٌ فَلَيْسَ السَّعْىُ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِالسَّغِي عَلَى الأَقْدَامِ وَلاَ الإِشْتِدَادَ وَإِنَّمَا عَنَى الْعَمَلَ وَالْفِعْلَ بابْ مَا جَاءَ فِ الإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى السَّفَرِ ٦٥ك قَالَ مَالِكٌ إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا الْمُعَةُ وَالإِمَامُ مُسَافِرٌ فَخَطَبَ وَجَمَّعَ بِهِمْ فَإِنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرَ هُمْ ◌ُمْعُونَ مَعَهُ ٦٦ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ جَمَّعَ الإِمَامُ وَهُوَ مُسَافِرٌ بِقَرْيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيَهَا الْمُعَةُ فَلاَ بُمعَةَ لَهُ وَلاَ لأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَلاَ لِمَنْ جَمَّعَ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِ هِمْ وَلْتَمِّمْ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرُ هُمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمُسَافِرِ الصَّلاَةَ ٦٧ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ جُمُعَةً عَلَى مُسَافِرِ ١٠٨/ بابٌ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِى فِى يَوْمَ الْجُمُعَةِ ٢٣٨ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَّكَِّ ذَكَرَ يَوْمَ الْمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئً إِلاَّ أَغْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِي ◌َّامِ بِيَدِهِ يُقَلُهَا ١٣٨٠٨ - ١٠٩/١ ٢٣٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَارِثِ التِّىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى الطّورِ فَلَقِيتُ كَغْبَ الأَخْبَارِ لَخَلَسْتُ مَعَهُ ثُخَذَّشَى عَنِ التَّوْرَاةِ وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ فَكَانَ فِيماَ حَدَّثْتُهُ أَنْ قُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٥ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّ وَهِىَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينٍ تُصبحُ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقاً مِنَ السَّاعَةِ إِلَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئاً إِلَّ أَغْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ كَغْبٌ ذَلِكَ فِى كُلِّ سَنَةٍ يَوْمُ فَقُلْتُ بَلْ فِى كُلِّ ◌ُمُعَةٍ فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ يِّ ◌َامِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ بَضْرَةَ بْنَ أَبِى بَصْرَةَ الْغِفَارِئَّ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ فَقُلْتُ مِنَ الطُّورِ فَقَالَ لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَّاهِ يَقُولُ لاَ تُعْمَلُ المَطِئِّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَّةِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَى مَسْجِدِى هَذَا وَإِلَى مَسْجِدٍ إِيْيَاءَ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَشُكْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَم ◌َخَدَّثْتُهُ فَِْلِسِى مَعَ كَغْبِ الأَخْبَارِ وَمَا حَدَّثْتُهُ بِهِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ قَالَ كَغْبُ ذَلِكَ فِ كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبَ كَغْبٌ فَقُلْتُ ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ بَلْ هِىَ فِى كُلُّ جُمْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمَ صَدَقَ كَغُبٌ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ قَدْ عَلِنْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِىَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرِنِى بِهَا وَلاَ تَضَنَّ عَلَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامِ هِىَ آخِرُ سَاعَةٍ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرُ سَاعَةٍ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ ◌ّهِ لاَ يُصَادِ فُهَا عَبْدٌ مُسْلٍ وَهُوَ يُصَلَّ وَتِلْكَ السَّاعَةُ سَاعَةٌ لاَ يُصَلَّى فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَم ◌َلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَّهِ مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِى صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلََّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَهُوَ ذَلِكَ ١٥٠٠٠ ٢٠٢٥ ٥٣٤٣ - ١ /١١٠ بَابُ الْهَيْئَةِ وَتَخَطَّى الرِّقَابِ وَاسْتِقْبَالِ الإِمَامِ يَوْمَ الْمُعَةِ ٢٤٠ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا عَلَى أَحَدِكُ لٍَ الَّخَذَ ثَوْبَيْنِ الجُمُعَتِهِ ◌ِوَى ثَوْبَى مَهْنَتِهِ ٢٤١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَّ اذَهَنَ وَتَطَّبَ إِلَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً ٢٤٢ حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَمَنْ حَدَّثَّهُ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لأَنْ يُصَلَِّ أَحَدُكُ. بِظَهْرِ الْحَزَّةِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ جَاءَ يَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٦ 5 الْمُعَةِ ١١١/ ٦٨١ك قَالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بَلِ الْقِبْلَةَ وَغَيْرَهَا بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالإِ خْتِبَاءِ وَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ٢٤٣ حَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمِرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الضَّحَاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ الثَّعَنَ بْنَ بَشِيرٍ مَاذَا كَانَ يَقْرَأْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ كَانَ يَقْرَأْ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ 5 ١١٦٣٤ - ١ / ١١٢ ٢٤٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ مَالِكُ لاَ أَذْرِى الْغَاشِيَةِ) ٣٥ أَعَنِ النَِّىِّ عَِّ أَمْ لَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيَّرِ عُذْرٍ وَلاَ عِلٍَّ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ١١٢/ ١ ٢٤٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَّدٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِِّ خَطَبَ خُطْبَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَجَلَسَ بَيْنَهُمَا ١/١١٣ ٤٧ ٦ كتاب الصلاة فى رمضان ٤٨ 5 باب التَّرغِيبِ فِىِ الصَّلاَةِ فِ رَمَضَانَ ٢٤٦ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ◌َِّامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ صَلَى فِى الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسُ ثُمَّ صَلَى اللََّةَ الْقَابِلَةَ فَكَثْرَ النَّاسُ ثُمَ اجْتَمَعُوا مِنَ الَيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ِّ فَلَا أَضْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَغْنِى مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّى خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِى رَمَضَانَ (١٦٥٩٥ ٢٤٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّكَلِ كَانَ يُرَغِّبُ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاخْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتُؤُفَىَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِى خِلاَ فَةٍ أَبِى بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ بَابْ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ ٢٤٨ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ١٥٢٤٨ - ١ /١١٤ الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِئِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعُ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّ الرَّجُلُ فَيُصَلّى بِصَلاَتِهِ الرَّخْطُ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنِّى لأَرَانِى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ لَمَعَهُمْ عَلَى أَبَيِّ بْنِ كَغْبٍ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُونَ بِصَلاَةٍ قَارِثِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ نِعْمَتِ الْبِذْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِى تَتَمُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِى تَقُومُونَ يَغْنِىِ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَلَهُ (١٠٥٩٥ ٢٤٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَّ بْنَ كَغْبٍ وَمِيماً الدَّارِىَ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأْ بِالْمِئِينَ حَتَّى كَنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِىِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّ فِى فُرُوعِ الْفَجْرِ (١٠٤٤٤ ٢٥٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِى زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى رَمَضَانَ بِثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةَ ٢٥١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْخُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ الأَغْرَجَ يَقُولُ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّ وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِى رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِى ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٩ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَإِذَا قَامَ بِهَا فِىِ اثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ ١١٦ /١ ٢٥٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ كُنَّا نَنْصَرِفُ فِى رَمَضَانَ فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ الْفَجْرِ ٢٥٣ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا عَمْرٍوٍ وَكَانَ عَبْدَاً لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَِّ فَأَعْتَقَتْهُ عَنْ دُبْرٍ مِنْهَا كَانَ يَقُومُ يَقْرَأْ لَا فِى رَمَضَانَ ١/١١٧ 5 ٥٠ ٧ كتاب صلاة الليل ٥١ باب مَا جَاءَ فِى صَلاَةِ الَّْلِ ٢٥٤ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَّدِ بْنِ الْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضًّا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ يَّامِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِِّ قَالَ مَا مِنِ اخْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلِ يَغْلِبْهُ عَلَيْهَا نَوْمُ إِلَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ صَلاَتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً (١٦٠٠١ ٢٥٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَّهِ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ عَّهِ وَرِجْلاَىَ فِى قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَبَدَ غَمَزَنِى فَقَبَضْتُ رِجْلَ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ (١٧٧١٢ - ١١٨/١ ٢٥٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ مِِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِنَِّ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلْيَرْ قُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسُ لاَ يَدْرِى لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ ١٧١٤٧ ٢٥٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِىِ حَكِيم أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّامِ سَمِعَ امْرَأَةً مِنَ اللَّيْلِ تُصَلّى فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقِيلَ لَهُ هَذِهِ الْحَزَّلاَءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ لاَ تَامُ الَّيْلَ فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ حَتَّى عُرِفَتِ الْكَرَاهِيَةُ فِى وَجْهِهِ ثُمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا الكُلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَّكُمْبِهِ طَاقَةٌ ١١٩ / ١ ٢٥٨ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلاَةِ يَقُولُ لَهُمُ الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ ثُمَ يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ (وَأَمُنْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاضْطَبِ عَلَيْهَا لَاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَخْنُ نَزْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) ٢٥٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا ٢٦٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ صَلاَةُ اللَِّلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (١٣٤٩ ٦٩ك قَالَ مَالِكٍ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ١٢٠/ ١ بابٌ صَلاَةِ النَّبِىِّ ◌ِدَّهِ فِىِ الْوِثْرِ ٢٦١ حَدَّثَنِى يَحْتَ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّىِّ عَِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَِلَامِ كَانَ يُصَلَّى مِنَ الَّلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ اضْطَبَعَ عَلَى شِقْهِ الأَيْتَنِ ١٠ ١٥ ٢٠ ٥٢ 5 5 ١٧٥٩٣ ٢٦٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ◌ِِّ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِِّ فِى رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلاَ فِى غَيْرِهِ عَلَى إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلَّى أَرْبَعاً فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَ يُصَلَّى أَرْبَعاً فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَ يُصَلِّى ثَلاَثَاً فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتْنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوثِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَبْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَّامُ قَلْبٍ ١٧٧١٩ - ١/ ١٢١ ٢٦٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَّامِ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمْ يُصَلَّى إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصَّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (١٧١٥ ٢٦٤ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيَنَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَِّىِّ عَّامِ وَهِىَ خَالَتْهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ مَ ◌ّاءِ وَأَهْلُهُ فِى طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَّامِ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ لِي ◌َّامِ خَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأْ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمِ مِنْ سُورَةِ آلٍ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَأَخْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلَّى قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ يَدَهُ الْمُنَى عَلَى رَأْسِى وَأَخَذَ بِأَذُنِى الْمُسَ يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَ أَوْتَرَ ثُمّ اضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ٦٣٦٠ - ١٢٢/١ ٢٦٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لأَزْمُقَنَّ اللَّْلَةَ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ عِّ ◌َهَامِ قَالَ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ لِيَ ◌ّامِ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَيْنِ طَوِيلَيْنِ ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنٍ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهَا ثُمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ ١٠ ١٥ ٢٠ ٥٣ بابّ الأَّخِرِ بِالْوِتْرِ ٢٦٦ حَدَّقَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ أَوْتَرَ فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ٢٧٥٣ - ١٢٣/١ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِي ◌َّامِ عَنْ صَلاَةِ الَِّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمْ الصَّبْحَ صَلَى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى (١٢٢٢٥٨٣٤ ٢٦٧ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْتَّى بْنِ حَانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى كِنَانَ يُدْعَى الْمُدَجِئَّ سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يَكَتَّى أَبَا مُمَّدٍ يَقُولُ إِنَّ الْوِثْرَ وَاجِبٌ فَقَالَ الْمُخْدَجِئِ فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الضَّامِتِ فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائحُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى قَالَ أَبُو مُمَّدٍ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ◌ِّ ◌َِّ يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ فَنْ جَاءَ بِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئاً اسْتِخْفَافاً بِحَقَّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَذْخَلَهُ الْجَنَّةَ ٥١٢٢ - ١ / ١٢٤ ٢٦٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ أيسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَّةً قَالَ سَعِيدٌ فَلَا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَزْتُ ثُمَّ أَذْرَكْتُهُ فَقَالَ لِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَهُ خَشِيتُ الصَّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَزْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ فِى رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِدَِّ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ (١٢٠٨٥ ٢٦٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِىَ فِرَاشَهُ أَوْتَرَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُوتِ آخِرَ الَّْلِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ فَأَمَا أَنَا فَإِذَا جِئْتُ فِرَاشِى أَوْتَزْتُ ٢٧٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ أَوَاجِبٌ هُوَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ أَوْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ لَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ ١٢٥/ ١ ٢٧١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ◌ِِّ كَانَتْ تَقُولُ مَنْ خَشِىَ أَنْ يَامَ حَتَّى يُضْبِحَ فَلْيُوتِزْ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَمَنْ رَجَا أَنْ يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُؤَخِّرْ وِتْرَهُ ٢٧٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٥٤ 5 5 بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ فَخَشِىَ عَبْدُ اللَّهِ الصَّبْحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَ انْكَشَفَ الْغَيْ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ ثُمّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَا خَشِىَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ٢٧٣ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِى الْوِثْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ ٨٣٨٥ ٢٧٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَّمَةِ بِوَاحِدَةٍ ٧٠ك قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا وَلَكِنْ أَذْنَى الْوِتْرِ ثَلاَثُ ٢٧٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ صَلاَةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلاَةِ النََّارِ ٧١ك قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُصَلَّىَ فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى فَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَ ١/١٢٦ بابٍ الْوِثْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ ٢٧٦ حَدَّثَنِى يَخَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِىِ الْخَارِقِ الْبَضْرِئِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَقَدَ ثُمَ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ لِخَادِمِهِ انْظُرْ مَا صَنَعَ النَّاسُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَذَهَبَ الْخَادِمُ ثُمَ رَجَعَ فَقَالَ قَدِ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصَّبْحِ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَاسِ فَأَفْتَرَ ثُمَّ صَلَى الصَّبْحَ ٢٧٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مَّدٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِ بْنِ رَبِيعَةَ قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ ٢٧٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مَا أُبَاِ لَوْ أَقِيمَتْ صَلاَةُ الصَّبْحِ وَأَنَا أَوِرُ ٢٧٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخَْى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ يَؤُمْ قَوْماً خَرَجَ يَوْماً إِلَى الصَّبْحِ فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ صَلاَةَ الصَّبْحِ فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ ١٢٧/ ١ ٢٨٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِ بْنِ رَبِيعَةً يَقُولُ إِنَّى لاَّوِرُ وَأَنَا أَشْتَمَعُ الإِقَامَةَ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ يَشُكْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَ ذَلِكَ قَالَ ٢٨١ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَّاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ يَقُولُ إِنَّى لأُ وتِرُ بَغْدَ الْفَجْرِ ٧٢ك قَالَ مَالِكْ وَإِنََّا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ وَلاَ يَنْتَغِى لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى يَضَعَ وِثْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ بابْ مَا جَاءَ فِى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ٢٨٢ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَقْصَةَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٥٥ زَوْجَ النَّبِىِّ مِِّ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ِّ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ عَنِ الأَذَانِ لِصَلاَةٍ الصّبْحِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبَلَ أنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ (١٥٨٠ ٢٨٣ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَخِيَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ◌َِِِّّ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ لَيَخَفِّفُ رَكْعَتَِ الْفَجْرِ حَتَّى إِنِّى لاَّ قُولُ أَقَرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ أمْ لاَ (١٧٩١٣ - ١ / ١٢٨ ٢٨٤ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يْنِ أَبِىِ تَمِرٍ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعَ قَوْمُ الإِقَامَةَ فَقَامُوا يُصَلُّونَ فُخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَ بَّهِ فَقَالَ أَصَلاَتَانِ مَعاً أَصَلاَتَانِ مَعاً وَذَلِكَ فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ فِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّيْنِ قَبَلَ الصَّبْح ٢٨٥ وَحَدََّى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِبْنَ عُمَرَ فَاتَتْهُ رَكْعَنَا الْفَجْرِ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ٢٨٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِ بْنِ مُمَّدٍ أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِى صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ 5 ٥٦ ٨ كتاب صلاة الجماعة ٥٧ بابِ فَضْلٍ صَلاَةِ الْجَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ ٢٨٧ حَدَّشَتِى يَخْتَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِ قَالَ صَلاَةُ الْجَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذَّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (٨٣٦٧ ٢٨٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَهْلِ قَالَ صَلاَةُ الْجَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً (١٢٢٣٩ ٢٨٩ وَحَذََّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ِّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُخْطَبَ ثُمْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذِّنَ لَمَا ثُمَ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأَحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ يَغْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيناً أَوْ مَنْ مَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ ١٣٨٣٢ - ١/ ١٣٠ ٢٩٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّ صَلاَةَ الْمَكْتُوبَةِ (٦٦) باب مَا جَاءَ فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ ٢٩١ حَدَّثَنِّى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَبِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ ◌ِّ قَالَ بَيْتَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ لاَ يَسْتَطِيعُونَهُمَا أَوْ نَخْوَ هَذَا ١٣١/ ١ ٢٩٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِ صَائِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ◌ِّ ◌َهَالِ قَالَ بَيْنَ رَجُلُ يَمْشِى بِطَرِيقٍ إِذْ وَجَدَ غُضْنَ شَوْءٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ٢٥٧٥] ٢٩٢ أ وَقَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةُ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ (١٢٥٧٧ ٢٩٢ ب وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النَّدَاءِ وَالصَّفّْ الأَوَّلِ ثُمَ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَ سْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِ التَّهْجِيرِ لاَ سْتَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِىِ الْعَمَةِ وَالصَّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً (١٢٥٧٥ ٢٩٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ سُلَّمَنَ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَنَ بْنَ أَبِى حَثْمَةَ فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ غَدَا إِلَى الشوقِ وَمَسْكَنُ سُلَمَنَ بَيْنَ الشُوقِ وَالْمَسْجِدِ النََّوِىِّ فَتَزَّ عَلَى الشّفَاءِ أُمَّ سُلَيْمَنَ فَقَالَ لَهَا لَمْ أَرَ سُلَيْمَنَ فِى الصَّبْحِ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّى فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَقَالَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٥٨ 5 5 عُمَرُ لِأَنْ أَشْهَدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِى الَْاعَةِ أَحَبْ إِلَىَ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً ١/١٣٢ ٢٩٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخِيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ الأَنْصَارِىِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ عُثَّانُ بْنُ عَقَّانَ إِلَى صَلاَةِ الْعِشَاءِ فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَلِيلاً فَاضْطَجَعَ فِى مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ النَّاسَ أَنْ يَكْثُرُوا فَأَتَاهُ ابْنُ أَبِى عَمْرَةَ تَتَلَسَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ مَنْ هُوَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُثُّانُ مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ وَمَنْ شَهِدَ الصَّبْحَ فَكَأنَّمَا قَامَ لَيْلَةً (٢٨٢٢ بابٌ إِعَادَةِ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ ٢٩٥ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِ الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ عَنْ أَبِهِ مِخِجَنِ أَنَّهُ كَانَ فِى مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ فَأَذِّنَ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِِّ فَصَلَى ثُمَ رَجَعَ وَيِحِجَنٌ فِى مَجْلِهِ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِّ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلََّ مَعَ النَّاسِ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلٍ فَقَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنِّى قَدْ صَلَيْتُ فِى أَهْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَّ ◌َِّ إِذَا جِثْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ ١٢٢١٩ - ١٣٣/١ ٢٩٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّى أَصَلِّ فِى بَنِتِى ثُمْ أَذْرِكُ الصَّلاَةَ مَعَ الإِمَامِ أَفَأَ صَلَّى مَعَهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ أَيَتَهُمَا أَجْعَلُ صَلاَتِى فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ أَوَذَلِكَ إِلَيْكَ إِنََّا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ يَجْعَلُ أَيَتَهُمَا شَاءَ ٢٩٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخَْى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ إِنَّى أَصَلَّى فِى بَيْتِى ثُمَ آتِى الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الإِمَامَ يُصَلِّ أَفَأَصَلِّ مَعَهُ فَقَالَ سَعِيدُ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَيْهُمَا صَلاَتِى فَقَالَ سَعِيدٌ أَوَأَنْتَ تَجْعَلُمَا إِنََّا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ ٢٩٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَفِيفٍ السّهْمِىِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى أَسَدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارَِّ فَقَالَ إِنَّى أَصَلَّى فِى بَنْتِى ثُمَ آتِى الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الإِمَامَ يُصَلَّى أَفَأْ صَلَّ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو أَيُوبَ نَعَمْ فَصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ سَهْمَ جَمْعٍ أَوْ مِثْلَ سَهْمٍ جَمْعٍ ٢٩٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ ثُمَّ أَدْرَكَهَا مَعَ الإِمَامِ فَلاَ يَعُدْ لَهُمَا ٧٣ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يُصَلَّ مَعَ الإِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِى بَيْتِهِ إِلاَّ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ ١٠ ١٥ ٢٠ ٥٩ إِذَا أَعَادَهَا كَانَتْ شَفْعاً ١٣٤/ ١ بابُ الْعَمَلِ فِى صَلاَةِ الْجَاعَةِ ٣٠٠ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِىِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ إِذَا صَلَى أَحَدُكُ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفَّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيْطَوَّلْ مَا شَاءَ (١٣٨١٥ ٣٠١ وَحَدَّشَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ قَالَ قُنْتُ وَرَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِى صَلاَّةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِى خَالَفَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِهِ فَعَلَنِى حِذَاءَهُ ٣٠٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَؤُمُ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَهَاهُ ٧٤ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا نَهَاهُ لأَنَّهُ كَانَ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهُ ١٣٥/ ١ بابٌ صَلاَةٍ الإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ ٢٠٣ حَدَّثَنِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنَّمِ رَكِبَ فَرَساً فَصْرِعَ نْتُحِشَ شِقْهُ الأَيْمَنُ فَصَلَى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدُ وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوداً فَلَا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْثَ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائماً فَصَلُوا قِيَّاماً وَإِذَا رَكَعَ فَازْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِسَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْخَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ (١٥٢٩ ٣٠٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّيِّ عَّامِ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَى رَسُولُ اللَّهِ مِنَّامِ وَهُوَ شَاءٍ فَصَلَّى جَالِساً وَصَلَى وَرَاءَهُ قَوْمُ قِيَاماً فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَا انْصَرَفَ قَالَ إِنََّا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْثَمَ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَازْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً (١٧١٥٦ - ١٣٦/١ ٣٠٥ وَحَدَّشَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَّ ◌َِّ خَرَجَ فِى مَرَضِهِ فَأَتَى فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَّى بِالنَّاسِ فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ أَنْ كَ أَنْتَ لَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَّهِ إِلَى جَنْبِ أَبِى بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرِ يُصَلِّى بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ لِنَّهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةٍ أَبِى بَكْرِ بَابْ فَضْلِ صَلاَةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلاَةِ الْقَاعِدِ ٣٠٦ حَدَّثَى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ محمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ مَوْلَى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَوْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّمِ قَالَ صَلَةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ ٦٠