النص المفهرس

صفحات 681-688

٦٧٨
مِرْعَاةُ الْمَفَاتِيحِ شَرْحُ مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ
أدخلها في البرد، وأخرها عن شدة الحر في أول الزوال، وكان حد التأخير غالبًا أن
يظهر الفيء للجدر. (بِالصَّلاةِ) أي: بصلاة الظهر، ففي رواية الإسماعيلي
والبيهقي: كان إذا كان الشتاء بكّر بالظهر، وإذا كان الصيف أبرد بها. والحديث
فيه: دليل على استحباب تأخير الظهر عن أول وقته في الحرِّ، وقد تقدم الكلام فيه،
واختلفوا في مشروعية الإبراد بالجمعة، وليس عند القائلين بالإِبراد بالجمعة نَصُّ،
إنما هو بالقياس على الظهر.
(رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) قال المجد ابن تيمية في ((المنتقى)): وللبخاري نحوه، يعني:
حديث أنس الذي أخرجه البخاري في باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة بلفظ: كان
النبي ◌ََّ إذا اشتدَّ البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتدَّ الحرُّ أبرد بالصلاةِ. وسيأتي في
باب الخطبة والصلاة من أبوابِ الجُمُعة.
٦٢٣ - [٣٥] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ:
((إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا حَتَّى
يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَصَلَّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُصَلِّي
مَعَهُمْ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)).
[رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ] {صحيح}
الشَّرْحُ
٦٢٣ - قوله: (إِنَّهَا) الضمير للقصة ويفسرها ما بعدها. (يَشْغَلُهُمْ) بفتح الياء
والغين المعجمة، ويجوزُ أن يكون بضم الياء وكسر الغين، وفي ((سنن أبي داود))
بالتاء بدل التحتية، أي: يمنعهم. (أَشْيَاءُ) أي: أمور. (عَنِ الصَّلَاةِ) أي: عن أداء
جنس الصلاة. (حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا) أي: وقتها مطلقًا؛ فإنهم كانوا يخرجونها عن
جميع وقتها كما تقدم. وقيل: وقتها المستحب المختار. (فَصَلَّوْا) أي: إذا كان
كذلك فصلوا أنتم، أي: في بيوتكم كما في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه.
(الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا) أي: ولو منفردين لكن على وجه لا يترتب عليه فتنة ومفسدة.
(أُصَلِّيَ) بحذف حرف الاستفهام. (مَعَهُمْ) أي: مع الإمام والجماعة إذا أدركتها
(٦٢٣) أَبُو دَاوُد (٤٣٣) فيها عن عبادة.

كِتَابُ الصَّلَاةِ
بَابٌ تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ
٦٧٩
معهم. (قَالَ: نَعَمْ)؛ لأنها زيادة خير ودفع شر، زاد أحمد وكذا أبو داود: ((إِنْ
شِئْتَ) بعد قوله: ((نعم)). ولا أدري لِم لم يذكرها المصنف؟! وفي لفظ لأحمد:
((وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا)). والحديث فيه: دليل على وجوب تأدية الصلاة
لوقتها وترك ما عليه أمراء الجور من التأخير، وعلى استحباب الصلاة معهم؛ لأن
الترك من دواعي الفرقة، وعدم الوجوب؛ لقوله في هذا الحديث: ((إِنْ شِئْتَ))،
وقوله: (تَطَوُّعًا))، وفيه: دليل على أن المعادة نافلة، وأن إمامة الفاسق تجوز،
وسيأتي الكلام عليه.
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وسكت عليه هو والمنذري، وأخرجه أيضًا أحمد (ج٥ :
ص٣١٤، ٣١٥) وابن ماجه، قال الشوكاني: الحديث رجال إسناده في ((سنن أبي
داود)) ثقات. قلتُ: الحديث حسن أو صحيح، ويشهد له حديث أبي ذر المتقدم،
وحديث ابن مسعود عند ابن ماجه، وحديث قبيصة الآتي وغير ذلك من الأحاديث
التي ذكرها الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (ج١: ص٣٢٤، ٣٢٥).
٦٢٤ - [٣٦] وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: «يَكُونُ
عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلَّةً، فَهِيَ لَكُمْ، وَهِيَ عَلَيْهِمْ، فَصَلَّوا
مَعَهُمْ مَا صَلَّوا الْقِبْلَةَ)).
[رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ] {ضعيف}
الشَّرُْ
٦٢٤ - قوله: (وَعَنْ قَبِيصَةَ) بفتح أوله وكسر الموحدة. (بْنِ وَقَّاصٍ) بفتح
الواو وتشديد القاف السلمي، ويقال: الليثي، وهو أصح، صحابي نزل البصرة، له
هذا الحديث فقط، لا يعرف له غير هذا الحديث الواحد، ذكره في الصحابة
البخاري، وابن أبي خيثمة، وأبو علي بن السكن، وأبو زرعة الرازي، وغيرهم.
(يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ) أي: عن وقتها. (فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ) أي: الصلاة المؤخرة
عن الوقت نافعة لكم؛ لأن تأخيركم للضرورة تبعًا لهم ومضرة عليهم؛ لأنهم
(٦٢٤) أَبُو دَاوُد (٤٣٤) فيها عن قبيصة بن وقاص.

٦٨٠
مِرْعَاةُ الْمَفَاتِيحِ شَرْحُ مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ
***
398
يقدرون على عدم التأخير وإنما شغلهم أمور الدنيا عن أمر العقبى. وقال الطيبي:
أي: إذا صليتم أول وقتها، ثم صليتم معهم تكون منفعة صلاتكم لكم، ومضرة
الصلاة ووبالها عليهم لما أخروها، كما في الفصل الأول في الحديث الثالث
عشر. (فَصَلَّوا) بضم اللام. (مَعَهُمْ) أي: مع الأمراء. (مَا صَلّوا) بفتح اللام.
(الْقِبْلَةَ) أي: ماداموا مصلين متوجهين إلى القبلة، وهي الكعبة الحرام، يعني: ما
داموا مسلمين صلوا معهم الصلاة وإن أخروها عن أوقاتها. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)
وسکت عنه هو والمنذري.
٦٢٥ - [٣٧] وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ
وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ،
وَنَتَحَرَّجُ، فَقَالَ: الصَّلََّةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ
مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاؤُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ.
[ رَوَاهُ البُخَارِيُّ] {صحيح}
الشّرْخُ
٦٢٥ - قوله: (وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بالتصغير. (بْنِ عَدِيٍّ) بفتح العين وكسر الدال
وتشديد الياء. (بْنِ الْخِيَارِ) بكسر الخاء معجمة وتخفيف الياء التحتية، ابن عدي بن
نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي المدني، يقالُ: قتل أبوه ببدرٍ كافرًا، ولد
عبيد الله في زمن النبي ◌َّرَ، وذكره ابن حبان في الصحابة، وقال: له رؤية، ثم
ذكره في ثقات التابعين. وذكره الحافظ في ((الإصابة)) في القسم الثاني من حرف
العين، وقال في ((التقريب)): كان هو في الفتح مميزًا فَعُدَّ في الصحابة لذلك، وعدَّهُ
العجلي وغيره في ثقات التابعين، مات في خلافة الوليد بن عبد الملك، وقيل:
سنة (٩٠). قال ابن إسحاق: حدثني الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن
عدي بن الخيار. وكان من فقهاء قريش وعلمائهم، وقد أدرك أصحاب النبي وَائل
متوافرين.
(أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ) قيل: كان عثمان من أقارب عبيد الله بن عدي. (وَهُوَ
(٦٢٥) البُخَارِي (٦٩٥) فيها عن عثمان؛ وفيه قصة مع عبيد الله بن عدي بن الخيار.

٦٨١
كِتَابُ الصَّلَاةِ
بَابُ تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ
مَحْصُورٌ) أي: محبوس في داره، ممنوع عن أموره، حصره أهل الفتنة من قبل
اختلاط فسقة اجتمعوا عليه من مصر وغيرها لإرادة خلعه أو قتله، لما زعموا من
أمره بقتل محمد بن أبي بكر وغير ذلك مما هو بريء منه. (إِمَامُ عَامَّةٍ) أي : جماعة،
يعني: أنت أمير المؤمنين، وخليفة المسلمين وإمامهم لإجماع أهل الشورى
وغيرهم على إمامته. وفي روايةِ الإسماعيلي: ((وأنتَ الإمام))، أي: الإمام
الأعظم.
(وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى) أي: من الحِصار وخروج الخوارج عليك. (وَيُصَلَّي لَنَا) أي:
يؤمنا. (إِمَامُ فِتْنَةٍ) أي: رئيسها عبد الرحمن بن عديس البلوي، أحد رؤوس
المصريين الذين جلبوا على عثمان أهل مصر وحصروه في داره، أو هو كنانة بن
بشر أحد رؤوسهم أيضًا.
قال الحافظُ: وهو المراد هنا. (وَنَتَحَرَّجُ) وفي رواية عند الإسماعيلي وأبي
نعيم: ((وإنا لنتحرج من الصلاة معه))، والتحرج: التأثم أي: نخاف الوقوع في
الإثم بمتابعته، وأصل الحرج الضيق ثم استعمل للإثم؛ لأنه يضيق على صاحبه.
(الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ) الصلاة مبتدأ، وقوله: أحسن مضاف إلى ما بعده
خبره، أى: الصلاة أفضل أعمال المسلمين. (فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ)
ظاهره أنه أذن ورخص له في الصلاة معهم، كأنه يقول: لا يضرك كونه مفتونًا
بفسق، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتتن به. قال الطيبي: وفيه دليل
على جواز الصلاة خلف الفرقة الباغية وكل فاجر، انتهى.
(وَإِذَا أَسَاؤُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ) من قول أو فعل أو اعتقاد، لا الصلاة التي هي
أحسن أنواع الإحسان معهم، وفيه: التحذير من الفتنة والدخول فيها، ومن جميع
ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد، وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة
ولاسيما في زمن الفتنة؛ لئلا يزداد تفرق الكلمة، وفيه: أن الصلاة خلف من تكره
الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. واعلم: أنهم اختلفوا في صحة إمامة
الفاسق بجارحة واعتقاد، والراجح عندي: أنه يجوز الإئتمام بالفاسق إذا لم يكن
فسقه بجوارحه أو اعتقاده من الأمور التي يكفر بها صاحبها؛ لما لم يصح شيء في
المنع عن الإئتمام بهم، وقد ورد ما يدل على صحة إمامته عند أبي داود وغيره،

٦٨٢
مِرْعَاةُ الْمَفَاتِيحِ شَرْحُ مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ
وهو - وإن كان ضعيفًا - لكنه قد تأيد بما كان عليه السلف الصالح من الصلاة
خلف الأمراء المشتهرين بظلم العباد والإفساد في البلاد، وبما هو الأصل
والأصيل، وهو أن من صحّت صلاته لنفسه صحت لغيره، فلا ننتقل عن هذا الأصل
إلى غيره إلا لدليلٍ ناهضٍ. نعم، يجب أن يجعل المصلون إمام صلاتهم من
خيارهم عند القدرة؛ كما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا: ((إِجْعَلُوا
أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَقْدَكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ))، وفي إسناده سلام بن
سليمان المدائني وهو ضعيف، وأخرج الحاكم في ترجمة مرثد الغنوي عنه وَّه :
(إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ؛ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ
رَبِّكُمْ)). ولكن ليس محل النزاع إلا أنه لا يصح أن يكون الفاسق ومن في حكمه
إمامًا، لا في أن الأولى أن يكون الإمام من الخيار، فإن ذلك لا خلاف فيه،
وسيأتي بسط الكلام في هذه المسألة في باب الإمامة، إن شاء الله تعالى.
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) في باب إمامة المفتون والمبتدع، قال: وقال لنا محمد بن
يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن
عبيد الله بن عدي بن الخيار ... إلخ. وإنما عبر بصيغة: قَالَ لَنَا. ولم يقل: حدثنا
أو أخبرنا، مع أنه متصل من حيث اللفظ والمعنى؛ لأن المتن موقوف.
قال الحافظُ: والذي ظهر لي بالاستقراء أنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن
موقوفًا، أو كان فيه راو ليس على شرطه، والذي هنا من قبيل الأول، وقد وصله
الإسماعيلي، ورواه أبو نعيم الأصبهاني.

فهرس الموضوعات
٦٨٣
فهرس الموضوعات
الموضوع
الصفحة
٢ - كِتَابُ الْعِلْمِ
٥
٥
الفصل الأول
الفصل الثاني
٣٢
الفصل الثالث
٧٧
٣ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ
١١٢
الفصل الأول
١١٣
١٣٢
الفصل الثاني
الفصل الثالث
١٣٥
١ - بَابُ مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ
١٤٤
١٤٤
الفصل الأول
الفصل الثاني
١٥٩
الفصل الثالث
١٨٣
٢ - بَابُ آدَابِ الْخَلَاءِ
٠٠٠٠
١٩٣
الفصل الأول
١٩٣
الفصل الثاني
٢٠٦
الفصل الثالث
٢٣٢
٣ - بَابُ السِّوَاكِ
الفصل الأول
٢٤٧
الفصل الثاني
٢٥٥
الفصل الثالث
٢٥٩
٢٦٥
٢٦٥
٢٩٥
٣٢٢
٤ - بَابُ سُنَنِ الْوُضُوءِ
الفصل الأول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
Za
٢٤٥

٦٨٤
مِرْعَاةُ الْمَفَاتِيحِ شَرْحُ مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ
٥ - بَابُ الْغَسْلِ
٣٣٢
الفصل الأول
الفصل الثاني
٣٣٣
٣٥٣
٣٦٣
الفصل الثالث
٣٦٦
٦ - بَابُ مُخَالَطَةِ الْجُنُبٍ وَمَا يبَاحُ لَهُ
الفصل الأول
٣٦٦
٣٧٤
الفصل الثاني
الفصل الثالث
٣٩٦
٧ - بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ
٤٠٤
الفصل الأول
٤٠٧
٤١٣
٤٣٨
الفصل الثاني
الفصل الثالث
٤٤٣
٨ - بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَاتِ
٤٤٣
الفصل الثاني
٤٨١
٩ - بَابُ الْمَسْحِ عَلَ الْخُفَّيْنِ
٤٨٣
٤٨٨
الفصل الثاني
الفصل الثالث
٤٩٧
١٠ - بَابُ النَّيَمُمِ
٥٠٠
٥٠٢
الفصل الأول
٥١٢
الفصل الثاني
٥٢١
الفصل الثالث
٥٢٤
١١ - بَابُ الْغُسْلِ الْمَسْئُونِ
الفصل الأول
الفصل الثاني
٥٢٨
٥٣٥
الفصل الثالث
٥٣٨
١٢ - بَابُ الْحَيْضِ
الفصل الأول
٥٣٨
الفصل الثاني
٥٤٧
الفصل الأول
٤٦١
٤٧٦
الفصل الثالث
الفصل الأول
٥٢٤

فهرس الموضوعات
٦٨٥
٥٥٦
الفصل الثالث
١٣ - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ
٥٥٩
الفصل الأول
٥٦٢
٥٦٦
الفصل الثاني
الفصل الثالث
٥٧٨
٥٨١
٤ - كِتَابُ الصَّلَاةِ
الفصل الأول
٥٨١
٥٩٢
الفصل الثاني
الفصل الثالث
٦٠٠
١ - بَابُ الْمَوَاقِيتِ
الفصل الأول
٦٠٨
٦٠٩
٦١٤
الفصل الثاني
الفصل الثالث
٦١٩
٢ - بَابُ تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ
الفصل الأول
الفصل الثاني
٦٢٦
٦٢٦
٦٥٦
الفصل الثالث
٦٧٢