النص المفهرس
صفحات 541-544
٥٤٠
*
HEN
مِرْعَاةُ الْمَفَاتِيحِ شَرْحُ مِشْكَاةِ الْمَضَابِيحِ
الفصل الثالث
٢٧٣١ - [١١] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ
ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ، وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا
مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَافَقَ مَنْ أَكْلَهُ، قَالَ: فَأَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
[رَوَاهُ مُسْلِمٌ] {صحيح}
الشّرْجُ
٢٧٣١ - قوله: (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيّ) هو عبد الرحمن بن عثمان
ابن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي القرشي،
وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله، وكان يلقب شارب الذهب أسلم يوم الحديبية،
وأول مشاهده عمرة القضاء، وقيل: أسلم يوم الفتح وشهد اليرموك مع أبي عبيدة
ابن الجراح، وكان من أصحاب ابن الزبير فقتل معه في يوم واحدٍ بمكة سنة ثلاث
وسبعين ودفن بالحزورة، فلما زيد في المسجدِ دخل قبره في المَسْجِد الحرام،
روى عن النَّبِي ◌َّ وعن عمه طلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان، وعنه ابناه عثمان
ومعاذ وغيرهما.
(كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ) هو أحد العشرة المبشرة تقدم ترجمته في الجزء
الأول. (وَنَحْنُ) أي: كلنا. (حُرُمٌ) بضمتين جمع حرام أي محرمون. (فَأَهْدِيَ لَهُ)
أي: لطلحة. (طَيْرٌ) أي: مشوي أو مطبوخ. (فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ) اعتمادًا على الصداقةِ
وتجويزًا للمحرم من لحمِ الصيدِ. (وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ) ظنًا منه أنه لا يجوز للمحرم
أكله. (وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ) أي: بالقول أو الفعل، والمراد بطير إما جنس وكان متعددًا،
وإما طير كبير كفى جماعة، قاله القاري. وقوله: (وَافَقَ) كذا في ((المشكاة))،
وهكذا وقع في بعض النسخ الهندية ((لسنن النسائي))، وفي ((صحيح مسلم)) وفق
بفتح أوله وتشديد الفاء مفتوحة من التوفيق، وهكذا وقع في ((المسند))، أي:
(٢٧٣١) أخرجَهُ مُسْلِم (١١٩٧) في الحج.
٥٤١
كِتَابَ الْمُنَاسِكِ
بَابَ الْمُحْرِمْ يَجْتَنِبُ الصَّيْد
Eجج
صوبه، قاله النووي.
قال الشوكاني: ويحتملُ أنْ يَكُون معناه: دعا له بالتوفيق. (قَالَ) أي: طلحة.
(فَأَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وََّ) أي: أكلنا نظيره معه وجَّهِ، وقوله: (فَأَكَلْنَاهُ) هكذا في
جميع نسخ ((المشكاة))، والذي في ((صحيح مسلم)): (أَكَلْنَاهُ) أي: بدون الفاءِ،
وهكذا وقعَ في ((مسند الإمام أحمد)) و((السنن للنسائي))، وكذا ذكره المجد في
((المنتقى)) والجزري في ((الجامع)) والحافظ في ((الفتح))، والظاهر: أن ما وقع في
((المشكاة)) خطأ من الناسخ، والحديث مما استدلَّ به مَن ذهب إلى جواز أكل
الصيد للمحرم مطلقًا، وهو عند الأئمة الثلاثة محمول على أن من أهدى لهم الطير
صاده لنفسه ثم أهدی لهم.
قال الشوكاني: لا بد من تقييد حديث طلحة بأن لا يكون من أهدى لهم الطير
صاده لأجلهم جمعًا بين الأدلة.
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجَهُ أيضًا أحمد (ج١: ص ١٦١، ١٦٢) والنَّسَائِي والْبَيْهَقِي
(ج ٥: ص ١٨٨).
٥٤٢
مِرْعَاةُ الْمَفَاتِيحِ شَرْحُ مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ
فهرس الموضوعات
الموضوع
الصفحة
٣ - بَابُ دْخُولٍ مَكَّةَ وَالطَّوَاف
٥
٥
الفصل الثاني
٧٢
الفصل الثالث
٨٦
٤ - بَابُ الْؤُقُوفِ بِعَرَفَةَ
الفصل الأول
الفصل الثاني
٩٣
الفصل الثالث
١٠٨
٥ - بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ وَالُزْدَلِفَةِ
١١٧
١١٧
الفصل الأول
١٣٥
الفصل الثاني
. . . .
٦ - بَاب رَهْىِ الْحِمَارِ
..
الفصل الأول
الفصل الثاني
١٧٣
الفصل الثالث
١٨٣
١٨٤
الفصل الأول
الفصل الثاني
٢٥٠
الفصل الثالث
٢٦٢
٨ - بَابُ الْحَلْقِ - وهذا الباب خالٍ عن الفصل الثالث
٢٧٠
الفصل الأول
٢٧٣
الفصل الثاني
٢٩٧
٩ - بَابٌ في التحلل ونقلهم بعض الأعمال على بعض
٣٠٨
الفصل الأول
٣٠٨
الفصل الأول
٣٩
٨٦
الفصل الثالث
١٥٠
١٥٦
١٦٠
٧ - بَابُ الْهَدِي
١٧٨
HEART
فهرس الموضوعات
٥٤٣
٣٢٩
الفصل الثاني
٣٣٠
الفصل الثالث
٣٣٢
١٠ - بَابُ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَرَمْي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَالتَّوْدِيعِ
٣٣٣
الفصل الأول
الفصل الثاني
٣٧٥
٣٩٦
١١ - بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ المُّحْرِمُ
الفصل الأول
٣٩٦
٤٦٥
الفصل الثاني
الفصل الثالث
٤٧٥
١٢ - بَابُ الْمُحْرِمُ يَجْتَنِبُ الصَّيْد
٤٨٠
الفصل الأول
٤٨٤
الفصل الثاني
٥١٣
الفصل الثالث
٥٤٠
فهرس الموضوعات
٥٤٢