النص المفهرس

صفحات 281-300

٩٢ - كتاب الفتن
٢٥ و ٢٦ - باب
٢٦٦٠ - ٢٦٦٢ - حديث
وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيةُ دَوْسِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
٢٥ - باب خُرُوجِ النَّارِ
٨٤٥ - وَقَالَ أَنَسَ : قَالَ النبيُّ
:雞
(( أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إلى المغْرِبِ »
قالَ :
٢٦٦٠ - عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله
((لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِيُصْرَى)).
٢٦٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله
(( يُوشِكُ الفُرَاتُ أنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزِ (وفي طريق: جبلٍ) مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ
حَضَرَهُ ، فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً )) .
٢٦ - باب
٢٦٦٢ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللهِ عَهِ قَالَ:
(( لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ(١٥)، تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ
عَظِيمَةٌ ، دَعْوَتُهُمَا ( وفي رواية: دعواهما ٥٣/٨) وَاحِدَةٌ (١٦).
٨٤٥ - مضى موصولاً في حديثه الطويل (ج ٢ / برقم ١٦٦٢).
(١٥) مضى هذا الحديث دون هذه اللفظة في (ج٢/برقم ١٥٤١)، وقد رأينا الإبقاء عليه هنا لهذه الفائدة.
(١٦) قال الحافظ: (٣٠٣/١٢): ((زاد الطبري: عن أبي سعيد: فبينما هم كذلك إذ مرقت مارقة يقتلها
أولى الطائفتين بالحق )).
قلت : وهو في مسلم (١١٣/٣)، وأبي داود (٢٦٦٧)، وأحمد (٣٢/٣، ٤٨) نحوه .
٢٨١

٩٢ - كتاب الفتن
٢٧ - باب
٢٦٦٣ - ٢٦٦٩ - حديث
٢٦٦٣ - وَحَتَّى يُقْبَضَ العِلْمُ، [ويظهر الجهل ٢٩/١]، [وينقص العمل،
ويلقى الشح ٨٩/٨]، وَتَكْثُرَ الزََّازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ،
وَهْوَ القَتْلُ . (وفي طريق : قيل : يا رسول الله ! وما الهَرْجُ؟ فقال هكذا بيدِهِ فَحَرَّفَها ،
كأنه يريدُ القتل)(١٧) .
٢٦٦٤ - وَحَتَّى يَكْثُرَ فيكُمُ الْمَالُ، فَيَفيضَ، حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ المالِ مَنْ يَقْبَلُ
صَدَقَتَهُ ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ : لا أَرَبَ لي بِهِ .
٢٦٦٥ - وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا ، فَلا يَتْبَایَعَانِه وَلا
يَطویَانِهِ .
٢٦٦٦ - وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِفْحَتِهِ (١٨) فَلا يَطْعَمُهُ.
٢٦٦٧ - وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهْوَ يُلِيطُ (١٩) حَوْضَهُ فَلا يَسْقِي فيهِ .
٢٦٦٨ - وَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إلى فِيهِ فَلا يَطْعَمُهَا )) .
٢٧ - باب ذِكْرِ الدَّجَّالِ
٢٦٦٩ - عن المغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ :
مَا سَأَلَ أَحَدُ النبيَّ ◌َّهِ عنِ الدَّجَّالِ مَا سَأَلْتُهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لي: « مَا يَضُرُّكَ
منْهُ؟)).
(١٧) مضى هذا الحديث (ج١ / برقم ٦٢)، وقد رأينا إثباته هنا لزيادات أخرى لم تكن موجودة ثمة .
(١٨) هي الناقة القريبة العهد بالنتاج .
(١٩) أي: يصلح حوضه بالطين والمدر.
٢٨٢
!

٩٢ - كتاب الفتن
٢٨ و ٢٩ - باب
٢٦٧٠ - حدیث
قُلْتُ: لأنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ ، قالَ :
((هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ)).
٢٦٧٠ - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النبيُّ
:
(( مَا بَعَثَ [اللهُ من ١٧٢/٨] نبيِّ إِلا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأعْوَرَ الكَذَّابَ، ألا إنَّهُ أَعْوَرُ،
وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ : كَافِرٌ )) .
٨٤٦ و ٨٤٧ - فيه أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النبيُّ ٹ1.
٢٨ - باب لا يَدْخُلُ الدَّجَّلُ المدينَةَ
٢٩ - باب يَأْجُوجَ وَمَْجُوجَ
i
٨٤٦ و٨٤٧ - أما حديث أبي هريرة؛ فوصله فيما تقدم من ((أحاديث الأنبياء / ج٢ /
برقم ١٤٢٤))، وأما حديث ابن عباس؛ فوصله في (( بدء الخلق / ج٢ / برقم ١٣٩٥)).
٢٨٣

٩٣ - كتاب الأحكام
1
١ - ٦ - باب
٢٦٧١ - حديث
بِسم الله الرحمن الرّحِيمِ
٩٣ - كتاب الأحكامِ
١ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ
منْكُمْ ﴾
٢ - باب الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشِ
٢٦٧١ - عن ابْنِ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ الله
(( لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ في قُرَيْشِ ، مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ)) .
٣ - باب أَجْرٍ مَنْ قَضَى بالحِكْمَةِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَوَلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾
( قلت: أسند فيه حديث ابن مسعود المتقدم ((ج١ /٣ - العلم / ١٦ - باب))).
٤ - باب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ للإِمَامِ مَا لَم تَكُنْ مَعْصِيَةً
٥ - باب مَنْ لَمْ يَسْألِ الإِمَارَةَ أعانَهُ اللهُ
( قلت: أسند فيه حديث عبد الرحمن بن سمرة المتقدم ((٨٣ - الأيمان والنذور /١ - باب))) .
٦ - باب مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا
( قلت : أسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً) .
٢٨٤

٩٣ - كتاب الأحكام
٧ و ٨ - باب
٢٦٧٢ و٢٦٧٣ - حديث
٧ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ
﴿ قَالَ :
٢٦٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبيِّ
((إِنَّكُمْ سَتَخْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَ(١)
المَرْضِعَةُ ، وَبِثْسَتِ الفَاطِمَةُ (٢) )) .
٨٤٨ _ ومن طريق أخرى عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ قَولَهُ .
٨ - باب مَنْ اسْتُرْعِيَ(٢) رَعِيَّةٌ فَلَمْ يَنْصَحْ
٢٦٧٣ - عَنِ الْحَسَنِ: أنَّ عُبَيْدَاللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ في مَرَضِهِ
الَّذي مَاتَ فِيهِ ، ( وفي رواية عنه؛ قال: أتينا معقل بن يسار نعوده ، فدخل
عبيدالله ) ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله
،
سَمِعْتُ النبيَّ ◌َ﴿ يَقُولُ:
((مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا (٤) بِنَصيحَةٍ ، [فيموت وهو غاشٌ
لهم] ، إلا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ » .
(١) كذا في رواية المصنف، وفي رواية النسائي وأحمد: ((فنعمت))، وعليها أكثر الطرق. انظر
(( الصحيحة )) (٢٥٣٠) .
(٢) المخصوصان محذوفان، أي: هي ، يعني أن الإمارة نِعْمَ أوَّلُها وبئسَ آخرُها .
٨٤٨ - صورته صورة المعلق ، ولم يوصله الحافظ ، ولكنه قال: إن الرواية التي قبلها هي
المعتمدة ، لأن راويها أتقن ، وقد زاد الرفعَ ، ورواية الوقف هذه المعلقة لا تعارضها ، لأن الراوي قد
ينشط فيسند ، وقد لا ينشط فيوقف .
(٣) قوله : (من استُرعي) أي: من استرعاه الله واستحفظه. اهـ.
(٤) أي: فلم يحفظها ، ولم يتعهد أمرها. ا هـ (شارح) .
٢٨٥

٩٣ - كتاب الأحكام
٩ و ١٠ - باب
٢٦٧٤ - حديث
٩ - باب مَنْ شَاقِّ شَقَّ الله عَلَيْه
٢٦٧٤ - عَنْ طَرِيفٍ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ :
شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدُباً وَأَصْحَابَهُ وَهْوَ يُوصيهِمْ، فَقَالُوا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ
رَسُولِ اللهِ عَ ﴿ُ شَيْئاً؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :
((مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ ، [ومن يرائي يرائي الله به ١٨٩/٧] يَوْمَ القِيَامَةِ ،
قَالَ: وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ الله عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ)) . فَقَالُوا: أَوْصِنَا، فَقَالَ:
((إِنَّ أوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الإنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أنْ لاَ يَأْكُل إلا طَيِّباً
فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أنْ لاَ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلءُ (٥) كَفِّهِ مِنْ دَم أهْرَاقَهُ
فَلْيَفْعَلْ)) (٦).
قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (٧): مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لَّهِ؟ جُنْدُبٌ ؟ قَالَ:
نعَمْ ، جُنْدُبٌ .
١٠ - باب القَضَاءِ وَالفُتْيا في الطّرِيقِ
١٣٩٦ - وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ في الطَّريق.
١٣٩٧ - وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ.
( قلت : أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم ١٥٦٩ / ج ٢).
(٥) قوله : (ملء ) بغير حرف الجر، ورفع ملء على أنه فاعل بفعل محذوف دل عليه المتقدم ، أي: يحول
بينه وبين الجنة ملء كفّ ، ولأبي ذرّ عن الحموي والمستملي: بملء كفه. ( شارح).
(٦) ظاهره الوقف، وقد روي بسياق آخر يحتمل الرفع عند الطبراني. راجع ((الفتح)).
(٧) القائل: ((قلت)) هو الفربري الراوي لهذا ((الصحيح)) عن البخاري. وأبو عبدالله هو المصنف نفسه.
١٣٩٦ - وصله ابن سعد في ((الطبقات))، والمصنف في ((التاريخ)).
١٣٩٧ - وصله ابن سعد أيضاً.
٢٨٦

٩٣ - كتاب الأحكام
١١ - ١٣ - باب
٢٦٧٥ - ٢٦٧٧ - حديث
١١ - باب مَا ذُكِرَ أنّ النبيَّ ◌َ﴿ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ
٢٦٧٥ - عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ يَقُولُ لامْرأةٍ مِنْ أهْلِهِ : تَعْرفين فُلاَنَةَ ؟ قَالَتْ:
نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ النبيَّ تَِّ مَرَّ بِها وَهْيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ:
(( اتَّقي الله وَاصْبِرِي !))، فَقَالَتْ: إليْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ خِلوٌ مِنْ ( وفي رواية : لم
تُصَبْ بـ ٧٩/٢) مُصيبَتي، [ولم تعرفه]، قَالَ: فَجاوَزَهَا وَمَضَى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ ،
﴿؟ قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ، قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ عَةٍ،
فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ الله :
قَالَ : فَجَاءَتْ إلى بَابِهِ ، فَلَمْ تَجِدْ عليه بَوَّاباً ( وفي رواية: بَوّابِين ) ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
الله! وَالله مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ النبيُّ تَّةٍ :
((إِنَّ الصَّبَرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ )) .
(وفي رواية: (( إنما الصبرُ عند الصدمة الأولى))).
١٢ - باب الحاكم يَحْكُمُ بالقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإمَام
الَّذِي فَوْقَهُ
٢٦٧٦ - عَنْ أَنَس : أنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ (٨) كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النبيِّ
بَمِنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأميرِ .
١٣ - باب هَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ أَوْ يُفْتِي وَهْوَ غَضْبَانُ
٢٦٧٧ - عن عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ:
(٨) قلت : هو ابن عبادة الأنصاري كما في رواية أبي زيد المروزي. قال الحافظ: ((وهو الأنصاري الخزرجي
الذي كان والده رئيس الخزرج ، وصنيع الترمذي يوهم أنه قيس بن سعد بن معاذ، فإنه أخرج حديث الباب في
مناقب سعد بن معاذ ، فلا يغتر بذلك)).
٢٨٧
İ
1

٩٣ - كتاب الأحكام
١٤ و ١٥ - باب
٨٤٩ - حدیث معلق
كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ(٩) إلى ابْنِهِ - وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ -: بأنْ لا تَقضي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ
غَضْبَانُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ النبيِّ ◌َّهُ يَقُولُ:
(( لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ )) .
١٤ - باب مَنْ رَأَى لِلْقاضي أنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ في أمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ
يَخَفِ الظُّنُونَ وَالثُّهَمَةَ
٨٤٩ - كَمَا قَالَ النبيُّ ◌َ﴿هُ لِهِنْدٍ: ((خُذِي مَا يَكْفيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمعرُوفِ))، وَذَلِكَ إِذَا
كَانَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ .
( قلت : أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٦٢٣/ ج٢).
١٥ - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الخطِّ الْتُوم، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ ، وَمَا
يَضيقُ عَلَيْهِمْ ، وَكِتَابِ الحَاكِمِ إلى عُمَّالِهِ وَالقَاضي إلى القَاضي
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : كِتَابُ الْحَاكِمِ جَائزٌ إلا في الْحُدُودِ .
ثُمَّ قَالَ : إِنْ كَانَ القَتْلُ خَطَأُ فَهو جَائِزٌ؛ لأنَّ هَذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ . وَإِنَّمَا صَارَ مَالاً
بَعْدَ أنْ ثَبَتَ القَتْلُ ، فَالْخْطَأُ وَالعَمْدُ وَاحِدٌ .
١٣٩٨ - وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إلى عَامِلِهِ في الحُدُودِ .
(٩) أي أمر بالكتابة ، والكاتب هو عبدالرحمن بن أبي بكرة ، والمكتوب إليه هو عبيدالله بن أبي بكرة كما
يستفاد من رواية مسلم. انظر ((الفتح)).
٨٤٩ - وصله المصنف فيما مضى (ج ٢ / برقم ١٠٤٢).
١٣٩٨ - وصله عبد الرزاق بإسناد صحيح ، وفيه قصة .
٢٨٨

٩٣ - كتاب الأحكام
١٥ - باب
٢٦٧٨ - حديث
١٣٩٩ - وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِي سِنِّ كُسِرَتْ .
١٤٠٠ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : كِتَابُ القَاضِي إلى القَاضِي جَائِزٌ، إذَا عَرَفَ الكِتَابَ وَالْخَاتَمَ .
١٤٠١ - وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الكِتَابَ الْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضي .
١٤٠٢ - وَيُرْوى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ .
١٤٠٣ - وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ النَّقَفِيُّ: شَهِدْتُ عَبْدَالملِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِي البَصْرَةِ،
وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَالْحَسَنَ ، وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ أَنَسٍ، وَبِلالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ ، وَعَبْدَالله بْنَ بُرَيْدَةَ
الأَسْلَمِيِّ، وَعَامِرَ بن عَبِيدَةَ ، وَعَبَّدَ بْنَ مَنْصُورٍ - يُجِزُونَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرٍ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ ، فَإِنْ
قَالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بالكِتَابِ: إِنَّهُ زُورٌ. قيلَ لَهُ: اذْهَبْ فَالتَمِسِ المَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَوَّلُ مَنْ
سَأَلَ عَلَى كِتَابِ القَاضِي البَيَّةَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِالله .
٢٦٧٨ - عن عُبَيْدِ الله بْنِ مُحْرِزٍ:
جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِي البَصْرَةِ ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ البَيِّنَةَ أنَّ لي
عِنْدَ فُلانِ كَذَا وَكَذَا ، وَهْوَ بالكُوفَةِ ، وَجِثْتُ بِهِ القَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَجَازَهُ .
١٣٩٩ - وصله أبو بكر الخلال في ((كتاب القصاص والديات)).
١٤٠٠ - وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه .
١٤٠١ - وصله ابن أبى شيبة أيضاً.
١٤٠٢ - لم يقف عليه الحافظ .
١٤٠٣ - وصله وكيع عنه .
٢٨٩

٩٣ - كتاب الأحكام
١٦ - باب
٨٥٠ - حديث معلق
١٤٠٤ و١٤٠٥ - وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَأَبُو قِلاَبَةَ أنْ يَشْهَدَ عَلى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ ما فيهَا، لأنَّهُ لا
يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْراً .
٨٥٠ - وَقَدْ كَتَبَ النبيُّ ◌َ﴿ إلى أهْلٍ خَيْبَرَ: ((إمَّا أنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أنْ تُؤْذِنُوا
بحزب )) .
١٤٠٦ - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي شَهَادَةٍ عَلى المرْأةِ مِنْ وَرَاءِ السَّتْرِ: إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلا فَلا
ـَشْهَدْ .
١٦ - باب مَتَى يَسْتَوجِبُ الرَّجُلُ القَضَاءَ؟
١٤٠٧ - وَقَالَ الَحَسَنُ: أَخَذَ اللهُ عَلَى الْحُكَّامِ أنْ لاَ يَتَّبِعُوا الهَوَى، ولا يَخْشَوُا النَّاسَ ، وَلا
يَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَليلاً، ثُمَّ قَرأَ: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَليفَةً في الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بالحقِّ
وَلَا تَتَّبَعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيلِ الله، إنَّالَّذِينَ يَضِلُون عَنْ سَبِيلِ اللهَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
يَوْمَ الِحِسَابِ﴾، وَقَرأَ: ﴿إِنَّا أَنْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدىًّ وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرِّبَّانِيُّونَ وَالأحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ الله وَكَانوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلا
تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قليلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولِئِكَ هُمُ الكافِرُونَ﴾ ﴿ بِمَا اسْتُحْفِظُوا ﴾:
١٤٠٤ و ١٤٠٥ - أما أثر الحسن وهو البصري؛ فوصله الدارمي وسعيد بن منصور نحوه .
وأما أثر أبي قلابة ؛ فوصله ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان .
٨٥٠ - هذا طرف من حديث سهلٍ بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة ، وقتل
عبد الله بن سهل بخيبر، وقد مضى موصولاً بتمامه في ((٧٨ - الأدب /٨٩ - باب)).
١٤٠٦ - وصله ابن أبي شيبة .
١٤٠٧ - وصله ابن أبي شيبة، وأبو نعيم في (( الحلية)) بسند حسن .
٢٩٠
أ

٩٣ - كتاب الأحكام
١٧ - باب
٢٦٧٩ - حدیث
اسْتُودِعُوا مِنْ كِتَابِ الله (١٠) .، وَقَرَأَ: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إذْ يَحْكُمَانِ في الحرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فيِهٍ غَنَمُ
القَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ . فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاَّ أَتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً ﴾، فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ ، وَلَمْ يَلُمْ
دَاوُدَ ، وَلَوْلا مَا ذَكَرَ الله مِنْ أَمْرٍ هَذَيْنٍ لَرَأَيْتُ أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا، فَإِنَّهُ أَنْنَى عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ ، وَعَذَرَ
هَذَا بِاجْتِهَادِهِ .
١٤٠٨ - وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ : قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: خَمْسُ إذَا أَخْطَأَ القَاضِي مِنْهُنَّ
خَصْلَةً كانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ: أنْ يَكُونَ فَهِماً ، حَلِيماً، عَفيفاً، صَليباً، عَالِماً ، سَؤُلاً عَنِ العِلْمِ .
( قلت : لم يسند فيه حديثاً).
١٧ - باب رِزْقِ الحُكَّامِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا
١٤٠٩ - وَكَانَ شُرَيْحٌ القَاضِي يَأْخُذُ عَلَى القَضَاءِ أَجْراً .
١٤١٠ - وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَأْكُلُ الوَصِيُّ بِقَدْرٍ عُمَالَتِهِ (١١).
١٤١١ و١٤١٢ - وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .
٢٦٧٩ - عن عَبْدِالله بْنِ السَّعْدِيِّ: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ في خلافَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ
(١٠) ثبت هذا للمستملي، وهو تفسير أبي عبيدة. ((فتح)).
١٤٠٨ - وصله سعيد بن منصور، وابن سعد في (( الطبقات)) بسند صحيح .
١٤٠٩ - وصله عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور، وفيه مجالد بن سعيد ؛ وليس بالقوي .
١٤١٠ - وصله ابن أبي شيبة .
(١١) بضم العين : أجرة العمل ، وبفتحها : نفس العمل .
١٤١١ و١٤١٢ - أما أثر أبي بكر؛ فقد وصله المصنف في أوائل ((البيوع))، وقد مضى برقم
(٩٧٨/ ج٢) .
وأما أثر عمر ؛ فوصله ابن أبي شيبة وابن سعد بسند صحيح عنه ؛ قال : إني أنزلت نفسي
من مال الله بمنزلة قيم اليتيم ؛ إن استغنيت عنه تركت وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف .
٢٩١

٩٣ - كتاب الأحكام
١٨ - باب
٢٦٧٩ - حديث
عُمَرُ: ألمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تلي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ (١٢) أَعْمَالاً، فَإِذَا أُعْطِيتَ العُمَالَةَ
كَرِهْتَها ؟ فَقُلْتُ: بَلَى ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تُرِيدُ إلى ذَلِكَ؟ قُلْتُ : إنَّ لِي أَفْرَاساً وَأَعْبُداً ،
وَأَنَا بِخَيْرٍ ، وَأُرِدُ أنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلى المَسْلِمِينَ ، قَالَ عُمَرُ: لاَ تَفْعَلْ ، فَإِنِّي
كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ تَّهِ يُعْطِينِي العَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ
مِنِّي ، حَتَّى أعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ: أعْطِهِ [ من هو ] أَفْقَرَ إلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النبيُّ
(( خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ ، وَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذا المالِ ، وَأنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ ، وَلا
سَائِلٍ ، فَخُذْهُ ، وإلا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ)) .
١٨ - باب مَنْ قَضَى وَلا عَنَ في المسْجِدِ
١٤١٣ - وَلا عَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النبيِّ
١٤١٤ - ١٤١٦ - وَقَضَى شُرْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ في المسْجِدِ .
١٤١٧ - وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَّيِّدِ بْنِ ثَابِتٍ بِاليَمِينِ عِنْدَ الِنْبَرِ .
(١٢) أي : الولايات من إمرة وقضاء ونحوهما .
١٤١٣ - لم يخرجه الحافظ .
١٤١٤ - ١٤١٦ - أما أثر شريح؛ فوصله ابن أبي شيبة وابن سعد .
وأما أثر الشعبي؛ فوصله سفيان في ((جامعه )) بسند صحيح .
وأما أثر ابن يعمر ؛ فوصله ابن أبي شيبة .
١٤١٧ - هذا طرف من أثر مضى في ((ج٢ /٥٢ - الشهادات /٢٣ - باب /٥٩٥ - أثر))،
بتمامه ، وذكرنا هناك أنه وصله مالك بسند صحيح .
٢٩٢
:
أ

٩٣ - كتاب الأحكام
١٩ - ٢١ - باب
٢٦٨٠ - حديث
١٤١٨ و١٤١٩ - وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيانِ في الرَّحَبَةَ خَارِجَاً مِنَ المسْجِدِ .
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث سهل المتقدم برقم ٢١١٨ / ج٣).
١٩ - باب مَنْ حَكَمَ في المسجِدِ حَتَّى إذَا أَتَى عَلَى حدٍّ أمَرَ أنْ
يُخْرَجَ مِنَ المسْجِدِ فَيُقَامَ
١٤٢٠ - وَقَالَ عُمَرُ : أَخْرِ جَاهُ مِنَ المسْجِدِ .
١٤٢١ - وَيُذْكَرُ عَنْ عليَّ نحوُهُ .
( قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ٢١٠٧ / ج٣).
٢٠ - باب مَوْعِظَةِ الإمَامِ للخُصُومِ
٢٦٨٠ - عَنْ أمِّ سَلَمَةَ رَضي الله عَنْهَا: أنَّ رَسُولَ اللهُ تَهْ قَالَ:
((إِنَّمَا أنا بَشَرٌ ، وَإِنكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ
مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْضِي [ له ٦٢/٨] نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً
[بقوله ١٦٢/٣]، فَلا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطعَةً مِنَ النَّارِ)).
٢١ - باب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِم في وَلاَيَتِهِ القَضَاءَ أَوْ قَبْلَ
ذَلِكَ للخَصْم
١٤١٨ و١٤١٩ - وصله ابن أبي شيبة من طريق المثنى بن سعيد قال: رأيت الحسن وزرارة
ابن أبي أوفى يقضيان في المسجد .
١٤٢٠ - وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح على شرط الشيخين .
١٤٢١ - وصله ابن أبي شيبة بسند فيه مقال .
٢٩٣

٩٣ - كتاب الأحكام
٢١ - باب
٨٥١ - حديث معلق
١٤٢٢ - وَقَالَ شُرَيْحُ القَاضِي - وَسَأَلَهُ إنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ -: اْتِ الأميرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ.
١٤٢٣ - وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً عَلى حدَّزِناً أوْ سَرِقَة
وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ فَقَالَ : شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ المسْلِمِينَ . قَالَ : صَدَّقْتَ .
١٤٢٤ - قَالَ عُمَرُ: لَوْلا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ في كِتَابِ اللهِ ؛ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بيدي .
٨٥١ - وَأَقَرَّ مَاعِزْ عِنْدَ النبيِّ ◌َ﴿هَ بِالزَّنَا أَرْبَعاً، فأمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أنَّ النبيَّ
أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ .
١٤٢٥ - وَقَالَ حَمَّدٌ: إذَا أَقَرَّ مَرَّةً عنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ ، وَقَالَ الْحَكَمُ: أَرْبَعاً .
وَقَالَ أهْلُ الحِجَازِ: الْحَاكِمُ لا يَقْضِي بِعِلْمِهِ ، شَهِدَ بِذلكَ في ولايَتِهِ أوْ قَبْلَهَا ،
وَلَوْ أقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لَآَخَرَ بِحَقٍّ في مَجْلِسِ القَضَاءِ ؛ فَإِنَّهُ لا يَقْضِي عَلَيْهِ في قَوْلِ
بَعْضِهِمْ، حَتَّى يَدْعُوَ بِشاهِدَيْنِ فَيُخْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ.
وَقَالَ بَعْضُ أهْلِ العِرَاقِ: مَا سَمِعَ أوْ رَآهُ في مَجْلِسِ القَضَاءِ قَضَى بِهِ ، وَمَا كَانَ
في غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلا بِشَاهِدَيْنِ .
١٤٢٢ - وصله سفيان الثوري فى ((جامعه)) بسند صحيح عنه .
١٤٢٣ - وصله الثوري أيضاً بسند صحيح عن عكرمة ، لكنه منقطع ؛ لأن عكرمة لم يدرك
عبدالرحمن فضلاً عن عمر .
١٤٢٤ - هذا طرف من حديث أخرجه مالك في ( الموطأ)) بسند صحيح عن سعيد بن
المسيب عن عمر ، وفي سماع سعيد من عمر خلاف .
٨٥١ - هذا طرف من حديث أبي هريرة المتقدم موصولاً (ج٣ / برقم ٢١٠٧).
١٤٢٥ - وصله ابن أبى شيبة .
٢٩٤
:

٩٣ - كتاب الأحكام
٢٢ و ٢٣ - باب
٨٥٢ - حديث معلق
وَقَالَ آَخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ يَقْضِي بِهِ ؛ لأنَّهُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ
الحَقِّ ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادةِ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَقْضِي بِعِلْمِهِ في الأموالِ ، وَلا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا .
وَقَال القَاسِمُ: لَا يَنْبَغِي لِلِحَاكِمِ أنْ يُمْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمٍ غَيْرِهِ ، مَعَ أَنَّ
عِلْمَهُ أكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ ، وَلَكِنَّ فيه تَعرُّضاً لِتُهَمَةِ (١٣) نَفْسِهِ عِنْدَ المسْلِمين،
وإيقَاعاً لَهُمْ في الظُّنُونِ .
٨٥٢ - وَقَدْ حَرِهَ النبيُّ
الظَّنَّ فَقَالَ: «إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ » .
٢٢ - باب أَمْرِ الوَالي إذَا وَجَّهَ أمِيرَيْنِ إلى مَوْضع أنْ يَتَطَاوَعَا وَلا
يَتَعَاصَیا
( قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي موسى المتقدم ((٨٨ - استتابة المرتدين /٣ - باب))).
٢٣ - باب إِجَابَةِ الحَاكِمِ الدَّعْوَةَ
١٤٢٦ - وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَقَّانَ عَبْدَاً للمُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ .
( قلت : أسند فيه حديث أبي موسى المتقدم برقم ٢٠٧٦/ ج٣).
(١٣) (التُّهَمَة): وزان رُطَبَة، والسكون لغة حكاها الفارابي، وأصل التاء واو. اهـ مصباح.
٨٥٢ - هو طرف من الحديث الذي وصله المصنف، وقد مضى في ((ج١ /٣٣ - الاعتكاف
/٨ - باب)).
١٤٢٦ - وصله ابن صاعد في ((الفوائد))، وفي ((زوائد البر والصلة)) لابن المبارك بسند
صحيح عنه .
٢٩٥

٩٣ - كتاب الأحكام
٢٤ - ٣٠ - باب
٢٦٨١ - حديث
٢٤ - باب هَدَايَا العُمَّال
( قلت: أسند فيه حديث أبي حميد الساعدي المتقدم ((٨٣ - الأيمان والنذور /٣ - باب))) .
٢٥ - باب اسْتَقْضَاءِ الموَالي وَاسْتِعْمَالِهِمْ
( قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم (ج١ /١٠ - الأذان / ٥٤ - باب))) .
٢٦ - باب العُرَفاءِ (١٤) لِلنَّاسِ
( قلت: أسند فيه طرفاً من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة المتقدم برقم ١٠٧٩ / ج٢).
٢٧ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ
٢٦٨١ - عن زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ :
قَالَ أُنَاسٌ لابْنِ عُمَرَ : إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ خِلاَفَ مَا نَتَكَلَّمُ
إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ ؟
قَالَ : كُنَّا نَعدُّهَا نِفَاقَاً .
٢٨ - باب القَضَاءِ عَلى الغَائِبِ
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم برقم ١٦٢٣/ ج٢).
٢٩ - باب مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخيهِ فَلا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِم لا
يُحِلُّ حَرَامًاً ، وَلا يُحَرِّمُ حَلالاً
٣٠ - باب الحُكْمِ في البِثْرِ وَنَحْوِهَا
( قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن مسعود المتقدم ((٨٣ - الأيمان والنذور /١٦ - باب))).
(١٤) جمع (عريف)، وهو القائم بأمر طائفة من الناس ، وسمي به لأنه يتعرف أمورهم حتى يعرّف بها من
فوقه عند الحاجة لذلك .
٢٩٦
:

٩٣ - كتاب الأحكام
٣١ - ٣٦ - باب
٨٥٣ - حديث معلق
٣١ - باب القَضَاءِ فِي كَثِيرِ الْمَالِ وَقَلِيلِهِ
١٤٢٧ - وَقَالَ ابْنُ عُيِينَةَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: القَضَاءُ في قَليلِ المالِ وَكثيرِهِ سَوَاءٌ .
( قلت : أسند فيه حديث أم سلمة المتقدم برقم ١١٢٦/ ج٢).
٣٢ - باب بَيْعِ الإِمَامِ عَلى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ
٨٥٣ - وَقَدْ بَاعَ النبيُّ ◌َ﴿ مُدَبَّراً مِنْ نُعَيْمٍ بْنِ النَّحَّامِ .
( قلت : أسند فیه حديث جابر المتقدم برقم ١١٠٦/ ج٢).
٣٣ - باب مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لا يَعْلَمُ في الأُمَرَاءِ حَدِيثاً
( قلت : أسند فیه حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٥٨٧ / ج٢).
٣٤ - باب الألَدِّ الْخَصِمِ، وَهْوَ الدَّائمُ في الْخُصُومَةِ .
﴿لُداً ﴾: عُوجاً.
( قلت : أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١١٢٥/ ج٢).
٣٥ - باب إذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أوْ خِلافِ أهْلِ العِلْمِ؛ فَهْوَ رَدِّ
( قلت : أسند فیه حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٨٠٨/ ج٣).
٣٦ - باب الإمَامِ يَأْتِي قَوْماً فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ
( قلت: أسند فيه حديث سهل المتقدم ((ج١ /١٠ - الأذان /٤٨ - باب))).
١٤٢٧ - لم يقع للحافظ موصولاً .
٨٥٣ - هو طرف من حديث جابر، مضى موصولاً (ج ٢ / برقم ١١٠٦).
٢٩٧
1

٩٣ - كتاب الأحكام
٣٧ - ٤٠ - باب
٨٥٤ و ٨٥٥ - حديث معلق
٣٧ - باب يُسْتَحَبُ للكَاتِبِ أنْ يَكُونَ أمِيناً عَاقِلاً
( قلت : أسند فيه حديث زيد المتقدم برقم ١٩١٥/ ج٣).
!
٣٨ - باب كِتَابِ الْحَاكِمِ إلى عُمَّالِهِ، وَالقَاضي إلى أُمَنَائِهِ
( قلت: أسند فيه حديث سهل بن أبي حثمة المتقدم ((٧٨ - الأدب /٨٩ - باب))).
٣٩ - باب هَلْ يَجُوزُ للحَاكِم أنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحدَهُ لِلنَّظَر في
الأُمُورِ ؟
( قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة وزيد المتقدم برقم ١٢١٧ و١٢١٨ / ج٢).
٤٠ - باب تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ ، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ (١٥) وَاحِدٌ؟
٨٥٤ - وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيِّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَّيِّدِ بْنِ ثَابِتٍ: إنَّ النبيَّ ◌َ﴿ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ
كِتَابَ الْيَهُودِ ، حَتَّى كَتَبْتُ للنبيِّ ◌َ﴿ كُتُبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ .
١٤٢٨ - وَقالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحمَنِ وَعُثْمَانُ: مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
حَاطِبٍ : فَقُلْتُ : تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِها الَّذِي صَنَعَ بِها .
٨٥٥ - وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ .
(١٥) قوله: (ترجمان) بفتح الفوقية وضمها . كذا في الشارح . وقال الفيومي : وفيه لغات أجودها فتح التاء
وضم الجيم والثانية ضمهما والثالثة فتحهما . اهـ .
٨٥٤ - وصله المصنف في (( التاريخ))، وأبو داود ، والترمذي وصححه ، وأحمد وغيرهم
بسند حسن عنه، وهو مخرج في (( الصحيحة )) برقم (١٨٧).
١٤٢٨ - وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور بسند صحيح عنه .
٨٥٥ - هذا طرف من حديث مضى بتمامه موصولاً ((ج١ /٢ - الإيمان / ٤٠ - باب)).
٢٩٨
:
٠

٩٣ - كتاب الأحكام
٤١ و ٤٢ - باب
٢٦٨٢ - حديث
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ بُدَّ لِلحَاكِمِ مِنْ مُتْرْجِمَيْنٍ (١٦).
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس المتقدم برقم ١٩٩٦/ ج٣).
٤١ - باب محَاسَبَةِ الإمَامِ عُمَّالَهُ
( قلت : أسند فيه حديث أبي حميد الساعدي المتقدم برقم (٨٣ - الأيمان والنذور/٣ - باب)) ).
٤٢ - باب بِطَانَةِ الإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ
( البطَانَةُ ): الدُّخَلاءُ (١٧).
٢٦٨٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النبيِّ لَ هِ قَالَ:
((مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نبيَّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَليفَةٍ؛ إلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ؛
بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمعْرُوفِ وَتَحُضُهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، فالمعْصُومُ مَنْ
عَصَمَ اللهُ تَعَالى )) .
٨٥٦ - وفي رواية معلقة: عن أَبي سَعيدٍ قَوْلَهُ.
٨٥٧ - وفي أخرى معلقة: عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبيِّ ◌ِ﴿ . .
٨٥٨ - وفي أخرى معلقة أيضاً: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْتُ النبيَّ
· 雜
(١٦) قوله : (مترجمين) ضبطه الشارح أولاً بكسر الميم بصيغة الجمع ، ثم قال : وروي بفتح الميم بصيغة
التثنية وهو المعتمد . اهـ .
(١٧) جمع (دخيل) ، وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته ، ويفضي إليه بسره ، ويصدقه فيما
يخبر به، مما يخفى عليه من أمر رعيته، ويعمل بمقتضاه. ((فتح)).
٨٥٦ - وصلها الذهلي في ((حديث الزهري))، وعلي بن محمد الجكّاني في ((فوائده)).
٨٥٧ - وصلها أحمد وابن حبان والحاكم والإسماعيلي .
٨٥٨ - وصلها النسائي والإسماعيلي. واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى أشار بتعليق =
٢٩٩
١

٩٣ - كتاب الأحكام
٤٣ - باب
٢٦٨٣ و ٢٦٨٤ - حديث
٤٣ - باب كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاسَ ؟
٢٦٨٣ - عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ:
كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ الله ◌ِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا:
(( فيمَا اسْتَطَعْتَ )).
( وفي روايةٍ : عِن عَبْدِ الله بْن دينارٍ قَالَ: لَمّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الملِكِ، كَتَبَ إليْهِ
عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: إلى عَبْدِ الله عَبْدِ الملِكِ أَمِيرِ المؤْمنينَ؛ إنِّي أُقِرُّ بالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
لِعَبْدِالله عَبْدِ الملِكِ أَمير المؤمنين، عَلَى سُنَّةِ الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فيما اسْتَطَعْتُ ، وَإِنَّ بَنِيَّ
قد أَقَرُوا بِذَلِكَ ) .
١
٢٦٨٤ - عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ: أنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلاَهُمْ عمرُ اجْتَمعُوا
فَتَشَاوَرُوا، قَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَسْتُ بِالَّذِي أُنافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الأمْر (١٨)،
وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ، فَجَعَلُوا ذَلِكَ إلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا وَلَّوْا
= هذه الروايات الثلاث أن الرواة اختلفوا على الزهري في إسناد هذا الحديث ، فمنهم من قال :
عنه عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعاً، كما في الرواية الأولى الموصولة . ومنهم من قال : عنه
به موقوفاً كما في الرواية الثانية المعلقة . ومنهم من قال : عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة
مرفوعاً، كما في الرواية الثالثة . وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ترجيح الرواية الأولى
بوصله إياها وتقديمها على غيرها . لكن الزهري تابعه عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي
هريرة؛ أخرجه المصنف في (( الأدب المفرد))، فهذا يرجح الرواية الثالثة ، وبالجملة فالحديث
مرفوع قطعاً لأن الموقوف في حكمه ، ولعل كلاً من إسنادَي الزهري محفوظ ، لأنه إمام حافظ ،
فليس بكثير عليه أن يكون لديه إسنادان كلاهما صحيح ؛ أحدهما عنه عن أبي سلمة عن أبي
سعيد ، والآخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، ولعله مما يؤيد هذا أن غير الزهري رواه عن أبي
سلمة عن أبي أيوب أيضاً كما في الرواية المعلقة الثالثة . والله أعلم .
(١٨) أي: أنازعكم فيه ، إذ ليس لي في الاستقلال بالخلافة رغبة . اهـ عيني.
٣٠٠
i
1