النص المفهرس

صفحات 241-260

٨٩ - كتاب الإكراه
١ - باب
١٣٧٩ - ١٣٨٤ - أثر
بسم الله الرحمن الرّحِيمِ
٨٩ - كتاب الإكراه
وَقَوْلِ اللهِ تَعالَى: ﴿إلا مَنْ أُكِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإِيمانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ
صِدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضِبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ﴾، وَقالَ: ﴿ إلا أنْ تَتَّقُوا مِنْهم
تُقَاةً ﴾، وَهْيَ تَقِيَّةٌ، وَقالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الملائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِم قالُوا: فيمَ
كُنْتُمُ قَالُوا: كُنَّا مُسْتَضْعَفينَ في الأَرضِ ﴾، إلى قَوْلِهِ: ﴿وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدْكَ
نَصِيراً﴾، فَعَذَرَ اللهُ المسْتَضْعَفينَ الَّذينَ لا يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَالمَكْرَهُ لا
يَكُونُ إلا مُسْتَضْعَفاً غَيْرَ مُمْتَنعِ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ .
١٣٧٩ - وَقَالَ الحَسَنُ : التَّقِيَّةُ إلى يَومِ القِيَامَةِ .
١٣٨٠ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَيمِنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ ، فَيُطَلِّقُ: لَيْسَ بِشَيءٍ .
١٣٨١ - ١٣٨٤ - وَبِهِ قالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبِيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ .
١٣٧٩ - وصله عبد بن حميد وابن أبي شيبة عنه .
١٣٨٠ - وصله ابن أبي شيبة عنه. وأخرج عبد الرزاق عنه مختصراً بلفظ: ((كان لا يرى
طلاق المكره شيئاً» . وسنده صحيح .
١٣٨١ - ١٣٨٤ - أما قول ابن عمر وابن الزبير فأخرجهما الحميدي في ((جامعه))، وعنه
البيهقي .
وأما قول الشعبي؛ فوصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه .
وأما قول الحسن ؛ فوصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه .
٢٤١

٨٩ - كتاب الإكراه
١ - ٤ - باب
٢٦١٣ - حديث
٨٢٩ - وقال النبيّ
٤ : (( الأعْمَالُ بِالنِّيَّةِ » .
( قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم ((ج١ /١٠ - الأذان /١٢٧ - باب))).
١ - باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالقَتْلَ وَالهَوَانَ عَلَى الكُفْرِ
٢ - باب في بَيْعِ المكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ
( قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي في ((٩٦ - الاعتصام /١٩ - باب))).
٣ - باب لا يَجُوزُ نِكَاحُ المكْرَهِ، ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاءِ
إِنْ أرَدْنَ تَحَصُّناً لِتُبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَحیمٌ ﴾
٢٦١٣ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالْت:
قُلتُ: يَا رسولُ الله! يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ في أبضَاعِهِنَّ؟ قالَ: (( نَعَمْ)).
قُلْتُ: فَإِنَّ البِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي(١)، فَتَسْكُتُ؟ قالَ :
(« سُكَاتُهَا إِذْنُها )).
( وفي رواية: ((رضاها صَمْتُها)) ١٣٥/٦).
٤ - باب إذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْداً أوْ بَاعَهُ؛ لَمْ يَجُزْ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فَإِنْ نَذَرَ المشتَرِي(٢) فيه نَذْراً فَهْوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ
٠٫٠٠
دبره .
٨٢٩ - وصله المصنف في أول الكتاب .
(١) قوله : (فتستحي) بكسر الحاء ، ولأبي ذر سكونها وزيادة ياء أخرى لغتان بمعنى. ا هـ شارح .
(٢) قوله : (فإن نذر المشتري) إلخ يعني: لو تصرف فيه تصرفاً لا يقبل النقض ، كالعتق والتدبير ينفذ =
٢٤٢
:

٨٩ - كتاب الإكراه
٥ ٧ - باب
١٣٨٥ و١٣٨٦ - أثر
( قلت : أسند فيه حديث جابر المتقدم برقم ١١٠٦/ ج٢) .
٥ - باب مِنَ الإِكْرَاهِ. كَرْهٌ وَكُرْهُ وَاحِدٌ
( قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم ١٨٨٣/ ج٣).
٦ - باب إِذَا اسْتُكْرهَتِ المرأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلا حَدَّ عَلَيْهَا في قَوْلِهِ
تَعالَى: ﴿وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفَورٌ رَحِيمٌ ﴾
١٣٨٥ - عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةٍ أَبِي عُبَيْدٍ: أنَّ عَبْداً مِنْ رَقيقِ الإِمَارَةِ (٣) وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الخُمُسِ،
فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَّرُ الحَدَّ وَنَفَاءُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَها .
١٣٨٦ - قالَ الزُّهْرِيُّ في الأَمَةِ البِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ، يُقيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنَ الأَمَةِ العَذْرَاءِ بِقِدْرٍ
قيمتِهَا ، وَيُجْلَدُ ، وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الأئِمَّةِ غُرْمُ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الحَدُّ .
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٠٤٥/ ج٢).
٧ - باب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ أنَّهُ أخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ القَتْلَ أوْ
نَحْوَهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهِ يَخَافُ ، فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الظَّالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلا يَخْذُلُهُ ، فَإِنْ
= وتلزمه القيمة ، فإنه تعارض فيه حقان كل منهما حق العبد ، فصار اعتبار ما يمكن استدراكه منهما أرجح ، وهو
حق البائع دون حق المشتري ، فإنه لا يمكن استدراكه لعدم إمكان الفسخ ﴿فارجع البصر هل ترى من فطور﴾.
مصححه .
١٣٨٥ - وصله أبو القاسم البغوي بسند فيه العلاء بن موسى ، وهو ابن عطية الباهلي ، ولم
أجد له ترجمة .
(٣) أي : من مال الخليفة عمر رضي الله عنه. اهـ.
قوله ( اقتضها ) بالقاف أي : أزال بكارتها : والقِضَة بكسر القاف : عذرة البكر .
١٣٨٦ - لم يخرجه الحافظ .
٢٤٣

٨٩ - كتاب الإكراه
٧ - باب
٨٣٠ و ٨٣١ - حديث معلق
قَاتَلَ دُونَ المظْلُومِ فَلا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلا قِصَاصَ ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ: لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ
الميْتَةَ ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ ، أوْ تُقِرُّ بِدَيْنِ ، أوْ تَهَبُ هِبَةً، أوْ تَحُلُّ عُقْدَةً، أوْ لَنَقْتُلنَّ أَبَاكَ ،
أوْ أَخَاكَ في الإسْلامِ - وَسِعَهُ ذَلِكَ
٨٣٠ - لِقَوْلِ النبيِّ ◌َهِ: (( المسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ)).
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قِيلَ لَهُ: لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، أوْ لَتَأْكُلَنَّ المَيْتَةَ، أو لَنَقْتُلَنَّ
ابنَكَ أوْ أَبَاكَ. أَوْ ذا رَحِم مُحَرَّم - لَمْ يَسَعْهُ؛ لأنَّ هَذَا لَيْسَ بِمِضْطَرٍّ ، ثُمَّ نَاقضَ فَقَالَ :
إِنْ قِيلَ لَهُ : لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ اِبِنَكَ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا العَبْدَ ، أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنِ، أَوْ تَهَبُ - يَلْزَمُهُ
في القيّاسِ ، وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ ، وَنَقولُ: البَيْعُ وَالِهِبَةُ وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ . فَرَّقُوا
بَيْنَ كُلِّذِيَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وَغَيْرِهِ بَغِيْرِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ .
٨٣١ - وَقالَ النبيُّ چ :
(( قَالَ إِبْرَاهِيمُ لامْرأْتِهِ: هَذِهِ أُخْتِي . وَذَلِكَ في اللهِ)) .
١٣٨٧ - وَقالَ النَّخَعِيُّ: إذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمَاً؛ فَنِيَّةُ الْحَالِفِ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُوماً ؛ فَنِيَّةُ
المسْتَحْلف .
٨٣٠ - وصله المصنف فيما تقدم (١١١٧ /ج٢).
٨٣١ - هذا طرف من قصة إبراهيم وسارة عليهما السلام مع الجبار، وقد مضى موصولاً
برقم(١٠٤٥/ ج٢).
١٣٨٧ - وصله محمد بن الحسن في (( الآثار))، وابن أبي شيبة بسند حسن عنه .
٢٤٤
.
/
!

٩٠ - كتاب الحیل
١ - ٤ - باب
٢٦١٤ - حديث
بسم اللهالرحمن الرّحِيمِ
٩٠ - كتاب الحِيَلِ
١ - باب في تَرْكِ الحِيّلِ، وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا
( قلت : أسند فيه حديث عمر المتقدم في أول الكتاب ) .
٢ - باب في الصَّلاةِ
( قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم ((ج١ /٤ - الوضوء /٢ - باب))).
٣ - باب في الزَّكَاةِ وَأَنْ لا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمع، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرَّقِ
خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيها أرْبَعُ شِيَاهِ ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ
الحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَاراً واحْتِيَالاً لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلا شَيءَ عَلَيهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ
فَلاَ شَيءَ في مَالِهِ .
٤ - باب الحِيلَةِ في النّكَّاحِ
٢٦١٤ - عَنْ عُبيدِ الله : حَدَّثَنِي نَافعٌ عن عَبْدِ الله (بن عمر) رضي الله عنه:
أَنَّ رسولَ اللهِ مَ﴿ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ .
قُلْتُ لِنَافعِ: مَا الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ اِبْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ اِبْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ،
ء
٢٤٥

٩٠ - كتاب الحيل
٥ - ٧ - باب
١٣٨٨ - أثر
وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ(*)
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهْوَ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ .
وَقَالَ في الْعَةِ : النِّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرطُ بَاطِلٌ .
وَقَالَ بَعْضُهُم: المتعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ .
( قلت : أسند فيه حديث علي المتقدم برقم ٢٠٦٠/ ج٣).
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إن احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ ؛ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ .
وَقَالَ بَعْضُهُمُ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ .
٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاخْتِيَالِ في البُيُوعِ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ
لِيُمنَعَ بِهِ فَضْلُ الكَلأ
( قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٠٩٦/ ج٢).
٦ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التِّنَاجُشِ
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٠١٢/ ج٢).
٧ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ
١٣٨٨ - وَقَالَ أَيُوبُ: يُخَادِعُونَ اللهَ كَمَا يُخَادِعُونَ أَدَمِيَّاً . لَوْ أَتَوًّا الأمْرَ عِيَاناً كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ .
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٣٨١/ ج٢).
(*) أورد المصنف هذا التفسير في ((النكاح / باب الشغار)) بعد حديث ابن عمر دون قوله: ((قلت
النافع))، ورجح الحافظ في ((الفتح)) كون هذا التفسير مرفوعاً . والله أعلم .
١٣٨٨ - وصله وكيع في (( مصنفه)) بسند صحيح عنه ، وهو أيوب السختياني .
٢٤٦

٩٠ - كتاب الحيل
٨ - ١١ - باب
٢٦١٥ - حديث
٨ - باب مَا يُنْهَى عَنِ الاحْتيالِ لِلْوَلِيِّ في اليَتِيمَةِ المرغُوبَةِ ، وَأنْ لا
يُكَمِّلَ صَدَاقَها
( قلت : أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٨٨١ /ج٣).
٩ - باب إذا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ
الميّتَةِ ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا؛ فَهْيَ لَهُ ، وَتُرَدُّ القِيمَةُ ، وَلا تَكُونُ القِيمَةُ ثَمَناً.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلِغَاصِبِ لِأَخْذِهِ القِيمَةَ. وَفِي هَذَا اخْتِيَالٌ لِمَن
اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجل لا يَبِيعُهَا فَغْصَبَهَا ، وَاعْتَلَّ بأنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا ،
فَيَطيِبُ لِلغاصِبِ جَارِيَةُ غَيْرِهِ !
٨٣٢ - قالَ النبيُّ ◌َ﴿ه: «أمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ » .
٨٣٣ - وَ((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ » .
( قلت : أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٣٨١/ ج٢).
١١ - باب(*) في النِّكَاحِ
وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ البِكْرُ وَلَمْ تُزَوَّجْ ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ
شَاهِدَي زُورِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فأثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أنَّ الشَّهَادَةَ
بَاطلَةٌ ، فَلا بأسَ أنْ يَطََّهَا ، وَهْوَ تَزويجٌ صَحِيحٌ !
٢٦١٥ - عَنِ القَاسِم: أَنَّ امرأةٌ مِن وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهي
٨٣٢ - هذا طرف من حديث وصله المصنف فيما مضى (ج٣ / برقم ١٨٣١).
٨٣٣ - وصله المصنف فيما تقدم (ج ٢ / برقم ١٣٨١).
(*) انظر مقدمة الطبعة الأولى للمجلد الأول ص ١٣ لتفسير حذف الباب (١٠).
٢٤٧

٩٠ - كتاب الحيل
١٢ - ١٤ - باب
٢٦١٥ - حدیث
كَارهَةٌ ، فَأَرْسَلتْ إلى شيخَيْنِ مِنَ الأنصَارِ عَبْدِ الرَّحمَنِ وَمُجَمِّع ابنَيْ جَارِيَة ، قَالا:
فَلا تخشَيْنَ ، فإنَّ خْسَاءَ بِنْتَ خِذام [الأنصارية ١٣٥/٦] أَنْكَحَها أَبُوهَا وَهْيَ
كَارِهَةٌ ، [وهي ثيب]، فَرَدَّ النبيُّ ◌َ﴿ ذَلِكَِ ( وفي رواية: نكاحَه ).
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ احْتَالَ إِنسَانٌ بِشَاهِدَي زُورٍ عَلَى تَزْويج امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ
بِأَمْرِهَا ، فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أنَّهُ لَمْ يَتَزَوّجْهَا قَطُ ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ
هَذَا النِّكَاحُ ، وَلا بَأْسَ بالمُقَامِ لَهُ مَعَهَا !
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أو بِكْراً فَأَبَتْ ، فَاحْتَالَ فَجَاءَ
بِشَاهِدَي زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ ، فَرَضِيَتِ اليتيمَةُ ، فَقَبِلِ القَاضِي شَهَادَةً
الزُّورِ ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطلَانِ ذَلِكَ؛ حَلَّ لَهُ الوَطِءُ!
١٢ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ احْتِيَالِ المرأةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ، ومَا نَزَلَ
عَلَى النبيِّ ◌َ﴿ فِي ذَلِكَ
( قلت : أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ٢١٠٥ / ج٣).
١٣ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاخْتيالِ في الفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ
١٤ - باب في الهِيَةِ وَالشُّفْعَةِ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَم أوْ أكثَرَ، حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سنين ،
وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ الوَاهِبُ فيهَا فَلَا زَكَاةَ عُلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا! فَخَالَف الرسولَ
* في الهِبَةِ ، وَأسْقَطَ الزَّكَاةَ .
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : الشُّفْعَةُ للجِوَارِ ثُمَّ عَمَدَ إلى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ ، وَقَالَ:
إِنِ اشْتَرَى دَاراً فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَهَا الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ ، فَاشْتَرِى سَهْماً مِنْ مَائَةٍ سَهْمِ
٢٤٨

٩٠ - كتاب الحيل
١٥ - باب
٨٣٤ - حدیث معلق
ثمَّ اشتَرَى البَاقِي وَكَانَ للجَارِ الشُّفْعَةُ في السِّهْمِ الأَوَّلِ ، وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ في بَاقِي الدَّارِ ،
وَلَهُ أنْ يَحْتَالَ في ذَلِكَ .
وَقالَ بَعْنسُ النَّاسِ : إِذَا أَرَادَ أنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ؛
فَيَهَبُ البائعُ لِلمُشَتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُها إليْهِ ، وَيُعوِّضُهُ المشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَم ، فَلاَ
يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ !
وَقالَ بَعْضُ النَّاس: إن اشْتَرَى نَصِيبَ دَار، فَأَرَادَ أنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، وَهَبَ
لابنِهِ الصَّغير ، وَلا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ !
١٥ - باب احْتِيَالِ العَامِلِ لِيُهْدِى لَهُ
وَقَالَ بعْضُ النَّاسِ : إن اشْتَرَى دَاراً بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرهَم ، فَلا بأسَ أنْ يَحْتَالَ
حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ ألْفَ درْهَم، وَيَنْقُدَّهُ تِسْعَةَ آلافٍ دِرَّهَم ، وَتِسْعمائَةِ درهم
وَتِسْعَةً وَتِسعينَ ، وَيَنقُدَهُ دِينَاراً بِمَا بَّقْي مِنَ العِشْرِينَ الأَلْفَ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفيعُ
أخْذَهَا بِعِشْرِينَ ألفَ دِرهَم ، وَإلا فلا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فإن اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ
المشْتَرِي على البائع بِمَا دَفَعَ إليْهِ ، وَهْوَ تِسْعَةُ آلافٍ دِرِهَم وَتِسْعمائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ
دِرْهَمًا وَدِينَارٌ؛ لأنَّ البَيعَ حينَ اسْتُحِقَّ انتَقَضَ الصَّرْفُ فَي الدِّينارِ ، فَإِنْ وَجَدَ بهذِهِ
الدَّارِ عَيْباً وَلَمْ تُسْتَحَقَّ؛ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرِهَم! قالَ : فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ
بَيْنَ المسْلِمينَ .
٨٣٤ - وَقَالَ: قَالَ النبيُّ ◌َ﴿ه: (( [بيع المسلم] (١) لا دَاءَ، وَلا خِبْثَةَ، وَلا غَائِلَةَ )) .
٨٣٤ - تقدم الحديث بأتم مما هنا في ((ج٢ /٣٤ - البيوع /١٩ - باب))، وذكرنا من وصله هناك.
(١) زيادة من نسخة ((الفتح))، وهي ثابتة فيما تقدم.
٢٤٩

٩١ - كتاب التعبير
١ - ٣ - باب
٢٦١٦ و٢٦١٧ - حديث
بسم الله الرحمن الرّحِيمِ
٩١ - كتاب التَّعْبِيرِ
: مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ
١ - باب أوَّلُ مَا بُدِىءَ بِهِ رسولُ الله
( قلت : أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ٣ / ج ١).
١٣٨٩ - قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فَالِقُ الإِصْبَاحِ﴾: ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ، وَضَوَءُ القَمَرِ بِاللَّيْلِ.
٢ - باب رُؤْيَا الصَّالِحِينَ، وَقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رسولَهُ الرُّؤْيَا
بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المِسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ أَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رَؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ
فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحَاً قَرِيباً ﴾
٢٦١٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أنَّ رسولَ الله
عَهُ قالَ:
((الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ (وفي طريق: رؤيا المؤمن ٧٢/٨) جُزْءٌ مِنْ
ستّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزءاً مِنَ النَّبُوَّةِ » .
٣ - باب الرُّؤْيَا مِنَ الله
٢٦١٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النبيَّ ◌َهِ يَقولُ:
((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ
بِهَا ، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فَإِنَّمَا هَيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا،
١٣٨٩ - وصله الطبري بسند منقطع عنه .
٢٥٠

٩١ - كتاب التعبير
٤ - ٦ - باب
٢٦١٨ - ٢٦٢٠ - حديث
وَلا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ ، فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ )) .
٤ - باب الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ
٢٦١٨ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النبيِّ ◌َ ﴿ِ قالَ:
((رُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًاً مِنَ النُّبُوَّةِ)) .
٢٦١٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أنَّهُ سَمعَ رسولَ الله عَُّهُ يَقولُ:
((الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ ».
٥ - باب المَبَشِّرَاتِ
٢٦٢٠ - عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله عَّهِ يَقولُ:
((لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إلا المَبَشِّرَاتُ )). قالُوا: وَمَا الُبَشِّرَاتُ؟ قالَ:
((الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ)).
٦ - باب رُؤْيَا يُوسُفَ، وَقَولِهِ تَعالَى: ﴿إِذْ قالَ يُوسُفُ لأبِيهِ يَا أَبَتِ
إِنِّي رَأَيْتُ أحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ . قالَ يَا بُنَيَّ لا
تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ على إخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيداً إِنَّ الشَّيْطَانَ للإنْسَانِ عَدوٍّ مُبينٌ .
وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَاديثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَّيْكَ وَعَلَى آلِ
يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّها عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إبرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَليمٌ حَكِيمٌ ﴾ .
وَقَولِهِ تَعالى: ﴿ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقاً وَقَدْ
أحْسَنَ بي إذْ أُخرَجَني مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ البَدْوِ مِنْ بَعْدِ أنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ
بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ العَلِمُ الْحَكِيمُ . رَبِّ قد آتَيْتَنِي مِنَ
٢٥١

٩١ - كتاب التعبير
٧ - ٩ - باب
١٣٩٠ ۔ أثر
المُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تأوِيلِ الأحَادِيثِ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أنْتَ وَلِيِّي في الدُّنْيَا
وَالآخِرَةِ تُوَقِّنِي مُسْلِمَاً وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾
قالَ أَبُو عَبْدِ الله: فَاطِرٌ، وَالبَدِيعُ، وَالمُبُتَدعُ ، وَالبَارِىءُ، وَالْخَالِقُ؛ وَاحِدٌ ، مِنَ
البَدْءِ(١) بادئَة .
( قلت: لم يذكر فيه حديثاً).
٧ - باب رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ وَقَولُهُ تَعالىَ: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ: يَا
بُنَيَّ إِنِّي أَرَى في المنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذا تَرَى قالَ: يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُني
إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أسْلَمَا وَتَلَّهُ للجَبِينِ. وَنَادَيْنَاهُ أنْ يَا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ
الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْحْسِنِينَ
١٣٩٠ - قالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَسْلَمَا﴾: سَلَّمَا مَا أُمِرا بِهِ، ﴿ وَثَلَّهُ﴾ : وَضَعَ وَجْهَهُ بِالأَرْضِ.
( قلت : لم يذكر فيه حديثاً ).
١
٨ - باب التَّوَاطُؤِ عَلَى الرُّؤْيَا
( قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر الآتي (( ٣٥ - باب))).
٩ - باب رُؤْيَا أهْلِ السُّجُونِ وَالفَسَادِ وَالشَّرْكِ لِقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿وَدَخَلَ
مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ . قالَ أحَدُهُمَا إِنِّي أَراني أَعْصِرُ حَمْراً. وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي
أحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبزاً تَأكُلُ الطَّيرُ مِنْهُ نَبِّثْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ المحسِنِينَ . قالَ لا
(١) وفي بعض النسخ بواو بدل الهمزة ، وهو أوجه ، لأنه يريد تفسير قوله : ﴿وجاء بكم من البدو﴾، ومثله
قوله : (بادئَة) : أي : جاء بكم من البادية ، أو مراده أن فاطر معناه: البادىء ؛ من (البدء) أي : الابتداء ، أي : بادىء
الخلق بمعنى فاطر. اهـ من (الشارح) .
١٣٩٠ - وصله الفريابي في (( تفسيره )) بسند صحيح عنه .
٢٥٢

٩١ - كتاب التعبير
٧ - باب
٢٦٢٠ - حديث
يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إلا نَبَّأْتُكُمَا بتأويله قَبْلَ أنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مَمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي
تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ بالله وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ . وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إبراهِيمَ
وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أنْ تُشْرِكَ بالله مِنْ شْيءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ الله عَلَيْنَا وَعَلَى
النَّاسِ وَلَكِنَّ أْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ. يَا صَاحِبَي السَّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ ( وَقَالَ
الفُضَيْلُ لِبَعْضِ الأَتْبَاعِ: يَا عَبْدَ اللهِ أَرْبَابٌ مِتَفَرَّقُونَ ) خَيْرٌ أم اللهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ. مَا
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلا أسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ الله بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنٍ
الحُكمُ إلا لله أمَرَ أنْ لا تَعْبُدُوا إلا إيَّهُ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ .
يا صَاحبَي السَّْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرِ مِنْ
رَأْسِهِ قُضِيَ الأمْرُ الَّذِي فِيه تَسْتَفْتِيَانٍ. وَقَالٍ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ
رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ في السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ . وَقَالَ الَلكُ إِنِّي أَرَى
سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ بَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا
الملأُّ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إنْ كُنْتُمْ لِلْرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ . قَالُوا أضْغاتُ أَحْلامِ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلٍ
الأحْلام بِعَالِمِينَ . وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةِ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ .
يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أرْجِعُ إلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُون. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ
دَأَباً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبلِهِ إلا قَليلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ . ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ
شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إلا قَليلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فيهِ
يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ. وَقَالَ الَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرسولُ قالَ ارْجعْ إلى
رَبِّكَ﴾ .
٢٥٣
I
أ
١

٩١ - كتاب التعبير
١٠ - باب
٢٦٢١ - ٢٦٢٣ - حديث
﴿ وَادِّكَرَ﴾: افْتَعَلَ مِنْ ذَكَرَ، ﴿ أُمَّةٍ ﴾: قَرْنِ ، وَيُقْرَأُ ﴿ أَمَهِ﴾ (٢) : نِسْيَانٍ .
١٣٩١ - وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿يَعْصِرُونَ﴾: الأَعْنَابَ وَالدُّهْنَ .
تُحْصِنُونَ﴾ : تَحْرُسُونَ .
( قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٤٣٦/ ج٢).
١٠ - باب مَنْ رَأَى النبيَّ
في الَنَام
٢٦٢١ - عَنْ أَبَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ النبيِّ ◌َّهِ يَقولُ:
(( مَنْ رَآنِي في المنَامِ فَسَيَرَانِي في اليَقَظَةِ ، وَلا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بي ( وفي
طريق : فقد رآني ، فإن الشيطانَ لا يتمثَّلُ [في ٣٦/١] صورتي ١١٨/٧))).
قالَ أبو عبدالله :
١٣٩٢ - قالَ ابْنُ سِيرِينَ: إذَا رَآهُ في صُورَتِهِ. (٣)
٢٦٢٢ - عَنْ أَنَسِ رَضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله عَلِ:
((مَنْ رَآني في المَنامِ فَقَدْ رَآنِي ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ بِي)).
٢٦٢٣ - عن أبي قَتَادَة رضي الله عنه قال: قالَ النبيُّ
(٢) رويت هذه القراءة عن جماعة كما قال الطبري ، ثم رواها بسند صحيح عن ابن عباس، وفيه :
وتفسيرها بعد نسيان .
١٣٩١ - وصله ابن أبي حاتم بسند منقطع عنه .
١٣٩٢ - وصله إسماعيل القاضي ، ومن طريقه الحافظ ، وقال: وسنده صحيح ، ووجدت له
ما يؤيده ... ثم نقل عن الحاكم بإسناده عن ابن عباس نحوه .
(٣) قلت: وهذا هو الصواب، لقوله: (( من رآني))، ومن رآه في غير صورته فلم يره ، كما هو ظاهر، وقد
حقق في ذلك الإمام الشاطبي في كتابه ((الاعتصام))، فليراجع .
٢٥٤
٦٠

٩١ - كتاب التعبير
١١ - ١٥ - باب
٢٦٢٤ - حديث
(( مَنْ رَأَنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ)).
٢٦٢٤ - عَنْ أَبي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمعَ النبيَّ ◌َهِ يَقولُ:
((مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَكَوّنُني)) .
١١ - باب رُؤْيَا الَّيْلِ
٨٣٥ - رَوَاهُ سَمُرَةٌ .
١٢ - باب الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ
١٣٩٣ - وَقالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سيرينَ : رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُؤْيَا اللَّيْلِ.
( قلت: أسند فيه حديث أنس المتقدم ((برقم ١٢٤٠ / ج ٢))).
١٣ - باب رُؤْيَا النِّسَاءِ
( قلت : أسند فیه حديث أم العلاء المتقدم (ج١ /٢٣ - الجنائز / ٣ - باب))).
١٤ - باب ((الْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ))، فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ
وَلْيَستَعِذْ بالله عَزَّ وَجَلَّ
( قلت : أسند فيه حديث أبي قتادة الآتي (( ٤٦ - باب))).
١٥ - باب اللَّبَنِ
( قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم ((ج١ /٣ - العلم /٢٣ - باب))).
٨٣٥ - يأتي موصولاً ((٤٨ - باب)).
١٣٩٣ - وصله علي بن أبي طالب القيرواني في ((كتاب التعبير)) له من طريق مسعدة بن
اليسع عن عبدالله بن عون به .
٢٥٥

٩١ - كتاب التعبير
١٦ - ٢٢ - باب
٢٦٢٥ - حديث
١٦ - باب إِذَا جَرَى اللَّبَنُ في أطْرَافِهِ أوْ أَظَافِيرِهِ
( قلت : أسند فيه حديث ابن عمر المشار إليه آنفاً ) .
١٧ - باب القَمِيصِ في المنَامِ
( قلت: أسند فيه حديث أبي سعيد المتقدم برقم (ج١ /٢ - الإيمان /١٤ - باب))).
١٨ - باب جَرِّ القَمِيصِ في المنَامِ
( قلت : أسند فيه حديث أبي سعيد المشار إليه آنفاً ) .
١٩ - باب الحُضَرِ في المنَامِ وَالرّوْضَةِ الخَضْراءِ
( قلت : أسند فيه حديث عبدالله بن سلام المتقدم برقم ١٦٢٠/ ج٢).
٢٠ - باب كَشْفِ المرأةِ في المنَامِ
( قلت : أسند فيه حديث عائشة الآتي بعده) .
٢١ - باب ثِيَابِ الْحَرِيرِ في المنَامِ
٢٦٢٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قالَ [ لها ٢٥٢/٤] رسولُ الله
(( أُرِيتُكِ قَبْلَ أنْ أَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْن: رَأَيْتُ الملَكَ يَحْمِلُكِ فِي سَرِقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ،
[فقال لي: هذه امرأتك ١٣١/٦]، فَقُلْتُ لَهُ: اكْشِفْ، فَكَشَفَ [عن وجهِكِ الثوب]
فإذا هِيَ أَنْتِ ، فَقْلتُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِندِ الله يُمْضِهِ ، ثُمَّ أُرِيتُكِ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ
مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ: اكْشِفْ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ ، فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله
يُمْضه )».
٢٢ - باب المفَاتِيحِ فِي الیَدِ
( قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي في ((٩٦ - الاعتصام / ١ - باب))).
٢٥٦

٩١ - كتاب التعبير
٢٣ - ٢٦ - باب
٢٦٢٦ - حديث
٢٣ - باب التَّعْلِيقِ بالعُرْوَةِ وَالحَلْقَةِ
( قلت : أسند فيه حديث عبدالله بن سلام المشار إليه آنفاً ) .
٢٤ - باب عَمُودِ الفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ
( قلت : لم يذكر فيه حديثاً) .
٢٥ - باب الإِسْتَبْرق، وَدخولِ الجنَّةِ في المنامِ
( قلت : أسند فیه حديث ابن عمر الآتي ((٣٥ - باب))).
٢٦ - باب القَيْدِ في الْمنَام
٢٦٢٦ - عن أبي هُرِّيْرَةَ قالَ: قالَ رسولُ الله ◌َظُنّةٍ:
((إِذَا اقْتَرِبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا المؤْمِنِ ، وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةِ
وَأَرْبَعين جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ . وَمَا كَان مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لا يَكْذِبُ )) .
قالَ مُحَمَّدُ بن سيرين: وَأَنَا أَقُولُ هَذِهِ (٤). قالَ (٥) : وَكَانَ يُقالُ:
((الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ: حَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ، وَبُشْرَى مِنَ اللهِ، فَمْنَ
رَأَى شَيئاً يَكْرَهُهُ فَلاَ يَقُضُّهُ عَلَى أحَدٍ ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ)).
قالَ : وَكَانَ يُكْرَهُ الغُلُّ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ القَيْدُ . وَيُقالُ : القيْدُ ثباتٌ في
(٤) قلت: يشير إلى قوله: (( وما كان من النبوة فإنه لا يكذب)).
(٥) قائل (قال ) هو ابن سيرين، وأبهم القائل في هذه الرواية ، وهو أبو هريرة ، وقد رفعه بعض الرواة ووقفه
بعضهم ، وقد أخرجه مسلم وغيره مرفوعاً .
٢٥٧
1

٩١ - كتاب التعبير
٢٧ - ٢٩ - باب
٢٦٢٧ - حدیث
الدِّينِ، وَأدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلُّهُ في الحَدِيثِ (٦)، وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ (٧).
٨٣٦ - وَقالَ يُونُسُ: لاَ أَحْسِبُهُ إِلا عَنِ النبيِّ :﴿ِ فِي القَيْدِ .
قالَ أَبُو عَبْدِ الله : لاَ تَكُونُ الأَغْلالُ إلا في الأَعْنَاقِ .
٢٧ - باب العَيْنِ الْجَارِيَةِ في المنَامِ
( قلت: أسند فيه حديث أم العلاء المتقدم برقم (ج١ /٢٣ - الجنائز /٣ - باب))) .
٢٨ - باب تَزْعِ المَاءِ مِنَ البئرِ حَتَّى يَرْوَى النَّاسُ
٨٣٧ - رَوَاهُ أَبُوَ هُرَيَرَةَ عَنِ النبيِّ
( قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي بعده) .
٢٩ - باب نَزْعِ الذَّنُوبِ (٨) وَالذَّنُوبَيْنِ مِنَ البِتْرِ بِضَعْفٍ
٢٦٢٧ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ الله ◌َ ◌ٍّ قالَ:
((بَيْنَا أنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُنِي عَلَى قَليبٍ، وَعَلَيْهَا دُلْوٌ ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ
أَخَذَهَا ابْنُ أبي قُحافَةَ [ لِيُرِيحَني ] ، فَنَزِعَ مِنْهَا ذَنُوباً أو ذَنُوبَيْنِ ، ( وفي طريق :
ذنوبين بدون شك)، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ ، والله يَغْفِرُلَهُ [ضعفه ١٩٣/٤]، ثُمَّ
(٦) يعني : جعله كلَّه مرفوعاً .
(٧) أي: حديث فصل المرفوع من الموقوف. ولا سيما تصريحه بقول ابن سيرين: (( وأنا أقول هذه))، فإنه
دال على الاختصاص ، بخلاف ما قال فيه : (وكان يقال) ، فإن فيها الاحتمال ؛ بخلاف أول الحديث ، فإنه صرح
برفعه . راجع (الفتح)) (ج ١١/ ٤٠٨ - ٤٠٩).
وعوف هو ابن أبي جميلة البصري ، وهو راوي الحديث عن محمد بن سيرين .
٨٣٦ - وصله البزار .
٨٣٧ - وصله المصنف في الباب الذي بعده .
(٨) (الذّنوب): بفتح الذال : الدلو الممتلىء.
٢٥٨

٩١ - كتاب التعبير
٣٠ - ٣٣ - باب
٢٦٢٨ - حديث
اسْتَحَالتْ غَرْباً(٩)، فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلم أرَ عَبْقَرياً (١٠) مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ
عُمَرَ بنِ الْخَطَّبِ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ (١١)، ( وفي طريق: فَلمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حتَّى
توَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفجّرُ))) .
٣٠ - باب الاستراحَةِ في المنَامِ
( قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة الذي قبله ) .
٣١ - باب القَصْرِ في المنَامِ
٢٦٢٨ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسولِ اللهِ حَ﴾ [إذ
٨٦/٤] قالَ :
(( بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امرأةٌ تَتَوَضَّأُ إلى جَانِبٍ قَصْرٍ، قُلْتُ: لِمَنْ
هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ ، فَوَّيْتُ مُدْبِراً)) .
قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَكَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [وهو في المجلس ١٥٧/٦]، ثُمَّ قالَ:
أَعَلَيْكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رسولَ اللهِ أَغَارُ؟
٣٢ - باب الوُضُوءِ في المنَامِ
( قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة الذي قبله ) .
٣٣ - باب الطَّوَافِ بالكَعْبَةِ في المنَامِ
( قلت : أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٤٥٦ / ج ٢).
(٩) (غرباً): (الغرب) الدلو العظيمة المتخذة من جلود البقر.
(١٠) (العبقري): هو الكامل الحاذق في عمله وقوله .
(١١) أي : رويت إبلهم حتى بركت وأقامت مكانها .
٢٥٩

٩١ - كتاب التعبير
٣٤ و ٣٥ - باب
٢٦٢٩ - حديث
٣٤ - باب إذَا أعْطَى فَضْلَهُ غَيْرَهُ في النَّوْمِ
( قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم ((ج١ /٣ - العلم /٢٣ - باب))).
٣٥ - باب الأمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ في المنَامِ
٢٦٢٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: إنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رسولِ اللهِلَ ◌ّهِ كَانُوا
يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رسولِ الله، ثَّةٍ فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رسولِ اللهِ نَّهِ، فَيَقُولُ فِيها
رسولُ الله ◌َّةِ مَا شَاءَ اللهُ ، وَأَنَا غُلامٌ حَدِيثُ السِّنِّ ، وَبَيْتِي المِسْجِدُ قَبْلَ أنْ أَنْكِحَ،
( وفي رواية عنه: أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهلَ له في مسجد النبيِّ ◌َّ
١١٤/١) ، فَقُلْتُ في نَفْسي: لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هَؤُلاءِ ، (وفي
طريق : فتمنَّيْتُ أن أرى رؤيا فأقصَّها على رسول الله تَّةٍ ٤٢/٢)، فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ
لَيْلَةً قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ تَعْلَمُ فيَّ خَيْراً فَأرِنِي رُؤْيَا، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ ، إِذْ جَاءَنِي
مَلَكَانِ ( وفي رواية: رأيت على عهد النبي ◌ٍَّ كأن بيدي قطعة إستبرق ( وفي
أخرى: سَرَقَةً من حرير ٧٦/٨) ، فكأني لا أريد مكاناً من الجنة إلا طارت [ بي]
إليه ، ورأيت كأنّ اثنين أتياني ٥٠/٢)، في يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ (١٢) منْ
حَدِيدٍ، يُقْبِلا بي إلى جَهَنَّمَ ، وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو الله: اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ ، ثُمّ
أَرَانِي لَقِينِي مَلَكٌ في يَدِهِ مِقمعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ ، فَقالَ: [خلِّيا عنه]، لنْ تُرَاعَ، نِعْمَ
الرَّجُلُ أنْتَ؛ لَوْ تُكْثِرُ الصَّلاةَ [من الليلِ]، فَانْطَلَقُوا بي حتى وَقَفُوا على شَفيرٍ
جَهَنَّمَ، فَإِذَا هِي مَطْوِيَّةٌ كطَيِّ البِئْرِ، لَهُ قُرُونٌ كَقرونِ البئرِ(١٣)، بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ
(١٢) هي كالسوط من حديد رأسها معوج .
(١٣) (قرون البئر): جوانبها التي تبنى من حجارة توضع عليها الخشبة التي تعلق فيها البكرة ، والعادة لكل
بئر قرنان . ا هـ شرح .
٢٦٠
: