النص المفهرس
صفحات 441-460
٧٠ - كتاب الأطعمة ٥٨ و ٥٩ - باب ٢١٥٨ - حديث ١٢١٣ - وقالَ أَنَسُ: إِذا دَخَلْتَ على مُسْلِمٍ لا يُتَّهَمُ؛ فَكُلْ مِن طَعامِهِ، واشْرَبْ مِنْ شَرابِهِ. ٢١٥٨ - عَنْ أَبِي مَسْعودِ الأنْصارِيِّ قالَ: كانَ رَجُلٌ مِن الأنْصَارِ يُكْنَى أَبا شُعَيْب، وكانَ لهُ غُلامٌ لَحَّامٌ، (وفي رواية: قصَّابٌ ١٠/٣)، فأتى النبيِّ وَّ وهو في أَصْحابِهِ، فَعَرَفَ الجُوعَ فِي وَجْهِ النبِّ ◌ََّ، فَذَهَبَ إِلى غُلامِهِ اللَّحَّامِ، فقالَ: اصْنَعْ لِي طَعاماً يَكْفي خَمْسَةً، لَعَلِّي أَدْعُو النبيِّي لَ خامِسَ خَمْسَةٍ؛ [فإِنِّي قد عَرَفْتُ في وجهِهِ الجُوعَ]، فصنَعَ لهُ طُعَيِّماً، ثمَّ أَتَاهُ فَدَعاهُ، فَتَبَعَهُمْ رَجُلٌ، فقالَ النبيُّ ◌َهُ: يا أَبا شُعَيْبٍ! إِنَّ رَجُلَا تَبِعَنا، فإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لهُ، وإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ. قالَ: لا؛ بلْ أذِنْتُ لهُ. (قالَ محمَّدُ بنُ إِسْماعيلَ (المؤلِّف): إِذا كانَ القومُ على المائدَةِ، ليس لهُمْ أَنْ يُناولوا مِن مائدةٍ إِلى مائدةٍ أُخْرى، ولكنْ يُناوِلُ بعضُهم بعضاً في تلك المائدةِ أَوْ يَدَعُوا ٢٠٩/٦). ٥٨ - باب إِذا حَضَرَ العَشاءُ فلا يَعْجَلْ عن عَشائِهِ. ٥٩ - باب قولِ اللهِ تعالى: ﴿فإِذا طَعِمْتُمْ فانْتَشِروا﴾ (قلت: ذكر فيه حديث أنس المتقدم برقم ٢٠٧٤). ١٢١٣ - وصله ابن أبي شيبة من طريق عمير الأنصاري عنه، وفي معناه حديث مرفوع عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، وصححه الحاكم وغيره، وهو مخرج في ((الأحاديث الصحيحة)) (٦٢٨). ٤٤١ ٧١ - كتاب العقيقة ١ - باب ٢١٥٩ و ٢١٦٠ - حديث بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ٧١ - كِتَابُ العَقيقَةِ ١ - بابُ تَسْمِيَةِ المَوْلُودِ غَدَاةَ يولَدُ لِمِنْ لمْ يَعُقَّ عنهُ(١)، وتحنيكِهِ ٢١٥٩ - عن أبي موسى رضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: وُلِدَ لي غُلامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النبيَّ وَ، فسمَّاهُ إِبْراهيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، ودَعا لهُ بالبَرَكَةِ، ودَفَعَهُ إِليَّ، وكانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبي مُوسی . ٢١٦٠ - عنْ أَنَسِ بن مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: كانَ ابنٌ لأبي طَلْحَةَ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أبو طَلْحَةَ، فَقُبضَ الصَّبيُّ، [فلمَّا رَأَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قد ماتَ؛ هيَّأَتْ شيئاً، ونَخَّتْهُ في جانِب البَيْتِ ٨٤/٢]، فلمَّا رَجَعَ أَبو طَلْحَةَ قَالَ: ما فَعَلَ ابني؟ قالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ ما كانَ (وفي طريقٍ: قَدْ هَدَأَتْ نفسُهُ، وأَرْجو أَنْ يكونَ قدِ اسْتَراحَ، وظنَّ أَبو طَلحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ)، فقرَّتْ إِليهِ العَشاءَ، فَتَعَشَّى، ثمَّ أَصابَ منها، فلمَّا فَرَغَ (وفي الطريق الأخرى: قالَ: فباتَ، فلمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ، فلمَّا أَرادَ أَنْ يَخْرُجَ؛ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قدْ ماتَ) قالتْ: وارِ الصَّبِيِّ، فلمَّا أَصْبَحَ أَبو طَلْحَةَ؛ أَتى (١) فيه إشارة لطيفة إلى أنَّ مَن لم يعق عنه لا يؤخر تسميته إلى السابع كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة وكذلك إبراهيم ابن النبي ◌َّه وعبدالله بن الزبير؛ فإنه لم ينقل أنه عُقَّ عن أحد منهم، ومن أريدَ أن يُعَقَّ عنه تؤخر تسميته إلى السابع كما ثبت في أحاديث أخرى خرجتها في ((الإرواء)) (١١٥١). قال الحافظ: ((وهو جمع لطيف، لم أره لغير البخاري)). ٤٤٢ ٧١ - كتاب العقيقة ٢ - باب ٢١٦١ - حديث رسولَ اللهِ وَ له (وفي الطريق الأخرى: فصلّى معَ النبيِّ وَهِ، فَأَخْبَرَهُ [بما كانَ مِنها]، فقالَ: أَعْرَسْتُمُ (٢) الليلةَ؟ قالَ: نعمْ. قالَ: اللهُمَّ بارِْ لَهُما في ليلَتِهِما(٣)، فَوَلَدَتْ غُلَاماً. قالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْفَظْهُ(٤) حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النبيَّ ◌َّةَ، فَأَتَى بِهِ النبيَّ وَّ ، (ومن طريقٍ أخرى: لمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُليمٍ قَالَتْ لي: يا أَنَسُ! انْظُرْ هذا الغُلامَ، فلا يُصيبَنَّ شيئاً حتّى تَغْدوبِهِ إِلى النبيِّينَ يُحَنَّكُهُ، فَغَدَوْتُ بهِ، فإِذا هُو في حائطٍ) (وفي روايةٍ: في مِرْبَدٍ لهُ ٢٣٢/٦) [وعليهِ خَميصةٌ حُرِيْئَّةٌ]، [فرأيتُه] [في يدهِ المَيْسَمِ، يَسِمُ إِلَ الصَّدَقَةِ ١٣٨/٢] (وفي الطريق الأخرى: وهُو يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذي قَدِمِ عليهِ في الفَتْحِ ) (وفي طريقٍ ثالثة: شاةً حسِبْتُهُ قالَ: في آذانِها)، وأَرْسَلَتْ معهُ بتَمراتٍ، فَأَخَذَهُ النِبِيُّ ◌َ، فقالَ: أَمَعَهُ شيءٌ؟ قالوا: نعمْ؛ تَمَراتٌ، فَأَخَذَها النبيُّ ﴿ فَمَضَغَها، ثمَّ أَخَذَ مِن فِيهِ فجَعَلَها في في الصَّبِيِّ وحَنَّكَهُ به، وسَمّاهُ عَبْدَ اللهِ. ٢ - بابُ إِمَاطَةِ الأذى عنِ الصَّبِيِّ في العَقيقَةِ ٢١٦١ - عنْ سَلْمانَ بن عامرٍ [٦٩٠ - الضَّبِيِّ عنِ النبيِّوَ﴿] قالَ: (مَعَ الغُلامِ عَقيقةٌ؛ [٦٩١ - فأهْرِيقُوا عنهُ دَماً، وأَميِطُوا عنهُ الأذى])). (٢) قوله: ((أعرستم)): استفهام محذوف الأداة، وهو من قولهم: أعرس الرجل: إذا دخل بامرأته، والمراد هنا الوطء، فسماه إعراساً؛ لأنه من توابع الإِعراس. اهـ شارح. وروي ((أعرستم)) بهمزة الاستفهام من التعريس، وهو لغة في الإِعراس؛ كما في العيني. (٣) قوله: ((في ليلتهما)): لم يوجد في بعض النسخ، حتى في الأصل المطبوع مع موجوديته في متن الشارح. (٤) قوله: ((احفظه))، وفي نسخة العيني: ((احفظيه)، وما هنا أولى؛ كما في الشارح. ٦٩٠ - وصله أحمد والترمذي والنسائي. ٦٩١ - هذه الزيادة صورتها عند المصنف صورة المعلق، وقد وصله الطحاوي، وهو مخرج في ((الإِرواء)) (١١٥٧). ٤٤٣ ٧١ - كتاب العقيقة ٣ و٤ - باب ٢١٦٢ و ٢١٦٣ - حديث ٢١٦٢ - عنْ حَبيب بن الشَّهيدِ قالَ: أَمَرَنِي ابنُ سيرينَ أَنْ أَسْأَلَ الحَسَنَ: مِمَّنْ سَمِعَ حَديثَ العَقيقَةِ، فسَأَلْتُهُ؟ فقالَ: مِنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ(٥). ٣ - بابُ الفَرَعِ (ذكر فيه الحديث الآتي بعده). ٤ - بابُ العَقِيرَةِ ٢١٦٣ - عن أبي هُريرةَ عن النبيِّي وَ لَ قَالَ: ((لا فَرَعَ ولا عَتيرةَ)). قالَ: والفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُم، كانُوا يَذْبَحونَهُ لِطَوَاغِيتِهِم، والعَتيرةُ فِي رَجَبٍ . (٥) قلت: لفظ الحديث المشار إليه: ((الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويسمى))، أخرجه أصحاب ((السنن)) من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: ((حسن صحيح))، وهو مخرج في المصدر السابق. ٤٤٤ ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد ١ و ٢ - باب ١٢١٤ - أثر بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ٧٢ - كِتابُ الذَّبائِحِ والصَّيْدِ ١ - باببُ التَّسميةِ على الصَّيْدِ، وقولِ اللهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَّةُ﴾، إِلى قولِهِ: ﴿فَلا تَخْشَوْهُمْ واخْشَوْنٍ﴾، وقولِهِ تَعالى: ﴿يَا أَيُّها الذَّينَ آمَنُوا لَيْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وِرِماحُكُمْ﴾ الآية، وقولِهِ جلَّ ذِكْرُهُ: وأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعامِ إِلَّ مَا يُتْلِى عَلَيْكُمْ﴾ إِلى قولِهِ: ﴿فَلا تَخْشَوْهُمْ واحْشَوْنِ﴾ ١٢١٤ - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: (((العُقودُ): العُهودُ، ما أُحِلَّ وحُرِّمَ. ﴿إِلَّ مَا يُتْلِى عَلَيْكُمْ﴾: الخِنْزِيرُ. ﴿يَجْرِمَنَّكُمْ﴾: يَحْمِلَنْكُمْ. ﴿شَنَآنُ﴾: عَداوَةُ. ﴿الْمُنْخَيِقَةُ﴾: تُخْتَقُ فَتَموتُ. ﴿المَوْقُوذَةُ﴾: تُضْرَبُ بالخشب يوقِذُها فتموتُ. ﴿وَالْمُتَرَدِيَةُ﴾: تترَدَّى مِنَ الجَبَلِ. ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾: تُنْطَحُ الشَّاةُ فما أَفْرَكْتَهُ يتحرّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بَعَيْنِهِ؛ فَاذْبَحْ وَكُلْ)). (قلت: أسند فيه حديث عدي المتقدم برقم ٩٦٨). ٢ - بابُ صَيْدِ المِعْراضٍ(١) ١٢١٤ - وصله ابن أبي حاتم إلى قوله: ((عداوة))، وما بعده وصله البيهقي، كلاهما عن علي ابن أبي طلحة عنه، وهذا منقطع. (١) قال النووي: ((المعراض: خشبة ثقيلة أو عصاً في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة)). وقال في ((القاموس)): ((سهم بلا ريش، دقيق الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حدِّه)) اهـ. ٤٤٥ ٧٢ - کتاب الذبائح والصيد ٣ و ٤ - باب ١٢١٥ - ١٢٢٥ - أُثر ١٢١٥ - وقالَ ابْنُ عُمَرَ في المقتولَةِ بِالْبُنْذُقَةِ (٢): تلكَ الموقوذَةُ . ١٢١٦ - ١٢٢١ - وَكَرِهَهُ سالمٌ، والقاسمُ، ومجاهِدٌ، وإِبراهيمُ، وعَطاءٌ، والحَسَنُ. ١٢٢٢ - وكَرِهَ الحسنُ رَمْيَ البُنْدُقَةِ في القُرى والأُمْصارِ، ولا يَرى بهِ بأُساً فيما سواهُ. (قلت: أُسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً). ٣ - بابُ ما أَصابَ المِعْراضُ بعَرْضِهِ (قلت: أُسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً). ٤ - باب صَيْدِ القَوْسِ ١٢٢٣ و١٢٢٤ - وقالَ الحسنُ وإِبراهيمُ: إِذا ضَرَبَ صَيْداً فبانَ منهُ يدٌ أَو رجلٌ؛ لا يَأْكُلُ الَّذِي بانَ، ويأْكُلُ سائِرَهُ. ١٢٢٥ - وقالَ إِبراهيمُ: إِذا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَو وَسَطَهُ؛ فَكُلْهُ. ١٢١٥ - وصله البيهقي بسند فيه ضعف. (٢) قال الحافظ: ((معروفة، تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها)). ١٢١٦ - ١٢٢١ - أما أثر سالم، وهو ابن عبدالله بن عمر، والقاسم، وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق؛ فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنهما به . وأما مجاهد؛ فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من وجهين عنه. وأما إبراهيم، وهو النخعي؛ فوصله ابن أبي شيبة عنه. وأما الحسن، وهو البصري؛ فوصله ابن أبي شيبة أيضاً بسند صحيح عنه. ١٢٢٢ - بيض له الحافظ. ١٢٢٣ و١٢٢٤ - أما أثر الحسن؛ فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. وأما أثر إبراهيم فرويناه من روايته لا من رأيه، لكنه لم يتعقبه، فكأنه رضيه، رواه ابن أبي شيبة عنه عن علقمة به نحوه. ١٢٢٥ - لم يخرجه الحافظ. ٤٤٦ ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد ٥ و ٦ - باب ٢١٦٤ و ٢١٦٥ - حديث ١٢٢٦ - وقالَ الأعْمَشُ عن زَيْدٍ: اسْتَعْصى على رَجُلٍ مِن آلِ عبدِ اللهِ حِمارٌ(٣)، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبوهُ حيثُ تَيَسْرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ منهُ وكُلوهُ. (قلت: أسند فيه حديث أبي ثعلبة الآتي ((١٠ - باب))). ٥ - بابُ الخَذْفِ والبنْدُقَةِ(٤). ٢١٦٤ - عن عبدِ اللهِ بن مُغَفَّلِ أَنَّهُ رأَى رَجُلًا يَخْذِفُ، فقالَ لهُ: لا تَخْذِفْ! فإِنَّ رسولَ اللهِ وَهَ نهى عنِ الخَّذْفِ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الَخَذْفَ، وقالَ: ((إِنَّهُ لا يُصادُ بِهِ صَيْدُ، ولا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ، ولكِنَّها قدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ)) ثمَّ رآهُ بعدَ ذلك يَخْذِفُ، فقالَ لهُ: أُحَدِّثُكَ عِنْ رسولِ اللهِ وَ أَنْهُ نَهى عن الخَذْفِ، أَوْكَرِهِ الخَذْفَ وأَنْتَ تَخْذِفُ! لا أُكَلِّمُكَ كَذا وَكَذا. ٦ - بابُ مَنِ اقْتَى كَلْباً ليسَ بِكَلْبٍ صَيْدٍ أَو ماشِيَةٍ ٢١٦٥ - عنْ عبدِ اللهِ بن عُمَرَ قالَ: سمِعْتُ النبيِّيوَلَهُ يقولُ: (مَنِ اقْتَنِى كَلْباً إِلَّ كَلْبٌ ضارٍ(*) لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبُ ماشِيَةٍ؛ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ ١٢٢٦ - وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن زيد، وهو ابن وهب. (٣) أي : وحشي. (٤) الخذف: الرمي بطرفي الإبهام والسبابة، والبندق: المأكول، معروف، والبندق أيضاً: ما يعمل من الطين ويرمى به، الواحدة بندقة، وجمع الجمع البنادق اهـ من ((المصباح)). قوله: ((ولا ينكأ))؛ قال الفيومي: نكأت في العدوِّ نكأ، من باب: نفع، لغة في نكيت فيه أنكى من باب رمى، والاسم النكاية بالكسر إذا قتلت وأثخنت. اهـ مصححه. (٥) قوله: ((كلب ضار))؛ بتنوين كلب، مع الرفع، وضار بلا ياء، صفة لكلب، وبنصب كلب مضافاً لضار إضافة موصوف لصفته للبيان؛ كشجر الأراك، أو ضار صفة للرجل الصائد؛ أي: إلا كلب الرجل المعتاد للصيد، كما في الشارح. ٤٤٧ ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد ٧ - ١٠ - باب ٢١٦٦ - حديث كُلِّ يومٍ قِیراطانٍ». ٧ - بابُ إِذا أَكَلَ الكَلْبُ، وقولُهُ تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَيِّبَاتُ ومَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ مُكَلَّبِينَ﴾: الصَّوائِدُ والكَواسِبُ، ﴿اجْتَرحوا﴾: اكْتَسَبوا، ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلوا ممَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} إِلى قولهِ: ﴿سَريعُ الحِساب﴾ ١٢٢٧ - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ : إِنْ أَكَلَ الكَلْبُ فقدْ أَفْسَدَهُ، إِنَّمَا أَمْسَكَ على نفسِهِ، واللهُ يقولُ: ﴿ِتُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ﴾، فتُضْرَبُ، وتُعَلَّمُ حتَّى تَتْرُكَ. ١٢٢٨ - وكَرِهَهُ ابنُ عُمَرَ، وقالَ عطاءُ: إِنْ شَرِبَ الدَّمَ ولمْ يَأْكُلْ؛ فَكُلْ. (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عدي المشار إليه قريباً). ٨ - بابُ الصَّيْدِ إذا غابَ عنهُ يومين أو ثلاثةً (قلت: أسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً). ٩ - بابٌ إِذا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْباً آخَرَ (قلت: أسند فيه حديث عدي المشار إليه آنفاً). ١٠ - بابُ مَا جَاءَ في التَّصَيُّدِ ٢١٦٦ - عنْ أَبي تعلَبَةَ الخُشَنِيَّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: أَتَيْتُ رسولَ اللهِوَ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ! إِنَّا بأَرْضِ قومٍ ؛ أَهْلِ الكِتابِ، نَأْكُلُ في آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضٍ ١٢٢٧ - وصله سعيد بن منصور من طريقين عنه. ١٢٢٨ - وصله ابن أبي شيبة . ٤٤٨ م ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد ١١ و ١٢ - باب ١٢٢٩ - ١٢٣٢ - أثر صيدٍ، أَصيدُ بقَوْسِي، وأَصِيدُ بِكَلْبِي المُعَلَّمِ ، والّذي ليسَ مُعَلَّماً، فَأَخْبِرْني: ما الَّذي يَحِلُّ لنا مِنْ ذلك؟ فقالَ: أَمَّا ما ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قومٍ؛ أَهْلِ الكِتابِ، تَأْكُلُ في آنِيَتِهِمْ، فإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ؛ فلا تَأْكُلُوا فيها، وإِنْ لمْ تَجِدوا؛ فاغْسِلوها، ثمَّ كُلوا فيها، وأَمَّا ما ذَكَرْتَ أَنَّكَ بأَرْضِ صَيْدٍ، فما صِدْتَ بقوسِكَ؛ فاذْكُرِ اسمَ اللهِ ثمَّ كُلْ، وما صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ؛ فَاذْكُرِ اسمَ اللهِ ثمَّ كُلْ، وما صِدْتَ بِكَلْبكَ الَّذِي ليسَ مُعَلَّماً، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ؛ فَكُلْ. ١١ - باب التَّصَيُّدِ على الجِبالِ (قلت: أُسند فیه حديث أبي قتادة المتقدم في (٢٨ - کتاب / ٢ - باب))). ١٢ - بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ﴾ ١٢٢٩ - وقالَ عمرُ: صيْدُهُ ما اصْطيدَ، وطعامُهُ ما رَمی بهِ. ١٢٣٠ - وقالَ أَبو بكرٍ: الطَّافي حَلالٌ. ١٢٣١ - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: طعامُهُ مَيْتَتُهُ؛ إِلَّ ما قَذِرْتَ منها. ١٢٣٢ - والجِرِّيُّ(٦) لا تَأْكُلُهُ اليَهودُ، ونحنُ نَأْكُلُه. ١٢٢٩ - وصله المصنف في ((التاريخ)) وعبد بن حميد بسند ضعيف عنه. ١٢٣٠ - وصله ابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني . ١٢٣١ - وصله الطبري . ١٢٣٢ - وصله عبدالرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عباس أيضاً نحوه، وإسناده صحيح على شرط الشيخين . (٦) كذا في ضبط الشارح، وضبطه العيني بفتح الجيم، ثم نقل عن عياض مجيء كسرها أيضاً، قال: وهو من السمك ما لا قشر له. اهـ. ٤٤٩ ٧٢۔ کتاب الذبائح والصيد ١٢ - باب ١٢٣٣ - ١٢٣٩ - أُثر ١٢٣٣ - وقالَ شُرِيحٌ صاحِبُ النبيِّ ◌َ﴿: ((كُلُّ شيءٍ في البحرِ مذبوحٌ)). وقالَ عطاءً: ((أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرِى أَنْ يَذْبَحَهُ)). ١٢٣٤ - وقالَ ابنُ جُريجٍ : قلتُ لعطاءٍ: صيدُ الأنهارِ وقِلاتِ (٧) السَّيْلِ أَصَيْدُ بَحْرِ هُو؟ قالَ: نعمْ، ثمَّ تلا: ﴿هذا عَذبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وهذا مِلْحٌ أُجَاجٌ ومِنْ كُلُّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً﴾. ١٢٣٥ - وَرَكِبَ الحسنُ عليهِ السلامُ على سرجٍ مِن جُلودِ كِلابِ الماءِ. ١٢٣٦ - وقالَ الشَّعبيُّ: لو أَنَّ أَهْلي أكلوا الضَّفادِعَ؛ لأَطعَمْتُهُمْ. ١٢٣٧ - ولمْ يَرَ الحسنُ بالسُّلَحْفَاةِ بِأُساً. ١٢٣٨ - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ : كُلْ مِن صَيدِ البحرِ نَصرانِيٌٍّ أَوْ يَهوديَّ أَو مجوسيٍّ (٨). ١٢٣٩ - وقالَ أَبو الدَّرْداءِ فِي الْمُرْيِ (٩): ذَبَحَ الخَمْرَ النِّينانُ والشَّمْسُ. (قلت: أسند فيه حديث جابر المتقدم برقم ١٨١٧). ١٢٣٣ - وصله المصنف في ((التاريخ)) وابن منده في ((المعرفة)). ١٢٣٤ - وصله عبدالرزاق في ((التفسير))، وهو صحيح الإِسناد. (٧) جمع (قَلْت)، وهي النقرة التي تكون في الصخرة يستنقع فيها الماء، وأراد ما ساق السيل من الماء وبقي في الغدير وكان فيه حيتان. اهـ ((عيني)). ١٢٣٥ - لم يخرجه الحافظ. ١٢٣٦ - لم يخرجه الحافظ. ١٢٣٧ - وصله ابن أبي شيبة من طريقين عنه. ١٢٣٨ - وصله البيهقي بسند فيه ضعف. (٨) أي: صاده نصراني ... كما في رواية البيهقي. ١٢٣٩ - وصله إبراهيم الحربي عنه. (٩) بهذا الضبط، وضبطه أهل اللغة بتشديد الراء والياء، كأنه منسوب إلى المرارة، وهو كما قال العيني، يعمل بالشام، يؤخذ الخمر، فيجعل فيها الملح والسمك، ويوضع في الشمس، فيتغير عن طعم الخمر. اهـ. فكأنه ذكاة لها تحلها، وهو معنى قوله: ((ذبح الخمر)) إلخ، والنينان: جمع النون، وهو كالحوت والحيتان في الوزن والمعنى (مصحح). ٤٥٠ ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد ١٣ - ١٧ - باب ٢١٦٧ و٢١٦٨ - حديث ١٣ - بابُ أَكْلِ الجَرادِ ٢١٦٧ - عن ابن أبي أَوْفى رضيَ اللهُ عنهُما قالَ: غَزَوْنَا معَ النبِّ ◌َِّ سبعَ غَزَواتٍ أَوْ سِتّاً، كنّا نَأْكُلُ معهُ الجَرادَ. ٦٩٢ - (وفي روايةٍ معلَّقة: سبعَ غَزواتٍ). ١٤ - بابُ آنِيَةِ المَجوسِ والمَيْثَةِ ١٥ - بابُ التَّسْمِيَةِ على الذَّبِيحَةِ ومَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّداً ١٢٤٠ - قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ((مَنْ نَسِيَ؛ فلا بأُسَ)). وقالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللـهِ عليهِ وإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾، والنَّاسي لا يُسمَّى فاسِقاً، وقولُهُ: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيوحونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلوُكُمْ وإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكونَ﴾ . (قلت: أسند فيه حديث رافع بن خديج المتقدم برقم ١١٤١). ١٦ - بابُ ما ذُبِحَ على النُّصُبِ وَالأَصْنامِ (قلت: ذكر فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٦٢٤). ١٧ - بابُ قولِ النبيِّ ◌َّهِ: فَلْيَذْبَحْ على اسمِ اللهِ ٢١٦٨ - عن جُنْدَب بن سُفيانَ البَجَلِيِّ قالَ: ضحَيْنا مَعَ رسولِ اللهِ وِّل أَضْحِيَّةً ذاتَ يومٍ (وفي روايةٍ: يومَ النّحْر ٢٣٨/٦)، فإِذا أُناسٌ قَدْ ذَبَحوا ضَحاياهُم ءُ ٦٩٢ - وصله أحمد (٤ / ٣٥٣) والدارمي والترمذي، وكذلك وصله أحمد أيضاً (٤ / ٣٥٧) من طريق شعبة، وزاد عن ابن أبي أوفى: ((لا بأس به، وقال: غزوت ... )). ١٢٤٠ - وصله الدارقطني بسند صحيح عنه نحوه. ٤٥١ ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد ١٨ - ٢٢ - باب ٢١٦٩ - حديث قبلَ الصَّلاةِ، فلمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النبيُّ نَّهِ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحوا قبلَ الصَّلاةِ، فقالَ: مَنْ ذَبَحَ قبلَ الصَّلاةِ فلَيَذْبَعْ مكانَها أُخْرِى، ومَن كانَ لمْ يَذْبَحْ حتَّى صَلَّيْنَا فِلَيَذْبَحْ على اسمِ اللهِ. ١٨ - باب ما أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ القَصَب والمَرْوَةِ والحَديدِ ١٩ - باب ذَبِيحَةِ المرأةِ والأمَةِ ٢١٦٩ - عن مُعاذِ بن سعدٍ أَو سَعْدِ بنِ مُعاذٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جارِیةً لگعْبِ بنِ مالِكِ كانتْ تَرْعِى غَنَماً بِسَلْعٍ، فَأُصيبَتْ شاةٌ منها، فَأَدْرَكَتْها، فَذَبَحَتْها بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النبيُّ ◌َلِ؟ فقالَ: كُلوها. ٢٠ - بابٌ لا يُذَكَّى بالسُّنَّ والعظمِ والظُّغْرِ (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث رافع بن خديج المتقدم برقم ١١٤١). ٢١ - بابُ ذبيحَةِ الأَعرابِ ونحوِهِمْ (قلت: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ٩٧٠). ٢٢ - بابُ ذبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ وشُحوِها مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ وغيرِهِمْ، وقولهِ تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَيِّبَاتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ﴾ ١٢٤١ - وقالَ الزّهْرِيُّ: لا بِأُسَ بذَبَيحةِ نَصارى العَرَبِ، وإِنْ سَمِعْتَهُ يسمِّي لِغَيْرِ اللهِ؛ فلا تَأْكُلْ، وإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ؛ فقدْ أَحَلَّهُ اللهُ وعَلِمَ كُفْرَهُمْ. ١٢٤١ - وصله عبدالرزاق بسند صحيح عنه نحوه. ٤٥٢ ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد ٢٣ - باب ١٢٤٢ - ١٢٥١ - أثر ١٢٤٢ - ويُذْكَرُ عنْ عليٍّ نَحْوُهُ. ١٢٤٣ و١٢٤٤ - وقالَ الحسنُ وإِبراهيمُ: لا بِأُسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ. ١٢٤٥ - وقالَ ابنُ عبّاسٍ: طعامُهُمْ ذَبائِجُهُمْ. ٢٣ - بابُ مَا نَدَّ مِنَ البهائِمِ فهُوَ بِمَنْزِلَةِ الوَحْشِ ١٢٤٦ - وأجازهُ ابنُ مَسعودٍ. ١٢٤٧ و١٢٤٨ - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: ((ما أَعْجَزَكَ مِنَ البَهائِمِ ممَّا في يديكَ فَهُو كالصَّيْدِ))، وفي بعيرٍ تردّى في بئرٍ: ((منْ حيثُ قَدَرْتَ عليهِ؛ فذَكِّهِ». ١٢٤٩ - ١٢٥١ - ورأى ذلك عليّ وابنُ عُمَرَ وعائشةُ. (قلت: ذكر فيه حديث رافع بن خديج المتقدم برقم ١١٤١). ١٢٤٢ - قال الحافظ: لم أقف على من وصله، وكأنه لا يصح عنه، ولذلك ذكره بصيغة التمريض، بل قد جاء عن علي من وجه آخر صحيح المنع من ذبائح بعض نصارى العرب، أخرجه الشافعي وعبدالرزاق عنه، قال: ((لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسّكوا من دينهم إلا بشرب الخمر)). قلت: ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (٩ / ٢٨٤)، وإسناده صحيح غاية. ١٢٤٣ و١٢٤٤ - أما أثر الحسن؛ فأخرجه عبدالرزاق بسند منقطع عنه، وأما أثر إبراهيم - وهو النخعي - فأخرجه أبو بكر الخلال. ١٢٤٥ - وصله البيهقي بسند منقطع عنه. ١٢٤٦ - يشير إلى ما تقدم برقم (١٢٢٦). ١٢٤٧ و١٢٤٨ - هما أثران عن ابن عباس، أخرج الأول ابن أبي شيبة، وأخرج الثاني عبدالرزاق. ١٢٤٩ - ١٢٥١ - أما أثر علي؛ فوصله ابن أبي شيبة من طريق أبي راشد السلماني عنه، وفيه قصة . وأما أثر ابن عمر؛ فوصله عبدالرزاق بسند صحيح عنه. وأما أثر عائشة فلم نقف عليه. ٤٥٣ ٧٢ - کتاب الذبائح والصيد ٢٤ و ٢٥ - باب ٢١٧٠ و٢١٧١ - حديث ٢٤ - بابُ النَّحْرِ والذَّبْحِ ١٢٥٢ - وقالَ ابنُ جُرَيْجٍ عن عطاءٍ: لا ذَّبْحَ ولا نَحْرَ إِلَّ في المذبَحِ والمَنْحَرِ. قلتُ: أَيَجْزي ما يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ؟ قالَ: نعمْ، ذكرَ اللهُ ذبْحَ البقرةِ، فإِنْ ذَبَحْتَ شيئاً يُنْحَرُ؛ جازَ، والنَّحْرُ أَحَبُّ إِليَّ، والذّبْحُ قطعُ الأوداجِ. قلتُ: فَيُخَلِّفُ الأوداجَ حتَّى يقطَعَ النِّخاعَ؟ قالَ: لا إِخالُ، وأَخْبَرَنِي نافعٌ أَنَّ ابنَ عُمَرَ نَهى عَنِ النَّْعِ، يقولُ: (يَقْطَعُ ما دونَ العظمِ ثمّ يَدَعُ حتَّى يموتَ)»، وقولُ اللهِ تعالى: ﴿وَإِذْ قالَ موسى لقومِهِ إِنَّ اللهَ يأُمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحوا بَقَرَةً﴾، وقالَ: ﴿فَذَبَحوها وما كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾. ١٢٥٣ - وقالَ سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ: الذَّكَاةُ في الحَلْقِ وَاللَّيَّةِ. ١٢٥٤ - ١٢٥٦ - وقالَ ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ وأَنَسُ: إِذا قَطَعَ الرَّأْسَ فلا بِأُسَ. ٢١٧٠ - عن أُسْماءَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: ذَبَحْنا (وفي روايةٍ: نَحَرْنا) على عهدِ رسولِ اللهِ وَ ﴿ فرساً ونحنُ بالمدينةِ، فَأَكَلْناهُ. ٢٥ - بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ المُثْلَةِ(١٠) والمَصْبُورَةِ والمُجَثَّمَة ٢١٧١ - عن هشام بن زَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ معَ أَنَسٍ على الحَكْمِ بنِ أَيُّوبَ، ١٢٠٢ - وصله عبد الرزاق عنه منقطعاً. ١٢٥٣ - وصله سعيد بن منصور والبيهقي عنه، وسنده صحيح، وأخرجه سفيان في «جامعه» عن عمر مثله، وجاء مرفوعاً من وجهٍ واهٍ. ١٢٥٤ - ١٢٥٦ - أما أثر ابن عمر؛ فوصله أبو موسى الزمن عنه. وأما أثر ابن عباس؛ فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه نحوه. وأما أثر أنس؛ فوصله ابن أبي شيبة أيضاً من طريق عبيدالله بن أبي بكر بن أنس أن جزاراً الأنس ذبح دجاجة، فاضطربت، فذبحها من قفاها، فأطار رأسها، فأراد طرحها، فأمرهم أنس بأكلها . (١٠) المثلة: قتل أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي. و(المصبورة): الدابة التي تحبس حية لتقتل بالرمي. و (المجثمة): التي تربط وتجعل غرضاً للرمي. ٤٥٤ ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد ٢٦ و ٢٧ - باب ٢١٧٢ - ٢١٧٤ - حديث فرأى غِلْماناً أُوْ فِتياناً نَصَبُوا دَجاجَةً يَرْمُونَها، فقالَ أَنَسُ: نَهى النبيُّ ﴿ أَنْ تُصْبَرَ البهائِمُ. ٢١٧٢ - عن ابن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما أَنَّهُ دخَلَ على يحيى بن سعيدٍ وغُلامُ مِن بَنِي يَحيى رابِطٌ دَجاجَةً يَرْميها، فمشى إِليها ابنُ عُمَرَ حتَّى حَلَّهَا، ثمَّ أَقْبَلَ بها وبالغُلامِ معهُ، فقالَ: ارْجُرُوا غُلامَكُمْ عنْ أَنْ يَصْبِرَ هذا الطَّيْرَ للقَثْلِ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ النبيِّ :﴿ نَهِى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غيرُها للقْلِ. (وفي طريقِ سعيدِ بنِ حُبِيْرٍ قالَ: كنتُ عندَ ابن عُمَرَ، فمرُّوا بفِتْيَةٍ أَو بنَفَرِ نَصبُوا دَجاجَةً يرمونَها، فلمَّا رأوا ابنَ عُمَرَ تَفَرَّقوا عنها، وقالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هذا؟ إِنَّ النبيَّ :﴿ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هُذا). ٦٩٣ - (وفي روايةٍ معلّقة بلفظ: لعَنَ النِيُّ : ﴿ مَنْ مَثَلَ بالحَيوانِ). ٢١٧٣ - عن ابن عبّاسٍ عن النبيِّ وَلِ﴾(١١). ٢١٧٤ - عنْ عبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ عنِ النبيِّ ◌َ﴿ أَنَّهُ نَهى عنِ النُّهْبَةِ، والمُثْلَةِ. ٢٦ - بابُ الدَّجاجِ (قلت: أسند فيه حديث أبي موسى الآتي في ((٨٤ - كفارات / ١٠ - باب))). ٢٧ - بابُ لُحومِ الخَيْل ٦٩٣ - وصله البيهقي كما في ((الفتح))، ووصله النسائي (٢ / ٢١٠)، والدارمي (٢ / ٨٣) من طريق أخرى عن شعبة: حدثني المنهال بن عمرو: سمعت سعيد بن جبير به. وسنده صحيح . (١١) يعني بالحديث الذي قبله، لكن بنحوه؛ فقد ساقه المؤلف في ((التاريخ))، ولفظه: ((لا تتَّخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً)، وكذا أخرجه مسلم (٦ / ٧٣)، وأحمد (١ / ٢١٦ و٢٧٣ و٢٧٤ و٢٨٠ و٢٨٥ و٣٤٠ ٣٤٥٠)، وغيرهما. ٤٥٥ ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد ٢٨ - ٣١ - باب ٢١٧٥ و٢١٧٦ - حديث ٢٨ - بابُ لحومِ الحُمْرِ الْأَنَسِيَّةِ(١) ٦٩٤ - فيه عن سَلَمَةَ عنِ النِيِّ ◌ِ﴾. ٢١٧٥ - عن أَبي ثَعْلَبَةَ قالَ: حَرَّمَ رسولُ اللهِ وَلِ لُحومَ الحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. ٦٩٥ - (وفي روايةٍ معلّقةٍ: نهى النبيُّ :﴿ عن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ). ٢١٧٦ - عن عَمْرِو قالَ: قلتُ لجابر بن زيدٍ: يزعُمونَ أَنَّ رسولَ اللهِ وَّل نَهى عِنْ حُمُر الْأَهْلِيَّةِ؟ فقالَ: قدْ كانَ يقولُ ذاكَ الحَكَمُ بنُ عَمْرِو الغِفاريُّ عندَنا بالبَصْرَةِ، ولكنْ أَبى ذاكَ البحرُ ابنُ عبَّاسٍ، وقرأَ: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إِلَّ مُحَرَّماً﴾(١٣). ٢٩ - بابُ أَكْلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ ٣٠ - بابُ جُلُودِ المَيْنَةِ (قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم في ((٥٤ - كتاب / ٦٣ - باب))). ٣١ - بابُ المِسْكِ (١٢) بفتحتين، والمشهور بكسر ثم سكون، ضد الوحشية. (شارح). ٦٩٤ - تقدم موصولاً في حديث طويل (٥ / ٧٢). ٦٩٥ - قلت: وصله المصنف في الباب الآتي، وفي آخر ((٧٦ - الطب))، وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى. (١٣) قلت: لعل هذا القول من ابن عباس كان قبل أن يبلغه نهيه طر عن لحوم الحمر الإنسية من حديث علي رضي الله عنه كما مضى (٦ / ١٢٩)، فلما بلغه ذلك رجع عنه، ولكنه تردَّد بين أن يكون التحريم لذاته، أو لعلة الحاجة إليها؛ كما تقدم ((٦٤ / المغازي / ٤٠ - باب))، ولا شك أن الأول هو الصواب؛ لقوله وي 18 فيها: ((إنها رجس))، كما في حديث أنس المتقدم برقم (١٢٣٤). ٤٥٦ ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد ٣٢ - ٣٦ - باب ٢١٧٧ - ٢١٧٩ - حديث ٣٢ - بابَ الأَرْنَبِ (قلت: أُسند فيه حديث أنس المتقدم برقم ١١٦٩). ٣٣ - بابُ الضَّبُّ ٢١٧٧ - عن ابن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما قال: قالَ النبيُّ مَّدٍ: (الضَّبُّ لستُ آكُلُهُ ولا أُحَرِّمُهُ)). ٣٤ - بابُ إِذا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الجامِدِ أو الذَّائِبِ ٢١٧٨ - عن الزّهْريِّ: عن الدَّابَّةِ(١٤) تموتُ في الزَّيْتِ والسَّمْن وهُوَ جامِدٌ أَو غيرُ جامِدٍ الفَأْرَةِ أَوْ غيرها؟ قالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رسولَ اللهِ وَ أَمَرَ بِفَأْرَةٍ ماتَتْ فِي سَمْنٍ فَأَمَرَ بما قَرُبَ منها فطُرِحَ، ثمّ أُكِلَ، عنْ حديثِ عُبيدِ اللهِ بنِ عبدِاللهِ(١٥). ٣٥ - بابُ الوَسْمِ والعَلَمِ فِي الصُّورةِ ٢١٧٩ - عن ابن عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ. وقالَ ابنُ عُمَرَ: نَهى النبيُّ ﴿ أَنْ تُضْرَبَ [الصُّورةُ]. ٣٦ - بابُ إِذا أَصابَ قومٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بعضُهُمْ غَنَماً أَوْ إِلَا بغيرِ أَمْرِ أصحابِهِم؛ لَمْ تُؤْكَلْ ٦٩٦ - الحديثِ رافعٍ عنِ النبيِّ ◌َار. (١٤) أي أنه سئل عن حكمها إذا ماتت في الزيت ونحوه. (١٥) يعني عن ابن عباس عن ميمونة مرفوعاً، وقد مضى في ((الطهارة)) (١ / ٦٤)، وفيه دليل على أن قول معمر عن الزهري في الحديث: ((جامداً)) غير محفوظ؛ لأن الزهري نفسه لم يفرق بين الجامد وغيره، ولو كان ثابتاً في حديثه؛ لم يخالفه إن شاء الله تعالى. ٦٩٦ - يعني حديثه المتقدم (٣ / ١١٠). وانظر المعلق الذي بعده. ٤٥٧ ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد ٣٧ و ٣٨ _ باب ٦٩٦ - حديث معلق ١٢٥٧ و١٢٥٨ - وقالَ طاوسٌ وعِكْرِمَةُ في ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحوهُ. (قلت: أسند فيه حديث رافع الذي أشار إليه، وقد تقدم برقم ١١٤١). ٣٧ - بابٌ إِذا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَومٍ، فرمَاهُ بعضُهُمْ بسَهْمٍ فقَتَلَهُ، فَأَرادَ صلاحَهُمْ (١٦)؛ فَهُوَ جائزٌ. ٦٩٦ - لخبرِ رافعٍ عِنِ النبيِّ ◌ٍَّ. (قلت: أسند فيه حديث رافع المشار إليه آنفاً). ٣٨ - بابُ أَكْلِ المُضْطَرِّ لقولهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا كُلوا مِنْ طَيِّياتِ ما رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ . إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْئَةَ والدَّمَ ولَحْمَ الِخِنْزِيرِ ومَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، وقالَ: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفورٌ رَحِيمٌ﴾، وقولِهِ: ﴿فَكُلوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عليهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ . وَمَا لَكُمْ أَنْ لا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ ما حُرِّمَ(١٧) عَلَيْكُمْ إِلَّ ما اضْطُرِرْتُمْ إِليهِ وإِنَّ كثيراً لَيُضِلُّونَ بأَهوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هَوَ أَعْلَمُ بالمُعْتَدِينَ﴾، وقولِهِ جَلَّ وعلا: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إِلَّ مُحَرَّاً على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّ أَنْ يَكونَ مَيْنَةً أَوْ دَمأَ مَسفوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أَمِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غْرَ باغٍ ١٢٥٧ و١٢٥٨ - وصله عبدالرزاق من حديثهما بلفظ: إنهما سئلا عن ذلك؟ فكرهاها ونهيا عنها. (١٦) أي صلاح القوم أصحاب الإِبل لا إفساده عليهم، ولأبي ذر: ((صلاحه)) بالإِفراد؛ أي: صلاح البعير، وكلاهما بغير همز، وفي ((الفتح)): ((إصلاحهم)) و((إصلاحه)) بالهمز فيهما. (١٧) التلاوة عندنا بالبناء للفاعل في الفعلين. ٤٥٨ ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد ٣٨ - باب ١٢٥٩ - أثر ولا عَادٍ فإِنَّ رَبَّكَ غَفورٌ رَحِيمٌ﴾ ١٢٥٩ - قالَ ابنُ عبَّاسٍ: مُهَراقاً(١٨)، وقالَ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّاً وَاشْكُروا نِعْمَةَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عليكمُ المَيْئَةَ وَالدَّمَ ولَحْمَ الِخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فإِنَّ اللهَ غَفورٌ رَحِيمٌ﴾ . ١٢٥٩ - وصله الطبراني بإسناد منقطع عنه. (١٨) أي: قصر ابن عباس المسفوح بالمهراق، وضبط في الأصل المطبوع بسكون الهاء، وهي مفتوحة، نص عليه الفيوميّ . ٤٥٩ ٧٣ - كتاب الأضاحي ١ - ٤ - باب ٢١٨٠ - حديث بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ٧٣ - كِتابُ الأضاحي ١ - بابُ سُنَّةِ الْأَضْحِيَةِ ١٢٦٠ - وقالَ ابنُ عُمَرَ: هِيَ سُنَّةٌ ومَعْرُوفٌ. ٢ - بابُ قِسْمَةِ الإِمامِ الأضاحِيَّ بينَ النَّاسِ (قلت: أسند فيه حديث عقبة بن عامر الجهني المتقدم برقم ١٠٧٥). ٣ - بابُ الْأصْحِيَّةِ للمُسافِرِ والنّساءِ (قلت: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في ((٦ - كتاب / ١٧ - باب))). ٤ - بابُ ما يُشْتَهِى مِنَ اللَّحْمِ يْمَ النَّحْرِ ٢١٨٠ - عن أَنَسِ بنِ مالكِ قالَ: قَالَ النبيُّ لَ﴿ يَوْمَ النَّحْرِ: ((مَنْ كانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدْ؛ [فإِنَّمَا ذَبَحَ لنَفْسِهِ، ومَن ذَبَحَ بعدَ الصَّلاةِ فقدْ تَمَّ نُسُكُهُ وأَصابَ سُنَّةَ المسلمينَ ٢٣٤/٦])»، فقامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ! إِنَّ هُذا يومٌ يُشْتَهى فيهِ اللَّحْمُ، وذَكَرَ [هَنَّةً مِنْ ٢٣٨/٦] جيرانِهِ، [فكأنّ النبيَّ ◌َ* ١٢٦٠ - وصله حماد بن سلمة في ((مصنفه)) بسند جيد عنه. ٤٦٠