النص المفهرس
صفحات 361-380
٦٧ - كتاب النكاح ٢٩ - ٣١ - باب ٢٠٥٨ و٢٠٥٩ - حديث ٢٠٥٨ - عَنْ جابرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِوَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلى عَمَّتِها أَوْ خالَتِها. ٦٤٣ - وقالَ داودُ وابنُ عَوْنٍ عنِ الشَّعْبِيِّ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٠٥٩ - عن الزُّهْرِيِّ قالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَّهَى النّبِيُّ ◌َّهِ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ على عَمَّتِها، وَالمَرْأَةُ وخالَتُها، فَتُرى خالَةَ أَبيها بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ؛ لأنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عِنْ عائِشَةَ قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب. ٢٩ - بابُ الشّغارِ (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر الآتي ((٩٠ - الحيل / ٤ - باب))). ٣٠ - بابُ هَلْ للمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَها لَأَحَدٍ (قلت: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٩٥١). ٣١ - بابُ نِكاحِ المُحْرِمِ (قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم في ((٦٤ - المغازي / ٤٦ - باب))). ٦٤٣ - وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود والترمذي وصححه وابن الجارود وغيرهم من طريق داود، وهو ابن أبي هند، عن الشعبي به، وزاد: ((ولا العمة على بنت أخيها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى»، وهو مخرج في ((الإِرواء)) (١٨٨٢) و ((صحيح أبي داود)) (١٨٠٢)، وأما رواية ابن عون؛ فوصلها النسائي فيما ذكره الحافظ مختصراً نحو حديث جابر، وروى البيهقي (٧ / ١٦٦) طرفاً آخر منه بلفظ: ((نهى أن يتزوج الرجل يعني المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها)). ٣٦١ ٦٧ - كتاب النكاح ٣٢ - باب ٢٠٦٠ - ٢٠٦٣ - حديث ٣٢ - بابُ نَهْيِ رَسُولِ اللهِلَّهِ عِنْ نِكَاحِ المُنْعَةِ آخِراً ٢٠٦٠ - عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيّاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [قيلَ لَهُ: إِنَّ ابنَ عِبَّاسِ لا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّساءِ بَأْساً، فـ ٦١/٨] قالَ لإِبنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيِّي ◌ِ ◌ّ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَعَنْ [أَكْلِ ٧٨/٥] لُحُومِ الحُمُرِ الأهلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. ٢٠٦١ - عَنْ أَبِي جَمْرَةَ؛ قالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ؟ فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلِىَ لَهُ: إِنَّمَا ذِلِكَ في الحالِ الشَّديدِ وفي النِّساءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ؟ فقالَ ابنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ(١٨). ٢٠٦٢ و٢٠٦٣ - عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ وسَلَمَةَ بنِ الأكْوَعِ قالا: كُنَّا في جَيْشٍ، فَأَتَانا رَسُولُ اللهِ وَلِهِ، فقالَ: ((إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعوا فَاسْتَمْتِعوا)). ٦٤٤ - وفي روايةٍ معلّقةٍ: عن سلمةَ بنِ الأْوَعِ عِنْ رَسُولِ اللهِ وَّ: ((أَيُّما رَجُلٍ وامْرَأَةٍ تَوَافَقا فِعِشْرَةُ ما بينَهُما ثَلاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتزايَدَا أَوْ يَتَتَاركا؛ تاركا))، فَما أَدْرِي أَشَيْءٌ كانَ لَنا خاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عامَّةً؟ قال أبو عبدِ اللهِ: وبيِّنَهُ عَلِيٍّ عنِ النَّبِيِّ ◌َِل (١٨) قلت: فيه دليل على أن ابن عباس لا يقول بإباحة المتعة مطلقاً كما تقول الشيعة، وقد ذكر الحافظ هنا أخباراً عدة عن ابن عباس تتفق مع هذا؛ فليراجعها مَن شاء. وعلى ذلك يجب أن تحمل ما يخالفه من الأخبار المطلقة عنه في الإِباحة، وليس في جملة ما ورد عنه في ذلك ما يمكن من القول بأنه رجع عن الإباحة إلى التحريم مطلقاً كما هو مذهب الجماهير. واعلم أنه ليس هناك نصٌّ في أن المتعة كانت قبل النسخ مباحة إباحة مطلقة، بل الأحاديث صريحة بأنها كانت في الغزو، ثم إن رواية أبي جمرة هذه قد أنكر بعضهم أن يكون المصنف أخرجها! فراجع إن شئت ((التلخيص)) (٣ / ١٥٨). ٦٤٤ - وصله الطبراني والإسماعيلي وأبو نعيم، وإسناده صحيح . ٣٦٢ ٦٧ - كتاب النكاح أَنَّهُ مَنْسوخٌ. ٣٣ - ٣٥ - باب ٢٠٦٤ و٢٠٦٥ - حديث ٣٣ - بابُ عَرْضِ المَرْأَةِ نَفْسَها على الرَّجُلِ الصَّالِحِ ٢٠٦٤ - عن ثابتِ البُنانِيِّ قالَ: كُنْتُ عندَ أَنَسٍ، وعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قالَ أَنَسٌ: جاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّةِ تَعْرِضُ عليهِ نَفْسَها. قالَتْ: يا رسولَ اللهِ! أَلَكَ بي حاجَةٌ؟ فقالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَياءَها؟ وا سَوْأَتَاهْ! وا سَوْأَتَاهْ! قالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، رِغِبَتْ في النبِّ وَّةَ، فَعَرَضَتْ عليهِ نَفْسَها. ٣٤ - بابُ عَرْضِ الإِنسانِ ابْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ على أَهْلِ الخَيْرِ ٣٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ﴾ الآيَةَ إِلى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾، أَكْنَنْتُم): أَضْمَرْتُم، وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ وَأَضْمَرْتَهُ فهُوَ مَكْنُونٌ . ٢٠٦٥ - عن ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ﴾؛ يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزويجَ، ولَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرُ لي امْرَأَةٌ صالِحَةٌ. ١١١٢ - وقالَ القاسِمُ: يَقُولُ: إِنَّكِ عَلَيَّ كَريمةٌ، وإِنِّي فيكِ لَراغِبٌ، وإِنَّ اللهَ لَسائِقٌ إِلَيْكِ خَيْراً، أَوْ نَحْوَ هذا. ١١١٣ - وقالَ عطاءً: يُعَرِّضُ ولا يَبوحُ(١٩)، يَقولُ: إِنَّ لي حاجَةً، وَأَبْشِري، وأنْتِ بحَمْدِ اللهِ نَافِقَةٌ، وَتَقولُ هِيَ: قَدْ أُسْمَعُ ما تَقُولُ، ولا تَعِدُ شَيْئاً، ولا يُواعِدُ وَلِيُّها بِغَيْرِ عِلْمِها، وإِنْ واعَدَتْ رَجُلاً ١١١٢ - وصله مالك بسند صحيح عنه. ١١١٣ - وصله عبدالرزاق بسند صحيح عنه مفرقاً. (١٩) أي: لا يصرح، وقوله: ((نافقة))؛ أي: رائجة. ٣٦٣ ٦٧ - كتاب النكاح ٣٦ و ٣٧ - باب ٢٠٦٦ - حديث في عِدَّتِها، ثمَّ نَكَحَها بَعْدُ؛ لمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُما. ١١١٤ - وقالَ الحَسَنُ: ﴿لا تُواعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾: الزِّنى. ١١١٥ - ويُذْكَرُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ : ﴿الكِتابُ أَجَلَهُ﴾: تَنْقَضِي العِدَّةُ. ٣٦ - بابُ النّظَرِ إِلى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّزويجِ ٣٧ - بابُ مَنْ قالَ: ٦٤٥ - ((لا نِكاحَ إِلَّ بِوَلِيٍّ))؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، فدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وكذلكَ البكْرُ، وقالَ: ﴿ولا تُنْكِحُوا المُشْرِكِينَ حتَّى يُؤْمِنوا﴾، وقالَ: و﴿أَنْكِحُوا الأيامَى مِنْكُمْ﴾. ٢٠٦٦ - عَنْ عائِشةَ زَوْجِ النَّبِيِّي ◌ََّ أَنَّ النِّكاحَ في الجاهِلِيَّةِ كانَ على أَربَعَةِ ءَہ أنحاءٍ : فِنِكاحٌ مِنها نِكاحُ النَّاسِ اليومَ، يخْطُبُ الرَّجُلُ إِلى الرَّجُلِ ولِيَتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُها (٢٠) ثمَّ يَنْكِحُها. ونِكَاحٌ آخَرُ: كانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِها: أرْسِلي إِلى فُلانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، ويَعْتَزِلُهَا زَوْجُها، ولا يَمَسُها أَبداً، حتَّى يَتَبَيِّنَ حَمْلُها مِنْ ذَلِكَ ١١١٤ - وصله عبد بن حميد عنه. ١١١٥ - وصله الطبري بسند منقطع عنه. ٦٤٥ - هذا لفظ حديث، روي عن جمع من الصحابة، وليس فيها شيء على شرط المصنف رحمه الله تعالى، ولكنه استنبط حكمه بدقيق فقهه من الآيات والأحاديث التي ساقها، ثم هو إلى ذلك يرتقي بمجموع طرقه إلى درجة الصحة، وقد خرجت قسماً طيباً منها في ((إرواء الغليل)) (١٨٤٠ - ١٨٤٥). (٢٠) الإِصداق: تعيين الصداق وتسميته. و(الطمث): الحيض. و(الاستبضاع): طلب المباضعة، وهي الجماع. ٣٦٤ ٦٧ - كتاب النكاح ٣٧ - باب ٢٠٦٧ - حديث الرَّجُلِ الذي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فإذا تَبَيِّنَ حَمْلُها أَصابَها زَوْجُها إِذا أَحَبَّ، وإِنَّمَا يَفْعَلُ ذُلِكَ رَغْبَةً فِي نَجابَةِ الوَلَدِ، فكانَ هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاسْتِبْضاعِ . ونكاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ ما دُونَ العَشَرَةِ، فَيَدْخُلونَ على المَرْأَةِ؛ كلُّهُمْ يُصِيبُها، فإِذا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، ومَرَّ لَيَالٍ (٢١) بعدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ، حتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَها، تَقولُ لَهُم: قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ؛ فَهُوَ ابنُكَ يا فُلانُ! تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ، فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُها، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ. ونِكاحُ الرَّبِعِ(٢٢): يَجْتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فَيَدْخُلونَ على المَرْأَةِ، لا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جاءَها، وهُنَّ البَغايا، كُنَّ يَنْصِبْنَ على أبوابِهِنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَماً، فَمَنْ أَرْدَاهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فإِذا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ، وَوَضَعَتْ حَمْلَها، جُمِعُوا لها، ودَعَوْا لَهُمُ القافَةَ، ثمَّ أَلْحَقوا وَلَدَها بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَ بِهِ، ودُعِيَ ابْنُهُ، لا يَمْتَنِعُ مِنْ ذلك، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ وََّ بِالحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الجاهِلِيَّةِ كُلُّهُ؛ إِلَّ نِكَاحَ النّاسِ اليَوْمَ . ١٢٠٦٧ - عن الحَسَنِ قالَ: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ قالَ: حَدَّثني مَعْقِلُ بنُ يسارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ . قالَ: زوَّجْتُ أُخْتَأْ لي مِنْ رَجُلٍ، فَطَلَّقَها، حتَّى إِذا انْقَضَتْ عِدَّتُها، جاءَ يَخْطُبُها (وفي روايةٍ: فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِن ذُلك أَنْفاً ٦ /١٨٤)، فقُلْتُ لهُ: زوَّجْتُكَ، وفَرَشْتُكَ، وأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُها! لا واللهِ؛ لا تَعودُ إِليكَ أَبَداً، وكانَ رَجُلًا لا بِأُسَ بِهِ، وكانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِليهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ هُذهِ الآيةَ: ﴿[وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ٦ /١٨٤] فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [إِلى آخِرِ (٢١) ومر عليها ليال، وفي بعض النسخ: ((ليالي))؛ بإثبات الياء وفتحها. (٢٢) قوله: ((ونكاح الرابع))؛ بالإضافة؛ أي: ونكاح النوع الرابع، وهو من إضافة الشيء لنفسه على رأي الکوفیین. (شارح). ٣٦٥ ٦٧ - كتاب النكاح ٣٨ - ٣٩ - باب ٦٤٦ - حديث معلق الآية، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ نَّهِ فَقَرَأْ عليهٍ]، فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يا رَسُولَ اللهِ! قالَ: [فَتَرَكَ الحَمِيَّةَ واسْتَقَادَ لأمْرِ اللهِ]، فَزَوَّجَها إِيَّاهُ. ٣٨ - باب إِذا كانَ الوَلِيُّ هُوَ الخاطِبَ ١١١٦ - وَخَطَبَ المُغيرةُ بنُ شُعْبَةَ امْرَأَةٌ هُوَ أَوْلِى النَّاسِ بِهَا، فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ. ١١١٧ - وقالَ عَبْدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ لأمِّ حَكيمٍ بنتِ قارِظٍ: أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِليَّ؟ قالتْ: نعمْ. فقالَ: قد تَزَوَّجْتُكِ. ١١١٨ - وقالَ عطاءً: ((لُيُشْهِدْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ (٢٣)، أَو لِيَأْمُرْ رجُلاً مِن عَشيرَتِها)). ٦٤٦ - وقالَ سهْلٌ: قالتِ امْرَأَةٌ لِلنَِّّ ◌َ: أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَقالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِها حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيها. ٣٩ - بابُ إِنْكاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَاللََّءِ لَمْ يَحِضْنَ﴾، فجَعَلَ عِدَّتَها ثَلاثَةَ أَشْهُرِ قَبْلَ البُلوغِ (قلت: أُسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٦٥٦). ١١١٦ - وصله وكيع في ((مصنفه)) وعنه البيهقي وسعيد بن منصور. ١١١٧ - وصله ابن سعد. ١١١٨ - وصله عبدالرزاق بسند صحيح عنه. (٢٣) المفهوم من كلام الشارح أن عطاء بن أبي رباح قاله في امرأة خطبها ابن عم لها لا رَجُلَ لها غيره. قال حين سألوه عنها: ((فلتشهد أن فلاناً خطبها، وإني أشهدكم أني قد نكحته))، أو تفوض الأمر إلى الولي الأبعد، وهو معنى قوله بعد هذا: ((أو ليأمر رجلاً من عشيرتها))، والكلام جرى على التذكير في ضبط الشارح، ونحن أتينا البيوت من أبوابها، مصحح كذا على الهامش. ٦٤٦ - هذا طرف من الحديث المتقدم موصولاً (٦ / ١٠٩، برقم ٢٠٢٩). ٣٦٦ ٦٧ - كتاب النكاح ٤٠ - ٤٤ - باب ٢٠٦٨ - حدیث ٤٠ - بابُ تَزْويجِ الأَبِ ابْتَتَهُ مِنَ الإِمامِ ٦٤٧ - وقالَ عُمَرُ: خَطَبَ النَّبِّلَ إِليَّ حَقْصَةَ، فَأَنْكَحْتُهُ. (قلت: أسند فيه حديث عائشة المشار إليه آنفاً). ٤١ - بابُ السُّلطانُ وَلِيَّ ٦٤٨ - بِقَوْلِ النََِِّّله: ((زَوَّجْنَاكَها بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ)). ٤٢ - بابٌ لا يُنْكِحُ الأَبُ وغيْرُهُ البِكْرَ والثّيّبَ إِلَّ بِرِضاها ٢٠٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ: ((لا تُنْكَحُ الََّيْمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ)). قالوا: يا رَسولَ اللهِ! وَكَيْفَ إِذْنُها. قالَ: أَنْ تَسْكُتَ. ٤٣ - بابُ إِذا زَوِّجَ ابْنَتَهُ وهِيَ كارِهَةٌ؛ فَنكاحُهُ مَرْدُودٌ (قلت: أسند فيه حديث الخنساء بنت خذام الآتي في (ج٣ / ٨٩ - كتاب / ١١ - باب))). ٤٤ - بابُ تَزْويجِ اليَتِيمَةِ لقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطوا في اليتامى فانْكِحوا﴾، وإِذا قالَ للوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلانَةَ، فَمَكَثَ سَاعَةً، أَوْ قالَ: ما مَعَكَ؟ فقالَ: مَعِي كَذَا وَكَذا، أَوْ لَبِثا ثمَّ قالَ: زَوَّجْتُكَها؛ فهُوَ جائزٌ ٦٤٩ - فيهِ سهلٌ عنِ النِّ ◌ٍَّ . ٦٤٧ - هذا طرف من حديث تقدم موصولاً (١٩٧٢). ٦٤٨ - هو طرف من الواهبة نفسها، وقد مضى موصولاً بتمامه (٦ / ١٠٩، برقم ٢٠٢٩). ٦٤٩ - يشير إلى الحديث المتقدم (٦ / ١٠٩). ٣٦٧ ٦٧ - كتاب النكاح ٤٥ - ٤٧ - باب ٢٠٦٩ و٢٠٧٠ - حديث ٤٥ - بابٌ إِذا قالَ الخاطِبُ للوَلِيِّ: زَوَّجْنِي فُلانَةَ، فقالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكذا وكذا؛ جازَ النِّكاحُ، وإِنْ لَمْ يَقُلْ للزَّوْجِ: أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ؟ (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث سهل المتقدم برقم ٢٠٢٩). ٤٦ - بابٌ لا يَخْطُبُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ ٢٠٦٩ - عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما كانَ يَقُولُ: نَهى النبيُّ وَ أَنْ يَبِيعَ (وفي روايةٍ: لا يَبِعْ ٢٤/٣) بَعْضُكُمْ عَلى بَيْعِ بَعْضٍ، ولا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخيهِ؛ حتَّى يَتْرُكَ الخاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ. ٢٠٧٠ - عنِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَأْثُرُ عنِ النّبِّي ◌َّرَ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ والظَّنَّ؛ فإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَديثِ، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تَحَسَّسُوا (٢٤)، [ولا تَحاسَدوا ٨٩/٧]، ولا تَبَاغَضوا، [ولا تَدابَروا]، وَكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْواناً، ولا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلى خِطْبَةِ أَخيِهِ؛ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ(٢٥). ٤٧ - بابُ تَفْسِيرِ تَرْكِ الِخِطْبَةِ (قلت: أسند فيه حديث عبدالله بن عمر المتقدم برقم ١٧٠٠). (٢٤) إحدى الكلمتين بالجيم، والأخرى بالحاء المهملة، وفي كل منهما حذف إحدى التاءين تخفيفاً، وكذا في بقية المناهي التي في حديث الباب، والأصل: ((تتحسَّسوا)). قال الخطابي: معناه: لا تبحثوا عن عيوب الناس، ولا تتبعوها، وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة من الحاسة إحدى الحواس الخمس، وبالجيم من الجس بمعنى اختبار الشيء باليد، وهي إحدى الحواس، فتكون التي بالحاء أعم. ((الفتح)) (١٠ / ٤٨٢). (٢٥) الظاهر أن المغيا محذوف هنا وفي الترجمة، وتقدير الكلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، بل ينتظر حتى ينكح أو يترك (مصححه) هامش. ٣٦٨ ٦٧ - كتاب النكاح ٤٨ - ٥٣ - باب ٢٠٧١ - حديث ٤٨ - بابُ الخُطْبَةِ(٢٦) (قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الآتي في ((٧٦ - الطب / ٥١ - باب))). ٤٩ - بابُ ضَرْبِ الدُّفِّ في النِّكاحِ والوَلِيمَةِ ٢٠٧١ - قالتِ الرُّمَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذٍ بن عَفْراءَ: جاءَ النبيُّ ◌َ، فَدَخَلَ حينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ على فِراشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِياتٌ لَنا يَضْرْنَ بِالدُّفِّ، ويَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبائي (وفي روايةٍ: آبائِهِنَّ ١٥/٥) يَوْمَ بَدْرٍ؛ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وفينا نَبِيِّ يَعْلَمُ ما فِي غَدٍ. فقالَ: دَعِي هُذهِ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقولينَ. ٥٠ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿وَآتُوا النِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾، وكَثْرَةِ المَهْرِ، وأَدْنِى مَا يَجوزُ مِنَ الصَّداقِ، وَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاراً فَلَا تَأْخُذوا مِنْهُ شَيْئاً﴾، وَقَوْلِه جلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أَوْ تَفْرِضوا لَهُنَّ﴾ ٦٥٠ - وقالَ سهْلٌ: قالَ النبيُّ ◌َّهِ: ((وَلَوْ خاتَماً مِنْ حَديدٍ)) . ٥١ - بابُ التَّزْويجِ على القُرْآنِ وِغَيْرِ صَداقٍ (قلت: أسند فيه حديث سهل المشار إليه آنفاً). ٥٢ - بابُ المَهْرِ بِالعُرُوضِ وخاتَمٍ مِنْ حَديدٍ (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث سهل المشار إليه آنفاً). ٥٣ - بابُ الشُّروطِ في النِّكاحِ (٢٧) (٢٦) بضمّ الخاء يعني عند العقد، كما في ((العيني)). ٦٥٠ - هو طرف من حديث مضى موصولاً (٦ / ١٠٩، برقم ٢٠٢٩). (٢٧) هذا الباب فيه أثر عن عمر، وحديث معلق، وآخر موصول، وقد مضى ذلك كله في ((الشروط)) ٣٦٩ = ٦٧ - كتاب النكاح ٥٤ - ٥٩ - باب ٦٥١ - حديث معلق ٥٤ _ بابُ الشُّروطِ الَّتي لا تَحِلُّ في النِّكاحِ ١١١٩ - وقالَ ابنُ مَسْعودٍ: لا تَشْتَرِطِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِها. (قلت: أُسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٠١٠). ٥٥ - بابُ الصَّفْرَةِ للْمُتَزَوّجِ ٦٥١ - وَرَوَاهُ عبدُ الرحمنِ بِنُ عَوْفٍ عنِ النبيِّ ◌َّهِ . (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عبدالرحمن بن عوف المتقدم في أول ((٣٤ - البيوع))). ٥٧ - بابَ كَيْفَ يُدْعى للمُتَزَوِّجِ ؟ (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عبدالرحمن المشار إليه آنفاً). ٥٨ - بابُ الدُّعاءِ للنِّساءِ اللَّتِي يُهْدِينَ العَروسَ وللعَروسِ (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم برقم ١٦٥٥). ٥٩ - بابُ مَنْ أَحَبَّ الِناءَ قَبْلَ الغَزْوِ = (٣ / ١٧٥). ١١١٩ - لم يخرجه الحافظ، فقال: ((كذا أورده معلقاً عن ابن مسعود، وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة، ولعله لما لم يقع له اللفظ مرفوعاً أشار إليه في المعلق؛ إيذاناً بأن المعنى واحد)). كذا قال، وقد سها رحمه الله، فإن اللفظ المشار إليه قد أخرجه المصنف رحمه الله في ((الشروط)) من طريق أخرى عن أبي هريرة، كما كنت أشرت إليه في متن الحديث في أول ((٣٤ - البيوع))، وهذا اللفظ عزاه الحافظ للإسماعيلي والبيهقي، وفاته أيضاً أنه عند أحمد (٢ / ٣١١ و٥١٢). ٦٥١ - وصله المصنف في أول ((٣٤ - البيوع)). ٣٧٠ ٦٧ - كتاب النكاح ٦٠ - ٦٥ _ باب ٢٠٧٢ - حديث (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٣٥٧). ٦٠ - بابُ مَنْ بَنِى بِامْرَةٍ وهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم برقم ١٦٥٦). ٦١ - بابُ البِناءِ فِي السَّفَرِ (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أنس المتقدم برقم ١٢٣٤). ٦٢ - بابُ البِناءِ بِالنَّهارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ ولا نِيرانٍ (قلت: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٦٥٥). ٦٣ - بابُ الأنماطِ ونَحْوِها للنِّساءِ (قلت: ذكر فيه حديث جابر المتقدم برقم ١٥٤٧). ٦٤ - بابُ النّشْوَةِ اللَّتِي يُهْدِينَ المَرْأَةُ إِلى زَوْجِها ٢٠٧٢ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّها زَفَّتِ امْرَأَةً إِلى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ، فقالَ نَبِيُّ اللهِ مَكالله : وشميلة (يا عائِشَةُ! ما كانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فإِنَّ الأنْصارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُ)). ٦٥ - بابُ الهَدِيَّةِ للعَروسِ ٦٥٢ - وقالَ إِبْراهيمُ: عَنْ أَبِي عُثمانَ - واسْمُه الجَعْدُ - عنْ أَنَسِ بنِ مالِكٍ قالَ: مَرَّ بِنا في ٦٥٢ - قيل: إن النسائي وصله. قال الحافظ: ((ولم أقف على ذلك، وقد وصله المصنف من طريق أخرى عن أنس، ويأتي سياقه بعد بابين)). ٣٧١ ٦٧ - كتاب النكاح ٦٦ و ٦٧ - باب ٢٠٧٣ - حديث مَسْجِدٍ بَنِي رِفَاعَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َهَ إِذا مَرَّ بِجَنَبَاتِ (٢٨) أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْها فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َّهَ عَر وساً بَزَيْنَبَ، فَقالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنا لِرَسُولِ اللهِ وَِّ هَدِيَّةً، فَقُلْتُ لها: افْعَلِي، فَعَمَدَتْ إِلى تَمْرٍ وسَمْنٍ وَأَقِطٍ، فَأَتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرَمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِليهِ، فَانْطَلَقْتُ بِها إِليهِ، فقالَ لي: ضَعْها، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقالَ: ادْعُ لي رِجَالاً سَمَّاهُم، وادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ، قالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي، فَرَجَعْتُ، فإِذا البَيْتُ غاصِّ بِأَهْلِهِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيّ ◌َ﴿ وَضَعَ يَدَيْهِ على تِلْكَ الخَيْسَةِ، وتَكَلَّمَ بها ما شاءَ اللهُ ثُمَّ جَعَلَ يَدْعو عَشَرَةً عَشَرَةً، يَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَيَقولُ لَهُمُ: اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ، قالَ: حَتَّى تَصَدَّعوا (٢٩) كُلُّهُمْ عِنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ، ويَقِيَ نَفَرْ يَتَحَدَّثونَ. قالَ: وجَعَلْتُ أَغْتَمُّ، ثمَّ خَرَجَ النبيُّنَّهِ نَحْوَ الحُجُراتِ، وخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُم قَدْ ذَهَبوا، فَرَجَعَ فدَخَلَ البَيْتَ، وَأَرْخَى السَّتْرَ، وإِنِّي لَفِي الحُجْرَةِ، وهُوَ يَقولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلوا بُيوتَ النَّبِيِّ إِلَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ولَكِنْ إِذا دُعيتُمْ فادْخُلوا فإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ولا مُسْتَأْتِسين لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيِّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ واللهُ لا يَسْتَحْبِي مِنَ الحَقِّ﴾. قالَ أَبو عُثْمانَ: قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ اللهِلَّ عَشْرَ سِنِينَ. ٦٦ - باب استِعارَةِ الثَّياب لِلعَروس وغيرها ء (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم في ((ج١ / ٧ - كتاب / ١ - باب))). ٦٧ - بابُ ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا أَتَّى أَهْلَهُ ٢٠٧٣ - عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ◌َّ: ((أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقولُ حينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنَّْنِي (وفي (٢٨) جمع جنبة ، وهي الناحية. (٢٩) قوله: (تصدَّعوا))؛ أي: تفرَّقوا. (شارح). ٣٧٢ ٦٧ - كتاب النكاح ٦٨ - باب ٢٠٧٤ - حدیث روايةٍ: جَنَّبنا ٤ /٩١) الشَّيْطَانَ، وجَنِّب الشَّيْطَانَ ما رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُما في ذلك أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لمْ يَضُرَّهُ [الـ] شَيْطانٌ أَبداً، [ولَمْ يُسَلَّطْ عليه ٩٤/٤])). ٦٨ - بابُ الوَلِيمَةُ حَقٌّ ٦٥٣ - وقالَ عبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ: قالَ لي النبيُّ ◌َلِهِ: ((أُوْلِمْ ولوْ بِشاةٍ). ٢٠٧٤ - عنْ أَنَسِ بنِ مالِكِ أَنَّهُ كانَ ابنَ عَشْرِ سِنِينَ، مَقْدَمَ رسولِ اللهِّه المَدِينَةَ، فكانَ أُمَّهاتي (٣٠) يواظِبْنَني على خِدْمَةِ النبيِّ وََّ، فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ، وتُوُفِّيَ النبيُّ ◌َهَ وَأَنَا ابنُ عِشْرِينَ سَنَّةً، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الحِجَابِ حينَ أَنْزِلَ، [وقد كانَ أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ يَسْأَلُني عنهُ ١٢٨/٧]، وكانَ أَوَّلُ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنِى رَسُولِ اللهِ ◌ِ ﴿ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، (وفي طريقٍ: لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ◌ِ) أَصْبَحَ النَّبِيُّ ◌َّهِ بِها عَروساً، فَدَعا القَوْمَ، [فَأَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ رجالاً إِلى الطَّعامِ ١٤٣/٦] [بعْدَ ارْتِفاعِ النَّهارِ ٢١٥/٦]، [فَيَجِيءُ قَوْمٌ، فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، ثُمَّ يجيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُوُنَ، فَدَعَوْتُ حَتَّى ما أَجِدُ أَحَداً أَدْعُوُ، فقلتُ: يا نَبِيَّ اللهِ! ما أَجِدُ أَحَداً أَدْعُوهُ، قَالَ: ارْفَعُوا طَعامَكُم ٢٥/٦] [قالَ: فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزاً ولَحْماً ٢٦/٦ وفي طريقٍ: ما أَوْلَمَ النَّبِيُّ ◌ََّ على شَيْءٍ مِنْ نِسائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشاةٍ]، فأَصابوا مِنَ الطَّعامِ، [ثمّ جَلَسُوا ٦٥٣ - هذا طرف حديث وصله المصنف في أول ((٣٤ - البيوع)) كما سبقت الإشارة إليه قریباً، وهذه الترجمة لفظ حدیث أحمد وغيره من حديث عثمان، وله شواهد. (٣٠) يعني أمه وخالته ومن في معناهما، وقوله: ((يواظبنني))؛ أي : يحرضني، وروي: (واطئنني))؛ أي: يوافقنني. قوله: ((في مبتنى رسول الله))؛ أي: في زمان ابتنائه ودخوله عليه الصلاة والسلام. ٣٧٣ ٦٧ - كتاب النكاح ٦٨ - باب ٢٠٧٤ - حدیث يَتَحَدَّثونَ، وإِذا هُوَ كَأَنَّ يَتَهَيَّأْ لِلْقِيامِ، فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قامَ، فَلَمَّا قامَ قامَ مَنْ قَامَ]، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ [ثلاثةُ] رَهٍْ مِنْهُم [يَتَحَدَّثونَ فِي البَيْتِ] عِنْدَ النبيِّ ◌ََِّ، فَأَطالوا المُكْثَ، [قالَ: وجَعَلْتُ أَغْتَمُّ]، فَقامَ النَِّيُّ ◌َّهِ فَخَرَجَ، [إِلَى حُجَر ◌َمَّهاتِ المُؤْمِنِينَ كما كانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنائِهِ]، وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا فَمَشى النّبيُّ وَ﴿ِ، وَمَشَيْتُ، حتَّى جاءَ عَتَبَةَ [باب ٢١٥/٦] حُجْرَةٍ عَائِشَةَ، [فقالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ، فقالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ، بَارَكَ اللهُ لَكَ، فَتَقَرَّى(٣١) حُجَرَ نِسائِهِ كُلِّهِنَّ، يَقُولُ لَهُنَّ كَما يَقُولُ لِعَائِشَةَ، ويَقُلْنَ لَهُ كَما قالَتْ عَائِشَةُ ٢٥/٦]، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجوا، فَرَجَعَ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حتَّى إِذا دَخَلَ على زَيْنَبَ، فإِذا هُمْ جُلوسٌ [يَتَحَدَّثونَ] (وفي طريقٍ: رأَى رَجُلَيْنِ جَرى بهِما الحَديث) لَمْ يَقوموا، [وكانَ النَّبِيُّ(وَ شَدِيدَ الحَياءِ]، فَرَجَعَ النَّبِيُّ وَهُ [مُنْطَلِقاً نَحْوَ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ] وَرَجَعْتُ مَعَهُ [الثانِيَةَ]، حَتَّى إِذا بَلَغَ عَتَبَةً [بابِ ٢١٥/٦] حُجْرَةٍ عائِشَةَ، وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجوا، فَرَجَعَ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فإِذا هُمْ قَدْ خَرَجوا، (وفي الطَّريقِ الأخْرَى: فَلمَّا رَأَى الرَّجُلانِ نَبيَّ اللهِوَ رَجَعَ عنْ بَيْتِهِ؛ وَثَبَا مُسْرعينَ، [فما أَدْرِي أَخْبَرْتُهُ أَو أُخْبِرَ أَنَّ القَوْمَ خَرَجوا، فَرَجَعَ حتَّى إِذا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أَسْكُفَةِ البابِ داخِلَةً وَأُخْرَى خارِجَةً]) [فذَهَبْتُ أَدْخُلُ]، [وإِنِّي لَفِي الحُجْرَةِ]، فَضَرَبَ النبيُّ ◌َ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ (وفي طريقِ: الحجابَ)، وأَنْزِلَ [آيةٌ] الحجاب: [﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِناهُ﴾ ... إِلى قَوْلِهِ: ﴿مِنْ وَراءِ حِجابٍ﴾]. (٣١) أي: تتبع. قوله: ((شديد الحياء))، ولذا لم يواجههم بالأمر بالخروج، بل تشاغل بالسلام على أمهات المؤمنين ليفطنوا لمراده. ٣٧٤ ٦٧ - كتاب النكاح ٦٩ - ٧٤ - باب ٢٠٧٥ - ٢٠٧٨ - حديث ٦٩ - بابُ الوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشاةٍ ٧٠ - باب مَنْ أَوْلَمَ على بَعْضِ نِسائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضِ (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أنس المتقدم آنفاً). ٧١ - بابُ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شاةٍ ٢٠٧٥ - عنْ صَفِيَّةَ بنْتِ شَيْبَةَ قالَتْ: أَوْلَمَ النبيُّ ونَ﴿ عَلى بَعْضِ نِسائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. ٧٢ - بابُ حَقِّ إِجابةِ الوَلِيمَةِ، والدَّعْوَةِ، ومَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةً أَيَّامٍ ونَحْوَهُ، ولمْ يُوَقَّتِ النبيُّ ◌َهِ يَوْماً ولا يَوْمَيْنِ ٢٠٧٦ - عَنْ أَبي مُوسى عنِ النبيِّ وََّ قالَ: ((فُكُّوا العانِيَ، [([قالَ سُفْيانُ ١٩٥/٦]: يَعْني الأسيرَ)، وأَطْعِموا الجَائِعَ ٤ /٣٠]، وأجيبوا الدَّاعِيَ، وَعُودوا المَرِيضَ)). ٧٣ - بابٌ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصى اللهَ ورَسولَهُ ٢٠٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقولُ: ((شرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَلِيمَةِ؛ يُدْعِى إِليها الأغْنِيَاءُ، ويُتْرَكُ الفُقَراءُ، ومَنْ تَرَكَ الدَّعوةَ؛ فَقَدْ عَصى اللهَ وَرَسولَهُ وَِّ)). ٧٤ - بابُ مَنْ أَجابَ إِلى مُراعٍ ٢٠٧٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّوَّ قالَ: ٣٧٥ ٦٧ - كتاب النكاح ٧٥ - ٧٧ _ باب ٢٠٧٩ - حديث (لو دُعيتُ إِلى ◌ُراعٍ (٣٢) لأجْبْتُ، ولوْ أَهْدِيَ إِليَّ ذِراعٌ؛ لقَبْتُ)). ٧٥ - باب إِجابَةِ الدَّاعي في العُرْسِ وغيرِها ٢٠٧٩ - عن عبدِاللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ وَّ: ((أجيبوا هذهِ الدَّعْوَةَ إِذا دُعيتُمْ لها، (وفي روايةٍ: إِذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلى الوَلِيمَةِ فلْيَّأْتِها ١٤٣/٦]. قالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يأتي الدَّعْوَةَ في العُرْسِ وَغَيْرِ العُرْسِ وهُوَ ءُ صائِمٌ)). ٧٦ - باب ذَهاب النِّساءِ والصِّبْيانِ إِلى العُرْسِ (قلت: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم ١٦٠٨). ٠٠ ٧٧ - بابُ هَلْ يَرْجِعُ إِذا رَأَى مُنْكراً في الدَّعْوَةِ ١١٢٠ - ورأى ابنُ مَسْعُودٍ صُورةً في البَيْتِ فَرَجَعَ . ١١٢١ - ودَعا ابْنُ عُمَرَ أَبا أَيُّوبَ، فَأَى فِي البَيْتِ سِتْراً على الجِدارِ، فقالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنا (٣٢) هو مستدق الساق من الرجل، ومن حد الرسغ إلى اليد، وهو من البقر بمنزلة الوظف من الفرس والبعير. ١١٢٠ - كذا الأصل: ((ابن مسعود)). قال الحافظ: ((كذا في رواية المستملي وغيره، وفي رواية الباقين: ((أبو مسعود))، والأول تصحيف فيما أظن، فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمر، وأخرجه البيهقي، وسنده صحيح)). قلت: وقد سقت لفظه في ((آداب الزفاف)) (ص ١٦٥ - طبعة المكتبة الإِسلامية). ١١٢١ - وصله أحمد في ((كتاب الورع))، ومسدد في ((مسنده))، ومن طريق الطبراني وابن عساكر بسند جيد؛ كما في ((آداب الزفاف)) (ص ٢٠١ - طبعة المكتبة الإِسلامية)، وسقت لفظه هناك . ٣٧٦ ٦٧ - كتاب النكاح ٧٨ - باب ٢٠٨٠ و ٢٠٨١ - حديث عَلَيْهِ النِّساءُ. فقالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ، واللهِ؛ لا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعاماً، فرجعْ . ٢٠٨٠ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النبيِّ رَ﴿ أَنَّها أَخْبَرَتْهُ أَنَّها اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً (٣٣) فيها تَصاويرُ، فَلَمّا رَآهَا رَسُولُ اللهِوَ لَ قَامَ على البابِ، فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَراهِيَةَ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ! أتوبُ إِلى اللهِ وإِلى رَسُولِهِ، ماذا أَذْنَبْتُ؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ما بالُ هُذهِ النُّمْرُقَةِ؟ قالَتْ: فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُها لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْها وَتَوَسَّدَها (٣٤)، فقالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ : ((إِنَّ أَصحابَ هُذهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبونَ يَوْمَ القِيامَةِ، ويُقالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. وقالَ: إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فيهِ الصُّوَرُ لا تَدْخُلُهُ المَلائِكَةُ)). ٧٨ - بابُ قِيامِ المَرْأَةِ على الرِّجالِ في العُرْسِ وخِذْمَتِهِمْ بالنَّفْس ٢٠٨١ - عَنْ سَهْلٍ [بن سَعْدٍ ٦ / ١٤٣] قالَ: لمَّا عَرَّسَ (٣٥) أَبو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ؛ دَعا النبيَّ ◌َ وَأَصْحابَهُ [في عُرْسِهِ]، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طعاماً، ولا قَرَّبَهُ (٣٣) بضم النون والراء وبالكسر لغة، وهي الوسادة الصغيرة . قلت: وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز اقتناء الصور ولو ممتهنة، وأنها تمنع من دخول الملائكة، وهو الراجح عندي؛ لما ذكرت في ((آداب الزفاف)) (ص ١٦٢ - ١٦٤ - طبعة المكتبة الإِسلامية)، وجمعت هناك بينه وبين حديث القرام الآتي في ((٧٧ - الباب / ٩١ - باب)) فراجعه. (٣٤) أي: ولتتوسدها. (٣٥) أي: اتخذ عروساً، والتور: القدح، وقوله: ((من الليل)): متعلق بقوله: ((بلَّت))، وهو من البلل، و((أماثته)): مرسته بيدها. قوله: ((النقيع)): وهو ما ينقع من تمرٍ في ماء لتخرج حلاوته. اهـ من الشارح. ٣٧٧ ٦٧ - كتاب النكاح ٧٩ - ٨١ - باب ٢٠٨٢ و ٢٠٨٣ - حديث إِليهِمْ؛ إِلَّ امْرَأَتُهُ أُمَّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ (وفي روايةٍ: فكانَتْ امرَاتُهُ [يَوْمئذٍ] خادِمَهُمْ، وهِيَ العَرُوسُ. قالَ سَهْلٌ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ وَ لَ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ ٢٤٣/٦) تَمَراتٍ في تَوْرٍ مِن حِجارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، [حتَّى أَصْبَحَ عليهِ ٢٣٠/٧]، فَلَمَّا فَرَغَ النِيُّ ◌َِّ مِنَ الطَّعام ؛ أَماثَتْهُ لهُ، فَسَقَتْهُ [إِنَّهُ]، تُتْحِفُهُ بِذْلِكَ. ٧٩ - بابُ النَّقيعِ والشَّرابِ الَّذي لا يُسْكِرُ في العُرْسِ (قلت: أسند فيه الحديث الذي قبله). ٨٠ - بابُ المُدارَاةِ معَ النّساءِ ٦٥٤ - وَقَوْلِ النبيِّ ◌ِهِ: ((إِنَّمَا المَرْأَةُ كالضَّلَعِ)). (قلت: أسند فيه طرفاً من الحديث الذي بعده). ٨١ - بابُ الوَصاةِ بالنِّساءِ ٢٠٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِّ وََّ قالَ: ((مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ؛ فَلا يُّؤْذِي جارَهُ، واسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْراً؛ فإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضِّلَعِ أَعْلاهُ، فإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ؛ كَسَرْتَهُ، وإِنْ تَرَكْتَهُ؛ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ (وفي طريقٍ: المَرْأَةُ كَالضَّلَعِ: إِنْ أَقَمْتَها كَسَرْتَها، وإِنِ استَمْتَعْتَ بها استَمْتَعْتَ بها وَفيها ◌ِوَجٌ)، فَاسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْراً)). ٢٠٨٣ - عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: كُنَّا نَتَّقي الكَلامَ والأنْبِساطَ ٦٥٤ - وصله المصنف في الباب دون لفظ: ((إنما))، ووصله الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بـ ((إنما)) في هذا اللفظ في أوله . قلت: وقد ثبتت هذه اللفظة عند أحمد أيضاً (٢ / ٤٤٩ و٥٣٠)، وأحد إسناديه صحيح. ٣٧٨ ٦٧ - كتاب النكاح ٨٢ و ٨٣ - باب ٢٠٨٤ - حديث إِلى نِسائِنا على عَهْدِ النبيِّ وَِّ هَيْبَةَ أَنْ يَنْزِلَ فينا شَيْءٌ، فلمَّا تُوُفِّيَ النبيُّ ◌َّ تَكَلَّمْنا وانْبَسَطْنا. ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾ ٨٢ - باب (قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ١١٠٧). ٨٣ - بابُ حُسْنِ المُعاشَرَةِ معَ الأهْلِ ٢٠٨٤ - عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ(٣٦): جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعاهَدْنَ وتَعاقَدْنَ أَنْ لا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً. قالَتِ الأولى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثِّ(٣٧) على رَأْسٍ جَبَلٍ، لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى، ولا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلُ. قالتِ الثانيةُ: زَوْجِي لا أَبُثُ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وبُجَرَهُ. قالتِ الثَّلِثَةُ: زَوْجِي العَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قالتِ الرَّابعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهامَةَ، لا حَرِّ ولا قُرِّ، ولا مَخافَةً ولا سَآَمَةَ . (٣٦) قد جاء الحديث مرفوعاً إلى النبي وَ الر في بعض طرقه الصحيحة، كما قال الحافظ، فراجعه؛ فقد أفاض في تخريجه وبيان طرقه، ولذلك أوردته في ((صحيح الجامع الصغير)). (٣٧) أي: شديد الهزال. (العشنق): الطويل المذموم. قوله: ((فهد))؛ أي: فعل فعل الفهد، وهو حيوان متنوم. وقوله: ((أسد))؛ أي: فعل فعل الأسد. وقوله: ((اشتف))؛ أي: استقصى ما في الإِناء، وروي : ((استف))؛ بالسين، وهو بمعناه. وقوله: ((التف))؛ أي: في ثيابه وحده. و((غياياء)): من الغي، وهو الخيبة. و ((عياياء)): من العي، وهو العجز. و «طباقاء)): هو المطبقة عليه الأمور حقّاً. و((المزهر)): العود، وضربه فرحاً بالضيفان. وقوله: ((أناس)): من النوس، وهو الحركة من كل شيء متدل. ٣٧٩ ٦٧ - كتاب النكاح ٨٣ - باب ٢٠٨٤ - حدیث قالتِ الخامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، ولا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قالتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وإنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، ولا يُولِجُ الكَفَّ لِيَعْلَمَ البَثَّ. قالتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَياياءُ - أَوْ عَياياءُ - طَباقاءُ، كُلُّ داءٍ لَهُ داءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلَّلَكِ. قالتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي المَسُّ مَسُ أَرْنَبِ، والرِّيحُ ريحُ زَرْنَبِ. قالتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ العِمادِ، طَويلُ النِّجادِ، عَظيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ البَيْتِ مِنَ النَّادِ . قالتِ العاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وما مالِكٌ؟ مالِكٌ خَيْرُ من ذلكِ، لهُ إِلٌ كَثِيراتُ المَبَارِكِ، قَليلاتُ المَسارِحِ ، وإذا سَمِعْنَ صَوْتَ المِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ مَوالِكُ. قالتِ الحادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبو زَرْعٍ ، فَمَا أَبو زَرْعٍ ؟ أناسَ مِنْ حُلِيٍّ أَذْنَيَّ، ومَلَّ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وبَجَحَنِي (٣٨) فَجَحَتْ إِليَّ نَفْسي، وجَدَني في أهْلِ غْنَيْمَةٍ بِشِقِّ(٣٩)، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ (٤٠) وأَطيطٍ ودائِسٍ ومُنَّقٍّ، فِعِنْدَهُ أَقولُ فلا (٣٨) قوله: ((وبجحني))؛ أي: عظمني، وروي بالتشديد. (٣٩) قوله: ((بشق))، قيل: هو اسم موضع، والأصل فيه فتح الشين، وقيل: بمعنى المشقة. (٤٠) (صهيل): صوت خيل، و(أطيط): صوت إبل من ثقل حملها. و(دائس): هو الذي يدوس الزرع في بيدره. و(منقٌ): هو الذي ينقيه من التبن. وقوله: (فأتقنَّح) أو (فأتقمَّح) كما يأتي؛ أي : أشرب حتى أروى. وقوله: (عكومها)؛ أي: غرائرها التي تجمع فيها أمتعتها، وهو جمع عكم، كجلد وجلود. وقوله: (رداح)؛ بكسر الراء وفتحها؛ أي: كثيرة الحشو، وهو جمع رادح؛ أي: ثقيل، وهذا إذا كان بالكسر، وأما إذا كان بالفتح؛ فيقدر المبتدأ؛ أي: عكومها كلها رداح. و(بيت فساح): بالفتح: واسع. وقوله: (ومضجعه) إلخ: أي: هو صغير الجسم يضطجع في محل يسع سل السيف. و(الجفرة): هي الأنثى من ولد المعز. وفي (التبثيث) من المبالغة ما ليس في البث، وهو الإِفشاء، كالنَثِّ، وروي: لا تنثّ. وقوله : = ٣٨٠