النص المفهرس
صفحات 61-80
٣٤ - كتاب البيوع ٨٤ - باب ١٠٣٣ - حدیث ١٠٣٣ - عن سهل بن أبي حَثْمَةَ ((أنَّ رسولَ اللهُ وَّ نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَر بالَّهْرِ، وَرَخَّصَ في العَرِيَّةِ أن تُباعَ بِخَرْصِها، يأْكُلُها أهلُها رُطَبً)). وقال سُفيانُ مرةً أُخرى: إلا أنَّهُ رَخَّصَ في العَرِيَّةِ، يَبيعُها أهلُها بِخَرْصِها، يأكلونَها رُطَباً. قال: هو سَواءٌ(٩٩). قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غُلامُ: إنَّ أهلَ مكَّةَ يقولون: إن النبيِّ وَّ رَخَّصَ لَهُم في بيعِ العَرأيا. فقال: وما يُذْري أهلَ مكةَ؟ قلت: إنهم يَرْوونَهُ عن جابر، فسَكَتَ. قال سُفيانُ: إنَّما أردتُ أنَّ جابراً من أهل المدينَةِ. قيل لسُفيان: وليس فيهِ نَهْيٌ عنْ بَيْعِ الثّمَرِ حتى يَبدو صلاحُه؟ قالَ: لا. ٨٤ - بابُ تفسير العرايا ٤٣٨ - وقال مالك: العَربَّةُ أنْ يُعْرِيَ (١٠٠) الرَّجُلُ الرَّجُلَ نَخْلَةً، ثم يتأذَّى بدخولِهِ عليهِ، فرُخّصَ لهُ أن يَشْتَرِبَها منهُ بِتْرٍ. ٤٣٩ - وقال ابن إدريس: العَربَّةُ لا تَكونُ إلَّ بالكَيْلِ مِن التَّمْرِ يدأَ بِيَدٍ لا يَكونُ بالجِزافِ. ومما يقویه : (٩٩) أي: المعنى واحد، والمقصود أن سفيان - وهو ابن عيينة - حدثهم به مرتين على لفظين، ومعناهما واحد. ٤٣٨ - وصلَهُ ابن عبدالبر من طريق ابن وهب عن مالك. (١٠٠) أي : یھب. ٤٣٩ - ابن إدريس هذا هو الشافعي على ما جزم به المزي، ومال إليه الحافظ، وقد أخرجه الشافعي في ((الأم)) بمعناه. ٦١ ! ١ ٣٤ - كتاب البيوع ٨٥ - باب ٣٤٦ - حديث معلق ٤٤٠ - قولُ سَهلِ بن أبي حَثْمَةَ بالأوسُقِ (١٠١) المُوسَقَةِ. ٤٤١ - وقال ابنُ إسحاقَ - في حَديثِه عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما -: كانت العرايا أن يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في مالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ. ٤٤٢ - وقال يزيد عن سفيانَ بنِ حُسَيْنٍ: العَرايا: نَخْلُ كانَت تُوهَبُ للمساكينِ، فلا يَسْتَطِيعونَ أن ينتظروا بها، رُخِّصَ لهم أن يبيعوها بما شاؤوا مِن التَّمْرِ. (قلتُ: أسند فيه حديث زيد المتقدم ((٨ - باب / رقم الحديث ٩٧٢ و ٤٩٧٣). ٨٥ - باب بيع الثِّمارِ قبلَ أن يَبْدُوَ صلاحُها ٣٤٦ - وقال الليثُ عن أبي الزَّنادِ: كانَ عُروَةُ بنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عِنْ سَهْلِ بن أبي خَثْمَةَ الأنصاريِّ مِن بني حارِثَةً أنه حَدَّثَهُ عنِ زَيْدٍ بن ثابت رضي اللهُ عنه قال: كان الناسُ في عهدٍ رسولِ اللهِ وَّ يبتاعونَ الثَّمَارَ، فإذا جَدَّ(١٠٢) النَّاسُ، وحَضَرَ تقاضيهم؛ قالَ المُبتاعُ: إنَّه أصابَ ٤٤٠ - وصلَهُ الطبراني بإسناده عنه . (١٠١) قوله: (الموسقة) للتأكيد كما في قوله تعالى: ﴿والقَنَاطِيرِ المُقْنْطَرَةِ﴾. ٤٤١ - وصله أبو داود بإسناده عن ابن إسحاق؛ قال: فذكره نحوه. ٤٤٢ - وصله أحمد عنه . ٣٤٦ - قال الحافظ: ((لم أره موصولاً من طريق الليث، وقد رواه سعيد بن منصور عن أبي الزناد عن أبيه نحو حديث الليث، ولكن بالإِسناد الثاني دون الأول، وأخرجه أبو داود، والطحاوي من طريق يونس بن يزيد عن أبي الزناد بالإِسناد الأول دون الثاني، وأخرجه البيهقي من طريق يونس بالإِسنادين معاً)) . قلت: ووصله أحمد أيضاً (٥ / ١٨١ و١٩٠) بالإِسناد الثاني دون الأول، مختصراً ومطولاً ، ووصله المصنف من طريق أخرى عن أبي الزناد عن عروة عن سهل به، لكنه لم يسق لفظه، وهو الآتي بعده. (١٠٢) أي: قطعوا. وروي: (فإذا جَذُّ الناس). و(تقاضيهم)، أي: طلبهم. ٦٢ ٣٤ - كتاب البيوع ٨٥ - باب ١٠٣٤ و١٠٣٥ - حديث الثَّمَرَ الدُّمَّانُ (١٠٣)، أصابَهُ مُراضٌ، أصابَهُ قُشامٌ، عاهاتٌ(١٠٤) يحتَجُونَ بها، فقالَ رسولُ اللهِ وَلْ لِمَّا كَثْرَتْ عِندَهُ الخُصومَةُ في ذلك : (فإِمَّا لا (١٠٥)؛ فلا تتبايَعوا حتى يَبْدُوَ صلاحُ الثَّمَرِ))؛ كالمشورَةِ(١٠٦) يُشيرُ بها لكثرَةٍ خصومتهم . وأخبرني خارجَةُ (١٠٧) بن زيدٍ بن ثابت أنَّ زيد بن ثابتٍ لم يَكُنْ يَبيعُ ثِمارَ أرْضِهِ حتى تَطْلُعَ الثُّرِيًّا فِيَتْبَيِّنُ(١٠٨) الأصفرُ من الأحمرِ. ١٠٣٤ - عن زيد(*). ١٠٣٥ - عن جابر بن عبداللهِ رضيَ اللهِ عنهما قال: (نَهَى النبيُّ ◌َ [عن المخابَرَةِ، والمحاقَلَةِ، وعن المُزابَنَةِ، و٨١/٣] أن (١٠٣) بفتح الدال وضمها وتخفيف الميم: فساد الطلع، وتعفنه، وسواده. عياض في ((المشارق)). (١٠٤) أي: عيوب وآفات، وهو بيان لـ (الدمان) وعديله. (١٠٥) أصله: فإن لا تتركوا هذه المبايعة، فزيدت ما للتأكيد، وأدغمت النون في الميم، وحُذف الفعل. (١٠٦) فيه إيماء إلى أن النهيّ لم يكن عزيمة، وإنما كان مشورة. (١٠٧) القائل (وأخبرني) هو أبو الزناد. وقد وصله المؤلف بعده من طريق سهل، (وهو ابن أبي حَثْمَةً، وله صحبة) عن زید. (١٠٨) ضبط في النسخ الصحيحة برفع النون. (*) كذا ساق إسناده إلى زيد بن ثابت، ولم يسق متنه، وكأنه بنحو المعلق الذي قبله. قال الحافظ: «والغرض أن الطريق الأولى عن أبي الزناد ليست غريبة فردة». وأقول: لعل الأولى أن يقال: الغرض تقوية الطريق الأولى المعلقة بهذه الطريق الأخرى المسندة، وقد فاتت هذه الطريق الحافظ المزي، فلم يذكرها في ترجمة سهل عن زيد من ((تحفة الأشراف)) (٢١٥/٣ - ٢١٦)، وإنما ذكر الأولى فقط! ٦٣ ١ ٣٤ - كتاب البيوع ٨٦ و ٨٧ - باب ١٠٣٦ - حديث تُباعَ الثَّمِرَةُ حتى تُشَقِّحَ)). فقيل: وما (تُشَقِّحُ)؟ قال: تَحْمارُ، وتَصْفارُّ، ويُؤْكَّلُ منها، (وفي طريق: حتى يبدوَ صلاحُها ١٣٤/٢. وفي أخرى: حتى يَطيبَ، ولا يُباع شيءٌ منه إلا بالدينارِ والدرهم ، إلا العَرايا ٣٢/٣). ٨٦ - بابُ بَيْعِ النَّخْلِ قبلَ أنْ يَبْدُوَ صلاحُها (قلت: أسند فيه حديث أنس الآتي بعده). ٨٧ - باب إذا باعَ الثُّمارَ قبلَ أن يَبْدُو صلاحُها ثم أصابَتْهُ عامَةٌ؛ لو فهو مِن البائع ١٠٣٦ - عن أنس بن مالكٍ رضيَ الله عنه ((أنَّ رسولَ الله ◌ُێ نھی عن بيع الثِّمارِ حتى تُزْهِيَ (وفي رواية: تَزْهُوَ)). فقيل له: وما تُزهي؟ قالَ: حتى تَحْمَرَّ. (وفي ثانية: حتى يبدو صلاحُها، وعن النخل حتى يَزْهُوَ. قيل: وما يزهو؟ قال: يَحْمارُ أو يَصْفارُّ). فقال: أرأيتَ إذا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ بِمَ يأخُذُ (وفي ثالثة: يَسْتَحِلُ ٣٦/٣) أحَدُكُم مالَ أخيه؟ ٤٤٣ - عن ابن شهاب قال: لو أنَّ رجُلً ابتاع ثمراً قَبْلَ أنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ثم أصابَتْهُ عامَةٌ؛ كان ما أصابَهُ على رَبِّهِ؛ أخبرني سالمُ بن عبد الله عن ابنِ عُمَر رضيَ الله عنهما أنَّ رسولَ اللهلِ لّه قال: (لا تتبايَعوا الثَّمَرَةَ حتى يَبْدُو صلاحُها، ولا تَبيعوا الثَّمَرَ بِالَّمْرِ». ٤٤٣ - وصله الذهلي في ((الزهريات))، والمرفوع منه تقدم ((ج١ / ٢٤ - الزكاة / ٦٤ - باب / رقم الحديث ٧١٣)) موصولاً أيضاً. ٦٤ ٣٤ - كتاب البيوع ٨٨ - ٩٠ - باب ١٠٣٧ و ١٠٣٨ - حديث ٨٨ - بابُ شِراءِ الطعامِ إلى أجْلٍ (قلت: أسند فيه حديث عائشة المتقدم هنا برقم ٩٧٥). ٨٩ - بابُ إذا أرادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَعْرٍ خِيرٍ مِنْهُ ١٠٣٧ - عن أبي سعيد الخُذْرَيِّ وعن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ وَّ استعمَلَ رجُلاً على (٣٤٧ - وفي رواية معلقة: بعث أخا بني عَدِيٍّ من الأنصار إلى ٨٤/٥) خَيْبَرَ [فأمَّرَهُ عليها]، فجاءَه بتمرٍ جَنِيبٍ(١٠٩)، فقال [له ٨ / ١٥٧] رسول الله وَلّ: ((أكُلُّ تمر خيبرَ هكذا؟)). قال: لا واللهِ يا رسولَ اللهِ! إنَّا لنأخُذُ (وفي رواية: لنشتري) الصاعَ مِن هذا بالصاعين [من الجَمْعِ ]، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ◌َلة: ((لا تفعَلْ [ولكن مثلاً بمثل، أو] بعِ الجَمْعَ بالدَّراهِمِ، ثم ابْتَعْ بالدَّراهِمِ جَنِيباً))، [وقال في الميزان مثلَ ذلك ٦١/٣]. ٩٠ - باب مَن باعَ نخلاً قد أُبْرَتْ (١١٠) أو أرضاً مزروعةٌ أو بإجارَةٍ ١٠٣٨ - عن نافعٍ مولى ابنِ عُمَّرَ أنَّ أَيُّما نخْلٍ (١١١) بِعَت قَد أُبُرتْ لم يُذكَّرِ ٣٤٧ - وصلها أبو عوانة والدارقطني بسند صحيح . (١٠٩) هو نوع جيد من أنواع التمر. و(الجَمْع): التمر الرديء. (١١٠) التأبير: التلقيح. وروي بالتخفيف. (١١١) وفي رواية أنه قالَ: ((أيما نخلٍ)). قلتُ: وتأتي مرفوعة في رواية في الحديث الذي بعده، وهو في ((الإِرواء)) (١٣١٤). ٦٥ ٣٤ - كتاب البيوع ٩١ - ٩٣ - باب ١٠٣٩ - ١٠٤١ - حديث الثَّمَرُ، فالثَّمَرُ للذي أَبَّرَها، وكذلك العبدُ والحَرْثُ. سمَّى له نافع هؤلاء الثلاثةَ. ١٠٣٩ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِوَلِّ قال: ((مَن باع نخلاً قد أَبِّرَتْ؛ فَثَمَرَتُها للبائع ، (وفي رواية : أيُّما امرىء أبَّرَ نخلاً، ثم باع أصلَها؛ فللذي أَبَّرَ ثمرُ النخلِ )؛ إلا أن يشترطَ المبتاع، [ومن ابتاع عبداً وله مالٌ؛ فماله للذي باعه؛ إلا أن يشترطَ المبتاع)) ٨١/٣]. ٩١ - بابُ بيعِ الزَّرْعِ بِالطّعامِ كَيْلًا ١٠٤٠ - عن ابن عمر رضيَ الله عنهما قال: (نَهَى رسولُ اللهِ وَّهِ عن المزابنَةِ: أن يبيعَ ثمرَ حائِطِهِ، إنْ كانَ نَخلا بتمرِ(١١٢) كيلاً، (وفي رواية: أن يبيعَ الثَّمَرَ بكيلٍ: إن زاد فلي، وإن نقص فعليَّ ٣٠/٣)، وإنْ كانَ كرماً أن يَبِيعَهُ بزبيب كيلاً، أو كان زَرْعاً أن يبيعَهُ بكيل طعامٍ، ونَهى عن ذلك کُلِّهِ)). ٩٢ - بابُ بيعِ النَّخْلِ بأصلِهِ (قلت: أُسند فیه حديث ابن عمر الذي قبله). ٩٣ - بابُ بيعِ الْمُخاضَّرَةِ(١٣) ١٠٤١ - عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: (١١٢) اسم كان ضمير عائد على الحائط. (١١٣) المخاضرة: بيع الثمار والحبوب خضراً لم يبد صلاحها. ٦٦ ! 1 --... ٣٤ - كتاب البيوع ٩٤ و ٩٥ - باب ٣٤٨ - حديث معلق (نَهَى رسولُ اللهِ وَّهِ عن المُحاقَلَةِ، والمُخاضَرَةِ، والملامَسَةِ، والمنابَذَةِ، والمزابَنَةِ)» . ٩٤ - بابُ بيعِ الجُمَّارِ(١٤) وأَكْلِهِ (قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الآتي في ((٦٥ - التفسير / ١٤ - سورة / ٢ - باب))). ٩٥ - باب من أجرى أمرَ الأمصارِ على ما يتعارَفونَ بينَهُم في الْبُيوع، والإِجارَةِ، والمِكيالِ ، والوَزْنِ، وسننِهِم، على نَيَّاتِهم ومذاهِبهم المشهورة ٤٤٤ - وقال شُرِيحٌ للغَزَّالِينَ: سُنْتُكُمْ (١١٥) بِينَكُم. ٤٤٥ - وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأسَ العَشَرة بأحد عَشَرَ، ويأخُذُ لِلنَّفْقَةِ ربحاً. ٣٤٨ - وقال النبيُّ بچ لهنْدٍ: ((خُذي ما يَكفيكِ وولَدَكِ بالمعروفِ)). وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كانَ فقيراً فَلْيَأْكُلِ بِالمَعْروفِ﴾ . ٤٤٦ - واكتَرَى الحَسَنُ من عبدالله بن مِرداسٍ حماراً؛ فقال: بِكُمْ؟ قال: بدانَقَيْن(١١٦)، (١١٤) هو جمع جمارة. وهي قلب النخلة وشحمها. ٤٤٤ ۔ وصله سعید بن منصور. (١١٥) أي: عادتكم بينكم، أي: جائزة في معاملتكم. ٤٤٥ - وصله ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب هذا، وهو ابن عبدالمجيد الثقفي. ٣٤٨ - وصله المصنف في الباب. ٤٤٦ - وصلهُ سعید بن منصور بسند صحيح عنه. (١١٦) الدانق: بفتح النون وكسرها: سدس الدينار والدرهم. ((نهاية)). ٦٧ ٣٤ - كتاب البيوع ٩٦ و ٩٧ - باب ١٠٤٢ و ١٠٤٤ - حديث فَرَكِبُهُ، ثمُّ جاءَ مرَّةً أخرى؛ فقال: الحِمارَ الحِمارَ، فركِبَهُ، ولم يُشارِطُهُ، فبعث إليهِ بنصفِ دِرْهَمٍ . ١٠٤٢ - عن عائشة رضيَ الله عنها: قالت مِنْدَ [بنتُ عتبة ١٩٢/٦] أمُّ معاويَةً لرسولِ اللهِ وَلَّ: إِنَّ أبا سفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ (وفي رواية: مِسِّيكُ ١٩٢/٦)، [وليس يعطيني ما يكفيني وَوَلدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يَعْلَم ١٩٣/٦]، فهل عليَّ جُنَاحٌ (وفي رواية: حَرَجٌ) أن آخُذَ (وفي رواية: وأحتاجُ أن آخُذَ ١١٦/٨) من مالِهِ سراً [ما يكفيني ونَنيَّ؟]؛ قال: «خذي أنتِ وبنوكِ ما يكفيكِ بالمعروفِ». ١٠٤٣ - عن عائشةَ رضي الله عنها تقولُ: ﴿ومَنْ كانَ غِنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كانَ فقيراً فلْيَّأْكُلْ بِالمَعْروفِ﴾؛ أَنْزِلَت في والي اليتيم الذي يقيم عليه، ويُصْلِحُ في مالِهِ، إنْ كان فقيراً أكلَ منهُ بالمَعْروفِ [مكان قيامه عليه ١٧٧/٥] (وفي رواية: أن يصيبَ من مالِه إذا كان محتاجاً بقدر مالِه بالمعروف ١٩٥/٣). ٩٦ - باب بيع الشَّريكِ مِن شريكِهِ ء ١٠٤٤ - عن جابر رضي الله عنه قال: (([إنما ٦٥/٨] جَعَلَ رسولُ اللهِ وَه الشُّفَعَةَ (وفي رواية: قضى بالشُّفعة) في كلٍّ مالٍ لم (وفي رواية: في كل ما لَمْ) يُقْسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الحُدودُ، وصُرِّفَتِ (١١٧) الطُّرُقُ؛ فلا شُفْعَةً)). ٩٧ - باب بيع الأرض والدُّورِ والعُروضِ مُشاعاً غيرَ مَقسومٍ (قلت: أسند فيه حديث جابر الذي قبله). (١١٧) بهذا الضبط، ويجوز التخفيف، وهكذا الآتية: أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها. ٦٨ --- - ٣٤ - كتاب البيوع ٩٨ - ١٠٠ - باب ١٠٤٥ - حديث ٩٨ - باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنِهِ فَرَضِيَ (قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الآتي ((٣٧ - الإجارة / ١٢ - باب / رقم الحديث ١٠٦٥٪). ٩٩ - بابُ الشِّراءِ والبيعِ مع المشركين وأهلِ الحَرْبِ (قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر الآتي في ((٥١ - الهبة / ٢٧ - باب / رقم الحديث ٥١١٨٣). ١٠٠ - بابُ شراءِ المَمْلوكِ مِن الحَرْبِيِّ، وهِبَتِهِ، وعِنْقِه ٣٤٩ - وقال النبيُّ ◌َل﴿ لسلمانَ: ((كاتِبْ))، وكان حرّاً، فظَلموهُ، وباعُوهُ. ٤٤٧ - ٤٤٩ - وسُبِيَ عمَّارٌ، وصُهَيْبٌ، وبلالٌ. وقال تعالى: ﴿والله فَضَّلَ بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ في الرِّزْقِ فما الذينَ فُضِلُوا برَادِّي رِزْقِهِم على ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم فهُم فيهِ سَواءٌ أَفَبِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدونَ﴾ . ١٠٤٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالَ النبيُّ وَله : (([لم يكذبْ إبراهيمُ عليه الصلاةُ والسلامُ إلَّ ثلاثَ كَذَباتٍ، ثِنْتَين منهنَّ في ٣٤٩ - هو طرف من حديث طويل جداً في قصة إسلام سلمان رضي الله عنه. أخرجه أحمد وغيره بسند حسن . (٤٤٧ - ٤٤٩) قال الحافظ ما مختصره: أما قصة عمار؛ فما ظهر لي المراد منها؛ لأن عماراً كان عربياً عنسياً، ما وقع عليه سبي. وأما صهيب؛ فكان أبوه عاملاً لكسرى، فسبت الروم صهيباً لما غزت أهل فارس، فابتاعه منهم عبدالله بن جدعان. وأما بلال؛ فكان لأيتام أبي جهلٍ، فعذبَه، فبعث أبو بكرٍ رجلاً، فقال: اشترلي بلالاً، فأعتقه. رواه مسدد في ((مسنده)). وانظر (٦٢ - كتاب / ٢٣). ٦٩ ٣٤ - كتاب البيوع ١٠٠ - باب ١٠٤٥ - حديث ذاتِ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾، وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهم هذا﴾ و١١٢/٤] هاجَرَ إبراهيمُ عليهِ السلامُ بِسارَةَ(١١٨)، فدَخَلَ بها قريةً فيها مَلِكٌ من الملوكِ، أو جَبَّارٌ مِن الجَبابِرةِ، فقيل: دَخَلَ إبراهيمُ بامرأةٍ هي مِن أحسَنِ النِّساءِ، فأرسَلَ إليهِ أن يا إبراهيمُ! مَن هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها، فقال: لا تُكَذِّبِي حَديثي، فإنِّي أخبرتُهُم أنَّكِ أختي، واللهِ إنْ على [وجه] الأرضِ مؤْمِنٌ غيري وغيرُك، فأرسَلَ بها إليهِ، فقامَ إليها (وفي رواية: فلما دخلت عليه، ذَهَبَ يتناولُها)، فقامَتْ تَوَضَّأُ وتُصَلِّ؛ فقالت: اللهُمَّ! إنْ كُنْتُ آمَنْتُ بك وبرسولِكَ، وأحصَنْتُ فَرْجي؛ إلا على زَوْجِي؛ فلا تُسَلِّطْ عليَّ الكافِرَ. فَغُطَّ(١١٩) حتى رَكَضَ برجْلِهِ (١٢٠)، (وفي رواية: فَأَخِذَ، فقال: ادعي الله لي ولا أضرُّكِ). قالت: اللهمَّ! إِنْ يَمُتْ؛ يُقالُ: هِي قَتَلْهُ، فَأُرسِل(١٢١)، ثم قامَ إليها [الثانية]، فقامت توضّأُ وتُصَلِّي، وتقولُ: اللهُمَّ! إنْ كُنْتُ آمَنْتُ بكَ وبرسُولِكَ، وأَحْصَنْتُ فَرْجي؛ إلا على زَوْجي؛ فلا تُسَلُّطْ عليَّ هذا الكافِرَ. فَغُطَّ حتى رَكَضَ بِرِجْلِهِ، (وفي الرواية الأخرى: فأُخِذ مثلها، أو أشَدَّ، فقالَ: ادعي الله لي ولا أضُرُّكِ). فقالت: اللهمَّ! إِنْ يَمُتْ؛ فيُقالَ: هي قَتَلَتْهُ، فَأُرسِلَ في الثانية، أو في الثالثةِ، [فدعا بعض حَجَبَتِهِ]، فقال: واللهِ ما أرْسَلْتُم إليَّ إلَّ شيطاناً، ارجِعوها إلى إبراهيم (عليه السلام)، وأعطُوها آجَرَ (وفي رواية: هاجر)، فَرَجَعَتْ إلى إبراهيم عليه السلام (١١٨) بتخفيف الراء، وقيل: بتشديدها؛ أي: سافر بها. (١١٩) أي: أخد بمجاري نفسه حتى سُمع له غطيط. (١٢٠) أي: حركها وضرب بها الأرض. (١٢١) أي: أطلقَ الجبار مما عرض له . ٧٠ ٣٤ - كتاب البيوع ١٠١ و١٠٢ - باب ١٠٤٦ - حديث [وهو قائمٌ يصلي، فأومأ بيدهِ مَهيا؟]، فقالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللّه كَبَتَ(١٢٢) الكافِرَ، وأخْدَمَ وليدةٌ، (وفي الرواية الأخرى: قالت: ردَّ الله كيدَ الكافِرِ أو الفاجر في نحره، وأخدم [ني ١٢١/٦] هاجَرَ. قال أبو هريرة: تلك أمُّكُم يا بني عبد (وفي رواية: ماء) السماء!). ١٠٤٦ - عن سَعْدٍ عنْ أبيهِ (إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف) قال عبدُ الرحمن بن عَوْفٍ رضي اللهُ عنه لصُهَيْبٍ: اتَّقِ اللهَ، ولا تَدَّعِ إلى غيرِ أبيكَ. فقال صُهَيبٌ: ما يَسُرُّني أنَّ لي كذا وكذا، وأنِّي قلتُ ذلك، ولَكِنِّي سُرِقْتُ وأنا صبيٍّ (١٢٣). ١٠١ - بابُ جُلُودِ المَيْنَةِ قبلَ أن تُدْبَغَ (قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم ((ج١ / ٢٤ - الزكاة / ٦٣ - باب / رقم الحديث ٥٧١٢). ١٠٢ - بابُ قَتْلِ الخِْزِيِ ٣٥٠ - وقالَ جابِرٌ: حَرَّمَ النبيُّ ◌َالْ بَيْعَ الخِنْزِيرِ. (قلتُ: أسندَ فيه حديث أبي هريرة الآتي ((٦٠ - الأنبياء / ٤٧ - باب)). (١٢٢) أي: صرعَهُ لوجهه، أو أخزاه، أو ردّهُ خائباً، أو أغاظه، وأذله. و(الوليدة): الجارية. و (مهيا): أي ما حالك أو شأنك؟ وفي رواية: (مهيم)، والمعنى واحد. ١٢٣) قال الحافظ: كان صهيبٌ يقول: إنه ابن سنان بن مالك ... ويسوق نسباً ينتهي إلى النمر ابن قاسط، وإنَّ أمه من بني تميم، وكان لسانه أعجمياً؛ لأنه تربى بين الروم، فغلب عليه لسانه، ثم ذكر بعض الروايات التي تشهد لما ذكر، فليراجعه من شاء. ٣٥٠ - وصله المصنف رحمه الله فيما يأتي قريباً ((١١٢ - باب)). ٧١ ٣٤ - كتاب البيوع ١٠٣ - باب ١٠٤٧ - ١٠٤٩ - حديث ١٠٣ - بابٌ لا يُذابُ شَحْمُ المَيْنَةِ، ولا يُباعُ ودكُه ٣٥١ - رواه جابرٌ عن النبي ◌َّ. ١٠٤٧ - عن ابن عباسٍ رضيَ الله عنهما قالَ: بَلَغَ عُمَرَ أنَّ فلاناً باعَ خمراً فقالَ: قاتلَ الله فلاناً؛ ألمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّهِ قالَ: ((قاتَلَ (وفي رواية: لَعَنَ ١٤٥/٤) اللهُ اليهودَ؛ حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فجَمَلوها(١٢٤) فباعوها)»؟ ١٠٤٨ - عن أبي هريرة رضيَ الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ وَل قال: ((قاتَلَ الله يَهُودَ(١٢)؛ حُرِّمَتْ عليهِمُ الشُّحومُ، فباعوها، وأكَلوا أثمانَها. قال أبو عبداللهِ: ﴿قَاتَلَهُم اللهُ﴾: لَعَنَهُمْ، ﴿قُتِلَ﴾: لُعِنَ ﴿الْخَرَّاصُونَ﴾(١٢٦). ١٠٤ - بابُ بَيْعِ التَّصاويرِ التي ليسَ فيها رُوحٌ، وما يُكْرَهُ مِن ذلك ١٠٤٩ - عن سعيد بن أبي الحَسَن قال: كُنْتُ عندَ ابن عباسٍ رضيَ اللّه عنهما [وهم يسألونه، ولا يذكر النبيَّ ◌َلَ ٦٧/٧]، إذ أتاهُ رَجُلٌ فقال: يا أبا عبَّاسٍ ! ء إني إنسانٌ؛ إنما مَعيشتي من صَنْعَةٍ يَدي، وإني أُصنَعُ هذه التصاويرَ، فقالَ ابنُ عباسٍ: لا أُحَدَّتُكَ إلا ما سَمِعْتُ مِن رسولِ اللهِوَ، سَمِعْتُهُ يَقولُ: ٣٥١ - وصله المصنف بمعناه في الباب المشار إليه آنفاً (١٢٤) أي: أذابوها . (١٢٥) هكذا بعدم الصرف؛ للعلمية والتأنيث، ويروى: (يهوداً) بالصرف، على إرادة الحي، وفي بعض الأصول: (قاتل الله اليهود). (١٢٦) الخراصون : الكذابون . ٧٢ ٣٤ - كتاب البيوع ١٠٥ و ١٠٦ - باب 1 ١٠٥٠ - حديث (مَن صَوَّرَ صورةٌ [في الدنيا]؛ فإنَّ الله مُعَذِّبُه حتى (وفي طريق: كُلِّفَ يومَ القيامةِ أنْ) يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ، وليس بنافِخٍ فيها أبدا)). فَرَبا الرَّجُلُ (١٢٧) ربوةً شديدةً، واصفرَّ وجهُهُ، فقالَ: وَيْحَكَ! إنْ أَبَيْتَ إلَّ تَصْنَع؛ فعليكَ بهذا الشَّجَرِ؛ كلِّ(١٢٨) شيء ليس فيه رُوحٌ. ١٠٥ - بابُ تحريمِ التجارةِ في الخمر ٣٥٢ - وقال جابرٌ: حرَّمَ النبيُّ ◌َ ﴿ بِيعَ الخمرِ. (قلت: أسند فيه حديث عائشة المتقدم ((ج١ / ٨ - الصلاة / ٧٣ - باب / رقم الحديث ٢٤٤))). ١٠٦ - بابُ إثمِ مَن باعَ حرّأ ١٠٥٠ - عن أبي هريرة رضيَ الله عنه عن النبي (وَلَهُ قالَ: ((قالَ الله: ثلاثةُ أنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ: رَجُلٌ أعطى بي (١٢٩) ثم غدر، ورجلٌ باعَ حُرّاً، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، ورجُلٌ استأُجَرَ أجيراً، فاستوفى منهُ، ولم يُعْطِهِ أجْرَهُ»(*). (١٢٧) أي: أصابه الربو، وهو مرضٌ يعلو منه النفس، ويضيق الصدر، أو ذُعِر وامتلأ خوفاً، أو انتفخ . (١٢٨) كذا الأصل، بحذف واو العطف، وفي ((مسلم)): (واصنع الشجر وما لا نفس له) بإثبات الواو. ٣٥٢ - وصله المصنف فيما يأتي قريباً ((١١٢ - باب)). (١٢٩) أي: أعطى العهد باسمي، واليمين بي. (*) قلت: هذا الحديث تفرد به يحيى بن سُليم، وهو الطائفي، وقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: فمنهم من وثقه؛ كابن معين، ومنهم من ضعفه مطلقاً؛ كأحمد وغيره، فقال: كتبتُ عنه سنة، فرأيته يخلط ٧٣ أ 1 ٣٤ - كتاب البيوع ١٠٧ و١٠٨ - باب ٣٥٣ - حدیث معلق ١٠٧ - بابُ أمرِ النبيِّي ◌ََّ الْيَهودَ بَبَيْعِ أَرضِهم، ودِمَنِهم حين أجْلاهُم ٣٥٣ - فيه المَقْبُرِيُّ عن أبي هريرة. a ١٠٨ - باب بيعِ العبيدِ والحَيّوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً ٤٥٠ - واشْتَرى ابنُ عُمَرَ راحِلَةً بأرْبَعَةِ أبِرَةٍ مَضْمونَةٍ عليه، يُوفيها صاحِبَها بالرّيَذَة. ٤٥١ - وقالَ ابنُ عباسٍ : قد يكونُ البَعيرُ خيراً من البَعيرينِ. ٤٥٢ - واشترى رافِعُ بنُ خَديجٍ بعيراً ببعيرين، فأعطاهُ أحدهما، وقال: آتيك بالآخرِ غداً = في الأحاديث، فتركته، وفيه شيء، ومنهم من ضعَّفه في روايته عن عبيد الله بن عمر العمري فقط؛ كالنسائي ؛ قال : ((ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر)). وهذا الذي اعتمده الحافظ في ((الفتح))، فقال: ((والتحقيق أن الكلام فيه وقع في روايته عن عبيدالله بن عمر خاصة، وهذا الحديث من غير روايته)». كذا قال، وهو خلاف ما جزم به في ((التقريب))؛ قال: ((صدوق سيء الحفظ)). وهذا هو المعتمد عندي؛ لأن الذين جرَّحوه مطلقاً معهم زيادة علم على من ضعَّفه في روايته عن عبيد الله خاصة . وثمة مذهب رابع، وهو ما أفاده المؤلف في ترجمة عبدالرحمن بن نافع كما في ((التهذيب)) بقوله : «ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح)). فمفهومه أن ما حدث عنه غير الحميدي فهو غير صحيح، وهذا الحديث إنما أخرجه المؤلف من غير طريق الحميدي عنه، فلا أدري وجه التوفيق بين قوله هذا، وبين إخراجه حديثه هذا في ((الصحيح)). وراجع ((إرواء الغليل)) (١٤٨٩). ٣٥٣ - يشير إلى حديثه الآتي موصولاً ((٩٦ - الاعتصام / ١٨ - باب)). ٤٥٠ - وصله مالك والشافعي بسند صحيح عنه. ٤٥١ - وصله الشافعي، وعنه البيهقي (٥ / ٢٨٧) وعبد الرزاق (١٤١٤٠) بسند صحيح. ٤٥٢ - وصله عبدالرزاق (٨ / ٢٢ / ١٤١٤١) بسند صحيح. ٧٤ ٣٤ - كتاب البيوع ١٠٩ و١١٠ - باب ١٠٥١ - حديث رَهْواً (١٣٠) إنْ شاءَ الله. ٤٥٣ - وقالَ ابنُ المُسَيِّب: لا رِبا في الحَيوانِ؛ البعيرُ بالبعيرينِ، والشاةُ بالشاتينِ إلى أجلٍ. ٤٥٤ - وقالَ ابنُ سيرينَ: لا بأسَ بعيرٌ ببعيرينِ نَسيئةً. (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أنس الآتي في ((٥٥ - الوصايا / ٢٥ - باب / رقم الحديث ١٢٣٤)). ١٠٩ - بابُ بَيْعِ الرَّفيقِ ١٠٥١ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّه بينما هو جالسٌ عند النبي وَ﴿؛ قال: يا رسولَ الله! إنَّا نُصِيبُ سَبْياً، فنُحِبُّ الأثْمانَ، فكيفَ ترى في العَزْلِ؟ فقالَ: ((أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلونَ ذلك؟ لا عليكُم أنْ لا تَفْعَلوا ذلكمْ، فإنَّها ليستْ نَسَمَةٌ (١٣١) كَتَبَ الله أنْ تَخْرُجَ إلا هي خارِجَةٌ)). (وفي رواية: أصبنا سَبْياً، فكنا نَعْزلُ، فسألنا رسولَ الله وَّهِ؟ فقال: ((أوَ إِنَّكُم لَتَفْعَلونَ؟ (قالها ثلاثاً)؛ ما مِن نسمة كائنة إلى يوم القيامَةِ إلا هي كائِنةٌ)) ١٥٤/٦). ١١٠ - بابُ بَيْعِ المُدَبَِّ(١٣) (١٣٠) أي: سهلاً بلا شدة، ولا مماطلة. أو المراد أن المأتي به سيكون سهل السير غير خشن. ٤٥٣ - وصله مالك بسند صحيح عنه، وعنه البيهقي (٥ / ٢٨٧) نحوه. ٤٥٤ - وصله عبد الرزاق (٨ / ٢٣ / ١٤١٤٦) بسند صحيح. (١٣١) بفتح النون والسين المهملة: نفس أو إنسان. (١٣٢) أي: الذي علق مالكه عتقه يموت مالكه. ٧٥ ٣٤ - كتاب البيوع ١١١ و١١٢ - باب ١٠٥٢ - حديث ١١١ - بابٌ هل يُسافِرُ بالجارِيَةِ قبلَ أنْ يَسْتَبْرِئَها؟ ٤٥٥ - ولم يرَ الحَسَنُ بأساً أنْ يُقَبِّلَها أو يُباشِرَها(١٣٣). ٤٥٦ - وقالَ ابنُ عُمَرَ رضيَ الله عنهما: إذا وُهِبَتِ الوليدَةُ التي توطأُ، أو بِيعَتْ، أو عَتَقَتْ؛ فلْيُسْتَبْرَأُ رِحِمُها بِخَيْضةٍ . ٤٥٧ - ولا تُسْتَبرأُ العذراءُ. ٤٥٨ - وقال عطاءً: لا بأسَ أنْ يُصيبَ مِن جاريَتِهِ الحامِلِ ما دُونَ الفَرْجِ. وقال الله تعالى: ﴿إلا على أزواجِهم أو ما مَلَكَتْ أيمانُهُم﴾. ١١٢ - بابُ بيعِ المَيْئَةِ والأصنامِ ١٠٥٢ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله ◌َلَهِ يقولُ عامَ الفتحِ وهو بمكّةً: ((إنَّ الله ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنام )). فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ! أرأيتَ شُحومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّها يُطْلى بها السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بها الجُلُودُ، ويَسْتَصْبِحُ (١٣٤) بها الناسُ؟ فقال: ٤٥٥ - وصلَهُ ابنُ أبي شيبة، وعبدالرزاق من طريقين عنه. (١٣٣) يعني: ما دون الفرج؛ كما في رواية عبدالرزاق. ٤٥٦ - وصَلَهُ ابن أبي شيبة بسند ضعيف عنه. ٤٥٧ - وصله عبدالرزاق بسند صحيح عنه. ٤٥٨ - لم يخرجه الحافظ. (١٣٤) أي: يستضيئون بها في مصابيحهم. ٧٦ ٣٤ - كتاب البيوع ١١٣ - باب ١٠٥٣ و ١٠٥٤ ۔ حدیث ((لا؛ هُو حَرامٌ)). ثم قال رسولُ اللهِ وَّز عند ذلك: ((قاتَلَ الله اليهودَ، إنَّ الله لمَّا حَرَّمَ [عليهم ١٩٤/٥] شُحومَها؛ جَمَلوهُ(١٣٥)، ثم باعُوهُ، فأكلوا ثَمَنَهُ)). ١١٣ - بابُ ثَمَنِ الكلبِ ١٠٥٣ - عن أبي مسعودٍ الأنصاري رضي الله عنه ((أنّ رسولَ الله ێ نھی عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ الْبَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهِنِ». ١٠٥٤ - عن عَوْنٍ بن أبي جُحَيْفَةَ قال: رأيتُ أبي اشترى حَجّاماً (١٣٦)، فسألتُهُ عن ذلك؟ فقال: ((إِنَّ رسولَ اللّهِ وَّهِ نهى عن ثَمَن الدَّمِ، وَثَمَن الكَلْبِ، وكَسْبِ الأمّةِ (وفي رواية: الْبَغِيِّ ٦٧/٧)، ولَعَنَ الواشِمَةَ، والمُسْتَوْشِمَةَ، وآكِلَ الرِّبا، وموكِلَهُ، ولَعَنّ المُصَوِّرِ [ينَ ١٨٨/٦])). (١٣٥) قوله: جملوه، أي: أذابوا المذكور، واستخرجوا دهنه. (١٣٦) زاد هنا في رواية أبوي ذر والوقت عن الكشميهني: ((فأمر بمحاجمه فكسرت))، وهذه الزيادة لا بدَّ منها، فإن السؤال في قوله: ((فسألته عن ذلك)» إنما هو عن سبب كسر المحاجم. قلت: والزيادة المذكورة عند أحمد (٤ / ٣٠٨، ٣٠٩) بإسناد صحيح على شرط الشيخين. ٧٧ : ٣٥ - كتاب السلم ١ - ٣ - باب ١٠٥٥ و١٠٥٦ - حديث بسمالله الرحمن الرحيم ٣٥ - كِتَابُ السَّلَمِ ١ - بابُ السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلومٍ ١٠٥٥ - عن ابن عباس رضي الله عنهُما قالَ: قَدِمَ رسولُ اللهِوَِّ المدينَةً ، والنَّاسُ يُسْلِفِونَ في الثّمَرِ؛ العامَ والعامَين - أو قال: عامَين، أو ثلاثةُ (شك إسماعيل) - (وفي روايةٍ: السنتين، والثلاث؛ ولم يشك)، فقال: (مَنْ سَلَّفَ في تَمْرٍ؛ فَلْيُسْلِفْ (وفي طريق أخرى: أسلفوا في الثمارِ ٤٦/٣) في كيلٍ معلومٍ، ووزْنٍ مَعْلومٍ ، [إلى أجلٍ مَعْلومٍ])). ٢ - بابُ السُّلَمِ في وزنٍ مَعْلومٍ ٣ - بابُ السَّلَمِ إلى مَن ليسَ عندَهُ أصلٌ ١٠٥٦ - عن محمد بن أبي المُجالِد؛ قال: بَعَثَني عبدُالله بن شَدادٍ وأبو بُرْدَةً إلى عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فقالا: سَلْهُ؛ هل كانَ أصحابُ النبي ◌َ﴿ في عهدِ النبيِّي ◌َّهَ يُسْلِفُونَ في الحِنْطَةِ؟ قال عبد الله: كُنَّا نُسْلِفُ [على عهدِ رسولِ اللهِ وََّ وأبي بكرٍ وَعُمَرَ] نَبِيطَ(١) أهل الشام ، (وفي رواية: كنا نُصيب (١) هم أهل الزراعة، وقيل: نصارى الشام الذين عمروها. ٧٨ ٣٥ - كتاب السلم ٤ , ٥ - باب ١٠٥٧ و١٠٥٨ - حديث المغانِمَ مع رسولِ اللهِ وَلَ، فكان يأتينا أنْباطٌ من أنْبَاطِ الشام، فَنُسْلِفُهُم ٤٦/٣) في الحِنْطَةِ والشَّعيرِ والزَّيْتِ (وفي رواية: والزبيب) في كيلٍ مَعلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ. قلتُ: إلى مَن كان أصْلُهُ عندَهُ؟ قال: ما كُنَّا نسألُهُم عن ذلك. ثم بَعَثاني إلى عبدالرحمن بن أبْزى، فسألْتُهُ؟ فقالَ: كان أصحابُ النبيِّ يُسْلِفونَ على عَهْدِ النبيِّ وَّهِ، ولم نَسْأَلْهُم ألُهُمْ حَرْثٌ أم لا؟ ٤ - باب السَّلَمِ في النَّخْل ١٠٥٧ - عن أبي البَخْتَري: سألتُ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عن السَّلَّم في النّخْل ؟ فقال: (نهى النَّبِي وَّر عن بيعِ الثَّمَرِ حتى يَصْلُحَ، ونَهَى عن الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً بناجزِ)). ١٠٥٨ - وسألتُ ابن عباس [عن السَّلَمِ في النخلِ؟] فقال: ((نهى النبيُّ وََّ عن بيعِ النَّخْلِ حتى يأكُلَ، أو يُؤْكَلَ، وحتى يُوزَنَ)). قلتُ: وما يُوزَنُ؟ قال رَجُلٌ عندَهُ: حتى يُحْزَرَ (وفي رواية: يُحْرَنَ)(٢). ٥ - بابُ الكَفيلِ فِي السَّلَمِ (قلت: أسند فيه حديث عائشة المتقدم ((٣٤ - البيوع / ١٤ - باب / رقم الحديث ٩٧٦))). (٢) بتقديم الراء على الزاي، أي: يحفظ، وفي الرواية الأولى: (يحزر) بتقديم الزاي على الراء، أي: يخرص، و(كلها)، أي: الكيل والوزن، والأكل والخرص كنايات عن ظهور صلاحها. ٧٩ ٠ ٣٥ - كتاب السلم ٦ - ٨ - باب ٤٥٩ - ٤٦٣ - أثر الرُّهْن في السُّلَمِ ٦ - باب (قلت: أسند فيه حديث عائشة المشار إليه آنفاً). ٧ - بابُ السَّلَمِ إلى أَجَلٍ مَعْلوم. ٤٥٩ - ٤٦٢ - وبهِ قال: ابنُ عباسٍ ، وأبو سعيدٍ، والأسوَدُ، والحَسَنُ. ٤٦٣ - وقال ابنُ عُمَرَ: لا بأسَ في الطعامِ المَوْصوفِ بسِعْرٍ مَعْلومٍ، إلى أجلٍ مَعْلومٍ؛ ما لم يَكُ ذلك في نَدْعٍ لم يَبْدُ صَلاحُهُ. ٨ - بابُ السَّلَمِ إلى أن تُنْتَجَ الناقَةُ (قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم ((٣٤ - البيوع / ٦١ - باب / رقم الحديث ١٠١٣))). ٤٥٩ - ٤٦٢ - فأما قوله: (ابن عباس)، فوصله الشافعي، وابن أبي شيبة من طريقين عنه، صحح أحدهما الحاكم (٢ / ٢٨٦)، وهو كما قال. وأما قوله: (أبي سعيد)، وهو الخدري؛ فوصله عبدالرزاق بسند جيد عنه، وأما قوله: (الأسود) - وهو ابن يزيد النخعي - فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. وأما قوله: (الحسن) - وهو البصري - فوصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه. ٤٦٣ - وصله الإِمام مالك في ((الموطأ)» عن نافع عنه قال: لا بأسَ أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف، فذكر مثله، وزاد: ((أو ثمرة لم يبد صلاحها)). ٨٠ 1