النص المفهرس
صفحات 341-360
١٩ - كتاب التهجد
١٩ - ٢١- باب
٥٧٥ - ٥٧٧۔۔ حدیث
ممدودٌ بينَ الساريتَين ، فقالَ: ما هذا الحبلُ ؟ قالوا : هذا حبلٌ لزينبَ ، فإِذا فتَرتْ
تعلَّقتْ، فقالَ النبيُّ :﴿09 :
((لا، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أحدُكم نشاطَه، فإِذا فَتَر فليقعُدْ )).
١٩ - باب ما يُكرَه من تركِ قيامِ الليلِ لمنْ كانَ يقومُه
٥٧٥ - عن عبدِ الله بنِ عَمْروِ بنِ العاصِ رضي الله عنهما قالَ: قَالَ لی
رسولُ الله ◌َرةٍ :
(( يا عبدَ الله! لا تَكُنْ مثلَ فلانٍ ، كانَ يقومُ الليلَ فتَرَك قيامَ الليلِ)).
٢١ - باب فضلٍ مَن تعارِّ من الليلِ فصلَّى
٥٧٦ - عن عُبادةَ بن الصامتِ عن النبيِّ ◌َ ﴿ قالَ:
(( من تعارّ(٩) منَ الليلِ فقالَ: لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، لَهُ المُلْكُ، ولهُ
الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، الحمدُ لله، وسبحانَ الله، ولا إلهَ إلا الله ، والله
أكبرُ ، ولا حوْلَ ولا قوَّة إلا بالله، ثم قالَ: اللهمَّ اغفِرْ لي ، أو دعاً؛ استُجيبَ ، فإنْ
توضّاً ؛ قُبلَتْ صلاتُه )) .
٥٧٧ - عن الهيثم بن أبي سنانٍ أنه سمعَ أبا هريرةَ رضي الله عنه وهو
يَقْصُص في قِصَصِهِ(١٠) وهو يذكُرُ رسولَ الله ◌َّةٍ: إِنَّ أخاً لكُم لا يقولُ الرَّفَثَ - يعني
بذلكَ عبدَ الله بنَ رَواحَة -:
(٩) التعارّ: هو التيقظ مع صوت من استغفار أو تسبيح أو نحوه .
(١٠) أي: مواعظه. والظاهر أن قوله: (إن أخاً لكم ... ) من كلام أبي هريرة كما في ((الفتح))، فراجعه.
٣٤١
١٩ - كتاب التهجد
٢٢ - ٢٥ - باب
٥٧٨ - حديث
إِذا انْشَقَّ مِعْرُوفٌ مِنَ الفَجْرِ ساطِعُ
وفينا رسولُ الله يَتْلو كِتَابَهُ
بِهِ مُوقِناتٌ أنَّ ما قالَ وَاقِعُ
أَرَانَا الهُدى بَعْدَ العَميِ فَقُلُوبُنَا
إِذا استثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ المضاجِعُ
يَبِيتُ يُجافي جَنْبَهُ عَنْ فِراشِهِ
٢٢ - باب المداوَمةِ على ركعتَي الفجرِ
٥٧٨ - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: صلَّى النبيُّ:﴿ العِشاءَ، ثم
صلَّى ثمانَ (١١) رَكَعاتٍ ، وركعَتِيْنِ جالساً، وركعَتينِ بينَ النداءين ، ولم يكُنْ يدَعُهُما
أبداً .
٢٣ - باب الضّجعةِ(١٢) على الشَّقِّ الأيمنِ بعدَ ركعتَيِ الفجرِ
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم برقم ٥٥٥).
٢٤ - باب مَن تحدثَ بعدَ الركعتَيْنِ ولم يضطجعْ
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المشار إليه آنفاً برقم ٥٥٥).
٢٥ - باب ما جاءَ في التطوّعِ مَثْنى مَثْنى
٢٢٢ - ٢٢٧ - ويُذكَرُ ذلكَ عن عمَّارٍ، وأبي ذَرِّ، وأنسٍ ، وجابر بنِ زَيدٍ ، وعِكرمةَ، والزُّهْريِّ
رضي الله عنهم .
(١١) بفتح النون وهو شاذ. ولأبي ذر ((ثماني)) بكسرها ثم ياء مفتوحة على الأصل. وقوله: ((بين
النداءين))، أراد بهما أذان الصبح وإقامته .
(١٢) بكسر الضاد، لأن المراد الهيئة ، ويجوز الفتح على إرادة المرة .
٢٢٢ - ٢٢٧ - قال الحافظ: ((أما عمار؛ فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة من طريق =
٣٤٢
١٩ - كتاب التهجد
٢٥ - باب
٥٧٩ - حدیث
٢٢٨ - وقالَ يَحْيى بنُ سعيد الأنصاريُّ: ما أَدركتُ فقَهاءَ أرضِنا إِلا يسلِّمونَ في كلِّ اثنتَينِ
من النهارِ .
٥٧٩ - عن جابر بن عبد الله قالَ: كانَ رسولُ الله يعلِّمُنا الاستخارةَ في
الأمورِ [ كلِّها ١٦٢/٧](١٣) كما يُعَلِّمُنا السورةَ منَ القرآنِ ، يقولُ :
((إِذا همَّ أحدُكم بالأمرِ فليَركعْ ركعَتينِ من غيرِ الفريضةِ ، ثم ليَقُلِ : اللهمَّ إِني
أَستخيرُكَ بعلْمِكَ، وأستقدرُكَ بقُدرِتِكَ ، وأسألُكَ من فضلِكَ العظيم ؛ فإِنكَ تَقدِرُ
ولا أَقدِر ، وتعلَمُ ولا أَعلمُ ، وأنت عَلاَّمُ الغيوبِ . اللهمَّ إِن كنتَ تعلمُ أنَّ هذا الأمرَ
[ ثم يسمِّيه بعينه ١٦٨/٨] خيرٌ لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري ، أو قالَ:
عاجلٍ أمري وآَجلِهِ؛ فاقدُرْه لي ، ويسِّرْهُ لي، ثم بارِْ لي فيهِ ، وإنْ كنتَ تعلمُ أنَّ هذا
الأمرَ شرِّلي ، في ديني ، ومعاشي ، وعاقبة أمري ، أو قالَ : في عاجِلِ أمري وآجلِهِ ؛
= عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عمار بن ياسر أنه دخل المسجد فصلى ركعتين خفيفتين .
وإسناده حسن .
وأما أبو ذر ؛ فكأنه أشار إلى مارواه ابن أبي شيبة أيضاً عن مالك بن أوس عن أبي ذر أنه
دخل المسجد فأتى سارية وصلى عندها ركعتين .
وأما أنس؛ فكأنه أشار إلى حديثه المشهور في صلاة النبي :﴿﴿ل بهم في بيتهم ركعتين ، وقد
تقدم في ((الصفوف))، وذكره في هذا الباب مختصراً، (قلت: إنما تقدم في (( الصلاة على الحصير))
(٢٠٧/٢٠/٨) .
وأما جابر بن زيد - وهو أبو الشعثاء البصري - ؛ فلم أقف عليه بعد .
وأما عكرمة ؛ فروى ابن أبي شيبة عن حرمي بن عمارة عن أبي خلدة قال : رأيت عكرمة
دخل المسجد فصلى فيه ركعتين .
وأما الزهري ؛ فلم أقف على ذلك عنه موصولاً)) .
٢٢٨ - لم أقف عليه موصولاً أيضاً .
(١٣) ثبتت هذه الزيادة عند المصنف في المكان المشار إليه .
٣٤٣
١٩ - كتاب التهجد
٢٦ - ٢٨ - باب
٥٨٠ - حديث
فاصرِفْه عنّي ، واصرفْني عنهُ ، واقدْ ليَ الخيرَ حيثُ كانَ، ثم أرضِني بهِ )). قالَ :
(( ويسمِّي حاجته)).
قالَ أبو عبدِ الله :
١٨٧ - قالَ أبو هريرةَ رضي الله عنه: أوصاني النبيُّ :﴿ بركعتَي الضُّحى.
١٨٨ - وقالَ عِثْبانُ: غدا عَلَيَّ رسولُ اللهِعَ﴿ وأبو بكرٍ رضي الله عنه بعدَ ما امتَدَّ النهارُ،
وصفَفْنا وراءَه، فركعَ ركعتَينِ .
٢٦ - باب الحديثِ بعدَ ركعتَي الفجرِ
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم برقم ٥٥٥) .
٢٧ - باب تعاهُدِ ركعَتي الفجرِ، ومَن سمَّاهما تطوُّعاً
٥٨٠ - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: لم يكُنِ النبيُّ :﴿﴿ على شيءٍ منَ
النوافلِ أشَدَّ منْه تعاهُدً(١٤) على ركعتَي الفجرِ .
٢٨ - باب ما يُقرَأُ في ركعَتَيِ الفجرِ
١٨٧ - هذا طرف من حديث يأتي موصولاً بتمامه قريباً هنا (٣٣ - باب).
١٨٨ - هذا طرف من حديث لعتبان تقدم موصولاً في ((٨ - الصلاة /٤٦ - باب)).
(١٤) أي : تفقُّداً وتحفُظاً .
٣٤٤
١٩ - كتاب التهجد / أبواب التطوع
٢٩ - ٣٣ - باب
٥٨١ - حديث
أبواب التطوع
٢٩ - باب التطوعٍ بعدَ المكتوبةِ
(قلت : أسند فيه حديث ابن عمر وحفصة المتقدمين برقم ٤٨٠ و ٤٨١).
٣٠ - باب مَن لم يتطوَّعْ بعدَ المكتوبةِ
(قلت : أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم ٢٩٠) .
٣١ - باب صلاة الضحى في السفَرِ
٥٨١ - عن مورِّق قالَ: قلتُ لابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: أتصَلِّي الضحى ؟
قالَ: لا، قلتُ: فعُمَرُ؟ قالَ: لا، قلتُ: فأبو بكر؟ قالَ: لا، قلتُ: فالنبيُّ معَةٍ؟
قالَ : لا إخالُهُ (١٥).
٣٢ - باب مَن لم يصلِّ الضحى ورآه (١٦) واسعاً
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم برقم ٥٥٩) .
٣٣ - باب صلاةِ الضحى في الحضَرِ
١٨٩ - قالهُ عِثْبانُ بنُ مالكٍ عن النبيِّ
(١٥) أي: لا أظنه .
قلت : بل ثبت عنه الجزم بكون صلاة الضحى بدعة كما سيأتي في أول («٢٦ - كتاب العمرة))، وذلك كله
يدل على أن ابن عمر لم يعلم بهذه السنة، وهي ثابتة عنه {* فعلاً وقولاً كما ترى في الباب الآتي .
(١٦) أي: رأى التّرك (واسعاً): مباحاً .
٣٤٥
١٩ - كتاب التهجد / أبواب التطوع
٣٤ و ٣٥ - باب
٥٨٢ - ٥٨٥- حديث
٥٨٢ - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: أوصاني خليلي ﴿ بثلاث، لا
أَدَعُهنَّ حتى أموتَ : صوْمِ ثلاثةِ أيام من كلِّ شهرٍ، وصلاةِ ( وفي روايةٍ : وركعَتي
٢٤٧/٢) الضحى، ونوم على وتْرِ(١٧).
ء
٣٤ - باب الركعتينِ قبلَ الظهرِ
كانَ لا يدَعُ أربعاً قبلَ
٥٨٣ - عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ ◌َ
الظهر ، وركعتَينِ قبلَ الغداةِ .
٣٥ - باب الصلاةِ قبلَ المغربِ
٥٨٤ - عن عبدِ الله الْمُزَنِيِّ عن النبيّ {﴿ قالَ:
((صلُّوا قبلَ صلاة المغربِ))، قالَ في الثالثةِ(١٨): (( لِمَن شاءَ))، كراهيَةَ أنْ
يتخذَها الناسُ سُنَّةً .
٥٨٥ - عن مَرْتَدِ بنِ عبدِ الله اليَزَنِيِّ قالَ: أتيتُ عُقبةَ بنَ عامر الجُهَنِيِّ
فقلتُ: ألا أُعجِبُكَ من أبي تميم يركعُ ركعتَينِ قبلَ صلاةِ المغرب؟ فقالَ عُقبةُ : إِنا
كنَّا نفعلُهُ على عهد رسول الله عَ ◌ّهُ. قلتُ: فما يمنعُكَ الآنَ؟ قالَ : الشغلُ.
١٨٩ - وصله أحمد (٤٥٠/٥) بسند صحيح عنه، والمصنف بمعناه، وقد مضى في ((٨ -
الصلاة / ٤٦ - باب)).
(١٧) قلت: له طرق عند أحمد سبقت الإشارة إليها عند الحديث المعلق برقم (١٦١).
(١٨) الظاهر أنه عليه السلام قال ذلك: ثلاثاً، وقال في المرة الثالثة: ((لمن شاء)).
٣٤٦
١٩ - كتاب التهجد / أبواب التطوع
٣٦ و ٣٧ - باب
١٩٠ و١٩١ - حديث معلق
٣٦ - باب صلاةِ النوافلِ جماعةً
١٩٠ و١٩١ - ذكَرَه أَنسُ وعائشةُ رضي الله عنهما عن النبيِّ ﴿.
( قلت : أسند فيه حديث عتبان بن مالك المتقدم برقم ٢٢٦) .
٣٧ - باب التطوّعٍ في البيتِ
( قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم ((٨ - الصلاة / ٥٢ - باب))).
١٩٠ و١٩١ - أما حديث أنس؛ فأشار به إلى حديثه المتقدم برقم (٣٨٢) ، وأما حديث
عائشة؛ فأشار إلى حديثها المتقدم أيضاً برقم (٣٨٣).
٣٤٧
٢٠ - كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة
١ و ٢ - باب
٥٨٦ - ٥٨٨- حديث
بسم اللهالرحمن الرَّحُمِ
٢٠ - كتَابُ الصلاة
في مسجد مكة والمدينة
١ - باب فضل الصلاةِ في مسجِدِ مكةَ والمدينةِ
٥٨٦ - عن أبي سعيدٍ وعن أبي هريرةَ رضي الله عنهما عن النبيَِّ﴾
قالَ :
((لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ؛ المسجِدِ الحرام، ومسجدِ الرسولِ
، ومسجدِ الأقصى)).
لتُهُ
٥٨٧ - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ
اللهُ قال :
((صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سِواهُ إلا المسجدَ الحرامَ)).
٢ - باب مسجدِ قُباءٍ
٥٨٨ - عن نافع أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كان لا يصَلي من الضُّحى إلا
في يومَينِ ؛ يوم يَقدَمُ بمكةَ؛ فإِنهُ كانَ يَقدَمُها ضُحىَّ، فيطوفُ بالبيتِ ، ثم يصَلي
ركعتين خلف المقام ، ويومَ يأتي مسجدَ قُباءٍ ؛ فإِنه كانَ يأتيهِ كلَّ سبتٍ ، فإذا دخلَ
المسجدَ كرِهَ أنْ يخرُجَ منْه حتى يصَليَ فيهِ ، قالَ: وكان يحدِّثُ أنَّ رسولَ الله
٣٤٨
٢٠ - كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة ٣ - ٦ - باب
٥٨٩ و ٥٩٠ - حديث
كانَ يُزُورُهُ [ كلَّ سبتٍ ] راكباً وماشياً [١٩٢ - فيصَلي فيهِ ركعتين]. قال: وكانَ يقولُ
لهُ : إِنما أَصنعُ كما رأيتُ أصحابي يَصنعون ، ولا أَمنعُ أحداً أنْ صلَّى في أيِّ ساعة
شاء من ليل أو نهارٍ؛ غيْرَ أنْ لا تَتَحرَّوا طلوعَ الشمسِ ولا غروبَها .
٣ - باب مَن أتى مسجدَ قُباءٍ كلِّ سبت
ءُ
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المذكور آنفاً ) .
٤ - باب إِتيانِ مسجِدِ قُباءٍ راكباً وماشياً
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المشار إليه آنفاً ).
٥ - باب فضلٍ ما بينَ القبرِ والمِبرِ
٥٨٩ - عن عبد الله بن زَيدِ المازِنيِّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ◌َّهِ قالَ:
(( ما بيْنَ بَيْتِي ومِنبَري روضةٌ من رِياضِ الجنَّةِ » .
٦ - باب مسجدٍ بيتِ المقدسِ
٥٩٠ - عن أبي سَعِيدٍ الْخُذْريِّ رضي الله عنه [وقد غزا مع النبيِّ ﴿هُ ثِنتَيْ
عشرةَ غَزوةً ٢٢٠/٢] يحدِّثُ بأربع عن النبيِِّ﴿ (وفي روايةٍ : سمعتُ أربعاً من
النبيِّ ◌َ﴿ ٢٤٩/٢) فأعجبْتَني، وَأُنْتَني(١)، قالَ :
١٩٢ - قلت: هذه الزيادة معلقة عند المصنف رحمه الله تعالى ، وقد وصلها مسلم
(١٢٧/٤) .
(١) أي : أفرحنني وأسررنني .
٣٤٩
٦ - باب
٢٠ - كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة
٥٩٠ - حدیث
(( لا تسافر المرأةُ [مسيرَةَ ٢٤٩/٢] يومَينِ إِلامعَها زوجُها أو ذُو مَحرَم ، ولا
صوْمَ في يومَينِ؛ الفِطر والأضحى ، ولا صَلاةَ بعدَ صلاتَينٍ؛ بعدَ الصُّبحِ حتى تطلعَ
الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغرُبَ [الشمس ]، ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلا إلى ثلاثةِ
مساجدَ؛ مسجِدِ الحرام ، ومسجدِ الأقصى ، ومسجدي [ هذا])).
٣٥٠
٢١ - كتاب العمل في الصلاة
١ و ٢ - باب
٥٩١ - حديث
بِسم الله الرحمن الرَّحِيمِ
٢١ - كتَابُ العملِ في الصلاةِ
١ - باب استعانةِ اليَدِ في الصلاةِ إِذا كانَ من أمرِ الصلاةِ
٢٢٩ - وقالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: يستعينُ الرَّجلُ في صلاتِهِ من جسَدِهِ بما شاءَ.
٢٣٠ - ووضَعَ أبو إسحاق قَلَنْسُوَتَهُ في الصلاةِ ورفَعَها .
٢٣١ - ووضعَ عليّ رضي الله عنه كفَّه على رُصْغِهِ(١) الأَيْسَرِ؛ إِلا أنْ يحُكَّ جِلْداً، أو يُصلِحَ
ثوباً .
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس المتقدم برقم ٩٢).
٢ - باب ما يُنهى من الكلام في الصلاة
٥٩١ - عن عبد الله ( بن مسعود ) رضي الله عنه أنه قالَ: كنَّا نسلِّمُ على
النبيِّ ◌َ﴿ وهو في الصلاة، فيرُدُّ علينا، فلمَّا رَجَعْنا من عِندِ النَّجاشيِّ؛ سلَّمنا علیهِ
٢٢٩ و٢٣٠ - لم أجد من وصلهما . ولم يتعرض الحافظ لهما بذكر.
٢٣١ - وصله ابن أبي شيبة كما في ((الفتح)).
قلت: والبيهقي أيضاً في ((سننه)) (٢٩/٢ - ٣٠)، وقال: ((إسناده حسن)). وفيه نظر بينته في
(ضعيف أبي داود)) (رقم ١٣٠).
(١) الرصغ بالصاد: لغة في (الرسغ) بالسين وهي أفصح من الصاد . وهو المفصل بين الساعد والكف .
٣٥١
٢١ - كتاب العمل في الصلاة
٣ - ٥۔۔ باب
٥٩٢ و ٥٩٣ ۔ حدیث
فلَم يرُدَّ علينا(٢) ، [ فقلنا: يا رسول الله! إِنا كنَّا نُسلِّمُ عليك فترُدّ علينا؟ ٣٤٥/٤]
قالَ :
((إنَّ في الصلاةِ شُغلاً)). [ فقلتُ لإبراهيم: كيف تصنع أنت؟ قالَ: أَرُدُّ في
نفسي ] .
٥٩٢ - عن زيد بن أرقم قالَ: إِنْ كنَّا لنتكلّم في الصلاةِ على عهد
النبيِّ ◌َ﴿؛ يكلِّمُ أحدُنا صاحبَه ( وفي روايةٍ: أخاه ١٦٢/٥) بحاجتِه ؛ حتى نزَلتْ
حافِظُوا عَلى الصَّلَوَاتِ [ والصَّلاةِ الوُسطى وقُومُوا لله قانتين ]) الآيةَ ، فأُمِرنا
بالسُّكوتِ(٣) .
٣ - باب ما يجُوزُ من التسبيحِ والحمدِ في الصلاةِ للرجالِ
( قلت : أسند فيه حديث سهل بن سعد المتقدم برقم ٣٦٢).
٤ - باب مَن سمَّى قوْماً أو سلَّم في الصلاةِ على غيرهِ مواجَهةً وهوَ
لا يَعلَمُ
( قلت : أسند فيه حديث عبد الله بن مسعود المتقدم برقم ٤٣٢).
٥ - باب التصفيقِ للنساءِ
٥٩٣ - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ ◌َّهِ قالَ:
(٢) قلت: يعني السلام باللفظ، والا فقد ثبت رده * بالإشارة برأسه في هذه القصة عند السراج في
(مسنده)) (٢/٧٧/٤ - ١/٧٨) بسند جيد، وفي غيرها كما يأتي في التعليق على حديث جابر ((١٥ - باب لا يرد
السلام في الصلاة» .
(٣) أي: بترك ذلك الكلام الذي كنا نتكلم ، والا فالصلاة محلّ للذكر.
٣٥٢
٢١ - كتاب العمل في الصلاة
٦ - ٨ - باب
١٩٣ و١٩٤ - حديث معلق
((التَّسبيحُ لِلرِّجالِ، والتصفيقُ لِلنساءِ)).
٦ - باب مَن رجَعَ القهقرى في صلاته أو تقدَّمَ بأمرِ یَنزلُ بهِ
١٩٣ - رواهُ سهلُ بن سعدٍ عن النبي
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث أنس المتقدم برقم ٣٦٠).
٧ - باب إِذا دعَتِ الأمّ ولَدَها في الصلاةِ
١٩٤ - قالَ أبو هريرة رضي الله عنه : قالَ رسولُ الله
:
(( نادتِ امرأةٌ ابنَها وهو في صومعةٍ ؛ قالتْ: يا جُرَيْج! قالَ: اللهمَّ أُمِّي وصلاتي، قالتْ:
يا جُرَيْج! قالَ: اللهمَّ أُمِّي وصلاتي، قالتْ: يا جُرَيْج! قالَ: اللهمَّ! أُمِّي وصلاتي، قالت:
اللهمَّ! لا يَموتُ جُريْج حتى ينظرَ في وَجهِ الميامِيسِ (٤) ، وكانتْ تأوي إلى صوْمعتِهِ راعيةٌ ، تَرعی
الغنمَ ، فولَدَتْ، فقيلَ لها: مِمَّن هذا الولَد؟ قالتْ: مِنْ جُرِيَج نزَلَ من صوْمعتِهِ ، قالَ جُرَيْجٌ : أينَ
هذِهِ التي تزعُمُ أنَّ وَلَدَها لي؟ قالَ: يا بابُوس ! من أبوكَ ؟ قالَ: راعي الغنمِ)) .
٨ - باب مسْح الحَصا في الصلاة
١٩٣ - يشير إلى حديثه المتقدم برقم (٣٦٢). ويحتمل - كما قال الحافظ - أن يكون المراد
حديثه الآخر المتقدم برقم (٤٦٩).
قلت : ولا مانع من أن يكون أراد الحديثين معاً؛ ففي كل منهما طرف من الترجمة .
١٩٤ - هذا معلق وقد وصله الاسماعيلي، ووصله المصنف من طريق اخرى بنحوه عنه .
وسيأتي قبيل ((٤٧ - الشركة/ ج ٢)).
(٤) جمع مومسة ، وهي الزانية . وصوب ابن الجوزي حذف المثناة الأخيرة ، وخرّج على إشباع الكسرة .
(وبابوس) وزن فاعول ؛ هو : الصغير ، أو اسم للرضيع ، أو لذلك الولد بعينه .
٣٥٣
٢١ - كتاب العمل في الصلاة
٩ و١٠ - باب
٠
٥٩٤ ٥٩٥ - حديث
٥٩٤ - عن مُعَيْقِيبٍ أنَّ النبيَّ :﴿ِ قالَ في الرَّجلِ يسوِّي الترابَ حيثُ
يَسجدُ ؛ قالَ :
((إِنْ كنتَ فاعلاً فواحدةٌ )) .
٩ - باب بسْطِ الثوبِ في الصلاةِ للسجودِ
( قلت : أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم ٢٠٨) .
١٠ - باب ما يجوزُ منَ العملِ في الصلاةِ
٥٩٥ - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ﴿ أنه صلَّى صلاةً قالَ:
((إِنَّ الشيطانَ عَرَضَ لي، فشَدَّ عَلَيَّ (وفي روايةٍ: إِن عفريتاً من الجِنِّ تَفَلَّتَ
[ عليَّ ٣١/٦] البارحةَ، لـ ١٣٦/٤) يَقطَع الصلاةَ عليَّ، فأمكَنني الله منْه، فَذَعَتُّهُ(٥)
ولقدْ هَممتُ أنْ أُوثِقَه إلى ساريةٍ [ من سواري المسجد ] حتى تُصْبحوا فَتَنظُرُوا إِليهِ
[ كلُّكم ]، فذكرتُ قوْلَ ( وفي روايةٍ : دعوةَ أخي ) سليمان عليه السلام: ﴿رَبِّ
هَبْ لي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لأَحدٍ مِنْ بَعْدِي﴾، فَرَدَّهُ الله خاسئاً)) .
ثم قالَ النَّضرُ بنُ شُمَيْلٍ: ( فَذَعَتُه ) بالذال أي : خنقْتُه، و ( فَدَعَتُهُ) من
قوْلِ الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُدَعُونَ﴾ أي: يُدفَعونَ. والصوابُ ( فدَعَتُه ) ، إِلا أنه كذا
قالَ بتشديدِ العينِ والتاءِ . [( عفريت): متمرِّد من إنس أو جنّ ، مثل زِبِنْيَة،
جماعة الزبانية ] .
(٥) أي : خنقته، كما يأتي في آخر الحديث.
٣٥٤
٢١ - كتاب العمل في الصلاة
١١ و ١٢ - باب
٥٩٦ ۔ حدیث
١١ - باب إِذا انفلَتَتِ الدابَّةُ في الصلاةِ
٢٣٢ - وقالَ قَتادةُ : إِنْ أُخِذَ ثوبُه؛ يَتْبَعُ السارقَ ، ويدَعُ الصلاةَ .
٥٩٦ - عن الأزرق بن قيسٍ قالَ: كنّا بالأَهوازِ نقاتِلُ الحَرُورِيَّةَ(٦)، فبَيْنا أَنا
على جُرُفِ ( وفي روايةٍ: شاطىء ١٠١/٧) نهر [قَدْ نَضَبَ عنه الماءُ]؛ إِذا رجلٌ
يصَلي، وإِذا لِجامُ دابَّتِهِ بِيَدِهِ ، فجَعَلتِ الدابَّةُ تُنازعُه ، وجعلَ يَتبَعُها (وفي روايةٍ :
فصلّى ، وخلّى فرسه ، فانطلقت الفرس ، فترك صلاته وتبعها حتى أدركها ، فأخذها ،
ثم جاء فقضى صلاته) - قالَ شُعبةُ: هَوَ أبو بَرْزَةَ الأَسلَميُّ - فجَعلَ رجُلٌ منَ
الخوارج يقولُ: اللهمَّ افعَلْ بهذا الشَّيخ (وفي روايةٍ : وفينا رجلٌ له رأيٌ فأقبل يقول :
انظروا إلى هذا الشيخ تركَ صلاتَه من أجلٍ فرسٍ !) فلمَّا انصرفَ الشيخُ قالَ : إِني
سمعتُ قوْلَكم، (وفي روايةٍ: ما عنفني أحدٌ منذ فارقتُ رسولَ الله عَظُهُ) ، وإِني
غزوْتُ معَ رسولِ الله ◌ٍَّ سِتَّ غَزَوَاتٍ أو سبعَ غَزَوَاتٍ أو ثَمانٍ، وشهِدتُ [من]
تَيْسِيرِهِ، وإِني إِنْ كنتُ أنْ أُراجِعَ معَ دَابَّتِي أَحبُ إِليَّ من أنْ أدَعها تَرجِعُ إِلى مَأْلَفِها ،
فَيَشُقَّ عليَّ، [وقال: إن منزلي مُتراخٍ، فلو صلَّيتُ وتركتُ؛ لم آتِ أهلي إلى الليل] .
١٢ - باب ما يجوزُ منَ البُصاقِ والنفخِ في الصلاةِ
١٩٥ - ويُذكرُ عن عبدِ الله بن عَمْرو: نفَخَ النبيُّ﴿ في سجودِهِ في كُسوفٍ .
٢٣٢ - وصله عبد الرزاق في ((مصنفه)) (٣٢٩١/٢٦٢/٢) بسند صحيح عنه .
(٦) أي : الخوارج .
١٩٥ - قلت: وصله أحمد والنسائي وغيرهما، وهو مخرج في رسالتي في ((صلاة
الكسوف» . وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) برقم (٥٩٤ - ٥٩٦) بنحوه .
٣٥٥
٢١ - كتاب العمل في الصلاة
١٣ - ١٥ - باب
٥٩٧ - حدیث
١٣ - باب مَن صفّقَ جاهلاً منَ الرجالِ في صلاتِهِ لم تَفسُد
صلاته
١٩٦ - فيهِ سَهْلُ بن سعدٍ رضي الله عنه عن النبيِّ ◌َّهُ.
١٤ - باب إِذا قيلَ للمصَلي: تقدَّم أو انتظِرْ، فانتظَرَ ، فلا بأسَ(٧)
( قلت : أسند فيه حديث سهل بن سعد المتقدم برقم ٤٢٤) .
١٥ - باب لا يَرُدُّ السلامَ في الصلاةِ
٥٩٧ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالَ: بعثَني رسولُ الله عَ
في حاجةٍ له ، فانطلقتُ، ثم رجَعتُ وقد قضَيتُها، فأتيتُ النبيَّ ◌َّةٍ فسلَّمتُ عليه ،
فلَم يرُدَّ عَلَيَّ(٨)، فوقَعَ في قلبي ما الله أعلمُ بهِ ، فقلتُ في نفسي : لعلَّ رسولَ الله
* وجَدَ عَليَّ (٩) أني أبطأتُ عليهِ، ثم سلَّمتُ عليهِ ، فلم يرُدَّ عَلَيَّ، فوقَعَ في قلبي
أشدُّ منَ المرّةِ الأولى، ثم سلَّمتُ عليهِ ، فَرَدَّ عَلَيَّ ، فقالَ :
((إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عليكَ أني كنتُ أُصَلِي)) .
وكانَ على راحلته متوجِّهاً إلى غيرِ القِبلةِ .
٠٠
١٩٦- قلت : يشير إلى حديثه المتقدم برقم (٣٦٢).
(٧) قال السندي : ((مقصود المصنّف: أن مراعاة المصلي في الصلاة حال غيره ، أو إطاعته بعض أوامره في
الصلاة لا يبطل الصلاة .
(٨) قلت: يعني باللفظ، وإنما رد بالإشارة، ففي رواية لمسلم (٧١/٢): ((فأشار إلي)). وفي أخرى: ((فقال
لي بيده)). قال الحافظ: وكأن جابراً لم يعرف أولاً أن المراد بالإشارة الرد عليه ، فلذلك قال : (فوقع في قلبي ما الله
أعلم به) أي من الحزن ، وانظر التعليق (٢) الماضي قريباً .
(٩) أي : غضب عليّ .
٣٥٦
٢١ - كتاب العمل في الصلاة
١٦ - ١٨ - باب
٥٩٨ ۔ حدیث
١٦ - باب رفع الأَيدي في الصلاةِ لأَمٍ ينزلُ به
( قلت : أسند فيه حديث سهل المتقدم برقم ٣٦٢) .
١٧ - باب الحَصرِ في الصلاةِ
٥٩٨ - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: نُهيَ عن الخَصْرِ(١٠) في الصلاةِ .
١٩٧ - (وفي روايةٍ معلقةٍ عنه عن النبيِّ :﴿). (وفي أخرى عنه) قالَ: نُهِيَ أنْ يُصَلي
الرجلُ متخصِّراً .
١٨ - باب تَفَكُّرِ الرجلِ الشيءَ في الصلاةِ
٢٣٣ - وقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إني لأُجَهِّزُ جيشي وأنا في الصلاةِ .
(١٠) بالخاء المعجمة: وضع اليد على الخاصرة. وفي الباب عن عائشة، وسيأتي في ((ج ٦٠/٢ - أحاديث
الأنبياء / ٥٠ - باب - رقم الحديث ١٤٦٧)).
١٩٧ - قلت: وصلها مسلم وأبو داود وغيرهما، وهو مخرج في ((صحيح أبي داود))
(٨٧٣) ، وعزاها الحافظ للمصنف ، ويعني بها الرواية التي بعدها، وهي على البناء للمجهول كما
تری .
٢٣٣ - وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه، ووصله الإمام أحمد من طرق في ((مسائل
ابنه صالح» (ص ٨٧ / مصوّرة دار الحديث المكِّية).
٣٥٧
٢٢ - کتاب سجود السهو
١ - ٣ - باب
٥٩٩ - حديث
ـماللهِالرّحمَن الرَّحِيمِ
بسـ
٢٢ - كتَابُ سجود السهو
١ - باب ما جاء في السَّهوِ إذا قامَ من ركعتَيِ الفريضةِ
( قلت : أسند فيه حديث عبد الله ابن بحينة المتقدم برقم ٤٣٠) .
٢ - باب إذا صلَّى خَمساً
( قلت : أسند فيه حديث ابن مسعود المتقدم برقم ٢١٣) .
٣ - باب إذا سلَّم في ركعتَينِ أو في ثلاثٍ فسجدَ سجدتَينِ مثلَ
سجودِ الصلاة أو أَطَوَلَ
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم برقم ٢٥٥) .
٥٩٩ - قال سعد ( بن إبراهيم ): ورأيتُ عُروةَ بن الزُّبَيرِ صلَّى منَ المغربِ
ركعتَينِ فسلَّمَ، وتكلَّمَ ، ثم صلَّى ما بقيَ ، وسجدَ سجدتَينِ ، وقالَ : هكذا فعلَ النبيُّ
(١) .
(١) قلت: عروة بن الزبير تابعي لم يدرك النبي #، فالحديث مرسل ، والمصنف رحمه الله تعالى إنما رواه
كما وقع له في آخر الحديث المشار إليه آنفاً ، وهو من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة الموصولة . وقد قال الحافظ :
((ومرسل عروة هذا ما يقوي طريق أبي سلمة الموصولة، ويحتمل أن يكون عروة حمله عن أبي هريرة)).
٣٥٨
٢٢ - کتاب سجود السهو
٤ - ٧ - باب
٦٠٠ - حديث
٤ - باب مَن لم يتشهَّدْ في سجدتَيِ السَّهوِ
٢٣٤ - وسلَّمَ أَنسّ والحسَنُ ولم يَتَشْهَّدا .
٢٣٥ - وقالَ قتادةُ : لا يَتَشهَّدُ .
( قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة المشار إليه آنفاً ).
٦٠٠ - عن سلمةَ بن عَلقمةَ قالَ: قلتُ لمحمَّدٍ: في سَجدتَي السَّهو تشهُّدٌ؟
قالَ : ليسَ في حديث أبي هريرةَ (٢) .
٥ - باب يكبّرُ في سجدتَيِ السَّهوِ
٦ - باب إذا لم يَدْرِكَم صلَّى ثلاثاً أو أربعاً؟ سجدَ سجدتَين وهو
جالسٌ
( قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ٣٢٣).
٧ - باب السهوِ في الفرض والتطوَّعِ
٢٣٦ - وسجدَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما سجدتَينِ بعدَ وِتْرِهِ .
٢٣٤ - وصله ابن أبي شيبة وغيره من طريق قتادة عنهما .
٢٣٥ - قال الحافظ: كذا في الأصول التي وقفت عليها من ((البخاري)) وفيه نظر، فقد رواه
عبد الرزاق عن معمر ، عن قتادة قال : يتشهد في سجدتي السهو ويُسَلَّمُ . فلعل (لا) في الترجمة
زائدة ، أو يكون قتادة اختلف عليه في ذلك .
(٢) قلت : ولم يثبت عن غيره بطريق تقوم به الحجة، وحديث ابن مسعود منكر كما حققته في ((ضعيف
أبي داود)» (١٨٦)، ومثله حديث عمران كما تراه هناك (١٩٣).
٢٣٦ - قال الحافظ: ((وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية قال: رأيتُ ابن =
٣٥٩
٢٢ - کتاب سجود السهو
٨ - باب
٦٠١ - حديث
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المشار إليه آنفاً ) .
٨ - باب إذا كُلِّمَ وهوَ يصَلِي فأشارَ بَيَدِهِ واستمَعَ
٦٠١ - عن كُريبٍ أنَّ ابنَ عباسٍ والمِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ وعبد الرحمنِ بنَ أَزْهَرَ
رضي الله عنهم أرسَلوهُ إلى عائشةَ رضي الله عنها ، فقالوا : اقرأْ عليها السلامَ منَّا
جميعاً، وسلْها عن الركعتَينِ بعدَ صلاةِ العصرِ؟ وقلْ لها: إنَّا أُخْبِرْنا أنك
تُصَلِّينَهُما، وقد بلَغَنا أنَّ النبيَّ ◌َ ﴿ُ نَهى عنها، وقالَ ابنُ عباسٍ: وكنتُ أَضربُ
الناسَ مِعَ عُمَرَ بنِ الخطابِ عنها ، فقالَ كُرِّيْبٌ : فدخلتُ على عائشةَ رضي الله عنها ،
فبلَّغتُها ما أرسَلوني ، فقالتْ: سلْ أُمَّ سلَمةَ ، فخرجتُ إِليهمْ ، فأخبرْتُهم بقوْلِها ،
فرَدُّوني إلى أُمِّ سَلَمَةَ؛ بمثْلِ ما أَرْسَلوني بهِ إلى عائشةَ، فقالتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله
عنها :
﴿ُ يَنهى عنْها، ثم رأيتُه يصلِّيهما حينَ صلَّى العصرَ ، ثم
سمِعتُ النبيّ
=عباس يسجد بعد وتره سجدتين . وتعلق هذا الأثر بالترجمة من جهة أن ابن عباس كان يرى أن
الوتر غير واجب ويسجد مع ذلك فيه للسهو)» .
قلت : هذا الأثر لم أجده عند ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) في مظانه منه ، وليس صريحاً في
تعلقه بالترجمة ، فإن السجدتين بعد الوتر ، من المحتمل أنهما كناية عن الركعتين الثابتتين عن النبي
ـي* في ((مسلم)) وغيره بعد الوتر، فكان ابن عباس يقتدي به عليه السلام ، ولعله لذلك لم يورده ابن
أبي شيبة في باب ((الرجل يسهو في التطوع ما يصنع؟))، وقد ساق فيه (٢٩/٢) بسند صحيح عن
سعيد بن المسيب قال: ((سجدتا السهو في النوافل كسجدتي السهو في المكتوبة))، وروى هو وعبد
الرزاق (٣٢٦/٢ - ٣٢٧) عن غير ما واحد من التابعين أنهم كانوا لا يرون على من سها في التطوع أن
يسجد للسهو. وما ذهب إليه سعيد وغيره أن عليه السهو أقرب إلى الصواب لموافقته لعموم بعض
الأحاديث كقوله : ((لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم)). أخرجه عبد الرزاق (٣٥٣٣) وغيره. وهو
مخرج في ((صحيح أبي داود)) (٩٥٤)، و ((إرواء الغليل)) (٣٣٨).
٣٦٠