النص المفهرس
صفحات 181-200
٩ - كتاب مواقيت الصلاة ١ - باب ٢٧٨ و٢٧٩ - حديث بِسمالله الرحمن الرَّحِيمِ ٩ - كتَابُ مواقيت الصلاة ١ - [ باب مواقيت الصلاة] وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ على المؤمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾: وقَّته عليهم ٢٧٨ - عن ابن شهابٍ أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيز أَخِّرَ الصلاةَ يوماً، (وفي رواية: العصرَ شيئاً ١٨/٤) [ في إمارته ١٧/٥]، فدخلَ عليه عُروةُ بنُ الزُبير، ء فأخبَرَهَ أنَّ المغيرةَ بنَ شُعبةَ أَخَّرَ الصلاةَ يوماً وهو بالعراق ، ( وفي روايةٍ : وهو أمير الكوفة ) ، فدخلَ علیهِ أبو مسعود [ عقبة بن عمرو ] الأنصاري [ جَدُّ زید بن حسن - شهد بدراً -] فقالَ: ما هذا يا مغيرةُ؟! أليس قد علمتَ أن جبريلَ صلَواتُ الله وسلامُه عليه نزَلَ فصلَّى، فصلَّى رسولُ اللهِ ﴿، ثم صلَّى، فصلَّى رسولُ الله ، ثم صلى، فصلَّى رسولُ الله ◌َ ﴿، ثم صلَّى، فصلَّى رسولُ اللهِ تَ﴿﴿ ، ثم صلَّى، فصلَّى رسولُ الله ◌ِ﴿، [ يحسِبُ بأصابِعه خمسَ صلواتٍ ] ثم قالَ : بهذا أُمِرتُ . فقالَ عُمرُ لعُروةَ: اعلَم ما تحدث به [ يا عروة ] أَوَ أَنَّ جبريلَ هو أقامَ لرسول الله :﴿ وقتَ الصلاة؟ قالَ عُروةُ: كذلكَ كانَ بشيرُ بنُ أبي مسعودٍ يحدِّثُ عن أبيه . ٢٧٩ - قالَ عُروةُ: ولقد حدَّثَتنى عائشة أنَّ رسولَ الله عَ﴿ كانَ يصَلي ١٨١ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ٢ - ٤- باب ٢٨٠ - حديث العصرَ والشمسُ في حُجرِتِها ، قبلَ أنْ تَظْهَر، ( وفي روايةٍ: تخرجَ [٩٦ - من قَعْرِ حُجْرَتها ] ، وفي أخرى: لم يَظْهَرِ الفيءُ بعد [ من حجرتها ١٣٧/١]). ٢ - باب قولِ اللهِ تعالى: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ ( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس المتقدم برقم ٣٩). ٣ - باب البيعةِ على إقامِ الصَّلاةِ ( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث جرير بن عبد الله المتقدم برقم ٤٠). ٤ - باب الصَّلاةُ كفَّارةٌ ٢٨٠ - عن حُذيفةَ قالَ: كنَّا جُلوساً عندَ عُمرَ رضي الله عنه فقالَ: أَيُّكم يَحْفَظُ قولَ رسولِ اللهِ لَ﴿ فِي الفِتنةِ؟ قلتُ: أَنا [ أحفظه ١١٩/٢] كما قالهُ، قالَ: إِنكَ عليهِ أو عليها لَجريءٌ [ فكيف؟] قلتُ: فِتنةُ الرَّجلِ فِي أَهلِهِ وولَدِهِ وجارِهِ يكفِّرها الصَّلاةُ، والصوْمُ ، والصَّدقةُ ، والأمرُ [بالمعروف]، والنهْيُ [عن المنكر]، قالَ: ليسَ هذا أُريدُ، ولكنٍّ [ـ أُريد ] الفِتنةَ التي تَموجُ كما يُوجُ البحرُ، قالَ: [ قلتُ]: ليسَ عليكَ منها بأسٌ يا أميرَ المؤمنينَ ! إِنَّ بينَك وبينَها باباً مغلقاً، قالَ [ عُمر ٩٦/٨]: أيُكسَرُ [الباب ] أمْ يُفتَحُ؟ ٩٦ - هذه الزيادة معلقة عند المصنف رحمه الله تعالى بصيغة الجزم ، ووصلها الإسماعيلي في ((مستخرجه)) بلفظ: ((والشمس واقعة في حجرتي)). قلت: وكذلك وصله أحمد (٢٠٤/٦) بهذا اللفظ. وسنده على شرطهما. والمراد بـ ((الحجرة)) البيت . وبـ (الشمس) ضوؤها . ١٨٢ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ٥ و ٦ - باب ٢٨١ - ٢٨٣ - حديث قالَ : [قلت: بل ] يُكسَرُ، قالَ: [فإنه ] إذاً لا يُغلَقُ أبداً، [ قال: قلتُ: أَجلْ]، قلنا [ لمسروق: سَلْهُ ٢٢٦/٢] أَكانَ عْمرُ يَعلَمُ [ مَنِ] البابُ؟ قالَ: نعمْ كما [ أَعلَمُ ] أنَّ دُونَ الغدِ اللَّيلةَ، [وذلك ] أني حدَّثْتُه بحديثٍ ليس بالأغاليطِ ، فَهِبْنا أن نَسألَ حذيفةَ [ مَن البابُ]؟ فَأَمَرْنا مسروقاً فسألَه [ مَنِ البابُ ١٧٤/٤] فقالَ : البابُ عُمرٌ. ٢٨١ - عن ابن مسعود أنَّ رجُلاً أصابَ منِ امرأةٍ قُبْلةً، فأتى النبيَّ لَيه فأخبرَه، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرِفَي النَّّارِ وزُلَفَاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيَِّتِ [ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ ٢١٥/٥]، فقالَ الرَّجلُ: يا رسولَ الله ! ألي هذا ؟ قالَ : ((لجميع أمَّتي كلِّهِم))، (وفي روايةٍ: (( لمن عمل بها من أمَّتي))). ٥ - باب فضْلِ الصلاةِ لوَقتِها ٢٨٢ - عن عبد الله (ابن مسعود) قالَ: سألتُ النبيَّ ◌َ ﴿ٍ: أيُّ العمَلِ أَحَبُّ إلى الله ؟ ( وفي روايةٍ: أفضل؟ ٢٠٠/٣) قالَ: ((الصلاةُ على وقتِها)). قالَ : ثم أيُّ؟ قالَ : ((بِرُّ الوالدَينِ)). قالَ: ثم أيُّ؟ قالَ : ((الجهادُ في سبيلِ الله )). قالَ: حدَّثَني بهنَّ (وفي روايةٍ: فسكتُّ عن ) ﴿ ، ولَو استزَدتُه لزادَني . رسول الله ٦ - باب الصلواتُ الخمسُ كفَرةٌ ٢٨٣ - عن أبي هريرةَ أنه سمعَ رسولَ الله يقولُ : ١٨٣ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ٧ - ٩ - باب ٢٨٤ - ٢٨٨ - حديث (( أَرأَيتم لوْ أنَّ نهراً ببابٍ أحدِكم يغتسِلُ فيهِ كلَّ يوم خمساً؛ ما تقولُ ذلكَ يُبْقي من دَرَنِهِ؟)). قالوا: لا يُبْقي من دَرَنِهِ شيئاً، قالَ: (( فذلكَ مَثَلُ الصلواتِ الخَمسِ ، يمحو الله به الخطايا )) . ٧ - باب تضييع الصلاة عن وقتها ٢٨٤ - عن الزُّهري قالَ: دخلت على أنس بن مالك بدمَشقَ وهو يبكي ، فقلتُ له : ما يُبْكيكَ؟ فقالَ: لا أَعرِفُ شيئاً مَّا أَدركتُ إلا هذه الصلاةَ ، وهذه الصلاةُ قد ضُيِّعتْ ، ( وفي طريقٍ أخرى عنه : ضيَّعْتُم ما ضيَّعتم فيها ). ٨ - باب المصلِّي يناجي ربَّه عزَّ وجلَّ ٩ - باب الإبرادِ بالظُّهر في شدة الحرِّ ٢٨٥ و٢٨٦ - عن أبي هريرةَ وعبد الله بن عُمرَ عن رسول الله عَ هُ قالَ: ((إذا اشتَدَّ الحرُّ فَأَبِدُوا بالصلاةِ؛ فإنَّ شِدَّةَ الحُرِّ من فَيْحٍ جهنّم)). ٢٨٧ - عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ◌َ ﴿ِ قالَ: (( اشتكَتِ النارُ إلى ربِّها، فقالت: يا ربِّ! أَكلَ بعْضي بعضاً، فأَذنَ لها بنفَسَينِ ، نفَسِ في الشتاءِ ، ونفَسِ في الصيفِ، [فـ ٨٩/٤] أشدُّ ما تَجدُون من الحرّ، وأشَدُّ ما تَجدُون من الزمهريرِ)). ٢٨٨ - عن أبي سعيد قالَ: قال رسولُ اللهِ عَل: ((أبْرِدُوا بالظُّهرِ، فإنَّ شِدةَ الحرِّ من فَيْح جهنّم )). ١٨٤ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ١٠ - ١٢ - باب ٢٨٩ و ٢٩٠ - حديث ١٠ - باب الإبراد بالظُهر في السفر ٢٨٩ - عن أبي ذَرِّ الغفاري قالَ: كنَّا معَ النبيِّ ◌َ ﴿ُ في سفَرِ، فأرادَ المؤذِّنُ أنْ يُؤذِّنَ الظُّهر ، فقالَ النبيُّ ◌َچ : (( أَبردْ [أبردْ، أو قال: انتظر انتظر)) ١٣٥/١]، ثم أرادَ أنْ يؤذّنَ، فقالَ له : ((أَبْرِد))، [ ثم أرادَ أن يؤذن، فقالَ له: ((أَبردْ)) ١٥٥/١]، حتى رأينا فيْءَ التُّلول(١)، فقالَ النبيُّ عَ﴿﴿ : ((إنَّ شِدَّةَ الحرِّ من فيْح جهنّم ، فإذا اشتدَّ الحرُّ، فأَبردوا بالصلاة)). ١٣١ - وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما: ( تتفيَّأُ ) تَتَمِيَّل. ١١ - باب وقتِ الظهرِ عند الزوال ٩٧ - وقال جابر: كان النبي ﴾ يصلي بالهاجرة. ١٢ - باب تأخير الظهر إلى العصر * صلَّى بالمدينة سبعاً [ جميعاً ٢٩٠ - عن ابن عباس أنَّ النبيَّ ؟ ١٤٠/١]، وثمانياً [ جميعاً]؛ الظهر والعصرَ، والمغرب والعشاءَ . [ قلت : يا أبا الشعثاء! أظنه أخَّر الظهر وعجَّل العصر، وعجَّل العشاء وأخَّر المغرب . قال : وأنا (١) جمع تل، كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة ، فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر . ١٣١ - وصله ابن أبي حاتم في ((تفسيره). ٩٧ - وصله المؤلف هنا بعد سبعة أبواب . ١٨٥ . ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ١٣ و ١٤ - باب ٢٩١ - ٢٩٣ - حديث أظنه ٥٣/٢] ، فقالَ أيوبُ: لعلّه في ليلة مطِيرةٍ؟ قالَ: عسى (٢). ١٣ - باب وقت العصر ٢٩١ - عن سيَّار بن سلامةَ قالَ: دخلتُ أنا وأبي على أَبِي بَرزةَ الأَسلمي، فقالَ له أَبي: [حدِّثْنا ١٤٨/١] كيفَ كانَ رسولُ الله ◌َّهِ يصَلي المكتوبةَ؟ فقالَ: كانَ يصَلَي الهجيرَ (وفي روايةٍ: الظهر ١٣٦/١) [ وهي] التي تدْعونها الأُولى حينَ تَدحضُ ( وفي روايةٍ: تزولُ ١٨٧/١) الشمسُ، ويصَلي العصرَ، ثم يرجعُ أحدُنا إلى رَحلهِ في أقصى المدينةِ والشمسُ حيَّةٌ ، - ونسِيتُ ما قالَ في المغربِ - وكانَ يَستحبُ أنْ يؤخرَ العشاءَ التي تدْعونها العَتَمةَ [ إلى ثلثِ الليلِ، ثم قال: إلى شَطْرِ الليلِ ]، وكانَ يكرَهُ النومَ قبلَها ، والحديثَ بعدَها ، وكانَ ينفتلُ من صلاةِ الغداةِ حينَ يعرفُ الرَّجلُ جليسَه، ويَقرأُ بالستِّينَ [ في الركعتين أو إحداهما ]، (وفي رواية: ما بيْن الستين ) إلى المائةِ . ٢٩٢ - عن أبي أمامة قال: صلَّينا معَ عُمرَ بن عبدِ العزيز الظهرَ، ثم خرجنا؛ حتى دخلنا على أنس بن مالك ، فوجدناهُ يصَلي العصرَ ، فقلتُ: يا عمَّ ! ما هذه الصلاةُ ** التي كنًّا نصلي معَه(٣). التي صلَّيتَ ؟ قالَ : العصرُ ، وهذه صلاةُ رسول الله ١٤ - باب وقتِ العصرِ(*) يصلي العصر ٢٩٣ - عن أنس بن مالك قالَ: كانَ رسولُ الله (٢) قلت : بل العلّة رفع الحرج عن الأمة؛ كما قال سعيد بن جبير عقب الحديث : قلت لابن عباس: لِمَ فعل ذلك ؟ قال : کی لا یحرج أمته . رواه مسلم (١٥٢/٢). (٣) قلت: راجع حديث رافع بن خديج في تعجيل صلاة العصر في ((ج٢/ ٤٧ - الشركة/ ١١ - باب))، فإنه من الأحاديث التي لم يوردها المصنف رحمه الله في مظانّها . (*) كذا في الأصل مكرر ما قبله، وهي رواية المستملي دون غيره. قال الحافظ: (( وهوخطأ ، لأنه تكرار بلا فائدة )) . ١٨٦ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ١٥- ١٧ - باب ٢٩٤ - ٢٩٦ - حديث والشمسُ مرتفعةٌ حيةٌ ، فيذهبُ الذاهبُ [ منا ] إلى العوالي (وفي روايةٍ : قباءٍ . ومن طريق أخرى : إلى بني عمرو بن عوف ) ، فيأتيهم والشمسُ مرتفعةٌ ، ( ومن الطريق الأُخرى : فيجدهم يصَلُّون العصرَ) ، وبعضُ (٩٨ - وفي روايةٍ معلقة: وبُعد ١٥٣/٨) العوالي منَ المدينةِ على أربعةِ أميالٍ أو نحوهِ . ١٥ - باب إثمٍ مَن فاتته العصرُ ٢٩٤ - عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله ﴿﴿ُ قالَ: (( الذي تفوتُه صلاةُ العصرِ كأنما وُتِرَ أهلَه ومالَه )) . قالَ أبو عبدِ اللهِ: ﴿يَتِرَكُمْ أعمالَكُمْ﴾، وَتَرْتُ الرَّجلَ، إذا قَتَلْتُ له قتيلاً، أو أخذت له مالاً . ١٦ - باب من تركَ العصر ٢٩٥ - عن أبي المليح قالَ: كنّا معَ بُريدةَ في غزوةٍ في يومِ ذِي غيم ، فقالَ : بكِّروا بصلاةِ العصرِ؛ فإنَّ النبيَّ ◌َّهِ قالَ : (( مَن تَرَك صلاةَ العصرِ فَقَدْ حَبطَ عملُه )). ١٧ - باب فضْلِ صلاةِ العصرِ ٢٩٦ - عن جرير قالَ: كنَّا [جلوساً ليلةً ٤٨/٦] معَ النبيِّمَ ﴿، فنظَر إلى القمر ليلةً : يعني البدرَ ( وفي روايةٍ : ليلةَ أربع عشرة ) فقالَ : ٩٨ - وصلها البيهقي ، وفيه عبد الله بن صالح ، وفيه ضعف من قبل حفظه . ١٨٧ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ١٨ - باب ٢٩٧ - ٢٩٩ - حديث (([ أما ١٤٣/١] إنَّكُمْ ستروْنَ ربَّكم [عِياناً ١٧٩/٨](٤) كما ترون هذا القمرَ ، لا تُضامُون [ أو لا تُضاهون](٥) في رؤيتهِ ، فإن استطعتم أنْ لا تُغلَبوا على صلاةٍ قبلَ طلوع الشّمْسِ وقبلَ غروبِها فافعَلوا، [ لا تفُوتنَّكم ]، ثم قرأ(٦): ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدٍ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ﴾)) . ٢٩٧ - عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله عَظُمِ قالَ: ((يتعاقبونَ فيكُم : ملائكةٌ باللَّيل ، وملائكةٌ بالنهارِ ، ويجتمعونَ في صلاةِ الفجرِ، وصلاةِ العصرِ، ثم يعرُجُ [ إليه ٨١/٤] الذينَ باتوا فيكم، فيسألُهم - وهو أعلُم بهم -: كيفَ تركتْم عبادي؟ فيقولونَ: تركناهم وهمْ يصَلونَ ، وأتيناهم وهم يصَلونَ )) . ١٨ - باب من أدرك ركعةً من العصر قبل الغروب ٢٩٨ - عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ الله ◌ِ ◌َينٍ: ((إذا أدركَ أحدُكم سجدةً(٧) من صلاةِ العصرِ قبْل أن تغرُبَ الشمسُ ؛ فَلْيُتمَّ صلاتَه ، وإذا أَدركَ سجدةً من صلاةِ الصبحِ قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ فليُتَمَّ صلاتَه )). ٢٩٩ - عن عبد الله (بن عمر) أنه سمعَ رسولَ اللهِ :﴿ [وهو قائم على المنبر ١٩١/٨] يقولُ : (٤) قلت: هذه الزيادة أخرجها الطبراني أيضاً في ((المعجم الكبير)) (٢/١٠٧/١) من الطريق التي عند المصنف، ثم قال: ((تفرد بها أبو شهاب؛ وهو حافظ متقن، من ثقات المسلمين)). (٥) بضم أوله وتخفيف الميم ، أي : لا ينالكم ضيم ، أي : تعب أو ظلم . (٦) أي جرير . (٧) المراد بها السجدة الأولى من الركعة الأولى كما في بعض الروايات. انظر ((الأحاديث الصحيحة)) (٦٦) . ١٨٨ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ١٩ - باب ٢٩٩ - حديث ((إنما بقاؤُكم فيما سلفَ قبلَكم من الأُمم، كما بينَ صلاةِ العصرِ إلى غروبٍ الشمس ، أُوتِيَ أهلُ التَّوراةِ التَّوراةَ، فعمِلوا [ بها ]، حتى إذا انتصَفَ النهارُ عجَزوا ، فأُعطوا قيراطاً قيراطاً ، ثم أُوتيَ أهلُ الإنجيلِ الإنجيلَ ، فعمِلوا [ به] إلى صلاةِ العصرِ، ثم عجَزوا ، فَأُعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أُوتينا الْقرآنَ فعمِلنا [ به ] إلى غروبٍ الشمسِ ، فَأُعطينا قيراطَيْنِ قيراطَيْنِ ، فقالَ أهلُ الكتابَيْنِ : أَي ربَّنا! أَعطيتَ هؤلاءِ قيراطَينِ قيراطَينِ ، وأعطيتَنا قيراطاً قيراطاً ، ونحنُ كنَّا أكثرَ عملاً ( وفي طريقٍ : إنما أجلكم في أجل من خلا من الأُمم ما بينَ صلاةِ العصرِ إلى مغربِ الشمسِ ، وإنما مثلُكم ومثلُ اليهود والنصارى كرجل استعمل عُمَّالاً ، فقالَ : من يعملُ لي [ من غدوة ٤٩/٣] إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهودُ إلى نصف النهار على قيراط قيراط ، ثم قال : من يعمل لي نصفَ النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ فعمِلَت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ، ثم قال : من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغربِ الشمسِ على قيراطين قيراطين ؟ قال : ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ، قال: ألا لكم الأَجْرُ مرتين ، فغضِبت اليهود والنصارى، فقالوا : [ مالَنا ] نحن أكثر عملاً وأقل عطاءً؟) قالَ اللهُ : هلْ ظلمتُكم من أجرٍكم من شيء ؟ قالوا : لا ، قالَ : فهو فضْلي أُوتيهِ من أشاءُ )) . ١٩ - باب وقت المغرب ١٣٢ - وقالَ عطاءٌ: يَجمعُ المريضُ بينَ المغربِ والعشاءِ. ١٣٢ - وصله عبد الرزاق في ((مصنفه)) عن ابن جريج عنه. وأشار بهذا الأثر إلى أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء ، وذلك أنه لو كان مضيقاً لانفصل عن وقت العشاء. (فتح)). ١٨٩ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ٢٠ و ٢١ - باب ٣٠٠ - ٣٠٣ - حديث ٣٠٠ - عن رافع بن خَديج قالَ: كنَّا نصَلي المغربَ معَ النبيِّ ◌َ﴿، فينصرفُ أحدُنا وإنه ليُبْصِرُ مواقعَ نَبْلِهِ . ٣٠١ - عن محمد بن عمْرو بن الحسن بن علي قال: قدِمِ الحَجَّاج فسألنا جابر بن عبدِ اللهِ [عن صلاة النبي ◌َ﴿ ١٤١/١] فقالَ: كان النبيُّ: ﴿ يصَلي الظهرَ بالهاجرةِ، والعصرَ والشمسُ نقيَّةٌ، والمغربَ إذا وَجبتْ، والعشاءَ أحياناً وأحياناً؛ إذا رآهم اجتمعوا عجّل ، وإذا رأَهُمْ أبطَؤًا أخَّر ، والصبحَ كانوا أو كانَ النبيُّ ◌َ﴿ يصَليها بغلَسٍ. ٣٠٢ - عن سلمةَ قالَ: كنَّا نصَلي معَ النبيِّ ◌َ المغربَ إذا توارت (٨) بالحِجابِ . ٢٠ - باب من كَره أن يقالَ للمغرب العشاءَ ٣٠٣ - عن عبد الله المزني أنَّ النبيَّ ◌َ﴿ قالَ: (( لا تَغْلِينَّكُمُ الأَعرابُ على اسمٍ صلاتِكمُ المغربُ))، قالَ : ويقولُ الأعرابُ: هي العشاءُ . ٢١ - باب ذكر العشاءِ والعتّمة ومن رآه واسعاً ٩٩ - قالَ أبو هريرةَ عن النبيّ ◌َ﴿: «أَنْقلُ الصلاةِ على المنافقينَ العشاءُ والفجرُ ». ١٠٠ - وقال: ((لو يَعلمون ما في العتَمةِ والفجرِ)) . (٨) أي : الشمس كما في رواية مسلم . ٩٩ و١٠٠ - قلت: هذان طرفان من حديث لأبي هريرة وصلهما المؤلف في ((١٠ - كتاب الأذان)). أما الأول فوصله في ((٣٤ - باب))، وأما الآخر ففي ((٩ - باب)). ١٩٠ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ٢٢ - باب ١٠١ - ١٠٩ - حديث معلق قالَ أبو عبد الله: والاختيارُ أنْ يقولَ العشاءَ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ العِشاءِ ﴾ . ١٠١ - ويُذكَر عن أبي موسى قالَ: كنَّا نتناوبُ النبيِّ ◌َ﴿ُ عندَ صلاة العشاءِ، فَأَعْتَم بها . ١٠٢ و١٠٣ - وقالَ ابنُ عباس وعائشةُ: أَعْتَمَ النبيُّ ◌َ﴿ بالعشاءِ؛ وقالَ بعضُهم عن عائشةَ: أَعْتَمَ النبيُّ :﴿ بالعتَمةِ . ١٠٤ - وقالَ جابرٌ: كانَ النبيُّ يصَلي العشاءَ . ١٠٥ - وقالَ أبو بَرزةَ: كانَ النبيُّ : * يؤخرُ العِشاءَ. ١٠٦ - وقالَ أَنس: أَخرَ النبيُّ:﴿ العِشاءَ الآخرةَ. ١٠٧ - ١٠٩ - وقالَ ابنُ عُمر وأبو أيوبَ وابنُ عباس: صلى النبيُّ ◌َّهِ المغرب والعشاءَ. (قلت : أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ٧٨) . ٢٢ - باب وقْتِ العشاءِ إذا اجتمع الناس أو تأخروا (قلت : أسند فيه حديث جابر المتقدم برقم ٣٠١). ١٠١ - وصله المؤلف مطولاً بعد باب . ١٠٢ و١٠٣ - قلت: أما حديث ابن عباس فوصله المؤلف فيما يأتي ((٢٤ - باب)). وأما حديث عائشة فوصله بعد باب . ١٠٤ - هو طرف من حديث جابر ، وقد مرَّ موصولاً قبل بابين . ١٠٥ - هو طرف من حديث أبي برزة، وقد مضى بتمامه موصولاً في ((١٢ - باب)). ١٠٦ - هذا طرف من حديثه الآتي موصولاً في ((١٠ - الأذان / ٢٠ - باب)). ١٠٧ - ١٠٩ - أما حديث ابن عمر وأبي أيوب فوصلهما المصنف في ((٢٥ - الحج / ٩٧ - باب) . وأما حديث ابن عباس فوصله فيما تقدم ((١١ - باب)). ١٩١ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ٢٣ و ٢٤ - باب ٣٠٤ و ٣٠٥ - حديث ٢٣ - باب فضْل العشاء ٣٠٤ - عن عروةَ أنَّ عائشةَ أخبرتْه قالت: أَعْتَم رسولُ اللهِ حَ﴿ُ ليلةً بالعِشاء ، ( وفي روايةٍ: بالعَتَمة ٢١٠/١) - وذلكَ قبلَ أنْ يفْشوَ الإِسلامُ - فَلَم یخرِجْ حتى قالَ عُمر: [ الصلاةَ]، [ قد ٢٠٩/١] نامَ النساءُ والصِّبيانُ ، فخرِجَ فقالَ لأَهلِ المسجدِ : ما ينتظرُها أحدٌ من أهلِ الأَرضِ غيْرُكم ، [ قالَ: ولا تصَلَّى يومئذٍ إلا بالمدينة. قالَ : وكانوا يصَلون العشاءَ ( وفي روايةٍ : العتَمة ) فيما بيْنَ أنْ يَغيبَ الشفَقُ إلى ثُلُثِ الليلِ الأولِ ] . ٣٠٥ - عن أبي موسى قالَ : كنتُ أنا وأصحابي الذينَ قدِموا معي في السفينةِ نزولاً في بقيع بُطحانَ ، والنبيُّ ◌َ﴿ِ بالمدينة، فكانَ يتناوبُ النبيَّ ◌َّهِ عندَ صلاة العشاءِ كلَّ ليلةٍ نفَرٌ مِنْهم، فوافقْنا النبيَّ ◌َّةٍ أَنا وأصحابي ؛ ولهُ بعضُ الشغُلِ فصلَّی بهم ، في بعضِ أمرهِ ، فأَعتَم بالصلاةِ حتى ابْهَارَّ الليلُ ، ثم خرج النبيُّ فلما قضى صلاته قالَ لِمَنْ حضَرَه : ((على رِسْلِكم، أَبشِروا، إنَّ مِن نعمةِ اللهِ عليكِم أنه ليسَ أحدٌ منَ الناسِ يصَلَي هذهِ الساعةَ غيرُكم ، أو قالَ: ما صلَّى هذه الساعةَ أحدٌ غيرُكم - لا يَدري أيُّ الكلِمتَينِ قالَ - )» . قالَ أبو موسى: فرجَعنا فَرْحى بما سمِعنا من رسولِ الله عَليه ٢٤ - باب ما يُكْرَهُ من النوم قبل العِشاء ( قلت : أسند فيه حديث أبي برزة المتقدم برقم ٢٩١) . ١٩٢ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ٢٥ - باب ٣٠٦ و ٣٠٧ - حديث ٢٥ - باب النوم قبل العِشاء لمن غُلب ٣٠٦ - عن عبد الله بن عُمر أنّ رسولَ الله ◌َ هُ شُغِلِ عنْها ليلةً فأخرَها حتى رقَدْنا في المسجدِ ، ثم استيقظْنا، ثم رقَدْنا، ثم استَيْقَظْنا(٩)، ثم خرجَ عليْنا النبيُّ ◌َّهِ ، ثم قالَ : ((ليسَ أحدٌ من أهلِ الأَرضِ ينتظِرُ الصلاةَ غيْرُكم )) . وكانَ ابنُ عمرَ لا يبالي أَقَدَّمَها أمْ أَخَرَها إذا كانَ لا يَخشى أنْ يَغْلِبَه النومُ عن وقتِها ، وكانَ يرِقُد قبلَها . ليلةً بالعشاءِ ، حتى رقَدَ ٣٠٧ - عن ابن عباس قالَ : أَعْتَم رسولُ الله الناسُ واستيقظوا ، ورقَدوا واستيقظوا، فقامَ عُمرُ بنُ الخطابِ فقالَ: الصلاةَ [ يا رسولَ الله! رِقَد النساءُ والولدان ١٣١/٨]، قالَ ابنُ عباس: فخرَج نبيُّ اللهِ مَ ﴿﴿ كأني أنظرُ إليهِ الآنَ يقطُرُ رأسُه ماءً، واضعاً يدَه على رأسهِ ، [ يمسَحُ الماءَ عن شِقِّه ]، فقالَ : (( لوْلا أنْ أشُقَّ على أمَّتي لأَمرتُهم أنْ يُصَلُّوها هكذا، ( وفي رواية : هذه الساعة)))، فاستَثْبَتُّ عطاءً: كيفَ وضَعَ النبيُّ ◌َ ﴿ِ يدَه على رأسهِ كما أَنبَأَه ابنُ عباسٍ؟ فبدَّدَ لي عَطاءٌ بينَ أصابعهِ شيئاً من تبديدٍ ، ثم وضعَ أطرافَ أصابعهِ على قَرْنِ الرأسِ ثم ضمَّها ، يُمرُّها كذلكَ على الرأسِ ، حتى مسَّت إبهامُه طرَفَ الأُذُن مما يلي الوَجِهَ على الصُّدْغِ ، وناحيةِ اللِّحيةِ ، لا يقصّرُ ولا يبطُشُ إلا كذلكَ، وقالَ: (٩) قلت : فيه دليل لمن ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء، وأجيب بأجوبة فيها نظر، والظاهر أن هذا كان قبل فرض الوضوء من النوم ، فقد صح أيضاً عن الصحابة أنهم كانوا يغطون في النوم ثم يقومون إلى الصلاة دون أن يتوضؤا. وهذا لا يمكن الجواب عنه إلا بما ذكرنا، انظر («الإرواء)) (١٤٨/١ - ١٤٩). ١٩٣ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ٢٦ - ٢٨ - باب ٣٠٨ و٣٠٩ - حديث ((لولا أنْ أَشُقَّ على أمَّتي لأَمرتُهم أنْ يُصَلَّوا هكذا. ( وفي رواية : إنه لَّلْوقتُ؛ لولا أن أشقَّ على أُمتي))». ٢٦ - باب وقتِ العِشاء إلى نصف الليل ١١٠ - وقالَ أبو بَرْزةَ: كان النبيُّ ◌َ﴿ يستحِبُّ تأخيرَها . ( قلت: أسند فيه حديث أنس الآتي في ((١٠ - الأذان/ ٣٦ - باب))). ٢٧ - باب فضْل صلاة الفجر ٣٠٨ - عن أبي موسى أنَّ رسولَ الله قال : (( مَن صلَّى البَرْدَينِ دخلَ الجنةَ)) . ٢٨ - باب وقت الفجر ٣٠٩ - عن أنس بن مالك ( وفي روايةٍ عنه : أن زيد بن ثابت حدّثه ) أنَّ نبيَّ اللّهِ عَ﴿ وزيدَ بنَ ثابتٍ(١٠) تسخَّرًا ، فلمَّا فرَغا من سحورهِما ، قامَ نبيُّ الله إلى الصلاة فصلّى . قلتُ لأَنس : كم كانَ بينَ فراغهِما من سحورِهما ودخولِهما في الصلاةِ ؟ قالَ : [ كـ ٤٥/٢] قدْرِ ما يَقرأُ الرجلُ خمسينَ آيةً . ١١٠- هذا طرف من حديث له ، تقدم موصولاً برقم (٢٩١). (١٠) قلت: والفرق بين الروايتين ، أن الحديث على الأولى من مسند أنس، وعلى الأخرى من مسند زيد. وجمع الحافظ بين الروايتين بأن أنساً حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما. ثم ذكر حديثاً فيه التصريح بذلك ، فراجعه إن شئت . ١٩٤ ٩- كتاب مواقيت الصلاة ٢٩ - ٣١ - باب ٣١٠ - ٣١٣ - حديث ٣١٠ - عن سهْلِ بنِ سعدٍ قالَ: كنتُ أتسخّرُ في أهلي، ثم يكونُ سُرعةٌ(١١) بي أنْ أُدركَ صلاة الفجرِ ( وفي روايةٍ : ثم تكونُ سُرعتي أن أدركَ السجودَ ٢٣١/٢) معَ رسولِ اللهِ ٢٩ - باب مَن أَدرك من الفجر ركعة ( قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ٢٩٧ من طريقٍ أخرى ) . ٣٠ - باب مَن أَدرك من الصلاة ركعة ٣١١ - عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ الله قالَ : (( مَن أَدرِكَ ركعةً من الصلاة فقدْ أَدرِكَ الصلاةَ)) . ٣١ - باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ٣١٢ - عن ابن عباس قالَ : نھی شهِدَ عندي رجَالٌ مَرْضيُّونَ، - وأرضاهم عندي عمرُ - أنَّ النبيَّ عن الصلاةِ بعدَ الصبح حتى تُشرقَ الشمسُ ، وبعدَ العصرِ حتى تغرُبَ (١٢). ٣١٣ - عن ابن عُمر قالَ: قالَ رسولُ الله عَ لٍ : (١١) بالرفع اسم كان ويجوز (سرعةٌ) بالنصب خبرها ، والاسم ضمير يعود لما يدل عليه لفظ السرعة ، أي تكون السرعة سرعة حاصلة بي . (١٢) اعلم أن هذا ونحوه مما يأتي من الأحاديث ليس على عمومه، بل هو مقيد بما إذا كانت الشمس غير نقية أي : صفراء؛ لحديث علي عند أبي داود وغيره وهو مخرج في ((الصحيحة)) (٢٠٠)، وعليه فلا تصح دعوى كراهة الركعتين بعد العصر، واختصاص الرسول ** بهما ولذلك كان يركعهما بعض السلف ، كما هو مبين هناك . ١٩٥ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ٣٢ - باب ٣١٤ - ٣١٦ - حديث (( لا تَحرَّوا بصلاتِكم طلوعَ الشمسِ ، ولا غروبَها، [ فإنها تطلُعُ مِن قَرْنَيْ شيطان ، أو الشيطانِ )). لا أدري أيَّ ذلك قال هشامٌ ٩٢/٤] (ومن طريق أخرى عنه: سمعت النبي ◌َهُ ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها ١٦٦/٢). ٣١٤ - وعنه قالَ : قالَ رسولُ الله : : (( إذا طلَعَ حاجبُ الشمسِ فأخِّرُوا الصلاةَ حتى ترتفعَ ( وفي روايةٍ : تبرُزَ ٩٢/٤) ، وإذا غابَ حاجبُ الشمسِ فأخِّرُوا الصلاةَ حتى تغيبَ )). ٣١٥ - عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ الله نهى عن بيْعتَيْنِ ، وعن لِبِسَتَيْن ، وعن صلاتيْنِ : نهى عن الصلاةِ بعدَ الفجرِ حتى تطلُّعَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ، وعن اشتمالِ الصَّمَّاء [ ليس على أحد شقيه ٤٢/٧](١٣)، وعنِ الاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ [ ثم يرفعُه على منكبيه ٢٥/٣]؛ يُفْضي بفَرجهِ إلى ( وفي روايةٍ: ليس على فرجه شيء بينه وبين ٤١/٧) السماءِ، وعنِ المنابَذةِ ، وعن الملامسة . ٣٢ - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ٣١٦ - عن معاويةَ قالَ: إنكم لتُصلُّونَ صلاةً لقد صحِبْنا رسولَ الله فما رأيناهُ يصَليها (١٤)، ولقد نَهى عنْها (وفي روايةٍ: عنهما ٢١٩/٤). يعني الركعتيْنِ بعدَ العصرِ . (١٣) أي منه شيء ، وليس عليه ثوب غيره فتنكشف عورته . (١٤) قلت : قد رأته عائشة رضي الله عنها كما يأتي بعد باب ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، وهي عمدة الذين رآهم معاوية يصلون . وقوله : (نهى عنها)، لعله يعني النهي بطريق العموم الذي تقدم في حديث عمر وغيره ، وقد عرفت جوابه . ١٩٦ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ٣٣ و ٣٤ - باب ٣١٧ - حديث ٣٣ - باب مَن لم يَكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ١١١ - ١١٤ - رواه عُمرُ وابنُ عُمَرَ وأبو سعيدٍ وأبو هريرةَ . ( قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الآتي ((٢٠ - الصلاة في مسجد مكة والمدينة /٢ - باب))). ٣٤ - باب ما يصلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوها ١١٥ - وقالَ كُرَيبٌ عن أمَّ سلَمةَ: صلَّى النبيُّ :﴿ُ بعدَ العصرِ ركعتَين، وقال: (( شغلَني ناسٌ من عبدِ القيْسِ عن الركعتَينِ بعدَ الظهر ». ٣١٧ - عن أيمنَ أنه سمعَ عائشةَ قالتْ: والذي ذَهبَ به ما ترَكَهما حتى لقيَ اللهَ، وما لقيَ اللهَ تعالى حتى ثقُلَ عنِ الصلاةِ ، وكانَ يصَلي كثيراً من صلاتِه قاعداً - تعني الركعتينِ بعدَ العصرِ - وكانَ النبيُّ :﴿ يصَليهما ، ولا يصليهما في المسجد مخافةَ أن يثقِّلَ على أُمتهِ ، وكانَ يُحبُّ ما يخفِّفُ عنْهم(١٥). وفي طريقٍ ثانيةٍ عنها قالتْ: ركعتانٍ لم يكنْ رسولُ الله ◌َُّ يدَعُهما سرّاً ولا علانيَةً : ركعتانِ قبلَ الصبح ، وركعتانِ بعدَ العصرِ . ١١١ - ١١٤ - قلت: يشير إلى حديث عمر المتقدم (٣١٢)، وحديث ابنه بعده (٣١٣ و ٣١٤)، وحديث أبي هريرة (٣١٥)، وأما حديث أبي سعيد فيأتي موصولاً في ((٣٠ - الصوم /٦٧ - باب)) . ١١٥ - وصله المصنف في ((٢٢ - السهو /٩ - باب))، وهو في المسند (٣٠٠/٦ و٣٠٣ و ٣٠٩ و٣١٥) من طرق أخرى عن أم سلمة، وفي بعض طرقه أنها قالت: فقلت يا رسول الله أنَّقْضيهما إذا فاتتا؟ فقال: ((لا)). لكن إسنادها ضعيف من وجوه كنت بينتها في تعليقي على («سبل السلام)) (١٨١/١). (١٥) سيأتي في ((٢٥ - الحج /٧٣ - باب)) من طريقين آخرين عنها. ١٩٧ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ٣٥ - ٣٧ - باب ٣١٨ و٣١٩ - حديث ومن طريقين آخرين عنها قالتْ: ما كانَ النبيُّ تَ ﴿ٍ يأتيني في يوم بعدَ العصرِ؛ إلا صلَّى ركعتينٍ. ء ٣٥ - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم ( قلت : أسند فيه حديث أبي المليح المتقدم برقم ٢٩٥) . ٣٦ - باب الأَذان بعد ذهاب الوقت ٣١٨ - عن أبي قتادةَ قالَ: سرْنا معَ النبيِّ ◌َ﴿ ليلةً، فقالَ بعضُ القوم : لوْ عرَّستَ(١٦) بنا يا رسولَ الله! قالَ: ((أخافُ أنْ تناموا عن الصلاة )) ، قالَ بلال : أنا أُوقظُكم ، فاضطجَعوا ، وأَسنَد بلالٌ ظهرَه إلى راحلَته ، فغلَبتْه عيْناه فنامَ ، فاستيقظَ النبيُّ ◌َ﴿ُ وقد طَلَع حاجبُ الشمسِ، فقالَ: ((يا بلالُ أينَ ما قلتَ؟)). قالَ: ما أُلْقِيَتْ عليَّ نَوْمَةٌ مِثْلُها قطُّ ، قالَ : ((إِنَّ اللهَ قَبضَ أرواحكم حينَ شاءَ، وَرَدَّها عليكم حينَ شاءَ، يا بلالُ! قُم فأذِّنْ بالناسِ بالصلاةِ )) ، فتَوضَّأَ (وفي رواية: فقَضَوْا حوائجهُم وتوضؤا إلى أن طَلعَتِ الشمسُ ١٩٢/٨) ، فلمّا ارتفعَتِ الشمسُ وابياضَّتْ قامَ فصلَّى . ٣٧ - باب مَن صلَّى بالناس جماعةً بعد ذهاب الوقت ٣١٩ - عن جابر بن عبدِ اللهِ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ جاءَ يومَ الخندق بعدَ ما غرَبتِ الشمسُ ، فجعلَ يسُبُّ كفَّارَ قرَيشٍ [و٤٨/٥] قالَ: يا رسولَ اللهِ ! ما كدتُ ءُ أصَلي العصرَ حتى كادتِ الشمسُ تغرُبُ، [ وذلك بعد ما أفطر الصائم (١٦) من التعريس: وهو نزول المسافر لغير إقامة. وجواب (لو) محذوف، تقديره : لكان أسهل علينا . ١٩٨ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ٣٨ - ٤٢ - باب ٣٢٠ - حدیث ١٥٧/١] (١٧)، قالَ النبيُّ ◌َ﴿هُ: (([ أنا ٢٢٧/١])» والله ما صلَّيتُها [بعدُ])»، فقُمنا، إلى بُطحانَ ، فتوضَّأَ للصلاة ، وتوضَّأنا لها ، فصلَّى العصرَ بعد ما غرَبتِ الشمسُ ، ثم صلَّى بعدَها المغربَ . ٣٨ - باب مَن نسيَ صلاةً؛ فَلْيُصَلِّ إذا ذكرَها، ولا يعيدُ إلا تلك الصلاةَ ١٣٣ - وقالَ إبراهيمُ: مَن تركَ صلاةً واحدةً عشرينَ سنَةً لم يُعدْ إلا تلكَ الصلاةَ الواحدةَ . ٣٢٠ - عن أنس عن النبيِّ لَ﴿ٍ قالَ: (( مَن نسيَ صلاةً فليصلِّ إذا ذكَرَها، لا كفَّرةَ لها إلا ذلكَ، ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ الذکْري﴾. (وفي لفظ: ﴿لِلذَّكْرَى﴾(١٨)))). ٣٩ - باب قضاء الصلوات الأولى فالأُولى ( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث جابر المتقدم آنفاً ). ٤٠ - باب ما يُكرَه من السمَر بعد العشاءِ ( قلت : أسند فيه حديث أبي برزة المتقدم برقم ٢٩١). ٤١ - باب السَّمَر في الفقه والخيْر بعد العشاء ٤٢ - باب السَّمَر مع الأَهل والضَّيْف ( قلت: أسند فيه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق الآتي في ((ج٢/ ٦١ - المناقب/٢٥- باب))). (١٧) يشير إلى الوقت الذي خاطب به عمر النبي *، لا إلى الوقت الذي صلى فيه عمر العصر، فإنه كان قرب الغروب كما تدل عليه ((كاد)) . قاله الحافظ . ١٣٣ - وصله الثوري في ((جامعه)) عن منصور وغيره عنه كما في ((الفتح))، فهو صحيح الإسناد . (١٨) الأصل (لذكري) ، وهو خطأ . ١٩٩ ١٠ - كتاب الأذان ١ - ٣ - باب ٣٢١ و ٣٢٢ - حديث بِسم الله الرحمن الرّحِيمِ ١٠ - كتَابُ الأذان ١ - باب بدءِ الأَذانِ، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وإذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ﴾، وقوْلِه: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْم الجُمُعَةِ ﴾ ٣٢١ - عن ابن عُمر قالَ: كانَ المسْلمونَ حينَ قَدِموا المدينةَ يجتمعونَ ، فيتَحَيَّنُون الصلاةَ ، ليسَ ينادَى لها ، فتكلَّموا يوماً في ذلكَ ، فقالَ بعضُهمْ : اتخِذوا ناقوساً مثلَ ناقوسِ النصارى ، وقالَ بعضُهم: بل بوقاً مثْلَ قَرْنِ اليهودِ ، فقالَ عُمرُ : أَوَ : لا تَبعثونَ رجلاً يُنادي بالصلاةِ ؟ فقالَ رسولُ الله (( يا بلالُ! قُمْ فنادِ بالصلاةِ » . ٢ - باب الأَذانُ مَثْنِى مَثْنِی ٣٢٢ - عن أنس بن مالك قالَ: لَّا كثُرَ الناسُ قالَ: ذكروا أنْ يُعلِمُوا وقتَ الصلاةِ بشيءٍ يعرفونهُ، فذكروا أنْ يُورُوا ناراً، أوْ يَضربوا ناقوساً، [ فذكروا اليهودَ والنصارى ١٥٠/١]، فَأُمِرَ بلالٌ أنْ يَشْفَعَ الأَذانَ، وأنْ يُوتِرَ الإقامة، [ إلا الإقامة ]. ٣ - باب الإقامةُ واحدةٌ؛ إلا قولَه: قد قامت الصلاة ( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث أنس المتقدم أنفاً ). ٢٠٠