النص المفهرس
صفحات 501-519
الموضوع الصفحة ٢١١ - ٢١٢ ٥٠ - لا يجوز الرمي إلا بما كان من جنس الحجر ٥١ - رمي جمرة العقبة جائز في النصف الأخير من ليلة النحر ٢١٢ - ٢١٥ ٢١٥ - ٢١٦ ٥٢ - من حلق قبل أن ينحر لم يكن عليه دم ٥٣ - لا تقطع التلبية حتى رمي الجمرة بأول حصاة ٢١٧ ٥٤ - لا يحل الطيب بالحل الأول في أحد القولين والظاهر من المذهب أنه يحل ٢١٨ - ٢١٩ ٥٥ - يخطب يوم النحر بعد الظهر ٢١٩ ٥٦ - يوم النفر الأول يوم خطبة ٥٧ - لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال ٢٢١ - ٢٢٤ ٢٢٤ - ٢٢٦ ٥٩ - إذا جامع المحرم قبل الحل الأول فسد حجه وعليه بدنة ٢٢٦ - ٢٣٠ ٦٠ - من فاته الحج في سنة عقده لزمه دم ٦١ - الإحرام لمورد الحرم غير واجب على أحد القولين ٦٢ - إذا قلنا إنه يلزمه دخولها بنسك فلم يفعل فلا قضاء عليه ٦٣ - إذا بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة أو في حال وقوفه بها انقلب حجه فرضاً ويجزئه عن حجة الإسلام ٢٣٤ ٦٤ - ما له مثل من النعم من الصيد يجزى بمثله ٢٣٤ - ٢٣٩ ٢٣٩ - ٢٤١ ٦٥ - لا یحل للمحرم لحم ما يصطاد له ٢٤١ ٢٤١ ٦٧ - للصوم مدخل في ضمان صيد المحرم ٢٤٢ ٦٨ - شجر الحرم مضمون على المحل ٦٩ - يجوز الرعي في الحرم . ٢٤٣ ٢٤٣ - ٢٤٤ ٧٠ - الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد ٢٤٤ - ٢٤٦ ٧١ - ما لا يؤكل فلا جزاء عليه من قتله في إحرام أو حرم ٧٢ - قتل صيد المدينة وقطع شجرها محرم ٧٣ - يحل المحصر في الحل محل دم إحصاره ٧٤ - ليس للمحرم أن يتحلل من إحرامه بمرضه ٢٥٣ - ٢٥٦ ٢٥٧ - ٢٦٠ ٧٥ - إذا أحرمت المرأة لحج إسلامها دون إذن زوجها كان للزوج أن ٢٦٠ - ٢٦١ يمنعها من المضي فيه على أحد القولين ٥٠١ ٢٢٠ ٢٢٠ - ٢٢١ ٥٨ - للصبي حج ٢٣٠ - ٢٣٣ ٢٣٣ ٦٦ - إذا دل المحرم على صيد فقتله محل أو محرم فلا ضمان على الدال . ٢٤٦ - ٢٥٣ الموضوع الصفحة ٧٦ - الأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر والأيام ٢٦٢ - ٢٦٣ المعدودات ثلاثة أيام التشريق ٧٧ - من نذر هدياً مطلقاً من غير تسمية شيء ولا نية شيء خرج من واجب نذره بقدر ما يتصدق به عن كل ما يتمول على أحد القولین ٢٦٣ - ٢٦٤ ٢٦٤ - ٢٦٦ ٧٨ - إشعار البدنة مسنون ٢٦٦ ٨٠ - إذا نذر هدياً بعينه لم يكن له أن يعرفه إلى غيره أو يعطي قيمته ٢٦٦ - ٢٦٧ كتاب البيوع ٨١ - بيع العين الغائبة لا يجوز على أحد القولين ٢٦٩ - ٢٧١ ٨٢ - خيار المجلس عندنا ثابت في البيع بالشرع ٢٧١ - ٢٧٣ ٨٣ - شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام يبطل البيع ولا يصح بإسقاط الزيادة على الثلاث ٢٧٤ - ٢٧٦ ٨٤ - خيار الثلاث عندنا يورث ٨٥ - التفرق عن بيع الحنطة بالحنطة أو الشعير بالشعير قبل القبض يبطل البيع . ٢٧٦ ٨٦ - علة الربا في الأشياء الأربعة الطعم ٢٧٧ - ٢٨٠ ٨٧ - النسأ جائز في الجنس الواحد مما لا ربا فيه كالثوب في الثوب والبعير في البعير وغير ذلك ٢٩١ - ٢٩٧ ٨٨ - لا يجوز أن يبيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما شيء آخر، فلا يجوز أن يبيع مد عجوة ودرهماً بمدي عجوة، ولا بیع دینار وثوب بدینارین ٨٩ - لا يجوز بيع الرطب بالتمر کیلاً بکیل ٢٩٧ - ٢٩٨ ٩٠ - الدراهم والدنانير يتعينان في العقد بالتعيين ٢٩٩ - ٣٠٢ ٩١ - بيع اللحم بالحيوان غير جائز . ٣٠٤ - ٣٠٦ ٩٢ - إذا اشترى نخيلاً مثمرة ولم تكن مؤبرة كان الثمر للمشتري بغير شرط . ٣٠٦ - ٣٠٧ ٩٣ - بيع الثمار قبل بدو صلاحها غير جائز إلا بشرط القطع ٣٠٧ - ٣٠٩ ٥٠٢ ٢٨٠ - ٢٩٠ ٣٠٢ - ٣٠٤ ٧٩ - إن كان الهدي شاة قلده بحرب القربة الموضوع الصفحة ٩٤ - لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها بالشعير ولا بالدراهم والدنانير في أحد القولين ٣٠٩ - ٣١١ ٩٥ - إذا باع ثمرة بعد بدو الصلاح فيها فأصابتها جائحة بعد التسليم فقد قال في القديم توضع الجائحة، وأشار في الجديد إلى ٣١٢ - ٣١٦ قولین ٩٦ - يجوز بيع العربية بخرصها تمراً في دون خمسة أوسق ٣١٦ - ٣١٩ ٣٢٠ - ٣٢٢ ٩٨ - التخلية فيما ينقل ويحول ليس بقبض يصح بها بيع المشتري . ٩٩ - من اشترى شاة فوجدها مصراة كان له ردها بعدما حلبها ويرد معها صاعاً من تمر ٣٢٢ - ٣٢٣ ١٠٠ - إن اشترى ماشية فنتجت في يده أو أشجاراً فأثمرت ثم ظهر منها على عيب فله أن يردها بالعيب ويكون النتاج والثمرة له . ٣٢٣ - ٣٢٧ ١٠١ - إذا اشتری أمة ثیباً ووطئها ثم وجد بها عيباً كان له أن يردها بالعيب ٣٢٧ - ٣٢٩ ٣٢٩ - ٣٣٠ ١٠٢ - يملك العبد بالتمليك على أحد القولين ١٠٣ - إذا باع حيواناً بشرط البراءة برىء من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه له على أحد القولين ٣٣٠ - ٣٣٢ ١٠٤ - إذا باع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم اشتراها من المشتري بأقل منه نقداً جاز ٣٣٢ - ٣٣٤ ١٠٥ - إذا اختلف المتبايعان والسلعة قد تلفت في يد المشتري تحالفا ١٠٦ - إذا اشترى عبداً بشرط أن يعتقه صح الشراء على أحد القولين ١٠٧ - لا يجوز بيع مال الغير دون إذنه موقوفاً على إجازته ٣٣٩ - ٣٤٠ ١٠٨ _ قرض الحیوان جائز ١٠٩ - رباع مكة مملوكة يصح بيعها والتصرف فيها كغيرها من الأراضي ١١٠ - السرجين نجس العين لا يجوز بيعه ٣٤٨ - ٣٤٩ ٣٤٩ - ٣٥٥ ١١١ - لا يجوز بيع الكلب ولا تجب قيمته على قاتله ١١٢ - يجوز السلم فيما يكون عام الوجود في محله وإن لم يكن موجوداً في وقت عقده وفيما بعده إلى محله ٣٥٥ - ٣٥٨ ٥٠٣ ٣٣٤ - ٣٣٩ ٣٤٠ - ٣٤٢ ٣٤٢ - ٣٤٤ ٣٤٤ - ٣٤٨ ٩٧ - بيع العقار قبل القبض غير جائز ٣١٩ - ٣٢٠ الموضوع الصفحة ٣٥٨ - ٣٦٦ ١١٣ ۔ یصح السلم حالاً كما يصح مؤجلاً ٣٦٦ - ٣٧٠ ١١٤ - السلم في الحيوان جائز كتاب الرهن والتفليس والحجر والصلح والحوالة والضمان والشركة والوكالة والإقرار والعارية والغصب والمساقاة وإحياء الموات والوقف والهبة واللقطة ١١٥ - تخليل الخمر لا يجوز ولا يحل تناوله فإن صار بنفسه خلا حينئذ حل تناوله في ظاهر المذهب ٣٧١ - ٣٧٤ ١١٦ - زيادات الرهن المنفصلة الحادثة بعد عقد الرهن تخلص للراهن ٣٧٤ - ٣٧٧ ٣٧٧ - ٣٨١ ١١٧ - الرهن أمانة في يد المرتهن إذا تلف لم يكن عليه ضمان .... ١١٨ - إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله في يده كان أحق به من سائر غرمائه وله أن يرتجعه وينقض البيع فيه .... ٣٨١ - ٣٨٤ ١١٩ - إذا امتنع الموسر من قضاء ما عليه من الديون فللحاكم أن يبيع من ماله ما يقدر عليه ويقضي من ثمنه ديون غرمائه ٣٨٤ - ٣٨٦ ١٢٠ - يجوز الحجر على البالغ العاقل بالسفه والدين مع التفليس ١٢١ - سن البلوغ خمسة عشر سنة . ٣٨٩ - ٣٩١ ١٢٢ - الإنبات علامة على البلوغ في الكفار أو هو بلوغ ٣٩١ - ٣٩٢ ٣٩٢ - ٣٩٥ ١٢٤ - إذا تداعى رجلان جداراً بين داريهما لأحدهما عليه جذوع لم يحكم بالجدار لصاحب الجذوع ٣٩٥ - ٣٩٧ ١٢٥ - المحال عليه إذا مات مفلساً أو حجد الحق لم يكن للمحتال بينة لم يكن له أن يرجع على المحيل بحقه ٣٩٧ - ٣٩٩ ١٢٦ - الضمان عن الميت صحيح خلف وفاء أو لم يخلف ١٢٧ - شركة المفاوضة باطلة ٤٠٠ - ٤٠١ ١٢٨ - الكفالة ببدن من عليه المال صحيحة في أحد القولين ٤٠١ - ٤٠٢ ١٢٩ - التوكيل بالخصومة صحیح دون رضى الخصم به ٤٠٢ - ٤٠٤ ١٣٠ - إقرار المريض لوارثه بالدين في مرض موته صحيح في ظاهر المذهب ٤٠٥ - ٤٠٦ ٥٠٤ ٣٨٦ - ٣٨٩ ١٢٣ - الصلح على الإنكار غير جائز ٣٩٩ - ٤٠٠ الموضوع الصفحة ٤٠٦ - ٤٠٨ ١٣١ - إذا أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه ٤٠٨ - ٤١٢ ١٣٢ - العارية مضمونة ٤١٢ - ٤١٧ ١٣٣ - القطع والضمان يجتمعان ٤١٧ - ٤١٨ ١٣٤ - الأراضي عندنا تضمن بالغصب ١٣٥ - إذا غصب مساحة من الأرض فبنى عليها أخذ بنقض البناء ورد ما غصب ٤١٨ - ٤٢٢ ١٣٦ - إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له وترد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً . ٤٢٢ - ٤٢٣ ١٣٧ - من أراق على ذمي خمراً لم يكن عليه ضمان ولا يجوز ٤٢٣ - ٤٢٥ لمسلم تو کیل الذمي في بيع الخمر ١٣٨ - إذا غصب شيئاً فغيره أو طعاماً فأكله لم يملكه وعليه رد ما بقي منه ناقصاً ويغرم قيمة النقصان . ٤٢٥ - ٤٢٧ ١٣٩ - لا يملك الغاصب المغصوب بالجناية عليه سواء بلغ أرش ٤٢٨ الجناية قیمته أو لم يبلغ ٤٢٨ - ٤٢٩ ١٤٢ - كل عرصة لا تحتمل القسمة الشرعية فلا شفعة فيها ٤٣٥ - ٤٣٦ ١٤٣ - المساقاة جائزة على النخل ١٤٤ - في تضمين الأجير المشترك ما تلف في يده من غير تعدية قولان ٤٣٧ - ٤٣٨ ١٤٥ - دفع الأجر بدفع الشيء فيه المنفعة إذا لم يشترطا في الأجرة أجلاً .. ٤٣٨ - ٤٣٩ ١٤٦ - إذا أحييت أرض ميتة مرة ثم ذهبت آثار الإحياء وأحياها آخر لم يملكها ٤٣٩ ١٤٧ - من أحيا أرضاً ميتة فهي له أذن له الإمام في إحيائها أو لم یأذن ٤٣٩ - ٤٤١ ٤٤١ ١٤٨ - ليس للذمي أن يحيي الموات في دار الإسلام ١٤٩ - ليس للسلطان أن يحمي في أحد القولين وله أن يحمي لغيره ٤٤٢ - ٤٤٤ في القول الثاني ٤٤٤ - ٤٥٣ ١٥٠ - يتم الحبس في المشاع والمقسوم والمنقولات وإن لم يقبض. ٥٠٥ ١٤٠ - إذا غصب دابة ففقأ عينها وجب عليه أرشها وهو ما نقص من قيمتها ١٤١ - الشفعة لا تثبت بالجوار ٤٢٩ - ٤٣٤ ٤٣٥ الموضوع الصفحة ٤٥٤ ١٥١ - يجوز وقف الحيوان ٤٥٤ - ٤٥٥ ١٥٢ - حکم الرقبی حکم العمرى ٤٥٥ - ٤٦٠ ١٥٣ - ليس لأحد أن يرجع فيما وهب وأقبضه إلا الوالد فيما وهب من ولده ١٥٤ - يصح هبة المشاع ١٥٥ - للغني أكل اللقطة بعد حول التعريف ٤٦٢ - ٤٦٩ ٤٦٩ - ٤٧١ ١٥٧ - لا يستحق الجعل في رد الآبق من العبيد والإماء والضوال من البهائم إلا بشرط ٤٧١ - ٤٧٢ ١٥٨ - لا يصح إسلام الصبي بنفسه ٤٧٢ - ٤٨٠ كتاب الفرائض ١٥٩ - ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب ٥ - ١٩ ١٦٠ - لا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين وهي أم الأب وأمهاتها ١٩ - ٢٣ ١٦١ - القربى من قبل الأم تحجب البعدى من قبل الأب والقربى من قبل الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم في الصحيح من المذهب ... ٢٣ - ٢٥ ١٦٢ - الإخوة والأخوات للأب والأم وللأب يقاسمون الجد ما دامت المقاسمة خيراً له من الثلث ٢٥ - ٢٩ ١٦٣ - مال المرتد إذا مات على ردته أو قتل فيء للمسلمين ١٦٤ - الإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات ٣٢ - ٣٤ للأم في ثلثهم في مسألة المشركة ١٦٥ - إذا مات ولد الملاعنة ولا وارث له إلا عصبة أمه فماله لبيت مال المسلمين ٣٤ - ٣٨ كتاب الوصايا ١٦٦ - إذا أوصى لذوي قرابته دخل فيه من كان فصيلته ممن يقع عليه اسم القرابة من بني الأعمام وغيرهم ٣٩ - ٤١ ٤١ - ٤٢ ١٦٧ - الوصية للقاتل جائزة في أحد القولين ١٦٨ - إذا أوصى لجيرانه فحد الجوار عند الشافعي أربعون داراً من جميع الجوانب یصرف إليه ٤٢ ٥٠٦ ٤٦٠ - ٤٦٢ ١٥٦ - ليس له أخذ الإبل في الصحراء ٢٩ - ٣٢ الموضوع الصفحة ٤٣ - ٤٤ ١٦٩ - تصح وصية المراهق على أحد القولين ١٧٠ - إذا قال: ((أوصيت لفلان بسهم من مالي)) لم يقتدر ذلك بشيء ٤٤ والخيار إلى الورثة ١٧١ - وصية من لا وارث له بعينه فيما زاد على الثلث ساقطة غير قابلة للإجازة على أحد المذهبين، وفيه مذهب آخر أن الإمام لو أجازها جازت ٤٤ - ٤٥ كتاب قسم الفيء ١٧٢ - السلب للقاتل دون شرط الإمام ١٧٣ - الأراضي المغنومة مقسومة بين الغانمين ليس للإمام أن يردها على المشركين ٥٠ _ ٥٢ ١٧٤ - إذا شرط الإمام قبل القتال ((من أخذ شيئاً فهو له)) فمن أخذ شيئاً یکون غنيمة، وفيه قول آخر («إنه جائز) ٥٢ - ٥٤ ١٧٥ - للإمام أن يمن على البالغين من الأسرى وأن يفاديهم بأسرى المسلمین ٥٤ - ٥٨ ١٧٦ - المستحب أن يقسم الغنائم في دار الحرب ما لم يكن عذر يمنع من ذلك ٥٨ ١٧٧ - للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له ٥٩ - ٦٤ ١٧٨ - سهم ذوي القربى ثابت لبني هاشم وبني عبد المطلب على غناهم وفقرهم ٦٥ - ٦٩ ١٧٩ - في سهم رسول الله ټ# بعد وفاته قولان أحدهما أنه مردود على الأصناف المذكورين في الآية وهو قول أبي حنيفة، والقول الثاني أنه يصرف في المصالح وهو الصحيح الذي اختاره الشافعي ٦٩ - ٧٠ كتاب قسم الصدقات ٧١ - ٧٢ ١٨٠ - لا تحل الصدقة المفروضة لمن له كسب بقدر كفايته . ١٨١ - لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفار ٧٢ - ٧٣ . ١٨٢ - يجوز للرجل أن يتولى دفع صدقة الأموال الظاهرة وتفريقها ٧٣ - ٧٤ بنفسه في قوله الجديد وقال في القديم لا يجوز ٧٤ - ٧٥ ١٨٣ - يعطى سهم الغارمين لمن تحمل حمالة مع غناه ٥٠٧ ٤٦ - ٥٠ الموضوع الصفحة ١٨٤ - لا يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من جملة ٠ الأصناف الثمانية مع وجودهم ٧٥ - ٧٨ ١٨٥ - الفقير المذكور في آية الصدقة أمس حاجة من المسكين المذکور فيها ٧٨ - ٨٣ ١٨٦ - لا يجوز نقل صدقة بلد إلى آخر مع وجود أهلها على أحد القولين . ١٨٧ - للفقير أن يأخذ من زكاة ما يقوم بكفايته على الدوام وإن زاد ٨٩ - ٩٢ على مائتي درهم ٩٢ ١٨٨ - يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجاً .. ١٨٩ - إذا دفع رب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنياً لزمته الإعادة في أصح القولين، وفيه قول آخر: إنه لا إعادة عليه ٩٢ - ٩٤ ٩٤ - ٩٥ ١٩٠ - يجوز للإمام أن يسم بنعم الجزية وإبل الصدقة كتاب النكاح ٩٧ - ١١٣ ١٩١ - المرأة لا تلي عقد النكاح ١٩٢ - للأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكراً كما له ذلك إذا كانت صغيرة، وليس له ذلك إذا كانت ثيباً صغيرة کانت أو بالغاً ١١٣ - ١١٩ ١٩٣ - النكاح لا يقف على الإجازة ١٢٠ - ١٢٣ ١٩٤ - لا يصح النكاح بشهادة فاسقين ولا شهادة رجل وامرأتين ١٢٣ - ١٢٧ ١٩٥ - الفاسق المعلن لا يكون ولياً في التزويج في أظهر القولين ١٩٦ - لا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوها، أو جدها ١٩٧ - إذا كان ولي المرأة ابن عمها، فأراد أن يتزوج بها، فليس له أن يتولى طرفي العقد بنفسه ١٣٣ - ١٣٤ ١٩٩ - لا يزوج الأب ابنته الصغيرة من عبد ولا مجنون ولا من به ١٣٦ - ١٣٧ أحد العيوب الأربعة، ولا غير كفء ٢٠٠ - لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع وما أشبههما من ألفاظ عقود ١٣٧ - ١٣٩ التمليك ١٢٧ - ١٢٩ ١٢٩ - ١٣٣ ١٩٨ - لا يزوج الابن أمه بحق البنوة، ولا يكون ولياً لها ١٣٥ - ١٣٦ ٥٠٨ ٨٣ - ٨٩ الموضوع الصفحة ١٣٩ - ١٤١ ٢٠١ - الزنا لا يحرم الحلال، ولا يوقع تحريم المصاهرة ٢٠٢ - من وجد طول حرة لم يجز له نكاح أمة ١٤٢ - ١٤٤ ٢٠٣ - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد فله أن يختار منهن أربعاً ١٤٤ - ١٤٧ ٢٠٤ - إذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء العدة ٢٠٥ _ نکاح الشغار باطل ١٤٧ - ١٥٢ ١٥٣ - ١٥٥ ١٥٥ - ١٥٩ ٢٠٦ - المنكوحة ترد بالعيوب الخمسة ٢٠٧ - إذا أعتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ النكاح ١٥٩ - ١٦٢ كتاب الصداق ٢٠٨ - أقل المهر لا يتقدر بالعشرة ١٦٣ - ١٦٨ ٢٠٩ - يجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير وذلك مثل تعليم القرآن ١٦٨ - ١٧٣ ... وأن يجعل مهراً وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان ٢١٠ - إن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول بها لم ١٧٣ - ١٧٧ يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين ٢١١ - والذي بيده عقدة النكاح هو الأب على قوله في القديم ١٧٧ - ١٧٩ ٢١٢ - الخلوة الخالية عن الوطء، لا تقرر المهر ولا توجب العدة على أصح القولين ١٨٠ - ١٨٣ ٢١٣ - للتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد القولين . ١٨٣ - ١٨٧ كتاب القسم ٢١٤ - يقيم الزوج في ابتداء الزفاف عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه ١٨٩ - ١٩٠ ٢١٥ - وليس للزوج أن يخرج بواحدة من نسائه إلى سفره بغير ١٩٠ - ١٩١ القرعة . كتاب الخلع ٢١٦ - الخلع فسخ على أحد القولين ١٩٣ - ١٩٥ ٢١٧ - المختلعة لا يلحقها الطلاق ١٩٥ - ١٩٧ ٢١٨ - عقد الطلاق قبل عقد النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه ١٩٧ - ٢٠٠ ٥٠٩ الموضوع الصفحة كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء ٢٠١ - ٢٠٧ ٢١٩ - السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده ٢٢٠ - إذا قال لامرأته المدخول بها: ((أنت بتة أو بتلة أو خلية أو ٢٠٧ - ٢٠٩ برية أو بائن أو حرام» وأراد به الطلاق كان رجعياً ٢٠٩ ٢٢١ - إذا قال: ((أنت بائن)) ونوی به طلقتين وقعتا ٢٢٢ - إذا قال لها: ((اختاري نفسك)) ونوى به طلقة فاختارت نفسها ٢٠٩ - ٢١٢ ونوت به طلقة وقعت طلقة رجعية ٢٢٣ - قول الرجل لامرأته: ((أنت علي حرام)) صريح في التحريم على أحد القولين والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ كما لو نوى به التحريم ٢١٢ - ٢١٥ ٢٢٥ - لا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه ٢١٨ - ٢٢٤ ٢٢٧ - المبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولين ٢٣١ - ٢٣٤ ٢٢٨ - إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم عادت إليه بعدما أصابت زوجاً عادت بما بقي من عدد الطلاق ٢٣٤ - ٢٣٧ ٢٢٩ - اعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته واعتبار قدر العدة برق المرأة وحريتها ٢٣٧ - ٢٤٢ ٢٣٠ - الرجعية محرمة الوطء وإذا وطئها فالرجعة لا تحصل بالوطء . ٢٤٢ - ٢٤٣ ٢٣١ - بمضي مدة الإيلاء لا يقع الطلاق لكن يوقف حتى يفيء أو يطلق .. ٢٤٤ - ٢٤٨ كتاب الظهار ٢٣٢ - لو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على أحد القولين . ٢٤٩ ٢٣٣ - إذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد حصل عائداً ٢٥٠ - ٢٥٢ ٢٣٤ - إعتاق الكافر في كفارة الظهار غير جائز ٢٥٢ - ٢٥٦ ٢٥٦ - ٢٥٧ ٢٣٥ - لو دفع طعام ستين مسكيناً إلى مسكين واحد لم يجزه ذلك . ٢٥٧ - ٢٦٠ ٢٣٦ - قدر ما يؤدى الواحد من المساكين من طعام الكفارة مد .. ٥١٠ ٢٢٤ - إذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة ٢١٥ - ٢١٨ ٢٢٦ - طلاق السكران لا يقع على أحد القولين . ٢٢٤ - ٢٣١ الموضوع الصفحة ٢٣٧ - إذا دفع إلى من ظنه فقيراً ثم بان أنه كان غنياً لم يجزئه ذلك على أحد القولين ٢٦٠ كتاب اللعان ٢٣٨ - موجب قذف الزوج لزوجته المحصنة الحد وله درء الحد عن نفسه باللعان ٢٦١ - ٢٦٢ ٢٣٩ - للذمي والعبد والمحدود في القذف أن يلاعن على قذف امرأته ٢٦٢ - ٢٦٥ ٢٤٠ - الفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي والتحريم الواقع به لا یرتفع بتکذیب الزوج الملاعن نفسه ٢٦٥ - ٢٦٨ ٢٤١ - وإذا التعن الزوج وأبت المرأة أن تلتعن فإنها تحد حد الزنا .. ٢٦٩ ٢٤٢ - شهادة الزوج لا تقبل على امرأته بالزنا ٢٦٩ - ٢٧٠ ٢٧٠ - ٢٧٢ ٢٤٣ - نسب ولد الأمة لاحق إذا أقر بوطئها دون الدعوة ٢٤٤ - إذا غاب الرجل عن امرأته فبلغتها وفاته فاعتدت ثم نكحت فولدت أولاداً ثم قدم فرق بينها وبين زوجها الآخر وألحق الولد بالآخر ٢٧٢ - ٢٧٣ كتاب العدد ٢٤٥ - الأقراء المحتسب بها هي الأطهار ٢٧٤ - ٢٨١ ٢٤٦ - عدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن اليأس على أحد القولين ٢٨١ - ٢٨٣ ٢٤٨ - تعتد الأمة الصغيرة والآيسة بشهرين على أصح القولين أو بثلاثة أشهر على القول الثاني ٢٨٧ - ٢٨٨ ٢٤٩ - له في. سكنى المتوفى عنها زوجها قولان أحدهما أن لا سكنى لها وهو قول أبي حنيفة والثاني أن لها السكنی ٢٨٨ - ٢٩٢ ٢٥٠ - لا إحداد على المبتوتة في أحد القولين ٢٩٣ ٢٥١ - على المتوفى عنها زوجها الإحداد وإن كانت ذمية أو صغيرة. ٢٩٣ - ٢٩٥ ٢٥٢ - العدتان من رجلين لا يتداخلان ٢٩٥ - ٢٩٧ ٢٥٣ - أكثر مدة الحمل أربع سنين ٢٩٧ - ٢٩٨ ٥١١ ٢٤٧ - الحامل تحيض على أحد القولين ٢٨٣ - ٢٨٧ الموضوع الصفحة ٢٩٨ - ٢٩٩ ٢٥٤ - امرأة المفقود لا تعتد ولا تنكح أبداً حتى يأتيها يقين وفاته .. ٣٠٠ - ٣٠١ ٢٥٥ - أم الولد إذا مات سيدها، أو أعتقت تستبرأ بحيضة ٣٠١ - ٣٠٢ ٢٥٦ - تزويج الأمة التي يطؤها لا يصح إلا بأن يستبرئها بحيضة .. كتاب الرضاع ٣٠٣ - ٣٠٨ ٢٥٧ - لا يحرم أقل من خمس رضعات ٣٠٨ - ٣٠٩ ٢٥٨ - لا رضاع بعد الحولين كتاب النفقات ٣١١ ٢٥٩ - نفقة الصغيرة تجب على زوجها في أحد القولين ٣١١ - ٣١٣ ٢٦٠ - الإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاح ٣١٣ - ٣٢٠ ٢٦١ - لا نفقة للمبتوتة الحائل ٢٦٢ - يخير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين أو ثمان ٣٢٠ - ٣٢٢ كتاب الجراح ٣٢٣ - ٣٣٣ ٢٦٣ - لا يقتل المسلم بالذمي ٢٦٤ - لا یقتل حر بعبد ٣٣٤ - ٣٣٦ ٢٦٥ - القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء وبين العبيد في النفس، وفيما دون النفس . ٣٣٦ - ٣٣٨ ٢٦٦ - إذا قطع اثنان يد إنسان دفعة واحدة عمداً وجب عليهما القصاص ٣٣٨ ٢٦٧ - القتل بالخشب والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب القصاص ٣٣٩ - ٣٤٣ ٢٦٨ - الواجب بقتل العمد القصاص أو الدية فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين ٣٤٣ - ٣٤٧ ٢٦٩ - على شريك الأب القصاص في قتل الولد عمداً ٣٤٧ - ٣٤٨ ٢٧٠ - لولي الدم القصاص بمثل ما قتل به والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء ٣٤٨ - ٣٥١ ٢٧١ - أما قطع ما فيه القصاص فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل الاندمال ٣٥١ - ٣٥٤ ٢٧٢ - قاتل العمد إذا التجأ إلى الحرم جاز أن يستوفى منه القصاص في الحرم ٣٥٤ - ٣٥٨ ٥١٢ الموضوع الصفحة ٣٥٩ ٢٧٣ - في السن السوداء من أصل الخلقة ما في البيضاء كتاب الديات ٣٦١ - ٣٦٩ ٢٧٤ - خمس دية الخطأ والعمد بنو اللبون ٢٧٥ - دية العمد وعمد الخطأ أثلاث: منها أربعون خلفة، وثلاثون ٣٧٠ - ٣٧١ حقة، وثلاثون جذعة ٢٧٦ - دية قتل الخطأ في الحرم والأشهر الحرم ولذي الرحم المحرم مغلظة ٣٧١ - ٣٧٣ ٢٧٧ - الأصل في الدية الإبل وحدها، ولا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد ٣٧٣ - ٣٧٥ ٢٧٨ - فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني فقدره ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم ٣٧٦ - ٣٨١ ٢٨١ - أبو القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية وكذلك القاتل لا يحمل شيئاً من دية قتيله خطأ ٣٩٠ - ٣٩٢ ٢٨٢ - من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء في تحمل العقل ٣٩٢ ٣٩٢ - ٣٩٩ ٢٨٣ - البداية في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين ٣٩٩ ٢٨٤ - قتل العمد يوجب الكفارة ٢٨٥ - نفس السحر ليس بكفر ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمداً ٣٩٩ - ٤٠٢ ٢٨٦ - إذا انهزم الباغي حقيقة لم يجز اتباع مدبرهم ٤٠٢ - ٤٠٣ ٤٠٣ - ٤٠٤ ٢٨٧ - لا يحل قتل أسير أهل البغي ٢٨٨ - يقتل المرتد المصر على ردته ولا يهمل أكثر من أن يناظر ويكشف عما اشتبه عليه على أحد القولين ٢٨٩ - المرتدة تقتل ٤٠٦ - ٤٠٩ ٢٩٠ - لا يسبى للمرتدين ذرية امتنعوا أو لم يمتنعوا أو لحقوا بدار الحرب أو أقاموا لأن حرمة الإسلام قد ثبتت للذرية بحكم الإسلام ولا ذنب لهم في تبدیل آبائهم ٥١٣ ٣٨١ - ٣٨٩ ٢٧٩ - دية الذمي ثلث دية المسلم ٣٨٩ - ٣٩٠ ٢٨٠ - قيمة العبد على القاتل لا تحملها العاقلة في أحد القولين ٤٠٤ - ٤٠٦ ٤٠٩ - ٤١٠ الموضوع الصفحة كتاب الحدود ٤١١ - ٤١٦ .. . ٢٩١ - الإسلام ليس بشرط في وجوب الرجم في الزنا ٢٩٢ - ليس على شهود الزنا أن يحضروا رجم المشهود عليه، ولا على الإمام ٤١٦ - ٤١٨ ٤١٨ - ٤٢٤ ٢٩٣ - يجلد البكر وينفى ٤٢٤ - ٤٢٥ ٢٩٤ - إذا أقر بالزنا مرة واحدة حد ٢٩٥ - اللواط كالزنا في الأقوال ٢٩٦ - من نکح ذات محرم له، ووطئها عالماً حد ٢٩٧ - يحد الرجل أمته إذا زنت ٤٣٥ - ٤٤٨ ٢٩٨ - يقطع السارق في ربع دینار أو ما قيمته ربع دينار ٢٩٩ - لا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا أواه الجرين وبلغ قيمته ربع دينار . ٤٤٨ - ٤٥٠ ٣٠٠ - لو وهبت منه السرقة لم يدرء عنه بذلك الحد ٤٥٠ - ٤٥٢ ٤٥٢ - ٤٥٤ ٣٠١ - يقطع النباش إذا أخرج من الكفن وبلغت قيمته نصاباً ٣٠٢ - إذا سرق قطعت يده وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى فإذا سرق قطعت رجله الیمنی ٤٥٤ - ٤٦١ ٣٠٣ - آية المحاربين نزلت في المسلمين وترتيبه على ما روي عن ابن عباس وبه قال أبو حنيفة إلا في موضعين أحدهما أنه قال: ((يقتل الردء)) وعندنا لا يقتل والآخر أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل قال: ((الإمام بالخيار بين القطع والقتل أو الصلب والقتل)) وعندنا قتلوا وصلبوا . ٤٦١ - ٤٦٤ ٣٠٤ - الحدود التي تجب لله تعالى تسقط بالتوبة على أحد القولين كتاب الأشربة ٤٦٤ ٣٠٥ - ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي الأجناس كان: من مطبوخ ونيٍّ. ٥ - ٢٧ ٢٧ - ٣٠ ٣٠٦ - حد الشرب أربعون ٣٠٧ - من تطلع من صير باب فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره فأعمى عينه كان هدراً ٣٠ - ٣٢ ٥١٤ ٤٢٥ - ٤٢٩ ٤٢٩ - ٤٣٢ ٤٣٢ - ٤٣٥ الموضوع الصفحة ٣٠٨ - إذا عزر السلطان إنساناً فتلف من التعزير ضمنه الإمام إما في مال نفسه أو في بيت المال على اختلاف القولين فيه ٣٢ - ٣٣ ٣٣ - ٣٥ ٣٠٩ - الختان واجب ٣١٠ - ما أفسدت البهائم من الزرع بالليل ضمنه أهلها وما أفسدت بالنهار ولم یکن معها صاحبها فهدر ٣٥ - ٣٨ ٣١١ - لو وطئت دابته وهو راكبها إنساناً برجلها كان عليه ضمانه لأن ٣٨ - ٤١ عليه منعها في تلك الحال من كل ما يتلف به أحد كتاب السير ٣١٢ - إن أدرك أهل الحرب المسلمين المنصرفين بالغلبة والغنيمة فخاف المسلمون ارتجاع الغنائم لم يحل لهم ذبح الحيوان وإتلافه لغير مأكله ٤٣ - ٤٥ ٣١٣ - الغنيمة لمن شهد الوقعة أو كان رداً لهم فأما من لم يحضرها ولم یکن رداً لهم فلا حق له فيها ٣١٤ - يقتل الشيوخ والرهبان في أحد القولين ٣١٥ - أمان العبد المسلم جائز، قاتل أو لم يقاتل ٤٩ - ٥٠ ٣١٦ - إذا زنى مسلم في دار الحرب لزمه الحد وكذلك إذا سرق فيها مال مسلم لزمه القطع ٥٠ ٣١٧ - لا يملك المشركون ما أحرزه المسلمون عن أموالهم ٥١ - ٥٣ ٥٣ _ ٥٦ ٣١٨ - مكة فتحت صلحاً ٣١٩ - من سبى منهم من الحرائر فقد رقت وبانت من الزوج كان معها أو لم يكن ٥٦ - ٥٧ ٥٧ - ٥٨ كتاب الجزية ٣٢١ - لا تقبل الجزية من أهل الأوثان وإنما تقبل ممن له كتاب أو شبهة کتاب ٣٢٢ - أقل الجزية دينار والغني والفقير فيه سواء ٦١ - ٦٢ ٣٢٣ - من دخل من أهل الحرب دار الإسلام للتجارة فللإمام أن يضع عليه شيئاً يأخذه من أموال تجارته على ما يؤدي إليه اجتهاده .. ٥٩ - ٦١ ٦٣ ٥١٥ ٤٥ - ٤٧ ٤٧ - ٤٩ ٣٢٠ - التفريق بين الأمة وولدها قبل سن التمييز في الملك بالبيع والقسمة باطل الموضوع الصفحة كتاب الصيد والذبائح ٦٤ - ٦٦ ٣٢٤ - الكلب المعلم إذا أكل مما اصطاد شيئاً فلا يحرمه في أحد القولين . ٦٧ - ٦٩ ٣٢٥ - لو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته ٣٢٦ - إذا رمى بسهم إلى صيد وأرسل كلباً على صيد فغابا عنه ثم وجده مقتولاً لم يحل أكله على أحد القولين وحل في القول ٦٩ - ٧٢ الثاني وإن لم يكن مقتفياً أثره ٣٢٧ - إذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل وإن كانت إحدى ٧٢ - ٧٣ القطعتين أقل من الأخرى ٧٣ - ٧٤ ٣٢٨ - لا تقع الذكاة بالسن والظفر ٧٤ - ٧٨ ٣٢٩ - يجوز أكل السمك الطافي كتاب الضحايا ٧٩ - ٨٢ ٣٣٠ - الأضحية غير واجبة ٣٣١ - لا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي وَل وذلك حين حلت الصلاة وقدر خطبتين خفيفتين إذا كان هذا فقد حل الذبح لكل أحد حیث کان ٨٢ - ٨٣ ٣٣٢ - إذا قطع الحلقوم والمريء فقد حل له وإن لم يقطع الودجين ٣٣٣ - ذكاة الجنين ذكاة أمه، إذا وجد ميتاً ٨٥ - ٨٧ ٣٣٤ - لحم الضبع والثعلب حلال يؤكل ٨٧ - ٨٩ ٣٣٥ - أكل الضب مباح ٨٩ - ٩١ ٣٣٦ - لحم الفرس مأكول مباح من غير كراهية ٩١ - ٩٢ ٣٣٧ - لا يجوز بيت الزيت النجس . ٣٣٨ - من اضطر إلى الميتة حل له أن يتناول منها مقدار الشبع في أحد القولين ٩٢ - ٩٣ كتاب السبق والرمي ٣٣٩ - المسابقة جائزة على شرط المال على التفصيل الذي ذكره في المذهب كتاب الأيمان والنذور ٩٥ - ٩٧ ٣٤٠ - لا كفارة على من حلف باليهودية أو بالنصرانية أو بالبراءة ٩٩ - ١٠٠ من الله أو من الإسلام ٥١٦ ٨٣ - ٨٤ ٨٤ - ٨٥ الموضوع الصفحة ١٠٠ - ١٠٣ ٣٤١ - الكفارة واجبة في يمين الغموس ٣٤٢ - كفارة اليمين قبل الحنث جائزة واقعة موقعها ١٠٣ - ١٠٥ ٣٤٣ - لو حلف: ((ليقضينه حقه إلى حين)) فليس بمعلوم لأنه يقع ١٠٦ - ١٠٧ على مدة الدنيا ويوم ٣٤٤ - إذا حلف لا يأكل خبزاً بأدم فأكله مع التمر حنث ١٠٧ - ١٠٨ ٣٤٥ - لو حلف ليضربَنَّ عبده مائة سوط فجمعها فضربه بحيث يمسه ١٠٨ الجميع بر في يمينه ٣٤٦ - إن قال إن كلمت فلاناً فمالي في سبيل الله أو صدقة أو الله على أن أحج وما أشبه ذلك فعليه كفارة يمين في ظاهر ١٠٩ - ١١٠ المذهب وقد قيل إنه بينهما يخير وكل واحد منهما كاف مكفر ٣٤٧ - لو قال إن شفا الله مريضي فلله على أن أنحر ولدي لم ينعقد نذره، وقد حكى لي الفقيه أبو الفتح عن الربيع أنه حكى هذه .... المسألة ثم قال وفيه قول آخر: إنه يلزمه كفارة يمين .. ١١١ - ١١٣ ٣٤٨ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لزمه إن قدر على المشي في أحد القولين وإن لم يقدر ركب وأهرق دماً احتياطاً ١١٤ -١١٨ ٣٤٩ - لو نذر المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس لزمه الوفاء بما نذر في أحد القولين ١١٨ - ١١٩ كتاب القاضي ٣٥٠ - يكره القضاء في المسجد ١٢١ - ١٢٤ ٣٥١ - لا يجوز الحكم بالتقليد ١٢٥ - ١٢٨ ٣٥٢ - لا يجوز أن يكون الفاسق أو المرأة قاضياً ١٢٩ - ١٣٠ ٣٥٣ - القضاء على الغائب جائز ١٣٠ - ١٣٣ ٣٥٤ - للحاكم أن يحكم بعلمه في ظاهر المذهب إلا في الحدود سواء أحاط علمه بذلك قبل أن ولي القضاء أو بعده وسواء أحاط علمه به في بلد ولايته أو في غير بلد ولايته وقد قيل إنه في الحدود بمثابته وفيه قول آخر إنه لا يحكم بعلمه في الحدود ولا في غيره ١٣٣ - ١٤٠ ٥١٧ الموضوع الصفحة كتاب الشهادات ٣٥٥ - لا يحيل حكم الحاكم الأمور عما هي عليه ١٤١ - ١٤٦ ١٤٧ - ١٤٨ ٣٥٦ - شهادة الواحدة غير مقبولة ١٤٨ - ١٥٠ ٣٥٧ - شهادة المحدود في القذف مقبولة إذا تاب ١٥٠ - ١٥٣ ٣٥٩ - يجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها .. ٣٦١ - اليمين ترد على المدعي بنكول المدعى عليه ولا يحكم بمجرد النكول ١٦٩ - ١٧٦ ١٧٦ - ١٧٧ ٣٦٢ - شهادة العدو على العدو غير مقبولة ٣٦٣ - إذا شهد الشهود بموجب قتل فقتل المشهود عليه بشهادتهم ثم .... رجعوا عن الشهادة وقالوا تعمدنا وجب عليهم القصاص ١٧٧ - ١٧٨ ٣٦٤ - حد الزنا لا يقام على المشهود عليه بشهود الزوايا وهو أن يشهد كل واحد منهم أنه زنى بها في زاوية أخرى من زوايا البيت ١٧٨ كتاب الدعوى ٣٦٥ - البينتان إذا تعارضتا والشيء في يد ثالث لم يقسم بينهما في أحد الأقوال . ١٧٩ - ١٨١ ٣٦٦ - يرجع في تمييز الأنساب إذا اشتبهت إلى قول القافة ١٨١ - ١٨٥ كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ١٨٧ ٣٦٧ - إذا أعتق من عبده جزءاً عتق كله ٣٦٨ - إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر سرى إلى شريكه وضمن له ١٨٨ - ١٩٢ ٣٦٩ - من أعتق ستة أعبد له في مرض موته ولا مال له غيرهم أقرع بینھم فیحکم بعتق اثنين ورق أربعة ١٩٢ - ١٩٤ ٣٧٠ - لا يعتق عليه أخوه وقال أبو حنيفة ((يعتق)) ووافقَنا في بني الأعمام أنهم يعتقون عليه بحق الملك ١٩٤ - ١٩٧ ١٩٧ - ٢٠٠ ٣٧١ - لا ولاء بغير جهة الإعتاق ٣٧٢ - بيع المدبر جائز ٢٠٠ - ٢٠٥ ٥١٨ ٣٥٨ - شهادة الكافر عندنا مردودة في جميع الأحوال ١٥٣ - ١٦٧ الموضوع الصفحة ٢٠٥ - ٢٠٧ ٣٧٣ - لا تجوز الكتابة على أقل من نجمين ٣٧٤ - ولا يعتق المكاتب ما لم يقل سيده في عقد كتابته فإذا أديت إلي فأنت حر ٢٠٧ ٣٧٥ - إذا مات المكاتب وقد بقي عليه شيء من مال الكتابة، مات ٢٠٧ - ٢١٠ رقيقاً وانفسخت كتابته بموته ٣٧٦ - إيتاء المكاتب بعض مال الكتابة أو الحط لبعض مال الكتابة واجب على السيد ٢١٠ - ٢١٣ ٢١٥ - ٢٢٢ الخاتمة الفهارس ٢٢٥ - ٢٣٤ فهرس الآيات القرآنية ٢٣٥ - ٣٣٣ فهرس الأحاديث النبوية ٣٣٥ - ٣٩٥ فهرس الآثار . ٣٩٧ - ٤٣٧ فهرس الأعلام المترجم لهم ٤٣٩ - ٤٨٣ فهرس المصادر والمراجع فهرس الموضوعات ٤٨٥ - ٥١٩ ٥١٩