النص المفهرس
صفحات 481-500
٤٩١ - موطأ مالك ((رواية يحيى))، تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي، ن/ عيسى الحلبي ودار إحياء الكتب العربية بمصر، ١٣٧٠ هـ. / وطبعة تحقيق لإحياء التراث العربي، ط. دار الترث الشعب، مصر. ٤٩٢ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، نشر دار الفكر للطباعة والنشر. / وطبعة دار الكتب العربية ط ١، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م. ٤٩٣ - النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين محمد الديري، مخطوط، النسخة الأصلية في مركز الملك فيصل برقم ٧٦٩. ٤٩٤ - النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة، يوسف الأتابكي بن تغري بردي ت (٨٧٤ هـ). المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة مطابع كوتاتوماس وشركاه القاهرة. ٤٩٥ - نزهة الألباب في الألقاب، تأليف أحمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر العسقلاني، تحقيق/ عبد العزيز بن محمد بن صالح السديري، ن/ مكتبة الرشد، الرياض. ٤٩٦ - نزهة الخاطر العاطر، للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدمشقي، ط الثانية سنة ١٤٠٤ هـ، ن/ مكتبة المعارف، الرياض. ٤٩٧ - نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لابن حجر العسقلاني، الناشر المكتبة العلمية في المدينة المنورة، ط ٣، ١٩٧٥ م. ٤٩٨ - النشر في القراءات العشر، محمد بن محمد بن الجزري ت ٨٣٣ هـ، تصحيح محمد علي الصباغ، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت. ٤٩٩ - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، للزيلعي عبد الله بن يوسف ت (٧٦٢ هـ)، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٣ هـ. / مطبوعات المجلس العلمي بدابهيل سورت - الهند، مطبعة، دار المأمون ط ١، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م. ٥٠٠ - نفح الطيب، لأحمد بن محمد المقرى التلمساني، تحقيق: د إحسان عباس، ط. دار صادر - بيروت، ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م. ٥٠١ - النقابة في علم الهداية، عبد الواحد بن أحمد بن محمد المشهدي، النسخة الأصلية في مركز الملك فيصل رقم ١١٣٨ ((مخطوط)). ٥٠٢ - النقود والمصارف في النظام الإسلامي، الدكتور/ عوف محمود الكفراوي، ط الأولى. ٤٨١ ٥٠٣ - النكت الظراف على تحفة الأشراف، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، بهامش تحفة الأشراف، ن/ الدار القيمة، الهند، ١٤٠٣ هـ. ٥٠٤ - النكت على ابن الصلاح، لابن حجر العسقلاني، رسالة دكتوراه في المكتبة المركزية، بجامعة أم القرى رقم (١٦٤) حققها ربيع ابن هادي عمير . ٥٠٥ - النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية، تأليف شمس الدين ابن مفلح الحنبلي الدمشقي المتوفي سنة ٧٦٣ هـ، ن/ مكتبة المعارف، الرياض. ٥٠٦ - نهاية السول في شرح منهاج الوصول للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي ت ٦٨٥، تأليف/ الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الآسنوي الشافعي ت ٧٧٢ هـ، ن/ عالم الكتب. ٥٠٧ - النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق محمود الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، نشر المكتبة الإسلامية. وطبعة دار إحياء الكتب العربية. ٥٠٨ - نهاية المحتاج إلى شرح المهاج، محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المصري الأنصاري، ط سنة ١٣٨٦ هـ، ن/ مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ٥٠٩ - النوازل من الفتاوي، مخطوط، أو الليث السمرقندي ت ٣٧٣ هـ، النسخة الأصلية لدى مركز الملك فيصل، رقم المكروفيلم ٢٩٠٤. ٥١٠ - نواسخ القرآن الكريم، ابن الجوزي، تحقيق/ محمد الميباري، ط/ ١٤٠٤ هـ، الأولى. ٥١١ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار وَل9، محمد بن علي بن محمد الشوكاني (١١٧٢ - ١٢٥٠ هـ)، تحقيق/ عبد الرؤوف سعد ومصطفى محمد الهواري، ن/ مكتبة الكليات الأزهرية، ١٣٩٨ هـ، ١٩٧٨ م. وطبعة شركة منطفى البابي الحلبي - القاهرة. ٥١٢ - نيل السول في مرتقى الوصول بهامش فتح الودود، محمد يحيى الولاتي، تحقيق محمد عبد الله بن محمد الولاتي، ن/ المحقق محمد بن عبد الله الولاتي عام ١٤١٢ هـ. ٥١٣ - هدى الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، الطبعة الحلبية، والطبعة السلفية. ٤٨٢ ٥١٤ - الوافي بالوفيات، لصلاح الدين الصفدي، ط. دار صادر - بيروت ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م. ٥١٥ - الوافي في الفروع لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي، مخطوط، النسخة الأصلية محفوظ في مركز الملك فيصل، برقم ٥٧٠. ٥١٦ - الوجيز في فقه المذهب الشافعي، محمد محمد الغزالي، مصر، مطبعة الآداب ١٣١٧ هـ. ٥١٧ - وجيز المنهل الرائق شرح كنز الدقائق، مصطفى بن حمد بن يونس الطائي المتوفى ١٢٧٢ هـ، ((مخطوط))، النسخة الأصلية في مركز الملك فيصل برقم ٦١٣، ضمن مجموعة رسائل. ٥١٨ - وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى #، تأليف/ نور الدين علي بن أحمد المصري السمهوري ت ٩١١ هـ، تحقيق/ محمد محي الدين عبد الحميد، ط الثالثة، ١٤٠١ هـ، ن/ دار إحياء التراث العربي، بیروت. ٥١٩ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ت ٦٨١ هـ، حققه إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت. / دار الثقافة - بيروت. ٥٢٠ - يحيى بن معين وكتابه التاريخ، دراسة وترتيب وتحقيق د.أحمد محمد نور سيف، ط ١، نشر مركز البحث العلمي جامعة أم القرى، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م. ٤٨٣ فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة ٧ -٩ مقدمة الجزء الأول من التحقيق ٩ - ١٤ خطة البحث ١٥ الباب الأول: في حياة البيهقي ويشتمل على الفصول التالية: ١٧ - ١٨ الفصل الأول: عصر البيهقي ويشتمل على ما يلي: ١٨ - ١٩ ١ - الناحية السياسية . ١٩ - ٢١ ٢ - الناحية الاجتماعية ٢١ - ٢٣ ٣ - الناحية العلمية الفصل الثاني: سيرة البيهقي ويشتمل على المباحث التالية: ٢٤ ٢٤ اسمه ونسبه ٢٥ کنيته ولقبه ٢٥ نسبته . ٢٥ - ٢٦ ٢٧ الفصل الثالث: نشأته العلمية ورحلاته نشأته . ٢٧ ٢٨ - ٢٩ رحلته إلى خراسان والعراق والحجاز ٣٠ - ٣٢ الفصل الرابع: شيوخه وتلاميذه ٤١ ٤٣ الفصل الأول: عصر اللخمي ١ - الحالة السياسية ٢ - الحالة الاجتماعية ٤٧ ٣ - الحالة العلمية ٤٣ - ٤٦ ٤٧ - ٤٩ ٤٨٥ ٣٣ - ٣٩ الفصل الخامس: ثقافته ومؤلفاته الباب الثاني: في حياة اللخمي ويشتمل على ما يلي: مولده وأسرته ووفاته الموضوع الصفحة الفصل الثاني: سيرة اللخمي ٥٠ ١ - اسمه ونسبه ٥٠ ٢ - كنيته ولقبه ٥٠ _ ٥١ ٣ - نسبته ٥١ ٤ - مولده، ووفاته ٥١ - ٥٢ الفصل الثالث: مكانته العلمية ٥٣ - ٥٤ الفصل الرابع: شيوخه وتلاميذه ٥٥ _ ٥٩ الفصل الخامس: ثقافته ومؤلفاته ٦٠ - ٦٢ ٦٣ الباب الثالث: خلافيات البيهقي ومختصره ويشتمل على ما يلي: ٦٥ الفصل الأول: دراسة حول خلافيات البيهقي ويشمل : مصادر الكتاب . ٦٥ - ٧٠ منهج مؤلف الخلافيات في الأداء والتبويب ٧٠ - ٧٤ مزايا الكتاب ٧٦ - ٧٩ ٧٩ - ٨٠ الكتب الفقهية التي ألفت في الخلاف ٨٠ - ٨٦ نبذة عن الخلاف وتشمل: على الخلاف، حقيقته، نشأته، ٨٦ - ٩٥ أسباب الاختلافات الفقهية، هل الخلاف مقصود لذاته ٩٦ الفصل الثاني: دراسة حول مختصر الخلافيات وتشمل ما يلي: ٩٦ - ١٠٤ عقد موازنة بين الخلافيات ومختصره ١٠٤ - ١٠٥ منهج المختصر في اختصاره للكتاب ١٠٦ ما يلاحظ على المختصر ١٠٦ فوائد الاختصار . ١٠٧ - ١١٦ وصف نسخ المخطوط ونماذج منها كتاب الطهارة ويحتوي على خمسين مسألة وهي: ١ - ولا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات ... . . ١١٩ - ١٣٠ ٤٨٦ ٧٤ ما يلاحظ على الكتاب ٧٥ - ٧٦ صحة نسبة الكتاب لمؤلفه صحة نسبة المختصر للخمي الموضوع الصفحة ١٣٠ - ١٤٧ ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخاً كان أو نياً ٢ - ٣ - ١٤٧ - ١٥٣ وجلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذبح ٤ - وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ ١٥٣ - ١٥٧ ١٥٧ - ١٦٢ وشعر الميتة وصوفها وقرنها وعظمها نجسة ٥ - ولا يجوز استعمال الآنية المضببة بالفضة تضبيب تزيين لها ٦ - ولا يجوز الوضوء بغير النية ١٦٢ - ١٦٤ ١٦٤ - ١٦٦ ٧ - والسنة أن يمسح رأسه ثلاثاً ٨ - ١٧١ - ٢٠٢ الأذنان ليستا من الرأس فيمسحان بماء جديد ٢٠٣ - ٢٠٧ ١٠ - وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم وجائز في الجديد ٢٠٨ - ٢١٦ ١٢ - وليس للمحدث مس المصحف ٢١٦ - ٢١٨ ١٣ - وليس للجنب قراءة القرآن وإن كان أقل من آية ٢١٩ - ٢٢٣ ١٤ - ومن كان في صحراء وأراد أن يقضي حاجته فلا يجوز أن ٢٢٣ - ٢٢٧ يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها وذلك في البناء جائز ١٥ - والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع الوضوء عنه ٢٢٧ - ٢٣٣ ١٧ - وخروج الريح من القبل ينقض الوضوء ١٨ - ومن استجمع نوم القلب والعين فعليه الوضوء سواء كان قائماً أو راكعاً أو ساجداً ٢٣٦ - ٢٤٥ ٢٠ - ومس الفرج ببطن الكف ينقض الوضوء ٢٦٧ - ٢٩٧ ٢١ - والقيء والرعاف والدم الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء ٢٩٨ - ٣١٦ ٢٣ - وخروج المني يوجب الاغتسال سواء خرج دفقاً أو خرج سيلاً لضعف البدن ٣٤٢ ٢٤ - وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل اغتساله ٣٤٣ - ٣٤٤ ٤٨٧ ٢٣٣ - ٢٣٥ ١٦ - ولا عفو عن قدر الدرهم من النجاسة ٢٣٦ ١٩ - وملامسة الرجل المرأة توجب الوضوء ٢٤٥ - ٢٦٦ ٢٢ - والقهقهة لا تنقض الوضوء سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة ٣١٦ - ٣٤١ ٩ - ١١ - ولا يجوز الوضوء إلا مرتباً ١٦٧ - ١٧٠ الموضوع الصفحة ٢٥ - والمضمضة والاستنشاق سنتان فى الاغتسال ٢٦ - ورؤية الماء في الصلاة لا يبطل التيمم ولا يمنع من إتمام الصلاة أيضاً به ٣٥٣ - ٣٥٤ ٣٥٤ - ٣٥٦ ٢٨ - والتيمم عندنا لا يجوز بما لا يعلق باليد منه غبار ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٠ - ولا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة ٣٥٨ - ٣٦٠ ٣١ - ولا يتيمم لشدة البرد وخوف المرض من استعمال الماء في المصر . ٣٦١ ٣٦٢ - ٣٦٣ ٣٦٣ - ٣٦٧ ٣٤ - وفي المسح على الجبائر قولان أحدهما يجوز ٣٥ - ولا يتيمم صحيح في المصر حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها وإن خاف فواتها . ٣٦٧ - ٣٧٠ ٣٦ - وتعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل في أحد القولين. ٣٧١ - ٣٧٢ ٣٧ - وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما تجوز به الطهارة ٣٧٣ - ٣٧٨ ٣٨ - ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ٣٧٩ - ٣٨٢ ٣٩ - وأسآر السباع كلها طاهرة سوى الكلب والخنزير . ٣٨٢ - ٣٨٩ ٤٠ - وما ليس له نفس سائلة إذا مات في الماء القليل نجسه في أحد القولین ٣٨٩ - ٣٩٠ ٤١ - وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا بغيره قلتان . ٣٩٠ - ٤٠٤ ٤٢ - وإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز أن يمسح عليهما ٤٠٤ - ٤٠٥ ٤٣ - والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله ٤٤ - والغسل من غسل الميت سنة مؤكدة ٤٥ - والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين ٤٠٧ - ٤٠٨ ٤٠٩ - ٤١١ ٤٦ - وإذا استحيضت المبتدأة ولم تكن مميزة كان قدرها قدر أقل الحيض في أحد القولين وقدر غالب حيض نسائها في القول الثاني ٤١١ - ٤١٣ ٤٨٨ ٢٩ - ولا يجوز التيمم بالزرنيخ والنورة ٣٢ - والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم ..... ٣٣ - إذا كان بعض أعضاء الجنابة جريحاً غسل ما قدر عليه ويتيمم للباقي ٣٤٤ _ ٣٥٠ ٣٥٠ - ٣٥٣ ٢٧ - ولا تجوز صلاتا فرض بتيمم واحد ٤٠٦ - ٤٠٧ الموضوع الصفحة ٤٧ - وأقل مدة الحيض يوم وليلة ٤١٤ - ٤٢٥ ٤٨ - وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً ٤٩ - وأكثر النفاس ستون يوماً . ٤٢٥ - ٤٣٣ ٥٠ - والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضة ٤٣٣ - ٤٣٧ كتاب الصلاة ويحتوي على مائة وست مسائل وهي: ٥١ - وقت العصر يدخل بمصير ظل كل شيء مثله ٤٣٩ - ٤٤٤ ٤٤٥ - ٤٥٢ ٥٣ - والشفق الذي يدخل بغروبه وقت العشاء هو الحمرة ٤٥٢ - ٤٥٥ ٥٤ - وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء أن لا تتجاوز ثلث الليل في أحد القولين ٤٥٦ - ٤٦٠ ٥٥ - والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر ٤٦٠ - ٤٧٠ ٥٦ - ودرك قدر التحريمة من الوقت لا يلزم صلاة الوقت على أحد القولين ٤٧٠ - ٤٧١ ٥٧ - ودرك وقت العصر إذا وجب العصر أوجب معها الظهر ٤٧١ - ٤٧٢ ٥٨ - والمغمى عليه إذا فاق بعد مضي الصلاة فلا يلزمه قضاء تلك ٤٧٢ - ٤٧٥ ٦٠ - ويلتوي في حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يدور في حجرة المنارة ٤٧٨ - ٤٨٠ ٦٢ - الجماعة إذا دخلوا مسجداً قد صلى فيه أهله ٤٩٣ - ٤٩٤ ٦٣ ۔ ویکره أن يؤذن واحد ویقیم آخر ٤٩٤ - ٤٩٥ ٦٤ - ومن أذن قاعداً لم يحتسب بأذانه ونص الشافعي على كراهيته ٦٥ - والإقامة فرادى ٤٩٥ - ٥١٩ ٦٧ - وموضع التثويب قبل الفراغ من الأذان ٦٨ - والتعجيل بالصلوات كلها أفضل إذا لم يكن هناك عدد تتأخر به الصلاة ٥٢٢ _ ٥٤٢ ٤٨٩ ٤٧٥ - ٤٧٨ ٥٩ - والترجيع سنة في الأذان . ٤٨٠ - ٤٩١ ٦١ - وما فات وقتها من الصلاة أقام لها ولم يؤذن ٤٩٢ ٦٦ - وكلمة التثويب قول المؤذن: الصلاة خير من النوم مرتين ٥١٩ - ٥٢١ ٥٢١ - ٥٢٢ ٤١٣ - ٤١٤ ٥٢ - ولصلاة المغرب وقت واحد الموضوع الصفحة ٦٩ - والوتر سنة ٥ - ١٨ ٧٠ - والفرض على كل مصل إصابة عين القبلة ١٨ - ٢١ ٧١ - ومن اجتهد فصلى إلى المشرق ثم تيقن أن القبلة إلى الغرب كان عليه إعادة ما صلاه في أصح القولين ٢٢ - ٢٦ ٧٢ - والمراهق إذا افتتح صلاة الوقت بشرط صحتها من طهارة الفعل والبدن واللباس والعقد بالنية ثم بلغ في خلالها فإنه يتم ما عقده ولا إعادة عليه ٢٦ - ٢٧ ٢٧ - ٣٠ ٧٣ - ولا تنعقد الصلاة إلا بقوله: الله أكبر والله أكبر ٣٠ - ٣٣ ٧٤ - وإذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي كفاه منكبيه ٣٣ - ٣٥ ٧٥ - والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره فوق سرته ٧٦ - والمختار أن يستفتح بقوله: ((وجهت وجهي) . ٣٥ - ٤٠ ٧٧ - بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة خاصة من الفاتحة سوى براءة ٤١ - ٦٣ ٧٨ - ويجهر الإمام بالتأمين فيما يجهر بالقراءة فيه ٦٣ - ٦٨ ٨٠ - ومن رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد إماماً كان أو مأموماً ٩١ - ٩٣ ٨١ - وجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة من السنة ٩٣ - ٩٥ ٨٣ - والقعود في التشهد الأخير يكون بالتورك ٨٤ - وقراءة السورة سنة في الأخريين في أحد القولين ٨٥ - والقراءة خلف الإمام فرض ٨٦ - ويقنت في صلاة الصبح بعد الركوع ١٣٦ - ١٤٣ ٨٧ - والمختار من التشهد قوله: التحيات المباركات الصلوات والطيبات لله ١٤٣ - ١٤٥ ٨٨ - وما جاز للإمام أن يدعو في غير الصلاة جاز له أن يدعو به في الصلاة ١٤٦ - ١٤٧ ٨٩ - ومن ذكر صلاة وهو في فريضة الوقت أتمها ثم قضى ما تذكر سواء كان الوقت مستسقاً أو ضيقاً ١٤٧ - ١٥٠ ٤٩٠ ٧٩ - ورفع اليدين سنة عند الركوع والارتفاع منه ٦٩ - ٩١ ٨٢ - ويشير بالمسبحة في التشهد ٩٥ - ٩٧ ٩٨ - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٢ ١٠٢ - ١٣٦ الموضوع الصفحة ١٥٠ - ١٥١ ٩٠ - وللمصلي أن يسبح في دفع المار بين يديه ٩١ - والسرة عندنا ليست بعورة ١٥١ _ ١٥٢ ١٥٢ - ١٥٣ ٩٢ - وإذا سلم على المصلي فإنه يرد على الإشارة ولا يتكلم ٩٣ - وإذا انكشفت من عورة الرجل - وهي ما بين السرة والركبتين والمرأة الحرة وهي جميع بدنها غير الوجه والكفين - شيء ١٥٣ - ١٥٦ وإن قل لم تجزهما صلاتهما ٩٤ - وعورة الحرة جميع بدنها غير الوجه والكفين ١٥٦ - ١٥٧ ٩٥ - وكلام المخطىء والناسي والجاهل بتحريمه في الصلاة لا يقطع الصلاة . ١٥٧ ١٦٢ ٩٦ - وإذا نفخ في الصلاة ولم يبين من صلاته حرفان لم تبطل صلاته ١٦٢ - ١٦٤ ٩٧ - ومن سبقه الحدث في صلاته استأنف صلاته في الصحيح من المذهب ١٦٤ - ١٦٦ ١٦٦ - ١٦٩ ٩٨ - وما أدركه المسبوق فهو أول صلاته ٩٩ .- ومن صلى فريضة من الفرائض الخمس منفرداً ثم أدرك جماعة يصليها في الجماعة ١٦٩ - ١٧٢ ١٠٠ - ومن لم يقدر أن يصلي قاعداً، وقدر أن يصلي مستلقياً على ١٧٢ - ١٧٣ قفاه وعلى الجنب صلی علی جنبه ١٠١ - ويستحب أنه إذا قرأ آية رحمة أن يسأل والناس أو آية عذاب أن يستعيذ والناس ١٧٣ - ١٧٦ ١٧٧ - ١٧٩ ١٠٢ - وسجدة التلاوة غير واجبة ١٠٣ - وإذا لم يسجد التالي لآية السجدة، فلا يسجد السامع لها في أصح الوجھین ١٧٩ - ١٨٠ ١٠٥ - وسجدة (ص) سجدة شكر وليست في سجود التلاوة ١٨٢ - ١٨٣ ١٠٦ - السجدة إذا كانت في آخر السورة وكان في الصلاة فالأولى أن یسجد ثم يقوم فيقرأ سورة أخرى ١٨٣ - ١٨٤ ١٠٧ - ويسجد للتلاوة في صلاة يسر فيها بالقراءة كما يسجد فيما يجهر فيها بالقراءة ١٨٠ - ١٨١ ١٠٤ - وفي الحج سجدتان ١٨٤ ٤٩١ الموضوع الصفحة ١٠٨ - ولا يجوز الصلاة على ظهر الكعبة، إذا لم يكن بين يدي المصلي شيء من بناء الكعبة ١٨٥ ١٠٩ - وعلى المرتد قضاء ما ترك من الصلوات أيام ردته إذا عاد إلى الإسلام ١٨٥ - ١٨٦ ١١٠ - وإذا أخذ المصحف في صلاته فقرأ منه فإن كان يتصفح الأوراق متوالياً وزاد على ثلاثة أوراق: بطلت صلاته، وإذا لم يوال وكانت أقل من ثلاث لم تبطل ١٨٦ - ١٨٧ ١١١ - ومن شك في صلاته فلا يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً لم تفسد به صلاته وإن كان ذلك أول مرة ١٨٧ ١١٢ - ويبني على ما استيقن إذا وقع له هذا الشك سواء كان في المرة الأولى والثانية فصاعداً ١٨٧ - ١٩٠ ١٩٠ - ١٩٣ ١١٣ - وسجود السهو قبل السلام ١٩٣ ١٩٥ ١١٦ - وسجود السهو غير واجب ١٩٥ - ١٩٩ ١١٩ - والقيام بقدر فرض القراءة فرض في الصلاة مع القدرة عليه على عموم الأحوال ٢٠٠ - ٢٠١ ١٢٠ - ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها إذا أحسنها . ٢٠١ - ٢٠٥ ١٢١ - والطمأنينة في الركوع فرض وكذلك الاعتدال من الركوع حتى يطمئن قائماً فرض والقعدة بين السجدتين فريضة ٢٠٥ - ٢٠٧ ١٢٢ - ولا يجوز السجود على كور العمامة ٢٠٨ - ٢١١ ١٢٣ - ووضع اليدين والركبتين فرض في السجود كوضع الجبهة في أحد القولين ٢١١ - ٢١٢ ١٢٤ - والقراءة في الركعتين الأخيرتين فريضة بمثابتها في الأوليتين ٢١٣ - ٢١٤ ١٢٥ - والتشهد الأخير في الصلاة واجب ٢١٤ - ٢١٦ ٤٩٢ ١١٤ - وإن ذكر أنه في الخامسة سجد أو لم يسجد قعد في الرابعة أو لم يقعد فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم ١٩٣ - ١٩٤ ١١٥ - ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجدة عليه ١١٧ - وسجود الشكر عند حادث النعمة سنة مؤكدة ١١٨ - وتحريمة الصلاة من الصلاة ١٩٩ - ٢٠٠ الموضوع الصفحة ١٢٦ - والصلاة على رسول الله وجل﴿ فريضة والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة ٢١٧ - ٢٢٠ ١٢٧ - والخروج من الصلاة بالسلام واجب على من أحسنه ٢٢٠ - ٢٣٠ ١٢٨ - ومن لم يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن فإنه یذکر الله تعالی . ٢٣٠ - ٢٣١ ٢٣١ - ٢٣٢ ١٢٩ - وترجمة القرآن عندنا ليست بقرآن تجزىء بها الصلاة ١٣٠ - وإذا صلى الجنب بقوم لم يعلموا بجنابته ثم أخبرهم بها لم يلزمهم الإعادة ٢٣٢ - ٢٣٧ ١٣١ - وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في النجاسة سواء، ووجوب غسل الثوب والبدن منه ٢٣٧ - ٢٤٠ ١٣٢ - ويرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ولا يجب غسله ٢٤٠ - ٢٤٢ ٢٤٢ - ٢٤٦ ١٣٣ - ومني الإنسان طاهر ١٣٤ - ويطهر مكان البول من الأرض بصب ذنوب من الماء عليه ٢٤٦ - ٢٤٨ سواء كانت الأرض صلبة أو رملة متخلخلة ١٣٥ - ولا تزول نجاسة الأرض من البول بوقوع الشمس عليه وضرب الرياح له ٢٤٨ - ٢٤٩ ١٣٦ - وللجنب أن يمر في السجود ٢٥٠ - ٢٥١ ١٣٧ - ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهى عنها فيها صلاة لها سبب ويحتسب بها لقضاء فائتة أو صلاة جنازة أو خسوف أو تحية مسجد أو ما أشبه ذلك ٢٥١ - ٢٦٣ ١٣٩ - وصلاة الصبح لا تفسد على المصلي بطلوع الشمس عليها ٢٦٤ - ٢٦٥ ١٤٠ - الوتر بركعة واحدة صحيح ٢٦٧ - ٢٧٦ ١٤١ - ويقنت في الوتر من طريق السنة في النصف الأخير من رمضان ٢٧٧ - ٢٧٨ ١٤٢ - وموضع القنوت بعد الارتفاع من الركوع ٢٧٨ - ٢٨٥ ٢٨٥ - ٢٨٧ ١٤٣ - وموضع القنوت بعد الارتفاع ١٤٤ - وسنن الصلاة مثاني ٢٨٧ - ٢٩١ ٤٩٣ ٢٦٥ - ٢٦٦ ١٣٨ - والنوافل الرواتب على الفرائض الخمس مقضية بعد وقتها في ظاهر المذهب الموضوع الصفحة ١٤٥ - ومن حضر صلاة فريضة ووجدها أقيمت دخل فيها ولم يشتغل بسنتها قبلها . ٢٩٢ - ٢٩٣ ١٤٦ - ويجوز صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة ٢٩٤ - ٢٩٧ ١٤٧ - وإن أخرج المأموم نفسه من صلاة الإمام فصلى لنفسه جاز لعذر ٢٩٨ ١٤٨ - إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل لم يجز . ٢٩٨ - ٢٩٩ ١٤٩ - وإمامة الكافر بالمسلمين لا يكون إسلاماً منه ٣٠٠ ١٥٠ - وإذا ابتدأ صلاة منفرداً ثم دخل في جماعة صحت صلاته في أحد القولين ٣٠١ ٣٠٢ - ٣٠٣ ١٥١ - والصبي يجوز أن يكون إماماً للبالغ في صلاة الفريضة سوى الجمعة ٣٠٣ - ٣٠٤ ١٥٢ - ويستحب للنساء الجماعة وتقف أمامهن وسطهن . ٣٠٥ - ٣٠٩ ١٥٤ _ والقصر في السفر مباح ولیس بفرض ١٥٥ ۔ ومن نوى مقام أربع أتم . ٣١٦ - ٣١٩ ١٥٦ - وإذا نوى مقام أكثر من سبعة عشراً وثمانية عشر مع الخوف والحرب صار مقيماً على أحد القولين، وكذا إذا انتهى إلى بلد فأقام يقصر ما لم يجمع مكثاً بها ٣١٩ - ٣٢٢ ٣٢٢ - ٣٢٧ ١٥٧ - والجمع بين الصلاتين جائز بعذر السفر والمطر كتاب الجمعة ويحتوي على أحد عشر مسألة وهي: ١٥٨ - والجمعة تجب على أهل القرية إذا بلغوا أربعين وكانوا ٣٢٩ - ٣٣٣ مستوطنین ١٥٩ - تجب الجمعة على من كان خارج المصر يسمع النداء ٣٣٣ - ٣٣٥ ١٦٠ - والجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين ٣٣٥ - ٣٣٨ ١٦١ - تحية المسجد عندنا جائزة في حال ما يخطب الإمام ٣٣٨ - ٣٤٠ ١٦٢ - والكلام لا يحرم ما لم يأخذ الإمام في الخطبة ٣٤٠ - ٣٤٢ ٣٤٢ - ٣٤٣ ١٦٣ - والقيام فرض في حالة الخطبة ٤٩٤ ١٥٣ - وحد السفر القاصد ستة عشر فرسخاً وهو مسير يومين بليلتيها سير الثقل ٣٠٩ - ٣١٥ الموضوع الصفحة ١٦٤ - والجلسة بين الخطبتين فريضة ٣٤٣ - ٣٤٤ ١٦٥ - ولا تصح الخطبة بكلمة واحدة ٣٤٤ - ٣٤٧ ١٦٦ - هل للخطيب والمستمع أن يتكلم بما يعنيه حال الخطبة أم لا؟ فيه قولان ٣٤٨ - ٣٥٣ ١٦٧ - والجمعة لا تدرك بأقل من ركعة ٣٥٣ - ٣٥٥ ١٦٨ - والجمعة تصح بغير سلطان ولا أحد من جهته ٣٥٥ كتاب صلاة الخوف ويحتوي على مسألتين وهي: ١٦٩ - والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالاً وركباناً ٣٥٩ - ٣٦١ مستقبلي القبلة وغير مستقبليها بالإيماء ٣٦٢ ١٧٠ - لبس الحرير والنوم عليه والجلوس والتدثر به محرم كتاب العيدين ويحتوي على تسع مسائل وهي : ٣٦٣ - ٣٦٥ ١٧١ - التكبيرفي ليلة الفطر ويوم الفطر حتى يخرج الإمام مسنون ... ٣٦٥ - ٣٦٧ .. ١٧٢ - ويصلي النوافل قبل صلاة العيد من سبق الإمام إلى محلها ١٧٣ - تكبيرات العيد سبع في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح وفي ١ الثانية خمس سوى تكبيرة القيام ٣٦٧ - ٣٧٠ ٣٧٠ - ٣٧٢ ١٧٦ - ومبتدأ تكبير أيام التشريق بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ٣٧٢ - ٣٧٥ ١٧٧ - التكبير عند الشافعية ثلاثاً نسقاً ٣٧٥ - ٣٧٧ ١٧٨ - التكبير مسنون للمقيم والمسافر وأهل القرى والأمصار والمنفرد والمصلي في جماعة . ٣٧٧ - ٣٧٨ كتاب الخسوف ويحتوي على ست مسائل وهي: ٣٧٩ - ٣٨٤ ١٧٩ - صلاة الخسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان ١٨٠ - ويخطب لصلاة الكسوف بعد الصلاة ٣٨٤ ٤٩٥ ١٧٤ - والتكبير في الركعة الثانية كهو في الركعة الأولى ١٧٥ - يقف بين تكبيرتين بذكر الله تعالى بقدر آية ٣٧٢ الموضوع الصفحة ١٨١ - ويسر بالقراءة في صلاة خسوف الشمس ويجهر بها في صلاة خسوف القمر ٣٨٤ - ٣٨٦ ١٨٢ - ويصلي للاستسقاء بالجماعة في المصلي كصلاة العيد في ٣٨٦ - ٣٨٨ التكبيرات والجهر والخطبتين بعدها . ٣٨٨ - ٣٨٩ ١٨٣ - يستحب للإمام إذا أراد الدعاء أن يقلب رداءه ويحوله ٣٨٩ - ٣٩٢ ١٨٤ - وتارك الصلاة عمداً من غير عذر يقتل كتاب الجنائز ويحتوي على ثماني عشرة مسألة وهي: ١٨٥ - يستر الغاسل ما بين سرته إلى ركبته، وإن غسله في قميصه ٣٩٣ کان أحسن ١٨٦ - وإذا مات المحرم لم يخمر رأسه ولم يقرب طيباً ٣٩٣ - ٣٩٤ ٣٩٤ - ٣٩٦ ١٨٧ - الزوج يغسل امرأته إذا ماتت ١٨٨ - يمضمض الميت وينشق ٣٩٦ ٣٩٧ ١٨٩ - يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون فيلقين خلفها ٣٩٧ ١٩٠ - يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً ٣٩٧ - ٤٠٠ ١٩١ - ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ٤٠٠ - ٤٠٥ ١٩٢ - والشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ٤٠٥ ١٩٣ - ومقتول قطاع الطريق في دفعه نفسه مغسول مصلى عليه ٤٠٦ - ٤٠٧ ١٩٤ - وحمل الجنازة بين العمودين سنة من جوانبها الأربعة ٤٠٧ - ٤٠٨ ١٩٥ - إذا وجد بعض الميت غسل وصلى عليه ٤٠٨ - ٤١٢ ١٩٦ - والمشي أمام الجنازة أفضل ١٩٧ - والولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي ٤١٢ - ٤١٤ ٤١٤ - ٤١٥ ١٩٨ - وقراءة الفاتحة فريضة في صلاة الجنازة ١٩٩ - ورفع اليدين في تكبيرات الجنازة ٤١٥ - ٤١٦ ٢٠٠ - ومن فاتته صلاة الجنازة وكان من أهل فرض الكفاية في الصلاة عليها صلاها على القبر على قرب العهد بالدفن ٤١٦ - ٤١٧ ٢٠١ - ويصلى على الغائب بالنية ٤١٨ - ٤١٩ ٤١٩ - ٤٢١ ٢٠٢ - والصلاة على الجنازة في المسجد غير مكروه ٤٩٦ الموضوع الصفحة ٢٠٣ - وسل الميت من قبل رأسه ٤٢١ - ٤٢٤ كتاب الزكاة ويحتوي على ثلاثين مسألة وهي: ٤٢٥ - ٤٣٠ ٢٠٤ - وإذا زادت الإبل على أربعين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون . ٤٣١ ٢٠٥ - وجبر ما بين السنين شاتين أو عشرين درهماً لا يزاد عليه ... ٤٣١ - ٤٣٣ ٢٠٦ - وفي أربعين من البقر مسنة. ٢٠٧ - والجذع من الضأن مأخوذ من زكاة الغنم ٤٣٣ - ٤٣٤ ٤٣٥ ٢٠٨ - والمستفاد من غير نتاج الأصل مزكى بحول نفسه ٢٠٩ - إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال يؤخذ منها الزكاة إذا كانت نصاباً ٤٣٥ - ٤٣٧ ٢١٠ - والخلطة في باب الزكاة صحيحة تزيد بها الزكاة مرة وتنقص أخرى ٤٣٧ ٢١١ - والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ٤٣٨ - ٤٤١ ٤٤١ - ٤٤٥ ٢١٢ - ولا تؤخذ القيمة فيما يجب من الزكاة ٤٤٥ - ٤٤٦ ٢١٣ - ومن منع زكاة الأموال الظاهرة أخذت منه قهراً ٤٤٦ - ٤٥١ ٢١٤ - ولا زكاة في سائمة الخيل ٢١٥ - والعشر لا يجب فيما دون خمسة أوسق ٤٥١ - ٤٥٢ ٤٥٣ - ٤٥٥ ٢١٦ - ويخرص الكرم والنخل إذا بدا صلاحها ٤٥٦ - ٤٥٨ ٢١٧ - ولا شيء في الخضروات ٤٥٨ - ٤٦٣ ٢١٨ - والعشر واجب فيما يستنبت في أرض الخراج ٤٦٥ - ٤٦٦ ٢٢٢ - ما يؤخذ من البحر فلا زكاة فيه إلا أن يكون ذهباً أو فضة ٤٧١ - ٤٧٢ ٤٧٢ - ٤٧٣ ٢٢٣ - اعتبار النصاب في أموال التجارة عند تمام الحول ٢٢٤ - وزكاة الفطر واجبة في العبد وإن كان للتجارة ٤٧٣ - ٤٧٤ ٢٢٥ - والدين لا يمنع وجوب الزكاة في أحد القولين ٤٧٤ - ٤٧٦ ٢٢٦ - من كان له دين على آخر إلا أنه جحده ثم أقر به لزمه أن ٤٧٦ - ٤٧٨ يخرج عنه زكاة ما مضى حوله على جحوده ٤٩٧ ٤٦٣ - ٤٦٥ ٢١٩ - ما زاد على النصاب من الدراهم والدنانير كان بحسابه ٢٢٠ - كل ما تجب الزكاة في عينه إذا نقص عن النصاب في بعض الحول انقطع حكم الحول فإذا كمل نصاباً استؤنف الحول ٤٦٦ - ٤٧١ ٢٢١ - ولا زكاة في الحلى المباح على أحد القولين الموضوع الصفحة ٤٧٨ - ٤٨٣ ٢٢٧ - لا شيء فيما يستخرج من المعادن إلا في الذهب والفضة ... ٢٢٨ - النصاب معتبر في المستخرج من المعادن في أحد القولين .. ٤٨٣ - ٤٨٤ ٤٨٥ ٢٢٩ - الحق الواجب في المعدن والركاز مصرفه مصرف الزكاة ٤٨٦ - ٤٨٧ ٢٣٠ - لا تجب زكاة الفطر على من عنده فضل من قوت يومه ٤٨٧ - ٤٨٨ ٢٣٢ - زكاة فطر المرأة على زوجها ٤٨٩ - ٤٩٨ ٤٩٨ - ٥٠٤ ٢٣٤ - الصاع خمسة أرطال وثلث ٣ -٦ مقدمة الجزء الثاني من التحقيق ٧ -٨ وصف القسم الثاني المراد تحقيقه ٩ ٩ ملحوظات الباحث على القسم المحقق من الكتاب ١٠ ٠ المآخذ على المختصر ١٠ - ١١ دراسة مقارنة بين الأصل والمختصر ١١ - ١٦ ١٧ - ٢٢ ثانياً: عملي في المخطوط ثالثاً: الاصطلاحات والرموز ٢٣ - ٢٤ النص المحقق كتاب الصيام ١ - لا يصح صوم شهر رمضان بنية من النهار. ٢٥ - ٢٩ ٢ - صوم التطوع يصح بالنية بعد الزوال على أحد القولين ٣٠ - ٣١ ٣ - يكره صوم يوم الشك ٣١ - ٣٧ ٤ - شهادة العدل الواحد تقبل في هلال رمضان مع صحو السماء في أظهر القولين ٣٧ - ٤٠ ٥ - لا تقبل شهادة رجل وامرأتين في هلال شوال ٤٠ - ٤٤ ٦ - إذا رئي الهلال يوم الثلاثين من شهر رمضان نهاراً فهو لليلة المستقبلة ٤٤ - ٤٦ ٧ - إذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر ٤٦ - ٥١ المذهب ٤٩٨ ٢٣١ - لا تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر . ٤٨٨ - ٤٨٩ ٢٣٣ - لا يجزى من البر إلا صاع أولاً: دراسة القسم الثاني المحقق مميزات القسم المحقق من المختصر الموضوع الصفحة ٥٢ - ٦٤ ٨ - من أكل عامداً في صوم رمضان فعليه القضاء ولا كفارة عليه ... ٦٤ - ٦٦ ٩ - الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية ١٠ - من رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته كان عليه أن ٦٦ - ٦٧ يصوم إجماعاً، فإن جامع في يوم رد شهادته لزمته الكفارة .. ١١ - من كان عليه صوم رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى ٦٧ - ٦٩ دخل عليه رمضان آخر قضى وكفر . ١٢ - من كان عليه صوم فلم يقضه مع القدرة عليه حتى مات صام عنه وليه إن شاء أو أطعم عنه على قوله القديم ٦٩ - ٧١ ١٣ - من نذر صوم يوم النحر أو يوم الفطر لم ينعقد نذره ٧٢ - ٧٤ ١٤ - من سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه لم يفطر على أحد القولين ٧٤ - ٧٥ ١٥ - المجنون إذا أفاق في بعض نهار رمضان لم يلزمه ما مضى من الأيام على الجنون ٧٦ - ٧٨ ١٧ - من أفطر في صوم التطوع عامداً فلا قضاء عليه ١٨ - يستحب أن تتبع رمضان بست من شوال . ١٩ - صيام أيام التشريق لا يجوز بحال وقال في القديم يجوز صيامها للمتمتع ١٠٢ - ١٠٦ ١٠٦ - ١١٢ كتاب الحج ٢١ - من حج مسلماً ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه حجة الإسلام ثانياً. ١١٣ - ١١٤ ٢٢ - المعضوب إذا كان واجداً للمال يلزمه الحج وعليه أن يستأجر من يحج عنه ١١٥ - ١١٨ ٢٣ - من مات بعد وجوب الحج عليه قضي عنه وإن لم يوص ... ١١٨ - ١١٩ ٢٤ - من لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره وإذا أحرم ١١٩ - ١٢٣ عن الغير وقع عن فرضه وكذلك من كان عليه حج واجب .. ٢٥ - يلزم المرأة الخروج إلى الحج صحبة النساء الثقات كما يلزمها ١٢٣ - ١٢٧ صحبة المحرم ٤٩٩ ١٦ - يكره السواك للصائم بعد العشي ٧٨ - ٨٢ ٨٢ - ١٠٠ ١٠١ - ١٠٢ ٢٠ - الاعتكاف بغير صوم يصح الموضوع الصفحة ١٢٧ - ١٣١ ٢٦ - الحج موسع الوقت يجوز تأخيره بعد وجوبه ٢٧ - الإحرام بالحج في غير أشهر الحج لا يصح ١٣١ - ١٣٤ ٢٨ - لا يكره فعل العمرة في وقت ١٣٤ - ١٣٦ ٢٩ - العمرة واجبة ١٣٦ - ١٤١ ٣٠ - الإفراد أفضل من القران والتمتع ثم التمتع أفضل من القران ١٤١ - ١٦٥ ٣١ - صوم السبعة لا يجوز إلا بعد رجوعه إلى أهله ١٦٥ - ١٦٦ ٣٢ - يبتدىء بالتلبية إذا انبعثت به راحلته في قوله الجديد ١٦٦ - ١٦٨ ٣٤ - الاقتصار على تلبية رسول الله أحب إلا أن يرى شيئاً يعجبه فيقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لا يضيق أن يزيد عليها ١٧٠ - ١٧١ ٣٦ - لا فدية على الرجل بستر وجهه طالت المدة فيه أو قصرت ١٧٥ - ١٧٧ ١٧٧ - ١٧٨ ٣٧ - المحرم إذا لم يجد الإزار لبس السراويل ولا فدية عليه ١٧٨ ٣٩ - إذا ادهن بالزيت والشيرج في بدنه فلا فدية عليه ١٧٩ ١٧٩ - ١٨٣ ٤١ - لا يصح نكاح المحرم ولا إنكاحه ١٨٣ - ١٩٢ ٤٢ - يستلم الركن اليماني ولا يقبله ٤٣ - لا يصح الطواف إلا بما تصح به الصلاة من الطهارة ١٩٣ - ١٩٥ ٤٤ - بعض الطواف لا يقوم مقام جميعه ولا يجزئه كان المفعول أكثر أو المتروك ١٩٥ - ١٩٧ ٤٦ - السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن مفروض لا ينوب عنه الدم ١٩٩ - ٢٠٢ ٤٧ - القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد ٢٠٢ - ٢٠٩ ٤٨ - المؤذنون بعرفة يؤذنون في حال ما يخطب الإمام الخطبة الثانية . ٤٩ - تؤدى صلاة الجمع بالمزدلفة بأذان وإقامتين ٢٠٩ - ٢١٠ ٢١٠ - ٢١١ ٥٠٠ ١٩٨ - ١٩٩ ٤٥ - لا دم على من طاف راكباً مختاراً أو معذوراً ١٩٢ - ١٩٣ ٤٠ - إن تطيب ناسياً فلا فدية عليه ١٧١ - ١٧٥ ٣٨ - إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية ٣٣ - التلبية ليست بواجبة في الإحرام ولا هي شرط فيها ١٦٨ - ١٦٩ ٣٥ - ليس للمحرمة أن تلبس القفازين على أحد القولين ولها لبسها على القول الآخر