النص المفهرس

صفحات 481-500

٤٩١ - موطأ مالك ((رواية يحيى))، تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي، ن/
عيسى الحلبي ودار إحياء الكتب العربية بمصر، ١٣٧٠ هـ. / وطبعة
تحقيق لإحياء التراث العربي، ط. دار الترث الشعب، مصر.
٤٩٢ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي،
تحقيق علي محمد البجاوي، نشر دار الفكر للطباعة والنشر. / وطبعة
دار الكتب العربية ط ١، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م.
٤٩٣ - النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين محمد الديري،
مخطوط، النسخة الأصلية في مركز الملك فيصل برقم ٧٦٩.
٤٩٤ - النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة، يوسف الأتابكي بن
تغري بردي ت (٨٧٤ هـ). المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة مطابع
كوتاتوماس وشركاه القاهرة.
٤٩٥ - نزهة الألباب في الألقاب، تأليف أحمد بن علي بن محمد المشهور
بابن حجر العسقلاني، تحقيق/ عبد العزيز بن محمد بن صالح
السديري، ن/ مكتبة الرشد، الرياض.
٤٩٦ - نزهة الخاطر العاطر، للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران
الدمشقي، ط الثانية سنة ١٤٠٤ هـ، ن/ مكتبة المعارف، الرياض.
٤٩٧ - نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لابن حجر
العسقلاني، الناشر المكتبة العلمية في المدينة المنورة، ط ٣، ١٩٧٥ م.
٤٩٨ - النشر في القراءات العشر، محمد بن محمد بن الجزري ت ٨٣٣ هـ،
تصحيح محمد علي الصباغ، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت.
٤٩٩ - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، للزيلعي عبد الله بن يوسف
ت (٧٦٢ هـ)، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٣ هـ. /
مطبوعات المجلس العلمي بدابهيل سورت - الهند، مطبعة، دار
المأمون ط ١، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م.
٥٠٠ - نفح الطيب، لأحمد بن محمد المقرى التلمساني، تحقيق: د إحسان
عباس، ط. دار صادر - بيروت، ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م.
٥٠١ - النقابة في علم الهداية، عبد الواحد بن أحمد بن محمد المشهدي،
النسخة الأصلية في مركز الملك فيصل رقم ١١٣٨ ((مخطوط)).
٥٠٢ - النقود والمصارف في النظام الإسلامي، الدكتور/ عوف محمود
الكفراوي، ط الأولى.
٤٨١

٥٠٣ - النكت الظراف على تحفة الأشراف، أحمد بن علي بن حجر
العسقلاني، بهامش تحفة الأشراف، ن/ الدار القيمة، الهند، ١٤٠٣ هـ.
٥٠٤ - النكت على ابن الصلاح، لابن حجر العسقلاني، رسالة دكتوراه في
المكتبة المركزية، بجامعة أم القرى رقم (١٦٤) حققها ربيع ابن هادي
عمير .
٥٠٥ - النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية،
تأليف شمس الدين ابن مفلح الحنبلي الدمشقي المتوفي سنة ٧٦٣ هـ،
ن/ مكتبة المعارف، الرياض.
٥٠٦ - نهاية السول في شرح منهاج الوصول للقاضي ناصر الدين عبد الله بن
عمر البيضاوي ت ٦٨٥، تأليف/ الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن
الحسن الآسنوي الشافعي ت ٧٧٢ هـ، ن/ عالم الكتب.
٥٠٧ - النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين أبي السعادات
المبارك بن محمد الجزري، تحقيق محمود الطناحي وطاهر أحمد
الزاوي، نشر المكتبة الإسلامية. وطبعة دار إحياء الكتب العربية.
٥٠٨ - نهاية المحتاج إلى شرح المهاج، محمد بن أحمد بن حمزة الرملي
المصري الأنصاري، ط سنة ١٣٨٦ هـ، ن/ مكتبة مطبعة مصطفى
البابي الحلبي وأولاده بمصر.
٥٠٩ - النوازل من الفتاوي، مخطوط، أو الليث السمرقندي ت ٣٧٣ هـ،
النسخة الأصلية لدى مركز الملك فيصل، رقم المكروفيلم ٢٩٠٤.
٥١٠ - نواسخ القرآن الكريم، ابن الجوزي، تحقيق/ محمد الميباري، ط/
١٤٠٤ هـ، الأولى.
٥١١ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار وَل9، محمد بن
علي بن محمد الشوكاني (١١٧٢ - ١٢٥٠ هـ)، تحقيق/ عبد الرؤوف
سعد ومصطفى محمد الهواري، ن/ مكتبة الكليات الأزهرية، ١٣٩٨ هـ،
١٩٧٨ م. وطبعة شركة منطفى البابي الحلبي - القاهرة.
٥١٢ - نيل السول في مرتقى الوصول بهامش فتح الودود، محمد يحيى
الولاتي، تحقيق محمد عبد الله بن محمد الولاتي، ن/ المحقق
محمد بن عبد الله الولاتي عام ١٤١٢ هـ.
٥١٣ - هدى الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، الطبعة
الحلبية، والطبعة السلفية.
٤٨٢

٥١٤ - الوافي بالوفيات، لصلاح الدين الصفدي، ط. دار صادر - بيروت
١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م.
٥١٥ - الوافي في الفروع لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي، مخطوط،
النسخة الأصلية محفوظ في مركز الملك فيصل، برقم ٥٧٠.
٥١٦ - الوجيز في فقه المذهب الشافعي، محمد محمد الغزالي، مصر، مطبعة
الآداب ١٣١٧ هـ.
٥١٧ - وجيز المنهل الرائق شرح كنز الدقائق، مصطفى بن حمد بن يونس
الطائي المتوفى ١٢٧٢ هـ، ((مخطوط))، النسخة الأصلية في مركز
الملك فيصل برقم ٦١٣، ضمن مجموعة رسائل.
٥١٨ - وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى #، تأليف/ نور الدين علي بن
أحمد المصري السمهوري ت ٩١١ هـ، تحقيق/ محمد محي الدين
عبد الحميد، ط الثالثة، ١٤٠١ هـ، ن/ دار إحياء التراث العربي،
بیروت.
٥١٩ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن
محمد بن أبي بكر بن خلكان ت ٦٨١ هـ، حققه إحسان عباس، نشر
دار صادر، بيروت. / دار الثقافة - بيروت.
٥٢٠ - يحيى بن معين وكتابه التاريخ، دراسة وترتيب وتحقيق د.أحمد
محمد نور سيف، ط ١، نشر مركز البحث العلمي جامعة أم القرى،
١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.
٤٨٣

فهرس الموضوعات
الموضوع
الصفحة
٧ -٩
مقدمة الجزء الأول من التحقيق
٩ - ١٤
خطة البحث
١٥
الباب الأول: في حياة البيهقي ويشتمل على الفصول التالية:
١٧ - ١٨
الفصل الأول: عصر البيهقي ويشتمل على ما يلي:
١٨ - ١٩
١ - الناحية السياسية .
١٩ - ٢١
٢ - الناحية الاجتماعية
٢١ - ٢٣
٣ - الناحية العلمية
الفصل الثاني: سيرة البيهقي ويشتمل على المباحث التالية:
٢٤
٢٤
اسمه ونسبه
٢٥
کنيته ولقبه
٢٥
نسبته .
٢٥ - ٢٦
٢٧
الفصل الثالث: نشأته العلمية ورحلاته
نشأته .
٢٧
٢٨ - ٢٩
رحلته إلى خراسان والعراق والحجاز
٣٠ - ٣٢
الفصل الرابع: شيوخه وتلاميذه
٤١
٤٣
الفصل الأول: عصر اللخمي
١ - الحالة السياسية
٢ - الحالة الاجتماعية
٤٧
٣ - الحالة العلمية
٤٣ - ٤٦
٤٧ - ٤٩
٤٨٥
٣٣ - ٣٩
الفصل الخامس: ثقافته ومؤلفاته
الباب الثاني: في حياة اللخمي ويشتمل على ما يلي:
مولده وأسرته ووفاته

الموضوع
الصفحة
الفصل الثاني: سيرة اللخمي
٥٠
١ - اسمه ونسبه
٥٠
٢ - كنيته ولقبه
٥٠ _ ٥١
٣ - نسبته
٥١
٤ - مولده، ووفاته
٥١ - ٥٢
الفصل الثالث: مكانته العلمية
٥٣ - ٥٤
الفصل الرابع: شيوخه وتلاميذه
٥٥ _ ٥٩
الفصل الخامس: ثقافته ومؤلفاته
٦٠ - ٦٢
٦٣
الباب الثالث: خلافيات البيهقي ومختصره ويشتمل على ما يلي:
٦٥
الفصل الأول: دراسة حول خلافيات البيهقي ويشمل :
مصادر الكتاب .
٦٥ - ٧٠
منهج مؤلف الخلافيات في الأداء والتبويب
٧٠ - ٧٤
مزايا الكتاب
٧٦ - ٧٩
٧٩ - ٨٠
الكتب الفقهية التي ألفت في الخلاف
٨٠ - ٨٦
نبذة عن الخلاف وتشمل: على الخلاف، حقيقته، نشأته،
٨٦ - ٩٥
أسباب الاختلافات الفقهية، هل الخلاف مقصود لذاته
٩٦
الفصل الثاني: دراسة حول مختصر الخلافيات وتشمل ما يلي:
٩٦ - ١٠٤
عقد موازنة بين الخلافيات ومختصره
١٠٤ - ١٠٥
منهج المختصر في اختصاره للكتاب
١٠٦
ما يلاحظ على المختصر
١٠٦
فوائد الاختصار .
١٠٧ - ١١٦
وصف نسخ المخطوط ونماذج منها
كتاب الطهارة
ويحتوي على خمسين مسألة وهي:
١ - ولا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات
... . .
١١٩ - ١٣٠
٤٨٦
٧٤
ما يلاحظ على الكتاب
٧٥ - ٧٦
صحة نسبة الكتاب لمؤلفه
صحة نسبة المختصر للخمي

الموضوع
الصفحة
١٣٠ - ١٤٧
ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخاً كان أو نياً
٢ -
٣ -
١٤٧ - ١٥٣
وجلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذبح
٤ -
وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ
١٥٣ - ١٥٧
١٥٧ - ١٦٢
وشعر الميتة وصوفها وقرنها وعظمها نجسة
٥ -
ولا يجوز استعمال الآنية المضببة بالفضة تضبيب تزيين لها
٦ -
ولا يجوز الوضوء بغير النية
١٦٢ - ١٦٤
١٦٤ - ١٦٦
٧ -
والسنة أن يمسح رأسه ثلاثاً
٨ -
١٧١ - ٢٠٢
الأذنان ليستا من الرأس فيمسحان بماء جديد
٢٠٣ - ٢٠٧
١٠ - وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم وجائز في الجديد
٢٠٨ - ٢١٦
١٢ - وليس للمحدث مس المصحف
٢١٦ - ٢١٨
١٣ - وليس للجنب قراءة القرآن وإن كان أقل من آية
٢١٩ - ٢٢٣
١٤ - ومن كان في صحراء وأراد أن يقضي حاجته فلا يجوز أن
٢٢٣ - ٢٢٧
يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها وذلك في البناء جائز
١٥ - والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع الوضوء عنه
٢٢٧ - ٢٣٣
١٧ - وخروج الريح من القبل ينقض الوضوء
١٨ - ومن استجمع نوم القلب والعين فعليه الوضوء سواء كان قائماً
أو راكعاً أو ساجداً
٢٣٦ - ٢٤٥
٢٠ - ومس الفرج ببطن الكف ينقض الوضوء
٢٦٧ - ٢٩٧
٢١ - والقيء والرعاف والدم الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض
الوضوء
٢٩٨ - ٣١٦
٢٣ - وخروج المني يوجب الاغتسال سواء خرج دفقاً أو خرج سيلاً
لضعف البدن
٣٤٢
٢٤ - وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل
اغتساله
٣٤٣ - ٣٤٤
٤٨٧
٢٣٣ - ٢٣٥
١٦ - ولا عفو عن قدر الدرهم من النجاسة
٢٣٦
١٩ - وملامسة الرجل المرأة توجب الوضوء
٢٤٥ - ٢٦٦
٢٢ - والقهقهة لا تنقض الوضوء سواء كان في الصلاة أو خارج
الصلاة
٣١٦ - ٣٤١
٩ -
١١ - ولا يجوز الوضوء إلا مرتباً
١٦٧ - ١٧٠

الموضوع
الصفحة
٢٥ - والمضمضة والاستنشاق سنتان فى الاغتسال
٢٦ - ورؤية الماء في الصلاة لا يبطل التيمم ولا يمنع من إتمام
الصلاة أيضاً به
٣٥٣ - ٣٥٤
٣٥٤ - ٣٥٦
٢٨ - والتيمم عندنا لا يجوز بما لا يعلق باليد منه غبار
٣٥٦
٣٥٧
٣٠ - ولا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة
٣٥٨ - ٣٦٠
٣١ - ولا يتيمم لشدة البرد وخوف المرض من استعمال الماء في المصر
.
٣٦١
٣٦٢ - ٣٦٣
٣٦٣ - ٣٦٧
٣٤ - وفي المسح على الجبائر قولان أحدهما يجوز
٣٥ - ولا يتيمم صحيح في المصر حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا
غيرها وإن خاف فواتها .
٣٦٧ - ٣٧٠
٣٦ - وتعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل في أحد القولين.
٣٧١ - ٣٧٢
٣٧ - وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما تجوز به الطهارة
٣٧٣ - ٣٧٨
٣٨ - ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب
٣٧٩ - ٣٨٢
٣٩ - وأسآر السباع كلها طاهرة سوى الكلب والخنزير .
٣٨٢ - ٣٨٩
٤٠ - وما ليس له نفس سائلة إذا مات في الماء القليل نجسه في أحد
القولین
٣٨٩ - ٣٩٠
٤١ - وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا بغيره قلتان .
٣٩٠ - ٤٠٤
٤٢ - وإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى
وأدخلها الخف لم يجز أن يمسح عليهما
٤٠٤ - ٤٠٥
٤٣ - والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
٤٤ - والغسل من غسل الميت سنة مؤكدة
٤٥ - والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين
٤٠٧ - ٤٠٨
٤٠٩ - ٤١١
٤٦ - وإذا استحيضت المبتدأة ولم تكن مميزة كان قدرها قدر أقل
الحيض في أحد القولين وقدر غالب حيض نسائها في القول
الثاني
٤١١ - ٤١٣
٤٨٨
٢٩ - ولا يجوز التيمم بالزرنيخ والنورة
٣٢ - والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم .....
٣٣ - إذا كان بعض أعضاء الجنابة جريحاً غسل ما قدر عليه ويتيمم
للباقي
٣٤٤ _ ٣٥٠
٣٥٠ - ٣٥٣
٢٧ - ولا تجوز صلاتا فرض بتيمم واحد
٤٠٦ - ٤٠٧

الموضوع
الصفحة
٤٧ - وأقل مدة الحيض يوم وليلة
٤١٤ - ٤٢٥
٤٨ - وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً
٤٩ - وأكثر النفاس ستون يوماً .
٤٢٥ - ٤٣٣
٥٠ - والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضة
٤٣٣ - ٤٣٧
كتاب الصلاة
ويحتوي على مائة وست مسائل وهي:
٥١ - وقت العصر يدخل بمصير ظل كل شيء مثله
٤٣٩ - ٤٤٤
٤٤٥ - ٤٥٢
٥٣ - والشفق الذي يدخل بغروبه وقت العشاء هو الحمرة
٤٥٢ - ٤٥٥
٥٤ - وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء أن لا تتجاوز ثلث الليل
في أحد القولين
٤٥٦ - ٤٦٠
٥٥ - والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر
٤٦٠ - ٤٧٠
٥٦ - ودرك قدر التحريمة من الوقت لا يلزم صلاة الوقت على أحد
القولين
٤٧٠ - ٤٧١
٥٧ - ودرك وقت العصر إذا وجب العصر أوجب معها الظهر
٤٧١ - ٤٧٢
٥٨ - والمغمى عليه إذا فاق بعد مضي الصلاة فلا يلزمه قضاء تلك
٤٧٢ - ٤٧٥
٦٠ - ويلتوي في حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يدور في
حجرة المنارة
٤٧٨ - ٤٨٠
٦٢ - الجماعة إذا دخلوا مسجداً قد صلى فيه أهله
٤٩٣ - ٤٩٤
٦٣ ۔ ویکره أن يؤذن واحد ویقیم آخر
٤٩٤ - ٤٩٥
٦٤ - ومن أذن قاعداً لم يحتسب بأذانه ونص الشافعي على كراهيته
٦٥ - والإقامة فرادى
٤٩٥ - ٥١٩
٦٧ - وموضع التثويب قبل الفراغ من الأذان
٦٨ - والتعجيل بالصلوات كلها أفضل إذا لم يكن هناك عدد تتأخر به
الصلاة
٥٢٢ _ ٥٤٢
٤٨٩
٤٧٥ - ٤٧٨
٥٩ - والترجيع سنة في الأذان .
٤٨٠ - ٤٩١
٦١ - وما فات وقتها من الصلاة أقام لها ولم يؤذن
٤٩٢
٦٦ - وكلمة التثويب قول المؤذن: الصلاة خير من النوم مرتين
٥١٩ - ٥٢١
٥٢١ - ٥٢٢
٤١٣ - ٤١٤
٥٢ - ولصلاة المغرب وقت واحد

الموضوع
الصفحة
٦٩ - والوتر سنة
٥ - ١٨
٧٠ - والفرض على كل مصل إصابة عين القبلة
١٨ - ٢١
٧١ - ومن اجتهد فصلى إلى المشرق ثم تيقن أن القبلة إلى الغرب
كان عليه إعادة ما صلاه في أصح القولين
٢٢ - ٢٦
٧٢ - والمراهق إذا افتتح صلاة الوقت بشرط صحتها من طهارة الفعل
والبدن واللباس والعقد بالنية ثم بلغ في خلالها فإنه يتم ما
عقده ولا إعادة عليه
٢٦ - ٢٧
٢٧ - ٣٠
٧٣ - ولا تنعقد الصلاة إلا بقوله: الله أكبر والله أكبر
٣٠ - ٣٣
٧٤ - وإذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي كفاه منكبيه
٣٣ - ٣٥
٧٥ - والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره فوق سرته
٧٦ - والمختار أن يستفتح بقوله: ((وجهت وجهي)
.
٣٥ - ٤٠
٧٧ - بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة خاصة من الفاتحة
سوى براءة
٤١ - ٦٣
٧٨ - ويجهر الإمام بالتأمين فيما يجهر بالقراءة فيه
٦٣ - ٦٨
٨٠ - ومن رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك
الحمد إماماً كان أو مأموماً
٩١ - ٩٣
٨١ - وجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة
من السنة
٩٣ - ٩٥
٨٣ - والقعود في التشهد الأخير يكون بالتورك
٨٤ - وقراءة السورة سنة في الأخريين في أحد القولين
٨٥ - والقراءة خلف الإمام فرض
٨٦ - ويقنت في صلاة الصبح بعد الركوع
١٣٦ - ١٤٣
٨٧ - والمختار من التشهد قوله: التحيات المباركات الصلوات
والطيبات لله
١٤٣ - ١٤٥
٨٨ - وما جاز للإمام أن يدعو في غير الصلاة جاز له أن يدعو به في الصلاة
١٤٦ - ١٤٧
٨٩ - ومن ذكر صلاة وهو في فريضة الوقت أتمها ثم قضى ما تذكر
سواء كان الوقت مستسقاً أو ضيقاً
١٤٧ - ١٥٠
٤٩٠
٧٩ - ورفع اليدين سنة عند الركوع والارتفاع منه
٦٩ - ٩١
٨٢ - ويشير بالمسبحة في التشهد
٩٥ - ٩٧
٩٨ - ١٠٠
١٠٠ - ١٠٢
١٠٢ - ١٣٦

الموضوع
الصفحة
١٥٠ - ١٥١
٩٠ - وللمصلي أن يسبح في دفع المار بين يديه
٩١ - والسرة عندنا ليست بعورة
١٥١ _ ١٥٢
١٥٢ - ١٥٣
٩٢ - وإذا سلم على المصلي فإنه يرد على الإشارة ولا يتكلم
٩٣ - وإذا انكشفت من عورة الرجل - وهي ما بين السرة والركبتين
والمرأة الحرة وهي جميع بدنها غير الوجه والكفين - شيء
١٥٣ - ١٥٦
وإن قل لم تجزهما صلاتهما
٩٤ - وعورة الحرة جميع بدنها غير الوجه والكفين
١٥٦ - ١٥٧
٩٥ - وكلام المخطىء والناسي والجاهل بتحريمه في الصلاة لا يقطع
الصلاة .
١٥٧ ١٦٢
٩٦ - وإذا نفخ في الصلاة ولم يبين من صلاته حرفان لم تبطل
صلاته
١٦٢ - ١٦٤
٩٧ - ومن سبقه الحدث في صلاته استأنف صلاته في الصحيح من
المذهب
١٦٤ - ١٦٦
١٦٦ - ١٦٩
٩٨ - وما أدركه المسبوق فهو أول صلاته
٩٩ .- ومن صلى فريضة من الفرائض الخمس منفرداً ثم أدرك جماعة
يصليها في الجماعة
١٦٩ - ١٧٢
١٠٠ - ومن لم يقدر أن يصلي قاعداً، وقدر أن يصلي مستلقياً على
١٧٢ - ١٧٣
قفاه وعلى الجنب صلی علی جنبه
١٠١ - ويستحب أنه إذا قرأ آية رحمة أن يسأل والناس أو آية عذاب
أن يستعيذ والناس
١٧٣ - ١٧٦
١٧٧ - ١٧٩
١٠٢ - وسجدة التلاوة غير واجبة
١٠٣ - وإذا لم يسجد التالي لآية السجدة، فلا يسجد السامع لها في
أصح الوجھین
١٧٩ - ١٨٠
١٠٥ - وسجدة (ص) سجدة شكر وليست في سجود التلاوة
١٨٢ - ١٨٣
١٠٦ - السجدة إذا كانت في آخر السورة وكان في الصلاة فالأولى أن
یسجد ثم يقوم فيقرأ سورة أخرى
١٨٣ - ١٨٤
١٠٧ - ويسجد للتلاوة في صلاة يسر فيها بالقراءة كما يسجد فيما
يجهر فيها بالقراءة
١٨٠ - ١٨١
١٠٤ - وفي الحج سجدتان
١٨٤
٤٩١

الموضوع
الصفحة
١٠٨ - ولا يجوز الصلاة على ظهر الكعبة، إذا لم يكن بين يدي
المصلي شيء من بناء الكعبة
١٨٥
١٠٩ - وعلى المرتد قضاء ما ترك من الصلوات أيام ردته إذا عاد إلى
الإسلام
١٨٥ - ١٨٦
١١٠ - وإذا أخذ المصحف في صلاته فقرأ منه فإن كان يتصفح
الأوراق متوالياً وزاد على ثلاثة أوراق: بطلت صلاته، وإذا لم
يوال وكانت أقل من ثلاث لم تبطل
١٨٦ - ١٨٧
١١١ - ومن شك في صلاته فلا يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً لم تفسد به
صلاته وإن كان ذلك أول مرة
١٨٧
١١٢ - ويبني على ما استيقن إذا وقع له هذا الشك سواء كان في
المرة الأولى والثانية فصاعداً
١٨٧ - ١٩٠
١٩٠ - ١٩٣
١١٣ - وسجود السهو قبل السلام
١٩٣
١٩٥
١١٦ - وسجود السهو غير واجب
١٩٥ - ١٩٩
١١٩ - والقيام بقدر فرض القراءة فرض في الصلاة مع القدرة عليه
على عموم الأحوال
٢٠٠ - ٢٠١
١٢٠ - ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها
إذا أحسنها .
٢٠١ - ٢٠٥
١٢١ - والطمأنينة في الركوع فرض وكذلك الاعتدال من الركوع حتى
يطمئن قائماً فرض والقعدة بين السجدتين فريضة
٢٠٥ - ٢٠٧
١٢٢ - ولا يجوز السجود على كور العمامة
٢٠٨ - ٢١١
١٢٣ - ووضع اليدين والركبتين فرض في السجود كوضع الجبهة في
أحد القولين
٢١١ - ٢١٢
١٢٤ - والقراءة في الركعتين الأخيرتين فريضة بمثابتها في الأوليتين
٢١٣ - ٢١٤
١٢٥ - والتشهد الأخير في الصلاة واجب
٢١٤ - ٢١٦
٤٩٢
١١٤ - وإن ذكر أنه في الخامسة سجد أو لم يسجد قعد في الرابعة
أو لم يقعد فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم
١٩٣ - ١٩٤
١١٥ - ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجدة عليه
١١٧ - وسجود الشكر عند حادث النعمة سنة مؤكدة
١١٨ - وتحريمة الصلاة من الصلاة
١٩٩ - ٢٠٠

الموضوع
الصفحة
١٢٦ - والصلاة على رسول الله وجل﴿ فريضة والتشهد الأخير ركن من
أركان الصلاة
٢١٧ - ٢٢٠
١٢٧ - والخروج من الصلاة بالسلام واجب على من أحسنه
٢٢٠ - ٢٣٠
١٢٨ - ومن لم يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن فإنه
یذکر الله تعالی
.
٢٣٠ - ٢٣١
٢٣١ - ٢٣٢
١٢٩ - وترجمة القرآن عندنا ليست بقرآن تجزىء بها الصلاة
١٣٠ - وإذا صلى الجنب بقوم لم يعلموا بجنابته ثم أخبرهم بها لم
يلزمهم الإعادة
٢٣٢ - ٢٣٧
١٣١ - وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في النجاسة سواء،
ووجوب غسل الثوب والبدن منه
٢٣٧ - ٢٤٠
١٣٢ - ويرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ولا يجب غسله
٢٤٠ - ٢٤٢
٢٤٢ - ٢٤٦
١٣٣ - ومني الإنسان طاهر
١٣٤ - ويطهر مكان البول من الأرض بصب ذنوب من الماء عليه
٢٤٦ - ٢٤٨
سواء كانت الأرض صلبة أو رملة متخلخلة
١٣٥ - ولا تزول نجاسة الأرض من البول بوقوع الشمس عليه
وضرب الرياح له
٢٤٨ - ٢٤٩
١٣٦ - وللجنب أن يمر في السجود
٢٥٠ - ٢٥١
١٣٧ - ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهى عنها فيها صلاة لها
سبب ويحتسب بها لقضاء فائتة أو صلاة جنازة أو خسوف أو
تحية مسجد أو ما أشبه ذلك
٢٥١ - ٢٦٣
١٣٩ - وصلاة الصبح لا تفسد على المصلي بطلوع الشمس عليها
٢٦٤ - ٢٦٥
١٤٠ - الوتر بركعة واحدة صحيح
٢٦٧ - ٢٧٦
١٤١ - ويقنت في الوتر من طريق السنة في النصف الأخير من
رمضان
٢٧٧ - ٢٧٨
١٤٢ - وموضع القنوت بعد الارتفاع من الركوع
٢٧٨ - ٢٨٥
٢٨٥ - ٢٨٧
١٤٣ - وموضع القنوت بعد الارتفاع
١٤٤ - وسنن الصلاة مثاني
٢٨٧ - ٢٩١
٤٩٣
٢٦٥ - ٢٦٦
١٣٨ - والنوافل الرواتب على الفرائض الخمس مقضية بعد وقتها في
ظاهر المذهب

الموضوع
الصفحة
١٤٥ - ومن حضر صلاة فريضة ووجدها أقيمت دخل فيها ولم
يشتغل بسنتها قبلها .
٢٩٢ - ٢٩٣
١٤٦ - ويجوز صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة
٢٩٤ - ٢٩٧
١٤٧ - وإن أخرج المأموم نفسه من صلاة الإمام فصلى لنفسه جاز
لعذر
٢٩٨
١٤٨ - إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل لم يجز .
٢٩٨ - ٢٩٩
١٤٩ - وإمامة الكافر بالمسلمين لا يكون إسلاماً منه
٣٠٠
١٥٠ - وإذا ابتدأ صلاة منفرداً ثم دخل في جماعة صحت صلاته في
أحد القولين
٣٠١
٣٠٢ - ٣٠٣
١٥١ - والصبي يجوز أن يكون إماماً للبالغ في صلاة الفريضة سوى الجمعة
٣٠٣ - ٣٠٤
١٥٢ - ويستحب للنساء الجماعة وتقف أمامهن وسطهن
.
٣٠٥ - ٣٠٩
١٥٤ _ والقصر في السفر مباح ولیس بفرض
١٥٥ ۔ ومن نوى مقام أربع أتم .
٣١٦ - ٣١٩
١٥٦ - وإذا نوى مقام أكثر من سبعة عشراً وثمانية عشر مع الخوف
والحرب صار مقيماً على أحد القولين، وكذا إذا انتهى إلى
بلد فأقام يقصر ما لم يجمع مكثاً بها
٣١٩ - ٣٢٢
٣٢٢ - ٣٢٧
١٥٧ - والجمع بين الصلاتين جائز بعذر السفر والمطر
كتاب الجمعة
ويحتوي على أحد عشر مسألة وهي:
١٥٨ - والجمعة تجب على أهل القرية إذا بلغوا أربعين وكانوا
٣٢٩ - ٣٣٣
مستوطنین
١٥٩ - تجب الجمعة على من كان خارج المصر يسمع النداء
٣٣٣ - ٣٣٥
١٦٠ - والجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين
٣٣٥ - ٣٣٨
١٦١ - تحية المسجد عندنا جائزة في حال ما يخطب الإمام
٣٣٨ - ٣٤٠
١٦٢ - والكلام لا يحرم ما لم يأخذ الإمام في الخطبة
٣٤٠ - ٣٤٢
٣٤٢ - ٣٤٣
١٦٣ - والقيام فرض في حالة الخطبة
٤٩٤
١٥٣ - وحد السفر القاصد ستة عشر فرسخاً وهو مسير يومين بليلتيها
سير الثقل
٣٠٩ - ٣١٥

الموضوع
الصفحة
١٦٤ - والجلسة بين الخطبتين فريضة
٣٤٣ - ٣٤٤
١٦٥ - ولا تصح الخطبة بكلمة واحدة
٣٤٤ - ٣٤٧
١٦٦ - هل للخطيب والمستمع أن يتكلم بما يعنيه حال الخطبة أم
لا؟ فيه قولان
٣٤٨ - ٣٥٣
١٦٧ - والجمعة لا تدرك بأقل من ركعة
٣٥٣ - ٣٥٥
١٦٨ - والجمعة تصح بغير سلطان ولا أحد من جهته
٣٥٥
كتاب صلاة الخوف
ويحتوي على مسألتين وهي:
١٦٩ - والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالاً وركباناً
٣٥٩ - ٣٦١
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها بالإيماء
٣٦٢
١٧٠ - لبس الحرير والنوم عليه والجلوس والتدثر به محرم
كتاب العيدين
ويحتوي على تسع مسائل وهي :
٣٦٣ - ٣٦٥
١٧١ - التكبيرفي ليلة الفطر ويوم الفطر حتى يخرج الإمام مسنون ...
٣٦٥ - ٣٦٧
..
١٧٢ - ويصلي النوافل قبل صلاة العيد من سبق الإمام إلى محلها
١٧٣ - تكبيرات العيد سبع في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح وفي
١
الثانية خمس سوى تكبيرة القيام
٣٦٧ - ٣٧٠
٣٧٠ - ٣٧٢
١٧٦ - ومبتدأ تكبير أيام التشريق بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى
صلاة الصبح من آخر أيام التشريق
٣٧٢ - ٣٧٥
١٧٧ - التكبير عند الشافعية ثلاثاً نسقاً
٣٧٥ - ٣٧٧
١٧٨ - التكبير مسنون للمقيم والمسافر وأهل القرى والأمصار
والمنفرد والمصلي في جماعة .
٣٧٧ - ٣٧٨
كتاب الخسوف
ويحتوي على ست مسائل وهي:
٣٧٩ - ٣٨٤
١٧٩ - صلاة الخسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان
١٨٠ - ويخطب لصلاة الكسوف بعد الصلاة
٣٨٤
٤٩٥
١٧٤ - والتكبير في الركعة الثانية كهو في الركعة الأولى
١٧٥ - يقف بين تكبيرتين بذكر الله تعالى بقدر آية
٣٧٢

الموضوع
الصفحة
١٨١ - ويسر بالقراءة في صلاة خسوف الشمس ويجهر بها في صلاة
خسوف القمر
٣٨٤ - ٣٨٦
١٨٢ - ويصلي للاستسقاء بالجماعة في المصلي كصلاة العيد في
٣٨٦ - ٣٨٨
التكبيرات والجهر والخطبتين بعدها .
٣٨٨ - ٣٨٩
١٨٣ - يستحب للإمام إذا أراد الدعاء أن يقلب رداءه ويحوله
٣٨٩ - ٣٩٢
١٨٤ - وتارك الصلاة عمداً من غير عذر يقتل
كتاب الجنائز
ويحتوي على ثماني عشرة مسألة وهي:
١٨٥ - يستر الغاسل ما بين سرته إلى ركبته، وإن غسله في قميصه
٣٩٣
کان أحسن
١٨٦ - وإذا مات المحرم لم يخمر رأسه ولم يقرب طيباً
٣٩٣ - ٣٩٤
٣٩٤ - ٣٩٦
١٨٧ - الزوج يغسل امرأته إذا ماتت
١٨٨ - يمضمض الميت وينشق
٣٩٦
٣٩٧
١٨٩ - يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون فيلقين خلفها
٣٩٧
١٩٠ - يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً
٣٩٧ - ٤٠٠
١٩١ - ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة
٤٠٠ - ٤٠٥
١٩٢ - والشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه
٤٠٥
١٩٣ - ومقتول قطاع الطريق في دفعه نفسه مغسول مصلى عليه
٤٠٦ - ٤٠٧
١٩٤ - وحمل الجنازة بين العمودين سنة من جوانبها الأربعة
٤٠٧ - ٤٠٨
١٩٥ - إذا وجد بعض الميت غسل وصلى عليه
٤٠٨ - ٤١٢
١٩٦ - والمشي أمام الجنازة أفضل
١٩٧ - والولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي
٤١٢ - ٤١٤
٤١٤ - ٤١٥
١٩٨ - وقراءة الفاتحة فريضة في صلاة الجنازة
١٩٩ - ورفع اليدين في تكبيرات الجنازة
٤١٥ - ٤١٦
٢٠٠ - ومن فاتته صلاة الجنازة وكان من أهل فرض الكفاية في
الصلاة عليها صلاها على القبر على قرب العهد بالدفن
٤١٦ - ٤١٧
٢٠١ - ويصلى على الغائب بالنية
٤١٨ - ٤١٩
٤١٩ - ٤٢١
٢٠٢ - والصلاة على الجنازة في المسجد غير مكروه
٤٩٦

الموضوع
الصفحة
٢٠٣ - وسل الميت من قبل رأسه
٤٢١ - ٤٢٤
كتاب الزكاة
ويحتوي على ثلاثين مسألة وهي:
٤٢٥ - ٤٣٠
٢٠٤ - وإذا زادت الإبل على أربعين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون .
٤٣١
٢٠٥ - وجبر ما بين السنين شاتين أو عشرين درهماً لا يزاد عليه ...
٤٣١ - ٤٣٣
٢٠٦ - وفي أربعين من البقر مسنة.
٢٠٧ - والجذع من الضأن مأخوذ من زكاة الغنم
٤٣٣ - ٤٣٤
٤٣٥
٢٠٨ - والمستفاد من غير نتاج الأصل مزكى بحول نفسه
٢٠٩ - إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال يؤخذ منها الزكاة إذا كانت نصاباً
٤٣٥ - ٤٣٧
٢١٠ - والخلطة في باب الزكاة صحيحة تزيد بها الزكاة مرة وتنقص أخرى
٤٣٧
٢١١ - والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون
٤٣٨ - ٤٤١
٤٤١ - ٤٤٥
٢١٢ - ولا تؤخذ القيمة فيما يجب من الزكاة
٤٤٥ - ٤٤٦
٢١٣ - ومن منع زكاة الأموال الظاهرة أخذت منه قهراً
٤٤٦ - ٤٥١
٢١٤ - ولا زكاة في سائمة الخيل
٢١٥ - والعشر لا يجب فيما دون خمسة أوسق
٤٥١ - ٤٥٢
٤٥٣ - ٤٥٥
٢١٦ - ويخرص الكرم والنخل إذا بدا صلاحها
٤٥٦ - ٤٥٨
٢١٧ - ولا شيء في الخضروات
٤٥٨ - ٤٦٣
٢١٨ - والعشر واجب فيما يستنبت في أرض الخراج
٤٦٥ - ٤٦٦
٢٢٢ - ما يؤخذ من البحر فلا زكاة فيه إلا أن يكون ذهباً أو فضة
٤٧١ - ٤٧٢
٤٧٢ - ٤٧٣
٢٢٣ - اعتبار النصاب في أموال التجارة عند تمام الحول
٢٢٤ - وزكاة الفطر واجبة في العبد وإن كان للتجارة
٤٧٣ - ٤٧٤
٢٢٥ - والدين لا يمنع وجوب الزكاة في أحد القولين
٤٧٤ - ٤٧٦
٢٢٦ - من كان له دين على آخر إلا أنه جحده ثم أقر به لزمه أن
٤٧٦ - ٤٧٨
يخرج عنه زكاة ما مضى حوله على جحوده
٤٩٧
٤٦٣ - ٤٦٥
٢١٩ - ما زاد على النصاب من الدراهم والدنانير كان بحسابه
٢٢٠ - كل ما تجب الزكاة في عينه إذا نقص عن النصاب في بعض
الحول انقطع حكم الحول فإذا كمل نصاباً استؤنف الحول
٤٦٦ - ٤٧١
٢٢١ - ولا زكاة في الحلى المباح على أحد القولين

الموضوع
الصفحة
٤٧٨ - ٤٨٣
٢٢٧ - لا شيء فيما يستخرج من المعادن إلا في الذهب والفضة ...
٢٢٨ - النصاب معتبر في المستخرج من المعادن في أحد القولين ..
٤٨٣ - ٤٨٤
٤٨٥
٢٢٩ - الحق الواجب في المعدن والركاز مصرفه مصرف الزكاة
٤٨٦ - ٤٨٧
٢٣٠ - لا تجب زكاة الفطر على من عنده فضل من قوت يومه
٤٨٧ - ٤٨٨
٢٣٢ - زكاة فطر المرأة على زوجها
٤٨٩ - ٤٩٨
٤٩٨ - ٥٠٤
٢٣٤ - الصاع خمسة أرطال وثلث
٣ -٦
مقدمة الجزء الثاني من التحقيق
٧ -٨
وصف القسم الثاني المراد تحقيقه
٩
٩
ملحوظات الباحث على القسم المحقق من الكتاب
١٠
٠
المآخذ على المختصر
١٠ - ١١
دراسة مقارنة بين الأصل والمختصر
١١ - ١٦
١٧ - ٢٢
ثانياً: عملي في المخطوط
ثالثاً: الاصطلاحات والرموز
٢٣ - ٢٤
النص المحقق
كتاب الصيام
١ - لا يصح صوم شهر رمضان بنية من النهار.
٢٥ - ٢٩
٢ - صوم التطوع يصح بالنية بعد الزوال على أحد القولين
٣٠ - ٣١
٣ - يكره صوم يوم الشك
٣١ - ٣٧
٤ - شهادة العدل الواحد تقبل في هلال رمضان مع صحو السماء في
أظهر القولين
٣٧ - ٤٠
٥ - لا تقبل شهادة رجل وامرأتين في هلال شوال
٤٠ - ٤٤
٦ - إذا رئي الهلال يوم الثلاثين من شهر رمضان نهاراً فهو لليلة المستقبلة
٤٤ - ٤٦
٧ - إذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر
٤٦ - ٥١
المذهب
٤٩٨
٢٣١ - لا تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر .
٤٨٨ - ٤٨٩
٢٣٣ - لا يجزى من البر إلا صاع
أولاً: دراسة القسم الثاني المحقق
مميزات القسم المحقق من المختصر

الموضوع
الصفحة
٥٢ - ٦٤
٨ - من أكل عامداً في صوم رمضان فعليه القضاء ولا كفارة عليه ...
٦٤ - ٦٦
٩ - الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية
١٠ - من رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته كان عليه أن
٦٦ - ٦٧
يصوم إجماعاً، فإن جامع في يوم رد شهادته لزمته الكفارة ..
١١ - من كان عليه صوم رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى
٦٧ - ٦٩
دخل عليه رمضان آخر قضى وكفر .
١٢ - من كان عليه صوم فلم يقضه مع القدرة عليه حتى مات صام
عنه وليه إن شاء أو أطعم عنه على قوله القديم
٦٩ - ٧١
١٣ - من نذر صوم يوم النحر أو يوم الفطر لم ينعقد نذره
٧٢ - ٧٤
١٤ - من سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه لم يفطر على
أحد القولين
٧٤ - ٧٥
١٥ - المجنون إذا أفاق في بعض نهار رمضان لم يلزمه ما مضى من
الأيام على الجنون
٧٦ - ٧٨
١٧ - من أفطر في صوم التطوع عامداً فلا قضاء عليه
١٨ - يستحب أن تتبع رمضان بست من شوال .
١٩ - صيام أيام التشريق لا يجوز بحال وقال في القديم يجوز صيامها
للمتمتع
١٠٢ - ١٠٦
١٠٦ - ١١٢
كتاب الحج
٢١ - من حج مسلماً ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه حجة الإسلام ثانياً. ١١٣ - ١١٤
٢٢ - المعضوب إذا كان واجداً للمال يلزمه الحج وعليه أن يستأجر
من يحج عنه
١١٥ - ١١٨
٢٣ - من مات بعد وجوب الحج عليه قضي عنه وإن لم يوص ...
١١٨ - ١١٩
٢٤ - من لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره وإذا أحرم
١١٩ - ١٢٣
عن الغير وقع عن فرضه وكذلك من كان عليه حج واجب ..
٢٥ - يلزم المرأة الخروج إلى الحج صحبة النساء الثقات كما يلزمها
١٢٣ - ١٢٧
صحبة المحرم
٤٩٩
١٦ - يكره السواك للصائم بعد العشي
٧٨ - ٨٢
٨٢ - ١٠٠
١٠١ - ١٠٢
٢٠ - الاعتكاف بغير صوم يصح

الموضوع
الصفحة
١٢٧ - ١٣١
٢٦ - الحج موسع الوقت يجوز تأخيره بعد وجوبه
٢٧ - الإحرام بالحج في غير أشهر الحج لا يصح
١٣١ - ١٣٤
٢٨ - لا يكره فعل العمرة في وقت
١٣٤ - ١٣٦
٢٩ - العمرة واجبة
١٣٦ - ١٤١
٣٠ - الإفراد أفضل من القران والتمتع ثم التمتع أفضل من القران
١٤١ - ١٦٥
٣١ - صوم السبعة لا يجوز إلا بعد رجوعه إلى أهله
١٦٥ - ١٦٦
٣٢ - يبتدىء بالتلبية إذا انبعثت به راحلته في قوله الجديد
١٦٦ - ١٦٨
٣٤ - الاقتصار على تلبية رسول الله أحب إلا أن يرى شيئاً يعجبه
فيقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لا يضيق أن يزيد عليها
١٧٠ - ١٧١
٣٦ - لا فدية على الرجل بستر وجهه طالت المدة فيه أو قصرت
١٧٥ - ١٧٧
١٧٧ - ١٧٨
٣٧ - المحرم إذا لم يجد الإزار لبس السراويل ولا فدية عليه
١٧٨
٣٩ - إذا ادهن بالزيت والشيرج في بدنه فلا فدية عليه
١٧٩
١٧٩ - ١٨٣
٤١ - لا يصح نكاح المحرم ولا إنكاحه
١٨٣ - ١٩٢
٤٢ - يستلم الركن اليماني ولا يقبله
٤٣ - لا يصح الطواف إلا بما تصح به الصلاة من الطهارة
١٩٣ - ١٩٥
٤٤ - بعض الطواف لا يقوم مقام جميعه ولا يجزئه كان المفعول أكثر
أو المتروك
١٩٥ - ١٩٧
٤٦ - السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن مفروض لا
ينوب عنه الدم
١٩٩ - ٢٠٢
٤٧ - القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد
٢٠٢ - ٢٠٩
٤٨ - المؤذنون بعرفة يؤذنون في حال ما يخطب الإمام الخطبة
الثانية .
٤٩ - تؤدى صلاة الجمع بالمزدلفة بأذان وإقامتين
٢٠٩ - ٢١٠
٢١٠ - ٢١١
٥٠٠
١٩٨ - ١٩٩
٤٥ - لا دم على من طاف راكباً مختاراً أو معذوراً
١٩٢ - ١٩٣
٤٠ - إن تطيب ناسياً فلا فدية عليه
١٧١ - ١٧٥
٣٨ - إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية
٣٣ - التلبية ليست بواجبة في الإحرام ولا هي شرط فيها
١٦٨ - ١٦٩
٣٥ - ليس للمحرمة أن تلبس القفازين على أحد القولين ولها لبسها
على القول الآخر