النص المفهرس
صفحات 461-472
أما مسألة اجتماع القطع مع الغرم فقد مضت في كتاب الغصب(١) (والله أعلم)(٢). مسألة (٣٠٣): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه على ما روي عن ابن عباس، رضي الله عنهما. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله إلا في موضعین : أحدهما: أنه قال: ((يقتل الردء))(٣)، وعندنا لا يقتل(٤). والآخر: أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل(٥)، قال: ((الإِمام بالخيار بين القطع والقتل، أو الصلب والقتل))(٦)، وعندنا قتلوا وصلبوا(٧). في الصحيحين عن عبد الله رضي الله عنه قال: ((قال (١) ينظر (مسألة ١٣٣)، ورؤوس المسائل ص ٤٩٤، مسألة ٣٥٨، ومعرفة السنن والآثار ١٢/ ٤٢٢. (٢) ساقطة من الأخريين. المبسوط ١٩٨/٩، وبدائع الصنائع ٤٢٨٣/٩. (٣) (٤) المهذب ٢٨٦/٢، والوجيز ١٧٩/٢، والمنهاج ص ١٣٤. (٥) في الأخريين: ((القطع))، وهو خطأ. (٦) تحفة الفقهاء ٣/ ٢٥٠، وبدائع الصنائع ٤٢٨٩/٩. (٧) مختصر المزني ص ٢٦٥، وروضة الطالبين ١٥٦/١٠ - ١٥٧. وفي هذه المسألة صدر قرار هيئة كبار العلماء، رقم ٨٥، بتاريخ ١١/١١/ ١٤٠١ هـ، المبلغ للمحاكم الشرعية، برقم ١٢/١٢٢/ ٥ في ١٠/١١/ ١٤٠٢ هـ، والموافق عليه من ولي الأمر - وفقه الله - برقم ٨/١٨٩٤ في ١٣/ ٨/ ١٤٠٢ هـ، وخلاصته: أولاً: أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة، والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس، أو المال، أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى، أو في الصحارى والقفار. = ٤٦١ رسول الله ور: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة نفر (١): النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة))(٢). والردء لم يقتل، ولم يزن، ولم یکفر. ثانياً: أن ((أو)) الواردة في آية المائدة للتخيير، وهذا رأي الأقلية، وعليه العمل، = وأكثر أعضاء الهيئة يرونها للترتيب. ثالثاً: وهذا محل خلاف، والعمل على هذا النص، أن الخيار المقصود في الآية معنيّ به الإِمام (ولي الأمر)، وليس القاضي، وأن الإِمام مخير في إيقاع أي العقوبات الأربع شاء من قتل، أو صلب حتى الموت، أو تقطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو نفي من الأرض بأن يحبس المحارب حتى يموت في السجن، وإسناد الاختيار إلى القضاة سوف يكون له آثار لا تخدم مصلحة الأمة، ولا يحصل معها زجر المفسدين. وأن هذا الاختيار للإِمام في أنواع الحرابة كافة، والفساد المنصوص على حكمه في آية المائدة، ولا يستثنى من ذلك كون المحارب قتل أحداً في أثناء حرابته، فإذا تحقق للإِمام أن عدم قتله أعظم دفعاً للمفاسد؛ وأكبر جلباً للمصالح فله أن يختار عقوبة غير القتل من العقوبات المنصوص عليها في الآية. رابعاً: يتولى نواب الإِمام القضاة إثبات نوع الجريمة، والحكم فيها، فإذا ثبت لديهم أنها من المحاربة لله ورسوله - #، والسعي في الأرض فساداً فعليهم أن يقترحوا العقوبة التي يرونها مناسبة حسب اجتهادهم مراعين واقع الجرم، وظروف الجريمة، وأثرها في المجتمع، وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين، وللإِمام - ولي الأمر - أن يوافق على العقوبة التي اقترحها القضاة، أو يختار عقوبة غيرها من العقوبات المنصوص عليها في آية المائدة. خامساً: نظراً إلى أن جرائم الخطف والسطو من القضايا المهمة، فتختص بنظرها المحاكم العامة من قبل ثلاثة قضاة، كما هو الحال في قضايا القتل والرجم، وترفع للتمييز، ثم لمجلس القضاء الأعلى لمراجعة الأحكام الصادرة بخصوصها براءة للذمة، واحتياطاً لسفك الدماء(١). قلت: والعمل في محاكم هذه البلاد المباركة جار بموجبه. (١) ساقطة من (أ). (٢) سبق تخريجه. . - (١) التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل ٢/ ٦٥٧ - ٦٥٩. ٤٦٢ وروى الشافعي رحمه الله عن إبراهيم عن صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق: ((إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، ( إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل، ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض)) (١). قال الشافعي رحمه الله: ((وبهذا نقول، وهو موافق معنى كتاب الله عزّ وجلّ، وذلك(٢) أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم، فأما أهل الشرك فلا حدود عليهم إلا القتل، أو السبي، أو الجزية، واختلاف حدودهم باختلاف أحوالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله، فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله، وأخذ بحقوق بني آدم، ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعداً، قياساً على السنّة في السارق))(٣). وروي معناه عن عبد الرزاق، وإبراهيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه لم يذكر الصلب مع القتل، ولا إخافة السبيل، وقال في آخره: ((فإن هرب، وأعجزهم فذلك نفيه))(٤). وروي عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: ((إن أخذ وقد أصاب المال، ولم يصب الدم قطعت يده ورجله من خلاف، وإن وجد، وقد أصاب الدم قتل وصلب(٥). (١) الأم ١٥١/٦، ومسند الشافعي ٨٦/٢، ومختصر المزني ص ٢٦٥، وتفسير الطبري ٢٤٤/١٠ - ٢٥٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٢٨٣/٨. (٢) في الأصل: ((لأن))، وهو خطأ. (٣) الأم للشافعي ٦/ ١٥٢. (٤) عبد الرزاق ١٠٩/١٠؛ رقم ١٨٥٤٤، وتفسير الطبري ١٢٦/٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٨٣/٨. (٥) السنن الكبرى للبيهقي ٢٨٤/٨. ٤٦٣ كتاب الفرائض ١٥٩ - ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب ٥ - ١٩ ١٦٠ - لا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين وهي أم الأب وأمهاتها ١٩ - ٢٣ ١٦١ - القربى من قبل الأم تحجب البعدى من قبل الأب والقربى من قبل الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم في الصحيح من المذهب ... ٢٣ - ٢٥ ١٦٢ - الإخوة والأخوات للأب والأم وللأب يقاسمون الجد ما دامت المقاسمة خيراً له من الثلث ٢٥ - ٢٩ ٢٩ - ٣٢ ٣٢ - ٣٤ ١٦٥ - إذا مات ولد الملاعنة ولا وارث له إلا عصبة أمه فماله لبيت مال المسلمين ٣٤ - ٣٨ کتاب الوصايا ١٦٦ - إذا أوصى لذوي قرابته دخل فيه من كان فصيلته ممن يقع عليه اسم القرابة من بني الأعمام وغيرهم ٣٩ - ٤١ ٤١ - ٤٢ ١٦٧ - الوصية للقاتل جائزة في أحد القولين ١٦٨ - إذا أوصى لجيرانه فحد الجوار عند الشافعي أربعون داراً من جميع الجوانب يصرف إليه ٤٢ ١٦٣ - مال المرتد إذا مات على ردته أو قتل فيء للمسلمين ١٦٤ - الإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات للأم في ثلثهم في مسألة المشركة . الموضوع الصفحة ٤٣ - ٤٤ ١٦٩ - تصح وصية المراهق على أحد القولين ١٧٠ - إذا قال: ((أوصيت لفلان بسهم من مالي)) لم يقتدر ذلك بشيء ٤٤ والخيار إلى الورثة ١٧١ - وصية من لا وارث له بعينه فيما زاد على الثلث ساقطة غير قابلة للإجازة على أحد المذهبين، وفيه مذهب آخر أن الإمام لو أجازها جازت . ٤٤ - ٤٥ كتاب قسم الفيء ١٧٢ - السلب للقاتل دون شرط الإمام ١٧٣ - الأراضي المغنومة مقسومة بين الغانمين ليس للإمام أن يردها على المشركين ٥٠ _ ٥٢ ١٧٤ - إذا شرط الإمام قبل القتال ((من أخذ شيئاً فهو له)) فمن أخذ شیئاً یکون غنيمة، وفيه قول آخر («إنه جائز) ٥٢ - ٥٤ ١٧٥ - للإمام أن يمن على البالغين من الأسرى وأن يفاديهم بأسرى المسلمین ٥٤ - ٥٨ ١٧٦ - المستحب أن يقسم الغنائم في دار الحرب ما لم يكن عذر یمنع من ذلك ٥٨ ١٧٧ - للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له ١٧٨ - سهم ذوي القربى ثابت لبني هاشم وبني عبد المطلب على غناهم وفقرهم ٦٥ - ٦٩ ٥٩ - ٦٤ ١٧٩ - في سهم رسول الله ټ بعد وفاته قولان أحدهما أنه مردود على الأصناف المذكورين في الآية وهو قول أبي حنيفة، والقول الثاني أنه ٦٩ - ٧٠ يصرف في المصالح وهو الصحيح الذي اختاره الشافعي ٠٠ كتاب قسم الصدقات ١٨٠ - لا تحل الصدقة المفروضة لمن له كسب بقدر كفايته ٧١ - ٧٢ ١٨١ - لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفار ٧٢ - ٧٣ . ١٨٢ - يجوز للرجل أن يتولى دفع صدقة الأموال الظاهرة وتفريقها بنفسه في قوله الجديد وقال في القديم لا يجوز ٧٣ - ٧٤ ٧٤ - ٧٥ ١٨٣ - يعطى سهم الغارمين لمن تحمل حمالة مع غناه ٤٦ - ٥٠ الصفحة الموضوع ١٨٤ - لا يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من جملة الأصناف الثمانية مع وجودهم . ٧٥ - ٧٨ ١٨٥ - الفقير المذكور في آية الصدقة أمس حاجة من المسكين المذکور فیھا ٧٨ - ٨٣ ٨٣ - ٨٩ ١٨٦ - لا يجوز نقل صدقة بلد إلى آخر مع وجود أهلها على أحد القولين . ١٨٧ - للفقير أن يأخذ من زكاة ما يقوم بكفايته على الدوام وإن زاد ٨٩ - ٩٢ على مائتي درهم ٩٢ ١٨٨ - يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجاً .. ١٨٩ - إذا دفع رب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنياً لزمته الإعادة في أصح القولين، وفيه قول آخر: إنه لا إعادة عليه ٩٢ - ٩٤ ١٩٠ - يجوز للإمام أن يسم بنعم الجزية وإبل الصدقة كتاب النكاح ٩٧ - ١١٣ ١٩١ - المرأة لا تلي عقد النكاح ١٩٢ - للأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكراً كما له ذلك إذا كانت صغيرة، وليس له ذلك إذا كانت ثيباً صغيرة كانت أو بالغاً ١١٣ - ١١٩ ١٢٠ - ١٢٣ ١٩٣ - النكاح لا يقف على الإجازة ١٩٤ - لا يصح النكاح بشهادة فاسقين ولا شهادة رجل وامرأتين ١٢٣ - ١٢٧ ١٩٥ - الفاسق المعلن لا يكون ولياً في التزويج في أظهر القولين ١٢٧ - ١٢٩ ١٩٦ - لا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوها، أو جدها ١٢٩ - ١٣٣ ١٩٧ - إذا كان ولي المرأة ابن عمها، فأراد أن يتزوج بها، فليس له أن يتولى طرفي العقد بنفسه ١٣٣ - ١٣٤ ١٩٨ - لا يزوج الابن أمه بحق البنوة، ولا يكون ولياً لها ١٣٥ - ١٣٦ ١٩٩ - لا يزوج الأب ابنته الصغيرة من عبد ولا مجنون ولا من به ١٣٦ - ١٣٧ أحد العيوب الأربعة، ولا غير كفء ٢٠٠ - لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع وما أشبههما من ألفاظ عقود ١٣٧ - ١٣٩ التمليك ٩٤ - ٩٥ الموضوع الصفحة ١٣٩ - ١٤١ ٢٠١ - الزنا لا يحرم الحلال، ولا يوقع تحريم المصاهرة ٢٠٢ - من وجد طول حرة لم يجز له نكاح أمة ١٤٢ - ١٤٤ ٢٠٣ - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد فله أن يختار منهن أربعاً ١٤٤ - ١٤٧ ٢٠٤ - إذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء العدة ٢٠٥ _ نکاح الشغار باطل ١٤٧ - ١٥٢ ١٥٣ - ١٥٥ ١٥٥ - ١٥٩ ٢٠٦ - المنكوحة ترد بالعيوب الخمسة ٢٠٧ - إذا أعتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ النكاح ١٥٩ - ١٦٢ كتاب الصداق ١٦٣ - ١٦٨ ٢٠٨ - أقل المهر لا يتقدر بالعشرة ٢٠٩ - يجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير وذلك مثل تعليم القرآن وأن يجعل مهراً وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان ١٦٨ - ١٧٣ . ٢١٠ - إن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول بها لم ١٧٣ - ١٧٧ يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين ٢١١ - والذي بيده عقدة النكاح هو الأب على قوله في القديم ١٧٧ - ١٧٩ ٢١٢ - الخلوة الخالية عن الوطء، لا تقرر المهر ولا توجب العدة على أصح القولين ١٨٠ - ١٨٣ ٢١٣ - للتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد القولين. ١٨٣ - ١٨٧ كتاب القسم ٢١٤ - يقيم الزوج في ابتداء الزفاف عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً ١٨٩ - ١٩٠ ثم لا يقضي قدرہ لسائر نسائه ٢١٥ - وليس للزوج أن يخرج بواحدة من نسائه إلى سفره بغير ١٩٠ - ١٩١ القرعة كتاب الخلع ٢١٦ - الخلع فسخ على أحد القولين ١٩٣ - ١٩٥ ٢١٧ - المختلعة لا يلحقها الطلاق ١٩٥ - ١٩٧ ٢١٨ - عقد الطلاق قبل عقد النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه ١٩٧ - ٢٠٠ الموضوع الصفحة كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء ٢٠١ - ٢٠٧ ٢١٩ - السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده ٢٢٠ - إذا قال لامرأته المدخول بها: ((أنت بتة أو بتلة أو خلية أو ٢٠٧ - ٢٠٩ برية أو بائن أو حرام)) وأراد به الطلاق كان رجعياً ٢٠٩ ٢٢١ - إذا قال: ((أنت بائن)) ونوی به طلقتین وقعتا ٢٢٢ - إذا قال لها: ((اختاري نفسك)) ونوى به طلقة فاختارت نفسها ٢٠٩ - ٢١٢ ونوت به طلقة وقعت طلقة رجعية ٢٢٣ - قول الرجل لامرأته: ((أنت علي حرام)) صريح في التحريم على أحد القولين والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ كما لو نوى به التحريم ٢١٢ - ٢١٥ ٢٢٤ - إذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة ٢١٥ - ٢١٨ ٢٢٦ - طلاق السكران لا يقع على أحد القولين ٢٢٤ - ٢٣١ ٢٢٨ - إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم عادت إليه بعدما أصابت زوجاً عادت بما بقي من عدد الطلاق ٢٣٤ - ٢٣٧ ٢٣١ - ٢٣٤ ٢٢٩ - اعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته واعتبار قدر العدة برق . المرأة وحريتها ٢٣٧ - ٢٤٢ ٢٣٠ - الرجعية محرمة الوطء وإذا وطئها فالرجعة لا تحصل بالوطء . ٢٤٢ - ٢٤٣ ٢٣١ - بمضي مدة الإيلاء لا يقع الطلاق لكن يوقف حتى يفيء أو يطلق .. ٢٤٤ - ٢٤٨ كتاب الظهار ٢٣٢ - لو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على أحد القولين ٠ ٢٤٩ ٢٣٣ - إذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد حصل عائداً ٢٥٠ - ٢٥٢ ٢٣٤ - إعتاق الكافر في كفارة الظهار غير جائز ٢٥٢ - ٢٥٦ ٢٥٦ - ٢٥٧ ٢٣٥ - لو دفع طعام ستين مسكيناً إلى مسكين واحد لم يجزه ذلك . ٢٣٦ - قدر ما يؤدى الواحد من المساكين من طعام الكفارة مد ٢٥٧ - ٢٦٠ .. ٢٢٥ - لا یقع طلاق المكره إلا أن یرید وقوعه ٢١٨ - ٢٢٤ ٢٢٧ - المبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولين . الموضوع الصفحة ٢٣٧ - إذا دفع إلى من ظنه فقيراً ثم بان أنه كان غنياً لم يجزئه ذلك على أحد القولين ٢٦٠ كتاب اللعان ٢٣٨ - موجب قذف الزوج لزوجته المحصنة الحد وله درء الحد عن نفسه باللعان ٢٦١ - ٢٦٢ ٢٣٩ - للذمي والعبد والمحدود في القذف أن يلاعن على قذف امرأته ٢٦٢ - ٢٦٥ ٢٤٠ - الفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي والتحريم الواقع به لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه ٢٦٥ - ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٤١ - وإذا التعن الزوج وأبت المرأة أن تلتعن فإنها تحد حد الزنا .. ٢٦٩ - ٢٧٠ ٢٤٢ - شهادة الزوج لا تقبل على امرأته بالزنا ٢٧٠ - ٢٧٢ ٢٤٣ - نسب ولد الأمة لاحق إذا أقر بوطئها دون الدعوة ٢٤٤ - إذا غاب الرجل عن امرأته فبلغتها وفاته فاعتدت ثم نكحت فولدت أولاداً ثم قدم فرق بينها وبين زوجها الآخر وألحق الولد بالآخر ٢٧٢ - ٢٧٣ كتاب العدد ٢٤٥ - الأقراء المحتسب بها هي الأطهار ٢٤٦ - عدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن اليأس على أحد القولين ٢٨١ - ٢٨٣ ٢٤٨ - تعتد الأمة الصغيرة والآيسة بشهرين على أصح القولين أو بثلاثة أشهر على القول الثاني ٢٨٧ - ٢٨٨ ٢٤٩ - له في. سكنى المتوفى عنها زوجها قولان أحدهما أن لا سكنى لها وهو قول أبي حنيفة والثاني أن لها السكنی ٢٨٨ - ٢٩٢ ٢٥٠ - لا إحداد على المبتوتة في أحد القولين ٢٩٣ ٢٥١ - على المتوفى عنها زوجها الإحداد وإن كانت ذمية أو صغيرة . ٢٩٣ - ٢٩٥ ٢٥٢ - العدتان من رجلین لا يتداخلان ٢٩٥ - ٢٩٧ ٢٥٣ - أكثر مدة الحمل أربع سنين ٢٩٧ - ٢٩٨ ٢٧٤ - ٢٨١ ٢٤٧ - الحامل تحيض على أحد القولين ٢٨٣ - ٢٨٧ الموضوع الصفحة ٢٩٨ - ٢٩٩ ٢٥٤ - امرأة المفقود لا تعتد ولا تنكح أبداً حتى يأتيها يقين وفاته .. ٣٠٠ - ٣٠١ ٢٥٥ - أم الولد إذا مات سيدها، أو أعتقت تستبرأ بحيضة ٣٠١ - ٣٠٢ ٢٥٦ - تزويج الأمة التي يطؤها لا يصح إلا بأن يستبرئها بحيضة ... كتاب الرضاع ٣٠٣ - ٣٠٨ ٢٥٧ - لا يحرم أقل من خمس رضعات ٣٠٨ - ٣٠٩ ٢٥٨ _ لا رضاع بعد الحولين كتاب النفقات ٣١١ ٢٥٩ - نفقة الصغيرة تجب على زوجها في أحد القولين ٣١١ - ٣١٣ ٢٦٠ - الإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاح ٣١٣ - ٣٢٠ ٢٦١ - لا نفقة للمبتوتة الحائل ٣٢٠ - ٣٢٢ ٢٦٢ - يخير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين أو ثمان كتاب الجراح ٣٢٣ - ٣٣٣ ٢٦٣ - لا يقتل المسلم بالذمي ٢٦٤ - لا يقتل حر بعبد ٣٣٤ - ٣٣٦ ٢٦٥ - القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء وبين العبيد في . النفس، وفیما دون النفس ٣٣٦ - ٣٣٨ ٢٦٦ - إذا قطع اثنان يد إنسان دفعة واحدة عمداً وجب عليهما القصاص ٣٣٨ ٢٦٧ - القتل بالخشب والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب القصاص ٣٣٩ - ٣٤٣ ٢٦٨ - الواجب بقتل العمد القصاص أو الدية فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين ٣٤٣ - ٣٤٧ ٢٦٩ - على شريك الأب القصاص في قتل الولد عمداً ٣٤٧ - ٣٤٨ ٢٧٠ - لولي الدم القصاص بمثل ما قتل به والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء ٣٤٨ - ٣٥١ ٢٧١ - أما قطع ما فيه القصاص فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل الاندمال ٣٥١ - ٣٥٤ ٢٧٢ - قاتل العمد إذا التجأ إلى الحرم جاز أن يستوفى منه القصاص في الحرم ٣٥٤ - ٣٥٨ الموضوع الصفحة ٢٧٣ - في السن السوداء من أصل الخلقة ما في البيضاء كتاب الديات ٣٦١ - ٣٦٩ ٢٧٤ - خمس دية الخطأ والعمد بنو اللبون ٢٧٥ - دية العمد وعمد الخطأ أثلاث: منها أربعون خلفة، وثلاثون ٣٧٠ - ٣٧١ حقة، وثلاثون جذعة ٢٧٦ - دية قتل الخطأ في الحرم والأشهر الحرم ولذي الرحم المحرم مغلظة ٣٧١ - ٣٧٣ ٢٧٧ - الأصل في الدية الإبل وحدها، ولا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد ٣٧٣ - ٣٧٥ ٢٧٨ - فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني فقدره ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم ٣٧٦ - ٣٨١ ٣٨١ - ٣٨٩ ٢٧٩ - دية الذمي ثلث دية المسلم ٣٨٩ - ٣٩٠ ٢٨٠ - قيمة العبد على القاتل لا تحملها العاقلة في أحد القولين . ٢٨١ - أبو القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية وكذلك القاتل لا يحمل شيئاً من دية قتيله خطأ ٣٩٠ - ٣٩٢ ٢٨٢ - من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء في تحمل العقل ٣٩٢ ٣٩٢ - ٣٩٩ ٢٨٣ - البداية في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين ٣٩٩ ٢٨٤ - قتل العمد يوجب الكفارة ٣٩٩ - ٤٠٢ ٢٨٥ - نفس السحر ليس بكفر ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمداً ٢٨٦ - إذا انهزم الباغي حقيقة لم يجز اتباع مدبرهم ٤٠٢ - ٤٠٣ ٤٠٣ - ٤٠٤ ٢٨٧ - لا يحل قتل أسير أهل البغي ٢٨٨ - يقتل المرتد المصر على ردته ولا يهمل أكثر من أن يناظر ويكشف عما اشتبه عليه على أحد القولين ٤٠٤ - ٤٠٦ ٢٨٩ - المرتدة تقتل ٤٠٦ - ٤٠٩ ٢٩٠ - لا يسبى للمرتدين ذرية امتنعوا أو لم يمتنعوا أو لحقوا بدار الحرب أو أقاموا لأن حرمة الإسلام قد ثبتت للذرية بحكم الإسلام ولا ذنب لهم في تبدیل آبائهم ٣٥٩ . .. ٤٠٩ - ٤١٠ الموضوع الصفحة كتاب الحدود ٢٩١ - الإسلام ليس بشرط في وجوب الرجم في الزنا ٤١١ - ٤١٦ ٢٩٢ - ليس على شهود الزنا أن يحضروا رجم المشهود عليه، ولا على الإمام ٤١٦ - ٤١٨ ٤١٨ - ٤٢٤ ٢٩٣ - يجلد البكر وينفى ٤٢٤ - ٤٢٥ ٢٩٤ - إذا أقر بالزنا مرة واحدة حد ٤٢٥ - ٤٢٩ ٢٩٥ - اللواط كالزنا في الأقوال ٤٢٩ - ٤٣٢ ٢٩٦ - من نكح ذات محرم له، ووطئها عالماً حد ٤٣٢ - ٤٣٥ ٢٩٧ - يحد الرجل أمته إذا زنت ٤٣٥ - ٤٤٨ ٢٩٨ - يقطع السارق في ربع دینار أو ما قیمته ربع دينار ٢٩٩ - لا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا أواه الجرين وبلغ قيمته ربع دينار . ٤٤٨ - ٤٥٠ ٣٠٠ - لو وهبت منه السرقة لم يدرء عنه بذلك الحد ٤٥٠ - ٤٥٢ ٤٥٢ - ٤٥٤ ٣٠١ - يقطع النباش إذا أخرج من الكفن وبلغت قيمته نصاباً ٣٠٢ - إذا سرق قطعت يده وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى فإذا سرق قطعت رجله الیمنی ٤٥٤ - ٤٦١ ٣٠٣ - آية المحاربين نزلت في المسلمين وترتيبه على ما روي عن ابن عباس وبه قال أبو حنيفة إلا في موضعين أحدهما أنه قال: ((يقتل الردء)) وعندنا لا يقتل والآخر أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل قال: ((الإمام بالخيار بين القطع والقتل أو الصلب والقتل)) وعندنا قتلوا وصلبوا ٤٦١ - ٤٦٤ ٣٠٤ - الحدود التي تجب الله تعالى تسقط بالتوبة على أحد القولين ٤٦٤