النص المفهرس

صفحات 501-513

منهم الصاع تحت ردائه كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته
أنّ هذا صاع رسول الله ◌َّ فنظرت فإذا هي سواء فعيرته فإذا هو
خمسة أرطال وثلث ينقصان معه يسير فرأيت أمراً قوياً، فقد تركت
قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة، قال الحسين:
فحججت من عامي ذلك فلقيت مالك بن أنس فسألته عن الصاع،
فقال: صاعنا هذا صاع رسول الله وَ﴿ه فقلت كم رطل هو؟ فقال:
إنّ المكيال لا يرطل هو هذا، قال الحسين: فلقيت عبد الله بن
زيد بن أسلم فقال: حدثني أبي عن جدي أنّ هذا صاع عمر
رضي الله عنه(١)، وفي الصحيحين حديث كعب بن عجرة في قدمه
الحج وقال فيه فأمرني يعني رسول الله وَلقر أن أصوم ثلاثة أيام أو
أنسك ما تيسر أو فرق من طعام بين ستة مساكين(٢)، ورواه مجاهد
عن ابن أبي ليلى وقال فيه: ((وأطعم فرقاً بين ستة مساكين(٣)،
والفرق ثلاثة آصع))(٤)، ومعهود أن الفرق ستة عشر رطلاً. قال أبو
داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ((الفرق ستة عشر رطلاً
وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث، قال فمن
(١) انظر السنن الكبرى (١٧١/٤، ومعرفة السنن والآثار (٢/ ل ١٨٥) ورواه
الدارقطني (١٥١/٢) رقم (٥٨) بإسناد آخر، ونقل الزيلعي في ((نصب الراية
(٢٢٩/٢) قول صاحب التنقيح حول إسناد الدارقطني: حيث قال: ((إسناده
مظلم، وبعض رجاله غير مشهورين، والمشهور ما أخرجه البيهقي عن
الحسين بن الوليد القرشي وهو ثقة اهـ. وذكر نص الحديث كما هو هنا.
(٢) البخاري (٢٠٨/٢) في المحصر: باب الإطعام في الفدية نصف صاع ومسلم
(١٢٠١) في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم.
(٣) الترمذي (٩٥٣) في الحج ما جاء في المحرم بحلق رأسه في إحرامه ما عليه،
وأحمد (٤٤٢/٤) قال الترمذي: ((هذا حديث صحيح والعمل عليه عند بعض
أهل العلم من أصحاب النبيّ وَّر وغيرهم)).
(٤) ورد هذا المعنى في صحيح مسلم (٣١٩) رقم (٤١) في الحيض بيان معنى
الفرق عن قتيبة .
٥٠١

قال ثمانية أرطال قال: ليس ذاك(١) بمحفوظ، وسمعت أحمد بن
حنبل يقول: من أعطى صدقة الفطر خمسة أرطال وثلث فقد
أوفى))(٢) وأما ما روى صالح بن موسى: «جرت السنة من
رسول الله ﴿ في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين، والصاع
ثمانية أرطال(٣). قال الدارقطني: لم يروه عن منصور(٤) غير صالح
وهو ضعيف الحديث(٥) وقال البخاري(٦): صالح بن موسى (٧) منكر
الحديث وروى ابن أبي ليلى وهو ضعيف عن عبد الكريم عن أنس
قال كان رسول الله # يتوضأ برطلين ويغتسل بصاع ثمانية
أرطال(٨)، وروي بمعناه من وجه آخر عن أنس والصحيح عنه ما
عند مسلم في الصحيح عنه كان رسول الله ياز «يتوضأ بالمد ويغتسل
بالصاع)»(4)(١٠) قال أبو داود: حدثنا مسدد عن أمية بن خالد (١١)
(١) في ب: ذلك. وهو الصواب كما هو في نص أبي داود رقم (٢٣٨) (١/ ٦٢).
(٢) انظر قول أبي داود في سننه (٦٢/١) رقم (٢٣٨) في الطهارة: باب في مقدار
الماء الذي يجزىء في الغسل.
(٣) أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٣) رقم (٧١).
(٤) منصور هو ابن المعتمر انظر نصب الراية (٤٣٠/٢).
(٥) انظر الدارقطني في الموضع السابق.
(٦) انظر قول البخاري في تاريخه بنصه (٢٩١/٢/٢) والضعفاء له (ص ٦٠)
والتهذيب (٤/ ٤٠٤).
(٧) صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة التيمي، الكوفي، متروك، من الثامنة. / ث ق.
انظر تهذيب التهذيب (٤٠٤/٤)، والتقريب (٣٦٣/١)، والتاريخ الكبير (٢٩١/٢/٢).
(٨) سنن الدارقطني (١٥٣/٢) رقم (٧٢).
(٩) مسلم (٣٢٥) (٥١) في الحيض: باب القدر المستحب في الجنابة.
(١٠) ونقل الزيلعي في ((نصب الراية)) (٢/ ٤٣٠) تضعيف البيهقي للروايات السابقة
وتصحيح ما عند مسلم حيث قال: ((وضعف البيهقي هذه الأسانيد الثلاثة،
وقال: الصحيح عن أنس بن مالك)) - وذكر الحديث هامش (٧).
(١١) أمية بن خالد بن الأسود القيسي، أبو عبد الله البصري، أخو هدبة، وهو
الكبير، صدوق، من التاسعة، مات سنة مائتين، أو إحدى ومائتين/م د ت س
تهذيب التهذيب (٣٧٠/١)، تقريب ت (٨٣/١).
٥٠٢

قال: لما ولى خالد القسري (١) أضعف الصاع فصار الصاع: ستة
عشر رطلاً)) (٢) ثم قد أخبرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم (٣)
((أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله وخطير بالمد الذي
يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل
المدينة كلهم)» (٤) فدل ذلك على مخالفة صاع الزكاة والقوت صاع
الغسل، ثم قد روت عائشة رضي الله عنها («أنها كانت تغتسل هي
ورسول الله وَر في إناء واحد قدر الفرق)»(٥) وقد دللنا أنّ الفرق
ثلاثة آصع فإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلث كان قدر ما يغتسل
به كل واحد منهما ثمانية أرطال وهو صاع ونصف(٦) وقدر ما
يغتسل به كان يختلف باختلاف الاستعمال فلا معنى لترك الأحاديث
الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر (٧) بمثل هذا وبالله
التوفيق وهو أعلم بالصواب(٨) وله الحمد والشكر (٩).
(١) خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري: بفتح القاف وسكون المهملة أمير
الحجاز ثم الكوفة، ليست له رواية عندهما، قتل سنة (١٢٦ هـ)، من الرابعة/
عخ د. تقریب (٢١٥/١).
(٢) سنن أبي داود (٣٢٨١) في الإيمان: باب كم الصاع: في الكفارة.
(٣) في أ: عنهما، وفي ب: عنها، وكلها صحيحة والأولى: عنهما لأنهما
صحابيان.
(٤) انظر السنن الكبرى (١٧٠/٤)، والمستدرك (٤١٢/١) والمسألة السابقة فقد
تقدم فيها .
(٥) مسلم (٣١٩) في الحيض - باب القدر المستحب في الماء في غسل الجنابة.
(٦) تقدم بيان ذلك في هذه المسألة.
(٧) انظر ذلك في كتاب المجموع للنووي (١٣٨/٦)، حيث نقله للتدليل على أنّ
صاع القوت يختلف عن صاع الغسل.
(٨) في أ، ب: زيادة وإليه المرجع والمآب.
(٩) والراجح في هذه المسألة بعد عرض الأدلة ومناقشتها أنّ الصاع: خمسة أرطال
وثلث بالبغدادي ويتضح ذلك من خلال قصة الإمام مالك مع الإمام أبي
يوسف، ونقل الزيلعي في ((نصب الراية)) (٤٢٨/٢) قول صاحب ((التنقيح))
والمشهور ما أخرجه البيهقي عن الحسين بن الوليد القرشي، وهو ثقة إلى أن =
٥٠٣

تم الجزء الثاني من القسم الأول من الكتاب
بتحقيق الدكتور ذياب عبد الكريم عقل
ويليه الجزء الأول من القسم الثاني من الكتاب
بتحقيق الدكتور إبراهيم الخضير
وأوله مقدمة المحقق ويليه
كتاب الصيام
والله الموفق
قال وقال عثمان الدارمي: سمعت علي بن المديني يقول: عيرت صاع
=
النبيّ * فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل بالتمر اهـ.
ورجح ذلك أيضاً النووي في المجموع (١٣٨/٦) حيث قال: ((وبسط البيهقي
في السنن الكبير الدلائل في كون الصاع المجزىء في الفطرة خمسة أرطال
وثلث بسطا حسنا ونقل عن الماوردي قوله: وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد
وفقهاء الحرمين وأكثر الفقهاء العراقيين)) اهـ. والله أعلم.
٥٠٤

الموضوع
الصفحة
٦٩ - والوتر سنة
٥ - ١٨
١٨ - ٢١
٧٠ - والفرض على كل مصل إصابة عين القبلة
٧١ - ومن اجتهد فصلى إلى المشرق ثم تيقن أن القبلة إلى الغرب
كان عليه إعادة ما صلاه في أصح القولين .
٢٢ - ٢٦
٧٢ - والمراهق إذا افتتح صلاة الوقت بشرط صحتها من طهارة الفعل
والبدن واللباس والعقد بالنية ثم بلغ في خلالها فإنه يتم ما
عقده ولا إعادة عليه
٢٦ - ٢٧
٢٧ - ٣٠
٧٣ - ولا تنعقد الصلاة إلا بقوله: الله أكبر والله أكبر
٣٠ - ٣٣
٧٤ - وإذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي كفاه منكبيه
٧٥ - والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره فوق سرته
٣٣ - ٣٥
٧٦ - والمختار أن يستفتح بقوله: ((وجهت وجهي)
٣٥ - ٤٠
٧٧ - بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة خاصة من الفاتحة
سوى براءة
٤١ - ٦٣
٧٨ - ويجهر الإمام بالتأمين فيما يجهر بالقراءة فيه
٦٣ - ٦٨
٨٠ - ومن رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك
الحمد إماماً كان أو مأموماً
٩١ - ٩٣
٨١ - وجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة
من السنة
٩٣ - ٩٥
٨٣ - والقعود في التشهد الأخير يكون بالتورك
٨٤ - وقراءة السورة سنة في الأخريين في أحد القولين
٨٥ - والقراءة خلف الإمام فرض
٨٦ - ويقنت في صلاة الصبح بعد الركوع
١٣٦ - ١٤٣
٨٧ - والمختار من التشهد قوله: التحيات المباركات الصلوات
والطيبات لله
١٤٣ - ١٤٥
٨٨ - وما جاز للإمام أن يدعو في غير الصلاة جاز له أن يدعو به في الصلاة
١٤٦ - ١٤٧
٨٩ - ومن ذكر صلاة وهو في فريضة الوقت أتمها ثم قضى ما تذكر
سواء كان الوقت مستسقاً أو ضيقاً
١٤٧ - ١٥٠
٦٩ - ٩١
٧٩ - ورفع اليدين سنة عند الركوع والارتفاع منه
٩٥ - ٩٧
٨٢ - ويشير بالمسبحة في التشهد
٩٨ - ١٠٠
١٠٠ - ١٠٢
١٠٢ - ١٣٦

الموضوع
الصفحة
١٥٠ - ١٥١
٩٠ - وللمصلي أن يسبح في دفع المار بين يديه
٩١ - والسرة عندنا ليست بعورة
١٥١ _ ١٥٢
١٥٢ - ١٥٣
٩٢ - وإذا سلم على المصلي فإنه يرد على الإشارة ولا يتكلم
٩٣ - وإذا انكشفت من عورة الرجل - وهي ما بين السرة والركبتين
والمرأة الحرة وهي جميع بدنها غير الوجه والكفين - شيء
١٥٣ - ١٥٦
وإن قل لم تجزهما صلاتهما
٩٤ - وعورة الحرة جميع بدنها غير الوجه والكفين
١٥٦ - ١٥٧
٩٥ - وكلام المخطىء والناسي والجاهل بتحريمه في الصلاة لا يقطع
الصلاة .
١٥٧ ١٦٢
٩٦ - وإذا نفخ في الصلاة ولم يبين من صلاته حرفان لم تبطل
صلاته
١٦٢ - ١٦٤
٩٧ - ومن سبقه الحدث في صلاته استأنف صلاته في الصحيح من
المذهب
١٦٤ - ١٦٦
١٦٦ - ١٦٩
٩٨ - وما أدركه المسبوق فهو أول صلاته
٩٩ .- ومن صلى فريضة من الفرائض الخمس منفرداً ثم أدرك جماعة
يصليها في الجماعة
١٦٩ - ١٧٢
١٠٠ - ومن لم يقدر أن يصلي قاعداً، وقدر أن يصلي مستلقياً على
١٧٢ - ١٧٣
قفاه وعلى الجنب صلی علی جنبه
١٠١ - ويستحب أنه إذا قرأ آية رحمة أن يسأل والناس أو آية عذاب
أن يستعيذ والناس
١٧٣ - ١٧٦
١٠٣ - وإذا لم يسجد التالي لآية السجدة، فلا يسجد السامع لها في
أُصح الوجھین
١٧٩ - ١٨٠
١٠٥ - وسجدة (ص) سجدة شكر وليست في سجود التلاوة
١٨٢ - ١٨٣
١٠٦ - السجدة إذا كانت في آخر السورة وكان في الصلاة فالأولى أن
یسجد ثم يقوم فيقرأ سورة أخرى
١٨٣ - ١٨٤
١٠٧ - ويسجد للتلاوة في صلاة يسر فيها بالقراءة كما يسجد فيما
يجهر فيها بالقراءة
١٧٧ - ١٧٩
١٠٢ - وسجدة التلاوة غير واجبة
١٨٠ - ١٨١
١٠٤ - وفي الحج سجدتان
١٨٤

الموضوع
الصفحة
١٠٨ - ولا يجوز الصلاة على ظهر الكعبة، إذا لم يكن بين يدي
المصلي شيء من بناء الكعبة
١٨٥
١٠٩ - وعلى المرتد قضاء ما ترك من الصلوات أيام ردته إذا عاد إلى
الإسلام
١٨٥ - ١٨٦
١١٠ - وإذا أخذ المصحف في صلاته فقرأ منه فإن كان يتصفح
الأوراق متوالياً وزاد على ثلاثة أوراق: بطلت صلاته، وإذا لم
یوال وكانت أقل من ثلاث لم تبطل
١٨٦ - ١٨٧
١١١ - ومن شك في صلاته فلا يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً لم تفسد به
صلاته وإن كان ذلك أول مرة
١٨٧
١١٢ - ويبني على ما استيقن إذا وقع له هذا الشك سواء كان في
المرة الأولى والثانية فصاعداً
١٨٧ - ١٩٠
١٩٠ - ١٩٣
١١٣ - وسجود السهو قبل السلام
١٩٣
١٩٥
١١٦ - وسجود السهو غير واجب
١٩٥ - ١٩٩
١١٨ - وتحريمة الصلاة من الصلاة
١١٩ - والقيام بقدر فرض القراءة فرض في الصلاة مع القدرة عليه
على عموم الأحوال
٢٠٠ _ ٢٠١
١٢٠ - ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها
.
إذا أحسنها
٢٠١ - ٢٠٥
١٢١ - والطمأنينة في الركوع فرض وكذلك الاعتدال من الركوع حتى
يطمئن قائماً فرض والقعدة بين السجدتين فريضة
٢٠٥ - ٢٠٧
١٢٢ - ولا يجوز السجود على كور العمامة
٢٠٨ - ٢١١
١٢٣ - ووضع اليدين والركبتين فرض في السجود كوضع الجبهة في
أحد القولين
٢١١ - ٢١٢
١٢٤ - والقراءة في الركعتين الأخيرتين فريضة بمثابتها في الأوليتين ..
٢١٣ - ٢١٤
١٢٥ - والتشهد الأخير في الصلاة واجب
٢١٤ - ٢١٦
١١٤ - وإن ذكر أنه في الخامسة سجد أو لم يسجد قعد في الرابعة
أو لم يقعد فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم
١٩٣ - ١٩٤
١١٥ - ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجدة عليه
١١٧ - وسجود الشكر عند حادث النعمة سنة مؤكدة
١٩٩ - ٢٠٠

الموضوع
الصفحة
١٢٦ - والصلاة على رسول الله وَّلة فريضة والتشهد الأخير ركن من
أركان الصلاة
٢١٧ - ٢٢٠
٢٢٠ - ٢٣٠
١٢٧ - والخروج من الصلاة بالسلام واجب على من أحسنه
١٢٨ - ومن لم يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن فإنه
یذکر الله تعالی
٢٣٠ - ٢٣١
١٢٩ - وترجمة القرآن عندنا ليست بقرآن تجزىء بها الصلاة
٢٣١ - ٢٣٢
١٣٠ - وإذا صلى الجنب بقوم لم يعلموا بجنابته ثم أخبرهم بها لم
يلزمهم الإعادة
٢٣٢ - ٢٣٧
١٣١ - وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في النجاسة سواء،
ووجوب غسل الثوب والبدن منه
٢٣٧ - ٢٤٠
١٣٢ - ويرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ولا يجب غسله
٢٤٠ - ٢٤٢
٢٤٢ - ٢٤٦
١٣٣ - ومني الإنسان طاهر .
١٣٤ - ويطهر مكان البول من الأرض بصب ذنوب من الماء عليه
٢٤٦ - ٢٤٨
سواء كانت الأرض صلبة أو رملة متخلخلة
١٣٥ - ولا تزول نجاسة الأرض من البول بوقوع الشمس عليه
وضرب الرياح له
٢٤٨ - ٢٤٩
١٣٦ - وللجنب أن يمر في السجود
٢٥٠ - ٢٥١
١٣٧ - ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهى عنها فيها صلاة لها
سبب ويحتسب بها لقضاء فائتة أو صلاة جنازة أو خسوف أو
٢٥١ - ٢٦٣
تحية مسجد أو ما أشبه ذلك
١٣٨ - والنوافل الرواتب على الفرائض الخمس مقضية بعد وقتها في
ظاهر المذهب
١٣٩ - وصلاة الصبح لا تفسد على المصلي بطلوع الشمس عليها
٢٦٤ - ٢٦٥
١٤٠ - الوتر بركعة واحدة صحيح
٢٦٧ - ٢٧٦
١٤١ - ويقنت في الوتر من طريق السنة في النصف الأخير من
رمضان
٢٧٧ - ٢٧٨
١٤٢ - وموضع القنوت بعد الارتفاع من الركوع
٢٧٨ - ٢٨٥
٢٨٥ - ٢٨٧
١٤٣ - وموضع القنوت بعد الارتفاع
٢٨٧ - ٢٩١
١٤٤ - وسنن الصلاة مثاني
٢٦٥ - ٢٦٦

الموضوع
الصفحة
١٤٥ - ومن حضر صلاة فريضة ووجدها أقيمت دخل فيها ولم
يشتغل بسنتها قبلها .
٢٩٢ - ٢٩٣
٢٩٤ - ٢٩٧
١٤٦ - ويجوز صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة
١٤٧ - وإن أخرج المأموم نفسه من صلاة الإمام فصلى لنفسه جاز
لعذر .
٢٩٨
٢٩٨ - ٢٩٩
١٤٨ - إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل لم يجز ..
١٤٩ - وإمامة الكافر بالمسلمين لا يكون إسلاماً منه
٣٠٠
١٥٠ - وإذا ابتدأ صلاة منفرداً ثم دخل في جماعة صحت صلاته في
أحد القولين
٣٠١
٣٠٢ - ٣٠٣
١٥١ - والصبي يجوز أن يكون إماماً للبالغ في صلاة الفريضة سوى الجمعة
٣٠٣ - ٣٠٤
.
١٥٢ - ويستحب للنساء الجماعة وتقف أمامهن وسطهن
١٥٣ - وحد السفر القاصد ستة عشر فرسخاً وهو مسير يومين بليلتيها
سير الثقل
٣٠٥ - ٣٠٩
١٥٤ _ والقصر في السفر مباح وليس بفرض
٣٠٩ - ٣١٥
١٥٦ - وإذا نوى مقام أكثر من سبعة عشراً وثمانية عشر مع الخوف
والحرب صار مقيماً على أحد القولين، وكذا إذا انتهى إلى
بلد فأقام يقصر ما لم يجمع مكثاً بها
٣١٩ - ٣٢٢
٣٢٢ - ٣٢٧
١٥٧ - والجمع بين الصلاتين جائز بعذر السفر والمطر
كتاب الجمعة
ويحتوي على أحد عشر مسألة وهي:
١٥٨ - والجمعة تجب على أهل القرية إذا بلغوا أربعين وكانوا
٣٢٩ - ٣٣٣
مستوطنین
١٥٩ - تجب الجمعة على من كان خارج المصر يسمع النداء
٣٣٣ - ٣٣٥
١٦٠ - والجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين
٣٣٥ - ٣٣٨
١٦١ - تحية المسجد عندنا جائزة في حال ما يخطب الإمام
٣٣٨ - ٣٤٠
١٦٢ - والكلام لا يحرم ما لم يأخذ الإمام في الخطبة
٣٤٠ - ٣٤٢
٣٤٢ - ٣٤٣
١٦٣ - والقيام فرض في حالة الخطبة
١٥٥ - ومن نوی مقام أربع أتم .
٣١٦ - ٣١٩

الموضوع
الصفحة
٣٤٣ - ٣٤٤
١٦٤ - والجلسة بين الخطبتين فريضة
١٦٥ - ولا تصح الخطبة بكلمة واحدة
٣٤٤ - ٣٤٧
لا؟ فيه قولان .
٣٤٨ - ٣٥٣
١٦٧ - والجمعة لا تدرك بأقل من ركعة
٣٥٣ - ٣٥٥
١٦٨ - والجمعة تصح بغير سلطان ولا أحد من جهته
٣٥٥
كتاب صلاة الخوف
ويحتوي على مسألتين وهي:
١٦٩ - والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالاً وركباناً
٣٥٩ - ٣٦١
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها بالإيماء
٣٦٢
١٧٠ - لبس الحرير والنوم عليه والجلوس والتدثر به محرم
٠٠
كتاب العيدين
ويحتوي على تسع مسائل وهي:
٣٦٣ - ٣٦٥
١٧١ - التكبير في ليلة الفطر ويوم الفطر حتى يخرج الإمام مسنون ...
٣٦٥ - ٣٦٧
١٧٢ - ويصلي النوافل قبل صلاة العيد من سبق الإمام إلى محلها ..
١٧٣ - تكبيرات العيد سبع في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح وفي
١
الثانية خمس سوى تكبيرة القيام
٣٦٧ - ٣٧٠
١٧٤ - والتكبير في الركعة الثانية كهو في الركعة الأولى
٣٧٠ - ٣٧٢
١٧٥ - يقف بين تكبيرتين بذكر الله تعالى بقدر آية
٣٧٢
١٧٦ - ومبتدأ تكبير أيام التشريق بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى
صلاة الصبح من آخر أيام التشريق
٣٧٢ - ٣٧٥
١٧٧ - التكبير عند الشافعية ثلاثاً نسقاً
٣٧٥ - ٣٧٧
١٧٨ - التكبير مسنون للمقيم والمسافر وأهل القرى والأمصار
والمنفرد والمصلي في جماعة
٣٧٧ - ٣٧٨
كتاب الخسوف
ويحتوي على ست مسائل وهي:
١٧٩ - صلاة الخسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان
١٨٠ - ويخطب لصلاة الكسوف بعد الصلاة
٣٧٩ - ٣٨٤
٣٨٤
١٦٦ - هل للخطيب والمستمع أن يتكلم بما يعنيه حال الخطبة أم

الموضوع
الصفحة
١٨١ - ويسر بالقراءة في صلاة خسوف الشمس ويجهر بها في صلاة
خسوف القمر
٣٨٤ - ٣٨٦
١٨٢ - ويصلي للاستسقاء بالجماعة في المصلي كصلاة العيد في
٣٨٦ - ٣٨٨
التكبيرات والجهر والخطبتين بعدها .
٣٨٨ - ٣٨٩
١٨٣ - يستحب للإمام إذا أراد الدعاء أن يقلب رداءه ويحوله
٣٨٩ - ٣٩٢
١٨٤ - وتارك الصلاة عمداً من غير عذر يقتل
كتاب الجنائز
ويحتوي على ثماني عشرة مسألة وهي:
١٨٥ - يستر الغاسل ما بين سرته إلى ركبته، وإن غسله في قميصه
کان احسن
٣٩٣
١٨٦ - وإذا مات المحرم لم يخمر رأسه ولم يقرب طيباً
٣٩٣ - ٣٩٤
١٨٧ - الزوج يغسل امرأته إذا ماتت
٣٩٤ - ٣٩٦
٣٩٦
٣٩٧
١٨٩ - يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون فيلقين خلفها
٣٩٧
١٩٠ - يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً
٣٩٧ - ٤٠٠
١٩١ - ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة
٤٠٠ - ٤٠٥
١٩٢ - والشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه
٤٠٥
١٩٣ - ومقتول قطاع الطريق في دفعه نفسه مغسول مصلى عليه
.
٤٠٦ - ٤٠٧
١٩٤ - وحمل الجنازة بين العمودين سنة من جوانبها الأربعة
٤٠٧ - ٤٠٨
١٩٥ - إذا وجد بعض الميت غسل وصلى عليه
٤٠٨ - ٤١٢
١٩٦ - والمشي أمام الجنازة أفضل
١٩٧ - والولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي
٤١٢ - ٤١٤
٤١٤ - ٤١٥
١٩٨ - وقراءة الفاتحة فريضة في صلاة الجنازة
١٩٩ - ورفع اليدين في تكبيرات الجنازة
٤١٥ - ٤١٦
٢٠٠ - ومن فاتته صلاة الجنازة وكان من أهل فرض الكفاية في
٤١٦ - ٤١٧
الصلاة عليها صلاها على القبر على قرب العهد بالدفن
٤١٨ - ٤١٩
٢٠١ - ويصلى على الغائب بالنية
٤١٩ - ٤٢١
٢٠٢ - والصلاة على الجنازة في المسجد غير مكروه
١٨٨ - یمضمض الميت وینشق

الموضوع
الصفحة
٢٠٣ - وسل الميت من قبل رأسه
٤٢١ - ٤٢٤
كتاب الزكاة
ويحتوي على ثلاثين مسألة وهي:
٤٢٥ - ٤٣٠
٢٠٤ - وإذا زادت الإبل على أربعين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون .
٤٣١
٢٠٥ - وجبر ما بين السنين شاتين أو عشرين درهماً لا يزاد عليه
٤٣١ - ٤٣٣
٢٠٦ - وفي أربعين من البقر مسنة .
٤٣٣ - ٤٣٤
٢٠٧ - والجذع من الضأن مأخوذ من زكاة الغنم
٤٣٥
٢٠٨ - والمستفاد من غير نتاج الأصل مزكى بحول نفسه
٢٠٩ - إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال يؤخذ منها الزكاة إذا كانت نصاباً
٤٣٥ - ٤٣٧
٢١٠ - والخلطة في باب الزكاة صحيحة تزيد بها الزكاة مرة وتنقص أخرى
٤٣٧
٢١١ - والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون
٤٣٨ - ٤٤١
٤٤١ - ٤٤٥
٢١٢ - ولا تؤخذ القيمة فيما يجب من الزكاة
٤٤٥ - ٤٤٦
٢١٣ - ومن منع زكاة الأموال الظاهرة أخذت منه قهراً
٤٤٦ - ٤٥١
٢١٤ - ولا زكاة في سائمة الخيل
٤٥١ - ٤٥٢
٢١٥ - والعشر لا يجب فيما دون خمسة أوسق
٤٥٣ - ٤٥٥
٤٥٦ - ٤٥٨
٢١٦ - ويخرص الكرم والنخل إذا بدا صلاحها
٢١٧ - ولا شيء في الخضروات
٤٥٨ - ٤٦٣
٢١٨ - والعشر واجب فيما يستنبت في أرض الخراج
٤٦٣ - ٤٦٥
٢١٩ - ما زاد على النصاب من الدراهم والدنانير كان بحسابه
٢٢٠ - كل ما تجب الزكاة في عينه إذا نقص عن النصاب في بعض
الحول انقطع حكم الحول فإذا كمل نصاباً استؤنف الحول
٢٢١ - ولا زكاة في الحلى المباح على أحد القولين
٤٦٥ - ٤٦٦
٤٦٦ - ٤٧١
٢٢٢ - ما يؤخذ من البحر فلا زكاة فيه إلا أن يكون ذهباً أو فضة
٤٧١ - ٤٧٢
.
٢٢٣ - اعتبار النصاب في أموال التجارة عند تمام الحول
٤٧٢ - ٤٧٣
٢٢٤ - وزكاة الفطر واجبة في العبد وإن كان للتجارة
٤٧٣ - ٤٧٤
٢٢٥ - والدين لا يمنع وجوب الزكاة في أحد القولين
٤٧٤ - ٤٧٦
٢٢٦ - من كان له دين على آخر إلا أنه جحده ثم أقر به لزمه أن
٤٧٦ - ٤٧٨
يخرج عنه زكاة ما مضى حوله على جحوده

الموضوع
الصفحة
٤٧٨ - ٤٨٣
٢٢٧ - لا شيء فيما يستخرج من المعادن إلا في الذهب والفضة ...
٢٢٨ - النصاب معتبر في المستخرج من المعادن في أحد القولين ..
٤٨٣ - ٤٨٤
٤٨٥
٢٢٩ - الحق الواجب في المعدن والركاز مصرفه مصرف الزكاة
٤٨٦ - ٤٨٧
٢٣٠ - لا تجب زكاة الفطر على من عنده فضل من قوت يومه
٢٣١ - لا تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر .
٤٨٧ - ٤٨٨
٢٣٢ - زكاة فطر المرأة على زوجها
٤٨٨ - ٤٨٩
٤٨٩ - ٤٩٨
٢٣٣ - لا يجزى من البر إلا صاع
٢٣٤ - الصاع خمسة أرطال وثلث
٤٩٨ - ٥٠٤