النص المفهرس
صفحات 541-548
وأما قولنا أنّ التأخير بها أفضل، ما في الصحيحين من حديث ابن عباس ((اعتم (١) رسول الله وَ # ذات ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب(٢) فقال: الصلاة فخرج نبيّ الله وَّ فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك)»(٣) وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها («قالت: أعتم رسول الله وَل ذات ليلة ذهب عامة الليل/ حتى نام أهل المسجد ثم [٣٧/ب] خرج فصلّى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمّتي)) (٤) وعنده أيضاً عن ابن عمر قال («مكثنا ليلة حتى ذهب ثلث الليل أو نصفه قال: حين خرج يعني النبيّ وَلاير: لولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام فصلّى)»(٥) وعنده أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله وَ ◌ّه قال: ((لولا أن أشق على أمّتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة)»(٦) وعند أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ((صلينا مع رسول الله وَله صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: ((خذوا مقاعدكم)) فأخذنا مقاعدنا، فقال: ((إنّ الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم سالم)) وللمزيد راجع ما نقله الشيخ أحمد شاكر حول هذا الحديث في الترمذي = حيث أطال وبيان صحة الحديث فانظره فإنه مهم (٣٠٦/١ - ٣٠٩). (١) أعتم: أي أخرها حتى اشتدت عتمة الليل، وهي ظلمته. النهاية (٣/ ١٨٠). (٢) في أ، ب: (فقال عمر بن الخطاب الصلاة). (٣) أخرجه البخاري (١٤٣/١) في المواقيت: باب النوم قبل العشاء ومسلم رقم (٦٣٨) في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها. (٤) أخرجه مسلم رقم (٦٣٨) م (٢١٩) في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها. (٥) أخرجه مسلم رقم (٦٣٩) في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها واللفظ الأخير في مسلم (فأقام الصلاة وصلى). (٦) لم أجد هذا الحديث في مكان واحد في مسلم، وإنما يوجد بعض ذلك في حديث رقم (٢٥٢) في الطهارة: باب السواك، والبعض الآخر في رقم (٦٤٢) في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها. ٥٤١ لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل)) (١) وعند البخاري عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: أخبرنا كيف كان رسول الله وَلا يصلي المكتوبة فذكر الحديث وفيه ((وكان يستحب أن يؤخر من صلاة العشاء التي تدعونها العتمة قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها))(٢)، وعند مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله عليه يصلي الصلاة نحواً من صلاتكم وكان يؤخر صلاة العتمة بعد صلاتكم شيئاً، وقال إنه كان يخفف الصلاة))(٣) وروى أبو داود الطيالسي (٤) حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه: قال: ((أخّر النبيّ وَّ صلاة العشاء ثمان ليال فقال أبو بكر رضي الله عنه لو عجلت هذه الصلاة كان أمثل لقيامنا من الليل؟ ففعل(٥) والله أعلم (٦). (١) أخرجه أبو داود (١١٤/١ - ١١٥) في الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة رقم (٤٢٢). (٢) أخرجه البخاري (١٣٧/١) في المواقيت: باب ١٣ وقت العصر. ومسلم رقم (٦٤٧) في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها بلفظ ((ولا الحديث بعدها)). (٣) أخرجه مسلم رقم (٦٤٣) م (٢٢٧) في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها. (٤) سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي البصري، ثقة حافظ، غلط في أحاديث، من التاسعة، مات سنة (٢٠٤ هـ)/ خت مع. تقريب (٣٢٣/١). (٥) انظر منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود (٧٣/١) في الصلاة باب ما جاء في تأخيرها. (٦) والراجح في هذه المسألة أن تعجيل الصلوات في أول الوقت أفضل ما عدا العشاء والظهر في شدة الحر، وهذا ما ذكره البغوي في شرح السنة (٢/ ١٩٠) حيث قال: ((أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن تعجيل الصلوات في أول الوقت أفضل، إلا العشاء والظهر في شدة الحر، فإنه يبرد بها، وإنما صار التعجيل في الصلوات، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿حافظوا على الصلوات﴾ والمحافظة في التعجيل ليأمن من الفوت بالنسيان والشغل ا. هـ)). ٥٤٢ تم الجزء الأول من القسم الأول من كتاب مختصر خلافيات البيهقي تحقيق الدكتور ذياب عبد الكريم عقل ويليه الجزء الثاني وأوله مسألة رقم (٦٩) فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة ٧ -٩ مقدمة الجزء الأول من التحقيق ٩ - ١٤ خطة البحث ١٥ الباب الأول: في حياة البيهقي ويشتمل على الفصول التالية: ١٧ - ١٨ الفصل الأول: عصر البيهقي ويشتمل على ما يلي: ١٨ - ١٩ ١ - الناحية السياسية ١٩ - ٢١ ٢ - الناحية الاجتماعية ٣ - الناحية العلمية ٢١ - ٢٣ الفصل الثاني: سيرة البيهقي ويشتمل على المباحث التالية: ٢٤ ٢٤ اسمه ونسبه ٢٥ كنيته ولقبه ٢٥ نسبته . مولده وأسرته ووفاته الفصل الثالث: نشأته العلمية ورحلاته نشأته رحلته إلى خراسان والعراق والحجاز ٢٧ ٢٨ - ٢٩ ٣٠ - ٣٢ ٣٣ - ٣٩ الباب الثاني: في حياة اللخمي ويشتمل على ما يلي: ٤١ ٤٣ الفصل الأول: عصر اللخمي ١ - الحالة السياسية ٢ - الحالة الاجتماعية ٤٣ - ٤٦ ٣ - الحالة العلمية ٤٧ ٤٧ - ٤٩ ٢٥ - ٢٦ ٢٧ الفصل الرابع: شيوخه وتلاميذه الفصل الخامس: ثقافته ومؤلفاته الموضوع الصفحة الفصل الثاني: سيرة اللخمي ٥٠ ١ - اسمه ونسبه ٥٠ ٢ - كنيته ولقبه ٥٠ _ ٥١ ٣ - نسبته ٥١ ٤ - مولده، ووفاته ٥١ - ٥٢ الفصل الثالث: مكانته العلمية ٥٣ - ٥٤ الفصل الرابع: شيوخه وتلاميذه ٥٥ - ٥٩ الفصل الخامس: ثقافته ومؤلفاته ٦٠ - ٦٢ ٦٣ الباب الثالث: خلافيات البيهقي ومختصره ويشتمل على ما يلي: ٦٥ الفصل الأول: دراسة حول خلافيات البيهقي ويشمل : مصادر الكتاب . ٦٥ - ٧٠ منهج مؤلف الخلافيات في الأداء والتبويب ٧٠ - ٧٤ ما يلاحظ على الكتاب ٧٤ مزايا الكتاب ٧٦ - ٧٩ ٧٩ - ٨٠ الكتب الفقهية التي ألفت في الخلاف ٨٠ - ٨٦ نبذة عن الخلاف وتشمل: على الخلاف، حقيقته، نشأته، أسباب الاختلافات الفقهية، هل الخلاف مقصود لذاته ٨٦ - ٩٥ الفصل الثاني: دراسة حول مختصر الخلافيات وتشمل ما يلي: ٩٦ - ١٠٤ عقد موازنة بين الخلافيات ومختصره منهج المختصر في اختصاره للكتاب ١٠٤ - ١٠٥ ما يلاحظ على المختصر ١٠٦ ١٠٦ فوائد الاختصار وصف نسخ المخطوط ونماذج منها ١٠٧ - ١١٦ كتاب الطهارة ويحتوي على خمسين مسألة وهي: ١ - ولا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات . ١١٩ - ١٣٠ .... صحة نسبة الكتاب لمؤلفه ٧٥ - ٧٦ صحة نسبة المختصر للخمي ٩٦ الموضوع الصفحة ١٣٠ - ١٤٧ ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخاً كان أو نياً ٢ - ١٤٧ - ١٥٣ وجلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذبح ٣ - ٤ - ١٥٣ - ١٥٧ وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ ١٥٧ - ١٦٢ وشعر الميتة وصوفها وقرنها وعظمها نجسة ٥ - ١٦٢ - ١٦٤ ولا يجوز استعمال الآنية المضببة بالفضة تضبيب تزيين لها ٦ - ولا يجوز الوضوء بغير النية ٧ - ١٦٤ - ١٦٦ والسنة أن يمسح رأسه ثلاثاً ١٦٧ - ١٧٠ ٨ - ١٧١ - ٢٠٢ ٩ - الأذنان ليستا من الرأس فيمسحان بماء جديد ٢٠٣ - ٢٠٧ ١٠ - وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم وجائز في الجديد ٢٠٨ - ٢١٦ ١١ - ولا يجوز الوضوء إلا مرتباً ٢١٦ - ٢١٨ ١٢ - وليس للمحدث مس المصحف ٢١٩ - ٢٢٣ ١٤ - ومن كان في صحراء وأراد أن يقضي حاجته فلا يجوز أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها وذلك في البناء جائز ٢٢٧ - ٢٣٣ ١٥ - والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع الوضوء عنه ١٦ - ولا عفو عن قدر الدرهم من النجاسة ٢٣٦ _ ٢٤٥ ١٩ - وملامسة الرجل المرأة توجب الوضوء ٢٤٥ - ٢٦٦ ٢٠ - ومس الفرج ببطن الكف ينقض الوضوء ٢٦٧ - ٢٩٧ ٢١ - والقيء والرعاف والدم الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء ٢٩٨ - ٣١٦ ٢٢ - والقهقهة لا تنقض الوضوء سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة ٣١٦ - ٣٤١ ٢٣ - وخروج المني يوجب الاغتسال سواء خرج دفقاً أو خرج سيلاً لضعف البدن ٣٤٢ ٢٤ - وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل اغتساله ٢٣٦ ١٧ - وخروج الريح من القبل ينقض الوضوء ١٨ - ومن استجمع نوم القلب والعين فعليه الوضوء سواء كان قائماً أو راكعاً أو ساجداً ١٣ - وليس للجنب قراءة القرآن وإن كان أقل من آية ٢٢٣ - ٢٢٧ ٢٣٣ - ٢٣٥ ٣٤٣ - ٣٤٤ الموضوع الصفحة ٢٥ - والمضمضة والاستنشاق سنتان فى الاغتسال ٢٦ - ورؤية الماء في الصلاة لا يبطل التيمم ولا يمنع من إتمام الصلاة أيضاً به ٣٥٠ - ٣٥٣ ٣٥٣ - ٣٥٤ ٢٧ - ولا تجوز صلاتا فرض بتيمم واحد ٢٨ - والتيمم عندنا لا يجوز بما لا يعلق باليد منه غبار ٣٥٤ - ٣٥٦ ٣٠ - ولا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة ٣٥٦ ٣٥٧ ٣١ - ولا يتيمم لشدة البرد وخوف المرض من استعمال الماء في المصر .. ٣٥٨ - ٣٦٠ ٣٦١ ٣٢ - والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم ..... ٣٣ - إذا كان بعض أعضاء الجنابة جريحاً غسل ما قدر عليه ويتيمم للباقي ٣٦٢ - ٣٦٣ ٣٦٣ - ٣٦٧ ٣٤ - وفي المسح على الجبائر قولان أحدهما يجوز ٣٥ - ولا يتيمم صحيح في المصر حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا . غيرها وإن خاف فواتها ٣٦٧ - ٣٧٠ ٣٦ - وتعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل في أحد القولين . ٣٧١ - ٣٧٢ ٣٧ - وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما تجوز به الطهارة ٣٧٣ - ٣٧٨ ٣٨ - ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ٣٧٩ - ٣٨٢ ٣٩ - وأسآر السباع كلها طاهرة سوی الكلب والخنزير ٣٨٢ - ٣٨٩ ٤٠ - وما ليس له نفس سائلة إذا مات في الماء القليل نجسه في أحد القولین ٣٨٩ - ٣٩٠ ٤١ - وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا بغيره قلتان . ٣٩٠ - ٤٠٤ ٤٢ - وإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز أن يمسح عليهما ٤٠٤ - ٤٠٥ ٤٣ - والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله ٤٤ - والغسل من غسل الميت سنة مؤكدة ٤٠٦ - ٤٠٧ ٤٥ - والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين ٤٠٧ - ٤٠٨ ٤٠٩ - ٤١١ ٤٦ - وإذا استحيضت المبتدأة ولم تكن مميزة كان قدرها قدر أقل الحيض في أحد القولين وقدر غالب حيض نسائها في القول الثاني ٤١١ - ٤١٣ ٣٤٤ - ٣٥٠ ٢٩ - ولا يجوز التيمم بالزرنيخ والنورة الموضوع الصفحة ٤١٣ - ٤١٤ ٤٧ - وأقل مدة الحيض يوم وليلة ٤١٤ - ٤٢٥ ٤٨ - وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً ٤٩ - وأكثر النفاس ستون يوماً. ٤٢٥ - ٤٣٣ ٥٠ - والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضة ٤٣٣ - ٤٣٧ كتاب الصلاة ويحتوي على مائة وست مسائل وهي: ٤٣٩ - ٤٤٤ ٥١ - وقت العصر يدخل بمصير ظل كل شيء مثله ٤٤٥ - ٤٥٢ ٥٢ - ولصلاة المغرب وقت واحد ٤٥٢ - ٤٥٥ ٥٤ - وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء أن لا تتجاوز ثلث الليل في أحد القولين ٤٥٦ - ٤٦٠ ٥٥ - والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر ٤٦٠ - ٤٧٠ ٥٦ - ودرك قدر التحريمة من الوقت لا يلزم صلاة الوقت على أحد القولین ٤٧٠ - ٤٧١ ٥٧ - ودرك وقت العصر إذا وجب العصر أوجب معها الظهر . ٤٧١ - ٤٧٢ ٥٨ - والمغمى عليه إذا فاق بعد مضي الصلاة فلا يلزمه قضاء تلك . ٤٧٢ - ٤٧٥ ٦٠ - ويلتوي في حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يدور في حجرة المنارة ٤٧٨ - ٤٨٠ ٦٢ - الجماعة إذا دخلوا مسجداً قد صلى فيه أهله ٤٩٣ - ٤٩٤ ٦٣ - ويكره أن يؤذن واحد ویقیم آخر ٤٩٤ - ٤٩٥ ٦٤ - ومن أذن قاعداً لم يحتسب بأذانه ونص الشافعي على كراهيته ٦٥ - والإقامة فرادى ٤٩٥ - ٥١٩ ٦٦ - وكلمة التثويب قول المؤذن: الصلاة خير من النوم مرتين ٥١٩ - ٥٢١ ٥٢١ - ٥٢٢ ٦٧ - وموضع التثويب قبل الفراغ من الأذان ٦٨ - والتعجيل بالصلوات كلها أفضل إذا لم يكن هناك عدد تتأخر به ٥٢٢ _ ٥٤٢ الصلاة ٤٧٥ - ٤٧٨ ٥٩ - والترجيع سنة في الأذان . ٤٨٠ - ٤٩١ ٦١ - وما فات وقتها من الصلاة أقام لها ولم يؤذن ٤٩٢ ٥٣ - والشفق الذي يدخل بغروبه وقت العشاء هو الحمرة