النص المفهرس
صفحات 381-400
جبير بن نفير (١) عن كثير بن مرة(٢) عن عبد الله بن عمرو (٣) مرفوعاً (أن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين والعباس بيننا مؤمن بين خليلين) (٤) قال البيهقي وفي هذا غنية لمن شم رائحة الحديث(٥) في معرفة سوء حاله، وقد روي عنه أيضاً بالإسناد على الصحة، وروى عبد الملك ابن أبي سليمان(٦) عن عطاء عن أبي هريرة قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات)(٧) قال علي بن عمر الدارقطني: هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء (٨) والصحيح مثل ما روي عن رسول الله * رواه أبو داود عن محمد بن عبيد(٩) عن حماد بن مات سنة (١٥٥ هـ) أو بعدها. / بخ م ع. انظر: تهذيب التهذيب (٤٢٨/٤) = والتقريب (٣٦٨/١). (١) تقدم في مسألة (٣١). (٢) كثير بن مرة الحضرمي، الحمصي، ثقة، من الثانية، ووهم من عده من الصحابة/ د عـ تقريب (١٣٣/١). (٣) عبد الله بن عمرو بن العاص تقدم في مسألة (٢٠). (٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٠) رقم (١٤١) في المقدمة: باب في فضل العباس وقال البوصيري في الزوائد: ((إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الوهاب بل قال فيه أبو داود: يضع الحديث وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة وشيخه إسماعيل اختلط بآخرة، وقال ابن رجب: انفرد به المصنف وهو موضوع، فإنه من بلايا عبد الوهاب، وقال فيه أبو داود: يضع الحديث)) انظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (ص ٢١). (٥) وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٦٦/٢) وابن حبان في المجروحين (١٤٨/٢). (٦) عبد الملك بن أبي سليمان، العرزمي، بفتح المهملة وسكون الراء وبالزاي المفتوحة، صدوق، له أوهام، من الخامسة، مات سنة (١٤٥ هـ)/ خت مع. تقریب (٥١٩/١). (٧) أخرجه الدارقطني (٦٦/١) باب ولوغ الكلب في الإناء. (٨) انظر قول الدارقطني في الموضع السابق. (٩) محمد بن عبيد بن حساب، بكسر الحاء وتخفيف السين المهملة، الغبري، = ٣٨١ زيد(١) عن أيوب(٢) عن محمد (٣) عن أبي هريرة قال: ((الكلب يلغ في الإناء قال يهراق ويغسل أمراراً))(٤) ورواه الدارقطني(٥) عن المحاملي(٦) عن حجاج بن الشاعر(٧) عن عام(٨) عن حماد والله أعلم(٩). مسألة (٣٩): وأسار السباع كلها طاهرة سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما(١٠)، وقال أبو حنيفة: كلها نجسة إلا ما وقع به البلوى كالهرة بضم المعجمة، وتخفيف الموحدة المفتوحة، البصري، ثقة من العاشرة، مات = سنة (٢٣٨ هـ) م د س انظر التهذيب (٣٢٩/٩) والتقريب (١٨٨/١). (١) حماد بن زيد تقدم في مسألة (٩). (٢) هو أيوب السخيتاني تقدم في مسألة (٢٢). (٣) محمد هو ابن سيرين تقدم في مسألة (٦). (٤) أخرجه أبو داود رقم (٧٢) في الطهارة: باب الوضوء بسؤر الكلب. (٥) أخرجه الدارقطني (٦٤/١) وقال: صحيح موقوف. (٦) المحاملي: هو القاضي العلامة الحافظ شيخ بغداد ومحدثها، أبو عبد الله ابن الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي ولد في أول سنة (٢٣٥ هـ) سمع أحمد بن إسماعيل السهمي، والفلاس روى عنه دعلج والدارقطني وآخرون، قال الخطيب كان فاضلاً صادقاً، مات سنة (٣٣٠ هـ) انظر تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٢٤). (٧) حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي المعروف، بابن الشاعر، ثقة، حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة (٢٥٩ هـ)/م د تقريب (١/ ١٥٤). (٨) عارم بن الفضل، محمد أبو النعمان البصري السدوسي أحد الأئمة، روى عن ابن المبارك والحمادين وخلق وملق، وعنه أحمد والبخاري، وثقه أبو حاتم مات سنة (٢٢٤ هـ) انظر طبقات الحفاظ (ص ١٧٠). (٩) والراجح في هذه المسألة أنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ولا يطهر بدون ذلك لأن جميع الروايات الصحيحة وردت بهذا العدد وهذا الشرط وهي بصيغة الأمر والأمر يفيد الوجوب ومما يؤيد ذلك أن الطب الحديث أثبت ذلك بطريق الفحص أن لعاب الكلب لا یزول إلا بأن تكون إحدى الغسلات بالتراب وهذا يدلل على أن النبي كما قال رب العزة ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾. (١٠) الأم (٦/١). ٣٨٢ والفأرة وسباع الطير(١)، وكره(٢) أبو حنيفة سؤر الهرة إلا أنه إن توضأ جاز(٣) لنا من الخبر ما روي عن شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال أراد النبي وَالقر أن يتوضأ فقالت امرأة من نسائه يا رسول الله قد توضأت من هذا، فتوضأ النبي وَّر وقال: ((الماء لا ينجسه شيء)» (٤) قال الحاكم أبو عبد الله: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب. وهذا حديث صحيح في الطهارة ولا يحفظ له علة (٥). قال البيهقي: وهكذا رواه سفيان الثوري عن سماك وروي مرسلاً ومن أسنده أحفظ، وروى مالك في الموطأ من حديث أبي قتادة(٦) في الهرة أن رسول الله وَلّ قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات(٧)، فجعل النبي ◌َّ العلة في كون سور الهرة طاهراً أنها ليست بنجس دون ما زعموا من وقوع البلوى فكذلك كل طاهر في حياته فسؤره طاهر، (١) المبسوط (٤٨/١). (٢) في (ب): (وذكره) والصواب ما في الأصل لاتفاقه وسياق الكلام. (٣) انظر ذلك في المبسوط (٤٩/١). (٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (١٥٩/١) باب الوضوء والغسل في فضل المرأة وأخرجه أبو داود رقم (٦٨) بلفظ (لا يجنب) وابن ماجه رقم (٥٢٠) من طريق آخر . (٥) انظر قول الحاكم في المستدرك (١٥٩/١). (٦) أبو قتادة الأنصاري: هو الحارث، ويقال عمرو أو النعمان بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة، ابن بلدمة، بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة السلمي، بفتحتين، المدني، شهد أحداً وما بعدها، ولم يصح شهوده بدراً، مات سنة (٥٤ هـ) وقيل سنة (٣٨ هـ) والأول أصح وأشهر/ع. الإصابة (١٥٨/٤ - ١٥٩) والتقريب (٤٦٣/٢). (٧) أخرجه مالك في الموطأ (ص ٤٠ - ٤١) في الطهارة: باب الطهور للوضوء وأخرجه أبو داود رقم (٧٥) في الطهارة: باب سؤر الهرة، والترمذي رقم (١/ ١٥٣) رقم (٩٢) باب ما جاء في سؤر الهرة، والنسائي (٤٨/١) وابن ماجه رقم (٣٦٧)، وكلهم من طريق مالك وإسناده حسن. ٣٨٣ وروى أبو داود ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله يقول: ((إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم)) وقد رأيت رسول الله ﴿ ﴿ يتوضأ بفضلها))(١) وله شواهد عن عائشة رضي الله عنها فمنها حديث صفية عنها وقد مضى في السنن(٢) ومنها ما روي عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أشهد أني توضأت أنا ورسول الله وَله من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك))(٣) وعن الليث(٤) حدثنا يعقوب بن إبراهيم الأنصاري عن عبد الله بن سعيد(٥) عن أبيه عن عروة عنها قالت ((كان رسول الله وَلقر تمر به الهرة فيصغي لها الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها))(٦). قال علي بن عمر: قال أبو بكر النيسابوري: يعقوب هذا أبو يوسف القاضي وعبد الله هو ابن سعيد المقبري وهو ضعيف(٧)، وروي من وجه آخر عن عروة عنها عن النبي وَلاغير: أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلهما (٨) وأما الذي روي عن (١) أخرجه أبو داود رقم (٧٦) في الطهارة: باب سؤر الهرة وانظر المراجع السابقة . (٢) انظر ذلك في السنن الكبرى (٢٤٦/١) باب سؤر الهرة. (٣) أخرجه ابن ماجه رقم (٣٦٨) في الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرة. والدارقطني (٦٩/١) - باب سؤر الهرة - وأبو داود أخرج معناه رقم (٧٦) (١/ ٢٠). في سؤر الهرة، وقال البوصيري في الزوائد وفي إسناده حارثة ابن أبي الرجال، ضعیف» انظر ذلك في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (ص ٥٥). (٤) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث، المصري، ثقة ثبت. فقيه، إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان، سنة (١٧٥ هـ) انظر: تهذيب التهذيب (٤٥٩/٨) والتقريب (١٣٨/٢). (٥) عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو عباد الليثي، مولاهم، المدني متروك، من السابعة/ ت ق. تقريب (٤١٩/١) والميزان (٤٢٩/٢). (٦) أخرجه الدارقطني في سننه (٦٧/١) باب سؤر الهرة. (٧) انظر قول الدارقطني في الموضع السابق. (٨) أخرجه الدارقطني (١/ ٧٠) باب سؤر الهرة. ٣٨٤ ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي 18ّ («في الكلب يلغ في الإناء يغسل سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب)»(١) والسنور مرة فهو في السنور من قول أبي هريرة فغلط فيه بعض الرواة فأدرجه في الحديث وقد بينه قرة (٢) عن ابن سيرين بياناً شافياً فقال عن رسول الله وله ((طهور إناء إحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب(٣)) ثم ذكر عن أبي هريرة الهرة لا أدري قال: ((مرة أو مرتين))(٤) وكذلك رواه حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: ((إذا ولغ الهر غسل مرة))(٥) فعلى هذا الوجه رواية الحفاظ فلا اعتبار برواية من رواه في الهرة مرفوعاً وأبو هريرة إن أراد بهذا الغسل بالنظافة فهكذا يقول وإن أراد تنجيس الهرة فهو محجوج بحديث أبي قتادة وغيره. وروى أبو العباس محمد بن يعقوب عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم (٦) عن ابن أبي حبيبة وأبي حبيبة (٧) عن داود بن الحصين(٨) عن جابر بن عبد الله عن (١) أخرجه في السنن الكبرى (٢٤١/١) والدارقطني (٦٨/١) بلفظ آخر. (٢) قرة بن خالد، السدوسي، البصري، ثقة ضابط، من السادسة مات سنة (١٥٥ هـ)/ ع. انظر: تهذيب التهذيب (٣٧١/١٨) والتقريب (١٢٥/٢). (٣) أخرجه مسلم رقم (٢٧٩) م (٩١) في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. وسنن الدارقطني (٦٧/١). (٤) انظر ذلك في سنن الدارقطني (١/ ٦٧) في الطهارة: باب سؤر الهرة. (٥) أخرجه أبو داود (١٩/١) رقم (٧٢) في الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرة. وأخرجه الترمذي (١٥٢/١) تحت رقم (٩١) في الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة وقال هذا حديث حسن صحيح. (٦) سعيد بن سالم القداح، أبو عثمان المكي، أصله من خراسان، أو الكوفة، صدوق بهم، رمي بالإرجاء، وكان فقيهاً من كبار التاسعة/ وس. تهذيب التهذيب (٣٥/٤) والتقريب (٢٩٦/١). (٧) في ب: (عن أبي حبيبة أو ابن حبيبه) والصواب ما في الأصل كما هو نص الشافعي في الأم. (٨) داود بن الحصين، الأموي مولاهم، أبو سليمان المدني، ثقة، إلا في عكرمة ورمي برأي الخوارج، من السادسة، مات سنة (١٣٥ هـ/ع. تقريب (٢٣١/١). ٣٨٥ النبي ◌َ﴾ ((أنه سئل أتتوضأ بما أفضلت الحمر قال: نعم وبما أفضلت السباع كلها))(١). ورواه أبو بكر بن زياد النيسابوري(٢) عن الربيع عن الشافعي عن ابن أبي حبيبة وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر (٣) وروى الدارقطني عن محمد بن إسماعيل الفارسي(٤) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني(٥) حدثنا عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد (٦) عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وَّلقول (توضأ بما أفضلت(٧) السباع)(٨) وقد رواه الشافعي عن محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن (١) أخرجه الشافعي في الأم (٦/١) في الطهارة: الماء الراكد، وفي بدائع المنن (١/ ٢١) في الطهارة: باب ما جاء من أسار السباع، وأخرجه الدارقطني من طريق الشافعي (٦٢/١) من الطهارة: باب الأسار وكذلك البيهقي في السنن (٢٤٩/١). (٢) عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون، الإمام الحافظ الكبير، أبو بكر النيسابوري، مولى آل عثمان رضي الله عنه، ولد سنة (٢٣٨ هـ) سمع محمد بن يحيى والزعفراني والربيع، وأبا إبراهيم المزني، توفي سنة (٣٢٤ هـ) طبقات الشافعية (٣١٢/٣). (٣) انظر المراجع المتقدمة قبل قليل في تخريج الحديث. (٤) محمد بن إسماعيل الفارسي تقدم في مسألة (٩). (٥) إسحاق بن إبراهيم الدبري - بفتح الدال المهملة وبعدها راء، هذه نسبة إلى دبر وهي من قرى صنعاء اليمن منها إسحاق هذا كما في اللباب (٤٨٩/١) صاحب عبد الرزاق، وقال ابن عدي: استصغر في عبد الرزاق، وسمع منه وهو ابن سبع سنين، وروى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، احتج به أبو عوانة في صحيحه وأكثر عنه الطبراني، وقال الدارقطني: صدوق ما رأيت منه خلافاً، وإنما قيل لم يكن من رجال هذا الشأن. انظر الميزان (١٨١/١). (٦) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، أبو إسحاق المدني، متروك، من السابعة مات سنة (١٨٤ هـ) وقيل سنة (١٩١ هـ)، ونقل الذهبي توثيقه عن الشافعي / ق انظر التقريب (٤٢/١) والميزان (٥٧/١). (٧) في أ، ب: (أفضلته) والصواب ما في الأصل كما في الدارقطني. (٨) أخرجه الدارقطني في سننه (٦٢/١) في الطهارة: باب الأسار. ٣٨٦ إبراهيم بن الحارث التيمي(١) عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب(٢) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض، یا صاحب الحوض: هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض: لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا))(٣). وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (٤) مولى عمر عن أبيه عن عطاء بن يسار(٥) عن أبي سعيد أن رسول الله وَ لقول سئل عن الحياض التي بين المدينة ومكة وقالوا تردها السباع والكلاب والحمير، فقال رسول الله وَّير: (ما في بطونها لها وما بقي فهو لنا طهور)(٦). عبد الرحمن بن زيد ضعيف (٧)، وربما استدلوا بما روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما(٨) قال: ((نهى عن سؤر الكلب والسنور والحمار))(٩). ورواه الثوري عن عبيد الله في الجامع فقال عن (١) محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد الله المدني، ثقة، له أفراد، من الرابعة، مات سنة (١٢٠ هـ) على الصحيح /ع. تقريب (١٤٠/٢). (٢) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، أبو محمد أو أبو بكر المدني، ثقة من الثالثة، مات سنة (١٠٤ هـ)/ مع تقريب (٣٥٢/١). (٣) أخرجه مالك في الموطأ (ص ٤٠) في الطهارة: باب الطهور للوضوء. وأخرجه في السنن الكبرى (١/ ٢٥٠) والدارقطني (٣٢/١) باب الماء المتغير. (٤) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، العدوي، مولاهم، ضعيف، من الثامنة، مات سنة (١٨٢ هـ)/ ت ق. تقريب (٤٨٠/١). (٥) عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني، مولى ميمونة، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثالثة، مات سنة (٩٤ هـ) وقيل بعد ذلك/ ع تقريب (٢٣/٢). (٦) أخرجه ابن ماجه (١٧٣/١) رقم (٥١٩) في الطهارة: باب الحياض، وقال البوصيري: ((في إسناده عبد الرحمن، قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه)) انظر مصباح الزجاجة (ص ٧٥). (٧) انظر ما يؤيد ذلك في ترجمته وفي قول: البوصيري السابق. (٨) في أ، ب: (رضي الله عنهما) غير موجودة ويكثر مثل هذا فيهما. (٩) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٩/١) وفي مصنف عبد الرازق (٩٨/١) و (١٠٥/١) والطحاوي (١٢/١). ٣٨٧ نافع عن ابن عمر («أنه كره سؤر الكلب والحمار والسنور أن يتوضأ به))(١). وهكذا رواه جويرية بن أسماء(٢) عن نافع أن ابن عمر كان يقول: ((لا تتوضأ بفضل الكلب والهر والحمار وأما سائر ذلك فليس فيه بأس))(٣) وهذا في السبع ودليلنا في الهرة والحمار محمول على ما إذا كان بفيهما نجاسة، أو التنزيه. وروي عن عبد الله بن رجاء (٤) حدثنا مصعب بن سوار(6) عن مطرف(٦) عن أبي الجهم(٧) عن البراء(٨) قال: قال النبي وَله: «ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره))(٩) وهذا إن سلم (١) انظر المراجع السابقة. (٢) جويرية: تصغير جارية، ابن أسماء بن عبيد، الضبعي، بضم المعجمة وفتح الموحدة، البصري، صدوق، من السابعة، مات سنة (١٧٣ هـ) / خ م د س ق. تقريب (١٣٦/١). (٣) انظر ذلك في مصنف ابن أبي شيبة (٢٩/١) ومصنف عبد الرزاق (٩٨/١) و (١٠٥/١). (٤) عبد الله بن رجاء الغداني: بضم الغين المعجمة والتخفيف، بصري صدوق يهم قليلاً، من التاسعة، مات سنة (١٢٠ هـ) وقيل قبلها. / خ خد س ق. تقريب (٤١٤/١). (٥) هو كما قال البيهقي سوار بن مصعب فلم أجد من اسمه مصعب بن سوار بل ترجم له في الميزان (١٢٨/٣) سوار بن مصعب الهمداني، أبو عبد الله الكوفي الأعمى المؤذن عن عطية العوفي وجماعة، وعنه أبو الجهم وغير واحد، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر، انظر الميزان (٢٤٦/٢). (٦) مطرف: بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة ابن طريف الكوفي، أبو بكر بن عبد الرحمن، ثقة فاضل من صغار السادسة مات سنة (١٤١ هـ) أو بعد ذلك./ع تهذيب التهذيب (١٧٢/١٠) والتقريب (٢٥٣/٢). (٧) سليمان بن جهم بن أبي جهم الأنصاري الحارثي أبو الجهم الجوزجاني، مولى البراء، ثقة، من الثالثة/ دس ق. تهذيب التهذيب (١٧٧/٤)، تقريب (٣٢٢/١). (٨) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشيم بن مجدعة الأوسي الأنصاري - صحابي نزل الكوفة - واستصغر يوم بدر مات سنة (٧٢ هـ)/ ع. انظر أسد الغابة (٢٠٥/١) والتقريب (٩٥/١). (٩) أخرجه في السنن الكبرى (٢٥٢/١) باب الخبر الذي ورد في سؤر ما يؤكل لحمه. ٣٨٨ من مصعب فنحن نقول بظاهره وتركنا المفهوم، لقيام الدليل عليه. هذا ومصعب بن سوار إنما هو سوار بن مصعب فقلب ابن رجاء اسمه وسوار بن مصعب متروك (١) ورواه غيره عن سوار في البول ولا يصح(٢) ذلك والله أعلم (٣) . (مسألة (٤٠): وما ليس له نفس سائلة إذا مات في الماء القليل نجسه في أحد القولين: كالذباب والعقرب(٤). وقال أبو حنيفة: لا ينجسه(٥) وبناء(٦) المسألة لنا على الكتاب ونوع من النظر. واستدلوا بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله بيعلق: (إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينتزعه فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء)(٧) رواه البخاري في الصحيح: أجاب الشافعي عن هذا فقال: وغمس الذباب في الإناء ليس بقتله، والذباب لا يؤكل (٨) وروى بقية عن سعيد بن أبي سعيد(٩) عن (١) لكنه لم يسلم من مصعب الذي قلب اسمه فهو سوار بن مصعب كما في الميزان (٢٤٦/٢) وهو متروك كما قال النسائي وغيره انظر ترجمته قبل قليل. (٢) كذا قال في السنن الكبرى (٢٥٢/١). (٣) والراجح في هذه المسألة أن أسآر السباع طاهرة ما عدا الكلب والخنزير. وقال البغوي في شرح السنة (٧٢/٢) واختلف أهل العلم في سؤر السباع، فذهب أكثرهم إلى طهارته إلا سؤر الكلب والخنزير، فإنه نجس عند الأكثرين)) كما أن حديث، ما أفضلت السباع، له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية، وهي مصرحة بطهارة ما أفضلت السباع. (٤) الأم (٤/١ - ٥) والسنن الكبرى (٢٥٢/١). (٥) المبسوط (٥١/١) واستدل بحديث سلمان المذكور والهداية (١٩/١). (٦) في (ب): (ومبني) وما في الأصل أصح. (٧) أخرجه البخاري (٤/ ١٠٠) في بدء الخلق: باب ١٧ إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. (٨) انظر الأم (٥/١). (٩) سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، بضم الزاي، أبو عثمان الحمصي، وهو سعيد ابن أبي سعيد، ضعيف، كان جرير يكذبه، من الثامنة/ تمييز. انظر: تهذيب التهذيب (٥٣/٤) والتقريب (٢٩٦/١). ٣٨٩ بشر بن منصور (١) عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان. قال: قال رسول الله مَ له: ((يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضؤوه))(٢) قال الدارقطني: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف(٣) وقد ذكرنا أن ما يرويه بقية من الضعفاء والمجهولين فليس بمقبول منه كيف وقد أجمعوا على أن بقية ليس بحجة(٤). وروي في الرخصة فيما ليس له نفس سائلة، عن الحسن وعطاء وعكرمة وإبراهيم النخعي(٥) والله أعلم(٦). مسألة (٤١): وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا بغيره قلتان (٧) وقال أبو حنيفة ما لا يلتقي طرفاه، وحده أصحابه بأنه إذا حرك لا يتحرك جانباه(٨) ودليلنا ما أخبرنا الحاكم أبو عبد الله حدثنا أبو العباس (١) بشر بن منصور السليمي، بفتح المهملة وبعد اللام تحتانية، أبو محمد الأزدي البصري، صدوق عابد زاهد من الثامنة مات سنة (١٨٠ هـ)/ م د س تهذيب التهذيب (٤٥٩/١) والتقريب (١٠١/١). (٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٣٧/١) باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم. وفي السنن الكبرى (٢٥٣/١) وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (٢٨/١). (٣) انظر قول الدارقطني في سنته في الموضع السابق. (٤) كذا قال في السنن الكبرى (٢٥٣/١) وانظر التقريب (١٠٥/١). (٥) انظر ذلك في السنن الكبرى (٢٥٣/١) ومصنف ابن أبي شيبة (٥٩/١). (٦) والراجح في هذه المسألة أن الذباب إذا مات في سائل فإنه لا ينجسه لأنه والخردل أمر بغمسه، ومعلوم أنه يموت من ذلك ولا سيما إذا كان الطعام حاراً، فلو كان ينجسه لكان أمراً بإفساد الطعام، وهو * إنما أمر بإصلاحه ثم عدى هذا الحكم إلى كل ما لا نفس سائلة له كالنحلة والدبور والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، إذا الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه، وانظر بقية كلام الصنعاني وترجيحه ذلك في سبل السلام (٢٦/١ - ٢٧). (٧) الأم (٤/١ - ٥). (٨) المبسوط (٦١/١) والهداية (١٨/١). ٣٩٠ محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي(١) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير(٢) عن محمد بن جعفر بن الزبير(٣) عن عبد الله بن عبد الله بن عمر (٤) عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله ﴿ سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله وَّر: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث))(٥). أخبرناه أبو عبد الله في كتاب المستدرك حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن بن علي بن عفان(٦) حدثنا أبو أسامة فذكره بمعناه وهكذا رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأبو كريب محمد بن العلاء (٧) ويعقوب (١) أحمد بن عبد الحميد الحارثي. لم أجده. (٢) الوليد بن كثير القرشي مولاهم، أبو محمد المدني، عن بشير بن يسار والأعرج وعنه إبراهيم بن سعد وأبو أسامة، والواقدي، وطائفة، وثقه ابن معين وأبو داود. انظر خلاصة تهذيب الكمال (ص ٤١٧) والتقريب (٣٣٥/٢) وقال صدوق، من السادسة، مات سنة (١٥١ هـ). (٣) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي، المدني ثقة من السادسة مات بعد سنة (١٠٠)/ ع تقريب (١٥٠/٢). (٤) عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن المدني، كان وصي أبيه، ثقة، من الثالثة، مات سنة (١٠٥ هـ)/ خ م س د ت تقريب (٤٢٦/١). (٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (١٣٢/١ - ١٣٤) إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، وأخرجه أبو داود رقم (٦٣) (٤٨/١) في الطهارة باب ما ينجس الماء والترمذي رقم (٦٧) وابن ماجه (١٧٢/١) رقم (٥١٧) في الطهارة: باب مقدار الماء الذي لا ينجس، والنسائي (١٤٢/١) باب التوقيت في الماء وقال البوصيري في الزوائد: ((رجال إسناده ثقات، ورواه أبو داود والترمذي ما خلا قوله ((أو ثلاث)) انظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (ص ٧٥)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦٠/١). (٦) الحسن بن علي بن عفان العامري، أبو محمد الكوفي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة (٢٧٠ هـ)، وقيل أن أبا داود روى عنه،/ د ق. تقريب (١٦٨/١). (٧) محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي، مشهور بكنيته ثقة، حافظ من العاشرة مات سنة (٢٤٧ هـ) وهو ابن سبع وثمانين/ ع. انظر تهذيب التهذيب (٣٨٥/٩) والتقريب (١٩٧/٢). ٣٩١ [٢٢/أ] الدورقي(١) وغيرهم/ عن أبي أسامة قال أبو عبد الله: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين فقد احتجا جميعاً بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد(٢) أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا دعلج بن أحمد حدثنا بشر بن موسى(٣) حدثنا الحميدي(٤) حدثنا أبو أسامة قال، وحدثنا علي بن عيسى(٥) حدثنا الحسين بن محمد(٦) وإبراهيم بن أبي طالب(٧) قالا حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة (٨) حدثنا أبو أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر(٩) عن عبد الله بن عبد الله بن عمر (١) يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن أفلح، العبدي، مولاهم، أبو يوسف الدورقي، ثقة من العاشرة مات سنة (٢٥٢ هـ) وله (٩٦) سنة، وكان من الحفاظ/ ع. تقريب (٣٧٤/٢). (٢) انظر قول الحاكم في المستدرك (١٣٢/١ - ١٣٣). (٣) بشر بن موسى، المحدث الإمام الثبت أبو علي الأسدي البغدادي، وسمع من الحميدي وعفان وطبقتهم، وعنه أبو علي الصواف وأبو بكر الشافعي وخلق سواهم، قال الدارقطني: ثقة نبيل ولد سنة (١٩٠ هـ) ومات سنة (٢٨٨ هـ) انظر تذكرة الحفاظ (٦١١/٢). (٤) الحميدي: عبد الله بن الزبير بن عيسى تقدم في مسألة (٢). (٥) قال في تهذيب الكمال في ترجمة الحسين بن محمد روى عنه علي بن عيسى ابن إبراهيم الجيري ولم أجد ترجمته. (٦) الحسين بن محمد بن زياد العبدي النيسابوري، أبو علي القباني، ثقة حافظ مصنف، من الثانية عشرة، قيل إن البخاري روى عنه، مات سنة (٢٨٩ هـ)/ خ تقريب (١٧٩/١). (٧) إبراهيم بن أبي طالب، هو محمد بن نوح بن عبد الله الإمام الحافظ شيخ خراسان أبو إسحاق النيسابوري سمع إسحاق بن راهويه وحدث عنه أبو الوليد حسان بن محمد، وأهل بلده وكان عظيم الشأن، قال الحاكم: إمام عصره في معرفة الشيوخ والعلل، مات سنة (٢٩٥ هـ). تذكرة الحفاظ (٦٣٨/٢). (٨) محمد بن عثمان بن كرامة: بفتح الكاف وتخفيف الراء، الكوفي، ثقة من الحادية عشرة، مات سنة (٢٥٦ هـ) / خ د ت ق. تقريب (١٩٠/٢). (٩) محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عاوذ بن عبد الله بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، المخزومي المكي، من الثالثة، / ع تقريب (١٧٤/٢) وخلاصة تهذيب الكمال (ص ٣٤٣). ٣٩٢ عن أبيه قال سئل رسول الله وَلّر عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث))(١) أخبرنا أبو عبد الله قال وهكذا رواه الشافعي رحمه الله في المبسوط عن الثقة وهو أبو أسامة بلا شك فيه (٢)، أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله الأول قال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً أو خبثاً))(٣) أخبرناه أبو عبد الله قال هذا خلاف لا يوهن هذا الحديث، فقد احتج الشيخان بالوليد بن كثير ومحمد بن جعفر بن الزبير، فأما محمد بن عباد فغير محتج به، وإنما قربه أبو أسامة عن محمد بن جعفر ابن الزبير ثم حدث به مرة عن هذا ومرة عن ذلك(٤). قال البيهقي رضي الله عنه قول شيخنا رحمه الله في محمد بن عباد بن جعفر أنه غير محتج به سهو منه فقد أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله حديثه في الصحيح واحتجا به، والحديث محفوظ عن الوليد بن كثير عنهما جميعاً(٥) قال شيخنا أبو عبد الله فيما قرىء عليه وأنا أسمع والدليل عليه ما حدثنيه أبو علي محمد بن علي الإسفرايني(٦) حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر (١) تقدم تخريجه في بداية المسألة وانظر المستدرك (١٣٢/١ - ١٣٣). (٢) انظر الموضع السابق في المستدرك. (٣) انظر المستدرك (١٣٣/١) في الطهارة: ذكر اختلاف الرواة في حديث القلتين. (٤) انظر قول الحاكم في المستدرك في الموضع السابق (١٣٣/١). (٥) انظر ما يؤيد قول المؤلف في تهذيب التهذيب (٢٤٣/٩) وترجمته تقدمت قبل قلیل. (٦) ابن السقا الإمام الحافظ أبو علي محمد بن علي بن الحسين الإسفرايني تلميذ أبي عوانة، رحل وسمع أبا عروبة وابن صاعد وابن حوصا، وكان فقيهاً شافعياً معروفاً، بكثرة الحديث والتصنيف، من الحفاظ الجوالين، روى عنه الحاكم. مات سنة (٣٧٢ هـ) انظر تذكرة الحفاظ (١٠٠٢/٣) وطبقات الحفاظ (ص ٣٩٧). ٣٩٣ حدثنا شعيب بن أيوب(١) حدثنا أبو أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله وَلا ير عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال النبي وَليّ: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث))(٢) قال الحاكم قد صح وثبت بهذه الرواية صحة الحديث وظهر أن أبا أسامة ساق هذا الحديث عن الوليد عنهما جميعاً، فإن شعيب بن أيوب الصريفيني ثقة مأمون وكذلك الطريق إليه(٣). قال البيهقي: وقد روي في إحدى الروايتين عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي أسامة كما رواه الحسن بن علي بن عفان عن أبي أسامة(٤) وفي الرواية الأخرى كما رواه الحميدي عن أبي أسامة فصح أن عثمان بن أبي شيبة رواه عن أبي أسامة على الوجهين جميعاً كما رواه شعيب بن أيوب(٥). قال الحاكم أبو عبد الله وقد تابع الوليد بن كثير على روايته عن محمد بن جعفر بن الزبير محمد بن إسحاق بن يسار القرشي حدثناه، وذكر إسناده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت النبي ﴿ يسأل(٦) عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله وَل *: ((إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث)»(٧) قال الحاكم: وهكذا رواه سفيان الثوري وزائدة بن قدامة وحماد بن سلمة وإبراهيم بن سعد(٨) وعبد الله بن المبارك ويزيد بن (١) تقدم في مسألة (٢٢). (٢) تقدم تخريجه في بداية المسألة وانظر المستدرك (١٣٣/١). (٣) انظر المستدرك في الموضع السابق. (٤) في أ: (أبي أمامة) والصواب ما في الأصل لاتفاقه وسند الحديث. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤٤/١) باب الماء إذا كان قلتين أو أكثر. (٦) في أ، ب: (سئل) والصواب ما في الأصل. (٧) تقدم تخريجه وانظر المستدرك (١٣٣/١). (٨) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق= ٣٩٤ زريع وسعيد بن زيد (١) أخو حماد بن زيد (٢) وأبو معاوية(٣) وعبدة بن سليمان(٤) عن محمد بن إسحاق. فقالوا كلهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو مما لا يوهنه فإن الحديث قد حدث به عبيد الله وعبد الله جميعاً(٥). قال البيهقي وروي عن عباد بن صهيب (٦) عن الوليد بن كثير كذلك أخبرناه فذكر إسناده (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)(٧) ورواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر(٨) عن عبيد الله وفيه تقوية لرواية ابن إسحاق وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يميل إلى الصحيح رواية من رواه عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله ويستدل بروايته الحديث عن عیسی بن يونس عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله أخبرنا أبو بكر وذكر إسناده عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر = المدني، نزيل بغداد، ثقة حجة، تكلم فيه بلا قادح، من الثامنة، مات سنة (١٨٥ هـ)/ ع. انظر تهذيب التهذيب (١٢١/١) والتقريب (٣٥/١). (١) سعيد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو الحسن البصري أخو حماد، صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة (١٦٧ هـ)/ خت م د ت ق. تقريب (٢٩٦/١) وخلاصة تهذيب الكمال (ص ١٣٨). (٢) في أ، ب: غير موجودة (بن زيد) والصواب وجودها. (٣) أبو معاوية الضرير: حمد حازم تقدم في مسألة (٢). (٤) عبدة بن سليمان المروزي، نزيل المصيصة، صدوق، من العاشرة، ذكر ابن عدي: أن البخاري خرج له، ولم نره في الصحيح، يقال مات سنة (٢٣٦ هـ). انظر التهذيب (٤٥٨/٦) والتقريب (٥٣٠/١). (٥) انظر المستدرك (١٣٤/١). (٦) عباد بن صهيب من أهل البصرة، أحد المتروكين، عن هشام بن عروة والأعمش قال ابن المديني ذاهب الحديث، وقال النسائي وغيره: متروك، وقال أبو داود: صدوق. انظر ميزان الاعتدال (٣٦٧/٢) والضعفاء للنسائي (ص ٧٤) والمجروحين (١٦٤/٢) والضعفاء للبخاري (ص ٧٦). (٧) انظر تخريجه في بداية المسألة. (٨) عاصم بن منذر بن الزبير بن العوام الأسدي، صدوق، من الرابعة، د ق. تقريب (٣٨٦/٢). ٣٩٥ عن عبيد الله(١) بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله وَلفول سئل [٢٢/ب] عن الماء يكون/ بالفلاة وترده السباع والكلاب قال ((إذا كان الماء قلتين(٢) لا يحمل الخبث(٣)). كذا قال السباع والكلاب وهو غريب(٤) وروى أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم بن المنذر عن عبد الله(٥) بن عبد الله حدثني أبي أن رسول الله وَالر قال: ((إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس(٦))) وكذلك رواه جماعة عن حماد من غير شك وفي رواية بعضهم قلتين أو ثلاثاً والذين لم يشكوا أحفظ وأكثر فهو أولى أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين وسئل عن حديث حماد(٧) بن سلمة حديث عاصم بن المنذر بن الزبير فقال هذا جيد الإسناد، قيل له: فإن ابن علية(٨) لم يعرفه قال يحيى وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث حديث جيد الإسناد(٩) وهو أحسن من حديث الوليد ابن كثير يعني يحيى في قصة الماء لا ينجسه شيء، وروى الشافعي (١) في نسخ المستدرك (عبد الله) وفي سنن أبي داود (١٧/١) رقم (٦٥) (عبيد الله) وكلاهما يروي عن أبيه ويروي عنهما محمد بن جعفر. (٢) في أ، ب: (لم) وهو الصواب كما في المستدرك (١٣٣/١). (٣) انظر تخريج الحديث في بداية المسألة والسنن الكبرى (٢٦١/١). (٤) كذا قال في السنن الكبرى (٢٦١/١٠). (٥) في ب: غير موجودة والصواب وجودها. (٦) أخرجه أبو داود رقم (٦٥) (١/ ١٧) في الطهارة: باب ما ينجس من الماء. (٧) في ب: (حماد: غير موجودة، والصواب وجودها. (٨) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري المعروف بابن عليه - مقسم بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين كما في المغني (ص ٢٣٩) - وعليه بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء المفتوحة. كما في المغني (ص ١٧٨) - ثقة حافظ من الثامنة، مات سنة (١٩٣ هـ) وهو ابن ثلاث وثمانين/ ع. تهذيب (٦٦/١). (٩) انظر ذلك في تلخيص الحبير (١١٨/١) باب الماء الطاهر. ٣٩٦ أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله وَّر قال: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً)(١) (٢) وفي هذا الحديث بقلال هجر قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر. فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشياً(٣). وروى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري حدثنا أبو حميد(٤) حدثنا حجاج(٥) حدثنا ابن جريج أخبرني محمد يعني ابن يحيى أن يحيى بن عقيل(٦) أخبره أن يحيى بن عمر (٧) أخبره أن النبي ◌َ ل# قال: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً ولا بأساً(٨))) فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر قال: قلال هجر وأظن أن كل قلة تأخذ قربتين(٩) قال ابن جريج وأخبرني لوط عن أبي إسحاق عن مجاهد أن ابن عباس قال: ((إذا كان الماء قلتين فصاعداً لم ينجسه شيء(١٠)). (١) في أ، ب: نجسا. (٢) أخرجه الشافعي انظر بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي (١٩/١) باب أحكام المياه. وأخرجه في السنن الكبرى (٢٦٣/١) وذكره في تلخيص الحبير (١١٨/١). (٣) انظر قول ابن جريج في السنن الكبرى (٢٦٣/١). (٤) عبد الله بن محمد بن تميم، أبو حميد المصيصي، ثقة، من الحادية عشرة/ س تقريب (٤٤٦/١). (٥) حجاج بن محمد المصيصي الأعور، أبو محمد الترمذي الأصل، نزل بغداد ثم المصيصة، ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره، لما قدم بغداد قبل موته، من التاسعة، مات ببغداد سنة (٢٠٦ هـ)/ ع تقريب (١٥٤/١). (٦) يحيى بن عقيل: بالتصغير، البصري، نزيل مرو، صدوق، من الثالثة/ بخ م د س ق تقريب (٣٥٤/٢). (٧) يحيى بن يعمر بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة ساكنة، البصري، نزيل مرو وقاضيها ثقة فصيح، وكان يرسل، من الثالثة، مات قبل المائة وقيل بعدها/ع. تقریب (٢٦١/٢). (٨) أخرجه الدارقطني (٢٤/١) باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة. (٩) انظر سنن الدارقطني (٢٤/١ - ٢٥). (١٠) أخرجه الدارقطني. (٢٥/١) والسنن الكبرى (٢٦٤/١). ٣٩٧ وروى مغيرة بن سقلاب(١) عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً (٢) ((إذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل نجساً(٣) المغيرة بن سقلاب ضعيف والمحفوظ عن محمد بن إسحاق ما مضى وفي الصحيح من حديث قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة (٤) أن نبي الله وَلو قال فذكر حديث المعراج وفيه قال ودفعت إلى سدرة المنتهى وإذا أوراقها مثل أذان الفيول وإذا نبقها(٥) مثل قلال هجر))(٦) وروى القاسم بن عبد الله عن محمد بن المنكدر(٧) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَ﴿ إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث)»(٨) قال علي بن عمر: كذا رواه القاسم العمري عن ابن المنكدر عن جابر، ووهم في إسناده، وكان ضعيفاً كثير الخطأ، وخالفه روح بن القاسم(٩) وسفيان الثوري ومعمر بن راشد رووه عن (١) المغيرة بن سقلاب: عن ابن إسحاق، قال أبو جعفر النفيلي، لم يكن مؤتمناً، وقال ابن عدي: حراني منكر الحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أبو زرعة: لا بأس به وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته. انظر الميزان (٤/ ١٦٣). (٢) أخرجه في السنن الكبرى (٢٦٤/١) والميزان (١٦٤/٤). (٣) انظر ما يؤيد ذلك في ترجمته السابقة في الميزان (١٦٣/٤). (٤) مالك بن صعصعة الأنصاري، المازني، صحابي، روى عنه أنس حديث المعراج وكأنه مات قديماً خ م ت س. أسد الغابة (٢٧/٥) والإصابة (٣/ ٣٤٦) والتقريب (٢٢٥/٢). (٥) النبق: بفتح النون وكسرها وقد تسكن: ثمر السدر واحدته نبقة ويشبه العناب النهاية (١٠/٥). (٦) أخرجه مسلم رقم (٢٥٩) في الإيمان: باب الإسراء. بلفظ وإذا ثمرها کالقلال). (٧) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بالتصغير التميمي المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة (١٣٠ هـ) أبو بعدها/ ع تقريب (٢١٠/٢). (٨) أخرجه الدارقطني (٢٦/١) في كتاب الطهارة. (٩) روح بن القاسم التميمي العنبري، أبو غياث: بالمعجمة والمثلثة البصري، ثقة حافظ، من السادسة، مات سنة (١٤١) أخرجه ابن حبان/ خ م د س ق. تقریب (٢٥٤/١). ٣٩٨ محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر موقوفاً ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر من قوله لم يجاوز به(١) وقال يحيى بن معين: القاسم بن عبد الله بن عمر ليس بشيء(٢) وكذلك(٣) رواه روح بن القاسم عن ابن المنكدر موقوفاً(٤) وروي عن جابر من قوله نحو قولنا وروي عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه قال ((إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثاً)(٥) قال علي بن عمر: كذا قال. وخالفه غير واحد رووه (٦) عن أبي هريرة فقالوا: أربعين غرباً (٧)، ومنهم من قال: أربعين دلواً(٨)، أما حديث الثوري ومعمر فروي عن عبد الرزاق عنهما عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ((إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء)» (٩) وروى أبو حامد أحمد بن محمد الشاذكي رحمه الله عن أبي يعلى (١٠) عن عبد الله بن محمد بن أسماء(١١) عن (١) انظر قول الدارقطني في سننه (٢٦/١) حيث ذكره بعد الحديث. (٢) انظر قول ابن معين بنصه في يحيى بن معين وكتابه التاريخ (٤٨١/٣). (٣) في ب: كذلك. (٤) انظر ذلك في سنن الدارقطني (٢٧/١) والسنن الكبرى (٢٦٢/١). (٥) أخرجه الدارقطني (٢٧/١) رقم (٤٠). (٦) في أ، ب: فرووه. (٧) غرباً: بسكون الراء الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور فإذا فتحت الراء فهو الماء السائل بين البئر والحوص. النهاية (٣٤٩/٣). (٨) انظر الدارقطني (٢٧/١). (٩) أخرجه الدارقطني في الموضع السابق. (١٠) أبو يعلى الموصلي، الحافظ الثقة، محدث الجزيرة، أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، صاحب ((المسند)) الكبير، وعنه ابن حبان، وأبو علي النيسابوري، ولد في سنة (٢١٠ هـ) ومات سنة (٣٠٧ هـ). انظر طبقات الحفاظ (ص ٣٠٦) والتذكرة (٧٠٧/٢). (١١) عبد الله بن محمد بن أسماء، أبو عبيد الضبعي، بضم المعجمة، وفتح الموحدة أبو عبد الرحمن البصري، ثقة جليل، من العاشرة، مات سنة (٢٣١)/ خ م د س تقريب (٤٤٦/١). ٣٩٩ مهدي بن ميمون عن واصل(١) عن خالد بن كثير (٢) عن أبي إسحاق الهمذاني(٣) قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إذا بلغ الماء قلتين لم يقبل الخبث)(٤) وروى أبو داود حدثنا محمد بن العلاء، والحسن بن علي ومحمد بن سليمان(٥) قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد بن كعب(٦) عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع(٧) بن جريج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل يا رسول الله: أتتوضاً من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله وَّل: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) (٨) قال أبو داود: قال قتيبة بن سعيد: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، فقلت أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة، قلت فإذا نقص قال: دون العورة، قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي: مددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها (١) واصل مولى ابن عيينة: بتحتانية مصغراً، صدوق، عابد، من السادسة/ بخ م د س ق. تقریب (٣٢٩/٢). (٢) خالد بن كثير الهمداني، ليس به بأس، من السادسة، وأخطأ من قال: له صحبة، وعند البخاري أنه ابن أبي نوف. انظر التهذيب (١١٣/٣) والتقريب (٢١٧/١). (٣) هو أبو إسحاق السبيعي الهمذاني تقدم في مسألة (٢). (٤) انظر ذلك في مصنف ابن أبي شيبة (١٤٤/١) نحوه وسنن الدارقطني (١٨/١ - ٢٠) وهذا الخبر فيه انقطاع بين أبي إسحاق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. (٥) محمد بن سليمان بن أبي داود الأنباري، أبو هارون، روى عن أبي معاوية وعبدة بن سليمان، وأبي أسامة، وروى عنه أبو داود صدوق من العاشرة، مات سنة (٢٣٤ هـ)/ د.تهذيب التهذيب (٢٠٣/٦) والتقريب (١٦٧/٢). (٦) محمد بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي، بالفتح، المدني، الثقة من الثالثة، وله أخ أكبر منه، اسمه أيضاً محمد مات في حياة النبي # فيما يقال. انظر تهذيب التهذيب (٤٢٢/٩) والتقريب (٢٠٣/٢). (٧) عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خريج الأنصاري، ويقال عبد الله، وهو راوي حديث بئر بضاعة، مستور، من الرابعة،/ د ت س. تقريب (٥٣٦/١). (٨) أخرجه أبو داود (١٨/١) رقم (٦٧) في الطهارة: باب ما جاء في بئر بضاعة. والترمذي رقم (٦٦) والنسائي (١٤١/١) وابن ماجه (١٧٣/١) رقم (٥٢٠). ٤٠٠