النص المفهرس
صفحات 201-220
محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس : اذهبي إلى بيت أم شريك ، ولا تفوتينا بنفسك . قال البزار : لا نعلم رواه هكذا إلاَّ ابن إدريس ، ورواه غيره عن محمد بن عمر ، وعن أبي سلمة ، عن فاطمة بنت قيس ، ولم نسمعه إلاَّ من يوسف . باب عدّة المختارة ١٥١٨ - حدثنا حُميد بن الربيع ، ثنا أسيد بن زيد، أخبرني أبو معشر، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم جعل عدة بريرة عدة الحرة . قال البزار : لا نعلم رواه هكذا إلاَّ أبو معشر . * # * ١٥١٨ قال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه حميد بن الربيع ، وثقه أحمد وغيره ، وضعفه جماعة (٥ : ٣٠) . - ٢٠١ - الحنابات كتاب . منطة باب لا يؤخذ أحد بجريرة أحد ١٥١٩ - حدثنا يوسف بن موسى، ثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كُفَّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، ولا يؤخذ الرجل بجريرة (١) أبيه ولا بجريرة أخيه . ١٥٢٠ - وحدثناه عيسى بن موسى الشامي ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا أبو بكر بن عياش ، قلت : فذكر نحوه (٢). قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ إلاّ من هذا الوجه ، وقد روي نحوه من وجه آخر ، وروي بألفاظ من وجوه مختلفة . باب لا يحل لمسلم أن يُرَوِّع مسلماً ١٥٢١ - حدثنا الحسن بن عبد اللّه الواسطي المعروف بالكوفي ، ثنا النضر بن شميل ، ثنا فروة بن يونس ، ثنا عبد الكريم أبو أمية قال : سمعتُ مجاهداً يحدث عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم - أو مؤمن - أن يُرَوَّعَ (٣) مسلماً. ١٥١٩ قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح (٦ : ٢٨٣). (١) الجريرة : الجناية، والذنب . ١٥٢٠ (٢) إسناد آخر للحديث الذي قبله . ١٥٢١ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف (٦: ٢٥٤). (٣) روعه : أفزعه . - ٢٠٢ - قال البزار : لا نعلمه عن ابن عمر إلاّ من هذا الوجه ، وعبد الكريم ليس بالقوي ، وإنما يكتب مما ينفرد به ، على أنه روى عنه أيوب ومالك وجماعة ممن ينتقد الحديث وهو بصري . ١٥٢٢ - حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا زيد بن الحباب ، ثنا حسين وهو ابن عبد الله بن عبيد اللّه الهاشمي ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن جده أبي حسين أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً ومعه ناس من أصحابه ، فقام رجل ونسي نعليه ، فأخذهما رجل ، فجعلهما تحته ، فجاء الرجل، فقال: نعلي ؟ فقال القوم : ما رأيناها ، فقال الذي أخذها : أنا أخذتها يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف بروعة المؤمن ؟ حتى قالها ثلاثاً . ١٥٢٣ - حدثنا محمد بن معاوية الذماري ، ثنا شعيب بن بيان ، ثنا شعبة ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عامر بن عبد الله بن ربيعة ، عن أبيه أنَّ رجلاً أخد نعل رجل فروَّعه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روعة المسلم عند الله عظيم . باب النهي عن الظلم ١٥٢٤ - حدثنا عبد الواحد بن غياث ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ١٥٢٢ قال الهيثمي : رواه الطبراني، وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد اللّه الهاشمي وهو ضعيف (٦ : ٢٥٣)، وفي إسناد البزار أيضاً حسين هذا. ١٥٢٣ قال الهيثمي: رواه الطبر اني والبزار، وفيه عاصم بن عبيد اللّه وهو ضعيف (٦: ٢٥٣) ١٥٢٤ ذكره الهيثمي بلفظ أحمد، وفيه ذكر ضرب النساء أيضاً. ثم قال الهيثمي : روى أبو داود منه ضرب النساء فقط - رواه أحمد ، وأبو حرة الرقاشي ، وثقه أبوداود ، وضعفه ابن معين وفيه علي بن زيد ، وفيه كلام ( ٣ : ٢٦٥). قلت : حديث أحمد فيه طول ، وفي إسناد البزار أيضاً علي بن زيد . - ٢٠٣ - علي بن زيد ، عن أبي حرة الرقاشي ، عن عمه قال : كنتُ آخذاً بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أوسط أيام التشريق وهو يقول للناس : اسمعوا ألا لا تظلموا ، ألا لا يحلُّ مال امرىءٍ مسلم إلاَّ بطيب نفسٍ منه . باب فیمن أخرج شيئاً من حده ، فأصاب به ١٥٢٥ - حدّثنا عمرو بن مالك ، ثنا حماد بن خالد ، ثنا مالك الصائغ ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : من أخرج شيئاً من حدِّه ، فأصاب إنساناً ، فهو ضامن . قال البزار : لا نعلم أحداً من الصحابة رواه إلاَّ / أبو بكرة بهذا الإسناد، ٣١٧/ والناس يروونه عن الحسن مرسلاً ، وحماد الصائغ ليس بالقوي . باب لا يُستقاد من جرحٍ حتی یبرأ ١٥٢٦ - قال البزار : سمعتُ رجلاً من أصحاب الحديث يقول : ثنا عبد الله بن سنان ، ثنا ابن المبارك ، ثنا عنبسة ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يُستقاد (١) من جرحٍ حتى يبرأ . ١٥٢٥ قال الهيثمي : رواه البزار برواية مالك عن الحسن البصري ، قال الذهبي : مجهول ( ٦ : ٢٩٢). ١٥٢٦ ذكره الهيثمي، وعزاه للطبراني في الأوسط، وفي إسناده محمد بن عبد الله بن نمران وهو ضعيف ، ولم يعزه البزار ( ٦ : ٢٩٦)، وقال الهيثمي في حديث آخر : روى عن جابر، رواه أبو يعلى من رواية مجالد بن سعيد عن الشعبي قال ابن عدي : هذه الطريق أحاديثها صالحة .... وقد ضعف مجالداً جماعة (٦ : ٢٩٩). (١) الاستقادة : طلب القود ، وهو القصاص. - ٢٠٤ - باب القود بالسيف ولكل شيء خطأ ١٥٢٧ - حدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ ، ثنا الفضل بن دكين ، ثنا سفيان ، عن جابر ، عن أبي عازب ، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : القود بالسيف ، ولكل شيء خطأ . قلت : له عند ابن ماجه : لا قود إلاَّ بالسيف فقط . قال البزار : لا نعلمه يُروى إلاَّ عن النعمان ، ولا رواه عنه إلاّ أبو عازب ، ولا عنه إلاّ جابر باب العفو عن الجاني ١٥٢٨ - حدثنا الجراح بن مخلد ، ثنا زياد بن زنبيل بن أشرس اليمامي ، ثنا زياد بن عبد الحميد الحنفي ، عن هانىء بن يزيد بن معبد ، عن أبيه أن أخاه قيس بن معبد وحارثة بن ظفر اقتتلا في مرعىّ كان بينهما ، فضربه حارثة ضربةً، وضربه قيس ضربةً، فأَبَتَّ يَدَه ، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، قال يزيد : فخرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصًا عليه القصَّة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هَبْ لي يده تأتيك يومَ القيامة بيضاء سليمة ؟ فأبى ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : ادعه ، ثم قال لي : يا يزيد ! هب لي عقلها، قال قلت : هي لك يا رسول الله، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني الدية ، وقال : بارك الله لك ، وقال لحارثة بن ظفر : خذها ، فأخذها يزيد ، فكنا نعرف البركة فينا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم . باب لا یقاد العبد بین الرجلین ١٥٢٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، ثنا يسار ١٥٢٧ قال الهيثمي: روى له ابن ماجة ((لا قود إلا بالسيف فقط)) رواه البزار، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف ( مجمع الزوائد : (ج ٦ : ٢٩١ ). ١٥٢٨ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه جماعة لا أعرفهم ( ٦: ٣٠٢). ١٥٢٩ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف ( ٦ : ٢٨٨). - ٢٠٥ - ١ ابن محمد ، ثنا محمد بن ثابت البناني ، عن أبيه ، عن أنس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُقاد العبد بين الرجلين . قال البزار : لا نعلم رواه عن ثابت إلا محمد ابنه ، ولا عنه إلا يسار ، ورواه عن يسار أبو عاصم ، حدثناه ابن معمر وغيره عن أبي عاصم عن يسار. باب فیمن حال دون القود ٣١٨/ ١٥٣٠ -/ حدثنا محمد بن مسكين، ثنا عثمان بن صالح ، حدثني بكر بن مضر ، عن عمرو بن دينار قال : قال طاووس عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن قُتِل في عِمِيًّا (١) بحجر أو عصى ، فهو خطأ عقله عقل خطأ ، ومَن قُتِل عمداً ، فهو قود ، من حال دونه ، فعليه لعنة اللّه وغضبه لا يُقبل منه صرف ولا عدل . قال البزار : رواه سليمان بن كثير ، عن عمرو ، عن طاووس ، عن ابن عباس . ١٥٣٠ قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والبزار ، وفيه حمزة النصيبي وهو متروك (٦: ٢٨٦) - قلت : ليس حمزة النصيبي في سند البزار . (١) العميا بالكسر والتشديد والقصر فعيلى من العمى كالرميا من الرمي ، مصدر، والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ، ولا يتبين قاتله ، فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية . - ٢٠٦ - كتابالّيات باب دية الأعضاء ١٥٣١ - حدثنا محمود بن بكر بن عبد الرحمن ، ثنا أبي ، عن عيسى ابن المختار ، عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عكرمة بن خالد ، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الأنف إذا استُوْعِب جَدْعه، الدية ، وفي العين خمسون ، وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي الجائفة (١) ثلث النفس، وفي المنقلة (٢) خمس عشرة، وفي المُوضحة (٣) خمس ، وفي السنّ خمس ، وفي كل اصبع مما هنالك عشر عشر . قال البزار : لا نعلمه عن عمر إلاّ بهذا الإسناد ، ولا نعلم يروي عكرمة ابن خالد ، عن أبي بكر بن عبيد اللّه إلاَّ بهذا . باب ١٥٣٢ ٠ حدثنا أبو كامل ، ثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن حنش ابن المعتمر أنهم احتفروا بئراً باليمن فسقط فيها الأسد ، فأصبحوا ينظرون ١٥٣١ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، وبقية رجاله ثقات ( ٦ : ٢٩٦) . (١) الجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف . (٢) المنقلة: الشجة التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها ، وقيل : التي تنقل العظم أي تكسره . (٣) هي من الشجاج التي تبدي وضح العظم ، أي : بياضه . ١٥٣٢ قال الهيثمي : رواه البزار ، وقال في آخره : لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد ، قلت: ولم يقل عن علي (٦: ٢٨٧). يعني أن حنشاً لم يقل عن علي . - ٢٠٧ - إليه ، فوقع رجل في البئر فتعلق برجل ، فتعلق الآخر بآخر ، حتى كانوا أربعة ، فسقطوا في البثر جميعاً ، فجَرحهم الأسدُ ، فتناوله رجل برمحه فقتله ، فقال الناس للأول : أنت قتلت أصحابنا وعليك ديتهم ، فأبى أصحابُه ، فكادوا يقتتلون ، فقدم علي رضي الله عنه على تلك الحال ، فسألوه ، فقال : سأقضي بينكم بقضاءٍ، فمن رضي منكم، جاز عليه رضاه ، ومن سخط منكم فلا حَقَّ له حتى تأتوا رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم فيقضي بينكم ، قالوا : نعم ، قال : اجمعوا ممن حضر البئر من الناس ربع دية ، وثلث دية ، ونصف دية ، ودية تامة ، للأول ربع دية ، لأنه هلك فوقه ثلاثة ، والثاني ثلث دية لأنه هلك فوقه اثنان ، والثالث نصف دية، لأنه هلك فوقه واحد ، وللآخر الدية التامّة ، فإن رضيتم فهذا بينكم قضاء ، وإن لم ترضوا ، فلا حقَّلكم حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٣١٩/ فأتوا رسول اللّه / صلى الله عليه وسلم العام المقبلَ فَقَصُّوا عليه، فقال: أنا أقضي بينكم إن شاء الله وهو جالس في مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال : إن علياً قضى بيننا ، فقال : كيف قضى بينكم فقصُّوا عليه ، فقال : هو ما قضى بينكم . قال البزار : لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ عن علي ، ولا نعلم له عنه إلاَّ هذا الطريق . باب دية الجنين ١٥٢٣ حدثنا محمد بن عمر بن هيّاج ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا المنهال بن خليفة ، عن سلمة بن تمام ، عن أبي المليح ، عن أبيه أن امرأة رَمَتْ امرأةً بحجر، فألقَتْ جنيناً ميِّتَّاً، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبدٍ أو أمة . ١٥٢٣ حديث أبي المليح عن أبيه ذكره الهيثمي معزواً للطبر اني ، وضعفه بالمقدام بن داود شيخ الطبراني، ولم يعزه للبزار ولا أشار إلى باقي الإسناد ( ٦ : ٣٠٠). - ٢٠٨ - ٠ قال البزار : لا نعلمه يُروى عن أبي المليح إلاّ من هذا الوجه ، وإسناده حسن ، وسلمة بن تمام أبو عبد الله الشقري ذكر ما نعره (١) حديث أبي المليح عن أبيه . باب إذا وجد قتيل بین قریتین ١٥٣٤ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا الفضل بن دكين ، ثنا أبو إسرائيل الملائي، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : وجد قتيل بين قريتين - أو ميت - فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذُرِع ما بينهما ، فوُجِد أقرب إلى إحداهما بشبر ، فألقاه على أقربهما . قال البزار : لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ بهذا الإسناد، وأبو إسرائيل ليس بالقوي . باب القسامة ١٥٣٥ - حدثنا أبو كريب ، ثنا يونس بن بكير ، ثنا عبد الرحمن ابن يامين ، عن محمد بن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبيه قال : كانت القسامة في الدم يوم خيبر ، وذلك أن رجلاً من الأنصار من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم فُقِد تحت الليل ، فجاءت الأنصار ، فقالوا : إنَّ صاحبنا يتشحّط في دمه ، فقال : تعرفون قاتله ؟ قالوا : لا ، إلاّ أن قتلته يهود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اختاروا منهم خمسين رجلاً فيحلفون بالله جهد أيمانهم ، ثم خذوا منهم الدية ، ففعلوا . قال البزار : لا نعلمه عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد ، ولم نسمعه إلاّ من أبي کریب وعبد الرحمن بن یامین ، روی عنه يونس بن بکیر ، وعبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى اليماني . (١) كذا في الأصل مهمل النقط، وانظر هل هو ((ذكرنا (٥) لعزة))؟. ١٥٣٤ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه عطية العوفي وهو ضعيف ( ٦: ٢٩٠). ١٥٣٥ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه عبد الرحمن بن يامين وهو ضعيف ( ٦: ٢٩٠). - ٢٠٩ - م -١٤ كتابْ الحدود باب التحذير من مواقعة الحدود ١٥٣٦ - حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا جرير ، عن ليث ، عن ٣٢٠/ عبد الملك يعني ابن سعيد بن جبير عن / أبيه عن ابن عباس قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا آخِذٌ بحُجَزَكم (١) ، أقول: إياكم وجهنم ، إياكم والحدود ، إياكم وجهنم ، إياكم والحدود ، إيا كم وجهنم ، إياكم والحدود ، ثلاث مرات ، فإذا أنا مت تركتكم وأنا فرط لكم على الحوض ، فمن ورد أفلح . قلت : فذكره . قال البزار : لا نعلم رواه عن عبد الملك عن أبيه إلاَّ ليث بن أبي سليم . باب ما جاء في المُثْلة ١٥٣٧ - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا عثمان بن عمر . ( ح ) وحدثنا ١٥٣٦ قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه إلا أنه قال في أوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجزكم اتقوا النار اتقوا الحدود ، فإذا مت ، تركتكم وأنا فرطكم على الحوض وذكر الحديث ، والبزار وفي إسناده عندهم ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجالهم ثقات (٦: ٢٥٤)، (١٠ : ٣٦٤). (١) الحجزة : معقد الإزار . ١٥٣٧ قال الهيثمي : قلت : رواه أبوداود باختصار خزم الأنف والحج رواه أحمد ، والبزار بنحوه ، والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، ولفظ الطبر اني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة ويقول: إن المثلة أن يحلف أن يحج مقروناً ، أو ماشياً ، ومن حلف على شيء من ذلك ، فليكفر عن يمينه، ثم ليركب (٤ : ١٨٩). - ٢١٠ - ١ زيد بن أخزم ، ثنا عتاب بن حرب عن أبي عامر الحرَّاني ، عن كثير بن شنظير ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُثلة ، وإن من المثلة أن يحجّ الرجلُ ماشياً أو يحلق رأسه . قلت : أخرجته لقوله : وان من المثلة أن يحج إلى آخره . قال البزار : لا نعلم أحداً يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه إلاَّ عمران ، ولا نعلم له طريقاً إلاَّ هذا ، وأبو عامر ثقة ، و کثیر ليس به بأس ، حدّث عنه حماد بن زيد وغيره . قلت : قال : تفرد به عمران وقد رواه سمرة . باب لا یعذب بالنار إلا رب النار ١٥٣٨ - حدثنا بشر بن آدم ، ثنا أبو عاصم ، ثنا سعيد بن زيد ، عن سعيد البراد ، عن عثمان بن حيان قال : كنت عند أم الدرداء فأخذتُ بُرغوثاً (١) فألقيته في النار ، فقالت : سمعتُ أبا الدرداء يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُعَذِّبُ بالنار إلاَّ ربُّ النار. . قال البزار : قد روي من وجوه ، وسعيد البرّاد بصري ، روى عنه حماد بن زيد وسعيد . باب لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث ١٥٣٩ - حدثنا محمود بن بكر بن عبد الرحمن ، حدثني أبي ، ثنا عيسى بن المختار ، عن ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلاّ اللّه وأني رسول ١٥٣٨ قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار وقال : لا يعذب بالنار إلا رب النار ، وفيه سعيد البراد ، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات (٦ : ٢٥). قلت : روى عنه حماد وسعيد فليس بمجهول . (١) أراه الدويبة الحمراء التي تعيش في الأسرة ونحوها وتتغذى من دم الإنسان. ١٥٣٩ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ ( ٦ : ٢٥٢). - ٢١١ - اللّه حُرِّم عليَّ دمه إلاَّ بثلاث: التارك دينه ، والثيب الزاني ، ومن قتل نفساً ظلماً . قال البزار : لا نعلمه عن جابر إلاّ من هذا الوجه . باب رفع / القلم عن ثلاث ٣٢١/ ١٥٤٠ - حدثنا حمدان بن عمر ، ثنا سعد بن عبد الحميد ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى يكبر ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق . باب الحدّ يجب على الحامل ١٥٤١ - حدثنا الحسن بن عرفة ، ثنا أبو إسماعيل المؤدِّب ، ثنا الأعمش ، عن أنس أنَّ امرأة اعترفت بالزنا أربع مرات وهي حُبلى ، فقال لها النبي صلى اللّه عليه وسلم : ارجعي حتى تضعي ، ثم جاءت وقد وضعته ، فقال : أرضعيه حتى تفطميه ، ثم جاءت فرُجِمت ، فذكروها ، فقال : لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مكس ، لغفر له . قال البزار : تفرد به عن الأعمش أبو إسماعيل . باب ١٥٤٢ - حدثنا الحارث بن الخضر العطار ، ثنا سعيد بن سعيد بن ١٥٤٠ قال الهيثمي: رواه البزار فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص وهو متروك ( ٦ : ٢٥١) . ١٥٤١ قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله ثقات إلا أن الأعمش لم يسمع من أنس وقد رآ. ( ٤ : ٢٥٢) . ١٥٤٢ - ٢١٢ - أبي سعيد المقبري ، عن أخيه عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة فذكر أحاديث بهذا ، ثم قال : وبه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا . قال البزار : تفرد به عبد الله بن سعيد ولم يتابع عليه . قلت : قد توبع عليه . ١٥٤٣ - حدثنا سلمة بن شبيب ، وأحمد بن منصور قالا : ثنا عبد الرزاق ، أبنا معمر ، عن ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري الحدود كفارات أم لا؟ قال البزار : لا نعلم رواه عن ابن أبي ذئب إلاَّ معمر . باب قتل الصبر كفارة لما قبله ١٥٤٤ - حدثنا أحمد بن منصور ، ثنا داود بن عمرو ، ثنا صالح ابن موسى بن عبد الله بن أبي طلحة قال : حدثني عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة فذكر أحاديث بهذا ، ثم قال : وبه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قتل الرجل صبراً كفارة لما قبله من الذنوب . قال البزار : حديث صالح بن موسى لا يروى عن أبي هريرة إلاّ من هذا الوجه ، وصالح لين الحديث . ١٥٤٣ قال الهيثمي : رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة ( ( ٦ : ٢٦٥). ١٥٤٤ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه صالح بن موسى بن طلحة وهو متروك ( ٦ : ٢٦٦). -٢١٣ - ١٥٤٥ - حدثنا عمرو بن علي ، ثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني ، ثنا يعقوب بن عبد اللّه، ثنا عنبسة بن سعيد ، عن هشام بن عروة ، عن ٣٢٢/ أبيه ، عن عائشة / قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قتل الصبر لا يمرّ بذنب إلاَّ محاه . قال البزار : لا نعلمه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ من هذا الوجه ، ولا نعلم أسنده إلاَّ يعقوب . قلت : قال : لا نعلمه إلا من هذا الوجه ، وقد رواه عن أبي هريرة قبل هذا ، ( قلت : لعله أراد من حديث عائشة ) ( الأعظمي ) . باب لا يُقتل مؤمن بکافر ١٥٤٦ - حدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو قتيبة ، ثنا يعقوب بن عبد الله ابن نجيد بن عمران بن حصين ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين ، ( ح ) وحدثنا محمد بن معاوية الزيادي ، ثنا أبو داود ، ثنا يعقوب بن عبد الله بن نجيد ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين قال : قَتَلَ رجل من هذيل رجلاً من خزاعة في الجاهلية ، وكان الهذلي متوارياً فلما كان يوم الفتح ظهر الهذلي ، فلقيه رجل من خُزاعة فذبحه كما تُذبح الشاة ، فقال : أقتلته قبل النداء ، أو بعد النداء ؟ فقال : بعد النداء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلته ، فأخرجوا عَقْله ، فأخرجوا عَقْله ، وكان أول عقلٍ كان في الإسلام . ١٥٤٥ قال الهيثمي : رواه البزار ، وقال : لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ورجاله ثقات ( ٤ : ٢٩٦). ١٥٤٦ قال الهيثمي : رواه البزار ، ورجاله وثقهم ابن حبان ، ورواه الطبراني باختصار ( ٦ : ٢٩٢) . - ٢١٤ - ١ قال البزار : لا نعلمه يروى إلاّ من هذا الوجه ، ولا نعلم له طريقاً أشد اتصالاً من هذا الطريق ، فلذلك كتبناه . باب وضع دماء الجاهلية ١٥٤٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا إبراهيم بن ناصح ، ثنا محمد ابن الحسن، حدثني سليمان بن وهب ، حدثني أبو النعمان بن بُذُرْج (١) وكان قد أدرك الجاهلية ، قال : بعث أبو بكر رضي رضي الله عنه أبان بن سعيد إلى اليمن ، فكلمه رجل في دم ، فقال أبان: إنَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد وضع كل دم كان في الجاهلية . باب ما جاء في الزُناة ١٥٤٨ - حدثنا محمد بن المثنى، ثنا علي بن عبيد ، عن صالح بن حيان ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه أنَّ السماوات السبع والأرضين السبع ليلعنَّ الشيخ الزاني ، وأن فروج الزناة ليؤذي أهلَ النار نتنُ ريحها . ١٥٤٩ - وحدثنا عمرو بن مالك ، ثنا أبو معاوية ، عن صالح بن حيان ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بنحوه. قال البزار : لا نعلم روى هذا الحديث إلاَّ أبو معاوية . ١٥٤٧ قال الهيثمي : رواه الطبر اني والبزار وفيه قصة، وإسناد البزار ضعيف، وشيخ الطبر اني علي بن المبارك الصنعاني عن يزيد بن المبارك ، لم أعرفها ، وبقية رجاله ثقات ( ٦ : ٢٩٣) . (١) كذا في الأصل مضبوطاً بالقلم، وفي الإصابة ((بن برزج)) وصوابه عندي ((زرج)) . ١٥٤٨ ١٥٤٩ قال الهيثمي: رواهما البزار، وفي إسناديهما صالح بن حيان وهو ضعيف (٦ : ٢٥٥). - ٢١٥ - باب زنی الجوارح ١٥٥٠ - حدثنا عمرو بن علي، وإبراهيم بن عبد الله قالا : ثنا محمد ابن كثير ، ثنا همام ، عن عاصم ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن ٣٢٣/ عبد اللّه، عن النبي صلى اللّه / عليه وسلم قال: العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني . قال البزار : لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلاَّ همام . ١٥٥١ - حدثنا عمرو بن علي ، ثنا ابن أبي عدي ، عن ثابت بن عمارة ، عن غُنَيم بن قيس ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل عين زانية . قال البزار : لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلاَّ أبو موسى ، وثابت مشهور ، روى عنه يحيى بن سعيد ، ومروان بن معاوية ، وابن أبي عدي وغيرهم ، وغنيم روى عنه الجريري ، وعاصم الأحول ، وثابت بن عمارة، ويزيد الرقاشي . باب إياكم ونساء الغزاة ١٥٥٢ - حدثنا محمد بن إسحاق البغدادي ، ثنا يونس بن محمد ، ثنا سعيد بن زربيّ ، عن الحسن ، عن أنس أنَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : إياكم ونساءَ الغُزاة . ١٥٥٠ قال الهيثمي: رواه أحمد، وأبو يعلى وزاد: واليدان تزنيان، والبزار والطبر اني ، وإسنادهما جيد ( ٦ : ٢٥٦). ١٥٥١ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات ( ٦ : ٢٥٦). ١٥٥٢ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه سعيد بن زربي وهو ضعيف (٦ : ٢٥٨). - ٢١٦ - قال البزار : تفرد به عن الحسن سعيد بن زربي ، وليس بالقوي . باب في الإحصان ١٥٥٣ - حدثنا سلمة بن شبيب ، ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ، ثنا مبشر بن عبيد قال : سمعت الزهري يحدث عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الإحصان إحصانان : إحصان عفاف ، وإحصان نكاح . قال البزار : لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ من هذا الوجه بهذا الإسناد ، ومبشر : لين الحديث ، وقد روى عن بقية بن الوليد ویزید بن هارون وغير هما . باب اعتراف الزاني ١٥٥٤ - حدثنا محمد بن بشار ، وعمرو بن علي قالا : ثنا أبو أحمد ، ثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبي بكر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ردَّ ماعزاً أربع مرات ثم أمر برجمه . قال البزار : لا نعلم روى ابن أبزى عن أبي بكر إلاَّ هذا ، ولا له عن أبي بكر إلاَّ هذا الطريق . باب حدّ الزاني المحصن ١٥٥٥ - حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا سلمة بن الفضل ، ثنا الحجاج ١٥٥٣ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك (٦ : ٢٦٣) . ١٥٥٤ قال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزاً أربع مرات ثم أمر برجمه والطبراني في الأوسط إلا أنه قال : ثلاث مرات ، وفي أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف ( ٦ : ٢٦٦). ١٥٥٥ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ، وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ( ٦ : ٢٦٦). ولم يتعرض لعبد الله بن المقدام ولا لنسعة. - ٢١٧ - ابن أرطاة ، عن عبد الملك بن المغيرة ، عن عبد الله بن المقدام ، عن ابنشداد. (ح) وحدثناه الحسن بن عرفة، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن الحجاج ابن أرطاة ، عن عبد الملك بن المغيرة ، عن عبد الله بن المقدام عن نِسْعة (١) ابن شداد ، عن أبي ذر ، يتقاربان في حديثهما ، قال : كنا مع رسول الله ٣٢٤ / صلى الله عليه وسلم وهو / راكب فجاء رجل فقال: يا رسول الله إن الأخِرِ زنى، فأعرض عنه ، ثم أتاه الثانية فقال : إن الأخير زنى، فأعرض عنه ، ثم عاد الثالثة فقال : إن الأخِر زنى فأعرض عنه ، ثم أعاد له الرابعة ، فقال : إن الأخِرِ زنى ، فنزل فأمر برجمه ، ثم ركب فنزل فقال : يا أبا ذر قد غفر لصاحبكم وأُدخل الجنة ، واللفظ لسلمة بن الفضل . قال البزار : لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلاَّ أبو ذر ، وعبد الملك معروف ، وعبد الله بن المقدام ونسعة لا نعلمهما ذُكرا إلاَّ في هذا الحديث . ١٥٥٦ - حدثنا صفوان بن المغلّس ، ثنا بكر بن خداش ، ثنا حرب ابن خالد بن جابر بن سمرة عن أبيه ، عن جده ، فذكر حديثاً بهذا ، ثم قال : وبإسناده قال : جاء ماعز إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إني قد زنيت ، فأعرض بوجهه ، ثم جاءه من قبل وجهه ، فأعرض عنه ، فجاءه الثالثة ، فأعرض عنه ، ثم جاءه الرابعة ، فلما قال له ذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : قوموا إلى صاحبكم ، فإن كان صحيحاً ، فارجموه ، فسئل عنه ، فوجد صحيحاً فرجم ، فلما أصابته الحجارة حاضرهم (٢) وتلقاه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (١) كذا في الأصل مضبوطاً بالقلم . ١٥٥٦ قال الهيثمي : قلت لسمرة حديث في الصحيح بغير سياقه ، رواه البزار عن شيخه صفوان بن المغلس، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ( ٦: ٢٦٨). (٢) حاضره : غالبه ، عدا معه ، وأهمله ابن الأثير . - ٢١٨ - بلحي جمل فضربه به فقتله ، فقال أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاًّ إنه قد تاب توبةٌ لو تابها أمة من الأمم تقبل منهم . قلت : له حديث في الصحيح بغير هذا السياق . باب رجم اليهود ١٥٥٧ - حدثنا عمر بن الخطاب وأبو بكر قالا : ثنا ابن أبي مريم ، أبنا ابن لهيعة عن عبد العزيز (١) بن عبد الملك بن عبد العزيز بن مُليل أن أباه أخبره أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزءٍ يذكر أنَّ اليهود أتوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية زنيا، وقد أحصنا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال عبد الله بن الحارث: فكنت فيمن رجمهما . ١٥٥٨ - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، ثنا أبو أسامة ، ثنا مجالد، عن الشعبي ، عن جابر قال : جاءت اليهود بامرأة منهم ورجل زنيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ائتوني بأعلم رجلين فيكم ، فأتوه بابي صوريا ، فقال : أنتما أعلم من وراءكما ؟ فقالا : كذلك يزعمون ، فناشدهما بالله الذي / أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم كيف / ٣٢٥ تجدون أمر هذين في توراة اللّه تعالى؟ قالا : نجد في التوراة : إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت ، فهي ريبة فيها عقوبة ، وإذا وُجِدَ في ثوبها أو عنى بطنها ، فهي ريبة ، ففيها عقوبة ، فإذا شهد أربعة أنهم نظروا إليه مثل الميل في المكحلة رجموه ، فقال : ما يمنعكم أن ترجموهما ؟ فقالوا : ذهب ١٥٥٧ قال الهيثمي : رواه البزار ، والطبر اني في الكبير والأوسط وقال فيه : لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف (٦: ٢٧١). (١) ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يذكر أباه مع أنه قال في ترجمة عبد العزيز إنه روى عن أبيه . ١٥٥٨ قال الهيثمي : قلت : رواه أبو داود وغيره باختصار ، رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي ، وقد صححها ابن عدي ( ٦ : ٢٧١). - ٢١٩ - سلطاننا ، فكرهنا القتل ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فشهدوا فأمر برجمهما . قلت : رواه أبو داود وغيره باختصار . باب حد السرقة ١٥٥٩ - حدثنا محمد بن مرزوق ، ثنا سهل بن حماد أبو عتاب ، ثنا المختار بن نافع ، عن أبي حيان التيمي ، عن أبيه ، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهماً. قال البزار : هكذا حدثناه محمد بن مرزوق ، ورواه غيره عن المختار ، عن أبي مطر ، عن علي بن أبي طالب . ١٥٦٠ - حدثنا أحمد بن أبان القرشي ، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن يزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، ولا أعلمه إلاّ عن أبي هريرة ، قال : أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق، قالوا : سرق ، قال : ما إخاله سرق ؟ قال : بلى ، قد فعلتُ يا رسول الله ، قال : اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه ، ثم ائتوني به ، فذُهِب به ، فقُطِع ثم حُسِم، ثم جِيء به إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال: تُبْ إلى الله، قال: تبتُ إلى الله، قال: تاب الله عليك، أو قال: اللهم تب عليه . قال البزار : لا نعلمه عن أبي هريرة إلاّ بهذا الإسناد . باب فیمن سرق دون النصاب ١٥٦١ - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، ثنا أبو أحمد ، ثنا ١٥٥٩ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه المختار بن نافع وهو ضعيف ( ٦ : ٢٧٤). ١٥٦٠ قال الهيثمي: رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان القرشي وثقه ابن حبان ، وبقية رجاله رجال الصحيح ( ٦ : ٢٧٦) . ١٥٦١ قال الهيثمي: رواه البزار، وقال: كان هذا قبل تحريم الخمر والله أعلم، وفيه أبو حومل قال الذهبي : لا يعرف ( ٦: ٢٧٤). وأشار أبو داود إلى ترجيح كونه أبا حرمل بالراء ، انظر التهذيب . - ٢٢٠ -