النص المفهرس
صفحات 181-200
أرقم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجلُ امرأته فلتُجِب وإن كانت على ظهر قتب . قال البزار : لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلاَّ زيد ، ولا حدث به عن سعيد ، عن قتادة إلاّ محمد . باب ثواب من أطاعت زوجها ١٤٧٣ - حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي ، ثنا روّاد بن الجراح ، ثنا سفيان الثوري ، عن الزبير بن عدي ، عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلَّت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحفظت فرجها ، وأطاعت زوجها دخلت الجنة . قال البزار : رواد ليس بالقوي . (١) ١٤٧٤ - حدثنا القاسم بن وهيب الكوفي ، ثنا علي بن عبد الحميد ، ثنا مندل، عن رشدين بن کریب ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ! أنا وافدة النساء إليك ، هذا الجهاد كتبه اللّه على الرجال ، فإن نُصبوا، أُجِروا ، وإن قُتلوا كانوا، أحياء عند ربهم يرزقون ، ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك ؟ قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله . ١٤٧٣ قال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه داود بن الجراح (وفي مسند البزار رواد ، وهو الصواب ) وثقه أحمد وجماعة ، وضعفه جماعة ، وقال ابن معين : وهم في هذا الحديث ، وبقية رجاله رجال الصحيح ( ٤ : ٣٠٥). قلت : أعاده هنا وقد مر برقم ( ١٤٦٣ ). (١) وقد قال فيها تقدم : صالح الحديث وليس يالقوي. ١٤٧٤ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه رشدين بن كريب، وهو ضعيف (٤ : ٣٠٨). - ١٨١ - ٠ قال البزار : لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ من هذا الوجه بهذا الإسناد ، ورشدين حدث عنه جماعة . ١٤٧٥ - حدثنا حميد بن مسعدة ، ثنا أبو رجاء الكلبي روح بن المسيب ثقة ، ثنا ثابت البناني ، عن أنس قال : جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلن: يا رسول الله! ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل اللّه، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل اللّه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل - أو كلمة نحوها(١)-منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله . قال البزار : لا نعلم رواه عن ثابت إلاَّ روح ، وهو بصري مشهور. باب عشرة النساء / باب المرأة كالضلع ٣٠٦/ ١٤٧٦ - حدثنا جميل بن الحسن ، ثنا محبوب بن الحسن ، ثنا عوف عن أبي رجاء ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح) وحدثناه عمرو بن علي ، ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ، ثنا جعفر بن سليمان ، ثنا عوف ، عن أبي رجاء ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إنما المرأة خُلقت من ضلعٍ ، إن تحرص على إقامتها ، تكسرها ، وإن تستمتع بها ، تستمتع بها وفيها عوج . قال البزار : رواه عن عوف ، عن أبي رجاء جماعة ، وقال بعضهم : ١٤٧٥ قال الهيثمي : رواه أيو يعلى، والبزار ، وفيه روح بن المسيب ، وثقه ابن معين والبزار ، وضعفه ابن حبان وابن عدي (٤ : ٣٠٤). (١) لفظ الزوائد : مهنة إحداكن في بيتها . ١٤٧٦ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار بإسنادين ، ورجال أحدهما رجال الصحيح ، وسمى الرجل (المبهم) بـ رجاء العطاردي، والطبراني في ((الكبير)) و((الأوسط)) ( ٤ : ٣٠٤) . - ١٨٢ - عن رجل وهو شعبة ، وقال شعبة والثوري ، عن عوف ، عن رجل ، عن سمرة . ١٤٧٧ - حدثنا خالد بن یوسف ، حدثني أبي يوسف بن سمرة بن جندب ، قلت : فذكر نحوه (١). ١٤٧٨ - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا سالم بن نوح ، ثنا الجريري عن أبي العلاء عن نعيم بن قعنب . ( ح ) وحدثنا أحمد بن عبد الله السدوسي ، ثنا روح بن عبادة ، عن سعيد ، عن الجريري ، عن أبي العلاء ، عن نعيم ابن قعنب ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المرأة كالضلع ، إن أردت أن تقيمه كسرته ، وإن استمتعت به استمتعت به ، وفيه أَوَدٌ (٢) . قلت : عزاه صاحب الأطراف إلى عشرة النساء ، وليس في المجتبى (٣). قال البزار : لا نعلمه عن أبي ذر إلاّ من هذا الوجه ، ونعيم بصري مجهول . (٤) ١٤٧٩ - حدثنا محمد بن مسكين ، ثنا عمرو بن أبي سلمة ، حدثني .١٤٧٧ (١) هذا هو الإسناد الآخر الذي أشار إليه الهيشي. ١٤٧٨ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا نعيم بن قعنب ، وهو ثقة (٤ : ٣٠٣). (٢) الأود : العوج . (٣) قلت: أخرجه النسائي في ((الكبير))، وفي آخره : فإن تدعها فإن فيها مدى وبلغة . (٤) كذا قال: نظر إلى أنه لم يروعنه إلا أبو العلاء ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وذكره بعضهم في الصحابة . ١٤٧٩ قال الهيشي: رواه أحمد والطبراني في ((الأوسط)) والبزار ، ورجال البزار رجال الصحيح (٤ : ٣٠٣). - ١٨٣ - زهير ، عن هشام بن عُرْوَة ، عن أبيه ، عن عائشة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : مثل المرأة كالضلع إن تُقِمْه تكسره ، وإن تستمتع به تستمتع به ، وفيه عوج . قال البزار : لا نعلم رواه هكذا إلاَّ زهير ، وإسماعيل بن عياش . باب خیر کم خیرکم لأهله ١٤٨٠ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبّوية ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا ابن أبي فديك ، ثنا عبد الملك بن زيد ، عن مصعب بن مصعب ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي . قال البزار : لا نعلمه عن عبد الرحمن إلاَّ بهذا الإسناد . ١٤٨١ - حدثنا عثمان بن عمر ، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، ٣٠٧ / / عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لأهله . ١٤٨٢ - حدثنا الحسن بن قزعة ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة فذكر حديثاً بهذا ، ثم قال : وبه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خيركم خيركم لنسائهم . ١٤٨٣ - حدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو عاصم ، ثنا جعفر بن يحيى ١٤٨٠ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه مصعب بن مصعب، وهو ضعيف (٤ : ٣٠٣). ١٤٨١ ١٤٨٢ قال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة ، وقد وثق ، وفيه ضعف ، ويقية رجاله ثقات (٤ : ٣٠٣). ١٤٨٣ قال الهيثمي : قلت : روى ابن ماجه بعضه - رواه البزار و فیه جعفر بن يحيى بن ثوبان، وهو مستور ، وبقية رجاله ثقات ، وقد روى أبو داود لجعفر هذا ، وسكت عنه ، فحديثه حسن ( ٤ : ٣٠٣). - ١٨٤ - ابن ثوبان ، عن عمه عمارة بن ثوبان ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أذن في ضرب النساء ، فسمع من الليل صوتاً عالياً ، فقال : إني لأسمع صوتاً ، قالوا : يا رسول اللّه! أذنت في ضرب النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي . قلت : عند ابن ماجه بعضه . قال البزار : جعفر بن يحيى وعمه مكّيّان مشهورين (١). ١٤٨٤ - حدثنا زكريا بن يحيى الضَّرير ، ثنا شبابة بن سوار ، ثنا المغيرة بن مسلم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الزبير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا عسى أحدكم أن يضرب امرأته ضرب الأمة ، ألا خير كم خيركم لأهله . قال البزار : رواه غير واحد في قصة ، خيركم خيركم لأهله ، عن هشام ، عن أبيه مرسلاً ، وأسنده بعضهم ، وأما قصة ضرب النساء ، فرواه هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة ، هكذا رواه جماعة ، ورواه الضحاك بن عثمان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، ولا نعلم أحداً قال فيه ، عن الزبير إلا مغيرة، ولم نسمعه إَلا من زكريا ، عن شبابة ، عن مغيرة . (١) كذا في الأصل، وفوقه ضبة، والصواب: إما مشهوران، ( أي في قول البزار ) أو مستوران ( عند غيره) . ١٤٨٤ قال الهيثمي : رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح (٤ : ٣٠٣). - ١٨٥ - باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلاً ١٤٨٥ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا محمد بن عبد اللّه، أبنا عبيد اللّه ابن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من غزوة فقال: يا أيها الناس ! لا تطرقوا النساء ليلاً ولا تعبروهم (١) . قال البزار : إنما يعرف ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، تفرد به محمد ابن عبيد ، عن عبيد الله. ١٤٨٥ - حدثنا بعض أصحابنا ، عن خالد بن الحارث ، عن محمد ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قلت : فذكر نحوه . ١٤٨٦ - قال البزار : نسخت من كتاب أحمد بن الفرج ، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن ٣٠٨/ أبيه ، أن النبي صلى اللّه / عليه وسلم نهى أن تطرق النساء ليلاً ، فلما نظر في الكتاب ، قال : رأيته عندي في موضعين : مرة عن سالم ، عن أبيه ، ومرة عن سالم(٢). قال البزار : لا نعلم رواه عن الزهري إلاَّ ابن أبي ذئب ، ولا عنه إلا ابن أبي فديك ، وهو معروف ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه . ١٤٨٧ - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا أبو عامر ، ثنا زمعة ، عن سلمة ١٤٨٥ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني ، ورجالهم ثقات - وقد ذكره الهيشي بلفظ آخر ( ٤ : ٣٣٠). (١). كذا في الأصل غير منقوط ، وفي حديث جابر عند مسلم نهى أن يطرق الرجل أهله لثلا يتخونهم ، أو يطلب عثرتهم . ١٤٨٦ (٢) حديث ابن عمر ، أخرجه ابن خزيمة أيضاً فراجعه . ١٤٨٧ قال الهيثمي : رواه الطبراني والبزار باختصار ، وفيه زمعة بن صالح ، وهو ضعيف ، وقد وثق ( ٤ : ٣٣٠). - ١٨٦ - ابن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فذكر حديثاً بهذا ، ثم قال : وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطرقوا النساء ليلاً. قال لا نعلمه عن ابن عباس إَلا بهذا الإسناد . باب النھي عن الخلوة بغير محرم ١٤٨٨ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا محمد ابن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنَّ رجلاً قدم من سفر ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : نزلتَ على فلانة وأغلقت عليك بابها ، قال : نعم ، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم . قلت : له حديث : لا يبيتنَّ رجل عند امرأة إلاَّ أن يكون ناكحاً أو ذا محرم . باب فیمن یرضی لأهله بالخبث ١٤٨٩ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، ثنا عبيس بن مرحوم ، ثنا محمد بن إسماعيل ، أنا موسى بن يعقوب ، أخبرني أبو رزين الباهلي قال : سمعت مالك بن أُحَيْمِر (١) قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : لا يقبل الله من الصَّقُور (٢) يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ، قلنا : يا رسول الله وما الصقور؟ قال : الذي يُدخل على أهله الرجال. قال البزار : لا نعلم روى مالك إلا هذا . ١٤٨٨ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في ((الكبير)) و((الأوسط)) إلا أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلاً: أين نزلت ، ورجال البزار رجال الصحيح (٤ : ٣٢٦) . ١٤٨٩ قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني ، وفيه أبو رزين الباهلي ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ( ٤ : ٣٢٧). (١) في الأصل : تحته حاء صغيرة، وفي الإصابة يقال بالمهملة ، ويقال بالمعجمة مع التصغير. (٢) فسره في ((النهاية)) بالديوث القواد على حرمه. - ١٨٧ - باب الغيرة من الإيمان ١٤٩٠ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا أبو عامر ، ثنا أبو مرحوم الأرطباني (١) ، ثنا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الغيرة من الإيمان، والمِذاء من النفاق ، قال قلت : ما المذا(٢)؟ قال: الذي لا يغار. قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد ، ولا نعلم أحداً يشارك أبا مرحوم عن زيد فیه ، وحدیث آخر عنده عن زید . باب ١٤٩١ - حدثنا أبو كريب ، ثنا يونس بن بكير ، عن محمدبنإسحاق، عن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده علي قال : كُثِّر (٣) على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم لها كان يزورها ويختلف ٣٠٩/ إليها ، فقال لي رسول / اللّه صلى اللّه عليه وسلم: خذ هذا السيف فانطلق، فإن وجدته عندها فاقتله ، قال: قلت : يا رسول اللّه أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكَّة المُحماة (٢) لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به ، أمِ الشاهدُ يرى ما لا يَرى الغائب ؟ قال : بل الشاهد يرى ما لا يرى ١٤٩٠ قال الهيشي : رواه البزار ، وفيه أبو مرحوم، وثقه النسائي وغيره ، وضعفه ابنمعين، وبقية رجاله رجال الصحيح ( ٤ : ٣٢٧). (١) أهمل السمعاني هذه النسبة، واستدركه المعلمي في تعليقاته ، ولم يذكر أيا مرحوم ، ولا إلى ما هذه النسبة ؟ (٢) المذاء ، من قولهم : أمذى الرجل : إذا قاد على أهله، أو أمذيت فرسي: إذا أرسلته يرعى ، أو من المذاء ، وهو اللين والرخاوة . ١٤٩١ قال الهيثمي : رواه البزار، وفيه ابن اسحاق ، وهو مدلس ، ولكنه ثقة ، وبقية رجاله ثقات - وقد أخرجه الضياء في أحاديثه المختارة على الصحيح (٤: ٣٢٩). (٣) كثر على مارية أي أكثر فيها القول والعيب لها . (٤) أهمله ابن الأثير والكجراتي ، والمراد : المسمار الذي أحمي عليه في النار . - ١٨٨ - الغائب ، فأقبلت متوشحاً السيف ، فوجدته عندها فاخترطتُ (١) السيف، فلما رآني أقبلت نحوه عرف أني أريده ، فأتى نخلة فرقى ثم رمى بنفسه على قفاه ، ثم شغر (٢) برجله فإذا به أجب (٣) أمسح (٤) ، ماله قليل ولا كثير ، فغمدت السيف ، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت. قال البزار : لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه متصل إلاَّ من هذا الوجه بهذا الإسناد . باب ١٤٩٢ - حدثنا محمد بن مسكين ، ثنا عثمان بن صالح ، ثنا ابن لهيعة ، ثنا يزيد بن أبي حبيب ، وعقيل، عن الزهري ، عن أنس بن مالك ، قال : لما ولد إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية جاريته وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء ، حتى أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم ، فقال : السلام عليك أبا إبراهيم . قال البزار : لا نعلم رواه عن الزهري عن أنس إلا عقيل . باب نفي أهل الريب ١٤٩٣ - حدثنا محمود بن بكر بن عبد الرحمن ، ثنا أبي ، ثنا عيسى (١) اخترط السيف : أستله . (٢) أي رفع رجله ، من قولهم : شغر الكلب : إذا رفع إحدى رجليه قبال . (٣) الأجب : المقطوع الذكر . (٤) الأمسح : كأنه بمعنى المجبوب ، وأهمله ابن الأثير . ١٤٩٢ قال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح ( ٤ : ٣٢٩). ١٤٩٣ قال الهيثمي : رواه أبو يعلى والبزار ، وفيه عبد الكريم أبو أمية ، وهو ضعيف ( ٤ : ٢٧٦) . - ١٨٩ - ابن المختار ، عن محمد بن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن مجاهد ، عن عامر ابن سعد ، عن سعد أنه خطب امرأة بمكة وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ليت عندي من رآها أو يخبرني عنها ! فقال له رجل محنّث يقال له هيت أنا أنعتها إذا أقبلت، قُلْتَ (١) تَمْشي بأربع وإذا أدبرت قُلْ (١) تمشي بثمان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف النساء ؟ وكان يدخل على سودة فنهاها أن يدخل عليها ، فلما قدم المدينة، نفاه، وكان كذلك حتى كان إمرة عمر، فُجَهِدفكان يرخِّص له أن يدخل المدينة فيتصدق (٢) كل جمعة . قال البزار : لا نعلم أحداً رواه عن سعد إلا ابنة عامر ، ولا عنه إلاَّ مجاهد ، ولا عنه إلاَّ عبد الكريم ، ولا عنه إلاَّ ابن أبي ليلى ، ولا عنه ٣١٠ / إلاَّ عيسى بن المختار ، ولا رواه إلا / بكر ، ولا نعلم أسند مجاهد عن عامر ، عن سعد إلاَّ هذا . باب غيرة النساء ١٤٩٤ - حدّثنا ابن مثنى ، ثنا ابن أبي عدي ، ثنا حميد ، عن أنس فذكر أحاديث بهذا ثم قال : وبإسناده قال : أقيمت الصلاة فكان نبي الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين نسائه شيء يردّ بعضهن عن بعض ، فجاء أبو بكر رحمة الله عليه ، فقال : احثُ في وجوههن التراب ، واخرج إلى الصلاة . باب فيمن صبر من النساء على الغيرة ١٤٩٥ - حدثنا يوسف بن موسى ، ومحمد بن عمار بن صبيح قالا : (١) رسمه الناسخ أو لا أقبلت ثم أصلحه فبقي ((اقلت)). (٢) كذا في الأصل: وفوقه ضبة، ولعل الصواب : فيصدق ، أي يستوفي الصدقات راجع ((النهاية)). ١٣٩٤ ١٤٩٥ قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني ، وفيه عبيد بن الصباح ، ضعفه أبو حاتم ، وثقه البزار، وبقية رجاله ثقات (٤ : ٣٢٠). - ١٩٠ - ثنا عبيد بن الصباح الكوفي ، ثنا كامل بن العلاء ، عن الحكم يعني ابن عتيبة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد اللّه ، قال : كنت جالساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعه أصحابه إذ أقبلت امرأة عريانة ، فقام إليها رجل من القوم فألقى عليها ثوباً ، وضمّها إليه ، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أصحابه أحسبها امرأته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسبها غيرى (١) ان الله تبارك وتعالى كتب الغيرة على النساء ، والجهاد على الرجال ، فمن صبر منهن، كان لها أجر شهید . قال البزار : لا نعلمه يُروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ، وعبيد بن الصباح ليس به بأس ، وكامل بن العلاء كوفي مشهور ، وروى عنه جماعة من أهل العلم على أنه لم يشاركه أحد في هذا الحديث . باب ضرب النساء ١٤٩٦ - حدثنا يحيى بن ورد بن عبد الله ، ثنا أبي ، ثنا عدي بن الفضل ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة أن رجالاً شكوا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم في ضربهين فأطاف تلك الليلة منهن نساء كثير ، قالت : ما لقي نساء المسلمين ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اضربوهن، ولَن يضرب - أحسبه ، قال - : خياركم . قال البزار : لا نعلمه عن عائشة إلا بهذا الإسناد . (١) فعلى من الغيرة . ١٤٩٦ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه علي (كذا في الزوائد ، والصواب : عدي ) بن الفضل وهو متروك ( ٤ : ٣٣٢). - ١٩١ كتاب الطلاق باب لا تطلق النساء إلا من ريبة ١٤٩٧ - حدثنا إبراهيم بن المستمر ، ثنا شعيب بن بيان ، ثنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن أبي تميمة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم (ح ) وحدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو معاوية ، ثنا محمد بن شيبة ٣١١/ ابن نعامة ، عن عبد الله بن عيسى / عمن حدثه ، عن أبي موسى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلق النساء إلا من ريبة، إنَّ اللّه تبارك وتعالى لا يحبُّ الذوّاقين والذَّوّاقات . ١٤٩٨ - حدثنا إبراهيم بن المستمر ، ثنا شعيب بن بيان ، ثنا الضحاك ابن يسار ، عن أبي تميمة . قلت : فذكر نحوه باختصار . باب لا طلاق قبل نكاح ١٩٩٩ - حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا وكيع ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن محمد بن المنكدر وعطاء ، عن جابر ، رفعه محمد ووافقه عطاء ، قال : لا طلاق قبل نكاح . ١٤٩٧ ١٤٩٨ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في ((الكبير)) و((الأوسط)) وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان، وثقه أحمد وابن حبان، وضعفه يحيى بن سعيد وغيره (٤: ٣٣٥). ١٤٩٩ قال الهيثمي: رواه الطبراني في ((الأوسط)) وهذا لفظه، والبزار بنحوه ، ورجال البزار رجال الصحيح (٤ : ٣٣٤). -١٩٢- قال البزار : رواه بعضهم عن ابن أبي ذئب ، عمن حدثه ، عن محمد بن المنكدر وعطاء . باب ليس منا من خبب امرأة أو مملوكاً ١٥٠٠ - حدثنا نصر بن علي ، أبنا عبد الله بن داود ، ثنا الوليد بن ثعلبة ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ليس منا من حَلَف بالأمانة، وليس منا مَن خَّبَ (١) امرأةٌ أو مملوكاً . قلت : النهي عن الحلف بالأمانة رواه أبو داود . باب ١٥٠١ - حدثنا محمد بن ثواب الهبَّاري ، ثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، أنَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها . قال البزار : يروى عن أسباط ، عن سعيد ، عن قتادة مرسلاً ، ولم نسمعه إلا من محمد بن ثواب ، عن اسباط . ١٥٠٢ - حدثنا أبوكريب، ثنا يونس بن بكير ، ثنا الأعمش ، ١٥٠٠ قال الهيثمي: قلت : روى أبو داود منه : النهي عن الحلف بالأمانة فقط - رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح، خلا الوليد بن ثعلبة ، وهو ثقة (٣٣٢:٤). (١) خدعه ، وأفسده . ١٥٠١ قال الهيثمي: رواه البزار وروى له ( أي لعاصم بن عمر ) أبو يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلق حفصة أمر أن يراجعها ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح (٤: ٣٣٣) ١٥٠٢ كذا في الأصل، والمعنى لا كلمته في طلاقك، الضمير يعود إلى الطلاق الذي يفهم من ((طلقك))، ولفظ الزوائد : لئن كان طلقك مرة أخرى لا كلمتك أبداً . قال الهيثمي : رواه أيو يعلى والبزار ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ، وكذلك رجال البزار (٤ : ٣٣٣). - ١٩٣ - م - ١٣ عن أبي صالح ، عن ابن عمر قال : دخل عمر رحمة الله عليه على حفصة وهي تبكي ، فقال : ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقت ؟ أما والله لئن كان طلقك لا أكلمه فيك، قد كان طلقك مرة، فكلمته فراجعك ، والله لئن كان طلقك ، لا كلمته فيه . ١٥٠٣ - وحدثناه أحمد بن يزداد الكوفي ، ثنا عمر بن عبد الغفار ، ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن ابن عمر قال بمثله . باب فيمن طُلّقت ثلاثاً ثم تزوَّجت آخر فلم يواقعها ١٥٠٤ - حدثنا بشر بن آدم ، وحدثناه عمرو بن علي قالا : ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، ثنا مالك بن أنس ، ثنا المسور بن رفاعة ، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ، عن أبيه أن رفاعة بن سَمَْوْأَل طلق امرأته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله، قد تزوجني ٣١٢/ عبد الرحمن وما معه إلا مثل هذه، وأومأت إلى هُدبة/(١) من ثوبها ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن كلامها ، ثم قال لها : تريدين أن أن ترجعي (٢) إلى رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق ، عسيلتك . قال البزار : رواه مالك في الموطأ ، عن المسور بن رفاعة ، عن عبد الرحمن بن الزبير بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الزَّبير ولم يوصله ، ووصله الحنفي ، فقال : عن أبيه ، ولا نعلم روى عبد الرحمن بن الزبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ هذا . ١٥٠٣ إسناد آخر لما قبله . ١٥٠٤ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني ، ورجالهما ثقات ، وقد رواه مالك في الموطأ مرسلا ، وهو هنا متصل (٤: ٣٤٠). (١) في هامش الأصل، حاشية : الهدب بالضم وبضمتين: شعر أشفار العين، وخمل الثوب واحدتها بهاء - كتبه علي الحلبي . (٢) في الأصل : ترجعين بإهمال النقط . - ١٩٤ - ١٥٠٥ - حدثنا سهل بن بحر ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا محمد بن دينار ، عن يحيى بن يزيد الهنائي ، عن أنس ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم ، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل وطلقها قبل أن يواقعها ، أتحلّ للأول قال: لا ، حتى يذوق الآخر عسيلتها ، وتذوق عسيلته . قال البزار : رواه شعبة ، عن يحيى بن يزيد ، عن أنس موقوفاً باب النفقات ١٥٠٦ - حدثنا محمد بن مسكين ، ثنا يحيى ، ثنا عبد العزيز ، عن طارق وعباد بن كثير ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤنة ، وإن الصبر يأتي من اللّه على قدر البلاء قال البزار : لا نعلمه عن أبي هريرة إلاَّ بهذا الإسناد . باب نفقة الرجل على أهله ١٥٠٧ - حدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن أبي حميد، ثنا عبد الله بن عمرو بن أمية ، عن أبيه أن عمر أتى عليه في السوق وهو يسوم ١٥٠٥ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، إلا أنه قال : فمات عنها قبل أن يدخل بها، والطبراني في ((الأوسط)) ورجاله رجال الصحيح ، خلا محمد بن دينار الطاحي ، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان ، وفيه كلام لا يضر (٤ : ٣٤٠). ١٥٠٦ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه صادق ( كذا في الزوائد والصواب طارق ) بن عمار قال البخاري : لا يتابع على حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح (٤ : ٣٢٤). ١٥٠٧ قال الهيثمي : رواه البزار ، وروى له أحمد: ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة ، وفي إسنادهما محمد بن أبي حميد وهو ضعيف (٤ : ٣٢٤). - ١٩٥ - بمرط (١) ، فقال : ما هذا يا عمرو ؟ قال : مرط اشتريته فأتصدق به ، فقال له عمر : فأنت إذاً ، ثم أتى عليه بعد، فقال: يا عمرو ! وما صنع المرط ، قال : تصدقت به ، قال علي: من قال على رقيقة مُرّيّة (٢) قال: أليس زعمت أنك تصدق به ، قال : بلى ، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطيتموهنَّ من شيء ، فهو لكم صدقة ، قال فقال عمر : يا عمرو ! لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : والله لا أفارقك حتى تأتي أم المؤمنين عائشة ، قال : يا عمرو ! لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستأذنوا على عائشة، فقال عمرو : أنشدكِ باللّه أسمعتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطيتموهن، فهولكم صدقة ، فقالت : اللهم نعم ، اللهم نعم ، فقال : أين كنتُ عن هذا؟ ألهاني الصفق بالأسواق . باب /في نفقة من طلقت ثلاثاً ٣١٣/ ١٥٠٨ - حدثنا سعيد بن يحيى ، ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد ، حدثني إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رجلاً طلق امرأته، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا نفقة ولا سكنى . قال البزار : لانعلم له عن ابن عباس إلا هذا الطريق . (١) في هامش الأصل بخط علي الحلبي ، المرط بالكسر : كساء من صوف أو خز، جمعه مروط قاله في ((القاموس)). (٢) في الأصل رقيقة بالقاف، وفوق مرية ((كذا)) وهي عندي تصغير ((امرأة)) وفي ((الزوائد )) رفيقة بالفاء . ١٥٠٨ قال الهيثمي: رواه البزار ، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، وهو متروك ( ٤ : ٣٢٦) . - ١٩٦- باب اللعان ١٥٠٩ - حدثنا محمد بن منصور الطوسي ، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : وذكر طلحة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : تزوج رجل من الأنصار امرأة من بَلْمَجلان فبات عندها ليلةً ، فلما أصبح لم يجدها عذراء، فرفع شأنها إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فدعا الجارية ، فقالت : بلى كنت عذراء ، فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر . قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ بهذا الإسناد . باب الولد للفراش ١٥١٠ - حدثنا طالوت بن عباد ، ثنا حماد بن سلمة ، عن الحجاج ابن أرطاة ، عن الحسن بن سعد ، عن أبيه ، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش . قال البزار : لا نعلمه عن علي إلاَّ بهذا الإسناد ، وأحسب الحجاج أخطأ فيه ، إنما رواه الحسن بن عبد الله بن أبي يعقوب في إسناد له ، عن الحسن بن سعد ، عن رباح ، عن عثمان . ١٥١١ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، ثنا يعقوب بن محمد ، ثنا ١٥٠٩ قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات - قال الطبراني : خولة بنت عاصم التي فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها ( ٥: ١١). ١٥١٠ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ، وفيه الحجاج بن أرطاة ، وهو مدلس ، وبقية رجال أحمد ثقات ( ٥ : ١١). ١٥١١ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو متروك (٥ : ١١). - ١٩٧ - عبد العزيز بن عمران ، عن أبيه ، عن بكير بن مسمار ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى بالولد للفراش . قال البزار : لا نعلمه عن سعد إلاَّ بهذا الإسناد . ١٥١٢ - حدثنا أبو كريب ، ثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي ، عن عبيدة بن الأسود ، عن القاسم بن الوليد ، عن سنان بن الحارث ، عن طلحة ابن مصرف ، عن مجاهد ، عن ابن عمر أنَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . قال البزار : لا نعلم أحداً يرويه عن ابن عمر إلاَّ بهذا الإسناد . باب الظهار ١٥١٣ - حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا أبو حمزة الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنت عليَّ كظهر أمي ، ٣١٤/ حرمت عليه ، وكان أول / من ظاهر في الإسلام رجل كانت تحته ابنة عم له يقال لها خويلة (١) ، فظاهر منها فأسقط في يده (٢) ، وقال : ألا قد حرمت عليَّ ، وقالت (٣) له مثل ذلك ، قال : فانطلق إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا خويلة : فجعلت (٤) تشتكي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تبارك وتعالى: (( قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجيها ١٥١٢ قال الهيثمي: رواه البزار ، وفيه سنان بن الحارث، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات (٥ : ١١). ١٥١٣ قال الهيثمي : رواه البزار، وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف (٥: ٥). (١) هي خولة ، يقال لها خويلة أيضاً. (٢) أي : ندم . (٣) كذا في الزوائد، وفي الأصل ((قال)). (٤) كذا في الأصل ، وفي الزوائد قال : فانطلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت الخ . - ١٩٨ - ١ وتشتكي إلى اللّه)) إلى قوله: ((فتحريرُ رقبةٍ مِن قبل أنْ يتماسًا)) قالت: أي رقبة (١) ؟ ما له غيري، قال: فصيام شهرين متّابعين ، قالت: والله ( إنه ) ليشرب في اليوم ثلاث مرات ، قال : فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، قالت : بأبي وأمي ما هي إلاَّ أكلة إلى مثلها لا نقدر على غيرها ، فدعا النبي صلى اللّه عليه وسلم بشطر وسق ثلاثين صاعاً، والوسق ستون صاعاً ، فقال : ليطعمه ستين ستين مسكيناً وليراجعك . قال البزار : لا نعلم بهذا اللفظ في الظهار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ بهذا الإسناد ، وأبو حمزة لين الحديث ، وقد خالف في روايته ومتن حديثه الثقات في أمرِ الظهار ، لأنَّ الزهري رواه عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، وهذا إسناد لا نعلمه بين علماء أهل الحديث اختلافاً في صحته بأنه (٢) النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء فيه خمسة عشر صاعاً ، وحديث أبي حمزة منكر ، وفيه لفظ يدل على خلاف الكتاب ، لأنه قال : وليُراجعك ، وقد كانت امرأته ، فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها ، وهذا مما لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما أتى هذا من رواية أبي حمزة الثمالي . باب الخلع ١٥١٤ - حدثنا إبراهيم بن هانىء النيسابوري ، ثنا عبد الغفار بن داود ، ثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، قال : أول مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل ، كانت تحت ثابت (١) في الزوائد ((أنا رقبة)). (٢) كذا في الأصل . ١٥١٤ لم يذكر الهيثمي في باب الخلع حديث عمر هذا - وذكر حديث عبد الله بن عمرو، وسهل ابن أبي حشمة وعزاهما لأحمد والبزار ، ولم يذكره هنا . - ١٩٩ - ابن قيس بن شماس ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله لا أنا ولا ثابت ، فقال لها : أتردِّين عليه ما أخذت منه ؟ قالت : نعم ، وكان تزوجها على حديقة نخل ، فقال ثابت : أَيَطيبُ ذلك يا رسولَ اللّه ؟ قال : نعم ، قال : ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى . قال البزار : لا نعلمه عن عمر يُروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد ، ٣١٥ / وروي / عن ابن عباس وغيره في قصة ثابت بألفاظ . ١٥١٥ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، ثنا عبد الصمد بن النعمان ، ثنا أبو جعفر الرازي ، عن حميد ، عن أنس قال : جاءت امرأة ثابت بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كلاماً كأنها كرهته ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : تردّين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثابت خُذْ منها ذلك - أحسبه ، قال : - وطلِّقُها . قال البزار : لا نعلم رواه عن حميد عن أنس إلاَّ أبو جعفر ، وقد خالفه حماد بن سلمة ، فقال : عن حميد عن ابن أبي الخليل مرسلاً . باب عدَّة المتوفّی عنها ١٥١٦ - حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير ، ثنا أبو عاصم ، ثنا زمعة ، عن الزهري ، عن أنس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلاَّ على زوج. قال البزار : لا نعلم رواه عن الزهري عن أنس إلاَّ زمعة . باب في المعتدّة تنتقل ١٥١٧ - حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا عبد الله بن إدريس ، عن ١٥١٥ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة ، وفيه ضعف (٥: ٥). ١٥١٦ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق (٣: ٥). ١٥١٧ قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال : لفاطمة بنت قيس ( يعني أنه نسبها ولم ينسبها أبو يعلى) وفيه محمد بن عمرو وحديثه حسن (٥: ٣). - ٢٠٠ -