النص المفهرس
صفحات 541-560
الذي أقدمه ولكن الله(١) يقدمه)). ٦٩٣ - حدثنا منصور بن محمد الزاهد قال ثنا محمد بن الصباح قال حدثتنا أم عمر بنت حسان قال سمعت أبي قال: دخلت مسجد(٢) الأكبر مسجد الكوفة وعلي بن أبي طالب(٣) على المنبر وهو يخطب الناس وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنكم تكثرون فيَّ وفي ابن عفان وإن مثلي ومثله كما قال الله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مَّتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧]. عمر بنت حسان قال ابن معين: ليست بشيء. وأثنى عليها أحمد بن حنبل. = وسعيد بن يحيى لم أجد من ترجمه، وأبوه يحيى لم يذكر ابن أبي حاتم فيه جرحًا ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في ((الثقات)). (ب) أخرجه ابن عساكر (١٣٥/٦) من طريق المصنف به، وأخرجه أحمد بن حنبل في ((فضائل الصحابة)) (٢٢٧/١)، ومن طريقه أبو نعيم في ((الحلية)) (٢٣٠/٩) عن أم عمر بنت حسان به، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على (فضائل الصحابة)) (٤٦٤/١)، والسهمي في ((تاريخ جرجان)) (ص ٢١٦) من طريق أم عمر بنت حسان به. ٦٩٣ - ( أ) في إسناده محمد بن منصور وأم عمر بنت حسان تقدما في الحديث قبله، وأبوها حسان بن زيد أبو الغصن لم أجد من ترجمه، وجاء في ترجمة ابنته أم عمر قالت: أبي عجوز صدق. ((تاريخ بغداد)» (٤٣٣/١٤). (ب) أخرجه الخطيب (٤٣٢/٤) من طريق المصنف به، وأخرجه أحمد في ((فضائل الصحابة)) (٤٧٨/١) عن أم عمر بنت حسان به، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على ((فضائل الصحابة)) (٤٦١/١) من طريق أم عمر بنت حسان به، وأخرج ابن جرير في (التفسير) (٣٧/١٤) من طريق السكن بن المغيرة عن معاوية بن راشد قال: ((قال علي: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله فذكر الآية)». في (جـ) ولكن الله تعالی. (١) (٢) في (جـ) المسجد. في (جـ) کرم الله وجهه. (٣) ٥٤١ ٦٩٤ - حدثنا منصور بن محمد الزاهد ثنا محمد بن الصباح قال أخبرتنا أم عمر بنت حسان عن سعيد عن أبيه أن إنسانًا قال لرسول الله وَله: انسب لي ربك فسكت رسول الله وَ ل* حتى نزل جبريل فأخبره فقال: أين السائل عن نسب(١) الله عز وجل؟ قال أنا هو ذا(٢) قال: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدَ﴾ [الإخلاص: ١، ٢] إلى آخر السورة قال: وقال له أخر: أخبرني عن أي البقاع(٣) خير وأيها شر(٤) قال: ((خير البقاع المساجد وشرها الأسواق)). ٦٩٥ - حدثني منصور بن محمد الزاهد ثنا محمد بن الصباح قال حدثتنا/ أم عمر بنت حسان عن سعيد عن أبيه أن عائشة كانت تقول: لا ١٨٦ ينتقصني إنسان في الدنيا إلا تبرأت منه في الآخرة. ٦٩٤ - (أ) إسناده إسناد الحديث رقم (٦٩٢) المتقدم. (ب) [أخرجه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (١٤/١) من طريق المصنف به. وقال: ((هذا حديث مرسل، اعتضد بما تقدَّم من شواهد)» قلت: وكان قد ذكر حديث أبي هريرة، أخرجه مسلم (رقم ٦٧١)، وابن خزيمة (رقم ١٢٩٣)، وابن حبان (رقم ١٥٩١)، والبزار (رقم ٤٠٨ - زوائده). وحديث ابن عمر أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (رقم ١٥٩٩)، والبيهقي في ((سنته)) (٦٥/٣)، والحاكم في ((المستدرك)) (٢/ ٩٠)، وابن عبد البر في ((الجامع)) (رقم ١٥٥٠ - ط الجديدة)]. ٦٩٥ - ( أ ) إسناده إسناد الحديث قبله. (ب) أخرجه أحمد في ((فضائل الصحابة)) (١٠٠٢/٢) عن أم عمر بنت حسان، ومن طريقها الخطيب (٤٣٢/١٤) به، وعزاه الحافظ في ((المطالب العالية)) (١٢٩/٤) لأحمد في ((الزهد))، ولم أجده في المطبوع وقد قرأته جميعه. (١) في (جـ) نسبة. في (جـ) ((أيا هذا)) وكتب في الهامش ما يلي: ((في الأصل أيا هوذا وهذا لحن ظاهر، (٢) ناسخه» اهـ. في الأصل عن أبي البقاع أيها خير. (٣) في (ب) و (جـ) وهامش الأصل ما هذه صورته: ((في نسخة أخرى وفي أصل ابن غيلان بخط الخطيب: فسكت حتى نزل جبريل فأخبره فقال أين السائل عن البقاع أيها خير وأيها شر)). (٤) ٥٤٢ ٦٩٦ - حدثني الفضل بن الحسن بن الأعين أبو العباس(١) الأهوازي قال حدثني عبد الله بن الحسين المصيصي قال: دخلت طرسوس(٢) فقيل ههنا امرأة قد رأت الجن الذين وفدوا إلى رسول الله وَ ل فأتيتها فإذا امرأة مستلقية على قفاها فقلت: ما اسمك فقالت منوس قال: فقلت يا منوس هل رأيت أحدًا من الجن الذين وفدوا إلى رسول الله مَّ؟ قالت: نعم حدثني عبد الله سمحج قال سماني النبي وَُّل عبد الله قال قلت: يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السموات والأرض، قال: ((على حوت من نور يتلجلج في النور)). قال قلت لها: أسمعت منه شيئًا غير هذا قالت: نعم حدثني عبد الله سمحج قال سمعت النبي وَجل يقول: ((ما من مريض يقرأ عنده سورة يس إلا مات ريانًا وأدخل قبره ريانًا وحشر يوم القيامة ريانًا))، قال قلت لها: أسمعت منه شيئًا غير هذا قالت: نعم حدثني عبد الله سمحج قال سمعت النبي ◌َّلّه يقول: ((ما من رجل يصلي صلاة الضحى ثم تركها إلا عرج بها إلى الله تعالى فقالت يارب إن فلانًا حفظني فاحفظه وإن فلانًا ضیعني فضيعه)) . من حديث إبراهيم بن طهمان عن شيوخه. ٦٩٦ - (أ) إسناده واه جدًا، فيه عبد الله بن الحسين المصيصي. قال ابن حبان: ((يقلب الأخبار ويسرقها لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد)) وقال عنه الحافظ في ((لسان الميزان)) (١٠٣/٦): ((أحد المتروكين))، ومنوس قال الحافظ في ((اللسان)) أيضًا (١٠٣/٦): ((امرأة لا تعرف)). (ب) أخرجه الطبراني في ((الكبير)) [ومن طريقه أبو سعيد النقاش في ((فنون العجائب)) (رقم ٩٢)]، والشيرازي في ((الألقاب))، والدارقطني في ((الأفراد)) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي به إلى قوله: ((يتلجلج في النور)) كذا في ((الإصابة)) (٧٨/٢). [وهو عند المصنف في ((حديثه)). (ج ٢/ ق١٢ / ب - تخريج الدار قطني] . = (١) في (جـ) أبو الفضل. (٢) في (ب) طرطوسوس. وطرسوس مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب. ((معجم البلدان)) (٢٨/٤). ٥٤٣ رواية (١) إبراهيم عن هشام الدستوائي ٦٩٧ - أخبرنا الشافعي(٢) قراءة عليه في شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وثلاثمائة قال ثنا أبو بكر أحمد بن عبيد الله(٣) بن إدريس النرسي ثنا عبيد الله (٤) بن موسى/ حدثنا شيبان عن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن ١٨٧ أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَال: ((اقتلوا الأسودين في الصلاة))، قيل وما الأسودان قال: ((الحية والعقرب)). [ قلت: ورواية الطبراني تامَّة، وقال ابن كثير في ((الفصول في = اختصار سيرة الرسول)) (ص ٢٤٧): ((وقد رُوينا في ((الغيلانيات)) خبرًاً من حديث رجل منهم يقال له عبد الله بن سميحج ((وفي إسناده غرابة))، وعزاء ابن القيم في ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص ١٥٧) للغيلانيات ، وسكت عنه! ]. ٦٩٧ - ( أ) إسناده صحيح. (ب) أخرجه أحمد (٢٥٥/٢)، والدارمي (٣٥٤/١) عن يزيد بن هارون عن هشام به، وأخرجه أحمد (٤٧٣/٢)، وأبو داود (الصلاة: العمل في الصلاة) ((عون المعبود)) (١٨٩/٣)، والترمذي (٢٣٣/٢) (الصلاة: ما جاء فى قتل الحية والعقرب في الصلاة)، وابن حبان كما في ((الموارد)» (ص ١٤١) من طريق علي بن المبارك الهنائي، وأخرجه عبد الرزاق (٤٤٩/١)، ومن طريقه البيهقي (٢٦٦/٢) عن معمر، ومن طريق معمر أيضًا أخرجه أبو داود الطيالسي كما في ((منحة المعبود» (١٠٩/١)، وابن ماجة (٣٩٤/١) (إقامة الصلاة: ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة)، والنسائي (٣/ ١٠) (السهو: قتل الحية والعقرب في الصلاة)، والحاكم (٢٥٦/١) كلاهما - معمر والهنائي - عن يحيى بن أبي كثير به، وقال الترمذي: ((حسن صحيح))، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي. (١) في (جـ) رواه. (٢) في (ب) أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي. (٣) في (جـ) عبد الله. في (ب) و (جـ) عبد الله. (٤) ٥٤٤ ٦٩٨ - أخبرنا(١) أسامة بن أحمد التجيبي أبو سلمة (٢) بتجيب بمصر ثنا هارون بن سعيد ثنا خالد بن نزار حدثنا إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله وَله: ((اقتلوا الأسودين في الصلاة)) قيل يا رسول الله وما الأسودان قال: ((الحية والعقرب)). ٦٩٩ - حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل السكري ثنا قطن بن إبراهيم ثنا حفص يعني ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله وَ ل لم يكن يترك في بيت ثوبًا فيه تصليب إلا نقضه. من حديث إبراهيم عن مطر الوراق ٦٩٨ - ( أ) حديث صحيح، في إسناده خالد بن نزار صدوق يخطىء تابعه شيبان ابن عبد الرحمن في الحديث قبله. (ب) انظر تخريج الحديث قبله. ٦٩٩ - ( أ) في الإسناد السكري شيخ المصنف لم يذكر الخطيب فيه جرحًا ولا تعديلاً، وشيخه قطن صدوق يخطىء، والحديث صحيح من غير هذا الوجه. (ب) أخرجه أحمد (٥٢/٦) عن يحيى القطان، وفي (٢٣٧/٦) عن يزيد بن هارون، وأخرجه البخاري (٧/ ٦٥) (اللباس: نقض الصور) عن معاذ بن فضالة، وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (الزينة) كما في ((تحفة الأشراف)) (٢٤٩/١٢) من طريق خالد بن الحارث أربعتهم عن هشام به، وأخرجه أبو داود (اللباس: الصور) ((عون المعبود)» (٢٠٧/١١) من طريق أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير به . = (١) في (ب) ثنا. (٢) في (ب) أبو سلمة التجيبي. ٥٤٥ ٧٠٠ - حدثنا أحمد بن محمد بن عبيدة الشعراني أنبأ(١) أحمد بن حفص قال حدثني أبي ثنا إبراهيم عن مطر عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله وَلَّه قال: ((من اتخذ كلبًا ليس بكلب صيد ولا زرع نقص من أجره کل یوم قيراط)) . ٧٠١ - حدثني علي بن الحسن بن عبد الصمد ثنا محمد بن إدريس أبو حاتم الحنظلي ثنا هارون بن سعيد ثنا خالد بن نزار (٢) عن إبراهيم عن مطر عن نافع عن ابن عمر أن النبي وَلّ قال: ((من أتى الجمعة فليغتسل)) . ٧٠٢ - حدثنا الهيثم بن خلف ثنا قطن بن إبراهيم ثنا حفص ثنا إبراهيم عن مطر عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله وَله: ((إذا كانت ليلة مطيرة أو مظلمة فصلوا في الرحال»./ ١٨٨ = وجاء عند البخاري وأبي داود: ((شيئًا)) بدل ((ثوبًا)). ٧٠٠ - (أ) إسناده ضعيف، فيه مطر الوراق وهو كثير الخطأ، والحديث ثابت من غير هذا الوجه . (ب) أخرجه أحمد (٧٩/٦)، ومسلم (١٢٠٢/٣) (المساقاة: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه) من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الحكم عن ابن عمر وقال: ((إلا كلب زرع أو غنم أو صيد)). وأخرجه مسلم (١٢٠٢/٣)، والنسائي (١٨٩/٧) (الصيد: الرخصة في إمساك الكلب للحرث) من طريق محمد بن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رفعه وقال: ((إلا كلب ماشية أو كلب صيد)). ٧٠١ - ( أ) في الإسناد علي بن الحسن بن عبد الصمد لم أجد من ترجمه، وخالد بن نزار صدوق يخطيء . (ب) تقدم تخريجه عند الحديث رقم (٣٨٨). ٧٠٢ - (أ) إسناده ضعيف، فيه قطن بن إبراهيم صدوق يخطيء، ومطر الوراق صدوق = في (ب) ثنا وفي (جـ) أخبرنا. (١) (٢) في (جـ) بزار. ٥٤٦ ٧٠٣ - حدثني الحسين بن عبد الله بن شاكر ثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي ثنا إبراهيم عن مطر عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله وَالخلية: ((إذا كانت ليلة مطيرة أو ظلمة فصلوا في الرحال)). قال إبراهيم قلت المطر: إذا رجع إلى بيته متى يتم الصلاة قال قال الحسن: إذا نظر إلى مصره فليتم الصلاة . ومن حديث إبراهيم عن أيوب السختياني ٧٠٤ - حدثنا إسماعيل بن الفضل البلخي ثنا محمد بن عقيل ثنا حفص ابن عبد الله حدثنا (١) إبراهيم عن أيوب عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَ ل: ((أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار)) . كثير الخطأ، وقد تابعه أيوب السختياني، والحديث صحيح من غير هذا الوجه. = (ب) أخرجه مالك (٧٣/١)، ومن طريقه البخاري (١٦٢/١) (الأذان: الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله)، ومسلم (٤٨٤/١) (صلاة المسافرين وقصرها: الصلاة في الرحال في المطر)، وأبو داود (الصلاة: التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة) ((عون المعبود)) (٣٩١/٣)، والنسائي (١٤/٢) (الأذان: التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة) عن نافع عن ابن عمر بلفظ ((إن رسول الله وَ لوكان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر ألا صلوا في الرحال)). وأخرجه أحمد (١٠/٢)، وابن ماجة (٣٠٢/١) (إقامة الصلاة: الجماعة في الليلة المطيرة) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر بلفظ: ((كان رسول الله عَليه يأمر مناديًا في الليلة المطيرة أو الباردة ألا صلوا في الرحال)). ٧٠٣ - (أ) في الإسناد الحسين بن عبد الله ضعفه الدارقطني ووثقه أبو سعد الإدريسي، ومطر الوراق تقدم مرارًا. (ب) انظر تخريج الحديث قبله ولم أجد قول الحسن. ٧٠٤ - ( أ ) إسناده حسن. (١) في (جـ) قال إبراهيم. ٥٤٧ = ٧٠٥ - حدثنا إسماعيل بن الفضل ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى يعني ابن أبي بكير قال ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر أجلى اليهود من المدينة فقالوا: أقرنا النبي وَجل وأنت تخرجنا؟ قال: أقركم النبي وَّجله وأنا أرى أن أخرجكم. فأخرجهم من المدينة في كلام. (ب) أخرجه أحمد (٥٠٤/٢)، والبخاري (١/ ١٧٠) (الأذان: إثم من رفع رأسه = قبل الإمام)، ومسلم (٣٢١/١) (الصلاة: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود)، وأبو داود (الصلاة: التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله) من طريق شعبة عن محمد بن زياد به، زاد أحمد وأبو داود: ((والإمام ساجد)). وأخرجه مسلم (١/ ٣٢٠)، والترمذي (٤٧٥/٢) (الصلاة: ما جاء في التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام)، وابن ماجة (٣٠٨/١) (إقامة الصلاة: النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود)، والنسائي (٩٦/٢) (الإمامة: مبادرة الإمام) من طريق حماد بن زيد عن محمد بن زياد به. ٧٠٥ - ( أ) إسناده صحيح. (ب) الحديث أخرج معناه البخاري (١٧٧/٣) (الشروط: إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر في قصة، وذلك أن يهود خيبر اعتدوا على عبد الله بن عمر فأجمع عمر على إخراجهم فأتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد بنّله وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله وَفُ ور: ((كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة)) فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالاً وإيلاً وعروضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك)). وأخرج أحمد (١٥/١) قصة ذهاب ابن عمر يتعاهد أمواله بخيبر وفيها: ((ثم قام - يعني عمر بن الخطاب - في الناس خطيبًا فقال: أيها الناس إن رسول الله وَل كان عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئنا وقد عدَوا على عبد الله بن عمر رضي الله عنه ففدعوا يديه كما بلغكم مع عدوتهم على الأنصار قبله لا نشك أنهم= ٥٤٨ ومن حديث مطر عن عطاء بن أبي رباح ٧٠٦ - حدثني أبو أحمد المطرز محمد بن محمد(١) وحدثني الحسين بن شاكر قالا ثنا قطن بن إبراهيم ثنا حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن مطر عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله وَ له قال: ((لم يترك رسول الله (مَله)(٢) التلبية حتى رمى الجمرة القصوى يوم النحر)). ٧٠٧ - حدثني أحمد بن محمد بن عبيدة الشعراني قال ثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن مطر عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله (مَ ل18)(٣) يومئذ أنه لم يترك رسول الله وَله/ التلبية حتى رمى جمرة (٤) القصوى يوم النحر. ١٨٩ ٧٠٨ - حدثنا الهيثم بن خلف قال ثنا محمد بن عمرويه ثنا غسان بن سليمان ثنا إبراهيم عن مطر عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: ((كان أصحابهم ليس لنا هناك عدو غيرهم فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فإني مخرج = یهود فأخرجهم)) . ٧٠٦ - ( أ) حديث صحيح، في إسناده أبو أحمد المطرز، والحسين بن شاكر ضعفهما الدار قطني، ووثق حسينًا أبو سعد الإدريسي وكل منهما يصلح متابعًا للآخر، ومطر الوراق حديثه عن عطاء ضعيف وقد تابعه غير واحد، انظر رقم (٤٤١). (ب) أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (٢٧٨/١٨) من طريق عمر بن عبد الله بن رزين السلمي عن إبراهيم بن طهمان به، وقد تقدم الحديث مع تخريجه في رقم (٤٤١). ٧٠٧ - في الإسناد مطر الوراق تقدم في الحديث قبله. ٧٠٨ - (أ) في إسناده غسان بن سليمان لم أجد من ترجمه، ومطر الوراق تقدم = وضع هنا في (ب) الحرف (ح) إشارة إلى تحويل السند. (١) (٢) ليست في (ب) و (جـ). (٣) ليست في (جـ). في (جـ) الجمرة. (٤) ٥٤٩ الفضل بن عباس رديف رسول الله (37َّ)(١) يوم النحر فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة القصوى من يوم النحر)). ٧٠٩ - حدثنا علي بن الحارث المروزي ثنا عمر بن محمد ثنا أبي ثنا إبراهيم عن مطر عن عطاء قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ما تقول في درهمين سود بدرهم جيد؟ فقال: ما بأس بذلك هل ذلك إلا كتصوير الناقة المسيرة؟ فقال أبو سعيد: يا ابن عباس إلى متى توكل الربا وتحله للناس؟ فقال: من هذا؟ قالوا: أبو سعيد. قال ابن عباس: ما أحد يعلم قرابتي من رسول الله (1803)(٢) يجترىء على هذه الجرأة. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله وَ لا يقول: ((الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل)). فقال ابن عباس: يا أيها الناس إن هذا كان(٣) برأي وإني أستغفر الله وأتوب إليه(٤). = الكلام عليه. (ب) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣٩/١١) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، وليس فيه أن الفضل كان رديف النبي وَّر. وانظر رقم (٤٤١). ٧٠٩ - (أ) إسناده ضعيف، فيه مطر الوراق وحديثه عن عطاء ضعيف، وشيخ المصنف علي بن الحارث إن كان هو علي بن الحسن بن الحارث المروزي فهو ثقة وإلا فإني لم أجده. (ب) لم أجد الحديث بهذه السياقة، [قلت: أخرجه أبو نعيم في ((ذكر أخبار أصبهان)» (٢٢٩/١ - ٢٣٠) من طريق آخر عن إبراهيم به]. وحديث أبي سعيد = (١) ليست في (جـ). (٢) ليست في (ب) و (جـ). (٣) في (جـ) إن كان هذا. هنا انتهى الجزء السادس في (جـ) وكتب هنا ((يتلوه: ومن حديث مطر عن رجاء بن حيوة)). (٤) ٥٥٠ ومن حديث مطر عن رجاء بن حيوة ٧١٠ - حدثنا محمد بن علي الأعرج قال ثنا قطن يعني ابن إبراهيم ثنا حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن مطر عن رجاء بن حيوة عن عمران بن حصين قال قال رسول الله وَ ظله: ((لا جلب ولا جنب)). أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٤/٧)، وأحمد (٤٩/٣، ٦٦، ٩٧)، ومسلم (١٢١١/٣) = (المساقاة: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا)، والنسائي (٢٧٧/٧) (البيوع: بيع الشعير بالشعير)، والبيهقي (٢٧٨/٥) من طريق أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد بنحوه مرفوعًا، وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (٤٧/٦) من حديث أبي صالح عن أبي سعيد. وأما فتيا ابن عباس ورجوعه عنها فأخرج عبد الرزاق في ((المصنف)) (١١٨/٨) عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي عن زياد - أظنه ابن أبي زياد - قال: كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يومًا)) وروى ابن ماجة (٧٥٩/٢) (التجارات: من قال لا ربا إلا في النسيئة) من طريق سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء - أوس بن عبد الله الربعي - قال: سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس ويحدث ذلك عنه ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت: إنه بلغني أنك رجعت قال: نعم إنما كان ذلك رأيًا مني، وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله وَل أنه نهى عن الصرف. وأخرج البيهقي (٥/ ٢٨٢) من طريق ابن المبارك عن يعقوب بن أبي القعقاع عن معروف بن سعد عن أبي الجوزاء قال: ((كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا فقال أناس حوله: إن كنا لنعمل هذا بفتياك فقال ابن عباس: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي وَّ نهى عنه فأنا أنهاكم عنه)). [وانظر في رجوعه أيضًا: ((التاريخ الكبير)) (٤٨٧/٣) و (١١١/٤)، و((الجرح والتعديل)) (٤٠٠/٥)، و((الاعتبار)) (٢٤٨، ٢٥٠) للحازمي، و((المعجم الأوسط)) للطبراني (٣٢٤/٢) رقم (١٥٦١)، و((الكفاية)) (ص ٢٨)، و((الففيه والمتفقه)) (١٤٠/١ - ١٤١ و١٤٢ - ١٤٣) للخطيب، و((التمهيد)) (٧٥/٤)، و((المعرفة والتاريخ)) (٢٧/٣)، و((تاريخ واسط)) (٩٣)]. ٧١٠ - (أ) إسناده ضعيف لضعف مطر الوراق، وفي الإسناد محمد بن علي الأعرج لم = ٥٥١ ومن حديث مطر عن الحسن بن أبي الحسن ٧١١ - حدثنا محمد بن علي الأعرج ثنا أبو أمية الطرسوسي ثنا محمد ابن سابق عن إبراهيم عن مطر عن الحسن عن المسيب بن عبد خير عن أبيه/ عن علي قال: ((لولا أني رأيت رسول الله وَل يمسح على القدمين ١٩٠ لرأيت أن باطنهما أو أسفلهما أحق بذلك)). يذكر الخطيب فيه جرحًا، وقطن بن إبراهيم صدوق يخطيء. = (ب) أخرجه أبو داود (الجهاد: الجلب على الخيل في السباق) ((عون المعبود)) (٢٤٧/٧) من حديث الحسن عن عمران به، وأخرجه أحمد (٤٢٩/٤)، والترمذي (٤٣١/٣) (النكاح: ما جاء في النهي عن نكاح الشغار)، والنسائي (٢٢٨/٦) (الخيل: الجنب)، والطبراني في ((الكبير)» (١٤٨/١٨) من حديث الحسن عن عمران به مرفوعًا بزيادة: ((ولا شغار في الإسلام))، وزاد الترمذي أيضًا: ((ومن انتهب نهبة فليس منا)). (جـ) قوله: ((لا جلب ولا جنب)) قال ابن الأثير في ((النهاية)) (٢٨١/١): ((الجلب يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا ثم يرسل من يَجْبِ إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني: أن يكون في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثًّا له على الجري فنھی عن ذلك. والجنب: بالتحريك، في السباق: أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر فنهوا عن ذلك. وقيل هو أن يجنب رب المال بماله أي يبعد عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه)). ((النهاية)) (٣٠٣/١). ٧١١ - (أ) في إسناده محمد بن علي الأعرج ومطر الوراق تقدما في الحديث قبله. (ب) أخرجه البيهقي (٢٩٢/١) من طريق أبي السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه = ٥٥٢ ومن حديث إبراهيم عن حسين المعلم ٧١٢ - حدثنا محمد بن علي ثنا قطن ثنا حفص قال حدثني إبراهيم عن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت: كان (١) وَ ل يصلي ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة. ومن حديث إبراهيم عن محمد بن أبي حفص(٢) ٧١٣ - حدثنا أسامة بن أحمد التجيبي بمصر قال ثنا هارون بن سعيد ثنا به، ومن طريق أبي إسحاق عن عبد خير به، وأخرجه أبو داود (الطهارة: كيف = المسح) ((عون المعبود)) (٢٧٨/١ - ٢٧٩)، قال الحافظ في ((التلخيص الحبير)): (إسناده صحيح))، والدار قطني (١٩٩/١)، والبيهقي (٢٩٢/١) من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال: ((لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله (وَ لؤ يمسح على ظاهر الخفین)، وفي رواية: «كنت أرى أن باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ﴾ يمسح ظاهرهما)». ٧١٢ - (أ) في إسناده قطن بن إبراهيم صدوق يخطىء، وقد صح الحديث من غير هذا الوجه . (ب) أخرجه أحمد (٢٨٤/٦) من طريق معاوية بن سلام عن يحيى به، وأخرجه مالك (١٢٧/١)، ومن طريقه البخاري (١٥٣/١) (الأذان: الأذان بعد الفجر)، ومسلم (٥٠٠/١) (صلاة المسافرين: استحباب ركعتي سنة الفجر) عن نافع عن ابن عمر أن حفصة زوج النبي ◌َُّلّ أخبرته ((أن رسول الله وَّلو كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة)). وأخرجه مسلم (٥٠٠/١)، والنسائي (٢٨٣/١) (المواقيت: الصلاة بعد طلوع الفجر) من طريق شعبة عن زيد بن محمد عن نافع به بلفظ: ((كان رسول الله وَ لو إذا طلع الفجر لا يصلي إلا رکعتین خفیفتین)). ٧١٣ - ( أ) حديث صحيح في إسناده محمد بن أبي حفصة صدوق يخطيء تابعه يونس = (١) في (ب) كان النبي. كذا جاء في المخطوط: ((ابن أبي حفص)) وإنما هو ((ابن أبي حفصة)). (٢) ٥٥٣ خالد بن نزار ثنا إبراهيم قال وحدثني محمد بن أبي حفص عن محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: إن رجلاً من الأعراب قال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا فقال رسول الله وَّله: ((لقد تحجرت واسعًا)) قال ثم قال الأعرابي فبال في ناحية المسجد فهم به أناس فأمر رسول الله وَله فقال: ((صبوا عليه ماءً فإنما بُعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)) . ومن حديث مطر عن عكرمة ٧١٤ - حدثني ابن ياسين قال حدثني مسلم بن حجاج النيسابوري ثنا أحمد بن حفص ثنا أبي عن إبراهيم عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأن عقبة سأل رسول الله (١) الَله قال: إن أختي نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق ذلك فقال رسول الله ابن عبد الأعلى وغيره. = (ب) أخرجه أبو داود (الصلاة: الدعاء في الصلاة) من طريق يونس بن عبد الأعلى، وأخرجه النسائي (١٤/٣) (السهو: الكلام في الصلاة)، من طريق الزبيدي كلاهما عن الزهري به إلى قوله: ((لقد تحجرت واسعًا)) زادا: ((يريد رحمة الله عز وجل)). وفيه أن الأعرابي قال دعاءه في الصلاة، وأخرجه ابن ماجة (١٧٦/١) (الطهارة: الأرض يصيبها البول كيف تغسل)، من طريق محمد بن عمرو بن أبي سلمة به، وأخرجه أحمد (٢٣٩/٢)، وأبو داود (الطهارة: الأرض يصيبها البول) ((عون المعبود» (٣٩/٢)، والترمذي (٢٧٦/١) (الطهارة: ما جاء في البول يصيب الأرض)، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه. وأخرجه أحمد (٢٨٢/٢)، والبخاري (٦١/١) (الوضوء: صب الماء على البول في المسجد)، والنسائي (١/ ٧٥) (المياه: التوقيت في الماء) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة مختصرًا لم يذكروا فيه دعاء الأعرابي. ٧١٤ - (أ) حديث حسن، فى إسناده مطر الوراق كثير الخطأ تابعه قتادة بن دعامة. = (١) في (ب) النبي. ٥٥٤ وَاخله: ((إن الله لغني عن مشي أختك فلتر كب ولتهد بدنة)). ٧١٥ - حدثنا ابن ناجية/ حدثنا ابن عمرويه الهروي ثنا غسان بن ١٩١ سليمان ثنا إبراهيم عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية وإن عقبة سأل النبي وَخلال فقال: إن أختي نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق ذلك؟ فقال النبي وَالله: ((إن الله لغني عن مشي أختك فلتر کب)) . ٧١٦ - حدثنا أسامة بن أحمد حدثنا هارون بن سعيد ثنا خالد بن نزار ثنا إبراهيم ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال (مؤذن رسول الله وَله)(١) أنه قال: مسح على الخفين والخمار. صَلىاللّهـ رسول الله وَسِلى (ب) أخرجه أبو داود (الأيمان: من رأي عليه كفارة إذا كان في معصية) ((عون == المعبود» (١٢٩/٩) عن أحمد بن حفص به. وأخرجه أحمد (٢٣٩/١)، والدارمي (١٨٣/٢)، وأبو داود ((عون المعبود)) (١٢٧/٩)، والطبراني في ((الكبير)) (٣٠٨/١١، ٣٠٩) من طريق قتادة عن عكرمة به . وأخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (١٣١/٣) من حديث عقبة بن عامر من طريق عبد العزيز بن مسلم عن مطر الوراق عن عكرمة عنه به. ٧١٥ - (أ) في إسناده غسان بن سليمان لم أجد من ترجمه ومطر الوراق تقدم مرارًا. (ب) انظر تخريج الحديث قبله. ٧١٦ - ( أ) حديث صحيح في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف تابعه الأعمش وشعبة وزيد بن أبي أنيسة . (ب) أخرجه عبد الرزاق (١٨٨/١)، ومن طريقه أحمد (١٥/٦)، والطبراني في ((الكبير)) (٣٤١/١) من طريق الأعمش، وأخرجه أحمد (١٣/٦، ١٥)، والنسائي (٧٦/١) (الطهارة: ما جاء في المسح على العمامة)، والطبراني (٣٤٢/١) من = (١) ليست في (ب) . ٥٥٥ طريق شعبة، وأخرجه أحمد (١٤/٦) من طريق زيد بن أبي أنيسة، وأخرجه = الطبراني في «الكبير» (٣٤٢/١) من طريق منصور أربعتهم عن الحكم به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢/١)، وأحمد (١٢/٦، ١٤)، ومسلم (٢٣١/١) (الطهارة: المسح على الناصية والعمامة)، والترمذي (١ / ١٧٢) (الطهارة: ما جاء في المسح على العمامة)، وابن ماجة (١٨٦/١) (الطهارة: ما جاء في المسح على العمامة)، والنسائي (٧٥/١) (الطهارة: المسح على العمامة)، والطبراني في (الكبير)) (٣٣٤/١)، والبيهقي (٦١/١، ٢٧١) من طريق الأعمش عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال به. وأخرجه الطبراني (٣٣٤/١) من طريق ليث بن أبي سليم عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب عن بلال به، وأخرجه أحمد (١٥/٦)، والنسائي (٧٥/١)، والطبراني في «الكبير» (٣٢٤/١) من طريق الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن بلال به ولم يذكر فيه الخمار. قال النووي رحمه الله في شرحه على ((مسلم)) (١٧٤/٣): ((اعلم أن هذا الإسناد الذي ذكره مسلم رحمه الله تعالى مما تكلم عليه الدارقطني في كتاب ((العلل)) وذكر الخلاف في طريقه والخلاف عن الأعمش فيه، وأن بلالاً سقط منه عند بعض الرواة واقتصر على كعب بن عجرة، وأن بعضهم عكسه فأسقط كعبًا واقتصر على بلال، وأن بعضهم زاد البراء بين بلال وابن أبي ليلى، وأكثر من رواه رووه كما هو في مسلم، وقد رواه بعضهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بلال والله أعلم)) اهـ. وقال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على ((الترمذي)» (١٧٢/١) بعد أن ذكر كلام النووي السابق: ((والصحيح الراجح رواية الأكثرين كما رواه الترمذي ومسلم)). قلت: ((لا مانع أن تكون الروايات التي أثبت فيها كعب بن عجرة والتي أثبت فيها البراء والثالثة بدون ذكرهما كلها صحيحة فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع من بلال وروى عنه، فلعله سمع الحديث من كعب بن عجرة والبراء عن بلال أولاً ثم سمعه من بلال مباشرة فرواه على ما سمعه في الحالين والله أعلم)). واعلم أن قول الشيخ أحمد شاكر متابعًا الإمام النووي أن الصحيح رواية = ٥٥٦ ومن حديث إبراهيم عن عاصم الأحول. ٧١٧ - حدثنا أسامة بن أحمد ثنا هارون قال ثنا خالد ثنا إبراهيم عن عاصم الأحول عن معاذة ابنة عبد الله عن عائشة أنها قالت: ((لكأني أرانيّ أتنازع ورسول الله (مَ له)(١) الغسل من إناء واحد)). حديث إبراهيم عن نصر بن حاجب. الأكثرين إنما يريد الأكثرين ممن رواه عن الأعمش كما بين ذلك في شرحه على = ((الترمذي)) فعن الأعمش فيه ثلاث روايات. رواية بإثبات كعب بن عجرة بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبلال، ورواية بإثبات البراء بينهما، ورواية ثالثة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال مباشرة بلا واسطة، فالأكثر عن الأعمش بإثبات كعب بن عجرة وهي الرواية التي رجحها الإمام النووي والشيخ أحمد شاكر رحمهما الله . قلت: وتابع الأعمش في قوله كعب بن عجرة عن بلال ليث ابن أبي سليم، وليث ضعيف كما هو معروف، بينما تابعه على عدم ذكر الواسطة بين عبد الرحمن ابن أبي ليلى وبلال شعبة ومنصور بن المعتمر وزيد بن أبي أنيسة وهؤلاء كلهم ثقات، وكفاك بشعبة حفظًا وإتقانًا، فهذه الرواية أرجح والله أعلم. وإن كان هذا لا يطعن في الرواية التي أثبتت الواسطة لما قدمت والله أعلم. ٧١٧ - (أ) في إسناده خالد بن نزار صدوق يخطيء والحديث صحيح من غير طريقه. (ب) أخرجه أحمد (١١٨/٦)، والنسائي (١٠٣/١) (الطهارة: الرخصة في الاغتسال بفضل الجنب)، وفي (٢٠٢/١) (الغسل: الرخصة في اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد) من طريق ابن المبارك، وأخرجه مسلم (٢٥٧/١) (الحيض: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة)، والبيهقي (١٨٨/١) من طريق أبي خيثمة، وأخرجه النسائي (١٠٣/١، ٢٠٢)، والبيهقي (١٨٨/١) من طريق شعبة ثلاثتهم عن عاصم الأحول به بلفظ: ((كنت أغتسل أنا ورسول الله وَله من إناء واحد يبادرني وأبادره وأقول دع لي دع لي))، زاد مسلم والبيهقي: ((قالت وهما جنبان)) . (١) ليست في (ب). ٥٥٧ ٧١٨ - حدثنا محمد بن علي السكري ثنا قطن ثنا حفص قال حدثني إبراهيم عن نصر عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَله: ((إذا قرأ أحدكم لا أقسم بيوم القيامة ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْبِيَ الْمَوْتَى ﴾ [القيامة: ٤٠] فليقل: بلى يارب، وإذا قرأ والتين والزيتون ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨] فليقل: بلى يارب، وإذا قرأ والمرسلات عرفًا ﴿فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [المرسلات: ٥٠] فليقل ٩ آمنا بالله)). ١٩٢ من حديث إبراهيم عن مطر عن رجاء بن حيوة. / ٧١٩ - حدثني الحسين بن شاكر ثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي عن إبراهيم عن مطر عن رجاء بن حيوة عن عمران بن حصين أنه قال: (نهى رسول الله وَله عن الجلب والجنب، ونهى عن النجش واللمس في البيع، ونهى أن يبتاع الرجل على بيع أخيه ويخطب على خطبة أخيه)). ٧١٨ - ( أ) في الإسناد السكري ترجم له الخطيب ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، وقطن صدوق يخطيء. (ب) أخرجه أحمد (٢٤٩/٢)، وأبو داود (الصلاة: مقدار الركوع والسجود) ((عون المعبود» (١٤٢/٣)، وابن السني في ((اليوم والليلة)) (١٦٤) من طريق سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أعرابي عن أبي هريرة به مرفوعًا، ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي (٤٤٣/٥) (التفسير: سورة التين)، مختصرًا مقتصراً على ما يتعلق بسورة التين منه وقال: ((هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى)) اهـ. وقال العظيم آبادي: ((الحديث ضعيف لأن فيه مجهولاً، وقال في ((فتح الودود)): هذا الأعرابي لا يعرف ففي الإسناد جهالة)) اهـ. ((عون المعبود» (١٤٣/٣). [قلت: وأخرجه الشجري في ((أماليه)) (١/ ١٠٦، ١١٩) من طريق المصنف]. ٧١٩ - (أ) إسناده ضعيف لضعف مطر الوراق. ٥٥٨ = ٧٢٠ - حدثني محمد بن علي السكري قال ثنا قطن ثنا حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن مطر عن رجاء بن حيوة عن عمران بن حصين قال قال رسول الله وَله: ((لا جنب ولا جلب)). ومن حديث مطر عن أبي رافع. ٧٢١ - حدثنا أبو أحمد الشطوي ثنا محمد بن منصور قال ثنا حفص بن عبد الله ثنا إبراهيم قال قال مطر عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله وَلخير كان يقول: ((إن مجامرهم اللؤلؤ وأمشاطهم الذهب)). (ب) أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (٢٤٢/١٨) عن أبي عوانة يعقوب بن إسحاق == عن أحمد بن حفص به، قال الهيثمي: ((رجاله رجال الصحيح، وروى أبو داود وغيره منه: (لا جلب ولا جنب)) اهـ. («مجمع الزوائد» (٨٢/٤). قلت: ما أشار إليه من رواية أبي داود تقدمت عند تخريج الحديث رقم (٧١٠) وانظر الحديث بعده . (جـ) تقدم تفسير الجلب والجنب عند الحديث رقم (٧١٠)، وأما النجش: فهو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. (النهاية)) (٢١/٥). وأما اللمس في البيع فهو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. وقيل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. نُهي عنه لأنه غرر أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية)). ((النهاية)) (٤/ ٢٧٠). ٧٢٠ - هذا الحديث مکرر رقم (٧١٠) بإسناده ومتنه. ٧٢١ - ( أ) إسناده ضعيف لضعف مطر الوراق. (ب) هكذا جاء في هذا الحديث: ((مجامرهم اللؤلؤ)) وقد أخرجه أحمد (٣١٦/٢)، والبخاري (٨٦/٤) (بدء الخلق: ما جاء في صفة الجنة)، ومسلم (٤/ ٢١٨٠) (الجنة: صفات الجنة وأهلها)، والترمذي (٦٧٨/٤) (صفة الجنة: صفة أهل الجنة) من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة من حديث طويل بلفظ : = ٥٥٩ ٧٢٢ - حدثنا محمد بن علي ثنا قطن ثنا حفص قال حدثني إبراهيم عن نصر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة أنه قال: أتى حذيفة بن اليمان على فتية في المسجد فقال: ما هؤلاء فقيل: قوم عكوف فقال: ما كنت أحسب أن يكون اعتكاف إلا في مسجد نفر. وقال عبد الله: قال رسول الله وَّله: ((الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلاة)). ((أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة)). = وأخرجه البخاري (١٠٢/٤) (الأنبياء: قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَة إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةَ﴾ [البقرة: ٣٠])، ومسلم (٢١٧٩/٤) (الجنة: أول زمرة تدخل الجنة)، وابن ماجة (١٤٤٩/٢) (الزهد: صفة الجنة) من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة من حديث طويل أيضًا بلفظ: ((أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة)). (جـ) المجامر: جمع مجمر ومجمر - بكسر الميم الأولى وضمها وفتح الثانية في الحالين - فالمجمر بكسر الميم هو الذي يوضع فيه النار للبخور، والمجمر بالضم: الذي يتبخر به وأعد له الجمر وهو المراد في هذا الحديث، أي أن بخورهم بالألوة وهو العود. ((النهاية)) (١/ ٢٩٣). والألوة: هو العود الذي يتبخر به، وتفتح همزته وتضم. ((النهاية)) (٦٣/١). ٧٢٢ - (أ) إسناده ضعيف، فيه جويبر بن سعيد وهو ضعيف جدًا، والنزال بن سبرة قال ابن عبد البر: ((لا أعلم له رواية إلا عن علي وابن مسعود)). ((التهذيب)) (٤٢٤/١٠). (ب) الحديث لم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرج عبد الرزاق (٣٤٨/٤)، ومن طريقه الطبراني في ((الكبير)) (٣٥٠/٩)، وأخرجه البيهقي (٣١٦/٤) [والطحاوي في ((المشكل)) (٢٠/٤)، وابن حزم (١٩٤/٥)، والذهبي في ((السير)) (٨١/١٥)] بأسانيدهم عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى ألا تنهاهم؟ فقال له عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت فقال حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد إيلياء)) هذا لفظ عبد الرزاق. وفي رواية [الطحاوي، و] البيهقي، [والذهبي] قال حذيفة: قال رسول الله وَليقول: ((لا اعتكاف إلا في مسجد الحرام)»، أو قال ((إلا في المساجد الثلاثة)) فجعله من المرفوع. [قال الذهبي في (السير) (٨١/١٥): ((صحيح غريب عالٍ))]. == ٥٦٠