النص المفهرس
صفحات 241-260
فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس قال: فأمر رسول الله وَخلّ أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يخرجوا إلى عيدهم. ٢٣٢ - حدثني عبد الله بن محمد بن ياسين، حدثنا بندار ثنا محمد عن شعبة . وحدثنا جعفر بن محمد بن الحسن ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي عن شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي ◌َ﴾ فذكر الحديث. ٢٣٣ - حدثني علي بن الحسن ثنا ابن تسنيم ثنا الحسين بن حفص ثنا سفيان عن شعبة عن جعفر بن إياس عن أبي عمير عن عمومته قال: ((قامت وَليّة على رؤية الهلال فأمر الناس أنس بن مالك: ((أن عمومة له شهدوا عند النبي = أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد)). قال ابن أبي حاتم في ((العلل)) (٢٣٥/١) عن أبيه: ((أخطأ فيه سعيد بن عامر، إنما هو شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومته عن النبي وَّ)) اهـ. وقال البخاري: هو خطأ من سعيد بن عامر، والصحيح عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس، كذا في ((العلل الكبير)) للترمذي (٢٥٩/١). وقال البيهقي: ((تفرد به سعيد بن عامر عن شعبة وغلط فيه، إنما رواه شعبة عن أبي بشر) اهـ. (جـ) قوله: ((فجاء ركب)) هو جمع راكب، مثل صحب وصاحب، كذا في ((المصباح المنير)) (ص ٢٣٦) مادة (ركب). وقال في ((مختار الصحاح)) (ص ٢٥٤): ((الركب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها)) اهـ. ٢٣٢ - ( أ) إسناده صحيح. (ب) أخرجه أحمد في ((المسند)) (٥/ ٥٧) عن محمد بن جعفر به. ٢٣٣- ( أ) إسناده حسن. (ب) أخرجه الدار قطني (٢ / ١٧٠) من طريق الحسين بن حفص به وقال: (( هذا = ٢٤١ بينة عند رسول الله وَي# بعد الظهر أنهم رأوا الهلال، فأمرهم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد إلى المصلى)). ٢٣٤ - حدثنا أبو عيسى موسى بن هارون الطوسي ثنا عمرو بن حكام ثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت مهاجرًا قال سمعت أم سلمة بالبطحاء تحدث عن رسول الله وَلاول أنه قال: ((ليُخسفن بقوم يؤمون البيت ببيداء من الأرض)). إسناد حسن)). وانظر تخريج الحديث رقم (٢٣١). = ٢٣٤ - (أ) إسناده ضعيف لضعف عمرو بن حكام، وقد تابعه وكيع وهو ثقة. والحديث على كل حال صحيح. (ب) أخرجه أحمد في ((المسند)) (٣١٨/٦) عن وكيع عن شعبة، وفي (٦/ ٣٢٣) عن عبد الله بن بكر السهمي كلاهما عن حاتم بن أبي صغيرة (أبو يونس الباهلي) عن المهاجر بن القبطية به بزيادة: ((قلت يارسول الله أرأيت المكره منهم قال: يبعث على نيته)). وفي حديث عبد الله بن بكر: ((فقال رجل من القوم: يارسول الله وإن كان فيهم الكاره قال يبعث كل رجل منهم على نیته)) . وأخرج مسلم بإسناده عن عبيد الله بن القبطية عن أم سلمة قالت: ((يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم فقلت: يارسول الله فكيف بمن كان كارهًا؟ قال: يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته)) (صحيح مسلم)) (٢٢٠٨/٤) (الفتن: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت)، وأخرجه أبو داود، (المهدي) ((عون المعبود)» (١١/ ٣٨٠) بإسناده عن عبيد الله بن القبطية إلا أنه قال: عن أم سلمة عن النبي وَل بقصة جيش الخسف، ((قلت يارسول الله كيف بمن كان كارهًا .... إلخ)). (جـ) البطحاء: أصله المسيل الواسع فيه دقاق الحصا، وأبطح مكة وبطحاؤها موضع فيها معروف، وبطحاء ابن أزهر قريب من المدينة. ((مراصد الاطلاع)) (٢٠٣/١). ٢٤٢ ٢٣٥ - حدثنا ابن ياسين ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي وَّ عن النبي وَلّ قال: ٦٨ ((ما شهدها / منافق يعني صلاة الصبح ولا العشاء يعني لا يواظب عليها)) . ٢٣٦ - حدثنا محمد بن يونس بن موسى ثنا أبو داود ثنا شُعبة وحدثنا معاذ بن المثنَّى ثنا سَيف بن مسكين ثنا شعبة قال أخبرني جعفر ٢٣٥ - (أ) رجال إسناده ثقات، وجهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم ثقات عدول. (ب) أخرجه أحمد فى ((المسند)) (٥٧/٥) عن محمد بن جعفر به وفيه: قال أبو بشر: ((يعني لا يواظب عليهما)) فدل أنه من قول أبي بشر. وأخرجه ((ابن أبي شيبة في مصنفه)) (١/ ٣٣٢) عن شبابة عن شعبة به وليس فيه تفسير أبي بشر، قال الهيثمي: ((رواه أحمد وفيه أبو عمير بن أنس ولم أر أحدًا روى عنه غير أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، وبقية رجاله موثقون)) اهـ. ((مجمع الزوائد» (٢ / ٤٠). قلت: مقتضى كلام الهيثمي أنه مجهول، وكذا قال ابن عبد البر أنه مجهول لا يحتج بحديثه، كذا في ((التهذيب)) (١٨٨/١٢). قلت: بل هو ثقة، وثقه ابن سعد. انظر: ((الطبقات)) (١٩٢/٧)، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (١١/٥)، وصحح حديثه الخطابي وابن المنذر وابن السكن والبيهقي وابن حزم كما تقدم في الحديث رقم (٢٣١). وقال عنه ابن حجر في ((التقريب)) (٤٥٦/٢): ثقة، وقال في ((التلخيص الحبير» (٨٧/٢): ((قال ابن عبد البر، أبو عمير مجهول، کذا قال وقد عرفه من صحح له)) اهـ. ٢٣٦ - ( أ ) في الإسناد محمد بن يونس وسيف بن مسكين وهما ضعيفان، ويوسف بن مهران صوابه يوسف بن ماهك؛ لأن يوسف بن مهران لم يرو عنه إلا على بن زيد ابن جدعان. انظر: ((تهذيب الكمال)) (١٥٦٣/٣)، «التقريب)» (٣٨٣/٢) قال المزي: (قال أبو داود الطيالسي وسيف بن مسكين : عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن يوسف بن مهران عن حكيم بن حزام عن النبي وَ لـ «لا تبع ما ليس عندك» وقال غندر وغير واحد عن شعبة: يوسف بن ماهك وهو المحفوظ)) اهـ. ((تهذيب = ٢٤٣ ابن إياس قال سمعت يوسف بن مهران يحدث عن حكيم بن حزام قال قلت: يارسول الله يأتيني الرجل يطلب مني البيع وليس عندي أفأشتريه له فقال رسول الله وَلقوله: ((لا تبع ما ليس عندك)). هكذا قال يوسف بن مهران. ٢٣٧ - حدثنا ابن ياسين ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال: بايعت رسول الله الكمال)» (١٥٦٣/٣)، وقال نحو هذا في ((تحفة الأشراف)) (٧٩/٣) قال ابن حجر: = ((هذا يدل على أن شعبة كان يرى أن يوسف بن مهران ويوسف بن ماهك واحد)» اهـ. ((التھذیب)) (١١/ ٤٢٥). (ب) [أخرجه البرزالي في مشيخة ابن جماعة (٢ / ٥٧٢) من طريق المصنف به. و] أخرجه أبو داود الطيالسي كما في ((منحة المعبود» (٢٦٤/١)، ومن طريقه البيهقي (٢٦٧/٥)، وأحمد في ((المسند)» (٤٠٢/٣) عن يحيى بن آدم، والطبراني في ((الكبير)) (٢١٧/٣) من طريق عمرو بن مرزوق كلهم عن شعبة. وأخرجه أحمد (٤٣٤/٣)، والترمذي (٥٣٤/٣) (البيوع: كراهية بيع ما ليس عندك)، وحسنه، والنسائي (٢٨٩/٧) (البيوع: بيع ما ليس عند البائع)، والطبراني في ((الكبير)) (٢١٨/٣) من طريق هشيم بن بشير. وأخرجه أبو داود (الإجارة: الرجل يبيع ما ليس عنده) ((عون المعبود» (٤٠١/٩)، والطبراني في «الكبير» (٢١٧/٣) من طريق أبي عوانة كلهم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك به. وانظر الحديث بعده. ٢٣٧ - ( أ) إسناده صحيح ورجاله ثقات. (ب) أخرجه أحمد (٤٠٢/٣) عن محمد بن جعفر به. وأخرج شطره الثاني من قوله: ((قلت يارسول الله ... إلخ)) ابن ماجة (٢/ ٧٣٧) (التجارات: النهي عن بيع ما ليس عندك)، وأخرج شطره الأول إلى قوله: ((قائمًا)) النسائي (٢٠٥/٢) (الافتتاح: كيف يخر للسجود)، والطبراني في ((الكبير)) (٢١٩/٣) من طريق شعبة به. وانظر تخريج الحديث قبله. (جـ) قوله: ((أن لا أخر إلا قائمًا)) قال في ((النهاية)) (٢١/٢): خر يخر بالضم = ٢٤٤ على أن لا أخر (١) إلا قائمًا قال قلت يا رسول الله: الرجل يَسَلْني البيع وليس عندي أفأبیعه قال: ((لا تبع ما ليس عندك)) . ٢٣٨ - حدثني إسحاق بن الحسن بن ميمون ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال: حدثني من رأى ابن عمر صعد الصفا فكبر سبع تكبيرات، ثم أتى بطن المسيل فسعى، ثم أتى المروة والكسر إذا سقط من علو، ومعنى الحديث: ((لا أموت إلا متمسكًا بالإسلام ، وقيل معناه: لا أقع في شيء من تجارتي وأموري إلا قمت منتصبًا له، وقيل معناه لا أغبن ولا أغبن)) اهـ. قال السيوطي في ((شرحه على النسائي)) (٢٠٥/٢): ((وهذه الأقوال خارجة عما جنح إليه المصنف حيث ترجم على الحديث باب كيف يخر للسجود)) اهـ. وقال السندي: ((أن لا أخر)) من الخرور وهو السقوط أي لا أسقط إلى السجود إلا قائمًا، أي أرجع من الركوع إلى القيام ثم أخر منه إلى السجود، ولا أخر من الركوع إليه، وهذا هو المعنى الذي فهمه المصنف - يعني النسائي - ثم ذكر ما قاله ابن الأثير في معناه وقال: ((وبالجملة فالحديث مما أشكل على الناس فهمه، وما أشار إليه المصنف في معناه أحسن، والله تعالى أعلم)) اهـ. ((حاشية السندي على النسائي» (٢٠٥/٢). ٢٣٨ - (أ) إسناده ضعيف، فيه رجل مجهول، وقد صح عن ابن عمر ما يخالف هذا. (ب) فقد أخرج ابن أبي شيبة (٨٦/٤) عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: (( أنه كان إذا صعد على الصفا استقبل البيت وكبر ثلاثًا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يرفع بھا صوته ثم يدعو طويلاً)) اهـ. وأخرجه البيهقي (٩٤/٥) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد فيه: ((ويصنع ذلك سبع مرات، فذلك إحدى وعشرين من التكبير، وسبع من التهليل، ثم يدعو فيما بين ذلك ويسأل الله، ثم يهبط حتى إذا كان ببطن المسيل سعى حتى يظهر منه، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيرقى عليها، فيصنع مثل ما صنع على الصفا، يصنع ذلك سبع مرات حتى يفرغ من سعيه )). (١) صورتها في (جـ) هكذا (أبحر). ٢٤٥ ففعل مثل ذلك. ٢٣٩ - حدثني إسماعيل بن إسحاق ثنا نصر بن علي عن أبيه وأبي داود عن شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عباس: ﴿لَتَرَّكَبَنَّ طَبَقَا عَنْ طَبَقٍ ﴾ صَّىاللّه [الانشقاق: ١٩]. قال: محمد ٢٤٠ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا(١) الحوضي ثنا شعبة عن أبي بشر ٢٣٩ - ( أ) إسناده صحيح. (ب) أخرجه ابن جرير في ((التفسير)) (١٢٣/٣٠) من طريق محمد بن جعفر، والطبراني في «الكبير» (١٠١/١١) من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة به. وأخرجه البخاري (٨١/٦) (التفسير: إذا السماء انشقت: ﴿لتركبن طبقا عن طبق﴾. وابن جرير في ((التفسير) (١٢٢/٣٠)، والحاكم (٥١٩/٢) من طريق هشيم أخبرنا أبو بشر به عن ابن عباس كان يقرأ ﴿لتركبن طبقا عن طبق﴾ يعني نبیکم ◌َل حالاً بعد حال. قلت: هكذا استدركه الحاكم وهو في البخاري. وأخرجه أبو عبيد فى القراءات، وسعيد بن منصور، وابن منيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ ((﴿لتركبن طبقا عن طبق﴾ يعني بفتح الباء قال يعني نبيكم حالاً بعد حال)) كذا في ((الدر المنثور)) (٣٣٠/٦). قلت: وهذا كما تقدم علمي أن قوله: ﴿لتركبن﴾ مفتوح التاء والباء. قال ابن حجر: ((أي الخطاب له - يعني النبي ◌َّ - وهو على قراءة فتح الموحدة، وبها قرأ ابن كثير والأعمش والأخوان» اهـ. «فتح الباري» (٦٩٨/٨). وقال ابن جرير: ((قرأ عمر بن الخطاب وابن مسعود وأصحابه وابن عباس وعامة قراء مكة والكوفة ﴿لتركبن﴾ بفتح التاء والباء)) اهـ. ((تفسير ابن جرير)) (١٢٢/٣٠). ٢٤٠ - (أ) إسناده صحيح ورجاله ثقات. (ب) لم يسبق ذكر لحديث عبد الله بن معقل عن كعب، وحديثه أخرجه أحمد في ((المسند)» (٢٤٢/٤، ٢٤٣)، والبخاري (٢٠٨/٢) (المحصر: الإطعام في الفدية = (١) في (جـ) حدثني. ٢٤٦ عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] بمثل حديث عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة. أَوْنُسُكِ نصف صاع)، ومسلم (٨٦٢/٢) (الحج: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به = أذى)، والترمذي (٢١٣/٥) (التفسير: سورة البقرة)، وابن ماجة (١٠٢٨/٢) (الحج: فدية المحصر)، والنسائي في (الحج)، وفي (التفسير) كما في ((تحفة الأشراف)» (٢٩٨/٨)، والبيهقي (٥٥/٥) من طرق عن عبد الله بن معقل قال: ((قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية ﴿ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ فقال كعب رضي الله عنه: ((نزلت فيَّ كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله وَّر والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ((ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة))، فقلت لا، فنزلت هذه الآية: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ قال: صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعامًا لكل مسكين، قال فنزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة)). هذا لفظ مسلم. وأما حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب، فأخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ٢٤١)، والبخاري (٥/ ٧٠) (المغازي: غزوة الحديبية)، والترمذي (٢١٣/٥) (التفسير: سورة البقرة) من طريق هشيم عن أبي بشر به عن كعب بن عجرة قال: (كنا مع رسول الله وَّر بالحديبية ونحن محرمون وقد حَصَرَنَا المشركون قال: وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي وَّر فقال: ((أيؤذيك هوام رأسك))، قلت: نعم، فأمره أن يحلق، قال ونزلت هذه الآية: ﴿ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾. هذا لفظ أحمد . وليس عند البخاري قوله: ((فأمره أن يحلق)) ولم يسق الترمذى لفظ الحديث إنما أحال على نحو حديث قبله. وأخرجه أحمد (٢٤١/٤)، والبخاري (٢٠٨/٢، ٢٠٩) (المحصر: باب قول الله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه﴾، و(باب قول الله تعالى: ﴿ أو صدقة﴾)، و (باب النسك شاة)، ومسلم (٢/ ٨٦٠، ٨٦١) (الحج: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى)، والترمذي (٢١٣/٥) (التفسير: سورة البقرة)، وفي (٢٨٨/٣) (الحج: المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه)، والنسائي (١٩٤/٥) = ٢٤٧ ٢٤١ - حدثني محمد بن علي السكري السرخسي(١). ثنا أبو مصعب خارجة بن مصعب الضبعي ثنا مغيث/ بن بديل بن عمر بن مصعب ثنا ٦٩ أبو الحجاج يعني خارجة عن شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قال: كنت آخذاً بيد ابن عمر وهو يطوف بالبيت وهو يعلمني التحية فذكر ذلك عن النبي (آل﴾ قال: ((التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله)). قال: وَخل قلنا: السلام عليك أيها النبي وكنا نقول هذا في حياته فلما قُبض النبي (الحج: المحرم يؤذيه القمل في رأسه)، والبيهقي (٥/ ٥٥) من طرق عن مجاهد به. = (جـ) قوله: ((كانت لي وفرة)) الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. كذا في ((النهاية)) (٢١٠/٥). وفي ((القاموس المحيط)) (١٦١/٢) مادة (وفر) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس، أو ما سال على الأذنين منه، أو ما جاوز شحمة الأذن. ٢٤١ - (أ) إسناده واه، فيه خارجة بن مصعب أبو الحجاج وهو متروك، ومغيث بن بديل لم أجد من ترجمه، وقد تابع حجاجًا معاذ بن معاذ العنبري ثقة متقن كما في ((التقريب)) (٢٥٧/٢). (ب) أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (٢٦٤/١) من طريق عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة به. وأخرجه الدارقطني (١/ ٣٥١) عن أبي بكر الشافعي عن محمد بن علي السكري، ومن طريق أبي العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي كلاهما عن خارجة بن مصعب عن مغيث بن بديل عن خارجة بن مصعب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: ((كان رسول الله وعملية يعلمنا التشهد التحيات، الطيبات، الزاكيات الله فذكره وأدرج قوله: ((وبركاته)) وقوله: ((وحده لا شريك له)) في نفس الخبر، وقال الدارقطني: ((موسى بن عبيدة وخارجة بن مصعب ضعیفان» اهـ. = (١) في (جـ) السرخسي السكري. ٢٤٨ ورحمة الله. وزدت: وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله قال: وزدت وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)» . ٢٤٢ - حدثناه الحسين بن عبد الله بن شاكر ثنا نصر بن علي قال حدثني أبي ثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله وَ في التشهد: ((التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام وانظر الحديث بعده. = (جـ) قوله: ((زدت ((وبركاته))، وزدت: ((وحده لا شريك له)) قال الطحاوي: ((قول ابن عمر رضي الله عنهما: ((زدت فيها)» يدل أنه أخذ ذلك عن غيره ممن هو خلاف ابن عمر رضي الله عنه إما رسول الله بَّر، وإما أبو بكر رضي الله عنه)) اهـ. قلت: أو من غيرهما. وقال في ((عون المعبود)): قال ابن عمر: ((زدت فيها وبركاته)) ثبتت زيادة بركاته في الصحيحين وغيرهما مرفوعة، وقوله: ((زدت فيها وحده لا شريك له)) هذه الزيادة أيضًا ثبتت في حديث أبي موسى عند مسلم، وفي حديث عائشة الموقوف في ((الموطأ))، وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني إلا أن سنده ضعيف)) اهـ. «عون المعبود» (٢٥٥/٣). ٢٤٢ - ( أ ) في الإسناد الحسين بن عبد الله بن شاكر ضعفه الدارقطني ووثقه أبو سعد الإدريسي، وقد تابعه أبو داود السجستاني، والترمذي، وأبو بكر بن أبي داود وغيرهم. (ب) [أخرجه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (١٧٣/٢) من طريق المصنف به، وقال: ((هذا حديث صحيح)) و]. أخرجه أبو داود (الصلاة: التشهد) ((عون المعبود)) (٢٥٥/٣)، والترمذي في ((العلل الكبير)) (١٥١/١). ومن طريق أبي دواد ويوسف بن يعقوب القاضي أخرجه البيهقي (١٣٩/٢). وأخرجه الدارقطني (٣٥١/١)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (٢٥٣/١ - ٢٦٤)= ٢٤٩ عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، عن أبي بكر بن أبي داود، والطحاوي أيضًا عن يحيى بن إسماعيل البغدادي كلهم = عن نصر بن علي به، إلا أن قوله: ((وبركاته)) عندهم من قول ابن عمر. وأخرجه الطحاوي (١ /٢٦٤) من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به إلى ابن عمر موقوفًا عليه لم يذكر النبي ◌َلچر . وقال الدارقطني: ((هذا إسناد صحيح، وقد تابعه على رفعه ابن أبي عدي عن شعبة ووقفه غيرهما)) اهـ. وعزاه ابن حجر في (التلخيص الحبير)) (٢٦٥/١) للطبراني من حديث مجاهد عن ابن عمر، ولم أجده في المطبوع من ((المعجم الكبير)) في أحاديث مجاهد عن ابن عمر (٣٩٧/١٢ - ٤٢٨)، وليس هو في ((الصغير)) فلعله في ((الأوسط)). وقال ابن حجر: ورواه قاسم بن أصبغ من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر: كان يعلمنا التشهد كما يعلم المكتب السورة من القرآن الولدان، فذكر نحوه وقال في (٢٦٧/١): (( رواه ابن عدي عن أحمد بن المثنى عن نصر بن علي وغير بعض ألفاظه، ورواه البزار عن نصر بن علي أيضًا وقال: رواه غير واحد عن ابن عمر، ولا أعلم أحدًا رفعه عن شعبة إلا علي بن نصر، كذا قال. وقول الدار قطني السابق - يعني قوله تابعه على رفعه ابن أبي عدي - يرد عليه. وقال أبو طالب: سألت أحمد فأنكره وقال: لا أعرفه. وقال يحيى بن معين: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد)) اهـ. وقال الترمذي في ((العلل الكبير)): ((وقفه ابن أبي عدي)) اهـ. قلت: وهو مقتضى كلام البزار الذي نقله عنه ابن حجر، وتقدم قول الدارقطني أن ابن أبي عدي رفعه، فتعارض قول الدارقطني مع كلام البزار والترمذي. قال البيهقي: ((رواه ابن أبي عدي عن شعبة فوقفه إلا أنه رده إلى حياة النبي وَطّ فقال: كنا نقولها في حياته فلما مات قلنا السلام على النبي ورحمة الله)) اهـ. قال ابن الصلاح ((قول الصحابي: كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا إن أضافه إلى زمان رسول الله وَطقر فالذي قطع به أبو عبد الله بن البيع الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع، وبلغني عن أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمام عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع، والأول هو الذي عليه الاعتماد لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله وَي اطلع على ذلك وقررهم عليه، = ٢٥٠ أشهد أن لا إله إلا الله))، قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ٢٤٣ - حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ ثنا عفان ثنا شعبة(١). وثنا معاذ بن المثنى ثنا محمد بن كثير ثنا شعبة(٢). وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة)). ثم قال: ((ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا = لا نرى بأسًا بكذا ورسول الله و﴿ فينا، أو كان يقال كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته وَ لا ، فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند) اهـ. كلام ابن الصلاح ((مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح)) (ص ٦٨ - ٦٩). قلت: فلعل الترمذي والبزار نظر إلى أنه لم يقل فيه قال رسول الله وَ له فاعتبراه من الموقوف، ونظر الدارقطني إلى قوله: ((كنا نقولها في حياته وَ يّر فاعتبره من المرفوع. على أنه يحتمل أن تكون عن ابن أبي عدي - وهو محمد بن إبراهيم - فيه روايتان إحداهما بالرفع والأخرى بالوقف والله أعلم. والحديث سكت عليه أبو داود والمنذري. ((مختصر سنن أبي داود)) (٤٥١/١)، وصححه ابن حجر في ((الفتح)) (٣١٥/٢)، وتقدم تصحيح الدار قطني لإسناده. ٢٤٣- (أ) إسناده صحيح ورجاله ثقات. (ب) [أخرجه البرزالي في ((مشيخة ابن جماعة)) (٣٩٣/١) من طريق المصنف به. و] أخرجه الطيالسي (منحة)) (٣٢٨/١)، وأحمد في (المسند)) (٢٥٤/١ - ٢٥٥) عن عفان، وأخرجه البخاري (١٣١/٣) (الهبة: قبول الهدية) عن آدم بن أبي إياس، وأخرجه مسلم (١٥٤٤/٣) (الصيد: إباحة الضب)، من طريق غندر - محمد بن جعفر - وأخرجه أبو داود (الأطعمة: أكل الضب) ((عون المعبود)) (٢٦٥/١٠)، عن حفص بن عمر، والنسائي (١٩٨/٧) (الصيد: الضب) من طريق خالد بن الحارث، والطبراني في ((الكبير)) (٤٩/١٢) من طريق عمرو بن مرزوق، والبيهقي (٣٢٥/٩) من طريق آدم بن أبي إياس كلهم عن شعبة به بزيادة: ((ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله ﴿﴿))، زاد أحمد قلت من قال: ((لو كان حرامًا)) قال: ابن عباس رضي الله عنه. (١) (٢) في (ب) هنا حرف (ح) إشارة إلى تحويل السند. ٢٥١ وحدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس(١) أن خالته أُم حُفَيَد(٢) أهدت إلى رسول الله وَ لَه سمنًا وأقطًا وضبًّا، فأكل السمن والأقط، وترك الضب فلم يأكل منها، فأكُلت على مائدة رسول الله وَله فقلت لأبي بشر/ من ذكر هذا، ٧٠ قال ابن عباس . ٢٤٤ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم قال ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى قال: قال رسول الله وقال: ((من سمع بي من يهودي أو نصراني ثم لم يسلم دخل النار)). ٢٤٥ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ(٣) شعبة عن ٢٤٤ - ( أ) إسناده صحيح. (ب) أخرجه أحمد في «المسند» (٣٩٨/٤) عن عفان، وفي (٣٩٦/٤) عن محمد ابن جعفر كلاهما عن شعبة به بلفظ: ((من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار)) هذا لفظ عفان. وقال محمد بن جعفر: ((فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة)). وأخرجه الطبراني بنحوه في الروايتين، والبزار باختصار ((مجمع الزوائد» (٢٦١/٨ - ٢٦٢)، وقال الهيثمي: ((رجال أحمد رجال الصحيح)). وعزاه السيوطي في ((الجامع الكبير)) (٧٨٦/١) لابن جرير في ((تهذيب الآثار)). وقد جاء من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (١٣٤/١) (الإيمان: وجوب الإيمان برسالة سيدنا محمد رَّهه) من طريق أبي يونس سليم بن جبير عنه مرفوعًا: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)). ٢٤٥- ( أ) إسناده صحيح. (ب) لم أجده عن ابن عمر. وأخرج ابن أبي شيبة في ((المصنف)) بسنده عن= (١) في (ب) رضي الله عنه. (٢) هي هزيلة بنت الحارث بن حزن الهلالية أم حفيد، وهي أخت ميمونة بنت الحارث - أم المؤمنين - نكحت في الأعراب، وهي التي أهدت إلى أختها ميمونة الضباب والأقط والسمن. ((الاستيعاب)) (٤٢٩/٤). ٢٥٢ أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عمر عن الجراد فقال: كنا نقليه بالسمن والزيت. ٢٤٦ - حدثنا عبد الله بن محمد بن ياسين ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله وَخاله عن الصيد أرميه قال: ((إذا عرفت فيه سهمك تعلم أنه قتله لم تر فيه غيره فکل)). ٢٤٧ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عمرو بن مرزوق ثنا (١) شعبة عن الأخضر بن عجلان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجراد فقال: كله مقليًا بزيت. = وأخرج هو (٣٢٦/٨)، والبيهقي (٢٥٨/٩) بسنديهما عن سعيد بن جبير أن عمر وابن عمر والمقداد وصهيبًا رضي الله عنهم أكلوا جرادًا)). لفظ البيهقي. ٢٤٦ - ( أ) إسناده صحيح. (ب) أخرجه أبو داود الطيالسي، كما في ((منحة المعبود)) (٣٤١/١)، والترمذي (٦٧/٤) (الصيد: ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه)، وقال: ((حسن صحيح))، والنسائي (٧/ ١٩٣) (الصيد: الذي يرمي الصيد فيغيب عنه)، والطبراني في ((الكبير)) (٢١/١٧)، والبيهقي (٢٤٢/٩) كلهم من طريق شعبة به. وأخرجه الطيالسي، كما في ((منحة المعبود)) (٣٤١/١)، وأحمد (٣٧٧/٤)، والنسائي (١٩٣/٧)، والبيهقي (٢٤٢/٩) من طريق هشيم عن أبي بشر به بنحوه، وهشيم صرح بالتحديث عند النسائي. وأخرج البخاري (٦/ ٢٢٠) (الذبائح والصيد: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة)، ومسلم (١٥٣١/٣) (الصيد والذبائح: الصيد بالكلاب المعلمة) من حديث الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعًا: ((وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل)) من حديث طويل. ٢٤٧ - (أ) حديث صحيح ورجاله ثقات. (ب) أخرجه البخاري في ((خلق أفعال العباد)) (ص ٨١) عن عمرو بن مرزوق به . = (١) في (جـ) أخبرنا. ٢٥٣ أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠] قال: نزلت(١) بمكة كان رسول الله وَخل* إذا رفع صوته بالقرآن سبه المشركون ومن أنزله ومن جاء به وأعجب بذلك المسلمون فأنزل الله تعالى: ﴿ولا تجهر بصلاتك﴾ فيسب المشركون القرآن ومن أنزله ومن جاء به، ولا تخافت بها عن أصحابك ليأخذوا عنك. وأخرجه البخاري في ((خلق أفعال العباد)) (ص ٨١)، والترمذي (٣٠٦/٥) من = طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة به. وأخرجه أحمد في ((المسند)) (٢٣/١، ٢١٥)، والبخاري في (الصحيح)) (٢٢٩/٥) (التفسير: سورة بني إسرائيل، باب ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾)، وفي ((خلق أفعال العباد)) (ص ٨١)، ومسلم (٣٢٩/١) (الصلاة: التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية)، والترمذي (٣٠٧/٥) (التفسير: سورة بني إسرائيل)، والنسائي (١٧٧/٢) (الافتتاح: قول الله عز وجل: ﴿ولا تجهر بصلاتك﴾)، وفي ((الكبرى)) في (التفسير) كما في ((تحفة الأشراف)) (٣٩٧/٤)، وابن حبان كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)) (٨/ ل ١٨٤/ أ)، والواحدي في ((أسباب النزول)) (ص ١٧٠)، وابن جرير في ((التفسير)) (١٨٤/١٥، ١٨٦) كلهم من طريق هشيم أنبأنا أبو بشر به . وأخرجه النسائي (١٧٨/٢)، وابن جرير فى ((التفسير)) (١٨٥/١٥)، والطبراني في ((الكبير)) (١٢/ ٥٥) من طريق الأعمش عن أبي بشر به. (جـ) قوله: ((وأعجب بذلك المسلمون)) يعني أعجبوا برفع النبي وَ طاهر صوته بالقرآن وقراءته، وقد أخرج ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢/ ٤٤٠)، وابن جرير في ((التفسير)) من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾: ((كان النبي وَّ إذا رفع صوته أعجب ذلك أصحابه وإذا سمع ذلك المشركون سبوه فنزلت هذه الآية)» هذا لفظ ابن جرير. وضع سهم في (ب) بعد قوله: ((نزلت)) وكتب في الهامش ((ورسول الله وَلا مختف)). (١) ٢٥٤ ٠ ٢٤٨ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عمرو أخبرنا (١) شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ((توفي رسول الله وَل وأنا ابن عشر سنين مختون)). ٢٤٨ - ( أ) إسناده صحيح. ( ب) أخرجه أحمد (٣٥٧/١) عن وكيع عن شعبة به وزاد: ((وقد قرأت محكم القرآن)). وأخرجه أحمد (٢٨٧/١) عن محمد بن جعفر، ويعقوب بن سفيان الفسوي (٥١٥/١) عن الربيع بن يحيى كلاهما عن شعبة وزادا على حديث وكيع ((قال شعبة: فقلت لأبي بشر ما المحكم؟ قال: المفصل)). وأخرجه البخاري (٦/ ١١٠) (فضائل القرآن: تعليم الصبيان القرآن)، من طريق أبي عوانة، والفسوي (٥١٥/١) من طريق هشيم كلاهما عن أبي بشر بمثل حديث وكيع والربيع عن شعبة وليس فيه قوله: ((مختون)). وأخرجه البخاري (١٤٤/٧) (الاستئذان: الختان بعد الكبر ونتف الإبط)، بسنده عن سعيد بن جبير قال: ((سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض النبي 1103؟ قال: أنا يومئذ مختون، قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك)). قال ابن حجر: ((قوله: (وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك): أي حتى يبلغ الحلم، وقال: المحفوظ الصحيح أنه - يعني ابن عباس - ولد بالشعب وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين، فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشرة سنة، وبذلك قطع أهل السير، وصححه ابن عبد البر وأورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: (ولدت وبنو هاشم في الشعب) وهذا لا ينافي قوله: (كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) لاحتمال أن يكون أدرك فختن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع. وأما قوله: (وأنا ابن عشر) فمحمول على إلغاء الكسر)) اهـ. ((فتح الباري)) (١١ / ٩٠)، وانظر ((الفتح)) (٨٤/٩)، و((الاستيعاب)) (٣٥١/٢). (جـ) قوله: ((مختون: الختان - بكسر الخاء - قطع الجلدة التي تغطي الحشفة هذا للرجل، وللمرأة قطع الجلدة التي في أعلى الفرج أو جزء منها)). انظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٤٨/٣). قوله: ((قرأت محكم القرآن)) قال ابن حجر := (١) في (ب) أنبأ . ٢٥٥ ٢٤٩ - حدثنا إسحاق بن الحسن ثنا أبو نعيم(١). ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي وَّل وهو محرم على بعير فقعصه بعرفات/ فقال رسول الله وَخاله: ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ٧١ ثوبيه خارجًا رأسه ولا تمسوه طيبًا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا)». ((المحكم الذي ليس فيه منسوخ، ويطلق المحكم على ضد المتشابه وهو اصطلاح = أهل الأصول، والمراد بالمفصل السور التي كثرت فصولها، وهي من الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح)) اهـ. ((الفتح)) (٨٤/٩). وفي ((عون المعبود)) (٢٣٦/٣): ((سمى مفصلاً لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح)) اهـ. ٢٤٩ - (أ) إسناده صحيح ورجاله ثقات. (ب) أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٢/ ٨١) عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم به. وأخرجه أحمد في ((المسند)) (٢٨٧/١)، ومسلم (٨٦٧/٢) (الحج: ما يفعل بالمحرم إذا مات)، والنسائي (١٤٤/٥) (المناسك: تخمير المحرم وجهه ورأسه)، وفي (١٩٦/٥) (المناسك: كم يكفن المحرم إذا مات)، وابن ماجة (٢/ ١٠٣٠) (المناسك: المحرم يموت)، وابن حبان، كما في «الإحسان)) (٩٧/٦ ب)، والبيهقي (٣٩٢/٣) كلهم من طريق شعبة به. وأخرجه البخاري (٧٦/٢) (الجنائز: كيف يكفن المحرم)، وفي (٢١٧/٢) (الحج: سنة المحرم إذا مات)، ومسلم (٨٦٦/٢)، (الحج: ما يفعل بالمحرم إذا مات)، وابن حبان، كما في ((الإحسان)) (١/٩٧/٦)، والطبراني في ((الكبير)) (١٢/ ٨١)، والبيهقي (٣٩٢/٣)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٢١/٥) من طريق أبي بشر به. (جـ) قوله: ((فقعصه)) القعص: أن يُضرب الإنسان فيموت مكانه، يقال قعصته وأقعصته إذا قتلته قتلاً سريعًا. ((النهاية)) (٨٨/٤). وفي ((الصحاح)) (١٠٥٣/٣) مادة (قعص) : ((ضربه فأقعصه: أي قتله مكانه. يقال: مات فلان قعصًا إذا أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه)) اهـ. (١) في (جـ) أبو معين. ٢٥٦ ٢٥٠ - حدثنا علي بن أحمد بن العباس المذكر، ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل البلخي ثنا عمر بن هارون البلخي عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي وَالخير قال: ((الشفعة في العبيد وفي كل شيء)). (د) قال الإمام البغوي: (قوله كفنوه فى ثوبيه) فيه أنه استبقى له شعار الإحرام من = كشف الرأس واجتناب الطيب ولم يزده ثوبًا ثالثًا تكرمة له، كما استبقى للشهداء شعار الجهاد فلم يغسلوا ودفنوا بدمائهم. وفيه دليل على أن حرم الرجل في رأسه دون وجهه. واختلف أهل العلم في أن المحرم إذا مات هل ينقطع حكم إحرامه فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقطع حكم إحرامه حتى لا يجوز تخمير رأسه، ولا أن يقرب منه الطيب، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أنه ينقطع حكمه فيصنع به ما يصنع بسائر الموتى، يروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. قال: وفي الحديث دليل على أن المحرم إذا مات لا يؤدى عنه بقية الحج لأن النبي ◌َ لّر لم يأمر به. ٢٥٠ - (أ) إسناده ضعيف جدًا، فيه عمر بن هارون وهو متروك، وتلميذه أحمد ابن محمد لم أجد من ترجمه . (ب) [أخرجه الخطيب في ((تالي التلخيص)) (رقم ٨٩ بتحقيقي)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٢/١٨٥/١٣) من طريق المصنف به و] . أخرجه البيهقي (٦/ ١١٠)، [وابن عدي في ((الكامل)) (١٦٨٩/٥)] من طريقين عن عمر بن هارون به، وقال [البيهقي]: ((تفرد به عمر بن هارون البلخي عن شعبة، وهو ضعيف لا يحتج به))، [وقال ابن عدي: ((وهذا الحديث يعرف بعفان البلخي عن عمر بن هارون عن شعبة، ووثب عليه ابن حميد فرواه عن عمر بن هارون وكان وثَّابًا))]، وعزاه السيوطي في ((الجامع الصغير)) (١٧٧/٤) للمصنف فقط ورمز لضعفه، وقال الألباني: ضعيف. ((ضعيف الجامع الصغير)) (٢٥٧/٣). [وانظر ((السلسلة الضعيفة)) (رقم ١٠١٠)]. وأخرج الترمذي (٦٥٤/٣) (الأحكام: ما جاء أن الشريك شفيع)، والطحاوي = في ((شرح معاني الآثار)) (١٢٥/٤)، والبيهقى (١٠٩/٦) من طريق أبي حمزة ٢٥٧ ٢٥١ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن المديني ثنا عثمان بن عمر ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي وَلاّ قال: «نصرت بالصبا وأُهلكت عاد بالدبور)). قال ابن المديني: ((لم أجد حديث أبي بشر هذا في كتاب محمد بن جعفر فيما أملاه علينا من حديث شعبة عن أبي بشر)) . السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال = رسول الله وَليقول: ((الشريك شفيع والشفعة في كل شيء)). وعزاه الزيلعي لإسحاق بن راهويه في ((المسند)). ((نصب الراية)) (٤/ ١٧٧). وقال الترمذي: ((لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري، وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي ◌َّر مرسلاً وهذا أصح)) أهـ. ثم أخرجه من طريق أبي بكر بن عياش ومن طريق أبي الأحوص كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع به عن ابن أبي مليكة رفعه مرسلاً لم يذكر ابن عباس. وقال البيهقي: (( قال علي: خالف شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر ابن عياش فروه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلاً وهو الصواب ووهم أبو حمزة في إسناده)) اهـ. قلت: وله شاهد من حديث جابر، أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) بسنده عنه قال: ((قضى رسول الله وَيه بالشفعة في كل شيء)) ورجال إسناده ثقات إلا أن ابن جریج مدلس وقد عنعنه. (د) قال الترمذي: ((قال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين، ولم يروا الشفعة في كل شيء. وقال بعض أهل العلم: الشفعة في كل شيء. والأول أصح) اهـ. ٢٥١ - (أ) رجال الإسناد كلهم ثقات. (ب) أخرجه أحمد في «المسند» (٣٧٣/١) عن عثمان بن عمر به. وأخرجه أحمد (٢٢٣/١)، ومسلم (٦١٧/٢) (صلاة الاستسقاء: ريح الصبا والدبور)، والنسائي في ((الكبرى))، في (التفسير) كما في ((تحفة الأشراف)) (٤ / ٤٤٢)، والخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (ص ٩٧ - ٩٨) من طريق مسعود بن= ٢٥٨ ٢٥٢ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة أخبرني أبو بشر جعفر بن إياس يحدث عن سعيد عن ابن عباس قال: (جئت ورسول الله وَ لا يصلي فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه)). ٢٥٣ - حدثناه جعفر بن محمد بن الحسن ثنا يحيى بن حبيب ثنا خالد ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قمت عن يسار رسول الله 1003 فأخذني فجعلني عن يمينه(١). مالك الأسدي عن سعيد بن جبير به. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٤/١٢) من طريق علي بن مسهر عن مسلم الملائي عن سعيد بن جبير به. وفي (١١/ ٢٩٥) من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعًا، وسيأتي في رقم (٤٥٤، ٤٦٦). ٢٥٢ - (أ) إسناده صحيح ورجاله ثقات. (ب) أخرجه أحمد (١/ ٢٨٧) عن محمد بن جعفر عن شعبة به. وأخرجه أحمد (٢١٥/١)، والبخاري (٥٩/٧ - ٦٠) (اللباس: الذوائب)، وأبو داود (الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان) ((عون المعبود» (٣١٩/٢)، والطبراني في ((الكبير)) (٥٥/١٢) من طرق عن هشيم عن أبي بشر به إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي وكان رسول الله وَلقول عندها في ليلتها قال: فقام رسول الله وَّر يصلي من الليل فقمت عن يساره قال: فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه)). (وفي رواية: برأسي بدل ذؤابتي)) هذا لفظ البخاري. ٢٥٣ - (أ) إسناده صحيح ورجاله ثقات. ( ب) انظر تخريج الحديث قبله. هنا ينتهي الجزء الثاني من (جـ) ويتلوه فيها الجزء الثالث، وقد كتب بعد قوله: ((عن يمينه)): ((يتلوه (١) مجلس من إملاء الشافعي في المحرم سنة أربع وخمسين وثلاثمائة)). ٢٥٩ ١ مجلس من إملاء الشافعي ٢٥٤ - حدثنا أبو بكر الشافعي إملاء في يوم الجمعة لثلاث خلون من المحرم سنة أربع وخمسين وثلاثمائة قال: ثنا حامد بن محمد ثنا بشر بن الوليد ثنا صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة أن رسول الله وَّله وقف على حمزة بن عبد المطلب حين استشهد فنظر إلى / شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه، ونظر ٧٢ قد مُثِّل به فقال: ((رحمة الله عليك فإنك كنت ما علمتك فعولاً للخيرات وصولاً للرحم، ولولا حزن من بعدي عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواه شتى، أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم))، قال فنزل جبريل والنبي بَُّلم واقف بعد بخواتيم سورة النحل ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِيْتُم بِهِ وَلَئِنِ صَيَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لْلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦] إلى آخر السورة - فصبر رسول الله(١) وَ لَهُ وكَفَّر عن يمينه وأمسك عما أراد. ٢٥٥ - حدثنا محمد بن إبراهيم الأنماطي ثنا أبو موسى ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا زمعة عن سلمة(٢) بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: ((دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متکیء على سرير)) وذكر ناسًا من أصحابه. ٢٥٤ - إسناده ضعيف لضعف صالح بن بشير المري، وقد تقدم هذا الحديث في رقم (١٦٩)، (١٧٠)، (١٧١). ٢٥٥ - (أ) إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح، وسلمة بن وهرام صدوق لكن في غير رواية زمعة بن صالح عنه. انظر ((التهذيب)) (١٥٧/٤)، وقد تابع زمعة ربيعة بن كلثوم وهو صدوق يهم كما في ((التقريب)) (٢٤٨/١) فيرتقى الحديث إلى درجة الحسن. = (١) في (جـ) النبي. (٢) في (جـ) مسلمة. ٢٦٠