النص المفهرس

صفحات 361-380

- ٢٦١ -
٧٥٨٦ - لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِ، وَلَكِنِ الْوَصِلُ الَّذِى إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا - (حم خ دت) عن
ابن عمرو - (حـ)
٧٥٨٧ - لَيَْ أَحَدُّ أَحَبّ إلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ الهِ، وَلَ أَحَدُ أَ كْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ اللهِ - (طب) عن الأسود
أبن سريع - (*)
بالضم (والتمرة والتمر تان) بمثناة فوقية فيهما لأن المتردد على الأبواب قادر على تحصيل قوته وربما يقع له زيادة عليه فليس المرادنقى
المسكنة عن الطواف بل نفى كمالهالإجماعهم على أن السائل الطواف المحتاج مسكين (ولكن المسكين) الكامل بتخفيف نون لكن
فالمسكين مرفوع وبشدها فهو منصوب (الذى لايجد غنى) بكسر العين مقصورا أى يسارا (يغنيه) صفة له وهو قدر
زائد على اليسار إذ لا يلزم من حصول اليسار الغنية به بحيث لايحتاج لغيره (ولا يفطن له) بضم الياء وفتح الطاء أى
لا يعلم بحاله ( فيتصدق عليه ) بضم الياء مبنيا للمجهول ( ولا يقوم فيسأل الناس ) برفع المضارع الواقع بعد الغاء فى
الموضعين عطفا على المنفى المرفوع فينسحب النفى عليه أى لا يفطن له فلا يتصدق عليه ولا يقوم فلا يسأل الناس
وبالنصب فيهما يأن مضمرة ثم إن النقى فى قوله لا يجد الخ محتمل لأن يراد نفى أصل اليسار أو نفى اليسار المقيد
بأن يغنيه مع وجود أصل اليسار وعلى الثانى ففيه أن المسكين من يقدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته ولا
یکفیه فهو أحسن حالا من الفقیروبه أخذ الجمهور وعکس قوم وسۆی آخرون (مالك) فى الموطأ (حم ق د ن عن
أبى هريرة) ظاهر عزوه إلى من ذكر أن بقية الستة لم يخرجوه لكن حكى بعضهم الاتفاق عليه من حديث عائشة
(ليس الواصل) اللام لتعريف الجنس أى ليس حقيقة الواصل ومن يعتد بوصله (بالمكافى°) أى المجازى غيره
بمثل فعله إن صلة فصلة وإن قطعا فقطع (ولكن) الرواية بالتشديد ويجوز التخفيف (الواصل) الذى يعتد بوصله
هو ( الذى إذا قطعت ) قال فى الرياض بفتح القاف والطاء وقوله (رحمه) مر فوع (وصلها) يعنى وصل قريبه الذى
قاطعه؛ فبه به على أن من كافأ من أحسن إليه لا يعد وأصلا للرحم وإنما الواصل الذى يقطعه قريبه فيوأصل هو
وهذا إشارة إلى الرقبة العلية فى ذلك وإلا فلولم يقطعه أحد من قرابته واستمر هو علي مواصلاتهم عدْ واصلا
لكن رتبته دون من وصل من قطعه والعراقى هنا تقرير تعقبه تلميذه ابن حجر بالرد (حم خ د) فى الزكاة (ت) فى
البر ( عن ابن عمرو ) بن العاص ورواه عنه أيضا ابن حبان وغيره
(ليس) وفى روايةما (أحد أحب اليه المدح) أى الثناء بالجميل (من الله) أى أنه يحب المدح من عباده لينيهم على
مدحهم الذى هو بمعنى الشكر والاعتراف بالعبودية للواحد الخالق المنعم القهار فإذا كان الأشخاص المعلولون المربوبون
المذنبون المقصرون يحبون المدح فالذى يستحقه أولى وأحق، تبارك الممدوح فى أوصافه المحمود على أفعاله المنعم على
عباده البرالر. وف الرحيم قال فى التنقيح فهم النووى منه أن يقال مدحت الله وليس صريحا لاحتمال كون المراد أنه تعالى
يحب أن يمدح غيره لا أن المراد يحب أن يمدحه غيره (ولا أحدأ كثر معاذير من الله) جمع بين محبة المدح والعذر الموجبين
الكمال الاحسان وبين أنه لا يؤاخذ عبيده بما ارتكبوه حتى يعذر اليهم المرة بعد الأخرى ولأجل ذلك أرسل رسله
وأنزل كتبه إعذاراً وإنذارا، وهذا غاية المجد والاحسان ونهاية الكمال والامتنان فهو لا يسرع بابقاع العقوبة من
غير إعذار منه ومن غير قبول للعذر، من اعتذر اليهوفيه دلالة على كرم الله وقبوله عذرعباده فقدبسط عذرهم ودلهم
على موضع التملق له وعرفهم أنه يقيل عثراتهم ويعفو عن زلاتهم ويتجاوز عن سقطاتهم (طب عن الأسود بن سريع)
ظاهر اقتصاره على عزوه الطبرانى أنه لا يوجد مخرجا لأحد من السنة فإن أراد باللفظ مسلم وإلافممنوع فقد رواه
البخارى فى التوحيد ومسلم فى اللعان بلفظ لا أحد أحب إليه المدحة من الله عز وجل ومن أجل ذلك وعد الله الجنة
ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين أهوفى مسلم فى التوبة من حديث ابن

83
- ٣٦٢ -
٧٥٨٨ - لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ مُؤْ مِنِ يُعَمِّرُ فِى الْإِسْلاَمِ لِتَكْبِيرِهِ وَتَحْمِدِهِ وَتَسْبِيِهِ وَتَلِيلِهِ
- (حم) عن طلحة - (ص3)
٧٥٨٩ - لَيْسَ أَحَدُ أَحَقَّ بِالْحِدَّةِ مِنْ حَامِلِ الْقُرْآنِ، لِرَّةِ الْقُرْآنِ فِى جَرْفِهِ - أبو نصر السجزى فى
الإبانة (فر) عن أنس - (ض)
٧٥٩٠ - لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أُمّى يَعُولُ ثَلاَثَ بَتٍ أَوْ قَلَاثَ أَخَوَاتِ فُحْسِنُ إِلَيْ إِلَّ كُنْ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ -
(هب) عن عائشة - (ح)
٧٥٩١ - لَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ بِأَكْسَبَ مِنْ أَحَدٍ، قَدْ كَتَبَ اللهُ الْمُصِيَةَ وَالْأَجَلَ وَقَمَ الْمَعِيشَةَ وَالْعَمَلَ،
فَالنَّاسُ يَحْرُونَ فِيهَا إِلَى مُنْتَهَى - (حل) عن ابن مسعود - (ض)
مسعود ليس أحد أحب اليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم
الفواحش وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك آنزل الكتاب وأرسل الرسل أم بنصه
(ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر فى الاسلام لتكبيره وتحميده وتسبيحه وتهليله) أى لأجل صدور
ذلك منه ومن شأنه هذا فهو خير الناس لقوله فى الخبر المار خيركم من طال عمره وحسن عمله لفظ رواية أحمد
تسبيحه وتكبيره وتهليله قال فى الكشاف وأحد فى الأصل بمعنى واحد وهو الواحد ثم وضع فى الثفى العام مستويا
فيه المذكر والمؤنث والواحد وما وراءه ( حم عن طلحة) بن عبيد الله رمز المصنف لصحته وهو كما قال فقد قال
الهيشمى رجاله رجال الصحيح ورواه من الستة النسائى أيضا فما أوهمه اقتصار المصنف على أحمد من أنه لم يخرج فى
أحدها غير جيد وسيه كما رواه أحمد وغيره أن ثلاثة من بنى عذرة أسلموا فقال النبى صلى الله عليه وسلم من يكفيهم
قال أبو طلحة أنا فبعث النبي صلى الله عليه سلم يخرج أحدهم فيه فقتل ثم آخر فقتل ثم مات الثالث فرآهم أبو طلحة فى
الجنة والميت على فراشه أمامهم وأولهم فذكرذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره
( ليس أحد أحق بالحدة من حامل القرآن ) لعزة القرآن (فی جوفه) یعنی بحيث لا يؤدى إلى ارتكاب محذور
أو أراد بالحدة الصلابة فى الدين (أبو نصر السجزى فى) كتاب (الإبانة) عن أصول الديانة (فر) من حديث بشر بن الحسين
عن الزبير بن عدى (عن أنس) قال فى الميزان بشر هذا قال الدار قطى متروك وقال ابن عدى عامة حديثه غير محفوظ وقال
أبو حاتم يكذب على الزبير ثم ساق له بما أنكروه عليه أخبارا هذا منها وقال لا يصح شىء منها وفى اللسان عن ابن
حبان لاينظر فى شىء رواه عن الزبير إلا على جهة التعجب وكذبه الطيالسى
( ليس أحد من أمتى) أى أمة الإجابة (يعول ثلاث بنات) أى يقوم بما يحتجنه من نحو قوت وكسوة (أو ثلاث
أخوات ) له (فيحسن إليهن) أى بعولهن ومع ذلك يحسن اليهن فى الإقامة عليهن بأن لايمن عليهن ولا يظهر لهن
الضجر والملل ولا يحملهن مالا يطقنه (إلاكن له سترا من النار) أى وقاية من دخول نار جهنم لأنه كماسترهن
فى الدنيا عن ذل السؤال وهتك الأعراض باحتياجهن إلى الغير الذى ربما جر إلى الخنا والزنا جوزى بالستر من النار
جزاء وفاقا ( هب عن عائشة) رمز لحسنه
( ليس أحد منكم بأكسب من أحد قد كتب الله المصيبة والأجل وقسم المعيشة والعمل فالناس يجرون فيها
إلى منتهى) أى يستديمون السعى المتواصل فى ذلك إلى نهاية أعمارهم فاعتمد أيها العاقل على التقدير السابق وأشهد مجرى
الأحكام فى العقل اللاحق وانظر بعين البصيرة ترى حكم العالم بأسره فى يدالواحد من غير زائد قسم الآجال والارزاق
7.

- ٣٦٣ -
٧٥٩٢ - لَيْسَ أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى سَمَعَهُ مِنَ اللهِ، إِنّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَيَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، وَهُوَ مَعَ ذلكَ
يُعَافِيهِمْ وَيَرَزْقُهم - (ق) عن أبى موسى - (*)
٧٥٩٣ - لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَمْ يُعَشِرْ بِالْمَعْرُوِ مَنْ لَبِّلَهُ مِنْ مُعَشَرَتِهِ، حَّ بَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَخَرَجَاً -
(هب) عن أبى فاطمة الإيادى - (ض)
بحكمته وقدرها بمشيئته، سمع بعضهم هاتفاً يقول:
نحن قسمنا الأرزاق بين الورى فأدب النفس ولا تعترض
وسلم الأمر لأحكامنا فكل عبد رزقه قد فرض
فانشق عبير نسمات اللفظ أنسا، وطب به سبحانه حياة ويقينا ونفساً، واعلم بأن الرزق لا يأتى بحيلة وتدبير، وإنما
يأتى بقسمة الواحد القدير ولوكانت الأرزاق تأتى بحيلة هلكن إذاً من جهلهن البهائم
( حل عن ابن مسعود )
( ليس) وفى رواية ما (أحد أصبر) من الصبر وأصله حبس النفس على ما تكرهه وهو فى صفة البارى تأخير
العذاب عن مستحقه فالمراد من أفعل فى ذات المفضل عليه وإذا انتفت ذاته انتفت المساواة والنقص بالاولى
(على أذى) مصدر أذى يؤذى يعنى المؤذى أى كلام مؤذ ( يسمعه من الله) أى ليس أحد أشد صبرا من الله بإرسال
العذاب إلى مستحقه وهم الكفار على القول القبيح الآفى وفيه إيماء إلى أن الصبر على تحمل الأذى محمود وترك الانتقام
مدوح ولهذا كان جزاء الصبر غير محصور إذ الصبر والحلم فى الأمور هو التخلق بأخلاق مالك أزمة الأمور وبالصبر
يفتح كل باب مغلوق ويسهل كل صعب مرتج وهنا سر بديع وهو أن من تعلق بصفة من صفاته تعالى أدخلته تلك
الصفة عليه وأوصلته اليه فهو الصبور، أوحى اله إلى داود تخلق بأخلاقى ومن أخلاقى أنى أنا الصبور ثم بين الاذى
المسموع بقوله ( إنهم ليدعون له ولدا ويجعلون له أندادا) ولو نسب ذلك إلى ملك من أحقر ملوك الدنيا لاستنكف
وامتلأ غضباً وأهلك قائله فسبحانه ما أحلمه وما أرحمه «وزبك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم
العذاب» ( وهو مع ذلك ) يحبس عقوبته عنهم ولا يعاجلهم بل ( يعافيهم ) أى يدفع عنهم المكاره والمعافاة دفع
المكروه ( ويرزقهم) فهو أصبر على الأذى من الخلق فإنهم يؤذون بما هو فيهم وهو يؤذى بما ليس فيه وهم إن صبروا
صبروا تكلفا وضعفا وصبره حلم ولطف وفيه إبانة عن كرم الله وصفحه وفضله فى تأخير معاجلة العذاب وإدرار
الرزق على مؤذيه فهذا كرمه فى معاملة أعدائه فما ظنك بمعا ملة أصفيائه وفيه حث على تحمل الأذى فيما يؤلم العبد
ليجازى غداً جزاء الصابرين , إن رجمة الله قريب من المحسنين)) (ق عن أبى موسى) الأشعرى عبد الله بن قيس رواه
عنه أيضاً النسائى فى التفسير
٤
:
( ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لابد له من معاشرته) من نحوزوجة وأمة وأهل وفرع وخادم وصديق
ورفيق وجار وأجير ومعامل وخليط وشريك وصهر وقريب ونحوذلك (حتى) أى إلى أن (يجعل الله له من ذلك
مخرجا) يشير إلى أن التباين فى الناس غالب واختلافهم فى الشيم ظاهر ومن رام عيالا أو إخوانا تتفق أحوالهم جميعهم
فقد رام أمرا متعذرا بل لو اتفقوا لربما وقع بينهم خلل فى نظامه إذ ليس واحد من هؤلاء يمكن الاستعانة به فى كل
الأحوال ولا المجبولون على الخلق الواحد يمكن أن يتصرفوا فى جميع الأعمال وإنما بالاختلاف يكون الائتلاف
والإخوان ثلاث طبقات طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه وطبقة كالدواء يحتاج اليه أحيانا وطبقة كالداء لايحتاج اليه أبدا
وفى الحديث أعظم حث على المداراة وحسن الصحبة وقد تطابقت على ذلك الملل والنحل وتواصوابه حتى من أنكروا
-

- ٣٦٤ -
٥٧٩٤ - لَيْسَ مِخَيْرِكُمْ مَنْ تَكَ دُنْيَهُ إِآَخِرَتِهِ، وَلَ آخِرَهُ لِدُنْيَاهُ، حتّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَميعًا، فَإِنَّ الّنيا
بَلَغُ إِلَى الْآخِرَةِ، وَلاَ تَكُونُوا كَلا عَلَى النَّاسِ - ابن عسا كر عن أنس - (ض)
٧٥٩٥ - لَيْسَ بِمُؤْ مِنِ مَنْ لاَ يَأْمَنَ جَارُهُ غَوَائِلَهُ - (ك) عن أنس
٧٥٩٦ - لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مُسْتَكْلِ الْإِيمَانِ مَنْ لَمْ يَعُدِّ الْلَءَ نِعْمَةٌ، وَالرَّخَاءَ مُصِيَةٌ - (طب) عن ابن
عباس - (*)
٧٥٩٧ - لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشّرْكُ إِلَّا تَرْكُ الصَّلاَةِ، فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَاءَ - (٥) عن أنس - (صح)
المعاد وحشر الأجساد قال الأصمفى لما حضرت جدى الوفاة جمع بنيه فقال عاشروا معاشرة إن تشتم حنوا اليكم
وإن متم بكوا عليكم: أوحى الله إلى داود مالى أراك خالياً قال هجرت الناس فيك يارب قال ألا أدلك على ماتستثنى
به وجوه الناس اليك وتبلغ به رضاى؟ جالق الناس بأخلاقهم واحتجر الإيمان بينى وبينك وفى العوارف لا يستدل
على قوة العقل والحلم بمثل حسن المداراة (هب) وكذا الحاكم وعنه ومن طريقه خرجه البيهقى مصرحا فلو
=زاه الأصل كان أحق (عن أبى فاطمه الإيادى) بكسر الهمزة وفتح المثناة تحت ودال مهملة نسبة إلى إياد
نزار بن معد بن عدنان ثم قال الحاكم لم نكتبه عنه إلا بهذا الإسناد وإنما نعرفه عن محمد بن الحنفية من قول الحاتمإهـ
وقال إن حجر المعروف موقوف وقال العلاقى هذا إنما هو من كلام ابن الحنفية.
( ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة ولا
تكونوا كلا) أى عيالا وثقلا (على الناس) لأنه سبحانه أنزل المال ليستعان به على إقامة حقوقه الموصلة إلى
الدار الآخرة لا التلذذ والتمتع فهو وسيلة إلى الخير والشر فأربح الناس من جعله وسيلة إلى الدار الآخرة وأخرهم.
من توسل به إلى هواه وفيل مناه والدنيا على الحقيقة لا تذم وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها وهى قنطرة ومعبرة
إلى الجنة أو النار ولكن لما غلبت عليها الحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والذم الآخرة وصار ذلك هو الغالب
على أهلها ذمت عند الإطلاق وإلا فهىمزرعة الآخرة ومنها زاد الجنة ولهذا قال بعض السلف المال سلاح المؤمن
وقال سفيان وكانت له بضاعة يقلبها لولاها لمندل بى ذو العباس وقيل له إنها تدنيك من الدنيا قال لأن أدبقى منها
لقد صانتنى عنها وكانوا يقولون اتجروا فإنكم فى زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل بدينه (ابن عساكر)
فى تاريخه (عن أنس) بن مالك ورواء عنه أيضا الديلمى باللفظ المزبور فلو ضمه إليه فى العزو كان أولى.
( ليس؟ؤمن من لا يأمن جاره غوائله) أى ليس المؤمن الكامل الايمان من يفعل ذلك وقد ورد الحث
على إكرام الجار فى الكتب السماوية، قال فى التوراة إذا سكن بينكم الذى يقبل إلى فلا تطلبوه بل أنزلوه منزلة
أحد كم وصيروه منكم، الذين يقبلون إلىّ ويسكنون معكم أحبوهم كما تحبون أنفسكم (ك عن أنس) .
( ليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة) قالوا كيف يارسول الله قال إن البلاء
لا يقبعه إلا الرخاء وكذلك الرخاء لا يدعه إلا البلاء والمصيبة، هذا بقية الحديث، فما أو همه صنيع المصنف من أن
ماذكره هو الحديث بتمامه غير جيد ( طب عن ابن عباس) قال الهيثمى فيه عبدالعزيز بن يحيى المدنى قال البخارى كان
يضع الحديث اهـ فكان ينبغى المصنف حذفه من كتابه .
(ليس بين العبد والشرك إلاترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك) أى فعل فعل أهل الشرك ولا يكفر حقيقة
إلا إن جحد وجوبها (٥ عن أنس بن مالك رمز المصنف لصحته ورواه مسلم بدون فإذا الخ
R

- ٣٦٥ -
٧٥٩٨ - لَيَْ بِ رَغَْةُ عَنْ أَخِى مُوسَى عَرِيشُ كَمَرِيشٍ مُوسى - (طب) عن عبادة بن الصامت - (ض)
٧٥٩٩ - لَيْسَ شَىْءٌ أَثْقَلَ فِىِ الْمِيزَانِ مِنَ الْخُلُقِ الْحَسَنِ - (حم) عن أبى الدرداء - (ض)
٧٦٠٠ - لَيْسَ شَىْءٍ أَحَبّ إِلى اللهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَيْنِ وَأَثَرَيْنِ: قَطْرَةُ دُمُرِعٍ مِنْ خَذْيَةَ اللهِ تَعَالَى، وَقَطْرَةُ
دَم ◌ُهْرَُّ فِى سَعِلِ اللهِ تَعَلَى، وَمَّ الْأَثَانِ فَأَثْرَّفِى سَبِ اللهِ تَعَالَى، وَأَثُ فِىِ فَرِيَةٍ مِنْ فَرَائِ آَثهِ
تَعَالَى - (ت) والضياء عن أبى أمامة - (*)
٧٦٠١ - لَيْسَ شَىْءُ أَطِيعَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ أَعْجَلَ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَلَيَسَْ شَىْءُ أَعْجَلَ عقاباً منَ الْبَغْى
وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَالْمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَ قَعَ - (مق) عن أبى هريرة - (ح)
٧٦٠٢ - لَيْسَ شَىْءُ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاء - (حم خدت ك) عن أبى هريرة - (*)
( ليس بي رغبة عن أخى موسى) بن عمران (عريش كعريش موسى) أى ليس أريد مسكنا فى الدنيا غير عريش
كعريش موسى خشيات وعويدات رئاث فلا أتبوأ القصور ولا أزخرف الدور قال فى الكشاف كل مرتفع
أظلك من سقف بيت أو خيمة أوكرم أو ظلة فهو عريش ( طب عن عبادة بن الصامت) قال الهيثمى فيه عيسى
ابن سنان ضعفه أحمد وغيره ووثقه العجلى وابن حبان .
( ليس شىء أثقل فى الميزان من الخلق) بالضم (الحسن) لأن صاحبه فى درجة الصائم القائم بل فرق درجتها
لأن الحسن الخلق لا يحمل غيره أثقاله ويتحمل أثقال غيره وخلقهم كماسبق فهو فى الميزان أمثل لما تقرر من أن
جهاد النفس على تحمل ثقلها وثقل غيرها أمر مهول لا يثبت له إلا الفحول (حم) وكذا أبو نعيم فى الحلية (عن
أبى الدرداء) ومز المصنف لصحته وقال أبو نعيم غريب من حديث الثورى عن إبراهيم بن نافع .
( ليس شىء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين قطرة دموع) أى قطراتها فلما أضيفت إلى الجمع أفردت
ثقة بذهن السامع نحو كاوافى بطنكم (من خشية الله) أى من شدة خوف عقابه أو عتابه (وقطرة دم تهراق فى سبيل
الله) أفردالدم وجمع الدمع تنبيها على تفضيل اهراق الدم فى سبيل الله على تقاطر الدموع (وأما الأثر فأثر فى سبيل
الله وأثر فى فريضة من فرائض الله) قال ابن العربى الأثر ما يقى بعده من عمل يجرى عليه أجره من بعده ومنه قوله
((فكتب ما قدموا وآثارهم)، وقال غيره الأثر ما يبقى من رسوم الشىء وحقيقته مايدل على وجود الشىء والمراد خطوة
الماشى وخطوة الساعى فى فريضة من فرائض الله أوما بقى على المجاهد من أثر الجراحات وعلى الساعى المتعب
نفسه فى أداء الفرائض والقيام بها والكد فيها كاحتراق الجبهة من حر الرمضاء التى يسجد عليها وانفطار الأقدام
من برد ماء الوضوء ونحو ذلك (ت) فى الجهاد (والضياء) المقدسى فى المختارة (عن أبى أمامة) الباهلى وفى سند
الترمذى الوليد بن جميل قال فى الكاشف لينه أبو زرعة .
( ايس شىء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم) أى الإحسان إلى الأقارب بقول أو فعل (وليس
شىء أعجل عقابا من البغى) أى التعدى على الناس (وقطيعة الرحم) بنحو إساءة أو هجر (والمين الفاجرة) أى
الكاذبه (تدع) أى تترك (الديار بلاقع) بفتح الباءواللام وكسر القاف جمع بلفع وهى الأرض القفراء التى لاشىء
فيها ؛ بريد أن الحالف يفتقر ويذهب ما فى بيته من الرزق، وقيل هو أن يفرق الله ثمله ويغير عليه ما أولاه من نعمه.
(حق عن أبى هريرة) رمز المصنف لحسنه.
( ليس شىء أكرم) قال الطيبى بالنصب خبر ليس (على اللّه تعالى من الدعاء) لدلالته على قدرة الله وعجز

- ٣٦٦ -
٧٦٠٣ - لَيْسَ شَىءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَىَ مِنَ الْمُؤْمِنِ - (طس) عن ابن عمرو - (ض)
٧٦٠٤ - لَيْسَ شَىْءٌ خَيْرًا مِنْ أَلْفِ مِثْلِهِ إِلَّ الْإِنْسَان - (طب) والضياء عن سلمان - (*)
الداعى قال الطبى ولا منافاة بين هذا الحديث وآية (( إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن كل شىء يشرق فى بابه فإنه
يوصف بالكرم قال تعالى(وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، وإنما كان أكرم الناس أتقام لأن الكرم من الأفعال
المحمودة وأكرمها ما يقصد به أشرف الوجوه وأشرفها ما بقصد به وجه الله فمن قصد ذلك بمحاسن أفعاله فهو التقى
فإذن أكرمهم أتقاهم وعلى هذا حكم الدعاء فإنه مخ العبادة (حم خدت) وكذا ابن ماجه وكأنه أغفله ذهولا (ك) وقال
صحيح وأقره الذهبي (عن أبى هريرة) قال الترمذى حسن غريب ولم يبين لم لا يصح وذلك لأن فيه عمران القطان قال
فى الميزان وغيره ضعفه النسائى وأبو داود ومشاه أحمد وقال ابن القطان رواته كلهم ثقات وما موضع فى إسناده ينظر
فیه إلا عمران وفيه خلاف وقال ابن حبان حديث صحيح
(ليس شىء أكرم على الله تعالى من المؤمن) هذا تعظيم للؤمن ورفع لشأنه وتأهيل لكرامة سنية وإظهار الفضيلة
سابقة ومزية كيف وقد فضله الله على سائر المخلوقات وما يرى فيه من النقائص كالشهوة والحرص والبخل فهى مواد
الكمال ومبادئه فإن العفة نتيجة الشهوة والسخاء نتيجة البخل لأنهما طرفا الافراط والتفريط والتبذير والامساك
والحرص نتيجة الترقى إلى منتهى بغيته، وروى النجم الكبرى فى فواتح الجمال عن الجزقانى قال صعدت إلى العرش
فطفته ألف طوفة فرأيت الملائكة يطوفون مطمئنين فعجبوا من سرعة طوافى فقلت ماهذه البرودة فى الطواف
قالوا نحن أنوار لانقدر أن نجاوزه فما هذه السرعة فيك قلت أنا آدمى وفى نور ونار وهذه السرعة من نتائج نار
الاشواق (تنبيه) قال التونسى اللطيفة الإنسانية فى غاية الشرف والعظم ألا ترى إلى قوله سبحانه ((ولقد كرمنا
بنى آدم، فأكد التكرمة بالقسم، وفى بعض الكتب المنزلة يقول الله تعالى ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك
من أجلى الأكوان لك عبيد سخرت وأنت عبد الحضرة وقال بعض العارفين نهاية الأكوان الانسان ولهذا لم يرض
سبحانه لأهل الجنة بمنازل الجنان حتى زادهم فيها النظر إلى وجهه فى حضرة الاحسان فالإنسان بيت القصيد من المقصود
واليه كل معنى بالحقيقة يعود لأنه النسخة الكاملة والصحيفة التى هى لكل الحقائق شاملة كما قيل
وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر
فهو العين المقصودة فى العالم لكونه بجمعالما تفرق فيه فهو كلى صغير وفيه كل ما فى العالم (طس عن ابن عمرو) بن
العاص قال الهيثمى فيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف جدا اهـ. لكن يشهد له ما فى أوسط الطبرانى عن ابن عمرو
أيضا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نظر للكعبة فقال لقد شرفك الله وكرمك وعظمك والمؤمن أعظم حرمة منك
وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومافيه أيضا عن جابر لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه استقبلها
بوجهه وقال أنت حرام ما أعظم حرمتك وأطيب ريحك وأعظم حرمة عند الله منك المؤمن، وفيه محمد بن محيصن
كذاب لكن تعدد الطرق دل على أن للحديث أصلا
(ليس شىء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان) يشير إلى أنه قد يبلغ بقوة إيمانه وإيقانه وتكامل أخلاق إسلامه
إلى ثبوت فى الدين وقيام بمصالح الإسلام والمسلمين بعلم يكسبه وينشره أو مال بذله أو شجاعة يسد بها مسد ألف
والناس ألف منهم كواحدا وواحد كألف إن أمره عدا
وقد نظمها بعضهم فقال
وقال العارف التونسى الأسرار الإلهية والأنوار الرحمانية المفاضة من حضرة الذات بتجلى تعرفات الصفات لا يتم فيها
الظهور ويرتفع عنها برقع الستور إلا فى المجلى الانسانى إذ هو العرش الرحمانى والمستوى العرفانى والرفرف المتدانى
وذلك ماخص به من النشأة الكاملة والخلافة الشاملة بخلاف ماسواه من المظاهر الملكية العلوية والملوك الروحانية

- ٣٦٧ -
٧٦٠٥ - لَيْسَ شَىْءٌ مِنَ الْجَسَدِ إِلَّ وَهُوَ يَشْكُو ذَرَبَ اللَّسَانِ (ع هب) عن أبى بكر - (ح)
٧٦٠٦ - لَيْسَ شَىْءُ إِلاَّ وَهُوَ أَطْوَعُ للّهِ تَعَلَى مِنَ أَبْنِ آدَمَ - البزار عن بريدة - (ح)
٧٦٠٧ - لَيْسَ صَدَقَةُ أَعْظَ أَجْرًا مِنْ مَاٍ - (هب) عن أبى هريرة - (ح)
٧٦٠٨ - لَيْسَ عَدُوُكَ الَّذِى إِنْ قَلْتَهُ كَانَ لَكَ نُورًا وَإِنْ قَكَ دَخَلْتَ الْجَةَ، وَلَكِنْ أَعْدَى عَدُوْ لَكَ وَلََّكَ
الَّذِى خَرَجَ مِنْ صُلْبِكَ، ثُمَّ أَعْدَى عَدُوٌّ لَّكَ مَلَكَ الْذِى مَلَكَتْ يَمِينُكَ - (طب) عن أبى مالك
الأشعرى - (ح)
الأرضية والنفوس الشيطانية والافلاك الحسية والأجسام الحيوانية والخصائص النباتية والطبائع المعدنية لأن كل
مظهر من هذه المظاهر العلوية والسفلية جعل جزءاً من الدائرة المحيطة الانسانية فهو علوى سفلى جزئى كلى سمائى
أرضى ملكى شيطانى إنسانى حيوانى وهو المقصود من الوجود إن كان حضرة المعارف الالهية وشمس المعانى الربانية
وتاج ملكة الوجود وواسطة عقد الجود وإنسان عين العالم وروح جسد العوالم (طب والضياء) المقدسى (عن سلمان)
الفارسى قال الهيشمى مداره علي أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف جدا كذا فى موضع وأعاده فى آخر وقال رجاله
رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن يوسف وهو ثقة اه وقال شيخه المراقى الحديث حسن
(ليس شىء من الجسد) أى جسد المكلف (إلا وهو يشكو ذرب اللسان) أى خشه وبقية الحديث عند مخرجه على حدثه
فكأنه سقط من قلم المصنف أخرج ابن عساكر فى تاريخه قال رجل للأحنف أو صنى قال عليك بالخلق الفسيح والكف عن القبيح
واعلم أن الداء الذى أعيا الأطباء اللسان البذى والفعل الردى (ع هب) من حديث أسلم (عن أبى بكر) الصديق قال أسلم اطلع عمر على
أبى بكر وهو يمدلسانه قال ما تصنع قال إن هذا أوردفى الموارد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره
رمز لحسنه قال الهيشمى رجاله رجال الصحيح غير موسى بن محمد بن حبان وقد وثقه ابن حبان اه وأقول ليس
توثيقه بمتفق عليه فقد أورده الذهبى فى الضعفاء وقال ضعفه أبوزرعة .
( ليس شىء إلا وهو أطوع لله تعالى من ابن آدم) حتى الجماد كالأرض التى خلق منها فإنها مجبورة ونفس الآدمى
مفتونة بالشهوات فليست طاعة الأرض ولاطاعة السماء ولا طاعة سائر الخلق تشبه طاعة الآدمى لأن طاعته يخرجها
من بين الشهوات والوسواس وعجائب القلب فأما أولئك فلم يسلط عليهم ذلك فهم أسهل أنقيادا (البزار) فى مسنده
(عن بريدة) رمز المصنف لحسنه ورواه عنه أيضا الطبرانى فى الصغير باستادين قال الهيشى وفيه أبو عبيد الأشجعى
ولم أرمن سماه ولا ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح .
( ليس صدقة أعظم أجرا من ماء) أى من سقفى الماء الظمآن وقد مر غيرمرة (هب عن أبى هريرة)
رمز لحسنه وفيه داود بن عطاء أورده الذهبى فى الضعفاء والمتروكين وقال قال البخارى متروك ويزيد بن عبدالملك النوفلي
ضعفوه وسعيد بن أبى سعيد قال ابنعدى مجهول .
( ليس عدوك الذى إن قتلته كان) أى قتله (لك نورا) يسعى بين يديك فى القيامة (وإن قتلك دخلت الجنة)
لكونك شهيدا (ولكن أعدى عدولك ولدك الذى خرج من صلبك) فمن الأولاد أولاد يعادون آباءهم ويعقونهم
يجرعونهم الغصص ومنهم من يحمل أباه على اكتساب المال من غير حله ليبلغ به شهوته ولذته (ثم ) بعدولدك
فى العداوة (أعدى عدولك مالك الذى ملكت يمينك) فإن النفس والشيطان قد يحملانك علي صرفه فى العصيان قال
فى الكشاف العدو والصديق يجيئان فى معنى الواحد والجماعة قال
وقوم علىّ ذى شدة أراهم عدوا وكانوا صديقا

- ٣٦٨ -
٧٦٠٩ - لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ، إِذَا تَرَاضَوا وَاشهدوا - (هق) عن
أبى سعيد - (ض)
٧٦١٠ - لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَابَةٌ - (طب) عن ميمونة - (خ)
٧٦١١ - لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَابَةٌ، وَلَا عَلَى الْأَرْضِ جَابَةٌ، وَلَ عَلَى الثَّوْبِ جِنَابَةَ - (قط) عن جابر) - (ح)
٧٦١٢ - لَيْسَ عَلَى الْخْتَسِ قَطْعُ - (٥) عن عبد الرحمن بن عوف - (ح).
٧٦١٣ - لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إحْرَامُ إلَّ فِى وَجْهِهَا- (طب هق) عن ابن عمر - (ح)
ومنه قوله تعالى ((وهم لكم عدو)) شبها بالمصادر للموازنة كالقبول والولوغ قال الراغب جعل هؤلاء أعداءاً
للإنسان لما كانواسيا لهلاكه الأخروى لما يرتكبه من المعاصى لأجلهم فيؤدى به إلى هلاك الأبد الذى هو شرمن
إهلاك المعادى المناصب أباه ( طب عن أبى مالك الأشعرى) وضعفه المنذرى قال الهيثمى: فيه محمد بن اسماعيل بن
عياش وهو ضعيف .
( ليس على الرجل جناح) أى إثم (أن يتزوح بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا) يعنى الزوج والزوجة والولى
( وأشهدوا) على عقد النكاح، فيه أن النكاح ينعقد بأدنى متمول ولو درهماً واحدا وهو مذهب الشافعى وقال
أبو حنيفة أقله عشرة دراهم وفيه أنه يشترط فى النكاح الإشهاد وهو مذهب الشافعى وأبي حنيفة ولم يشترطه مالك
(هق) من حديث حسن بن صالح وشريك (عن أبى سعيد) شك شريك فى رفعه قال فى المهذب وفيه أبو هرون
وهو وأه جدا .
( ليس على الماء جنابة) احتج به من ذهب إلى طهورية المستعمل قالوا لأنه غسل به محل طاهر فلم تزل طهوريته
كما لو غسل به الثوب ولأنه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الغرض به كالثوب يصلى فيه مراراً اهـ قال
ابن الجوزى وفى استدلالهم بالحديث نظر (طب عن ميمونة) قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة
بهاء النبى صلى الله عليه وسلم يغتسل فقلت إنى قد اغتسلت منه فذكره ورواه عنها أحمد ولعل المؤلف أغفلهسهوا
رمز المصنف لحسنه .
( ليس على الماء جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الثوب جنابة) قال ابن الأثير أراد أنه لا يصير شى.
منها جنبا يحتاج إلى الغسل لملامسة الجنب إماها اهـ، أخذ بظاهره بعض المجتهدين كالحسن فذهب إلى أن النجاسة
الحكمية إذا جف محلها من نحو أرض فالصلاة عليه أوفيه مجزئة ( قط ) من حديث حفص بن عمر المازنى عن سليم
ابن حبان عن سعيد بن مينا (عن جابر) بن عبدالله قال الغريانى فى حاشية مختصر الدار قطنى فيه أبو عمر حفص بن عمر
المازنى لم أجده روى عن سليمان بن حبان وقال فى لسان الميزان وحفص لا يعرف وذكر له هذا الخبر ورواه
ابن جرير فى التهذيب والدار قطنى عن ابن عباس بلفظ أربع لا يجنين الإنسان والماء والأرض والثوب.
( ليس على المختلس) وهو من يأخذ معاينة ويهرب (قطع) لأن من شرط القطع الاخراج من الحرز (.
عن عبد الرحمن بن عوف) جزم الحافظ ابن حجر بصحته فقال رواه ابن ماجه عن ابن عوف باسناد صحيح وأعاده
مرة أخرى نقال رجاله ثقات فاقتصار المصنف على رمزه لحسنه غير حسن.
( ليس على المرأة أحرام إلا فى وجهها) وفى رواية أحرام المرأة فى وجهها وأحرام الرجل فى رأسه اهـ
فللمرأة ولوأمة ستر جميع بدنها بقميص أو غيره إلا الوجه فيحرم ستره اتفاقا إلامالا يمكن ستر رأسها
إلا به ولها سدل ثوب متجاف عنه ( طب عن ابن عمر) قال الهيثمى وفيه أيوب بن محمد المامى وهو ضعيف

- ٣٦٩ -
٧٦١٤ - لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِ فِى عَبْدِهِ وَلَا فِى فَرَسِهِ صَدَقَةُ - (حم ق ٤) عن أبى هريرة - (ص3)
٧٦١٥ - ◌َلْيَسَ عَلَى الْمُسْلِ ذَكَةٌ فِى كَرْمِهِ وَلَ فِىِ زَرْعِهِ، إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَسَْةٍ أَوْسُق - (ك هق)
عن جابر - (صـ)
٧٦١٦ - لَيْسَ عَلَى الْمُنْكِفِ صِيَمُ، إِلَّا أَنْ يَحْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ - (ك هق) عن ابن عباس - (صح)
٧٦١٧ - لَيْسَ عَلَى الْتَبِ وَلَ عَلَى الْخْتَلِسِ وَلَا عَلَى الْخَائِ قَطْعُ - (حم ٤ حب) عن جابر - (حـ)
٧٦١٨ - لَيَسَ عَلَى الَّسَاءِ حُلٌ، ◌ِنْمَ عَلَى النِّسَاءِ النَّقْصِيرُ - (د) عن ابن عباس
(هق عن ابن عمر ) بن الخطاب رمز لحسنه قال الذهبى فى المهذب وفيه أيوب بن محمد أبو الجمل ضعفه ابن معين وغيره
وعن الدار قطنى تفرد برفعه أيوب هذا والصواب وقفه وفى اللسان عن العقيلى لا يتابع على رفعه وإنما يروى
موقوفاورواه الدارقطنى باللفظ المزبور عن ابن عمر المذكور، وتعقبه الغريانى فى مختصره بأن فيه أيوب بن محمد
أبو الجمل قاضى اليمامة قال أبو حاتم لا بأس به ورواه البخارى فى تاريخه ولم يضعفه وأما أبو زرعة فقال منكر
الحديث "وقال ابن معين لاشىء.
(ليس على المسلم فى) عين (عبده ولا فى (عين) فرسه صدقة أى زكاة؛ والمراد بالفرس والعبد الجنس، واحترز بالعين
عن وجوبها فى قيمتهما إذا كانا للتجارة وخص المسلم وإن كان الأصح تكليف الكافر بالفروع لأنه مادام كافراً
لايخاطب بالإخراج فى الدنيا وأوجبها الحنفية فى الفرس السائمة وحملوا الخبر على فرس الغزو (حم ق٤) فى الزكاة
(عن أبى هريرة) زاد مسلم فى روايته إلا صدقة الفطر أو العيد.
. (ليس على المسلم زكاة فى كرمه ولا فى زرعه) ولا فى غيرهما من كل ماتجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب فنبه
بالكرم على بقية أنواع الثمار (إذا كان أقل من خمسة أوسق) فشرط وجوب الزكاة النصاب وهو خمسة أوسق سنون
صاعا كيلا ووزنا (ك مق) فى الزكاة (عن جابر) وقال الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي.
(ليس على المعتكف صيام) أى واجب (إلا أن يجعله على نفسه) بالالتزام بنحو نذر وهذا حجة الشافعى وأحمد
فى ذها بهما إلى صحة الاعتكاف بدون صوم وبالليل وحده ورد على أبى حنيفة ومالك حيث منماه (ك) فى الصوم (مق)
كلاهما (عن ابن عباس) قال الحاكم على شرط مسلم وعارضه بمالم يصح اهوأقره الذهبي ورواه الدار قطنى هكذا من
هذا الوجه ثم قال رفعه هذا الشيخ يعنى محمد بن إسحاق السوسى وغيره لايرفعه وقال ابن حجر رواه الحاكم
مرفوعا والصواب موقوفا.
(ليس على المنتهب) الذى يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عيانا (ولا على المختلس ولا على الخائن) فى نحو وديعة
(قطع) لأنهم غير سراق والله سبحانه أناط القطع بالسرقة قال ابن العربى أما المنتهب فلأنه قد جاهر والسرقة معناها
الخفاء والتستر عن الأبصار والأسماع وأما المختلس فإنه وإن كان سارقا لغة فليس بسارق عرفا فإنه مجاهر لا يقصد
الخلوات ولا يترصد الغفلات إلا عن صاحب المال فقط وإنما يراعى فعل السرقة على العموم وأما الخائن فلأنه
ائتمن على المال ومكن منه فلم يكن محترزاً عنه كالمودع والمأذون فى دخول الدار وقال القرطبى فيه أنه لاقطع
على جاحد متاع لأنه غائن ولا قطع على خائن قال خلافا لأحمد وابن راهويه (حم ٤ حب) كلهم فى السرقة (عن
جابر) قال الترمذى حسن صحيح وقال ابن حجر رواته ثقات إلا أنه معلول بين ذلك أبو حاتم والنسائى.
(ليس على النساء) فى النسك (حلق) وعليه الإجماع (إنما على النساء التقصير) فيكره لهن الحلق فإن حلقن أجزأ
قال جمع شافعيون والخشى مثلها (د) فى الحج (عن ابن عباس) سكت عليه أبو داود رمز المصنف لحسنه وهو كما ذكر
(٢٤ - فيض القدير - ٥)

- ٣٧٠ -
٧٦١٩ - لَيْسَ عَلى أَبِيكِ كَربَ بَعْدَ الْيَوْمِ - (خ) عن أنس - (صح)
٧٦٢٠ - لَيْسَ عَلَى أَهْلِ ((لَا إِنَّ إِلَّ ◌َتْهُ)) وَحْشَةٌ فِى الْمَوْتِ، وَلَا فِى الْقُبُورِ، وَلَا فِى النَّشُورِ، كَأنّى أَنْظُرُ
الَيْهِمْ عَنْدَ الصَّيْحَةِ يَنْفُضُونَ رُءُوسَهُمْ مِنَ الْرَابِ يَقُولُونَ: ((اْلَمْدُ للهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا الْخَزَنَ) - (طب)
عن ابن عمر - (ض)
٧٦٢١ - لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذُ فِيَمَ لَمْلِكُ، وَلَمْنُ أْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ عِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلاَمِ كَذِبًا فَهُوَ كَا قَالَ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بَكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ - (حم ق ٤)
عن ثابت بن الضحاك - (مم)
فقد قال ابن حجر سنده حسن وذكره أبو حاتم فى العلل والبخارى فى التاريخ اهـ لكن قال ابن القطان حديث ضعيف
منقطع أما ضعفه فلأن أم عثمان بنت أبى سفيان لا يعرف حالها وأما انقطاعه فبين لقول ابن جريج فيه بلغنى عن صفية
(ليس على أبيك) بكسر الكاف خطابا لمؤنث (كرب بعد اليوم) قاله لفاطمة حين قالت فى مرضهوا کرب أبتاه
والكرب ما يجده من شدة الموت لتضاعف أجوره، وزعم أن كربه شفقة على أمته من حلول الفتن قال الخطابي خطأ
(خ عن أنس بن مالك قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذي مات فيه جعل يتغشاه الكرب
.فقالت فاطمة واكرب أبتاه قال ليس على أبيك الخ وفى رواية لا كرب على أبيك الخ فلما مات قالت واأبتاه أجاب
ربا دعاه واأبتاه جنة الفردس مأواه واأبتاه إلى جبريل تنعاه فلما دفن قالت فاطمة أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم التراب رواه كله البخارى.
(ليس على أهل لا إله إلا الله) يعنى على من نطق بها عن صدق وإخلاص فأهلها من انفتح لهم عيون أفئدتهم بالتوبة
إلى الله والإصلاح لما خربوا والاعتصام بالله والإخلاص لله فمن قدم على ربه مع الإصرار على الذنوب فليس
من أهل لا إله إلا الله بل من أهل قول لا إله إلا الله ذكره فى الاختيار ولذلك قال تعالى(( فوربك لنسألهم أجمعين
عما كانوا يعملون)، أى عن صدق لا إله إلا الله ولم يقل عما كانوا يقولون ومن أهل قول لا إله إلا الله الذين يدلون
على اللّه بأعمالهم فى الشريعة ويعجبون بأنفسهم يتكبرون بها ويتغالون ويتعالون على الخلق ويعاملون الله فى السر بخلاف العلن
ويراؤون بأعمالهم فى طلب الدنيا وجاهها وخرها ساخطين لأقدار الله فى الخلق وفى أنفسهم حاسدين لعباده فى نعمهم
مضادين لاقضيته فهؤلاء أهل الأثقال الذين تحت المشيئة وهم أهل قول لا إله إلا الله لا أهلها الذين الكلام هنا فيهم
(وحشة فى الموت) أى فى حال نزول الموت بهم (ولا فى القبور ولا فى النشور) أى يوم النشور (كأنى أنظر إليهم
عند الصيحة) أى نفخة إسرائيل النفخة الثانية للقيام من القبور للحشر (ينفضون رؤسهم من التراب يقولون الحمد لله
الذى أذهب عنا الحزن) أى الهم من خوف العاقبة أوهمهم من أجل المعاش وآفاته أو من وسوسة الشيطان أو حزن
الموت أو حزن زوال النعم أو هو عام فى جميع الأحزان الدنيوية والأخروية قال الحكيم وإنما ذهبت عنهم الوحشة
فى القبور والنشورلانهم بشروا بالنجاة من العذاب والحساب والفوز يوم القيامة واقوا روحا وريحانا عند
الموت وفى الآخرة نضرة وسروراً ( طب) وكذا فى الأوسط ( عن ابن عمر ) بن الخطاب قال الهيشمى رواه
الطبرانى من طريقين فى إحداهما - أى وهى المذكورة ها- يحي الحمانى وفى الأخرى مشاجع بن عمرو وكلاهما ضعيفاه
وأورده ابن الجوزى فى الواهيات وأعله قال الحافظ العراقى ورواه عنه أيضا أبو يعلى والبيهقى بسند ضعيف
(ليس علي رجل) فى رواية ليس على ابن آدم (نذر فيما لايملك) يعنى لو نذر عتق من لا يملكه أو التضحى بشاة
غيره أو نحو ذلك لم يلزمه الوفاء به وإن دخل فى ملكه (ولعن المؤمن كَقتله) فى التحريم أو العقاب أو الإبعاد، إذاللعنة
E

- ٣٧١ -
٧٦٢٢ - لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَقٌ فَمَا لَآَ يَمْلِكُ: وَلَا عِنَاقٌ فِيَاَ لَيْلِكُ، وَلَ يَبْعُ فِيَاَ لَيَمَلِكُ - (حم ن)
عن ابن عمرو - (*)
٧٦٢٣ - ◌َلْيَس ◌َعَلَى مُسْلٍ جْزَيَّةٌ - (حمد) عن ابن عباس - (ص3)
٧٦٢٤ - لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَين - (قط) عن أبى أمامة - (ح)
٧٦٢٥ - لَيْسَ عَلَى مَن أَسْتَفَادَ مَالاَ زَكَةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الَحْوَل - (طب) عن أم سعد - (ح)
تبعيد من الرحمة والقتل يبعد من الحياة الحسية والضمير للمصدر الذى دخل عليه الفعل أى فلعنه كقتله (ومن قتل)
فى رواية لمسلم من ذبج (نفسه بشىء) زاد مسلم فى الدنيا (عذب به يوم القيامة) زاد مسلم فى رواية له فى نارجهنم وهذا
من قبيل مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية وفيه أن جنايته على نفسه كنايته على غيره فى الإثم (ومن
حلف بملة سوی الإسلام كاذباً ) بأن قال إن کنت فعلت کذا قهو یهودی أو بری. من الإسلام وکان فعله (فهو كما
قال) ظاهره أنه يختل إسلامه بذلك ويكون كما قال وأعل القصد به التهديد والمبالغة فى الوعيد لا الحكم بمصيره كافراً
فكأنه قال هو مستحق لمثل عذاب ماقال ذكره القاضى والطبى قال القاضى وهل يسمى هذا فى عرف الشرع يميناً
وهل تتعلق الكفارة بالحنث فيه؟ فيه خلاف قال مالك والشافعى لا يمين ولا كفارة لكن القائل آ ثم صدق أم كذب
وقال أصحاب الرأى وأحمد فيه كفارة (ومن قذف مؤمنا بكفر) كأن قال يا كافر (فهو كقتله) أى القذف كقتله
فى الحرمة أو فى التألم ووجه الشبه أن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل فإن المنتسب إلى الشىء كفاعله والقذف
أصالة الرمى ثم شاع واستعماله عرفافى الرمى بالزنا ثم استعير لكل مايعاب به ( ق ٤ عن ثابت بن الضحاك) الأشهلى
قيل من بايع تحت الشجرة مات فى فتنة ابن الزبير أو غير ذلك.
(ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك) فيه حجة لمذهب الشافعى أنه لو
علق طلاق أجنبية بنكاحها لم يؤثر لو تزوجها ووافقه أبو حنيفة وقال مالك إن عمم ككل امرأة أنزوجها طالق لم
يقع وإلا رقع وعن أحمد روايتان (حم ن عن ابن عمرو) بن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قال البيهقى فى الخلافيات قال البخارى وهذا أصح شىء فى هذا الباب وأشهر .
( ليس على مسلم جزية) يعنى إذا أسلم ذمى أثناء الحول لم يطالب بحصة الماضى منه وقيل أراد إذا أسلم وكان
بيده أرض صولح عليها بخراج الوضع تسقط عن رقبته الجزية، هذا أقرب ما قيل فى توجيهه ووراء ذلك أقوال ركيكة
(حم دعن ابن عباس) رمز المصنف لصحته وليس بصاف عن النزاع ففيه من طريق أبي داود قابوس قال ابن القطان
ضعفوه وربما ترك حذيفة ولا يدفع عن صدق وإنما كان افترى على رجل خد فكد لذلك.
(ليس على مقهور) أى مغلوب (يمين) فالمكره على الحلف لا تنعقد يمينه ولا يلزمه كفارة ولا يقع طلاقه (قط)
عن أبى أمامة قال الغريانى فى اختصار الدار قطنى فيه الحسين بن إدريس عن خالد بن الهياج عن أبيه قال ابن أبى حاتم
له أحاديث باطلة فلا أدرى البلاء منه أو من شيخه؟ وقال البيلمانى خالد ليس بشىء وقال الذهى متماسك وأما هياج
ابن سلام قال أبو داود تركوا حديثه أه فرمز المصنف لحسنه يكاديكون غير صحيح بل خطأ فاحش قال فى المنار فيه
جماعة ضعفاء منهم عنبسة يضع الحديث وأبو بكر النقاش كذاب اهـ وقال الذهبى فى التنقيح أظنه موضوعا وقال ابن
حجر فى تخريج الرافعى فيههياج بن بسطام متروك وشيخه عنبسة مكذب والنقاش المقرى المفر ضعيف وقد كذب
أيضا اه واختصر ذلك فى تخريج الهداية فقال الحديث واه جدا اهـ.
(ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول) قال الحرالى هو من تمام القوة فى الشىء الذى ينتهى

- ٣٧٢ -
٧٦٢٦ - ليسَ عَلى من نَمَ ساجدًا وضوء حتى يَضْطَجَعَ، فَإنّه إذا اضْطَجَعَ اسَرَخَت مَفَاصله - (حم) عن
ابن عباس - (ح)
٧٦٢٧ - لَيْسَ عَلَى وَلَدِ الزُّنَا مِنْ وِزْرِ أَبْوَبِهِ شَىء - (ك) عن عائشة - (حـ)
٧٦٢٨ - لَيَسْ عَلَيْكُمْ فِ غَسْلِ مَّيِّكُمْ غُسْلَ - (ك) عن ابن عباس - (*)
٧٦٢٩ - لَيْسَ عِنْدَ اللهِ يَوْمٍ وَلَا لَيْلَةٌ تَعْدِلُ الَّيْلَةَ الْغَرَاءِ وَأْلَيَوْمَ الْأَزْهَ - ابن عسا كرعن أبى بكر - (ض)
٧٦٣٠ - لَيْسَ فِى الْإِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةُ - (عدهق) عن ابن عمرو - (ض)
الدورة الشمس وهو العام الذى يجمع كمال النبات التى تثمر فيه قواه انتهى وقال بعضهم كأنه مأخوذ مماله قوة التحويل
(طب عن أم سعد) بنت سعد بن الربيع الأنصارى صحابية صغيرة أوصى بها أبوها إلى الصديق فكانت فى حجره
ويقال اسمها جميلة وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اهـ وبه يعرف مافى رمز المصنف لحسنه اللهم إلا أن
یکون أعتمد
(ليس على من نام ساجداً) أى أو راكعاً أو قائما فى الصلاة أو غيرها (وضوء) أى واجب (حتى يضطجع فإنه
إذا اضطجع استرخت مفاسله) وذلك لأن مناط النقض الحدث لا عين النوم فلما خفى بالنوم أدير الحكم على ما ينتقض مظنة له فلم
ينقض فى الثلاثة ونقض فى المضطجع لأن المظنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وهو فى المضطجع لافيماذكر هذا مذهب
الحنفية ومذهب الشافعى النقض بالنوم كيف كان إلا فى قاعد يمكن مقعدته (حم عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وليس
كما قال فقد قال الحافظ ابن ححر قال الدارة طنى تفرد به أبو خالد الدالانى ولا يصح وقال الذهبى فيه يزيدبن عبدالرحمن
ضعفوه وقال ابن حبان فى الدالانى كثير الخطأ لايجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد
(ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شىء) ظاهره أن هذا الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته كما فى المستدرك
لاتزر وازرة وزر أخرى وأما خبر ولد الزناشر الثلاثة فمحمول على ما إذا عمل بعمل أبويه جمعاً بين الأدلة (ك) فى
الأحكام (عن عائشة) وقال صحيح قال الذهبي فى التلخيص وصح ضده وكذا قال فى التنقيح وقال البيهقى رفعه لا يصح
وأقره عليه فى المهذب
(ليس عليكم فى غسل ميتكم غسل) تمامه إذا غسلتموه وإن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم اهـ. قال
الحاكم فيه رة لحديث من غسل ميتاً فليغتسل ورده الذهبى فقال بل يعمل بها فيندب الغسل ويدل له خبر الدارقطنى
عن ابن عمر بإسناد صحيح كنا نغسل الميت همنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل اهـ. (ك) فى الجنائز وكذا الدار قطنى
(عن ابن عباس) قال الحاكم على شرط البخارى وأقره الذهبيى فى التلخيص لكن البيهقى رواه من طريق الحاكم ثم قال
هذا ضعيف والحمل فيه على أبى شيبة ورده فى المهذب فقال قلت بل هو ثقة لكن هذا من منا كير خالد فإنه يأتى بأشياء
مشكرة مع أنه شيخ محتج به فى الصحيح وفيه ابن عقدة الحافظ مجروح
( ليس عند الله يوم ولا) عند الله (للة تعدل الليلة الغراء) بالمد البيضاء المستنيرة (واليوم الأزهر) أى الصافى
المشرق، بالأنوار ليلة الجمعة ويومها وقضيته أنهما أفضل من ليلة النحر ويومه وقدمرّ مافيه (ابن عساكر) فى التاريخ
(عن أبى بكر الصديق)
(ليس فى الابل العوامل صدقة) أى زكاة وهو جمع عاملة وهى التى يسقى عليها ويحرث وتستعمل فى الأثقال لأنها
لاتقتنى للماء بل للاستعمال كثياب البدن ومتاع الدار ومثل الابل غيرها من المواشى التى تجب زكاتها (عد هق عن
ابن عمرو بن العاص وخرجه عنه الدار قطى من هذا الوجه بهذا اللفظ اهـ. قال ابن حجر وسنده ضعيف قال البيهقى

- ٣٧٣ -
٧٦٣١ - لَيْسَ فِى أَلَأْ وَقَاصِ شَىء - (طب) عن معاذ - (ض)
٧٢٣٢ - لْسِ فِى ◌ْلَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَعُهُ، وَلَكِنْ فِ كُلّ ثَلَائِينَ تَبِيعُ. وَفِى كُلّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّ أَوْ مُسِنَّةٌ -
(طب) عن ابن عباس - (ح)
٧٦٣٣ - لَيْسَ فِى الْجَنَّةً شَىْءٌ مَا فِى الدّنياً إلاَّ الأسماء - الضياء عن ابن عباس - (*)
٧٦٣٤ - لَيْسَ فِىِ الْحُلِ زَكَةُ - (قط) عن جابر
٧٦٣٥ - لَيْسَ فِى الْخُضْرَ اوَاتِ زَكَاةَ - (قط) عن أنس وعن طلحة (ت) عن معاذ - (ض)
وأشهر منه خبر على ليس فى البقر العوامل شىء اهـ. وصححه ابن القطان
(ليس فى الأوقاص شىء) جمع وقص بفتح القاف وسكونها قال فى الروضة والفصيح فتحها وهو المشهورفى كتب
اللغة والمشهور فى الفقه إسكانها وهو ما بين النصابين أى ليس فيه شىء من الزكاة بل هو عفو (طب عن معاذ) بن جبل
وفيهعثمان بنعمر قال فىذيل المیزان سال ابن أبىحاتم عنه أباهفقاللا أعرفه وفيه ابنأبى ليلى رجل مجهول
(ليس فى البقر العوامل) فى نحو حرث ولو محرما (صدقة ولكن فى كل ثلاثين تبيع) وهو ماله سنة كاملة سمى
تبعاً لأنه يتبع أمه فى المرعى ولأن قرنه يتبع أذنه ويجرى عنه قديمة بالأولى للأنوثة (وفى كل أربعين مسنّ أو مسنة)
وتسمى ثنية وهى مالها سنتان كاملتان ثم فى كل ستين بقرة تبيعان وهكذا فى كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسنة
وما ذكر من إجزاء التبيع حتى عن الإناث لا كلام فيه وأما إجزاء المسن الذكر عن أربعين من الأناث فلم يقل به
الشافعى لدليل آخر (طب عن ابن عباس ) رمز لحسنه وقال الذهبى فيه سوار متروك عن ليث لين فقال الهيشمى فيه
ليث بن سليم ثقة لكنه مدلس وقال ابن حجر فيه سوار ين مصعب ضعيف ثم ظاهر صنيع المصنف أن ذا ما
لم يتعرض أحد من الستة لتخريجه وإلا لما عدل عنه وكأنه ذهول فقد عزاه فى مسند الفردوس إلى ابن ماجه من
حديث ابن مسعود
(ليس فى الجنة شىء ما فى الدنيا إلا الأسماء) وأما المسميات فبينها من التفاوت مالا يعلمه البشر فمطاعم الجنة
ومنا كتها وسائر أحوالها إنما يشارك نظائرها الدنيوية فى بعض الصفات والاعتبارات وتسمى بأسمائها على منهج
الاستعارة والتمثيل ولا بشاركها فى تمام حقيقتها لايقال هذا يناقضه قوله تعالى ((كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا
هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، لأن التمائل هو التشابه فى الصفة لأنا نقول التشابه بينهما حاصل فى الصورة
التى هى مناط الاسم دون القدر والطعم وهو كاف فى إطلاق التشابه والمراد التشابه فى الشرف والمزية وعاق الطبقة (الضياء) المقدسى
(عن ابن عباس) قال المنذري ورواه عنه البيهقى موقوفا بإسناد جيد
( ليس فى الحلى زكاة) أى الحلى المباح المتخذ للاستعمال فلا تجب الزكاة فيه عند الشافعى كأحمد وأوجبها
الآخران (قط عن جابر) قال مخرجه الدارقطنى أبو حمزة ميمون أحد رجاله ضعيف الحديث اهـ. وقال ابن الجوزى
ماعرفت أحداً طعن فيه ورده الذهبى فى التنقيح فقال هذا كلام غير صحيح والمعروف موقوف وقال ابن حجر فيه
أبو حمزة وهو ضعيف ثم قال وقال البيهقى فى المعرفة ما يروى عن جابر مرفوعا ليس فى الحلى زكاة باطل لا أصل
له وإنما يروى من قوله
(ليس فى الخضر أوات زكاة) قال الزمخشرى هى الفواكه كتفاح وكمثرى وقيل البقول وإنما جاز جمع فعلى هذه
بالألف والتاء ولا يقال نساء حمراوات لاختلاطها بالأسماء اه قال الرضى أجاز ابن كيسان جمع فعلى أفعل وأفعل
فعلان بالألف والتاء ومنعه الجمهور فإن غلبت الاسمية على أحدهما جاز اتفاقا كقوله ليس فى الخضراوات صدقة أهـ

- ٣٧٤ -
٧٦٣٦ - لَيْسَ فِى الْخَيْلِ وَالرِّقِيقِ زَكَةُ. إِلَّ ذَكَةَ الْفِطْرِ فِى الرَّقِيقِ - (د) عن أبى هريرة -(*)
٧٦٣٧ - لَيْسَ فِى الصَّوْمِ رِياء - هناد (هب) عن ابن شهاب مرسلا. ابن عساكر عن أنس - (*)
٧٦٣٨ - لَيْسَ فِىِ الْعَيْدِ صَدَةُّهُ إِلََّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ - (م) عن أبى هريرة (3)
٧٦٣٩ - لَيْسَ فِىِ الْقَطْرَةِ وَلَا فِى الْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوَهُ حَتَّى يَحُكوِنَ دَمَا سَائِلًا - (قط) عن
أبى هريرة - (ض)
وفيه أن الزكاة إنما هى فيما يكال ما يدخر للاقتيات حال الاختيار وهو قول الشافعى ومالك وقال أبو حنيفة تجب فى
جميع ما يقصد بزراعته نماء فى الأرض إلا القصب والحطب (قط عن أنس) بن مالك (وعن طلحة) بن معاذ ولفظ
الدار قطنى عن موسى بن طلحة عن أبيه قال الغريانى فى مختصر الدارقطنى وفيه الحارث بن نبهان ضفوه (ت عن
معاذ) بن جبل أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهى القول فذكره وظاهر صنيع المصنف أن الترمذى
خرجه هكذاوسكت عليه وهو إيهام فاحش بل تعقبه بقوله إسناده غير صحيح ولا يصح فى هذا الباب شىء والصحيح عن
موسى بن طلحة مرسل وقال الذهى فى المهذب هو منقطع وقال ابن حجر وطريق موسى خرجها الحاكم والطبرانى
والدار قطنى لكن قالوا عن موسى بن طلحة عن معاذ مرسل وقال الذهبى فى المهذب هو منقطع وأخرجه الدار قطنى
والبزار عن موسى بن طلحة عن معاذ ومن طريق موسى بن طلحة عن أنس بإسناد ضعيف قال وفى الباب على وعائشة
وابن جحش ورواها الدارقطنى وأسانيده كلها ضعيفة اه وسبقه الذهى فقال طرقه وأهية بمرة
(ليس فى الخيل) اسم يقع على جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه يتناول الذكر والأنثى ويجمع على خيول وقد
يقع الخيل على الخيالة (والرقيق) اسم جامع للعبيد والإماء ويقع على الواحد فعيل من الرق الملك والعبودية (زكاة)
أى زكاة عين قالوا ولم يخالف فيه غير أبى حنيفة وشيخه حماد وخبر فى الخيل السائمة فى كل فرس دينار ضعفه
الدار قطنى وغيره (إلا زكاة الفطر فى الرقيق) فإنها تجب على سيده وخرج بالعين التجارة فتجب فيما أمسكه بنيتها
كسائر أموال التجارة قال الحافظ العراقى وهذا الحديث وما بعده يبطل قول داود بوجوب زكاة الفطرة على العبد
نفسه لاقتضائهما أنها ليست على نفس العبد بل على سيده (د عن أبى هريرة) رمز المصنف لصحته وهو غير صحيح
فقد قال الذهبي فى المهذب فيه انقطاع
(ليس فى الصوم رياء) لأنه سر بين الله والعبد لا يطلع عليه إلا هو ولهذا كان هو الذى يتولى جزاءه بنفسه كما مر
(هناد) فى الزهد (هب) كلاهما (عن ابن شهاب) الزهرى (مرسلا، ابن عساكر) فى تاريخه (عن أنس) بن مالك يرفعه
(ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر) استدل به وبما قبله الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة ورد بأن
متعلقها القيمة والكلام فى العين فلا حجة فيه لهم (م) فى الزكاة (عن أبى موسى) الأشعرى وخرجه البخارى ولم
يقل إلا صدقة الفطر قال عبد الحق هذا من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك بن مالك عن أبى هريرة ومخرمة
لم يسمع من أبيه لكن الحديث إسناده حسن متصل، ذكره ابن أصبغ
: (ليس فى القطرة ولا فى القطرتين من الدم) الخارج من أى محل كان من البدن (وضوء) واجب (حتى يكون) فى
رواية إلا أن يكون (دما سائلا) فإذا كان سائلا بأن كان يعلو ويتحدر كما فى المحيط وجب منه الوضوء وبهذا أخذ
الحنفية والحنابلة قالوا ولفظ القطرة كناية عن القلة ولفظ سائلا كناية عن الكثرة فإن لفظ القطرة فى العرف يراد
به القلة وضده ما سال اهو مذهب الشافعى أنه لا وضوء إلا بالخارج من السيلين أو ما يقوم مقامهما وحمل الخبر
بفرض صحته على غسل الدم لا وضوء الصلاة (قط) عن أبى هريرة من حديث سعيد بن المسيب قال مخرجه الدار قطنى

- ٣٧٥ -
٧٦٤٠ - لَيْسَ فِى الْمَالِ زَكَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ - (قط) عن أنس - (ح)
٧٦٤١ - لَيْسَ فِى الْمَّالِ حَقٌ سِوَىَ الزَّكَةِ - (٥) عن فاطمة بنت قيس - (ض)
٧٦٤٢ - لَيْسَ فِىِ الْمَأْمُومَةِ فَوَدٌ - ((ق) عن طلحة - (ض)
٧٦٤٣ - لُيْسَ فِى النَّوْمِ تَغْرِيطٌ . إِنَّمَا التَّرِيُطُ فِى الَفَظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلَّهُ خَّ يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَةٍ أُخْرَى
- (حم حب) عن أبى قتادة - (صح)
فيه محمد بن الفضل بن عطية ضعيف وخالفه حجاج بن نصير وعنه سفيان بن زياد وهما ضعيفان اهـ وقال غيره هو
شديد الضعف قال الحافظ ابن حجر فى تخريج الهداية ضعيف جدا فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك ، هذه
عبارته، وقال فى تخريج المختصر إسناده واه جدا وقال الكمال ابن الهمام الحنفى رواه الدار قطنى من طريقين فى أحدهما
محمد بن الفضل وفى الآخر حجاج بن نصير وقد ضعفا
( ليس فى المال ز كاة حتى يحول عليه الحول - قط عن أنس بن مالك رمز المؤلف لحسنه وليس ذا منه بحسن
فقد أعله مخرجه الدار قطنى بأن حسان بن سنان أحد رواته ضعيف ورواه أعنى الدارقطنى أيضا عن ابن عباس
وتعقبه الغريانى بأن فيه حارثة بن محمد بن أبى الرحال مجمع على ضعفه وقال الذهبي فيه اسماعيل، عياش وأه فى غير الشاميين
وقال ابن حجر هو من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين واختلف فى رفعه ووقفه قال الدار قطنى والصحيح وقفه وهو
كذلك فى الموطأ ووصله الدار قطنى فى الغرائب مرفوعا وضعفه اهـوبه يعرف رمز المصنف لحسن المرفوع غير حسن
(ليس فى المال حق سوى الزكاة) يعنى ليس فيه حق سواها بطريق الأصالة وقد يعرض ما يوجب فيه حقا كوجود
مضطر فلا تناقض بينه وبين الخبر المار ان فى المال حقا سوى الزكاة لما تقرر أن ذلك ناظر إلى الأصل وذا ناظر
إلى العوارض وقدمر غير مرة أن جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد يختلف ظاهراً باختلاف السؤال والأحوال
فزعم التناقض قصور وكون علة الخبرين واحدة وسندهما وأحد غير قادح عند التأمل وأما حديث أبى داودوالنسائى
فى كل أربعين من الابل سائمة بنت لبون من أعطاها فله أجره ومن منعها فانا آخذها وشطر ماله فأجيب عنه بأنه
منسوخ (٥ عن فاطمة بنت قيس) بنت خالد الفهرية أخت الضحاك صحابية مشهورة قال النووى ضعيف جدا وقال
ابن القطان فيه أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف أه وقال الحافظ ابن حجر هذا حديث مضطرب المتن والاضطراب
موجب للضعف وذلك لأن فاطمة روته عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بلفظ إن فى المال حقاسوى الزكاة فرواه
عنها الترمذى هكذا وروته بلفظ ليس فى المال حق سوى الزكاة فرواه عنها ابن ماجه كذلك وتعقبه الشيخ زكريا
بأن شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع وهو ممكن بحمل الأول على المستحب والثانى على الواجب اه ومن العجب
قول البيهقى هذا خرجه أصحابنا فى تعاليقهم ولا أحفظ له إسنادا
(ليس فى المأمومة) وهى الشجة التى تبلغ أم الرأس وهى خريطة الدماغ المحيطة به (فود) لعدم ضبطها واستيفاء
مثلها إذ لا يمكن المساواة لأنه أيس له حد ينتهى إليه السكين ( هق عن طلحة) بن عبيد الله ورواه أبو يعلى بأبسط
من هذا ولفظه ليس فى الجائفة ولا فى المنقلة ولافى المأمومة قود
(ليس فى الغوم تفريط) أى تقصير ولا إثم لانعدام الاختيار من النائم (إنما التفريط فى اليقظة أن تؤخر صلاة
حتى يدخل وقت صلاة أخرى) أى على من ترك الصلاة عامدا فلا تفريط فى نسيانها بلا تقصير وهذا فى غير الصبح
أما فيها فوقتها إلى طلوع الشمس لمفهوم خبر من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح
﴿تنبيه) قال بعض الصوفية إذا نمت عن وردك بالليل فبادر إلى التوبة والاستغفار لتفريطك باستجلاب النوم وغيبتك

- ٣٧٦ -
٧٦٤٤ - لَيْسَ فِى صَلاَةِ الْخَوْفِ سهو - (طب) عن ابن مسعود. خيثمة فى جزئه عن ابن عمر - (ض)
٧٦٤٥ - لَيْسَ فِيَ دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ مِنَ النَّمْرِ صَدَقَهُ، وَلَيْسَ فِيمَ دُونَ خْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِيلِ صَدَقَةُ
وَلَيْسَ فِيَا دُونَ خْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةَ - مالك والشافعى (حم ق ٤) عن أبى سعيد - (صح)
عن حضور تلك المواهب الإلهية وحرمانك مما فرق فيها من الغنائم التى لا نظير لها فى نعيم الدنيا بأسرها فما أمرت
بالاستغفار من الندم إلا لكونك نمت غلبة وعلي ذلك يحمل ظاهر الخبر (حم جب عن قتادة) قضية تصرف المصنف
أن هذا لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه وليس كذلك فقد خرجه أبو داود باللفظ المزبور قال ابن حجر
وإسناده على شرط مسلم ورواه الترمذى ولفظه مثله إلى قوله فى اليقظة ثم قال بعده إذا نسى أحدكم صلاة أو نام
عنها فليصلها إذا ذكرها بل رواه مسلم بلفظ ليس فى النوم تفريط إنما التفريط فيمن لم يصل الصلاة حتى
مجىء وقت الأخرى .
(ليس فى صلاة الخوف سهو - طب عن ابن مسعود) قال الهيشمى فيه الوليد بن الفضل ضعفه ابن حبان والدار قطنى
(خيثمة فى جزئه عن ابن عمر بن الخطاب وأورده فى الميزان فى ترجمة عبد الحميد بن السرى من حديثه وقال هو من
المجاهيل والخبر منكر وقال أبو حاتم عبدالحميد مجهول روى عن ابن عمر حديثا موضوعا يشير إلى هذا ورواه الدار قطنى
عن عمر أيضا باللفظ المذكور وقال تفرد به عبد المجيد بن سرى الغنوى شيخ بقية وهو ضعيف
(ليس فيما دون) بزيادة ما أى ليس فى دون (خمسة أوسق) بفتح الهمزة وضم السين جمع وسق بفتح الواو وتكسر
ستون صاعاً والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بغدادى فالأوسق الخمس ألف وستمائة رطل بغدادى (من التمر)
ونحوه كالحب (صدقة) أى زكاة ومعنى دون أقل وخطأوا من زعم أنها بمعنى غير لاستلزامه أنه لا يجب فما زاد عن
خمسة أوسق ولا قائل به ( وليس فيما دون خمس ) بالإضافة وروى منوناً فيكون (ذود) بدلا . قال البرماوى
وغيره والمشهور الاضافة وهو يفتح المعجمة وسكون الواو وآخره مهملة ( من الابل) من ثلاثة إلى عشرة
وقيل ما بين ثنتين إلى تسع قال الزركشى والصحيح فى الرواية إسقاط الهاء من خمس لأن الذود مؤنث لا وأحد
له من لفظه فالمراد خمس من الذود لا خمس أذواد كما قد يتوم (صدقة) أى زكاة ( وليس فيما دون خمس
أواق) وفى رواية أواقى بائبات الياء قال القاضى جمع أوقية بالضم فأضاح جمع أضحية ويقال أواق بالتنوين كقاض رفعا
بالاتفاق وجزا عند الأكثر وقال الزركشى وغيره الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء والجمع يشدد ويخفف واشتقاقها
من الوقاية لأن المال مضمون مخزون أو لأنه يقى الشخص من الضرر والمراد بها فى غير الحديث نصف سدس رطل
وأما فى الحديث فقال فى الصحاح أربعون درهما كذا كان وأما الآن فيما يتعارف ويقدر عليه الأطباء وزن عشرة
دراهم وخمسة أسباع درهم كذا حكاه الكرمانى وغيره وقال البيضاوى كانت حينئذ بالحجاز أربعين درهما وما نقل
عن الخليل أنها سبع مثاقيل فعرف جديد والمراد هنا الأوقية الحجازية الشرعية وهى أربعون (من الورق) بكسر الراء
وسكونها الفضة (صدقة) أى زكاة والجملة مائنا درهم ولم يذكر الذهب لأن غالب تصرفهم كان بالفضة وقد ذكره فى
خبر آخر ومن الحديث أخذ أبو حنيفة أنه لا زكاة فيما زاد على المائتين لا يؤخذ بحسابه إلا إن بلغ نصابا آخر
تمسكا بهذا الحديث وقياسا على وقص الماشية ورد الشافعية الأول بأن الخبر غير صحيح أو منسوخ بقوله فى خبرآخر
ومازاد فيحاسبه لتأخر التشديدات وعدم الوقص فى الذهب يستلزمه والوقص دارئ -لعله أى رافع- وعدمه موجب
والموجب أرجح والقياس بأن تبعيضها ضرر بخلاف النقد وعورض بالمعشر وهو أولى ثم دليلنا خبر قد عفوت عن
الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة فى كل أربعين درهما درهم (تنبيه) أو تطوع بالإخراج لما دونها جاز ففى رواية
البخارى من لم يكن معه إلا أربعة من الابل قليس فيها صدقة إلا أن يشاءربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم يكن معه
إلا تسعين ومائة فليس فيها شى إلا أن يشاءربها (مالك) فى موطئه (والشافعى) فى مسنده (حم ق ٤) كلهم فى الزكاة
3

- ٣٧٧ -
٧٦٤٦ - لَيْسَ فِى مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَهُ حَتَّى يَعْقِ - (قط) عن جابر - (ض)
٧٦٤٧ - لَيْسَ فِىِ مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَةُ حَتَّى يُحُولَ عَلَهُ الْحَوْلُ - (هق) عن ابن عمر - (ح)
٧٦٤٨ - لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَلِى عَنْهَ زَوْجُهَا نَفَقَةُ - (قط) عن جابر - (ض)
٧٦٤٩ - لَيْسَ لِلدِّيْنِ دَوَاءُ إِلَّ الْفَضَاء وَالْوَفَاءُ والحمد - (خط) عن ابن عمر - (ض)
٧٦٥٠ - لَيْسَ لِلْفَاسِقِ غِيبَةٌ - (طب) عن معاوية بن حيدة - (ض)
٧٦٥١ - لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَىءٍ - (هى) عن ابن عمرو - (ح)
(عن أبى سعيد) الخدرى
(ليس فى مال المكاتب زكاة) على سيده ولا عليه (حتى يعتق) لأنه ليس ملكا للسيد والمكاتب ليس بحر وملكه
ضعيف (قط عن جابر) قال أغنى مخرجه الدار قطى عبد الله بن بزيغ أحد رواته تقدم تليينه وقال عبد الحق إسناده
ضعيف وذلك لأن فيه عبد الله بن بريغ الأنصارى قاضى تستر قال فى الميزان عامة أحاديثه غير محفوظة وليس من
يحتج به ثم أورد من منا كيره هذا الخبر وقال ابن حجر فى سنده ضعيف ومدلس
(ليس فى مال المستفيد) أى طالب الفائدة أى المتجر (ز كاة) تجب (حتى يحول عليه الحول) أى يتم عام كامل فإذا
تم وكان نصابا آخر الحول ففيه ربع عشر القيمة فالحول شرط لوجوب زكاة التجار ونحوها وإنما حمل المستفيد على
المتجر لأن واجب المعدن والركاز يلزمه إخراج زكاتها حالا وإن كان مستفيدا (مق) من حديث عبد الله بن شبيب
عن يحي بن محمد الحارثى عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه (عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لحسنه وهو زلل
فقد تعقبه الذهبى فى المهذب على البيهقى بأن عبد الله بن شبيب واه وعبد الرحمن ضعيف اهـ وقال غيره في يحيى الجارقى
قال البخارى متروك ورواه الدار قطنى أيضا عن ابن عمر من هذا الوجه وتعقبه بأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد
رجاله ضعيف وقال البيهقى فى المعرفة إن رفعه غير محفوظ
(ليس الحامل المتوفى عنها زوجها نفقة) وبه قال الشافعى (قط عن جابر) بن عبد الله
( ليس للدين ) بفتح الدال ( دواء إلا القضاء) أى أداؤه لصاحبه ( والوفاء) أى من غير نقص لشىء ولو تالفها
(والحمد) أى الثناء على رب الدين ويحتمل أنه أراد الثناء على الله تعالى حيث أقدره على الوفاء ووفقه له فإنها نعمة
يجب عليه شكرها والحمد رأس الشكر كما مر فى حديث ( خط عن ابن عمر ) بن الخطاب وقضية تصرف المصنف
أن مخرجه الخطيب خرجه وسله والأمر بخلافه بل أخرجه وأعله فإنه أورده فى ترجمة جعفر بن عامر البغدادى من
روايته عنه وقال إنه شيخ مجهول فإن الحسن بن عرفة ذكر أن أحاديثه منكرة اه ومن ثم قال ابن الجوزى
حديث لا يصح والمنهم به جعفر المذكور وقال فى الميزان هذا حديث منكر وقال مرة أخرى فى ترجمة جعفر هذا
حدث بحديث باطل ثم ساق هذا الخبر
(ليس للفاسق غية) قال البيهقى إن صح أراد به فاسقا معلنا بفجوره أو هو فيمن يشهد فى أمور الناس أو يتعلق
به شىء من الديانات فيحتاج لبيان لئلا يعتمد عليه (طب عن معاوية بن حيدة ) قال الهيشمى فيه العلاء بن بشر ضعفه
الأزدى ام وقال الحاكم هذا حديث غير صحيح ولا يعتمد عليه وقال ابن عدى عن أحمد بن حنبل حديث منكر
وفى المیزان ضعفه الأزدی
(ليس للقاتل من الميراث شىء) لأنا لو ورثناه لم نأمن ذا غرة بتعجل الإرث أن يقتل مورثه فاقتضت المصلحة
حرمانه وقد جعل أهل الأصول الحديث من التواتر المعنوى لاشتهاره بين الصحب حتى خصوابه عموم ((يوصيكم الله

- ٣٧٨ -
٧٦٥٢ - آَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَىْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثُ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَيَرِثُ الْعَاتل شَيْئًا -
(د) عن ابن عمرو - (ض)
٧٦٥٣ - لَيْسَ لِلْمَرْأَّةِ أَنْ تَنْتِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إلَّ يَإذْنِ زَوْجِهَا - (طب) عن وائلة
٧٦٥٤ - لَيْسَ لِلْرَأَةِ أَنْ تَنْطَلِقَ لِلْحَجّْ إِلاَّ بِإذْنِ زَرْجِهَاَ؛ وَلاَ يَحِلّ للمَرَاةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَثَ لَيَلَ إلا
وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمْ تَحَرُمُ عَلَيْهِ - (هق) عن ابن عمر - (ح)
٧٦٥٥ - لَيْسَ لِلنَّسَاءِ فِى أَتَّاعِ الْجَنَازِ أَجْر - (هق) عن ابن عمر - (ض)
٧٦٥٦ - لْيَسَ لِلَّسَاءِ فِى الْجَزَةِ نَصِيبُ - (طب) عن ابن عباس
٧٦٥٧ - لَيْسِ لِلنَّسَاءِ فَصِيبٍُ فِى الْخُرُوجِ إلَّ مُضْطَّةٌ، يَعْى لَيَسَْ لَا خَادِمٌ، إلّ فِى الْعِيدِيْنِ: الْأَخْحَى
فى أولاد كم ، وهذا سواء كان القتل مضمونا بالقصاص أو الدية أو الكفارة المجردة ولا فرق بين كونه عمدا أو خطأ
خلافاً للحقطى ولافى الخطأ بين المباشرة أو الشرط أو السبب خلافا لأبى حنيفة فى الأخير ولا بين أن يقصد بالسبب
مصلحه كضرب الأب والمعلم والزوج للتأديب إذا أفضى إلى الموت أولا وسواء صدر القتل من مكلف أو غيره
خلافا للحنفية أو غير مضمون مطلقا (هق عن ابن عمرو) بن العاص رمز المصنف لحسنه وهو من رواية عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده قال ابن عبدالبر فى الإشراف على ما فى الفرائض من الاختلاف إسناده صحيح بالاتفاق وله
شواهد كثيرة اهـ وقال ابن حجر فى تخريج الرافعى وكذا خرجه النسائى من وجه آخر عن ابن عمرو وقال نه خطأ
وقال فى تخريج مختصر رواه الدار قطنى بلفظ ليس للقاتل من الميراث شىء وهو معلول ورواه الدرمى موقوفا علي ابن
عباس بلفظ لا يرث القاتل بإسناد حسن
(ايس للعاقل شىء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل) من المقتول ولو بحق ( شيئا)
لما تقرر بخلاف المقتول فإنه يرث القاتل مطلقا كأن جر حهومات الجارح قبل المجروح ثم مات المجروح من تلك الجراحة وهذا
لاخلاف فيه الشافعية (د عن ابن عمرو) بن العاص وهو أيضا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
(ليس للمرأه أن تنهك) أى تضيع يقال انتهك الرجل الحرمة تناولها بما لا يحل (شيئا من مالها إلا بإذن زوجها) الذى
وقفت عليه فى الطبرانى بعد ماذكرإذا ملك رضى الله عنه عصمتها وبهذا قال مالك حيث ذهب إلى أن المرأة ليس لها التصرف
فى مالها إلا بإذن زوجها وخالفه الشافعى ولاحجة لمالك فى الحديث عند التأمل (طب عن واثلة) بن الأسقع قال
الهيشمى وفيه جماعة لم أعرفهم
وليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها) وإن كانت حجة الفرض عند الشافعى (ولا يحل للمرأة أن تسافر
ثلاث ليال إلا ومعها ذو رحم نحرم عليه) أى يحرم عليه نكاحها ويقوم مقام المجرم نسوت ثقات (حق عن ابن عمر)
ابن الخطاب وإسناده حسن
(ليس للنساء فى اتباع الجنائز أجر) بل ربما كان عليهن وزر (هق) وكذا الطبرانى (عن ابن عمر) بن الخطاب قال
الذهبى فى المهذب فيه عفير بن معدان وقد مر بيان حاله
(ليس للنساء فى الجنازة نصيب) أى فى شهودها واتباعها أو فى الصلاة عليها مع وجود ذكر فهذا كله من وظائف
الرجال (طب) وكذا البزار (عن ابن عباس) قال الهيشمى فيه الصباح أبو عبد الله ولم أجد من ذكره
(ايس للنساء نصيب فى الخروج) من بيوتهن (إلا مضطرة) أى للخروج كشراء قوت إن لم يكن لهاخادم وخوف
B

- ٣٧٩ -
وَالْفِطْرِ، وَلِيَسَ لَهُنَّ نَصِيبٌٍ فِى الطُرقِ إلَّ الحواشى - (طب) عن أن عمر - (ض)
٧٦٥٨ - لَيْسَ لِلّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ - (هب) عن أبى عمرو بن حماس، وعن أبى هريرة (ض)
٧٦٥٩ - لَيْسَ لِلّسَاءِ سَلَمُ وَلَا عَلَيْنَّ سَلَامٌ - (حل) عن عطاء الخراسانى مرسلا - (ض)
٧٦٦٠ - لَيْسَ لِلَوَلِى مَعَ الَّيْبِ أَمُ. وَالْيَقِيمَةُ تُسْتَمُ، وَصَْتُهَا إِقْرَارُهَا - (دن) عن ابن عباس - ( صح)
٧٦٦١ - لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيمَ سوَى هذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتُ يَسْكُنُهُ وَأَوْبُ يُوَارِى عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ
الْخُبْزِ وَالْمَاءِ - (تك) عن عثمان - (صح)
أنهدام الدار ونحو ذلك فيحرم إن خيف عليها أو منها فتنة وإلاكره إلا فى العيدين الأضحى والفطر وليس لهن نصيب
فى الطرق إلا الحواشى) أى جوانب الطريق دون وسطه فيكره لهن المشى فى الوسط لمافيه من الاختلاط بالرجال
(طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيشمى فيه سوار بن مصعب وهو متروك الحديث
(ليس للنساء وسط الطريق) بل يمشين فى الجنبات ويحتنبن الزحمات والطريق فعيل من الطرق لأن نحو الأرجل
تطرق وتسعى فيه (هب عن أبى عمرو بن حماس) بكسر المهملة والتخفيف الليثى قال فى التقريب كأصله مقبول من
الطبقة السادسة مات سنة تسع وثلاثين ومائة انتهى ومقتضاه أنه تابعى وبه صرح الذهبى حيث قال روى عن حمزة
ابن أسد ومالك بن أوس وعنه ابنه شداد ومحمد بن عمرو وعائذ بمشالة كذا فى الكاشف ثم إن فيه هاشم من القاسم
أورده الذهبى فى ذيل الضعفاء وقال قال أبو عروبة كبر وتغير (وعن أبى هريرة) وفيه مسلم بن خالد الزنجى أورده
الذهبى فى ذيل الضعفاء وقال قال البخارى وأبو زرعة منكر الحديث
(ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام) تعقبه مخرجه أبو نعيم بقوله قال الزيدى أخذ على النساء ماأخذ على الحات
أن يحتجبن فى بيوتهن؛ وحاصل المذهب أنه يسن للنساء إلا مع الرجال الأجانب فيحرم من الشابة ابتداء وردا ويكرهان
عليها لا على جمع نسوة أو مجوز (حل) من حديث هشام بن اسماعيل العطار عن سهل بن هاشم هو ابن أدهم عن
الزبيدى (عن عطاء) بن مسلم (الخراسانى) صدوق بهم كثيراً ويرسل ويدلس (مرسلا) لفظ عبارة مخرجه أبى نعيم
بدل مرسلا يرفع الحديث
(ليس للولى مع الثيب أمر والقيمة) يعنى البكر كما يفسره خير الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر الج
(تستأمر وصمتها إقرارها - دن) من حديث معمر عن صالح بن كيسان عن نافع (عن ابن عباس)وصححه ابن حان
وقال ابن حجر عن ابن دقيق العيد رجاله ثقات وقال الذهى فى المهذب وغيره أخطأ فيه معمر واستدل على خطئه
بما رد عليه انتهى
(ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال) قال القاضى والمراد بالخصال هنا ما يحصل الرجل ويسعى فى تحصله
من المال، شبه بما يخاطر عليه فى السبق والرمى ونحوهما (بدت سكنه) من السكنى لأنها استقرار ولبث (بثوب يوارى
عورته) أى يسترها من العيون (وجلف الخبز والماء) بكر الحيم وسكون اللام ظرفهما من جراب وركوة فذكر
الظرف وأراد المظروف أى كسرة خبز وشربة ماء وقيل الجلف الخبز بلا أدم وقبل الخشن اليابس وروى بفتح
اللام جمع جلفة وهى كسرة الخبز وذلك لأن كل متزيد تمولا من الدنيا زائدا على كفاف منه من مسكن وملبس
ومر كب فهو محجر علي من سواه من عباد الله ذلك الفضل الذى هم أحق به منه ذكره الحرالى قال القاضى وأراد
بالحق ماوجب له من الله من غير تبعة فى الآخرة ولا سؤال عنه لأن هذه الخصال من الحقوق التى لابد للنفس
منها وما سواها فمن الحظوظ المسؤول عنها وقيل أراد ما يستحقه الإنسان لافتقاره اليه وتوقف معيشته عليه وما هو

- ٣٨٠ -
٧٦٦٣ - لَيْسَ لِأَحَدِ عَلَى أَحَدٍ فَضْلُّ إِلَّ بِالدينِ أَوْ عَلٍ صَالِحِ، حَسْبُ الرَّجْلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِثًا يَذِيًَّ
بَخِيلًا جَبَانًا - (هب) عن عقبة بن عامر - (*)
٧٦٦٣ - لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثُ - (٥) عن رجل - (ح)
٧٦٦٤ - لَيْسَ لِقَاتِلِ وَصِيَّةٌ - (٥ق) عن على ـ (ض)
٧٦٦٥ - لَيْسَ لَيَوْمٍ فَضْلُ عَلَى يَوْمٍ فِى الصِّيَامِ إِلَّ شَهْرُرَ مَضَانَ وَيَوْمُ عَاشُورَاء - (طب هب) عن ابن عباس (ض)
٧٦٦٦ - لَيْسَ لِ أَنْ أَدْخُلَ بيتًا مزوقًا - ( حم طب) عن سفينة - (ح)
المقصود الحقيقي من المال وقال الزمخشرى الكن والكسوة والشبع والرى هى الأقطاب التى يدور عليها كفاف
الإنسان من توفرت له فهو مكنى لايحتاج إلى كفاية كاف (ت) فى الزهد (ك) فى الرقائق (عن عثمان) بن عفان قال
الترمذى حسن صحيح وقال الحاكم صحيح وأقره الذهبي
(ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين) ومن ذلك ظهر من الصديق التسوية بين الصحابة والأعراب والاتباع
فى العطاء بنظره إليهم بعين السواء فى أمر الدنيا وبلغتها (أو عمل صالح) (( إنا خلقناكممن ذكر وأنثى،، ، إن أكرمكم عند
الله أتقاكم،، ((فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، فينبغى للإنسان أن لا يحتقر أحداً فربما كان المحتقر أطهر قلبا وأزكى عملا
وأخلص نية فإن احتقار عباد الله يورث الخسران ويورث الذل والهوان (حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا
جبانا) أى يكفيه من الشر والحرمان من الخير والبعد من منازل الأخيار ومقامات الأبرار كونه متصفا بذلك أو
ببعضه (هب عن عقبة بن عامر) رمز المصنف لصحته وليس كما قال فقد أعل بأن فيه ابن لهيعة ومن لا يعرف
(ليس لقاتل ميراث) وفى رواية للدار قطنى ليس لقاتل شىء والمعنى فيه أنا لو ورثناه ربما استعجل الإرث فقتل
مورثه فأقتضت المصلحة حرمانه والمراد القاتل بأى وجه كان وإن كان القتل بحق كونه حاكما أو شاهداً أو مزكيا
أو جلادا، أو خطأ كأن نام فانقلب عليه فقتله عند الشافعية (٥ عن رجل)من الصحابة رمز لحسبته ورواه النسائى من حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ليس للقاتل من الميراث شى. قال الزركشي قال ابن عبد البر فى كتاب الفرائض
وإسناده صحيح بالاتفاق وله شواهد كثيرة انتهى وقال الحافظ ابن حجر رواه الدار قطنى والبيهقى من حديث على
وسنده ضعيف جدا قاله عبد الحق وإبن الجوزى وقول إمام الحرمين ليس هذا الحديث فى الرتبة العالية من الصحة
حجب فإنه ليس له فى أصل الصحة مدخل انتهى
(ليس لقاتل وصية) بأن أوصى لمن يقتله فلا يصح لأنها معصية أما لو أوصى لإنسان فقتله أو لجارحه ثم مات
بالجرح فيصح لأنها تمليك بصيغة كالبيع والهبة بخلاف الارث، هذا ما عليه الشافعية (هق عن على) أمير المؤمنين قال
فى المهذب فيه مبشر بن عبيد منسوب إلى الوضع وقال أحمد أحاديثه منكرة وقال البخارى منكر الحديث انتهى
(ليس ليوم فضل على يوم فى الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء) فإن صوم رمضان فرض عين فهو الأفضل
على الإطلاق ويوم عاشوراء متأكد الندب فله فضل على غيره من النوافل إلا ماخص بدليل آخر (طب هب عن
ابن عباس) قال الحشی رجاله ثقات انتهى
(ليس لى أن أدخل) لفظ رواية الحاكم ليس لنى أن يدخل (بيتا مزوقا) أى مزينا منقوشا قال الزمخشرى
الترويق التزيين والنقش لأن النقش لا يكون إلا بالزواق وهو الزئبق عند أهل المدينة وعد البعض من خصائص
الأنياء منع الدخول إلى بيت مزوق وأصل هذا كما هو مبين عند أبى داودوغيره أن رجلا ضاف عليا فصنع له طعاما
فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فجاء فرفع يده على عضادتى الباب فرأى القرام قد