النص المفهرس
صفحات 241-260
- ٢٤١ - ٧١٤١ - كَانَ يُكْثرُ الْقِنَاعَ وَيُكْثِرُ دَهَنَ رَأْسٍِ، ويُسرِّحْ لِحِيتَهُ - (هنَب) عن سهل بن سعد - (ح) ٧١٤٢ - كَانَ يُكْثِرُ الذّكَرَ، وَيُقْلُ الَّغَوَ، وَيُطِيُلُ الصَّلَةَ، وَيُقْصِرِ الْخُطَةَ،، كَانَ لَا يَأْفُ وَلَ يَسْتَكْبِرُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَةِ وَالْمِسِكِينِ وَالْعَبْدِ حَتَّى يَقْضِىَ لَهُ حَاجَتُه - (ن ك) عن ابن أبى أو فى (ك) عن أبى سعيد - (صح) ٧١٤٣ - كَانَ يَكْرُه نِكَاَحَ الَّسِّرَّ حَّى يْضَرَبَ بِدِفٍ - (عم) عن أبى حسن المازنى - (ح) ٧١٤٤ - كَانَ يْكَرُه الشّكَلَ مِنْ الخيلِ - (حم م ٤) عن أبى هريرة - (*) لك أن من زعم أن المراد هنا بالقناع خرفة تلقى على الرأس لتقى العمامة من نحودهن لم يدر حول الحمى بل فى البحر فوه وهو فى غاية الظما (ت فى) كتاب (الشمائل) النبوية (هب) كلاهما (عن أنس) بن مالك (كان يكثر القناع) قال المؤلف يعنى يتطيلس (ويكثر دهن رأسه ويسرح لحيته) ظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه البيهقى فى الشعب بالماء هذا لفظه وكأنه سقط فى قلم المصنف وفى رواية بدل قوله ويسرح لحيته وتسريح لحيته وهو عطف على دهن ولا ينافيه مافى أبى داود من النهى عن التسريح كل يوم لأنه لا يلزم من الإكثار التسريح كل يوم بل الإكثار قديصدق على الشىء الذى يفعل بحسب الحاجة ذكره الولى العراقى ولم يرد أنه كان يقول عند تسريحها شيئا ذكره المؤلف قال ابن القيم الدهن يسد مسام البدن ويمنع ما تخلل منه والدهن فى البلاد الحارة كالحجاز من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن وهو كالضرورى لهم (هب) وكذا الترمذى فى الشمائل كلاهما (عن سهل بن سعد) قال الحافظ العراقى وسنده ضعيف (كان يكثر الذكر ويقل اللغو) أى لا يلغو أصلا قال بن الأثير القلة تستعمل فى نفى أصل الشىء ويجوز أن يريد باللغو الهزل والدعابة أى إنه كان منه قليلا أهـ (ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة) ويقول إن ذلك من فقه الرجل (وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشى مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضى له حاجته) قرب محلها أو بعد روى البخارى: أن كانت الأمة لتأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت، وأحمد فتنطلق به فى حاجتها، وروى مسلم والترمذى عن أنس أنه جاءت امرأة إليه صلى الله عليه وسلم فقالت إن لى إليك حاجة فقال اجلسى فى أى طريق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضى حاجتك وفيه بروزه للناس وقربه منهم ليصل ذو الحق حقه ويسترشد بأقواله وأفعاله وصبره على تحمل المشاق لأجل غيره وغير ذلك (ن ك عن) عبد الله (بن أبي أوفى) بفتحات (ك عن أبى سعيد) الخدرى قال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبى ورواه الترمذى فى العلل عن ابن أبى أو فى وذكر أنه سأل عنه البخارى فقال هو حديث تفرد به الحسين بن واقد ( كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف) أى حتى يشهر أمره بضرب الدفوف الاعلان به قال فى المصباح السر ما يكتم ومنه قيل للنكاح سر لأنه يلزمه غالبا والسرية فعلية مأخوذة من السر وهو النكاح والدف بضم الدال وفتحها ما يلعب به وقضية صنبع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه أحمد ويقال أتيناكم أتيناكم لحيونا نحييكم (عم عن أبى حسن المازنى) الأنصارى قيل أسمه غنمر بن عبد عمر ويقال إنه عقبى بدرى؛ قضية كلام المؤلف بل صريحه أن هذا إنما رواه ابن أحمد لا أحمد والأمر بخلافه بل خرجه أحمد نفسه قال الهيثمى وفيه حسين بن عبد الله بنضمرة وهو متروك ورواه البيهقى أيضا من حديث ابن عبد الله عن أبيه عن جده عن على مرفوعا قال الذهى فى المهذب حسین ضعيف ( كان يكره الشكال من) الذى وقفت عليه فى أصول صحيحة فى (الخيل) وفسره فى بعض طرق الحديث عند مسلم X ١٦ - فيض القدير -٥) - ٢٤٢ - ٧١٤٥ ۔ گانَ یکرَە رِحَ الحناءِ ۔ (حم دن) عن عائشة - ( ح) ٧١٤٦ - كَانَ يَكْرَهُ التَّؤُبَ فِىِ الصَّلَاةِ - (طب) عن أبى أمامة - ( ح) ٧١٤٧ - كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى الرَّجُلَ جَهِيْرًا رَفِيَعَ الصَّوْتِ، وَكَانَ يُحِبْ أَنْ يَرَاهُ خَفِيضَ الصَّوْتِ - (طب) عن أبى أمامة - (ح) ٧١٤٨ - كَانَ يَكْرَهُ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْقِتَالِ - (طب ك) عن أبى موسى - (1) ٧١٤٩ - كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُرَى الخاتم - (طب) عن عبادة بن عمرو-(ض) بأن يكون فى رجله اليمين بياض وفى يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله اليسرى وقال الزمخشرى هو أن يكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة أو عكسه شبه ذلك بالعقال فسمى به أه ووراء ذلك أقوال عشرة مذكورة فى المطولات وكرهه لكونه كالمشكول لا يستطيع المشى أو جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة فإن كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال الإشكال كما حكاه فى شرح مسلم عن بعضهم وأقره لكن توقف فيه جدنا الأعلى للأم الزين العراقى وقيل كرهه من جهة لفظه لإشعاره بنقيض ما تراد له الخيل أو لكونه يشبه الصليب بدليل أنه كان يكره الثوب الذى فيه تصليب وليس هذا من الطيرة كما حققه الحليمى (حم م ٤ ) كلهم فى الجهاد ( عن أبى هريرة) ولم يخرجه البخارى (كان يكره ريح الحناء) لا يعارضه ما سبق من الأمر بالاختضاب فإن كراهته لريحه طبيعية لا شرعية والناس متعبدون باتباعه فى الشرعى لا الطبيعى ( حم دن عن عائشة) رمز لحسنه كان يكره التثاؤب فى الصلاة) قال القاضى تفاعل من الثوباء بالمد وهو فتح الحيوان فمه لما عراه من تمطى وتمدد الكسل وامتلاء وهى جالبة النوم الذى من حبائل الشيطان فإنه به يدخل على المصلى ويخرجه عن صلاته فلذلك كرهه قال مسلم بن عبد الملك ما تثاءب فى قط وأنها من علامة النبوة (طب عن أبى أمامة) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد أعله الحافظ العراقى فى شرح الترمذى بأن عبد الكريم بن أبى المخارق أحد رجاله ضعيف وقال الهيشمى فيه عبد الكريم بن أبى الخارق ضعيف (كان يكره أن يرى الرجل جهيرا) أى (رفيع الصوت) عاليه عريضه (وكان يحب أن يراه خفيض الصوت) أخذ منه أنه يسن للعالم صون مجلسه عن اللغط ورفع الأصوات وغوغا الطلبة وأنه لا يرفع صوته بالتقرير فوق الحاجة قال ابن بنت الشافعى ماسمعت أبى أبدا بناظر أحدافيرفع صوته قال البيهقى أراد فوق عادته فالأولى أن لا يجاوزصوته مجلسه (طب عن أبى أمامة) قال الهيشمى فيه موسى بن على الخشنى وهو ضعيف ( كان يكره رفع الصوت عند القتال) كأن ينادى بعضهم بعضا أو يفعل أحدهم فعلا له أثر فيصبح ويعرف على طريق الفخر والعجب وذكره ابن الأثير وذلك لأن الساكت أهيب والصمت أرعب ولهذا كان على كرم الله وجهه يحرض أصحابه يوم صفين ويقول أستشعروا الخشية وعنوا بالأصوات أى احبسوها وأخفوها من التعين الحبس عن اللغط ورفع الأصوات (طب ك) فى الجهاد (عن أبى موسى) الأشعرى قال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي وظاهر صنيع المصنف أن ذا بما لم يخرجه أحد من السنة والأمر بخلافه بل رواه أبو داود باللفظ المزبور عن أبى موسى المذكور قال ابن حجر حديث حسن لا يصح ( كان يكره أن يرى) بالبناء للمجهول (الخاتم) أى خاتم النبوة وهو أثر كان بين كتفيه نعت به فى الكتب المتقدمة وكان علامة على نبوته وإنما كان يكره أن يرى لأنه كان بين كتفيه كما تقرر وهو كان أشد حياء من العذراء فى خدرها فكان يكره أن يرى منه مالا يبدو فى المهنة غالبا (طب عن عباد) بتشديد الموحدة (بن عمرو) عادم المصطفى - ٢٤٣ - ٧١٥٠ - كَنَ يَكَرَهُ الْكََّّ، وَالطَّعَامَ الْخَارَّ، وَيَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْبَرِدِ، فَنَّهُ ذُو بَرَكَةٍ، الََّ وَإِنَّ الْحَارَ لَبَرَ كَ لُهُ - (حل) عن أنس- (ح) ٧١٥١ - كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَطَأْ أَحَدٌ عَقِبُهُ , وَلِكِنْ يَمِيْنَ وَشَمَلَ - (ك) عن ابن عمرو - (1) ٧١٥٢ - كَانَ يَكْرَهُ الْمَسَائِلَ، وَيَعِيُهَا، فَإِذَا سَأَلَهُ أَبُو رَزِينٍ أَجَابَهُ وَأَعْجَبَهُ - (طب) عن أم سلمة - (ح) ٧١٥٣ - كَانَ يَكْرَهُ سَوْرَةَ الدِّمِ ثَلَاثًا ثُمَ يُبَاشِرُ بَعْدَ الْثَلاثِ - (طب) عن أم سلمة صلى الله عليه وسلم (كان يكره الكى) وورد أنه كوى جابرأفى أكحله وكوى سعد بن زرارة وغيره فصار جمع إلى التوفيق بأن أولئك خيف عليهم الهلاك والأكلة ويحمل النهى على من اكتوى طلبا للشفاء ما دون ذلك قال ابن القيم ولا حاجة لذلك كله فإن كراهته له لا تدل على المنع منه والثناء على تاركيه فى خبر السبعين ألفا إنما يدل على أن تركه أفضل حسب (والطعام الحار) أى كان يكره أكله حارا بل يصبر حتى يبرد (ويقول عليكم بالبارد) أى الزموه (فانه ذو بركة ) أى خير كثير (ألا) بالتخفيف حرف تنبيه (وإن الحار لا بركة فيه) أى ليس فيه زيادة فى الخير ولا نمو ولا يستمرته الآكل ولا يلتق به (حل عن أنس) رمز المصنف لحسنه وكأنه لاعتضاده إذ له شواهد منها ما رواه البيهقى عن أبى هريرة قال الحافظ العراقى بإسناد صحيح قال أتى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوما بطعام سخن فقال مادخل بطنى طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم ولأحمد بسند جيد والطبرانى والبيهقى أن خولة بنت قيس قدمت له حريرة فوضع يده فیها فوجد حرمانأحر قت أصابعه فقال حس اهـ ( كان يكره أن يطأ أحد عقبه) أى يمشى عقبه أى خلفه ( ولكن يمين وشمال) وكان يكره أن يمشى أمام القوم بل فى وسط الجمع أو فى آخرثم تواضعا لله واستكانة وليطلع على حركات أصحابه وسكناتهم فيعلهم آداب الشريعة ويوافق هذا الخبر قوله فى خبر آخر كان يسوق أصحابه قدامه (ك) فى الأدب (عن ابن عمرو) بن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رمز لحسنه (كان يكره المسائل) أى السؤال عن المسائل ممن ألبس فتنة أو أشرب محنة (ويعيبها) من عرف منه التعنت وعدم الأدب فى إيراد الأسئلة وإظهار كراهة السؤال عن المسائل لمن هذا حاله إنما هو شفقة عليه ولطف به لا يخل عليه (فإذا سأله أبو رزين ) بضم الراء وأبو رزين فى الصحابة متعدد والظاهر أن هذا هو العقيلى واسمه لقيط بن عامر (أجابه وأعجبه) لحسن أدبه وجودة طلبه وحرصه على ضبط الفوائد وإحراز الفوائد ولما سئل المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن اللعان سؤال قعنت ابتلي السائل عنه قبل وقوعه فى أهله، واعلم أن أبا رزين هو راوى الخبر فكان الأصل أن يقول فإذا سألته أجابنى فوضع الظاهر محل المضمر ويحتمل أن نكتته الافتخار بذكر اسمه فى هذا الشرف العظيم حيث كان المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يحب منه ما يكون من غيره ويحتمل أنه من تصرف حاكى الحديث عنه وهذا أقرب ( طب عن أبى رزين) قال الهيثمى إسناده حسن وقد رمز المصنف لحسنه (كان يكرهسورة الدم) أى حدته قال الزبيدى السورة بفتح فسكون الحدة وسار الشراب يسورسورا وسورة إذا أخذ الرأس وسورة الجوع والخمر حدته ثلاثا أى مدة ثلاث من الأيام والمراددم الحيض (ثم يباشر) المرأة (بعد الثلاث) لأخذ الدم فى الضعف والانحطاط حينئذقال سعيد بن بشير أحد رواته يعنى من الحائض والظاهر أن المراد أنه كان يباشرها بعد الثلاث من فوق حائل لأنه مالم ينقطع الدم فالمباشرة فيما بين السرة والركبة بلا حائل حرام (طب) وكذا الخطيب - ٢٤٤- ٧١٥٤ - كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ رَأْسِ الْطَعَامِ - (طب) عن سلمى - (حـ) ٧١٥٥ - كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْكَلَ حَتَّى تَذْهَبَ فَوْرَةُ دُخَانِهِ - (طب) عن جويرية - (ح) ٧١٥٦ - كَانَ يَكْرَهُ الْعَطَةَ الشّديدَةَ فِى الْمَسْجِدِ - (هق) عن أبى هريرة ٧١٥٧ - كَانَ يُكْرُهُ أَنْ يَرَى الْمَرَّاهَ لْيَسَ فِى يَدِهَا أَرْ حِنَّاءٍ أَوْ خِضَابٍ - (مق) عن عائشة - (ح) ٧١٥٨- گان یگره أن يطلعَ مِنْ نَعلیه شىء عن قدمیهِ - (حم) فى الزهد عن زياد بن سعد مرسلا ٧١٥٩ - كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الضَّبِّ - (خط) عن عائشة - (ض) ٧١٦٠ - كَانَ يَكْرَهُ مِنَ الشَّةِ سَبْعًا: الْمَرَارَةَ، وَأْثَنَةَ، وَالْحَيَا، وَالذِّكَرَ، وَالْأَنْفَنْ، وَالْعُدَّةَ، وَالدَّمَ فى التاريخ كلاهما (عن أم سلمة) وفيه سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن مجهول كما قاله الذهبى رمز لحسنه ( كان يكره أن يؤخذ) أى يؤ كل وبه وردت رواية (من رأس الطعام) ويقول دعوا وسط القصعة وخذوا من حولها فإن البركة تنزل فى وسطها والكراهة التنزيه لاللتحريم عند الجمهور ونص البويطى والرسالة على ما يقتضى أنها للتحريم مؤول (طب عن سلمى) قال الهيشمى رجاله ثقات وسبته شيخه زين الحفاظ فى شرح الترمذى فقال رجال إسناده ثقات رم المصنف لحسنه ( كان يكره أن يؤكل) الطعام الحار (حتى تذهب فورة دخانه) لأن الحار لابركة فيه كما جاء مصر حابه فى عدة أخبار والفور الغليان يقال فارت القدر فوراً وفوراناً غلت والدخان بضم الدال والتخفيف معروف (طب عن جويرية) تصغير جارية القصوى واسمه ما يشترك فيه الرجال والنساء وهو أحد وفد عبد القير قال الهيشمى فيه رأو لم يسم وبقية إسناده حسن أه. وقد رمز المصنف لحسنه " (كان يكره العطسة الشديدة فى المسجد) وزاد فى رواية إنها من الشيطان والعطسة الشديدة مكروهة فى المسجد وغيره لكنها فى المسجد أشد كراهة (مق) وكذا فى الشعب وهو فيهما من حديث إبراهيم الجوهرى عن يحيى بن يزيد ابن عبد الملك النوفلى عن أبيه عن داود بن فراهيج (عن أبى هريرة) رمز المصنف لحنه وهو مجازفة فقد أعله الذهبى فى المهذب بأن يحى ضعيف كأيه وداودهذا أورده فى الضعفاء والمتروكين وقال مختلف فيه وفى الميزان يحي بن يزيد النوفلى قال أبو حاتم منكر الحديث ثم أورد له هذا الخبر (كان يكره أن يرى المرأة) ببناءيرى للفاعل ويصح للمفعول أيضاً (ليس فى يدها أثر حناء أو أثر خضاب) بكسر الخاء وفيه أنه يجوز للمرأة خضب يديها ورجليها مطلقا لكن خصه الشافعية بغير السواد كالحناءأما بالسواد فرام على الرجال والنساء إلا للجهاد ويحرم خضب يدى الرجل ورجليه بحناء على ماقاله العجلى وتبعه النووى لكن قضية كلام الرافعى الحل ويسن فعله للفترشة تعميما ويكره للخلية لغير إحرام (هق عن عائشة) رمز المصنف لحسنه ورواه عنها الخطيب فى التاريخ أيضا باللفظ المزبور وفيه يحي بن المتوكل أبوعقيل قال الذهبى وغيره ضعفوه (كان يكره أن يطلع من نعليه شىء عن قدميه) أى يكره أن يزيد النعل على قدر القدم أو ينقص (حم فى) كتاب (الزهد عن زياد بن سعد مرسلا) وهو فى التابعين اثنان حجازى وخراسانى فكان يذفى تميزه (كان يكره أن يأكل الضب) لكونه ليس بأرض قومه فلذلك كان يعافه لا لحرمته كما صرح به فى خبر بل أكل على مائدته وهو ينظر (خط) فى ترجمة علان الواسطى (عن عائشة) وفيه شعير بن أيوب أورده الذهبى فى الذيل ووثقه الدار قطنى وقال أبوداود إنى لاخاف الله فى الرواية عن شعيب (كان يكره من الشاة سبعاً) أى أكل سبع مع كونها حلالا (المرارة) وهى مافى جوف الحيوان فيها ماء أخضر - ٢٤٥ - وَ كَانَ أَحَبُّ الشّاةِ إِلَيْهِ مُقَدَّمَهَا - (طس) عن ابن عمر (هق) عن مجاهد مرسلاً (عدهق) عنه عن ابن عباس - (ض) ٧١٦١ - كَانَ يَكْرَهُ أَلِكْلَيَتَيْنِ لَكَانِمَا مِنَ الْبَوْلِ - ابن السنى فى الطب عن ابن عباس - (ض) ٧١٦٢ - كَانَ يَكُوَ بَتُهُ مُرَ الْقُرّ وَالإبرِ يَسَم - ابن النجار عن ابن عمر - (ض) قال الليث المرارة لكل ذى روح إلا البعير فلا مرارة له وقال القتبى أراد المحدث أن يقول الأمر وهو المصارين فقال المرارة وأنشد : فلا نهدى الأمر وما يليه . ولا نهدين معروق العظام كذا فى الفائق قال فى النهاية وليس بشىء (والمثانة والحياء) يعنى الفرج قال ابن الأثير الحياء ممدود الفرج من ذوات الخف والظلف (والذكر والأنثين والغدة والدم) غير المسفوح لأن الطبع السليم يعافها وليس كل حلال تطيب النفس لأ كله قال الخطابي الدم حرام إجماعا وعامة المذكورات معه مكروهة لامحرمة وقد يجوز أن يفرق بين القرائن التى يجمعها نظم واحد بدليل يقوم على بعضها فيحكم له بخلاف حكم صواحباتها اهـ. ورده أبو شامة بأنه لم يرد بالدم هنا ما فهمه الخطابى فإن الدم المحرم بالإجماع قدانفصل من الشاة وخلت منه عروقها فكيف يقول الراوى كان يكره من الشاة يعنى بعد ذبحها سبعاً والسع موجودة فيها وأيضا فمنصب النبى صلى الله عليه وسلم يجل عن أن يوصف بأنه كره شيئاهو منصوص على تحريمه على الناس كافة وكان أكثرهم يكرهه قبل تحريمه ولا يقدم على أكله إلا الجفاة فى شظف من العيش وجهد من القلة وإنما وجه هذا الحديث المنقطع الضعيف أنه كره من الشاة ما كان من أجزائها دما منعقداً بما يحل أكله لكونه دما غير مسفوح كما فى خبر أحل لنا ميتتان دمان فكأنه أشار بالكراهة إلى الطحال والكبد لما ثبت أنه أكله (وكان أحب الشاة إليه مقدمها) لأنه أبعد من الأذى وأخف وأنضج والمراد بمقدمها الذراع والكتف وادعى بعضهم تقديم كل مقدم ففضل الرأس على الكتف وفيه مافيه والشاة الواحدة من الغنم تقع على الذكر والأنثى فيقال هذا شاة للذكر وهذه شاة للأنثى (طس عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيشمى فيه يحيي الحمانى وهو ضعيف (حق) عن سفيان عن الأوزاعى عن واصل بن أبى جميل (عن مجاهد) بن جبر مرسلا قال ابن القطان وواصل لم تثبت عدالته (عدهق) عن فهر بن نسر عن عمر بن موسى بن وجيه (عنه) أى عن مجاهد (عن ابن عباس) ثم قال البيهقى: وعمر ضعيف ووصله لا يصح اهـ. وقال ابن القطان عمر ابن موسى متروك اهـ. ومن ثم جزم عبد الحق بضعف سنده ثم الحافظ العراقى (كان يكره الكليتين) تثنية كلية وهى من الأحشاء معروفة والكلوة بالواولغة لأهل اليمن وهما بضم الأول قالوا ولا تكبر وقال الأزهرى الكليتين للإنسان ولكل حيوان وهما منبت زرع الولد (لمكانهما من البول) أى لقربهما منه فتعافهما النفس ومع ذلك يحل أكلهما وإنما قال لمكانهما من البول لأنهما كمافى التهذيب لحتان حمراوان لاصقتان بعظم القلب عند الخاصرتين فهما مجاوران لتكوّن البول وتجمعه ( ابن السنى فى) كتاب ( الطب) النبوى ( عن ابن عباس) قال الحافظ العراقى سنده ضعيف (كان يكسو بناته خمر ) بخاء معجمة مضمومة بخطه (القر والإبريسم) والخمر بضمتين جمع خمار ككتاب وكتب ما تغطى به المرأة رأسها واختمرت وتخمرت لبست الخمار والفز بفتح القاف وشد الزاى معرب قال الليث هو مأيعمل منه الإبريسم ولهذا قال بعضهم القر والإبريسم مثل الحنطة والدقيق وفيه أن استعمال القز والحرير جائز للنساء (ابن النجار) فى تاريخه (عن ابن عمر ) بن الخطاب 8 - ٢٤٦ - ٧١٦٣ - كَانَ يَلْبَسَ بِرْدَهُ الْأُخْرَ فِى الْعِدَيْنِ وَالْمُعَةَ - (هق) عن جابر - (ض) ٧١٦٤ - كَانَ يَلْبَسُ قَمِيصًا قَصِيرَ الْكُمَّيْنِ وَالطُولِ - (٥) عن ابن عباس - (ح) ٧١٦٥ - كَانَ يَلْبَسُ قِيصًا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ مُسْتَوِىَ الْكُّيْنِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ - ابن عساكر عن ابن عباس - (ض) ٧١٦٦ - كَانَ يَلْبَسْ قَلَفْسُوَةً بَيْضًا . - (طب) عن ابن عمر - (ح) ٧١٦٧ - كَانَ يَلْبَسُ قَلَفْسُوَةً بَيْضَاءَ لَاِنَّةً - ابن عساكر عن عائشة - (ض) ٧١٦٨ - كَانَ يَلْبَسُ الْقَلَنِسَ: تَحْتَ الْعَثِ، وَبِغَيْرِ الْعَمِ، وَيَلْبَسُ الْعَمَ بِغَيْرِ قَلَائِسَ، وَكَانَ ( كان يلبس برده الأحمر فى العيدين والجمعة) أى ليبين حل لبس مثل ذلك فيها ففيه رد على من كره لبس الأحمر القانى وزعم أن المراد بالأحمر هنا ما هو ذو خطوط تحكم لادليل عليه قال فى المطامح ومن أنكر لباس الأحمر فهو متعمق جاهل وإسناده لمالك باطل ومن بجازفات ابن العربى أنه أفتى بقتل رجل عاب لبس الأحمر لأنه عاب لبسة لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل بفتياه كما ذكره فى المطامح وهذا تهور غريب وإقدام على سفك دماء المسلمين مجيب وسيخاصه هذا القتيل غدا ويبوء بالخزى من اعتدى وليس ذلك بأول جرفة لهذا المفتى وجرأته وإقدامه فقد ألف كتابا فى شأن مولانا الحسين رضى الله عنه وكرم وجهه وأخرى شائنه زعم فيه أن يزيد قتله بحق بسيف جده نعوذ بالله من الخذلان (مق) من حديث حفص بن غياث بن الحجاج عن أبى جعفر (عن جابر) قال فى المهذب حجاج لين اهـ. ورواه الطبرانى عن ابن عباس بلفظ كان يلبس يوم العيد بردة حمرا. قال الهيشمى ورجاله ثقات (كان يلبس قيصا قصير الكمين والطول) وذلك أنفع شىء وأسهله على اللابس ولا يمنعه خفة الحركة والبطش ولا يتعثر به ويجعله كالمقيد (ه عن ابن عباس) جزم المعنف بحسنه ويرده جزم الحافظ العراقى بضعفه ( كان يلبس قميصا فوق الكعبين مستوى الكمين بأطراف أصابعه) أى بقرب أصابع يديه بدليل مارواه البزار عن أنس أنه كان يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ قال الهيثمى ورجاله ثقات وقول الزين العراقى لاتعارض بين هذا الحديث وحديث كان كمه إلى الرسغ لإمكان الجمع بأنه كان له قيصان أحد جماكمه إلى الرسغ والآخر مستو بأطراف أصابعه وفيه نظر لما أخرجه الطبرانى عن أبى الدرداء أنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قميص واحد ويحتمل أنه كان جين اتخذه مستوى الكمين بأطراف أصابعه وأنه بعد قطع بعضه فصار إلى الرسغ ( ابن عساكر) فى تاريخه (عن ابن عباس) (كان يلبس قلنسوة ) وفى رواية للطبرانى فى الأوسط عمة بدل قلنسوة يضاء والقلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو من ملابس الرأس كالبرنس الذى تغطى به العمامة من نحو شمس ومطر (طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الزين العراقى فى شرح الترمذى وتبعه الهيشمى فيه عبدالله بن خراش وثقه ابن حبان وقال ربما أخطأ وضعفه جمهور الأئمة وبقية رجاله ثقات ورواه عنه أيضا أبو الشيخ والبيهقى فى الشعب وقال تفرد به عبدالله بن خراش وهو ضعيف ( كان يلبس قلنسوة) فعنلوة بفتح العين وسكون النون وضم اللام (بيضاء) زاد أبو الشيخ فى روايته شامية (لاطئة) أى لاصقة برأسه غير مقبية أشار به إلى قصرها وخفتها قال الحافظ العراقى فى شرح الترمذى وأجود إسناد فى الفلافس مارواه أبو الشيخ عن عائشة كان يلبس القلافس فى السفر ذوات الآذان وفى الحضر المضمرة يعنى الشامية وفيه ندب العمام فوق القلافس (ابن عساكر) فى التاريخ (عن عائشة) ( كان يلبس القلانس ) جمع قلنسوة (تحت العمائم وبغير العمائم) الظاهر أنه كان يفعل ذلك فى بيته وأما إذا خرج - ٢٤٧ - يَلْبَسُ الْقَلَئِسَ الْمَانِيَةَ، وَهُنَّ الْبِيضُ اْمُضْرِيَّةُ، وَيَلْبَسُ ذَوَاتِ الْآذَانِ فِى الْخَرْبِ، وَكَانَ رُبْمَا نَزَعَ قَلَفْسَوْنَهُ ◌َعَلَهَا سُتْرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلَّى، وَكَانَ مِنْ خُلُقِهِ أَنْ يُسَمّىَ سِلَاحَه، ودَوَابَه، ومتاعه ١٠٠٠٠ الرويانى وابن عساكر عن ابن عباس - (ض) ٧١٦٩ - كَانَ يَلْبَسُ النَّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَيُصَفِّرِخِيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ - (قد) عن ابن عمر - (*) ٧١٧٠ - كَانَ يَلْحَظُ فِىِ الصَّلاَةِ يَمِيناَ وَشِمَلاً، وَلَا يَلْوِى عُقُهُ خَفَ ظَهَرِهٍ - (ت) عن ابن عباس (ض) الناس فيظهر أنه كان لا يخرج إلا بالعمامة (ويلبس العمائم بغير فلانس وكان يلبس الفلافس اليمانية وهن البيض المضرية ويلبس القلانس ذوات الآذان) إذا كان (فى الحرب) أى حال كونه فى الحرب (وكان ربما نزع قلنسوة) أى أخرها من رأسه ؛ يعنى أخرج رأسه منها (نجعلها سترة بين يديه وهو يصلى) الظاهر أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به أو بيانا للجواز. قال بعض الشافعية: فيه وما قبله لبس القلنسوة اللاطئة بالرأس والمرتفعة والمضرية وغيرها تحت العمامة وبلاعمامة كل ذلك ورد. قال بعض الحفاظ: ويسن تحنيك العمامة وهو تحذيق الرقبة وما تحت لحنك واللحية ببعض العمامة، والأرجح عند الشافعية عدم ندبه. قال ابن العربى: القلنسوة من لباس الأنياء والصالحين السالكين تصون الرأس وتمكن العمامة وهى من السنة وحكمها أن تكون لاطئة لامقبية إلا أن يفتقر الرجل إلى أن يحفظ رأسه عما يخرج منه من الأبخرة فيقيها ويثقب فيها فيكون ذلك قطببا (وكان من خلقه) بالضم ( أن يسمى سلاحه ودوابه ومتاعه) كقميصه وردائه وعمامته كما سبق بيانه بتفصيله فراجعه (الرويانى) فى مسنده (وابن عساكر) فى تاريخه ( عن ابن عباس) (كان يلبس التعال) جمع فعل قال فى النهاية وهى التى تسمى الآن تاسومة وقد تطلق على كل ما يقى القدم (السبتية) بكسر نسكون أى المدبوغة أو التى حلق شعرها من السبت القطع سميت به لأنها سبتت بالدماغ أى لانت ( ويصفر لحيته بالورس) بفتح فسكون نبت أصفر باليمن (والزعفران) وذلك لأن النساء يكرهن الشيب ومن كره من النبى صلى الله عليه وسلم شيئا كفر وكان طول فعله شبراً وأصبعين وعرضها بما يلى الكعبين سبع أصابع وبطن القدم خمس وفوقها ست ورأسها محدد وعرض ما بين القبالين أصبعان ذكره كله الزين العراقى فى ألفية السيرة النبوية ﴿تتمة) قال ابن حرب سئل أحمد عن فعل سندى يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة وقال إن كان للكنيف والوضوء وأكوه الصرار لأنه من زى العجم وسئل عنه سعيد بن عامر فقال سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن ملك الهند ورأى على باب تخرج فعلا سنديا فقال تشبه بأولاد الملوك وسئل ابن المبارك عن التعال الكرمانية فلم يجب وقال أما فى هذه غنى عنها (ق عن ابن عمر) بن الخطاب (كان يلحظ) وفى رواية الدار قطنى بدله يلتفت (فى الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوى عنقه خلف ظهره) حذرا من تحويل صدره عن القبلة لأن الالتفات بالعنق فقط من غير تحويل الصدر مكروه وبالصدر حرام مبطل للصلاة والظاهر ـه إنما كان يفعل ذلك لحاجة لاعبثا لصيانة منصبه الشريف عنه ثم رأيت ابن القيم قال إنه كان يفعل ذلك لعارض حيانا ولم يك من فعله الراتب ومنه لما بعث فارسا طليعة ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت فيها إلى الشعب الذى فىء منه الطليعة (ت عن ابن عباس) وقال غريب اهـ، وقال ابن القطان وهو صحيح وإن كان غريا وقال ابن القيم يثبت بل هو باطل سنداً ومتنا ولو ثبت لكان حكاية فعل لمصلحة تتعلق بالصلاة وقضية تصرف المصنف أن الترمذى تفرد بإخراجه عن الستة والأمر بخلافه بل خرجه النسائى عن الحبر أيضا باللفظ المزبور من الوجه المذكور قال ن حجر وممعه ابن حبان والدارة طفى والحاكم وأقره على تصحيحه الذهبى ونقل الصدر المناوى عن النووى صحيحه قال ابن حجر لكن رجح الترمذى إرساله - ٢٤٨ - /١٠٠٠/١/٥ ٧١٧١ - كَانَ يَزِقُ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ بِالْمُلَزَمِ - (هق ) عن ابن عمرو - (ض) ٧١٧٢ - كَانَ يَلِهِ فِى الصَّلاَةِ الرَّجَالُ، ثُمَّ الصَّانُ، ثُمَّ الَّسَاء - (هق) عن أبى مالك الأشعرى - (ض) ٧١٧٣ - كَانَ يُدْ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ مَدَّا - (حمن٥ ك) عن أنس - (صح) ٧١٧٤ - كَانَ يُرْ بِالصُّبَانِ فَيُسْلَمْ عَلَيْهِمْ - (خ) عن أنس - (3) ٧١٧٥ - كَانَ يَمُ بِسَاءٍ فَيُسَلّمُ عَلَيْنَّ - (حم) عن جرير - (ح) ٧١٧٦ - كَانَ يَمَسَحُ عَلَى وَجْهِهِ بِطَرِفٍ ثَّوْبِهِ فِى الْوُضُوءِ - (طب) عن معاذ - (ض) ٧١٧٧ - كَانَ يَمْشِ مَشْيَا يُعْرَفُ فِيهِ أَنْهُ لَيْسَ بِعَاجِزٍ وَلَا كَسْلَانَ - ابن عساكر عن ابن عباس ( كان يلزق صدره ووجهه بالملتزم ) تبركا وتيمنا به وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، سمى به لأن الناس يعتنقونه ويضعونه إلى صدورهم وصح مادعا به ذو عاهة إلا برأ أى بصدق النية وتصديق الشارع والإخلاص وغير ذلك مما يعلمه أهل الاختصاص (مق عن ابن عمرو) بن العاص قال الذهبي وفيه مثنى بن الصباح لين (كان يليه فى الصلاة الرجال) لفضلهم وليحفظوا صلاته إن سها فيجبرها أو يجعل أحدهم خليفة إن احتيج إليه (ثم الصبيان) بكسر الصاد وحكى ابن دريد ضمها وذلك لكونهم من الجنس (ثم النساء) لنقصهن والمراد إذا لم يكن خنافى وإلا فهن بعدهم ( مق عن أبى مالك الأشعرى) (كان مدّصوته بالقراءة) أى فى الصلاة وغيرها (مدا) بصيغة المصدر يعنى كان يمد ما كانمن حروف المدواللين لكن من غير إفراط فانه مذموم وروى البخارى عن أنس مرفوعا أنه كان يمد بسم الله ويمد الرحمن الرحيم (حمن ٥ ك عن أنس) بن مالك (كان يمر بالصبيان) بكسر الصاد وقد تضم (فيسلم عليهم) ليتدربوا على آداب الشريعة وفيه طرح رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب (خ عن أنس) قضيته أن البخارى تفرد به عن صاحبه والأمر بخلافه فقد قال الزين العراقى إنه متفق عليه من حديث أنس اهـ، ولفظ رواية مسلم من حديث أنس أنه كان يمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم همر بصيان فسلم عليهم وفى رواية له أيضا مر على غلان قسلم عليهم (كان يمر بنساء فيسلم عليهن) حتى الشواب وذوات الهيئة لأنه كالمحرم لهن ولا يشرع ذلك لغير المعصوم ويكره من أجنبى على شابة ابتداء ورداً ويحرمان منها عليه (حم عن جرير) بن عبد الله الجلى رمز المصنف لحسنه (كان يمسح على وجهه) الذى وقفت عليه فى أصول صحيحة يمسح وجهه (بطرف ثوبه فى الوضوء) أى ينشف به ولضعف هذا الخبر ذهب الشافعية إلى أن الأولى ترك التنشيف بلا عذر بل كرهه بعضهم بطرف ثوبه أو ذيله لما قيل إنه يورث الفقر ومثل الوضوء فى ذلك الغسل (طب عن معاذ) بن جبل قال الزين العراقى سنده ضعيف وفى عزوه الطبرانى واقتصاره عليه إيماء إلى أنه لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه على القانون المعروف والأمن بخلافه فقد خرجه الترمذى وقال غريب وإسناده ضعيف انتهى ومن جزم بضعفه الحافظ بن حجر (كان يمشى مشيا يعرف فيه) أى به (أنه ليس بعاجز ولا كسلان) فكان إذا مشى فكأنما الأرض تطوى له كما فى حديث الترمذى ومع سرعة . شيه كان على غاية من الهون والتأنى وعدم العجلة فكان يمشى على هيئته ويقطع ما يقطع بالجهد بغير جهد ولهذا قال أبو هريرة إنا كنا لنجهد أنفسنا وإنه اغير مكترث (ابن عساكر) فى التاريخ عن ابن عباس 3 - ٢٤٩ - ٧١٧٨ - كَانَ يَمُصَّ اللَّسَانَ - الترقفى فى جزءٌ عن عائشة - (ض) ٧١٧٩ - كَانَ يَمُ وَهُوَ جُنُبُ وَلَ يَسْ مَاءَ- (حمت ن ٥) عن عائشة - (حـ) ٧١٨٠ - كَانَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ، ثُمّ يَقْومُ فَيُصَلِّ، وَلَا يَتَوَضَّأ - (حم) عن عائشة - (صح) ٧١٨١ - كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْسِىٍ آخِرَهُ - (٥) عن عائشة - (ح) ٧١٨٢ - كَانَ يَنْحَرَ أَصْحَيْتَهُ بِالْمُصَلَّى ... (خ دن ٥) عن ابن عمر - (ص3) ٧١٨٣ - كَانَ يَنْزِلُ مِنْ الْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلّمُهُ الرَّجُلُ فِ الْحَاجَةِ فَيُكَلَّمَهُ، ثُمَ يَتَقَدَّمُ إلَى مُصَلَّهُ فُيُصَلّى - (حم ؛ ك) عن أنس - (ص) ٧١٨٤ - كَانَ يَنَصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ - (ع) عن أنس - (ح) ( كان يمص اللسان) أى يمص لسان حلائله وكذا ابنته فقد جاء فى حديث أنه كان يمص لسان فاطمة ولم يرو مثله فى غيرها من بناته وهذا الحديث رواه الحافظ (الترقفى) بمثناة مفتوحة فراء ساكنة فقاف مضمومة ثم فاءنسبة إلى ترقف قال السمعانى ظنى أنها من أعمال واسط وهو أبو محمد العباس بن عبد الله بن أبى عيسى الترقفى الباكسانى صدوق حافظ روى عن الغريانى وعنه ابن أبى الدنيا والصفار قال السمعانى كان ثقة مات سنة بضع وستين ومائتين (فى جزئه) الحديث (عن عائشة) (كان ينام وهو جنب) وفى رواية كان يجنب (ولا يمس ماءأ) أى للغسل وإلا فهو كان لاينام وهو جنب حتى يتوضأ كما مر فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب ولا يليق بجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبيت بحال لا يقربه فيها ملك وبهذا التقرير عرف أنه لاضرورة إلى ارتكاب ابن القيم التخلف ودعواه بالصدر أن هذه الرواية غاط عند أئمة الحديث (حم ت ن ، عن عائشة) قال الحافظ العراقى قال يزيد بن هرون هذا وهم ونقل البيهقى عن الحفاظ الطعن فيه وقال تلميذه ابن حجر قال أحمد ليس بصحيح وأبو داود وهم يزيد بن هارون خطاء وخرجه مسلم دون قوله ولم يمض ماء أو كأنه حذفها عمداً (كان ينام حتى ينفخ ) قال الطنافسى قال وكيع يعنى وهو ساجد (ثم يقوم فيصلى) أى يتم صلاته (ولا يتوضأ) لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه ومن خصائصه أن وضوءه لا ينتقض بالنوم (حم عن عائشة) رمز لصحته وظاهر صنيعه أنه لم يخرج فى أحد الستة والأمر بخلافه بل خرجه ابن ماجه بسند صحيح قال مغلطاى فى شرحه على شرط الشيخين ( كان ينام أول الليل) بعد صلاة العشاء إلى تمام نصفه الأول لأنه كره النوم قبلها (ويحى آخره) لأن ذلك أعدل النوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوة فإنه ينام أوله ليعطى القوة حظها من الراحة ويستيقظ آخره ليعطيها حظها من الرياضة والعبادة وذلك غاية صلاح القلب والبدن والدين (٥ عن عائشة) رمز لحسنه وظاهر صنيعه أن هذا مما لم يخرج فى أحد الصحيحين وهو ذهول عجيب فقد روياه فيهما معاً بزيادة فى الصلاة من حديث الأسود بن یزید عن عائشة (كان ينجر) أو يذبح هكذا هو على الشك فى رواية البخارى (أضحيته بالمصلي) بفتح اللام المشددة أى بمحل صلاة العيد ليترتب عليه ذبح الناس ولأن الأضحية من القرب العامة فإظهارها أولى إذ فيه إحياء لسنتها قال مالك لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام فإن لم يذبح ذبح الناس إجماعا ( خ دن ، عن ابن عمر ) بن الخطاب (كان ينزل من المنبر يوم الجمعة) أى وهو يخطب عليه خطبتها (فيكلامه الرجل فى الحاجة فيكلمه يتقدم فى - ٢٥٠ - ٧١٨٥ - كَانَ يَنْتُكُ فِى الْقْيَةِ - (٥) عن عائشة - (ح) ٧١٨٦ - كَانَ يُوتِرٍ مِنْ أَوْلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطُه وَآخِرَهُ - (حم) عن أبى مسعود - (ص) ٧١٨٧ - كَانَ يُوثِرُ عَلَى الْبَعِيرِ - (ق) عن ابن عمر - (1) ٧١٨٨ - كَانَ يُلاَِّبُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَيَقُولُ: يَارُوَيْنَبُ، يَازُوَ يْهَبُ مِرَارًا - الضياء عن أنس (صح) ٧١٨٩ - كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ ((الصَّلَاةَ، الصَّلاَةَ، اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلِكَتْ أَيمَانُكُمْ)) - (ده) عن على - (*) مصلاه فيصلى) أفاد جواز الكلام بين الخطبة وبين الصلاة لأنه ليس حال صلاة ولا حال استماع لكن يشترط أن لا يطول الفصل لوجوب الموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة (حم ٤ ك عن أنس بن مالك (كان ينصرف من الصلاة عن يمينه) أى إذا لم يكن له حاجة وإلا فينصرف جهة حاجته كما بين فى روايات أخر (ع عن أنس) بن مالك (كان ينفث فى الرقية) بأن يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ فيهما قل هو الله أحد والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من بدنه يفعل ذلك ثلاثاً إذا أوى إلى فراشه وكان فى مرضه يأمر عائشة أن تمر بيده على جسده بعد نفئه هو فليس ذلك من الإسترقاء المنهى عنه كما ذكره ابن القيم وفيه دليل على فساد قول بعضهم أن التفل على العليل عند الرقى لا يجوز (٥ عن عائشة) رمز المصنف لحسته. ( كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره) بين به أن الليل كله وقت للوتر وأجمعوا على أن أبتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء (حم عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته وهو كما قال فقد قال الهيثمى رجاله ثقات ورواه عنه الطبرانى وزاد فأى ذلك فعل كان صوابا . (كان يوتر على البعير) أفاد أن الوتر لا يجب للإجماع على أن الفرض لا يقام على الراحلة وقيل هو واجب فى حقه وإنما فعله راكبا ليشرع الأمة ما يليق بالسنة فى حقهم فصلى على الراحلة لذلك واحتمل الركوب للتشريع (ق) عن سعيد بن يسار (عن ابن عمر) بن الخطاب قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لى ابن عمر أين كنت قال خشيت الفجر فتزات فأوترت قال أليس لك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة قلت بلى قال فإنه كان يوترالخ ( كان يلاعب زينب بنت أم سلمة) زوجته وهى بنتها من أبى سلمة (ويقول يازوينب يازوينب) بالتصغير (مراراً) فان الله سبحانه قدطهر قلبه من الكبر والفحش بشق الملائكة صدره المرات العديدة عند تقلبه فى الأطوار المختلفة وإخراج ما فيه ما جبل عليه النوع الإنسانى وغسله وامتلاته من الحكم والعلوم (الضياء) المقدسى فى المختارة ( عن أنس) بن مالك . ( كان آخر كلامه الصلاة الصلاة) أى احفظوها بالمواظبة عليها واحذروا تضيعها وخافوا مايترتب عليه من العذاب فهو منصوب على الإغراء قال ابن ملك فى شرح الكافية معنى الاغراء إلزام المخاطب العكوف على مايحمد العكوف عليه من مواصلة ذى القربى والمحافظة على عهود المعاهدين ونحو ذلك والثانى من الاسمين بدل من اللفظ بالفعل وقد يجاء باسم المغربى ته مع التكرار مرفوعا (اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم) بحسن الملكة والقيام بما عليكم وإضافة الملك إلى المين كإضافته إلى اليد من حيث إنه يحصل بكسب اليد وأن المالك متمكن من التصرف فيه تمكنه ما فى يده بل هى أبلغ من حيث إن اليمين أبلغ اليدين وأقدرهما على العمل ذكره القاضى وقرن الوصية بالصلاة الوصية بالمعلوك إشارة إلى وجوب رعاية حقه على سيده كوجوب الصلاة قالوا وذا من جوامع الكلم لشمول - ٢٥١ - ٧١٩٠ - كَان آخِرَ مَا تَكْلَمَ بِهِ أَنْ قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ الُْودَ وَالنَّصَارَى: أَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد، لَا يَبْقَيْنَ دينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ)) - (مق) عن أبى عبيدة بن الجراح - (*) ٧١٩١ - كَانَ آخِرُ مَاتَكَلَّمَ بِهِ « جَلَاَلَ رَبِّ الرَّفِيعُ، فَقَدْ بَلَغَتْ ثُمَ فَضَى - (ك) عن أنس - (*) الوصية بالصلاة لكل مأمور ومنهى إذهى تنهى عن الفحشاء والمنكر وشمول ماملكت أيمانكم لكل ما يتصرف فیه ملکا وقهرا لأن ماعام فىذوی العلم وغيرهمفلذاجعله آخر كلامه وسبق فيه مزيد (د) فیالأدب (٥) فى الوصايا ( عن على) أمير المؤمنين وأخرج ابن سعد عن أنس قال كانت عامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغر بها فى صدره وما كاد يقبض بها لسانه أى ما يقدر على الافصاح بها . (كان آخر ماتكلم به) أى من الذى كان يوصى به أهله وأصحابه وولاة الأمور من بعده فلا يعارضه آخر ماتكلم به جلال ربى الرفيع ونحوه (أن قال قاتل الله اليهود والنصارى) أى قتلهم (اتخذواقبور أنياتهم مساجد) قال البيضاوى لما كانوا يسجدون لقبور أنيائهم تعظيما لهانهى أمته عن مثل فعلهم أما من اتخذ مسجدا بجوار صالح أو صلى فى مقبرته استظهارا بروحه أو وصول أثر من عبادته إليه لالتعظيمه فلا حرج ألاترى أن تبر إسمعيل بالحطيم وذلك المحل أفضل للصلاة فيه والنهى عن الصلاة بالمقبرة مختص بالمنبوشة اهـ. (لا يقين دينان) بكسر الدال ( بأرض العرب) وفى رواية بجزيرة العرب وهى مبينة للمراد بالأرض هنا إذ لا يستقيم بأرض دينان على التظاهر والتعارف لما بينهما من التضاد والتخالف وقد أخذ الأئمة بهذا الحديث فقالوا يخرج من جزيرة العرب من دان بغير ديننا ولا يمنع من التردد إليها فى السفر فقط قال الشافعى ومالك لكن الشافعى خص المنع بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن من أرض العرب وقال ابن جرير الطبرى يجب على الإمام إخراج الكفارمن كل مصر غلب عليه الإسلام حيث لاضرورة بالمسلين وإنما خص أرض العرب لأن الدين يومئذ لم يتعداها قال ولم أر أحدا من أئمة الهدى خالف فى ذلك أه. وهذا كماترى إيماء إلى نقل الاجماع فلينظر فيه وقال غيره هذا الحكم لمن بجزيرة العرب يخرج منها بكل حال عذر أم لا وأما غيرها فلا يخرج إلا لعذر تكوف منه (مق عن أبى عبيدة) عامر ( ابن الجراح ) أحد العشرة المشهود لهم بالجنة . ( كان آخر ماتكلم به) مطلقا (جلال ربى) أى أختار جلال ربى (الرفيع فقد بلغت ثم قضى) أى مات ولا يناقضه ماسبق كان آخر كلامه الصلاة الخ لأن ذلك آخر وصاياه وذا آخر ما نطق به قال السهيلي وجه اختياره هذه الكلمة من الحكمة أنها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره فى النطق وأنه لا يشترط الذكر باللسان وأصل هذا الحديث فى الصحيحين عن عائشة كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض فى حتى يرى مقعده من الجنة ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى فعلمت أنه لايختارنا وعرفت أنه الحديث الذى كان يحدثنا وهو صحيح والذى دعاه إلى ذلك رغبته فى بقاء محبوبه فلما عين للبقاء محلا خاصا ولا ينال إلا بالخروج من هذه الدار التى تنافى ذلك اللقاء اختار الرفيق الأعلى (تتمة) ذكر السهيلى عن الواقدى أن أول كلمة تكلم بها المصطفى صلى الله عليه وسلم لما ولد جلال ربى الرفيع لكن روى عائذ أن أول ماتكلم به لما ولدته أمه حين خروجه من بطها الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا .- - ٢٥٢ - حرف اللام ٧١٩٢ - للَّ أَشَدَفَرَحَا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَاَ سَقْطَ عَلَى بَعِيرِهِ قَدْأَضَلَّهُ بِأَرْضِ فَلاَة - (ق) عن أنس ٧١٩٣ - لَلَّ أَفْرَحُ بَتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنَ اْلَقِيمِ الْوَالِدِ، وَمِن الضَّالِّ الْوَاجِدِ، وَمِنْ الظَّمْآنِ الْوَارِدِ - ابن عساكر فى أماليه عن أبى هريرة - (ض) ٧١٩٤ - لَهُ أَفْرَحُ بَوْبَةِ التَائِ مِنَ الظَّمَانِ الْوَارِدِ، وَمِنَ الْعَقِيمِ الْوَالِدِ، وَمِنَ الضَّالْ الْوَاجِدِ، أَنْ تَبَ إِلَى اللهِ تَوْبَةٌ نَصُوحًا أَنْسَى اللهُ حَافِظْهِ وَجَوَارَحُهُ وَبَقَاعَ الْأَرْضِ كُلُّهَا خَطَايَاهُ وَذُنُوبِه - أبو العباس ابن تر کان الهمذانی فی کتاب التائبین عن أبى الجون مرسلا ـ (ض) حرف اللام ( لله) اللام للابتداء والجلالة مبتدأ خبره ( أشد فرحا) أى رضى (بتوبة عبده) فإطلاق الفرح فى حق الله مجاز عن رضاه وبسط رحمته ومزيد إقباله على عبده وإكرامه له ( من أحدكم إذا سقط على بغيره ) أى صادفه وعثر عليه بلا قصد فظفر به ومنه قولهم على الخبير سقطت ( قد أضله) أى ذهب منه أو أسى محله ( بأرض فلاة ) أى مفازة والمراد أن التوبة تقع من الله فى القبول والرضى موقعا يقع فى مثله ما يوجب فرط الفرح من يتصور فى حقه ذلك فعبر بالرضى عن الفرح تأكيداً لدعنى فى ذهن السامع ومبالغة فى تقديره وحقيقة الفرح لغة انشراح الصدر بلذة عاجلة وهو محال فى حقه تقدس قال ابن عربى لما حجب العالم بالأكوان واشتغلوا بغير الله عن اللّه فصاروا بهذا الفعل فى حال غية عنه تقدس فلما وردوا عليه بنوع من أنواع الحضور أرسل اليهم فى قلوبهم من لذة نعيم محاضرته ومناجاته ومشاهدته ما يتحيب بها قلوبهم فكنى بالفرح عن إظهار هذا الفعل لأنه إظهار سرور بقدومه عليه (ق) فى التوبة وغيرها (عن أنس ) بنمالك (لله أفرج) أى لله أرضى وأقبل كقوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون أى راضون (بتوبة عبده من العقيم. الوالد) أى من المرأة التى لا تلد إذا ولدت (ومن الضال الواجد) أى الذى ضل راحلته ثم وجدها و من (الظمآن الوارد) أى ومن العطشان إلى ورود الماء لأنه سبحانه يحب من عباده أن يطيعوه ويكره أن يعصوه ويفرح بتوبة عبده مع غناه المطلق عن طاعته وأن نفعها إنما يعوداليه لكن هذا من كمال رأفته بهم وحبه النفعهم فهو يسط رحمته على عباده ويكرمهم بالاقبال عليهم ويكره ذهابهم عنه وإعراضهم مع غناه قال الحكيم مادام العبد مقبلا على الله فهو مقبل عليه ولا يعلم ما فى هذا الإقبال إلا أهله فإذا أعرض العبد معتزا بخدائع نفسه وآمالها وأكاذيها فأقبل على النفس وقبل منها ما تأتى به فقد أعرض عن الله وأعرض اللهعنه وعذب قلبه فإذا تاب إلى الله ونزع أدركه من الله الغوث وفرح بها وفتح باب الرحمة عليه فوجد القلب خالصا وعاد العون والمدد فلم يزل العبد يترقى درحة وانتعش بعد النكس وحي بعد الموت ( ابن عساكر فى أماليه) الحديثية (عن أبى هريرة) (لله أفرح بتوبة التائب من الظمآن الواردو من العقيم الوالدو من الضال الواجد) المرادأنه تعالى يبسطرحمته على عبده و بكرمه بالاقبال عليه ويشهد لذلك الرحمة التى وضعها فى الآباء والأمهات فتراهم على الغاية من الشفقة عليهم والرفق بهم والاحتراق عليهم فيما يخافونه من الوبال عليهم وفرحهم بالتوبة إذا هم تابوا فإذا كانت هذه رحمة الآباء والأمهات فكيف بالخالق الواحد الماجد الذى يدر جميع رأفة الدنيا من جنب رحمة من مائة رحمة عنده ثم ماذا يكون ذلك فى جنب الرحمة العظمى (فمن تاب إلى الله توبة نصوحا) أى صادقة ناصحة مخاصة سميت به لأن العبد ينصح نفسه فيها (أنسى الله حافظيه وجوار حه وبقاع الأرض كلها خطاياه - ٢٥٣ - ٧١٩٥ - لله أشد أذنا إلى الرَّجُل الْحَسَن الصَّوْتِ بِالقُرْ آنِ يَجْهَرُ بِهِ مِنْ صَاحِبِ القُيَنَةَ إلىَ قَيَنْتِهِ - (٥ حب ك هب) عن فضالة بن عبيد - (ص3) ٧١٩٦ - لَّهُ أَقْدَرَ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ - (حم ت) عن أبى مسعود - (*) ٧١٩٧ - لَأَنَا اشْد عَلَيْكُمْخَوْفًا مِنَ النَّعَمِمِىَّ مِن الَّنُوبِ، أَلَّا إِنَّ النَّعَمَ الَّتِى لَا تُشْكُرُ هِىَ الْخَتْفُ الْقَاضِى - ابن عساكر عن المنكدر بن محمد بن المنكدر بلاغاً - (ض) جمع خطيئة وهى الذنب ولغرض التأكيد ومزيد التعميم جمع بينها وبين قوله (وذنوبه) فإن الله يحب التوابين والحيب يستر الحبيب فإن بدأ زين نشره أوشين ستره فإذا أحب عبداً فأذنب ستره حتى عن أبعاضه والذنب يدفس العبد والرجوع إلى الله يطهره وللعبدصفتان معصية وطاعة فالراجع عن المعصية تواب والمكثر من الطاعة أو اب ويسمى حبيب الله ( أبو العباس) أحمد بن إبراهيم بن أحمد ( بن تركان ) بمثنات فوقية أوله مضمومة وسكون الراء ونون بعدالكاف الخفاف التميمى ( الهمدانى) التركانفى نسبة إلى جده وبذلك اشتهر من أكابر بحدثى حمدان قال السمعانى وتر كان أيضاً قرية بمرو ويمكن أن ينسب إليها هذا غير أنه أشتهر بهذه النسبة ( فى كتاب التائبين عن أبى الجون مرسلا) (بته أشد أذنا ، بفتح الهمزة والذال بضبط المصنف أى استماعا وإصغاء أوذا عبارة عن الإكرام والإنعام (إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن، حال كونه (يجهر) أى يرفع صوته (به) ووجهه أن الإصغاء إلى الشىء قبول له واعتناءبه ويترتب عليه إكرام المصفى اليه فعبر عن الإكرام بالإصغاء وفائدته حث القارئ على إعطاء القراءة حقها من ترتيل وتحسين ما أمكن ( من ) استماع (صاحب القينة) يفتح القافى (إلى قينته) أى أمته التى تغنيه وفيه حل سماع الغناء من قينته وبحوها لأن سماع اللّه لا يجوز أن يقاس علي محرم وخرج بقيلته قينة غيره فلا يحل سماعها بل يحرم إن خاف ترتب فتنة كما جاء فى حديث من أشراط الساعة سماع القينات والمعازف وفى آخرإن الأرض تخسف بمن يسمعها (٥ حب ك هب) من حديث الأوزاعى عن إسماعيل بن عبد الله بن فضالة بن عبيد (عن فضالة بن عبيد) قال الحاكم على شرطهما فرده الذهبى فقال قلت بل هو منقطع (الله) مبتدأ خبره (أقدر) وقوله (عليك) صفة أقدر وقوله (منك) متعلق أفعل وقوله ( عليه ) حال من الكاف أى أقدر منك حال كونك قادراً عليه أو هو متعلق بمحذوف على سبيل البيان كأنه لما قيل أقدر عليك منك قيل على من قيل عليه ذكره الطبى راداً ما من الأعاريب هنا وهذا قاله لأبى مسعود حين انتهى إليه وهو يضرب ،لو كهو فيه حث على الرفق بالمملوك وحسن مصمجته ووعظ بليغ فى الاقتداء بحكم الله على عباده والتأديب بآدابه فى كظم الغيظ والعفو الذى أمربه (حم عن أبى مسعود) البدرى رمز المصنف لحسنه (لاة) بفتح اللام وهى المؤكدة للقسم أو هى ابتدائية (أشد عليكم خوفا من النعم منى من الذنوب) لأنها تحمل على الأثر والبطر وبذلك يدخل الفساد على جميع أمورهم وكلما ازداد نعمة زاد حرصاً والإنسان خلق فقيراً محتاجا مضطراً ينظر إلى الأسباب ثم تأخذه العجلة والحيرة التى ركبت فيه على تعدى الحدود وعصيان المنعم المعبود (ألا) حرف تنبيه ( إن النعم التى لا تشكر) بالبناء للمفعول (هى الحتف القاضى) أى الهلاك المتحتم إذا لحتف الهلاك يقال مات حتف أنفه إذامات بغير ضرب ولاقتل ولا حرق ولا غرق قال العكبرى ويقال إنها لم تستعمل فى الجاهلية بل فى الإسلام ( ابن عساكر) فى تاريخه (عن محمد بن المنكدر) بن عبيد الله بن الهدير التميمى المدنى ثقة فاضل متأله عابد بكاروى عن عائشة وجابر وغيرهما وعنه مالك والسفيانان فإنهمات سنة ثلاثين ومائة خرج له جماعة (بلاغا) أى أنه قال بلغناذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم - ٢٥٤ - ٧١٩٨ - لَّا مِنْ فِتْنَةَ السَّرَّاءِ أُخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ فِنْنَةَ الضَّرَّاءِ، إِنَّكُمْ أَبْتُلِيَّمْ بِفِتْنَ الضَّرَاءِ فَصَبْرَتْم، وَإِنَّ الَّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ - البزار (حل هب) عن سعد - (ض) ٧١٩٩ - لَأَنْ أَذْكُرَ الله تَعَلَى مَعَ قَوْمٍ بَعْدَ صَلَةِ الْفَجْرِ إِلَى كُلُوعِ الشَّمْسِ أَحَبُّ إِلَىّ مِنَ الُّنْيَا وَمَا فِيهاَ، وَلَأَنْ أَذْكَرَ اَللّهَ مَعَ قَوْمٍ بَعْدَ صَلَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَى مِنَ الَّذِّنْيَا وَمَا فِيها - (هب) عن أنس - (ح) ٧٢٠٠ - لَآَنْ أَطَأْ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَىْ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ - (خط) عن أبى هريرة - (ض) ٧٢٠١ - لَأَنْ أَطْعِمَ أَخَا فِىِ اللهِ مُسْلِمَا لَقَمَهُ أَحَبْ إلَى مِنْ أَنْ أَتَصَدْقَ بِدِرْهَ، وَأَنْ أَعْطِىَ أَخَا فِىِ اْلِهِ. مُسْدًا دِرْهَا أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَصَدِّقَ بِعَشْرَةٍ ، وَلَأَنْ أُعْطَِهُ عَشَرَةٌ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتِقَ رَقَبَةً - هناد (هب) عن بديل مرسلا - (ض) (لأنا من فتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء إنكم ابتليتم بفتنة الضراء (صبرتم وإن الدنيا حلوة) من حيث الذوق ( خضرة) من حيث المنظر وخضرة بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين آخره تاء التأنيث وخص الأخضر لأنه أبهج الألوان وأحسنها (البزار) وكذا أبويعلي (حب هب) كلهم (عن سعد) بن أبى وقاص قال الهيثمى فيه رجل لم يسم أى وهو رجل من بنى عامر لم يذكروا اسمه وبقية رجاله رجال الصحيح وقال المنذرى رواه أبو يعلى والبزار وفيه راو لم يسم وبقية رواته رواة الحديث الصحيح (لأن) اللام ابتدائية أو جواب قسم محذوف أى والله لأن ( أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلىّ من الدنيا وما فيها ولأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلىّ من الدنيا وما فيها) وفى رواية للطيرانى لأن أشهد الصبح ثم أجلس فأذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس أحب إلىّ من أن أحمل على جياد الخيل فى سبيل الله، ووجه محبته للذكر فى هذين الوقتين أنه وقت رفع الملائكة الأعمال إلى الكبير المتعال أى ملائكة الليل والنهار كما جاء فى عدة أخبار (هب عن أنس) بن مالك قال الهيشمى سنده حسن اهـ ومن ثم رمز المصنف لحسنه ورواه البيهقى فى السنن من حديث يزيد الرقاشى عن أنس أيضاً وآمقبه الذهبى فى المهذب بأن یزید واه (لأن) بفتح اللام قال الزركشى جواب قسم مقدر قال الدمامينى ويحتمل كونها لام الابتداء ولا تقدير (أطأ على جمرة) أى قطعة نار ملتهبة والجمع جمر كتمرة وتمر أى والله لأن أطأعليها برجلى فتحرقى (أحب إلىّ من أن أطأ على قبر) والمراد قبر المسلم وقيده به فى رواية الطبرانى وظاهر الخبر الحرمة واختاره كثير من الشافعية لكن الأصح عندهم الكراهة ومحل الكراهة حيث لاضرورة وإلا كأن لم يصل إلى زيارة قبر ميته إلا به فلا ( خط) فى ترجمة عمر القصبانى (عن ابى هريرة) وفيه قطن بن إبراهيم أورده الذهبى فى الضعفاء وقال له حديث منكر ولذلك ترك مسلم الرواية عنه وهو صدوق عن الجارود بن يزيد وهو كما قال الدارقطنى وغيرهمتروك وهذا الحديثمما تركوه لأجله ثم ظاهر كلام المصنف ان هذا الحديث ما لم يتعرض أحد من الستة التى هى دواوين الإسلام لتخريجه وإلا لما عدل لهذه الطريق المعلول وأبعد النجعة وهى عجب فقد خرجه بمعناه الجماعة كلهم فى الجنائز إلا البخارى والترمذى بلفظ لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر (لأن أطعم أخاًفى اللّه مسلمالقمة) من نحو خبز (أحب إلىّ من أن أتصدق بدرهم ولأن أعطى أخافى اللّه مسلمبادر مما أحب إلى من - ٣٥٥ - ٧٢٠٢ - لَأَنْ أَعِينَ أُخِى الْمُؤْمِنَ عَلَى حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ وَأَعْتِكَافِهِ فِىِ المَسْجِدِ الْحَرَام - أبو الغنائم النرسى فى قضاء الحوائج عن ابن عمر - (ض) ٧٢٠٣ - لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ تَعَالَى مِنْ صَلَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الضَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقِ أَرْبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِنْعِيلَ، وَلَأَنْ أَقْمُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ju أَحَبُّ إِلَىَّ مِن أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةَ - (د) عن أنس (ح) أن أتصدق بعشرة دراهم ولأن أعطيه عشرة أحب إلىّ من أن أعتق رقبة) مقصود الحديث الحث على الصدقة على الأخ فى الله وبره وإطعامه وأن ذلك يضاعف على الصدقة على غيره وبره وإكرامه أضعافا مضاعفة وهذا بالنسبة إلى العتق وارد على التحذير من التقصير فى حق الاخوان أو على ما إذا كان زمن مخمصة ومجاعة بحيث يصل إلى حالة الاضطرار (هناد) فى الزهد (هب) كلاهما (عن بديل) بضم الموحدة وفتح المهملة وسكون المثناة تحت (مرسلا) وهو ابن ميسرة العقيلي تابعى مشهور له عن أنس وعدةثقة وفيه الحجاج بن فراقصة قال أبو زرعة ليس بقوى وأورده الذهبى فى الضعفاء والمتروكين ( لأن أعين أخى المؤمن علي حاجته) أى على قضائها (أحب إلى من صيام شهر واعتكافه فى المسجد الحرام) لأن الصيام والاعتكاف نفعه قاصر وهذا نفعه متعد والخلق عيال الله وأحب الناس إليه أنفعهم لعياله كما فى حديث وفيه أن الصوم والاعتكاف فى المسجد الحرام أفضل منهما فى غيره ( أبو الغنائم النرسى) بفتح النون وسكون الراء ووهم وحرف من جعلها واواً وكسر السين المهملة نسبة إلى نرس نهر بالكوفة عليه عدة قرى ينسب إليها جماعة من مشاهير العلماء والمحدثين منهم هذا الحافظ وهو محمدبن على بن ميمون النرسى الكوفى سمع الشريف أبا عبد الله الحسنى وابن إسحاق وغيرهما وروى عنه السمعانى والد الامام أبى سعد وجماعة كثيرة قال ابن الأثير كان متقنا ثقة مات سنة سبع وخمسمائة (فى) كتاب فضل (قضاء الحوائج عن ابن عمر) بن الخطاب (لان) بفتح الهمزة التى بعد لام القسم (أقعد مع قوم يذكرون الله) هذا لا يختص بذكر لا إله إلا الله بل يلحق به مافى معناه كما تشير إليه رواية أحمد (من صلاة الغداة) أى الصبح (حتى تطلع الشمس) ثم أصلي ركعتين أو أربع كما فى رواية (أحب إلى من أن أعتق) بضم الهمزة وكسر التاء (أربعة) أى أربعة أنفس (من ولد إسماعيل) زاداًبويعلي دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا. قال البيضاوى خص الأربعة لأن المفضل عليه مجموع أربعة أشياء ذكر الله والقعود له والاجتماع عليه والاستمرار به إلى الطلوع أو الغروب وخص بنى إسماعيل لشرفهم وإنافتهم على غيرهم ولقربهم منه وريد اهتمامه بخلافهم وقال الطبى خصم لكونهم أفضل أصناف الأمم قدرا ورجاء ووفاء وسماحة وحسبا وشجاعة وفهما وفصاحة وعفة ونزاهة ثم أولاد إسماعيل أفضل العرب لما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم منهم (ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله) ظاهره وإن لم يكن ذاكرا لأن الاستماع قائم مقام الذكر وهم القوم لا يشقى جليسهم (من) بعد (صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلىّ من أن أعتق رقبة) من ولد إسماعيل والذى وقفت عليه فى أصول صحيحة أربعة بدل رقبة وهكذا هو فى المصابيح وغيرها وهو الصواب قال الطيبى نكر أربعة وأعادها لتدل على أن الثانى غير الأول ولو عرف لا تحدا نحو قوله تعالى (( غدوّها شهر ورواحها شهر)) وهذا يبين أن من أعتق رقبة عتق بكل عضو منها عضو منه من النار فقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير الخطايا مع ما يبقى من زيادة عتق الرقاب للزائد على الواحدة سيما من ولد الأنبياء (د) فى العلم من حديث الأعمش (عن أنس) قال الأعمش اختلف أهل البصرة فى القص فأتوا أنساً فقالوا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقص قال لا إنما بعث بالسيف 88 - ٢٥٩ - ٧٢٠٤ --. لَأَنْ أَقُولَ ((سُبْحَانَ اللهِ، وَاْخَمْدُ لِلِهِ، وَلاَ إِنَهَ إِلَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ)) أَحَبُّ إِلَىَّ مَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشمس - (م ت)) عن أبى هريرة - (ض) ٧٢٠٥ - لأن أَمتّعَ بِسَوْطِ فِى سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقِ وَلَدَ الزَّنَا- (ك) عن أبى هريرة ٧٢٠٦ - لأَنْ أَمَنَعَ بِسَوْطِ فِى سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ آمُرَ بِالْنَاءُمْ أَعْتِقَ الَوَلَ - (ك) عن عائشة (ص) ٧٢٠٧ - أَإِنْ أَمْشِىَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِى بِرِ جْلِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْثَِ عَلَى قَبْرٍ مُسْلٍ، وَمَا أُبَلٍ أَوَسَطَ الَْبْرِ قَيْتُ حَاجَتِى أَوْ وَسَطَ الُُّوقِ - (٥) عن عقبة بن عامر - (ض) ٧٢٠٨ - لَأَنْ تُصَلّىَ الْمَرْأَةُ فِ يَنْهَ خَيْرُ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلَّى فِىِ حْجَتِهَا، وَلَأَنْ تُعَلَى فِى حُجْرَتِهَاَ خْرُ مِنْ أَنْ تُصَلّى فِىِ الدَّارِ، وَلَأَنْ تُصَِّ فِى الذَّارِ خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصِّلَ فِى الْمَسْجِدِ - (هق) عن عائشة - (ح) ولكن سمعته يقول لأن أقعد الخ رمز المصنف لحسنه وهو فيه تابع للحافظ العراقى حيث قال إسناده حسن لكن قال تلميذه الهيشمى فيه -محتسب أبو عائد وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله ثقاة اهـ. (لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلىّ مما طلعت عليه الشمس) لأنها الباقيات الصالحات وفيه أن الذكر أفضل من الصدقة وبه أفتى المؤلف قال بل وأفضل من جميع العبادات وتقدمه لذلك الغزالى قال ولذلك لم يرختص فى تركه فى حال من الأحوال (م ت) فى الدعوات وكذا النسائى فى يوم وليلة كلهم (عن أبى هريرة) ولم يخرجه البخارى (لأن أمتع بسوط فى سبيل الله) أى لأن أتصدق على نحو الغازى بشىء ولو قليلا حقيرا كسوط يستمتع وينتفع به الغازى أو الحاج فى مقاتلة أو سوق نحو دابة (أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا) لفظ رواية الحاكم ولدزنية كذا رأيته بخط الحافظ الذهبى فى مختصر المستدرك ومقصود الحديث التحذير من حمل الإماء على الزنا ليعتق أولادهن وأن لا يتوهم أحد أن ذلك قربة (ك) فى الفتن (عن أبى هريرة) وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي وشاهده خبر ولد الزنا شر الثلاثة (لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد) أى الحاصل ... قاله لما نزلت ,فلا اقتحم العقبة)) فقالوا يارسول الله ما عندنا مانعتقه إلا أن أحد ناله الجارية السوداء تخدمه فلو أمرناهن يزنين فيجتن بأولاد فأعتقناهم فذكره وهذا قالته عائشة لما فهم أبو هريرة من الخبر خلاف المراد فقالت رحمه الله أساء سمعاً وأساء إصابة والقصة مشهورة (ك عن عائشة) رضى الله عنها (لأن أمشى على جمرة أو سيف) أى أو على حد سيف فيجرح رجلى (أو أخصف فعلى برجلى أحب إلى من أن أمشى على قبر مسلم وما أبالى أوسط القبر قضيت حاجتى أم وسط السوق) قال النووى فى شرح مسلم أراد بالمتى على القبر الجلوس وهو حرام فى مذهب الشافعى اهـ. لكن الأصح ماذكره فى غيره كغيره أنه مكروه لاحرام وقوله ما أيالى الخ أراد به أنه يتحرج ويستنكف عن قضائها بحضرة الناس فى وسط السوق أى فيحرم ذلك ( دعن عتبة بن عامر) قال المنذری إسناده جيد ( لأن تصلي المرأة فى بيتها خير لها من أن تصلى فى حجرتها ولأن أصلى فى حجرتها خير لها من أن تصلى فى الدار ولأن تصلى فى الدار خير لها من أن تصلى فى المسجد) لطلب زيادة الستر فى حقها ولهذاكره لها أبو حنيفة شهود الجمعة والجماعة مطلقا ووافته الشافعى فى الشابة ونحو ذوات الهيئة كما مر (هق عن عائشة) رمز المصنف لحسنه - ٢٥٧ - ٠١١٠٠٠ ٠١٠٠٠٠ ١٩٠٠ ٠ ١٤ ٧٢٠٩ - لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَ يَغْدُو إلَى الْجَبَلِ فَيَخْتَطِّبَ فَيَبِيعَ فَيَاكُلَ وَيَتَّصَدَقَ خَيْرٌ لَهٌ مِن أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ - (ق ن) عن أبى هريرة - (صح) ٧٢١٠ - لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ - (ت) عن جابر بن سمرة - (ض) ٧٢١١ - لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِى حَيَاتِةٍ بِدِرْهَرٍ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ مِائَةٍ عِندَ موتِهٍ - (د حب) عن أبى سعيد - (ح) ٧٢١٢ - لَأَنْ يَجْعَلَ أَحَدُكْ فِى فِيهِ تُرَابَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَحْعَلَ فىِ فِيهِ مَاحَرْمَ اللهُ - (هب) عن أبى هريرة وليس كما قال فقد تعقبه الذهى على الدارقطنى فى المهذب بأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبى لبينة ضعيف (لأن يأخذ أحدكم حبله) فى رواية أحبله بالجمع وفى رواية حبلا (ثم يغدو) أى يذهب (إلى الجبل) محل الحطب (فيحتطب) بتاء الافتعال وفى مسلم فيحطب بغيرتا أى بجمع الحطب (فيبيع) ما احتطبه (فيأكل) من ثمنه (ويتصدق) بواو العطف ليدل على أنه يجمع بين البيع والصدقة وبالفاء فى الأولين لأن الاحتطاب يكون عقب الغدو والبيع يكون عقب الاحتطاب فهو (خير له) ليست خير هنا أفعل تفضيل بل من قبيل ((أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، (من أن يسأل الناس) أى من سؤال الناس أمرا دنيويا أعطوه أو منعوه وإن كان الاكتساب بعمل شاق كالاحتطاب لثقل المئة أو ذل الخيبة وفى رواية للبخارى بدل ماذكر خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه اهـ. وهذا حث على التعفف وتفضيل الكسب والسبب على البطالة وجمهور المحققين كابن جرير وأتباعه على أن السبب لا ينافى التوكل حيث كان الاعتماد على الله لاعلي السبب فإن احتاج ولم يقدر على كسب لائق جاز بشرط أن لا يذل نفسه ولا يلح ولا يؤذى المسؤل فإن فقد شرط منها حرم اتفاقا (ق ن عن أبى هريرة) قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذى نفسى بيده لأن الخ هذا لفظ البخارى (لأن يؤدب الرجل ولده) عند ما يبلغ من السن والعقل مبلغا يحتمل ذلك بأن ينشئه على أخلاق صلحاء المؤمنين ويصونه عن مخالطة المفسدين ويعلمه القرآن والأدب ولسان العرب ويسمعه السنن وأقاويل السلف ويعلمه من أحكام الدين مالا غنى عنه ويهدده ثم يضربه على نحو الصلاة وغير ذلك (خيرله) من أن يتصدق (بصاع) لأنه إذا أدبه صارت أفعاله من صدقاته الجارية وصدقة الصاع ينقطع ثوابها وهذا يدوم بدوام الولد والأدب غذاء النفوس وتربيتها للآخرة «قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فوقايتك نفسك وولدك منها أن تعظها وتزجرها بورودها النار وتقيم أودهم بأنواع التأديب من الأدب الموعظة والوعيد والتهديد والضرب والحبس والعطية والنوال والبر فتأديب النفس الزكية الكريمة غير تأديب النفس الكريهة اللئيمة وفيه أن تأديب الولد أعظم أجرأمن الصدقة واستدل به الصوفية على تأديب النفس لأنها أجل من تأديب الابن (ت) فى البر من رواية ناصح عن سماك (عن جابر بن سمرة) وقال حسن غريب قال المنذرى ناصح هذا هو ابن عبد الله المحملى وأه قال وهذا مما آنكره عليه الحافظ اهـ وقال المزى ضعفه النسائى وغيره وقال الذهى مالك (لأن يتصدق المرء حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة درهم عند مونه) أى عند احتضاره وقال الطبى أوقع هذه الحياة مقابل لقوله فى حياته إشارة إلى أن الحياة الحقيقية التى يعتد فيها بالتصدق هى أن يكون المرء صحيحا شحيحا يخشى الفقر كما مر وقوله بمائة أراد به الكثرة كما أراد بدرهم القلة ويدل له ماجاء فى رواية بدل بمائة بماله أى بجميع ماله أهـ. قال فى الفردوس ويروى بمائة ألف قال بعضهم وذلك لأنه فى حال صحته يصعب عليه إخراج المال يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال وهجوم الفقر كما قال تعالى ((الشيطان يعدكم الفقر)) الآية (دحب عن أبى سعيد) الخدرى ثم قال أعنى ابن حبان حديث صحيح وأقره ابن حجر (لأن يجعل أحدكم ف فيه ترابا) فيأ كله (خير له من أن يجعل فى فيه ماحرم الله) كالخمر وكل مسكر و المغصوب وكل ماأكتسب ٠٠ ٫ ١٧ -: ٥) - ٢٥٨ - ٧٢١٣ - لَان يَجْلِسَ أَحَدُكْ عَلَى ◌َجْرَةٍ فَتَحْتَرِقَ ثِيَبُهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ - (حم م دن٥) عن أبى هريرة ٧٢١٤ - لَأَنْ يَزْنِىَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنَّ يَزْنِى بِأَمْرَأَةٍ جَارِهِ ، وَلَأَنْ يَسْرِقَ الرِّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتِ أَيْسَرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ - (حم خد طب) عن المقداد بن الأسود - (ح). ٧٢١٥ - لَأَنْ يَطَأُ الرَّجلُ عَلَى جْرَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَطَأْ عَلَى قَبْرٍ - (حل) عن أبى هريرة - (ض) ٧٢١٦ - لَأَنْ يُطْعَنَ فِى رَأْسِ أَحَدِّكْ بِخِيَطَ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْ أَمْرَأَةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ - (طب) عن معقل بن يسار - (ض) من غير حله ومقصود الحديث الأمر بتحرى أكل الحلال ولو كان خبزاً من شعير بغير إدام وذكر التراب بالغة فانه لا يؤكل وأما أكل الحرام فيظلم القلب ويغضب الرب (هب عن أبى هريرة) وفيه إبراهيم بن سعيد المدنى قال الذهبي مجهول مشكر الحديث ورواه عنه أيضا أحمد وابن منيع والديلى ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده) أى فتصل الجمرة إلى الجلد (خير له من أن يجلس على قبر) قال الطبى جعل الجلوس على القبر وسريان ضرره إلى قلبه وهو لا يشعر بمنزلة سراية النار من الثوب إلى الجلد ثم إلى داخله أهـ . وهذا مفسر بالجلوس البول والغائط كما فى رواية أبى هريرة فالجلوس والاستناد والوطء على القبر لغير ذلك مكروه لاحرام بل لا يكره لحاجة (حمم دن ، عن أبى هريرة) رضى الله تعالى عنه . ( لأن يزنى الرجل بعشرة أسوة خيرله من أن يزنى بامرأة جاره) ويقاس بها نحو أمته وبنته وأخته وذلك لأن من حق الجار على الجار أن لايخونه فى أهله فإن فعل ذلك كان عقاب تلك الزنية يعدل عذاب عشر زنيات قال الذهى فى الكبائر فيه أن بعض الزنا أكبر إنما من بعض قال وأعظم الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم وبامرأة الجار، روى الحاكم وصححه والعهدة عليه من وقع على ذات محرم فاقلوه فالزنا كبيرة إجماعاً وبعضه الخش من بعض وأقبحه زنا الشيخ بابنته وأخته مع كونه غنيا له حلائل وزناه بجارية إكراها ونحوذلك ودونه فى القبح زنا الشاب البكر بشابة خلت به وشاكلته بفعل وقام نادما تاتبا (ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره ) فيه تحذير عظم من أذى الجار بكل طريق من فعل أوقول وقد أخرج الطبرانى من حديث ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة فقال لا يصحبنا اليوم من آذى جاره فقال رجل من القوم أنا بلت فى أصل حائط جارى فقال لا تصحبنا اليوم (حم خدطب عن المقداد) بكسر الميم وسكون القاف وبالمهملتين : (ابن الأسود) اسمه ثعلبة بن مالك حالف أباه كندة وتبناه الأسود بن عبد يغوث فنسبه إليه رمز المصنف لحسته وهو كما قال أوأعلا فقدقال المنذرى والهيثمى رجاله ثقات . ( لأن يطأ الرجل على جمرة خير له من أن يطأ علي قبر) الذى وقفت عليه فى نسخ الحلية قبرا بدون علي (حل) من حديث قطن بن إبراهيم عن الجارود بن يزيد عن شعبة عن سعيد المقبرى (عن أبى هريرة) ثم قال تفرد به الجارود عن شعبة . ( لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط) بكسر الميم وفتح الياء وهو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوها (من حديد) خصه لأنه أصلب من غيره وأشد فى الطعن وأقوى فى الإيلام (خير له من أن يمس امرأة لاتحل له) أى لا يحل له نكاحها وإذا كان هذا فى مجرد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة فما بالك بما فوقه من القبلة - ٢٥٩ - ٥٠ /١٠٩٠ ٠١٠٫٠٤٠ ٧٢١٧ - لَّنْ يَلْبَسَ أَحَدُ كُمْ نَوْبَ مِنْ رِقَاعٍ شَّ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَنَّهِ مَالَيْسَ عِندَهُ - (حم) عن أنس - (ح) ٧٢١٨ - لَأَنْ يَمْتَلِئَّ جَوْفُ رَجُلٍ فَيْحً حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيْ شِعْرًا - (حمق٤) عن أبى هريرة (صم) ٧٢١٩ - لان يهدِىَ الله عَلَى يَدَيْكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِمّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ وَغَرَبَتْ - (طب) عن أبي رافع (ح) والمباشرة فى ظاهر الفرج (طب) وكذا البيهقى (عن معقل بن يسار) قال الهيثمى رجاله رجال الصحيح وقال المنذرى رجاله ثقات ، (لأن يلبس أحدكم ثوبا من رفاع) جمع رقعة وهى خرة تجعل مكان القطع من الثوب (شتى) أى متفرقة يقال شت الأمر شتا إذا تفرق وقوم شتى على فعلي متفرقون (خير له من أن يأخذ بأمانته ما ليس عنده) أى خير له من أن يظن الناس فيه الأمانة أى القدرة على الوفاء فيأخذ منهم بسبب أمانته نحو ثوب بالاستدانة مع أنه ليس عنده ما يرجو منه الوفاء فإنه قديموت ولايجد مايوفى به دينه فيصير رهينا به فى قبره، وفيه تشديد عظيم فى الاستدانة سيما لمن لا يرجو وفاء فيكره هذا هو المفتى به عند الشافعية ونقله فى المجموع عن الشافعى وجمهور أصحابه لكن خالف فى شرح مسلم فقال إنها كراهة تحريم وعزاه للأصحاب واحتج بهذا الحديث وهو الأقوى دليلا (حم عن أنس) قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصرانى وفى رواية يهودى ليبعث إليه أثوابا إلى الميسرة فقال وما الميسرة والله مالمحمد تاغية ولاراعية فرجعت فلما رآنى رسول اله صلى الله عليه وسلم قال كذب عدو الله والله أناخير من بايع لأن يلبس الخ قال الهيثمى وفيه راو يقال له جابر بن يزيد وليس بالجعفى ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات ورواه عنه البيهقى أيضا ورمز المصنف لحسنه. ( لأن يمتلىء جوف رجل ) يحتمل أن المراد الجوف كاه ومافيه من القلب وغيره وأن يراد القلب خاصة وهو الظاهر لقول الاطباء إذا وصل للقلب شىء من قيح حصل الموت (فيحا) أى مدة لا يخالطها دم (حتى يريه) بفتح المثناة التحتية من الورى بوزن الرمى غير مهموز أى حتى يغلبه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله أو حتى يفسده كماقاله البيضاوى هكذا فى نسخ الكتاب ولفظ البخارى بإسقاط حتى وعليه ضبط يريه بفتح أوله وسكون ثالثه قال ابن الجوزى ونرى جماعة من المبتدئين ينصبون يربه هنا جريا على العادة فى قراءة الحديث الذى فيه حتى وليس هنا ما ينصب تعقبه فى التنقيح بأن الاصيلى رواه بالنصب على بدل الفعل من الفعل قال الزمخشرى القيح المدة وقاحت القرحة تقيح وورى الداءجوفه إذا أفسده وقيل لداء الجوف ورى لأنه داء دخل متوارو منه قيل للسمين وار كأن عليه ما يواريه من شحمه اهـ (خير له من أن يمتلىء شعراً) أنشأه أوأنشده لما يؤول إليه أمره من تشاغله به عن عبادة ربه قال القاضى والمراد بالشعر ما تضمن تشيباً أو مجا. أو مفاخرة كما هو الغالب فى أشعار الجاهلية وقال بعضهم قوله شعرا ظاهره العموم فى كل شعر لكنه مخصوص بما لم يشتمل على الذكر والزهد والمواعظ والرقائق ما لا إفراط فيه وقال النووى هذا الحديث محمول على التجرد للشعر بحيث يغلب عليه فيشغله عن القرآن والذكر وقال القرطبى من غلب عليه الشعر لزمه بحكم العادة الأدبية الأوصاف المذمومة وعليه يحمل الحديث وقول بعضهم عنى به الشعر الذى هجا به هو أو غيره رد بأن مجوه كفر كثر أو قل ومجو غيره حرام وإن قل فلا يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى (حم ق ٤ عن أبى هريرة) ورواه مسلم أيضا عن سعدو أبى سعيد قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذعرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان ثم ذكره وفى الباب عمر وابنه وسلمان وجابر وغيرهم ( لأن يهدى الله على يديك رجلا) واحداً كماجاء فى رواية (خير لك) عند الله ( مما طلعت عليه الشمس وغربت) - ٢٦٠ - ٧٢٢٠ - لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ النَّاسِعَ - (م٥) عن ابن عباس - (صح) ٧٢٢١ - لِتَأْخُذُوا عَّى مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنَّى لاَ أَدْرِى لَعَلَى لَا أَحُجْ بَعْدَ حَجَّى هذِهِ - (م) عن جابر - (ص) ٧٢٢٢ - لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ للّاةِ الْجَلِحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْعَرْنَاءِ تَنْطِعُهَا - (حم خدم ت) عن أبى هريرة - (3) ٧٢٢٣ - لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتْهُوَنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لِهِسَأَطَنَّ اَللهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَ كْ فَيَدْعُو خِيَارُ كُمْ فَلاَ فتصدّقت به وذلك، لأن الهدى على يديه شعبة من الرسالة لأن الرسل إنما بعثت لتؤدى عن الله فإذا ورد القيامة فله حظ من ثواب الرسل فإنه إنما هداه بما جاءت به الرسل عن الله والرسل أقرب الخلق إلى الله فى دار الإسلام فى الدرجات فمن دون الرسل إذا كان داعيا إلى الله فهدى به عبدا فقد حاز من ثواب الرسل حظا من الكرامة ومن يحصى من ثواب الرسل شيئا فهو خير له مما طلعت عليه الشمس وغربت ؛يعنى فأنفقه كله فى سبيل الله؛ أوحى الله إلى داود إن استقذت هالكا من هلكته ميت عبدى جهرا هذا فى حياة الدنيا فكيف بمن أحى قلبه حتى ظفر بحياة الآخرة وإذا هدى الله قلبا على لسان ناطق بالهدى فقد أ كرم الناطق بجزيل الكرامة فمن الكرامات أن جعل لكلامه من النور كسوة تلج آذان السامعين مع تلك الكسوة فتخرق حجب الشهوات حتى تصل إلى مستقر الإيمان من قلوبهم فتحي مامات منهم وتشفى ماسقم ومنها أن جعل الكلامه من السلطان ما يذهل نفوس المخلطين عن شهواتهم ومنها أن تأخذ نعمه النورانية بنواصى قلوب العباد الآباق فتردهم إلى الله جذباً وسيرا ومنها أن جعله من العملة الخزنة للقلوب بيذر يبذره فيزرعه الله فيها وينميه منها فلا منقبة أعلا منها (طب عن رافع) قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً إلى اليمن فعقد عليه لواءاً فلما مضى قال يا أبا رافع ألحقه ولا تدعه من خلفه وليقف ولا يلتفت حتى أجيئه فأتاه فأوصاه بأشياء فذكره رمز المصنف لحسنه قال الهيشمى فيه يزيد بن أبي زياد مولى ابن عباس ذكره المزنى فى الرواية عن أبى رافع وابن حبان فى الثقات ( لئن بقيت) فى رواية لئن عشت (إلى قابل) أى شت إلى المحرم الآتى (لأصومن) اليوم (التاسع) مع عاشوراء مخالفة اليهود فلم يأت المحزم القابل حتى مات فيسن صومه وإن لم يصمه لأن ماعزم عليه فهو سنة قال التور بشتى أراد أن يضم اليه يوماً آخر ليكون هديه مخالفاً لهدى أهل الكتاب لأنه وقع موقع الجواب لقولهم لأنهيوم يعظمه اليهود (م . عن ابن عباس) ورواه عنه البيهقى بلفظ لآمرن بصيام يوم قبله ويوم بعده ( لتأخذوا عنى مناسككم) وهى مواقف الحج وأعمالها ( فانى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه) هذا قاله فى حجة الوداع حثا لهم على تعلم أعمال الحج، إحكام أحكامها وإعلاما لهم بدنو أجله (م عن جابر) قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحر ويقوله ورواه عنه أيضاً أبو داود والنسائى وابن خزيمة من عدة طرق ( لتؤدن) بالبناء للمجهول وقوله ( الحقوق) بالرفع أقيم مقام فاعله قال التوربشتى هذه الرواية المعتد بها وزعم ضم الدال ونصب الحقوق والفعل مسند إلى الجماعة المخاطبين غير صحيح اه قال الطبى إن كان الرد لأجل الرواية فلا مقال وإن كان بحسب الرواية فإنه من باب التغليب ( إلى أهلها يوم القيامة) على قسطاس العدل المستقيم (حتى يقاد للشاة الجلحاء) بالمد الجماءالتى لاقرن لها ( من الشاة القرناء) التى لها قرن ( تنطحها) هذا صريح فى حشر البهائم يوم القيامة وإعادتها كأهل التكليف وعليه تظاهر الكتاب والسنة ولا يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولاشرع قالوا وليس شرط الحشر الثواب والعقاب وأما الفصاص للجلجاء فليس منقصاص التكليف بل قصاص مقابلة (حم م) فى الأدب ( خدت ) فى الزهد ( عن أبى هريرة) ولم يخرجه البخارى ( لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم) 83