النص المفهرس
صفحات 261-280
٤ - أن إباحتها كانت عام أوطاس وهو عام فتح مكة . ٥ - وأن إباحتها كانت لمدة ثلاثة أيام . ٦ - وأن إباحتها لم تكن إلا فى السَّفَرِ وقتئذ . ٧ - وأنها لم تبح للمقيمين أبدا . *** ٢٥ - وعن علي رضى الله عنه قال: نهى رسول الله عدوي} المتعة عام خيبر )) متفق عليه المفردات عن المتعة : أى عن نكاح المتعة . عام خيبر : أى سنة فتح خيبر ، وكان المسير إلى خيبر في المحرم سنة سبع من الهجرة وقد تم فتحها في صفر . البحث قد سقت في بحث الحديث السابق ألفاظ حديث علي رضي الله عنه عند البخاري ومسلم ، وأن فيها : نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإِنسية . كما تقدم أن المتعة رخص فيها عام أوطاس وهو عام فتح مكة وكان ذلك في السنة الثامنة للهجرة وأن إباحتها كان لمدة ثلاثة أيام ثم حرمت . كما تقدمت الإشارة إلى أن المتعة أبيحت أكثرمن مرة وحرمت أكثر من مرة . وكان تحريمها يوم خيبر لنسخ الترخيص فيها قبل ذلك . وكانت خيبر قبل فتح مكة (٢٦١) بأكثر من ثمانية عشر شهرا ، وقد نسب إلى السهيلي أنه لايعرف من أهل السير ورواة الآثار أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وهذا يرده هذا الحديث المتفق عليه عند الشيخين ، وهو في القمة في إثبات الأخبار . وكون علي رضى الله عنه لم يذكر تحريمها يوم فتح مكة وهو أولى بالذكر من تحريمها يوم خيبر لأن عليا رضى الله عنه كان يرد على مانسب إلى ابن عباس رضى الله عنه من إباحته المتعة ولحوم الحمر الأهلية . وقد كان تحريمهما جميعا يوم خيبر ، فلذلك اقتصر على ذكر التحريم يوم خيبر وهو لم ينف ماعدا ذلك رضى الله عنه ولم يتعرض له وقد جاء في بعض ألفاظه رضى الله عنه قوله لمن نُسِبَتْ إليه إباحتُها : إنك رجل تائه، وقوله مهلا ياابن عباس فإن رسول الله عَ } نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإِنسية . كما سيجىء في الحديث الذي يلي هذا الحديث إن شاء الله تعالى . مايفيده الحديث ١ - أن المتعة حرمت عام خيبر . ٢ - وأن لحوم الحمر الإِنسية حرمت يوم خيبر كذلك . ٢٦ - وعنه رضى الله عنه أن رسول الله عَ ل نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر )) أخرجه السبعة إلا أباداود . المفردات وعنه : أى وعن علي رضى الله عنه (٢٦٢) الحمر الأهلية : أى الحمر الإِنسية وهى بخلاف حمر الوحش فإنها حلال . يوم خيبر : أى عام فتح خيبر . البحث تقدم في بحث الحديث السابق والذي قبله ألفاظ هذا الحديث ، وما يتعلق به . وهذا الحديث ساقط من بعض نسخ بلوغ المرام ومن سبل السلام . * *** ٢٧ - وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضى الله عنه أن رسول الله عَّ له قال: ((إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا إذا آتيتموهن شيئا)) أخرجه مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان . المفردات ربيع بن سبرة : هو الربيع بن سبرة بن معبد الجهني المدني روى عن الزهري وروى الربيع عن أبيه رضى الله عنه قال الحافظ في التقريب : ثقة من الثالثة اهـ توفى بعد المائة رحمه الله . عن أبيه : هو سبرة بن معبد الجهني رضى الله عنه ويقال : سبرة (٢٦٣) ابن عوسجة ويقال: ابن ثرية بفتح الثاء وكسر الراء وتشديد الياء والد الربيع ، أول مشاهده الخندق ، وكان لسبرة دار بالمدينة في جهينة، ونزل في آخر عمره ذا المروة قال ابن سعد في الطبقات : فعقبه بها إلى اليوم وتوفى سبرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهم. كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء : أى كنت أبحت لكم متعة النساء . حرم ذلك إلى يوم القيامة: أى حرم الله المتعة تحريما مؤبدا لايقبل النسخ بحال . عنده منهن شىء : أى في صحبته امرأة يطؤها على سبيل نكاح المتعة فليخل سبيلها : أى فليفارقها وليسرحها . شيئا من ولا تأخذوا إذا آتيتموهن شيئا: أى ولا تستردوا المال الذي دفعتموه لهن في نظير المتعة مهما كان قد بقى من الأجل البحث هذا الحديث أيضا ساقط من بعض نسخ بلوغ المرام ومن سبل السلام وقد سقت جميع ألفاظه في بحث حديث سلمة بن الأكوع رقم ٢٤ وقد جاء في بعض ألفاظه: غزا مع رسول الله عَ لّه فتح مكة. (٢٦٤) وفيه: فأذن لنا رسول الله عَ ◌ّه في متعة النساء وفيه: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله عَ ◌ّه وفيه: فليخل سبيله ولا تأخذوا مما قائما بين صَلىالله أتيتموهن شيئا )) وفي بعض ألفاظه : رأيت رسول الله. الركن والمقام الخ. وفي بعض ألفاظه: أمرنا رسول الله عَ له بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها . وفي بعض ألفاظه : نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء )) وتقدم في حديث علي رضى الله عنه أنها حرمت يوم خيبر . وتقدم بيان أنه لامعارضة في ذلك بين حديث علي وحديث سيرة رضى الله عنهما لأنها أبيحت وحرمت أكثر من مرة . مايستفاد من ذلك ١ - تحريم نكاح المتعة . ٢ - وأن الترخيص في المتعة وتحريمها تكرر أكثر من مرة . ٣ - وأن تحريم نكاح المتعة قد تأبد عام الفتح إلى يوم القيامة فلايقبل النسخ بحال . ****** ٢٨ - وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: لعن رسول الله عَ ليه المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له)) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . وفي الباب عن على أخرجه الأربعة إلا النسائي . المفردات لعن رسول اللـه عَ ◌ّهِ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له: أى دعا رسول الله عَل﴾. (٢٦٥) بالطرد من رحمة الله على من تزوج امرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى بقصد أن يُحِلَّها لزوجها وكذلك دعا بالطرد من رحمة الله على من بانت منه امرأةٍ بينونة كبرى فرضى بأن يتزوجها رجل لمجرد تحليلها له فطلقها الثاني وتزوجها الأول . وفي الباب عن علي : أى وفي باب لعن المحلل والمحلل له الذي جاء في حديث ابن مسعود رواية بلعن المحلل والمحلل له عن علي رضى الله عنه أيضا . البحث قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث لعن الله المحلل والمحلل له . الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري ، وله طريق أخرى أخرجها عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود ، وأخرى أخرجها إسحاق في مسنده عن زكريا بن عدي عن عبيدالله بن عمر ، وعن عبدالكريم الجزري عن أبي الواصل عنه ، وفي الباب عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف . ورواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والترمذي من حديث علي وفي إسناده مجالد وفيه ضعف وقد صححه ابن السكن وأعله الترمذي وقال : روى عن مجالد عن الشعبي عن جابر وهو وهم ورواه أحمد وإسحاق والبيهقي (٢٦٦) والبزار وابن أبي حاتم في العلل ، والترمذي في العلل من حديث أبي هريرة وحسنه اهـ . وقد قال البزار : حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا معلى بن منصور ثنا عبدالله بن جعفر يعني المخرمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ لٍ فذكر حديثابهذا ثم قال : وبه أنه لعن المحلِّ والمحلَّل له . قال البزار : لانعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد . قال البيهقي : رواه أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين وابن حبان قال ابن المديني : له عن أبي هريرة مناكير . وقد أشار الحافظ في تلخيص الحبير إلى اتفاق أهل العلم على أن الرجل إذا تزوج التي طلقت ثلاثا من غير قصد أن يحلها للأول ولكن المرأة قد أضمرت ذلك ، أنها لاتدخل في اللعن . هذا وإذا تزوج رجل المطلقة ثلاثا على نية أنها إن صلحت له لايطلقها وإن لم تصلح له فارقها فإنه لايدخل في هذا اللعن أيضا ، وإنما الذي يستحق هذا اللعن هو ما كان القصد من نكاحه مجرد تحليلها للأول ، وهذا المحلِّل يسمى التيس المستعار . ٢٩ - وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على﴾. (( لاينكح الزاني المجلود إلا مثله)) رواه أحمد وأبوداود ورجاله ثقات . المفردات لاينكح : أى لايتزوج : (٢٦٧) الزاني المجلود : أى الزاني الذي أقيم عليه الحد بالجلد . وإنما خص المجلود لأن الزاني الثيب المحصن حده الرجم فلا محل لنكاحه . إلا مثله : أى إلا زانيا مثله فلاينكح العفيفة كما أن الزانية لاتنكح العفيف . البحث هذا الحديث يؤيده قول الله تبارك وتعالى: ((الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين)) فلاينكح العفيف إلا عفيفة ولاتنكح العفيفة إلا عفيفا . أما غير العفيف أو العفيفة فإنما ينكح مثله . مايستفاد من ذلك ١ - تحريم تزويج الزانية من العفيف . ٢ - تحريم تزويج العفيف من الزانية . ٣ - يجب على العفيف أن لايتزوج إلا عفيفة . ٤ - يجب أن لاتتزوج العفيفة إلا عفيفا . ٣٠ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فَسُئِلَ رسول الله عَ ◌ّلهم عن ذلك فقال: ((لاحتى يذوق الآخر من عُسَيْلَتِهَا ماذاق الأول)) متفق عليه واللفظ لمسلم . (٢٦٨) المفردات رجل : هو رفاعة بن سموأل القرظي . امرأته : هى تميمة بنت وهب أو بنت أبي عبيد أو تميمة بنت وهب أبي عبيد القرية . فتزوجها رجل: هو عبدالرحمن بن الزبير - بفتح الزاى وكسر الباء - ابن باطاء أو باطياء القرظي قال النووي : هو الذي ذكره أبوعمر بن عبدالبر والمحققون وقال ابن منده وأبونعيم الأصبهاني في كتابيهما في معرفة الصحابة : إنما هو عبدالرحمن بن الزَّبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك ابن عوف بن عمرو ابن عوف بن مالك بن أوس ، والصواب الأول اهـ ثم طلقها : أى الرجل الثاني وهو عبدالرحمن بن الزَّبير. فأراد زوجها الأول : هو رفاعة القرظي . أن يتزوجها : أى بعد أن طلقها عبدالرحمن بن الزَّبير . عن ذلك : أى عن جواز أن يتزوجها الزوج الأول الذي كان طلقها ثلاثا بعد أن تزوجت وطلقها الزوج الثاني الذي لم يمسها فقال : لا حتى يذوق الآخِر من عسيلتها ماذاق الأول : أى لايجوز أن يتزوجها الأول حتى يطأها الزوج الثاني . والعسيلة قال الأزهري : الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج وأنث تشبيها بقطعة من عسل . قال الحافظ في الفتح : وقال جمهور العلماء : ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب (٢٦٩) حشفة الرجل في فرج المرأة اهـ وقال النووي : هو بضم العين وفتح السين تصغير عسلة وهى كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل اهـ . البحث أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الطلاق في «باب من قال لامرأته أنت علىَّ حرام)) عن عائشة رضى الله عنها بلفظ: قالت : طلق رجل امرأته ، فتزوجت زوجا غيره ، فطلقها . وكانت معه مثلُ الهُدْبَة فلم تصل منه إلى شيء تريده ، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبى عَّهِ فقالت: يارسول الله إن زوجي طلقني ، وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدية فلم يقربني إلا هَنَةً واحدة لم يصل مني إلى شىء ، أَفاًحِلُّ لزوجي الأول؟ فقال رسول اللـه عَ له: (( لاتحلین لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عُسيلتك وتذوقي عسیلته )) وقد أورده قبل ذلك في (( باب من جوَّز الطلاق الثلاث )) من حديث عائشة رضى الله عنها بلفظ : أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله عَ ل فقالت: يارسول الله إن رفاعة طلقني فَبَتَّ طلاقي ، وإني نكحت بعده عبدالرحمن بن الزَّبير القرظي وإنما معه مثل الهُدْبة قال رسول الله عَّ ◌ُله: (( لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته)) ثم أورده في باب ((إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها )) من حديث عائشة رضى الله عنها بلفظ : (( أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، فأتت النبى فذكرت له أنه لايأتيها ، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال: (( لا . حتى تذوقي (٢٧٠) عسيلته ويذوق عسيلتك)) وقد أورده في كتاب الشهادات (( في باب شهادة المختبىء)) من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبىَّ عَّمه فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبتَّ طلاقي فتزوجت عبدالرحمن بن الزَّبير ، إنما معه مثل هُدْبة الثوب . فقال : (( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)) وأبوبكر جالس عنده ، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يُؤْذَنَ له فقال: ياأبابكر ألاتسمع إلى هذه ماتجهر به عند النبى عَلِ ؟ وقد أورده مسلم بهذا اللفظ أيضا ثم أورده البخاري في كتاب اللباس في ((باب الإِزار المهدَّبِ)) عن عائشة رضى الله عنها بلفظ قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله عَ له وأنا جالسة وعنده أبوبكر فقالت : يارسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزَّبير ، وإنه والله مامعه يارسول الله إلا مثل هذه الهدية ، وأخذت هدبة من جلبابها ، فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له قالت : فقال خالد : ياأبابكر ألاتنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله عَ له فلا والله ما يزيد رسول الله عَ ليه على التبسم ، فقال لها رسول الله عَ لٍ: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ، فصار سنة بعد . وقد أخرجه رحمه الله أيضا بلفظ : أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزَّبير فجاءت النبى عَ لَّه فقالت : يارسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزَّبير وإنه والله مامعه إلا مثل الهدبة وأخذت بهدية من جلبابها فتبسم رسول الله عَلٍ ضاحكا فقال: (٢٧١) (( لعلكِ تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا . حتى يذوق عُسيلتك وتذوقى عسيلته، وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله عَ ليه وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له فطفق خالد ينادى أبا بكر ألا تَرْجُرُ هذه عما تجهر به عند رسول الله عَ لِ. كما ساقه مسلم باللفظ الذي أورده المصنف. هذا وكان مقتضى قوله تعالى: (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)) أى إن طلقها التطليقة الثالثة لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره أنه يجوز للزوج الذي كان طلقها آخر الثلاث التطليقات أن يتزوجها بمجرد عقد زواجها على الزوج الآخر إذا طلقها ولو لم يدخل بها الثاني لأن النكاح - كما ذكرت في مفردات الحديث الأول من كتاب النكاح - يراد به هنا العقد ، لكن السنة قيدت هذا الإطلاق بأنه لابد من ذوق العسيلة كما أنه لابد من التطليق وتمام العدة بعد ذوق العسيلة أيضا . كما ذكرت في بحث الحديث العشرين من كتاب النكاح أن السنة تقيد مطلق القرآن كما تخص عمومه لأن الله تعالى قال لنبيه عَ له: ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانُزِّل إليهم﴾ وأن رسول الله عَ ل قيد مطلق قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ بأنها لا تحل له بمجرد عقد الزواج بل لابد من ذوق العسيلة وإلى ذلك ونحوه يشير الله عز وجل حيث يقول: ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب (٢٧٢) مايفيده الحديث ١ - أن من طلق زوجته ثلاثا فتزوجت بعده ثم طلقها دون أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته لاتحل للأول . ٢ - وأنها لاتحل للأول إلا بعد أن يذوق الزوج الثاني عسيلتها وتذوق عسيلته . ٣ - وأن السنة تقيد مطلق القرآن. هذا وقد تم بحمدالله تعالى وتوفيقه الجزء السادس من فقه الإسلام شرح بلوغ المرام في ضحى يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٠٢ هـ بمنزلنا بمدينة أبها ويليه الجزء السابع وأوله ((باب الكفاءة والخيار )) وما توفيقي إلا بالله ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . عبدالقادر شيبة الحمد عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف (٢٧٣) فهرس الموضوعات الموضوع باب الشفعة ٣ تعريف الشفعة لغة واصطلاحا ٣ الشفعة في كل شِرْك لم يقسم 0 إذا صرفت الحدود فلاشفعة ٦ حكم الشفعة مما سبق به الإِسلام جميع الأنظمة في العالم ٦ في الشفعة إبعاد الأذى والضرر عن الشركاء ٦ حديث : جار الدار أحق بالدار ٧ حديث الجار أحق بصقبه ٨ حديث الجار أحق بشفعة جاره ١١ . ١٢ حديث الشفعة كحل العقال باب القِرَاضِ ١٦ ١٤ تعريف القراض والمضاربة ١٤ مشروعية القراض وحكمته متى يضمن المضارب رأس المال ١٩ هل يجوز لصاحب رأس المال أن يشترط على العامل مايراه صالحا لحفظ المال ٢٠ تحويل القرض إلى رأس مال في المضاربة ٢١ (٢٧٥) الصفحة الموضوع ٢١ الصفحة المضاربة من أبواب تنمية المالوسد باب الربا ٢٢ باب المساقاة والإِجارة تعريف المساقاة والإِجارة المزارعة والمخابرة ٢٣ ٢٢ جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في عقد واحد ٢٧ كراء الأرض بالذهب والفضة ٢٨ المزارعة والمخابرة الممنوعة ٣١ ٣٣ معنى حديث : نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة أجرة الحجام ٣٧ ٣٨ جواز التداوي بالحجامة شرالمکاسب ٣٩ حديث : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ٤٠ بيع الحُرِّ من الكبائر ٤١ أكل حق العامل بالباطل من الكبائر. ٤١ حرص الإسلام على حقوق العمال ٤٢ ٤٣ جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن وهم الصنعاني في سبب ضعف حديث : أعطوا الأجير أجره الح٤٨ حديث : من استأجر أجيرا فليسم له أجرته ٤٩ باب إحياء الموات ٥١ (٢٧٦) ٣ الموضوع الصفحة من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها ٥١ من تحجر أرضا مواتا لايملكها بالتحجير ٥٥ ينبغي استئذان السلطان قبل إحياء الأرض الموات ٥٦ ٥٦ إقطاع السلطان لايعتبر تمليكا من أحيا الأرض الموات المتعلقة بمصالح المسلمين لايملكها بالإِحياء٥٦ خطأ في نسخ بلوغ المرام وصوابه ٥٧ لاحمی إلا لله ورسوله ٥٧ أصل الحمى عند العرب ٥٨ حَمَى النبي عَ لِ النقيع ، وأين يقع النقيع ؟ ٥٩ حمى عمر رضى الله عنه الربذة والشرف وضرية ٥٩ مواقع الربذة والشرف وضرية ووهم صاحب القاموس ٦١ زيادة عثمان رضى الله عنه في حمى ضرية بما اشتراه من ماله الخالص ٦٢ حديث لاضرر ولاضرار ٦٣ وهم صاحب البلوغ في نسبة حديث لابن ماجه ٦٥ متابعة الصنعاني والشوكاني للمصنف في هذا الوهم ٦٥ إجماع المسلمين منعقد على تحريم الضرر والضرار ٦٧ عطن الماشية حول البئر ٦٨ يجوز للإِمام إقطاع بعض الأراضي الموات مادام لاضرر في ذلك على أحد ٧٠ (٢٧٧) الموضوع لمز الأغنياء بأنهم إقطاعيون من باب ترويج الباطل حديث : الناس شركاء في ثلاثة ٧٣ ٧٥ بطلان مذهب الاشتراكيين ومناقضة الاشتراكية للإِسلام باب الوقف ٧٧ حديث : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ٧٨ الصدقة الجارية ٧٩ مصارف الوقف ٨٠ يجوز للمرأة أن تلى الوقف ٨٦ ٨٨ جواز وقف المنقولات باب الهبة والعُمْرَى والرُّقْبَى ٩٠ ٩٠ لا يجوز للوالد أن يهب لبعض أولاده دون بعض تسترد الهبة إن وقعت على جَوْر ٩٨ ٩٩ العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه ١٠١ ١٠٣ بعض صفات رسول الله عَّ اللّه في الكتب السماوية السابقة ١٠٦ حديث : العُمْرَى لمن وُهِبَتْ له لاينبغي لمن تصدق بصدقة أن يعود فيشتريها ١١٠ حدیث : تهادوا تحابوا ١١٢ لاينبغي استصغار الهدية ١١٦ (٢٧٨) الصفحة ٧١ كان رسول الله عَ ليه يقبل الهدية ويثيب عليها الموضوع لا يجوز تضييع المال مهما كان حفظ وعاء اللقطة وعددها ووكائها وتعريفها سَنَةً من آوى ضالة فهو ضال النهى عن لقطة الحاج لاتلتقط لقطة مكة إلا لِمُعَرِّف الصفحة باب اللقطة ١١٨ ١١٩ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٩ حديث : ألحقوا الفرائض بأهلها ١٢٩ لايرث المسلمُ الكافرَ ولايرث الكافُرُ المسلمَ ١٣٢ ١٣٥ وهم للمجد ابن تيمية في المنتقى وابن الأثير في الجامع ميراث ابنة وابنة ابن وأخت ١٣٥ ١٣٨ میراث الجد ١٤٣ میراث الجدة ١٤٤ . حديث : الخال وارث من لاوارث له حديث : إذا استهل المولود ورث ١٥٠ ١٥٠ حديث : ليس للقاتل من الميراث شىء ١٥٨ حديث : الولاء لحمة كلحمة النسب ١٥٥ النهي عن بيع الولاء وهبته حدیث : أفرضکم زید ١٥٩ (٢٧٩) باب الفرائض . الموضوع باب الوصايا ١٦٣ استحباب التعجيل بكتابة الوصية ١٦٤ لا يجوز لمن أراد الوصية بشىء من ماله أن يزيد على الثلث ١٦٩ ١٧٠ استحباب العمل على ترك الذرية أغنياء يجوز للولد أن يجعل صدقة جارية لوالده ١٧١ حديث : لاوصية لوارث ١٧٩ کتاب النكاح ١٨٠ ١٨٠ يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ١٨٥ الزواج سنة رسول الله على طيه ١٨٧ الإسلام دين الفطرة النهي عن التبتل ١٩١ ١٩٢ حرص الإسلام على تكثير النسل تنكح المرأة لأربع ١٩٢٠ الترغيب في زواج المرأة ذات الدين ١٩٤ الدعاء للمتزوج وترك ترفئة الجاهلية ١٩٥ النظر إلى المرأة لمن أراد أن يتزوجها ١٩٩ خطأ في بعض نسخ بلوغ المرام وسبل السلام وابن ماجه وصوابه ٢٠٣ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ٢٠٥ حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي ٢٠٦ (٢٨٠) ١٧٢ باب الوديعة الصفحة