النص المفهرس

صفحات 261-280

ضعفه : أى ضعف حديث رافع بن خديج رضي الله
عنه هذا.
البحث
ساق المجد ابن تيمية رحمه الله في المنتقى هذا الحديث فقال :
عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من
زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته)»
رواه الخمسة إلا النسائى وقال البخاري هو حديث حسن اهـ وقول
المصنف هنا : ويقال : إن البخاري ضعفه يشير إلى ماذكره الخطابي
عن البخاري بأنه ضعف هذا الحديث . وقد ساق الترمذي هذا
الحديث من طريق قتيبة ثنا شريك بن عبدالله النخعى عن أبي
إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج ثم قال الترمذي : وسألت
محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن وقال
لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك، قال
محمد : ثنا معقل بن مالك البصري ثنا عقبة بن الأصم ، عن
عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه اهـ
وبنفس السند الذي ساقه الترمذي قد أخرجه أبو داود أما ابن
ماجه فقال : حدثنا عبدالله بن عامر بن زرارة ثنا شريك الح سند
أبي داود والترمذي إلا أنه قال: ((وتُرَدُّ عليه نفقته)) بدل قوله :
وله نفقته . قال في تهذيب التهذيب : وقال أبوزرعة : لم يسمع
عطاء من رافع بن خديج وحكى ابن المنذر عن أحمد بن حنبل أنه
(٢٦١)

قال: إن أبا إسحاق زاد في هذا الحديث: ((زرع بغير إذنهم))
وليس غيره يذكر هذا الحرف اهـ . والله أعلم .
وعلى كل حال فإن من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فهو عرق
ظالم وسيأتي بحثه في الحديث الذي يلي هذا الحديث إن شاء الله .
٤ - وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : قال رجل من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا
والأرض للآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض
لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال: (( ليس لعرقٍ
ظالمٍ حقٌّ)) رواه أبو داود وإسناده حسن ، وآخره عند أصحاب
السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله
وإرساله ، وفي تعيين صحابيِّه .
المفردات
والأرض للآخر : أى ليست للذي غرس .
عرق ظالم : قال الحافظ في التلخيص : قوله لعرق ظالم هو
بالتنوين وبه جزم الأزهري وابن فارس وغيرهما
وغلَّط الخطابي من رواه بالإِضافة اهـ والمراد
بالعرق الظالم هنا هو أن يزرع أو يغرس أو يبنى
(٢٦٢)

أو يحفر شخص في ملك غيره بغير رضاه .
وآخره : أى وهو قوله : ليس لعرق ظالم حق .
وفي تعيين صحابيه : أى هل هو سعيد بن زيد أو أبوسعيد
الخدري أو جابر أو عائشة رضي الله عنهم .
البحث
قال الحافظ في تلخيص الحبير عند كلامه على حديث ليس لعرق
ظالم حق : واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرا ورواه أبو
داود الطيالسي من حديث عائشة وفي إسناده زمعة وهو ضعيف ،
ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما من حديث
كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وعلقه
البخاري بقوله : ويروى عن عمرو بن عوف ورواه البيهقي من
حديث الحسن عن سمرة والطبراني من حديث عبادة وعبدالله ابن
عمرو اهـ .
وقال البخاري في صحيحه في كتاب المزارعة في باب من أحيا
مواتا )) ورأى ذلك عليٌّ في أرض الخراب بالكوفة . وقال عمر :
من أحيا أرضا ميتة فهي له ، ويروى عن عمرو بن عوف عن
النبي صلى الله عليه وسلم وقال : في غير حق مسلم ، وليس
العرق ظالم فيه حق، ويروى فيه عن جابر عن النبي عَ ◌ّةٍ . وفي
بعض نسخ البخاري : ويروى عن عمر وابن عوف )) وهو
تصحيف. وقال الحافظ في الفتح: عند قول البخاري: ((وقال
فيه في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم حق )) وصله إسحاق بن
(٢٦٣)

راهويه قال : أخبرنا أبو عامر العقدي عن كثير بن عبدالله بن
عمرو بن عوف حدثني أبي أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى
الله عليه وسلم يقول: ((من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون
فيها حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم حق)) وهو عند الطبراني
ثم البيهقي . وكثير هذا ضعيف وليس لجده عمرو بن عوف في
البخاري سوى هذا الحديث وهو غير عمرو بن عوف الأنصاري
البدرى ثم قال الحافظ : ووقع في بعض الروايات : وقال عُمر وابن
عوف على أن الواو عاطفة وعمر بضم العين وهو تصحيف ثم قال
الحافظ : ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهد قوى أخرجه أبو
داود من حديث سعيد بن زيد ، وله من طريق ابن إسحاق عن
يحيى بن عروة عن أبيه مثله مرسلا وزاد : قال عروة : فلقد خبرني
الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله
عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب
الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها . وفي الباب
عن عائشة أخرجه أبوداود الطيالسي ، وعن سمرة عند أبي داود
والبيهقي وعن عبادة وعبدالله بن عمرو عند الطبراني وعن أبي أسيد
عند يحيى بن آدم في كتاب الخراج . وفي أسانيدها مقال لكن
يتقوى بعضها ببعض اهـ وقال الحافظ في قول البخاري : ويروى
فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : وصله أحمد قال :
حدثنا عباد بن عباد حدثنا هشام عن عروة عن وهب بن كيسان
(٢٦٤)
٠

عن جابر فذكره .
ولفظه : من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافى منها
فهو له صدقة . وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن هشام بلفظ :
من أحيا أرضا ميتة فهى له )) وصححه . وقد اختلف فيه على
هشام فرواه عنه عباد هكذا ورواه يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما
عنه عن أبي رافع عن جابر ، ورواه أيوب عن هشام عن أبيه عن
سعيد بن زيد ، ورواه عبدالله بن إدريس عن أبيه مرسلا .
واختلف فيه على عروة فرواه أيوب عن هشام موصولا وخالفه
أبو الأسود فقال : عن عروة عن عائشة كما في هذا الباب ، ورواه
يحيى بن عروة عن أبيه مرسلا كما ذكرته من سنن أبي داود ولعل
هذا هو السر في ترك جزم البخاري به اهـ وقال الترمذي : حدثنا
محمد بن بشار ثنا عبدالوهاب ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن
أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من
أحيا أرضا ميتة فهى له، وليس لعرق ظالم حق)) هذا حديث
حسن غريب . حدثنا محمد بن بشار ثنا عبدالوهاب الثقفي عن
أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن
عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من أحيا أرضا ميتة
فهي له )) هذا حديث حسن صحيح ، وقد رواه بعضهم عن
هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا اهـ
وقال أبوداود في باب في إحياء الموات )) من كتاب الخراج والإِمارة
(٢٦٥)

والفىء من سننه : حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبدالوهاب ثنا أيوب
عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: (( من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم
حق )) حدثنا هناد بن السرى ثنا عبدة عن محمد يعنى ابن إسحاق
عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
(( من أحيا أرضا ميتة فهي له )). وذكر مثله قال : فلقد خبرنى
الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى
لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها
قال : فلقد رأيتها وإنها لتُضْرَب أصولها بالفؤوس وإنها لنخلُ عُمِّ
حتى أخرجت منها . حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا وهب عن
أبيه عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه إلا أنه قال عند قوله مكان
الذي حدثنى هذا فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدرى فأنا رأيت الرجل يَضْرِبُ
في أصول النخل اهـ .
وكون العرق الظالم لا حق له مما تقرره قواعد الشريعة من
صيانة حقوق الناس ومنع التعدى عليهم ومعاملة المتعدى بنقيض
قصده . والله أعلم .
مايستفاد من ذلك
١ - أنه ليس لعرق ظالم حق .
(٢٦٦)

٢ - وأنه ينبغى معاملة المتعدى بنقيض قصده .
٣ - وأنه يجب المحافظة على حقوق الناس .
********
٥ - وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: (( إن دماءكم وأموالكم
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ))
متفق عليه .
المفردات
يوم النحر بمنى : يعنى خطبته يوم الأضحى في حجة الوداع .
البحث
تقدم ذكر هذا الحديث في كتاب الحج في باب صفة الحج
ودخول مكة برقم ٣١ وذكرت هناك أن مسلما رحمه الله قد
أورده في سياق شأن تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال دون
أن يسوق كامل لفظه وأن البخاري رحمه الله قد أخرجه في باب
الخطبة أيام منى من كتاب الحج بلفظ عن أبي بكرة رضي الله عنه
قال : خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال : أتدرون
أي يوم هذا ؟)) قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه
سيسميه بغير اسمه، قال: ((أليس يوم النحر؟)) قلنا : بلى .
قال: أي شهر هذا ؟ )) قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت
(٢٦٧)

حتى ظننا أنه سيسميه بغير إسمه فقال: ((أليس ذو الحجة؟)) قلنا
بلى. قال: ((أي بلد هذا؟)) قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: (( أليست بالبلدة الحرام ؟))
قلنا: بلى. قال: ((فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم
هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم . ألا هل
بلغت؟ )) قالوا : نعم . قال: اللهم اشهد فَلْيُبَلِّغ الشاهدُ الغائبَ
فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أوعى من سامع ، فلا ترجعو بعدى كفارا ، يضرب
بعضكم رقاب بعض ))
مايفيده الحديث
١ - تحريم الغصب والظلم .
٢ - وجوب صيانة دماء المسلمين وأموالهم .
٣ - أنه ليس لعرق ظالم حق .
٤ - أن صيانة دماء الناس وأموالهم من أهم مقاصد الإِسلام .
هذا وقد تم بحمد الله تعالى الجزء الخامس من فقه الإِسلام في ضحى
يوم الاثنين السابع عشر من رجب عام ١٤٠٢ هـ بالمدينة المنورة . ويليه
الجز السادس وأوله ((باب الشفعة)). وما توفيقى إلا بالله. وصلى الله
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
عبدالقادر شيبة الحمد
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية
بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوى الشريف
(٢٦٨)

الأعلام المترجم لها في الجزء الخامس
حسب ورودها في الصفحات
الاسم
الصفحة
رفاعة بن رافع الزرقي الانصاري رضي الله عنه
٣
رفاعة بن رافع بن خديج رحمه الله
٤
أبو الزبير المكي رحمه الله
٢٤
٢٥
الحسین بن أبي حفصة
٢٧
بريرة رضي الله عنها
أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد بن الجارود الأصبهاني رحمه الله
٦٩
٦٩
أبو محمد عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري رحمه الله
٧١
میمون بن أبي شبيب
معمر بن عبدالله بن نضلة رضي الله عنه
٧٣
أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله
٨١
حبان بن منقذ رضي الله عنه
١٠٠
١٠٥
زبید الیامي رحمه الله
زيد الحواري العمي البصري
١٠٥
سواد بن غزية رضي الله عنه
١١٤
إسحاق بن أسيد الأنصاري
١٢٥
(٢٦٩)

الاسم
الصفحة
القاسم بن عبدالرحمن الدمشقى
١٢٦
زيد أبو عياش
١٣٣
أبو عبدالعزيز موسى بن عبيدة الربذي
١٣٥
إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي
١٣٥
عبدالرحمن بن أبزى رضي الله عنه
١٦١
سوار بن مصعب الهمداني المؤذن
١٧٧
أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قاضي المدينة المنورة
١٨٠
عمر بن خلدة الزرقي قاضي المدينة المنورة رحمه الله
١٨٢
محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصى
١٨٥
إسماعيل بن عياش العنسى الحمصى
١٨٥
عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصى
١٨٥
اليمان بن عدى الحضرمي الحمصى
١٨٦
محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي أبو الهذيل الحمصى
١٨٦
أبو المعتمر بن عمرو بن رافع المدني
١٨٦
عمرو بن الشريد الثقفي رحمه الله
١٨٧
وَبْر بن أبي دليلة الطائفى
١٨٨
محمد بن ميمون بن مسيكة الطائفى
١٨٩
عبدالرحمن بن كعب بن مالك رحمه الله
١٩٢
(٢٧٠)

الاسم
الصفحة
عطية القرظي رضي الله عنه
عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه
کثیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف
السائب المخزومي
أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود
صفوان بن أمية رضي الله عنه
مالك بن أنس رحمه الله
أبو حنيفة رحمه الله
١٩٧
٢٠٤
٢٠٥
٢٣٠
٢٣٣
٢٥١
٢٨٤
٢٨٧
(٢٧١)

فهرس الموضوعات
الموضوع
الصفحة
کتاب البيوع
٣
باب شروطه ومانهى عنه منه
٣
أي الکسب أطيب
٣
تعريف البيع لغة واصطلاحا
تعريف الشرط لغة واصطلاحا
البيع المبرور
٤
٣
حض الإِسلام على الاكتساب والعمل باليد والاستعفاف
٦
تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
٧
لا ينفك لحم الخنزير من ((الدودة الشريطية))
٨
کل ماحرم أکله حرم ثمنه
١١
كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة
١١
تحريم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
١٣
جواز بيع الجمل أو (السيارة) واستثناء ركوبها إلى أجل محدود ١٧
جواز البيع مع الشرط مادام هذا الشرط لايناقض أصل البيع ١٨
١٩
جواز بيع الدار ونحوها واستثناء سكناها لمدة معينة
١٩
جواز المناقصة والمماكسة في البيع
٢٠
جواز المزايدة في البيع
(٢٧٣)

الموضوع
الصفحة
بجوز للإِمام بيع مال المدين لمصلحته
٢١
حكم السمن الذي تقع فيه الفأرة وتموت فيه
٢٢
تحريم بيع السنَّور
٢٦
معنى (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)
٢٨
حکم البيع إذا اقترن بشرط فاسد منفصل
٣٠
النهي عن بيع فضل الماء في الفلاة
٣٣
حكم بيع ماء البئر والعين المملوكتين
٣٤
نهى رسول الله عَ ◌ّه عن عسْب الفحل
٣٥
٣٦
تحريم بيع حَبَل الحَبَلة
ضبط المبايعات في الإِسلام
٣٩
تحريم بيع الجنين منفردا
٣٩
النهي عن بيع الولاء وعن هبته
٤٠
تحريم الغرر في البيوع
٤١
من اشترى طعاما فلا يجوز له بيعه حتى يكتاله
٤٢
حكم البيع والشرط وبيعتين في بيعة
٤٤
لا يجوز بيع السلعة المشتراة قبل أن ينقلها المشترى ويجوزها
٥٣
بعض أماكن البيع في المدينة المنورة في العهد النبوى
٥٣
نهى رسول الله عَّ بله عن النجش
٥٥
(٢٧٤)

الموضوع
الصفحة
لا يحل لمسلم أن يزيد في ثمن سلعة وهو لا يريد شراءها
٥٧
النهى عن المحاقلة والمزابنة
٥٨
تحريم بيع الملامسة والمنابذة
٦٠
تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها
٦١
النهى عن تلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد
٦٢
إثبات الخيار للجالب إذا تلقى فاشترى منه قبل الوصول إلى السوق
٦٤
لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه
٦٥
تحريم السوم على السوم إذا كانت السلعة غير معروضة
٦٦
بطريق المزايدة
لا يحتكر إلا خاطىء
٦٣
لاتصرُّوا الإِبل والغنم
٧٥
٧٦
من ابتاع المصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها
صىالله . ٨
ينبغى للعاقل أن يتهم عقله إذا عارض أصحاب رسول الله علي
قول رسول الله عیپێ من غش فليس مني
٨٢
تحريم الغش في المعاملات وغيرها
٨٣
صحة بيع الفضولي أو شرائه إذا أجازه صاحب المال
٨٧
بيع المضامين والملاقيح
٩١
استحباب إقالة النادم في البيع
٩٢
(٢٧٥)

الموضوع
الصفحة
البَيِّعان بالخيار مالم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر
٩٣
حديث إذا بايعت فقل : لا خلابة ))
٩٩
صحة العقد ممن يخدع في البيوع مع ثبوت الخيار له
١٠٠
باب الربا
١٠١
لعن رسول الله عَةٍ آكل الرباومو كله وكاتبه وشاهديه
لا يجوز لمسلم أن یوثق عقد ربا
١٠١
١٠٢
الربا من أكبر الكبائر
١٠٣
لايباع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل
١٠٦
إجماع المسلمين منعقد على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة
١٠٨
١١٠
حديث : إنما الربا في النسيئة لايعارض تحريم ربا الفضل
الأموال التي تخضع لقاعدة الربا
١١٠
اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
١١١
يجوز بيع الجنس الربوی بجنس آخر ربوى متفاضلا
١١٢
بشرط التقابض في المجلس
لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالخرص والتخمين
١١٣
لا يجوز بيع تمر جید بتمر ردىء متفاضلا
١١٤
تحريم بيع الصبرة المجهولة المقدار من الطعام بكيل
معین من جنسها
١١٩
(٢٧٦)

الموضوع
الصفحة
لا يجوز بيع شيء فيه ذهب وغيره بذهب إلا بعد نزع الذهب
١٢٢
ووزنه بمثله من الذهب
١٢٨
لعن رسول الله عَةٍ الراشي والمرتشي
١٢٨
اکل الرشوة کا کل الربا
١٣١
وهم الصنعاني في سبل السلام وصديق حسن في فتح العلام
١٣٤
تحريم بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي بينهما
١٣٧
باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
١٣٧
تعريف العرایا
١٤٠
مبنى الشريعة الإِسلام على مراعاة المصالح ودرء المفاسد
الترخيص في بيع العرايا بخرصها من التمر في خمسة أوسق
١٤١
أو دون خمسة أوسق
١٤٢
نهى رسول الله عێ﴾ عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها
١٤٣
متی بدو صلاح الثمار
حرص شريعة الإِسلام على صيانة أموال الناس وتحريم أكلها بالباطل ١٤٦
١٤٩
الأمر بوضع الجوائح
لامعارضة بین الأمر بوضع الجوائح وبین حديث أبي سعيد الخدري
فيمن ابتاع ثمارا فكثر دينه وقول رسول الله عَ ٣ لغرمائه :
خذوا ماوجدتم الخ
١٤٩
(٢٧٧)

الموضوع
الصفحة
لا يحل لمسلم أن يأخذ المال إلا بحق
١٥٠
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها
إلا أن يشترط المشتري
١٥١
إثبات حق الاستطراق للبائع في الأرض المبيعة مادامت ثمرته فيها ١٥٢
أبواب السَّم والقرض والرهن
١٥٢
تعريف السلم
١٥٢
تعریف القرض والرهن
١٥٣
مشروعية السلم من براهين دقة نظام الإِسلام وكماله
١٥٤
شروط صحة السلم
١٥٨
لا يشترط أن یکون البائع في السلم له زرع وحرث
١٦٣
بیع الثمر قبل بدو صلاحه ليس من باب السلم
١٦٣
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدی الله عنه
١٦٤
١٦٥
سوء نية الإِنسان يوقعه في البلايا
١٦٨
الظهر یر کب بنفقته إذا کان مرهونا .
خطأ في بعض نسخ صحيح البخاري وصوابه في نسخة
فتح الباري طبع المكتبة السلفية بمصر
١٦٩
جواز انتفاع المرتهن من العين المرهونة
بقدر نفقته عليها فقط
١٧١
جواز استقراض الإِبل ونحوها من الحيوانات
١٧٦
(٢٧٨)

الموضوع
الصفحة
أثر عبدالله بن سلام عند البخاري في تحريم
قبول هدية من استقرض منك الذي ذكره المصنف
هو موجود في البخاري في مناقب عبدالله بن سلام
وقد قال الصنعاني : لم أجده في البخاري
١٧٨
الإجماع منعقد على صحة قاعدة : كل قرض جر نفعا فهو ربا ١٧٩
باب التفليس والحَجْر
١٧٩
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره ١٧٩
وهم للصنعاني في سبل السلام على قول المصنف : وصله البيهقي ١٨
وضعفه تبعا لأبي داود
١٨٥
من وجد سلعته عند المدين المفلس متغيرة فهو فيها أسوة الغرماء ١٨٦
مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته
١٩٠
حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الذي ابتاع ثمارا
فکثر دينه
١٩٠
حض الدائن على التيسير على المدين المعسر
١٩١
استحباب التصدق على المدين المعسر
١٩٢
لا يحل للغرماء أن ينالوا من عرض المدين المعسر
١٩٢
يجوز للحاكم بيع مال المدين المفلس وتقسيمه بين الغرماء
١٩٤
من بلغ خمس عشرة سنة كان جائز التصرف مالم يكن سفيها ١٩٦
(٢٧٩)

الموضوع
علامات البلوغ لتحمل المسئولية
١٩٦
جواز الاطلاع على العورة للضرورة
للمرأة التصرف التام في مالها دون حاجة
إلی إذن زوجها
٢٠١
لاتحل المسألة إلا لأحد ثلاثة
٢٠٢
٢٠٣
باب الصلح
٢٠٤
الصلح جائز بين المسلمين مالم يحل حراما أو يحرم حلالا
٢٠٩
لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره
٢١٠
لايحلبن أحد ماشية غيره بغير إذنه
٢١٤
النهى عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه
٢١٥
وهم الصنعاني في نسبة حديث ابن عمر لعمر رضي الله عنهما ٢١٥
باب الحوالة والضمان
٢١٦
إذا أحيل أحدكم على ملىء فليتبع
٢١٦
الحكمة في مشروعية الحوالة
٢١٨
الحوالة لیست من باب بيع الدین بالدين
٢١٩
إذا أحال دين الميت على رجل جاز
٢٢١
ينبغى للقاضي أن يتحقق من المراد بألفاظ العقود والإِقرارات
٢٢٢
(٢٨٠)
الصفحة
٠
١٩٧
لا يمنع المفلس من التصرف قبل حكم الحاكم