النص المفهرس

صفحات 301-320

- ٣٠١-
قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مُمَّدُ بنُ جَعْفَرِ عن شُعْبَةَ عن غَالِبٍ قَال ◌َمِعْتُ
مَسْرُوُقَ بنَ أُوْسٍ. وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ قالَ حدَّثنى غَالِبُ التَّمَّارُ بإِسْنَاد
أَبِ الْوَلِيِدِ . وَرَوَاهُ حَنْظَلَةُ بنُ أَبِى صَفِيَّةَ عن غَالِبٍ بإسْنَادِ إِسْمَاعِيلَ.
٤٥٣٥ - حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَ ح. وأخبرنا ابنُ مُعَاذٍ أخبرنا
أُبِ ح. وأخبرنا نَصْرُ بنُ عَلِىّ أنبأنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ كُلَّهُمْ عن شُعْبَةَ عن
قَتَادَةَ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم :
هْذِهِ وَهْذِهِ سَوَاءٍ. قال: يَعَنِى الْإِنْهَمَ وَالْخِنْصَرَ )).
٤٥٣٦ - حدثنا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِىُّ أخبرنا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الْوَارِثِ
حدَّثْنى شُعْبَةُ عن قَتَادَةَ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبَّسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ
عليه وسلم قال: ((الْأَصَابِعُ سَوَاء وَالْأَسْفَانُ سَوَاءِ الَّذِيَّةُ وَالصِّرْسُ سَوَالا
هَذِهِ وَهْذِهِ سَوَاء ».
- (قلت عشر عشر) أى هل فى كل إصبع عشر من الإبل (قال أبوداود رواه
محمد بن جعفر الخ) المقصود من هذا الكلام بيان اختلاف ألفاظ الرواية ، ففى
رواية محمد بن جعفر روى غالب عن مسروق بلفظ السماع ، وفى رواية أبى الوليد
المذكورة بالمنعنة ولم يجعل شعبة وإسماعيل بين غالب ومسروق واسطة وجعل
سعيد بن أبى عروبة بينهما واسطة حميد بن هلال ، ثم روى سعيد وشعبة عن
غالب بالعنعنة، وروى إسماعيل وحنظلة عن غالب بالتحديث والله تعالى أعلم .
قال المنذرى: وأخرجه النسائى وابن ماجه .
( هذه وهذه سواء قال يعنى الإبهام والخنصر).
قال المنذرى: وأخرجه البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجه.
-

-٣٠٢ -
قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ النَّضْرُ بنُ شَيْلٍ عن شُعْبَةً بِمَعْنَى عَبْدِ الصَّمَدِ .
قال أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَاهُ الدَّارِمِىُّ عن النَّصْرِ.
٤٥٣٧ - حدثنا مُحمّدُ بنُ عَاتِمِ بنِ بَزِيعِ أخبرنا عَلِىُّ ابنُ الْسَنِ
أنبأنا أَبُو ◌َخْزَةَ عن يَزِيدَ النَّحْوِىِّ عن يمِكْرِمَةَ عن ابنِ عَّاسٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: ((الْأُشْفَانُ سَوَاءٍ وَالْأَصَابِعُ سَواء)).
٤٥٣٨ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بنُعُمَرَ بنِ مُمَّدٍ بِنِ أَبَانَ أخبرنا أَبُو ◌َمَيْلَةَ
عن حُسَيْنِ الْمُعَلِّ عن يَزِيِدَ النَّحْوِىِّ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: ((جَعَلَ
رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرُّجْلَيْنِ سَوَاءٍ)).
٤٥٣٩ - حدثنا هُذْبَةُ بنُ خَالِدٍ أخبرنا هَمَّا مٌ أخبر نا[ أنبأنا] حُسَيْنُ المَعَلَمُ عن
- (والأسنان سواء) ففى كل سن خمس من الإبل ( الثنية والفرس سواء)
الثنية واحدة الثنايا وهى الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان أسفل، والفرس
واحد الأضراس وهى ما سوى الثنايا من الأسنان ، يعنى أن الأسنان كلها سواء
لا تفاوت فيما ظهر منها وما بطن وما يفتقر إليها كل الافتقار وما ليس كذلك
(هذه وهذه سواء) يعنى الإبهام والخنصر ( حدثناه الدارمى عن النضر) أى
ابن شميل ، والضمير المنصوب فى حدثناه يرجع إلى ما رواه النضر بن شميل .
قال المنذرى: وأخرجه الترمذى ولفظه (( دية أصابع اليدين والرجلين سواء
عشرة من الإبل لكل إصبع)) وقال حسن صحيح غريب .
وأخرجه ابن ماجه ولفظه ((الأسنان سواء الثنية والضرس سواء فى لفظه
أنه قضى فى السن خمساً من الإبل)) .
(الأسنان سواء والأصابع سواء) الحديث سكت عنه المنذرى .
(جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ) الحديث سكت عنه المنذرى . -

- ٣٠٣ -
◌َمْرِوِ بنِ شُعَيْبٍ عن أَبِيهِ عن جَدِّهِ أَنَّ النَّيِّ صلى اللهُ عليه وسلم قالَ فى
خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْئِدْ ظَهْرَهُ إِلى الْكَعْبَةِ ((فِى الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ)).
٤٥٤٠ - حدثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَةَ أخبرنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ
أخبرنا حُسَيْنُ المُعَلُمُ عن عَمْرُو بنُ فُعَيْبٍ عن أَبِيهِ عن جَدِّهِ عن النِّيِّ صلى اللهُ
عليه وسلم قالَ: ((فِى الْأَشْنَانِ خمسٌ خْرٌ)).
قال أبُو دَاوُدَ: وَجَدْتُ فى كِتَابِ عِن شَيْبَانَ وَلَمْ أَسْتَمْهُ [أَشْمَعْ] مِنْهُ فَدْتَهُ
أَبُو بَكْرٍ - صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ - قال أخبر نا شَيْبَانُ أخبر نا محمّدٌ - يَعنى ابنَ رَاشِدٍ -
عن [أخبرنا] سُلِيمَانَ - يَعنى ابنَ مُوسَ - عنَعَمْرِ وِ بنِ شُعَيْبٍ عن أَبِهِ عِن جَدِّهِ
قالَ : ((كَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمٍ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْطَإٍ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى
أَرْبَعَمِائَةِ دِيفَرٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَ يُقَوِّمُهَاَ عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ ، فإذا غَلَتْ
-- ( وهو مسند ظهره إلى الكعبة) الجملة حالية. قال المنذرى: وأخرجه
النسائى وابن ماجه .
( قال فى الأسنان خمس خمس ) قال المنذرى: وأخرجه النسائى
( قال أبو داود وجدت) أى حديث عمرو بن شعيب المذكور بعد هذا
المصدر بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ (ولم أسمه منه)
أى من شيبان ( صاحب لنا) أى تلميذ لنا وهو بدل من أبو بكر ( ثقة) صفة
لصاحب ( يقوم دية الخطأ الخ) من التقويم أى يجعل قيمة دية الخطأ ( على أهل
القرى) جمع قرية (أو عدلها) بفتح أوله ويكسر، قيل العدل بالفتح مثل الشىء
فى القيمة وبالكسر مثله فى المنظر .
وقال الفراء بالفتح ماعدل الشىء من غير جنسه وبالكسرمن جنسه .-

- ٣٠٤ -
رَفَعَ فِى قِيْمَتِهَا، وَإِذا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيِمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدٍ
رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إلى ثَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ
[وَ] عِلها مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةٍ آلاَفِ دِرْهَمِ قالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ
عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِى الشَّاءِ فَأَلْفَىْ
[َ فَأَلْفَ]ِ شَةٍ. قَالَ وقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: إنَّ الْعَقْلَ مِيرَاتٌ بَيْنَ
وَرَِ الْفَتِلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَ فَصَلَ فَلَِّصْبَةِ. قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ
صلى اللهُ عليه وسلم فى الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَمِلَةٌ وَإِنْ جُدِعَتْ ثُنْدُؤَتُهُ
- قال الحافظ ابن حجر فى هذه الرواية الأكثر بالفتح فالمعنى أو مثلها فى
القيمة ( من الورق) بكسر الراء ويسكن أى الفضة (ويقومها) أى وكان يقوم
دية الخطأ ( على أنمان الإبل) جمع ثمن بفتحتين، وهذه الجملة بيان لقوله يقوم
دية الخطأ يعنى أن المراد من تقويم دية الخطأ تقويم إبلها (فإذا غلت) أى الإبل
يعنى زاد ثمنها (رفع فى قيمتها) أى زاد فى قيمة الدية (وإذا هاجت). من حاج
إذا ثار أى ظهرت قيمتها (رخصاً) بضم فسكون ضد الغلاء حال والمعنى إذا
رخصت ونقصت قيمتها (نقص) أى النبى صلى الله عليه وسلم (من قيمتها)
أى قيمة الدية ( وبلغت) أى قيمة الدية للخطأ (ومن كان دية عقله) وفى
بعض الروايات كمافى المشكاة وعلى أهل الشاة ألفى شاة ( فى الشاء) جمع شاة
(إن العقل ) أى الدية ( ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ) معناه أن دية
القتيل تركة يقسم بين ورثته كسائر تركته ( فما فضل ) أى من سهام أصحاب
الفرائض وهم الذين لهم سهام مقدرة فى كتاب الله تعالى ( فالعصبة ) العصبة كل
من يأخذ من التركة ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الانفراد يحرز جميع المال
(إذا جدع) أى قطع والمراد إذا استوعب فى القطع ( الدية) بالنصب على-
٠

- ٣٠٥ =
فَنِصْفُ الْعَقْلِ تَمْسُونَ مِنَ الْإِلِ أَوْ عَدْلها مِنَ الذَّهَبِ أَو الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ
بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَةٍ ، وَفِى الْيَدِ إِذَا قُطِتْ نِصْفُ الْعَقْلِ، وفى الرِّجْلِ نِصْفُ
الْعَقْل، وفى المَأْمُومَةِ ثلُثُ الْعَقْلِ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ، وَثُلُثُ
أَوْ قِيَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَو الْوَرِقِ أَو الْبَقَرِ أَو الشّاءِ، وَالْثَِةٍ مِثْلُ ذَلِكَ ،
وَفِى الْأَصَابِعِ فِى كُلِّ إِضَْعٍ عَشْرٌ مِنَ الإبلِ، وَفِى الْأَسْنَانِ فى كُلِّ سِنّ
خمسٌ مِنَ الإِبلِ. وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم أَنَّ عَقْلَ المَرْأَةِ بَيْنَ
عَصْبَتِهَاَ مَنْ كَانُوا لا يَرِنُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَافَضَلَ عنْ وَرَتَتِها ، فإنْ قُتِلَتْ
- المفعولية (كاملة) حال من الدية (وإن جدعت ثندؤته) بضم مثلثة مهموزاً
وفتحها بلا همز وبعد المثلثة نون والمراد بها ههنا أرنبة الأنف أى طرفه ومقدمه
كذا فى فتح الودود ( خمسون من الإبل) بيان النصف (أو عدلها) بالرفع
عطف على خمسون ( وفى المأمومة ) أى الشجة التى تصل إلى جلدة تسمى
أم الدماغ واشتقاق المأمومة معه ( ثلاث وثلاثون من الابل) بيان ثلث العقل
( وثلث) أى ثلث قيمة إبل ( والجائفة) أى وفى الجائفة وهى الطعفة التى تصل
إلى جوف الرأس أو البطن أو الظهر .
قال الخطابي: فإن نفذت الجائفة حتى خرجت من الجانب الآخر فإن فيها
ثلثى الديه لأنهما حينئذ جائفتان (أن عقل المرأة ) أى الدية التى وجبت بسبب
جغايتها ( بين عصبتها) أى هم يتحملونها ( من كانوا لا يرثون منها) أى من
المرأة وهذه صفة كاشفة للعصبة أى دية المرأة القاتلة يتحملها عصبتها الذين
لا يرثون منها ( إلا ما فضل عن ورثتها) أى ذوى الفرائض.
قال الخطابي: يقول إن العصبة يتحملون عقلها كما يتحملون عن الرجل وأنها -
(٢٠ - عون المعبود ١٢)

- ٣٠٦-
فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ. وقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِتُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ
وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ».
- ليست كالعبد الذى لا يحمل العاقلة جدايته وإنما هى فى رقبته. وفيه دليل على أن
الأب والجد لا يدخلان فى العاقلة لأنه يسهم لهما السدس وإنما العاقلة الأعمام
وأبناء العمومة ومن كان فى معناهم من العصبة انتهى (فإن قتلت) بصيغة المجهول
أى المرأة (فعقلها) أى ديتها ( بين ورثتها) أى سواء كانوا أصحاب الفرائض
أو عصبة ، فإن دية المرأة المقتولة كسائر تركتها فلا تختص بالعصبة بل تقسم أولا
بين أصحاب الفرائض فإن فضل منها شىء يقسم بين العصبة بخلاف دية المرأة
القاتلة التى وجبت عليها بسبب قتلها فإن العصبة يتحملونها خاصة دون أصحاب
الفرائض.
قال الخطابي: يريد أن الدية موروثة كسائر الأموال التى تملكها أيام حياتها
يرنها زوجها. وقد ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أشيم الضبابى من
دية زوجها (وم) أى ورثتها ( يقتلون قاتلهم) الظاهر أن يكون قاتلها أى
قاتل المرأة ولكن أضيف القاتل إلى الورثة لأنهم هم المستحقون بقتله، فالإضافة
الأدنى مناسبة . والمعنى أن الورثة يرثون دية المرأة المقتولة ويأخذونها وهم يقتلون
قاتلها فهم مختارون إن شائؤا أخذوا الدية ولم يقتلوا قاتلها وإن شاؤًا قتلوا قاتلها
وليس لغيرهم حق فى واحد من هذين الأمرين ( ليس للقاتل شىء) أى من دية
المقتول ولا من تركته ( وإن لم يكن له) أى المقتول (وارث) أى سوى القاتل
(فوارثه أقرب الناس إليه) أى إلى المقتول.
قال الخطابي : معنى قوله فإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه أن
بعض الورثة إذا قتل المورث حرم ميراثه وورثه من لم يقتل من سائر الورثة . -

-٣٠٧-
قالَ مُمَّدٌ: هَذَا كُلُهُ حدَّةُ فِهِ سُلَيْنُ بنُ مُوسَى عن حَرِهِ بنِ شُعْبٍ
عن أَبِيهِ عن جَدِّهِ عن النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم.
قال أَبُو دَاوُدَ: مُمَّدُ بنُ رَائِدٍ مِنْ أَهْلِ دِمَثْقَ، حَرَبَ إِلَى الْبَعْرَةِ
مِنَ الْقَتْلِ .
٤٥٤١ - حدثنا محمّدُ بنُ يَحْتِ بنِ فَارِسِ أخبرنا مُحمَّدُ بنُ بَكَارِ
ابنِ بِلاَلِ الْعَامِلِىُّ أنبأنا محمّدٌ - يَعنى ابنَ رَاشِدٍ - عن سُلَيْنَ - يَعنى ابنَ
مُؤْسَ عن ◌َْوِ بنِ شُعَيْبٍ عِن أَبِيهِ عن جَدَّهِ أَنَّ النَّيَّ صلى اللهُ عليه وسلم
قالَ: ((عَقْلُ شِيْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ )).
- وإن لم يكن له وارث إلا القاتل فإنه يحرم الميراث وتدفع تركته إلى أقرب الناس
من بعد القاتل ، وهذا كالرجل يقتله ابنه وليس له وارث غير ابنه القاتل وللقاتل
إن فإن ميراث المقتول يدفع إلى ابن القاتل ويحرم القاتل انتهى .
وقيل : المراد من قوله وارث ذو فرض ، والمعنى وإن لم يكن المقتول
ذو فرض فوارثه أقرب الناس إليه من العصبات كذا قيل .
قلت : هذا غير ظاهر بل ليس بصحيح والظاهر هو ما قال الإمام الخطابى
فتدبر ( قال محمد ) يعنى ابن راشد وهذه مقولة شيبان (هذا كله) أى كل حديث
رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى هذا المتن الطويل المتقدم .
قال المنذرى: وأخرجه النسائى وابن ماجه وفى إسناده محمد بن راشد الدمشقى
المكحولى وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد .
( عقل شبه العمد مغلظ ) قد مر بحثه ( ولا يقتل صاحبه ) أى صاحب شبه
الحمد وهو القاتل سماه صاحبه لصدور القتل عنه، وإنما قال صلى الله عليه وسلم
هذا دفعاً لتوهم جواز الاقتصاص فى شبه العمد حيث جعله كالعمد المحض فى العقل -

- ٣٠٨ -
قال: وَزَادَنَا خَلِيلٌ عن ابنِ رَاشِدٍ: وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ
النّاسِ فَتَكُونَ دِمَاءٍ فِى عِيًّا فِى غَيْرِ ضَغِيْفَةٍ وَلا ◌َمْلِ سِلاَحٍ.
- (قال) هذا مقول أبى داود المؤلف والقائل هو محمد بن مجمي بن فارس شيخه
ذكره المزى ( وزادنا خليل) بن زياد المحاربى روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم
الرازى ولفظ أحمد فى مسنده حدثنا أبو النضر وعبد الصمد قالا حدثنا محمد يعنى
ابن راشد حدثنا سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال ((عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه
وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس)) قال أبو النضر فيكون رمياً فى عمياً فى
غير فتنة ولا حمل سلاح (وذلك ) أى قتل شبه العمد الذى لا يقتل صاحبه (أن
ينزو الشيطان بين الماس) النزو الوثوب والتسرع إلى الشر (فتكون دماء)
ضبط بضم الهمزة فى نسخة شيخنا العلامة الدهلوى . وكذلك ضبط فى بعض
النسخ الأخر أى فتوجد دماء فكلمة تكون تامة .
وفى بعض النسخ فيكون دماً بالإفراد والغصب ولا يظهر وجهه اللهم إلا
أن يقال إن ضمير يكون راجع إلى نزو الشيطان وهو اسمه ودماً خبره، والمعنى
يكون نزو الشيطان بين الناس دما أى سبب دم وفيه تكلف كما لا يخفى (فى عيا)
بكسر العين والميم المشددة وتشديد الياء أى فى حال يسمى أمره فلا يتبين قاتله
ولا حال قتله وقد تقدم ضبطه ومعناه ( فى غير ضغينة) الضغينة الحقد والعداوة
والبغضاء .
والحاصل أن قتل شبهه العمد يحصل بسبب وثوب الشيطان بين الناس
فيكون القتال بينهم من غير حقد وعداوة ولا حمل سلاح بل فى حال يعمى أمره
ولا يتبين قاتله ولا حال قتله ، ففى مثل هذه الصورة لا يقتل القاتل بل عليه دية
مغلظة مثل دية قتل العمد .
-

-٣٠٩-
٤٥٤٢ - حدثنا أبُوَ كَامِلِ فُضَيْلُ بِنُ حُسَيْنِ أَنَّ خَالِدَ بنَ الْحَارِثِ
حَدََّهُمْ قالَ أخبرنا حُسَيْنُ - يَعَنِى الْمُعَلَّم - عن تَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَهُ
أَخْبَرَهُ عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَْرِوٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم قالَ :
((فِى الْمَوَاضِحِ خْسٌ)).
٤٥٤٣ - حدثنا خَمُودُ بنُ خَلِدِ السُّلَىُّ أخبرنا مَرْوَانُ - يَعَنِى ابنَ
محمّدٍ - أخبرنا الْهَيْثَمُ بنُ مُحَيْدٍ حَدَّ ثَنِى الْعَلَاءِ بنُ الْخَارِثِ حدَّثْنى ◌َعَمْرُو بِنُ
شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جَدِّهِ قال: ((قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فِى الْعَيْنِ
الْقَائْمَةِ السَّدَّةِ لِمَكَنِهَا بِقُلُثِ الدِّبَةِ» .
- قال المنذرى: وخليل هذا لم ينسب وقد تقدم الكلام على محمد بن راشد
وعمرو بن شعيب انتهى.
وفى التهذيب : خليل غير منسوب عن محمد بن راشد فى ترجمة الخليل بن
زياد المحاربى انتهى.
( فضيل) بالتصغير اسم أبى كامل ( فى المواضح خمس) جمع موضحة بكسر
الضاد أى الجراحة التى ترفع اللحم من العظم وتوضحه أى فى كل موضحة خمس من
الإبل كذا فى المرقاة وفى الجمع، والوضح البياض من كل شىء ومنه الحديث ((أمر
بصيام الأواضح)) أى أيام الليالى الأواضح أى البيض جمع واضحة والموضحة التى
تبدى وضح العظم أى بياضه وجمعه المواضع انتهى .
قال المنذرى: وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه وقال الترمذى حسن .
( فى العين القائمة السادة لمكانها ) بتشديد الدال المهملة أى الباقية فى مكانها
صحيحة لكن ذهب نظرها وإبصارها . وقال التور بشتى: أراد بها العين التى لم
تخرج من الحدقة ولم يخل موضعها فبقيت فى رأى العين على ما كانت لم يشوه -

- ٣١٠ -
- خلقتها ولم يذهب بها جمال الوجه (بثلث الدية) وإنما وجب فيها ثلث دية العين
الصحيحة لأنها كانت بعد ذهاب بصرها باقية الجمال فإذا قلعت أو فقئت ذهب
ذلك . قال ابن الملك : عمل بظاهر الحديث إسحاق وأوجب الثلث فى العين
المذكورة وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل لأن المنفعة لم تفت بكالها فصارت
كالسن إذا سودت بالضرب، وحملوا الحديث على معنى الحكومة إذ الحكومة
بلغت ثلث الدية.
وفى الطيبي: وكان ذلك بطريق الحكومة وإلا فاللازم فى ذهاب ضوئهما
الدية ، وفى ذهاب ضوء إحداهما نصف الدية عند الفقهاء .
وفى شرح السنة: معنى الحكومة أن يقال لو كان هذا المجروح عبداً
كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته فيجب من ديته بذلك القدر ، وحكومة
كل عضو لا تبلغ فيه المقدرة حتى لو جرح رأسه جراحة دون الموضحة لا تبلغ
حكومتها أرش الموضحة وإن قبح شينها .
وقال الشمنى: حكومة العدل هى أن يقوم المجنى عليه عبداً بلا هذا الأثر
ثم يقوّم عبداً مع هذا الأثر فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية ، هو هى أى
ذلك القدر هى حكومة العدل ، وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوى وبه أخذ
الحلوانى ، وهو قول مالك والشافعى وأحمد وكل من يحفظ عنه العلم، كذا قال
ابن المنذر ذكره فى المرقاة وفى فتح الودود ، وقد عمل بظاهره بعض العلماء لكن
عامتهم أوجبوا فيها حكومة عدل وحملوا الحديث على أن الحكومة فى تلك
الواقعة بلغت هذا القدر لا أنه شرع الثلث فى الدية على الإطلاق انتهى .
قال المنذرى: وأخرجه النسائى وزاد ((وفى اليد الشلاء إذا قطعت بثلث
ديتها وفى السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها)).

- ٣١١-
٢٢ - باب دية الجنين
٤٥٤٤ - حدثنا حَفْصُ بنُ ثُمَرَ النَّمِرِىِّ أخبرنا شُعْبَةُ عن مَنْصُورٍ عن
إِزَاهِيمَ من عُبَيْدِ بنِ نَضْلَةَ [نُضَيْلَةَ] عن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ ((أَنْ امْرَ أَنَيْنِ
كَانَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَبْلٍ فَضَرَّبَتْ إِحْدَاهُاَ الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَفَلَتْهاَ
[وَجَنِيِنَهاَ ] فَاخْتَصَمَاَ [ فَاخْتَصَمُوا] إِلَى النَّيِّ صلى اللهُ عليه وسلم: فقالَ أَحَدُ
الرَّجُلَيْنِ: كَيْفَ نَدِى مَنْ لا صَاحَ وَلا أُكَلْ، وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ،
فقالَ: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ، وَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَقِلَةِ المَرْأَةِ » .
(باب دية الجنين)
الجنين على وزن عظيم هو حمل المرأة ما دام فى بطنها ، سمى بذلك لاستقاره
فإن خرج حياً فهو ولد أو ميتاً فهو سقط ، وقد يطلق عليه جدين ( عن عبيد بن
فضلة) بفتح النون وسكون المعجمة الخزاعى أبو معاوية الكوفى ثقة كذا فى
التقريب. وفى نسخ الصحيح لمسلم فضيلة مصغراً، وكذا ذكره مصغراً الذهبي
فى كتاب المشتبه . وقال عبيد بن فضيلة : الخزاعى المقرى أحد التابعين
بالكوفة انتهى.
ونقل بعض العلماء عن ابن حبان أنه قال فضلة وقيل نضيلة انتهى والله أعلم
(من هذيل) بالتصغير قبيلة ( بعمود) بفتح العين أى خشب (فقتلتها ) وفى
بعض النسخ ((فقتلتها وجنينها)) (فاختصما ) أى ولى القاتلة والمقتولة ، وفى بعض
النسخ ((فاختصموا)) أى أولياؤهما (فقال أحد الرجلين) وهو ولى القاتلة
(كيف ندى) ودى يدى دية (من لا صاح) أى ما صرخ (ولا أكل) يوقف
عليه بالسكون مراعاة السجع الآتى (ولا شرب ولا استهل) بتشديد اللام من
الاستهلال وهو رفع الصوت والمعنى كيف نعطى دية الجنين الذى لم يظهر منه -

- ٣١٢ -
٤٥٤٥ - حدثنا عُثْمَانُ بنُ أَبِ شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورٍ
بإْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَ: ((فَجَعَلَ النَّبِىُّ صلى اللهُ عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ
عَلَى عَصْبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَاَ فِى بَطْنِهَاَ)) .
قال أبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْكَمُ عن مُجَاهِدٍ عن المُغِيرَةِ.
- شىء مما يلزم الأحياء من الصياح والأكل وغيرهما (فقال) أى النبى صلى الله
عليه وسلم (أسجع كسجع الأعراب ) أى أهل البوادى ، والسجع الكلام
المقفى والهمزة للافكار، وإنما أنكره وذمه صلى الله عليه وسلم لأنه عارض
به حكم الشرع ورام إبطاله ولأنه تكلفه فى مخاطبته (وقضى فيه) أى فى الجنين
( بغرة) بضم الغين المعجمة وشدة الراء وأصلها البياض فى وجه الفرس والمراد
ها هذا العبد أو الأمة كما فسر بهما فى الروايات الآتية (وجعله) أى العقل (على
عاقلة المرأة) أى القاتلة. ولم يذكر فى هذا الحديث دية المرأة المقتولة ويأتى
ذكرها فى الرواية الآتية .
قال المنذرى: وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه .
( وكذلك) أى بذكر دية المقتولة على عصبة القاتلة وبذكر غرة لما فى
بطنها رواه الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن المغيرة كما رواه جرير عن منصور
بذكر الجملتين فهذه متابعة لمنصور .
وأما شعبة عن منصور فلم يذكردية المرأة المقتولة كما صرح به مسلم فى
صحيحه وأشار إليه المؤلف. وتابع جريراً بذكر الجملتين مفضل وسفيان كا عند
مسلم وغيره .
وشعهة قد تفرد بين أصحاب منصور بعدم ذكر الجملة المذكورة والله أعلم -

- ٣١٣-
٤٥٤٦ - حدثنا عُثْمَانُ بنُ أَبِى شَيْبَةَ وَهَارُونُ بنُ عَبَّادِ الْأَرْدِىُّ
المعنى قالَ أخبرنا وَكِيْعٌ عن هِشَامٍ عِن ◌ُرْوَةَ عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ ((أَنَّ
عُمَرَ اسْقَشَارَ النَّاسَ فِى إِمْلاَصِ المَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ
رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم قَضَى فِيهَا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ : انْتِى
بِمَّنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. قال: فَأَنَهُ بِمُحَمَّدٍ بِنِ مَنْلَةَ. زَادَ هَارُونُ: فَشَهِدَ لَهُ -
يَعْنى: ضَرَبَ الرَّجُلُ بَطْنَ امْرَأَتِهِ ».
قال أبُو دَاوُدَ: بَلَغَنِى عن أَبِى عُبَيْدٍ أَنَّا مُتِىَ إِمْلاَصًا لِأنَّ المَرْأَةَ
تَزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلاَدَةِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِعِلَ
- ( استشار الناس فى إملاص المرأة) أى إسقاطها الولد . قال النووى:
أملصت المرأة بالولد إذا وضعته قبل أوانه وكل ما زلق من اليد فقد مَلِص بفتح
الميم وكسر اللام وأملص أيضاً لغتان ( قضى فيها) أى فى إملاص المرأة (بغرة
عبد أو أمة ) قال النووى: الرواية فيه غرة بالتنوين وما بعده بدل منه ورواه
بعضهم بالإضافة والأول أوجه ، وأو فى قوله أو أمة للتقسيم لا للشك (يعنى ضرب
الرجل بطن امرأته) هذا تفسير الإملاص من أحد الرواة ووقع تفسيره فى الاعتصام
من البخارى رحمه الله هو أن تضرب المرأة فى بطنها فعلقى جنينها (لأن المرأة
تزلقه) بكسر اللام فى القاموس زلقه عن مكانه يُزْلقه بْعَّدَه ونماه (فقد ملص)
بفتح الميم وكسر اللام .
قال المنذرى: وأخرجه مسلم وابن ماجه. وقد قيل إن عمر لما جاءه خلاف
ما يعلم فى الديات أراد التثبت لا أنه يرد خبر الواحد . وقيل كان يفعل ذلك مع
الصحابة حتى يبالغ غيرهم فى التثبت فيما يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا رآه يفعل ذلك مع الصحابة .
-

- ٣١٤ -
٤٥٤٧ - حدثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عن
أَبِيهِ عن المُغِيرَةِ عنْ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ وَخَّادُ بنُ سَلَمَةَ عنْ هِشَمِ بنِ عُرْوَةً
عنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ.
٤٥٤٨ - حدثنا مُمَّدُ بنُ مَسْمُودِ المِصِّيحِىُّ أخبرنا أَبُو عَاصِمٍ عن ابنِ
جُرَيْجٍ قَالَ أُخبرفى عَمْرُو بنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِحَ طَاوُسً عن ابنِ عَبَّاسٍ عنْ
◌ُمَ أَنَّهُ سَأَلَ مِنْ قَضِيّةِ الذّيِّ صلى اللهُ عليه وسلم فِى ذُلِكَ، فَقَامَ ◌َلُ بنُ
مَالِكٍ بِنِ النَّابِفَةِ، فَقَلَ ((كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَفَرَبَتْ إِحْدَاهُمَ الْأُخْرَى
بِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فى جَنِيِها
بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ)) .
- ( أخبرنا وهيب ) بالتصغير هو ابن خالد البصرى وهكذا فى كتاب الديات
من صحيح البخارى. وفى بعض النسخ وهب وهو غلط ( عن عمر بمعناه) قال
المنذرى: وأخرجه البخارى .
( أنه سأل) أى الناس (فى ذلك) زاد فى رواية ابن ماجه يعنى فى الجنين
(فقام حمل ) بفتح الحاء المهملة والميم (بن مالك بن النابغة) بالموحدة المكسورة
وبالغين المعجمة ( كنت بين امرأتين) زاد فى رواية ابن ماجه ((لى))
(بمسطح) بكسر الميم أى عود من أعواد الخباء ( بغرة) أى عبد أو أمة (وأن
تقتل ) بصيغة المجهول أى القاتلة قصاصاً .
قال المنذرى: وأخرجه النسائي وابن ماجه. وقوله ((وأن تقتل)) لم يذكر
فى غير هذه الرواية . وقد روى عن ابن دينار أنه شك فى قتل المرأة بالمرأة -

- ٣١٥ -
قالَ أبُودَاوُدَ: قالَ النَّضْرُ بنُ شَيْلِ المِسْطَحُ هُوَ الصَّوْتَجُ .
قالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ المِسْطَحُ عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْحِيَاءِ.
٤٥٤٩ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بنُمُمَّدٍ الزُّهْرِئُ أخبرنا سُفْيَانُ عنْ عَمْرِ و
عِنْ طَارُسٍ قَالَ: ((قَامَ مُمَرٌ عَلَى الِبَرِ، فَذَ كَرَ مَعْنَهُ، وَلَمْ يَذْ كُرْ:
وَأَنْ تَقْتَلَ. زَادَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍقَالَ: فَقَالَ عُمَرُ اللهُ أَ كْبَرُ لَوْ لَمْ أَشْمَعْ
وبِهِذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِ هذَا ».
٤٥٥٠ - حدثنا سُلِيمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّ حْمنِ الثَّعَّارِ ((أُنَّ عَمْرَ وَ بِنَ طَلْحَةَ
حَدَّثَهُمْ قَالَ أخبرنا أَسْبَاطُ عنْ سِمَاكٍ عنْ عِكْرِمَةً عن ابن عَبَّاسٍ فِ قِصَّةِ
◌َلٍ بِنِ مَالِكٍ قَالَ ((فَأَشْقَطَتْ غُلاَمَا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّناً وَمَتَتِ المَرْأَةُ فَقَضَى
عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ، فَقَالَ عَمُهَا إِنَّهَ قَدْ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ غُلاَمَا قَدْ نَبَتَ
شَعْرُهُ، فَقَالَ أَبُو الْقَائِلَةِ: إِنَّهُ كَذِبٌ إِنَّهُ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَّ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ
- (هو الصويج) بفتح الصاد ويضم الذى يخبز به معرب كذا فى القاموس
(عود من أعواد الحباء) بكسر الخاء المعجمة والمد هو الخيمة .
(ولم يذكر وأن تقتل) أى لم يذكر سفيان فى روايته لفظ ((وأن تقتل))
كما ذكره ابن جريج فى روايته المذكورة (زاد بغرة عبد أو أمة) أى زاد سفيان
بعد غرة لفظ عبد أو أمة بخلاف رواية ابن جريج المذكورة فإنه اقتصر فيها على
قوله غرة (لو لم أسمع بهذا) أى بما قضى به الغبى صلى الله عليه وسلم.
قال المنذرى: وأخرجه النسائى هذا منقطع طاوس لم يسمع من محمر.
( قد نبت شعره) صفة أولى لقوله غلاماً (ميتاً) صفة ثانية له ( فقال عمها)
أى عم المقتولة (فقال أبو القاتلة) وفى بعض الروايات الآتية فقال حمل بن مالك -

- ٣١٦-
أكَلْ، فَمِثْلُهُ يُطَلُ [ بَطَلْ] فَقَلَ النَِّىُّ صلى اللهُ عليه وسلم أَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ
وَكَهَنَتُهَا؟ أَدِّ فِ الصَّبِىِّ غُرَّةً ».
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ اسْمُ إِحْدَاهُمَا مُلَّكَهُ وَالْأُخْرَى أُمُّ غُطَيْفٍ .
٤٥٥١ - حدّثنا عُثمانُ بنُ أَبِىِ غَيْبَةَ أخبرنا يُؤنُسُ بنُ مُمَّدٍ أخبرنا
عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ أخبرنا مُجَالِدٌ حدثنى [ حدثنا] الشّمْبِىُّ عنْ جَابِرِ بنٍ
عَبْدِ اللهِ( أَنْ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فَتَلَتْ إِحْدَأُمَا الْأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ
مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ قَالَ فَجَعَلَ النِّىَّ [ رَسُولُ اللهِ ] صلى اللهُ عليه وسلم دِيَةَ
المَقْتُوْلَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَبَرَّأُ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا. قَالَ فَقَالَ عَقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ
- ابن النابغة وهو زوج القاتلة وفى رواية للطبرانى ((فقال أخوها العلاء بن
مسبروح)، ويجمع بين الروايات بأن كل واحد من أبيها وأخيها وزوجها قال
ذلك والله تعالى أعلم (١٠استهل) أى ماصاح (فمثله يطل) بصيغة المضارع
المجهول من طل دمه إذا أهدر. وفى بعض النسخ ((بطل)) بصيغة الماضى المعلوم
من البطلان قال الخطابي : يروى هذا الحرف على وجهين أحدهما بطل على وزن
الفعل الماضى من البطلان ، والثانى على وزن الفعل الغابر من قولهم طل دمه إذا
أحدر ( وكهانتها) بالنصب عطف على سجع الجاهلية (أد) أمر من التأدية
(قال ابن عباس كان اسم إحداهما الخ).
قال المنذرى : غطيف بض الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء
آخر الحروف وفاء آخره، ومليكة بضم الميم وفتح اللام وسكون الياء آخر
الحروف وكاف مفتوحة وتاء تأنيث .
(وبرأ زوجها وولدها) أى برأهما من تحمل الدية. وفيه دليل على أن -

- ٣١٧ -
مِيرَاُهاَ لَنَا؟ قالَ فَقَلَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: لاَ. مِيرَاُها
لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهِ) » .
٤٥٥٢ - حدثنا وَهْبُ بنُ بَيَنٍ وَابنُ السَّرْحِ قَالاَ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ
أخبرنى يُؤنُسُ عن ابنِ شِهَبٍ عنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ عنْ أَبِى
هُرَيْرَةَ قَالَ ((اقْتَلَتِ امْرَأْتَنِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَ اْأُخْرَى بِحَجَرٍ
فَفَتَلَنْهَاَ فاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ
صلى اللهُ عليه وسلم دِيَّةَ جَنِيِهاَ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ [ أَوْ أَمَةٍ ] وَقَضَى بِدِيَةَ
الَرْأَةٍ عَلَى عَقِلَتِهَا وَوَرََّهَا وَلَدَ هَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بنُ مَالِكِ بنِ النَّابِغَةِ
الهُذَلِىُّ ◌َيَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَ كَلَ، وَنَطَقَ
وَلاَ اسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ ذُلِكَ يُطَلُّ [ بَطَلَ]، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم
إنْمَ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُمَانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِى سَجَعَ ».
- الزوج والولد ليسا من العاقلة وإليه ذهب مالك والشافعى ( فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا) أى ليس ميراثها لكم بل (ميراثها لزوجها وولدها)
كان تخصيص التوريث بين زوجها وولدها لأجل أنهم هم كانوا من الورثة فى
الواقع وإلا فالظاهر أن ميراتها لورثتها أياماً كان كما قال فى الرواية الآتية وورثها
ولدها ومن معهم. قال المنذرى: وأخرجه ابن ماجه مختصراً وفى إسناده مجالد
ابن سعيد وقد تكلم فيه غير واحد.
( وقضى بدية المرأة ) أى المقتولة (على عاقلتها ) أى عاقلة القاتلة ( وورثها)
أى الدية ( ولدها ومن معهم) الضمير للولد لأنه جنس يطلق على الواحد والجمع
(كيف أغرم) بفتح الراء أى أضمن (إنما هذا) أى القائل أو قائل هذا ( من -

- ٣١٨-
٤٥٥٣ - حدثها قتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حدثنا الَلَيْثُ عن ابنِ شِهَبٍ عن
ابنِ الْمُسَيَّبِ عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فِىِ هَذِهِ الْقِصَّةِ الَ ((ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِى قَضَى
عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُؤُفِيَتْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بأنَّ مِيرَانَهاَ لِبَنِيها
وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا )).
٤٥٥٤ - حدّثنا عَبَّاسُ بنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَىَ
أخبرنا يُوسُفُ بنُ صُهَيْبٍ عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ عنْ أَبِيهِ ((أنَّ امْرَأَةً
- إخوان الكهان) بضم كاف وتشديدهاء جمع كاهن وكانوا يروجون مزخرفاتهم
بالأسجاع ويزوقون أكاذيبهم بها فى الأسماع (من أجل سجمه) أى قاله صلى الله
عليه وسلم من أجل سجعه . قال الطيبي: ولم يعبه بمجرد السجع دون ماتضمن
سجعه من الباطل ، أما إذا وضع السجع فى مواضعه من الكلام فلا ذم فيه ،
وكهف يذم وقد جاء فى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً . قلت :
ومنه ماورد (( اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع ، ومن
نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن هؤلاء الأربع)).
قال المنذرى: وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى ( ثم إن المرأة التى قضى
عليها الخ) قال النووى : قال العلماء هذا الكلام قد يوم خلاف مراده ،
فالصواب أن المرأة التى ماتت هى المجنى عليها أم الجدين لا الجانية ، وقد صرح
به فى حديث آخر بقوله ((فقتلتها وما فى بطنها)) فيكون المراد بقوله ((التى قضى
عليها )) أى التى قضى لها فعبر بعليها عن لها. وأما قوله ((والعقل على عصبتها))
فالمراد القاتلة أى على عصبة القاتلة انتهى .
قال المنذرى: وأخرجه البخارى والترمذى والنسائى .
-

-٣١٩-
حَذَفَتْ [خَذَفَتْ ] امْرَأَةَ فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه
وسلم، فَجَعَلَ فِى وَلَّدِهَا خَمْسَ مِائَةٍ شَاةٍ ، وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عن الحُذْفِ ».
قالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا الْحَدِيثَ خْسَ مَاثَةِ شَاةٍ وَالصَّوَابُ مِائَّةُ شَاةٍ .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا قَالَ عَبَاسٌ وَهُوَ وَهْمٌ .
٤٥٥٥ - حدِّتنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَ الرَّازِىُّ أخبرنا عِيسَى عن محمّدٍ
يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ وَعِنْ أَبِى سَلَّةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: ((فَضَى رَسُولُ اللهِ
صلى اللهُ عليه وسلم فِىِ الْنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بْلٍ ».
- ( حذفت امرأة) بالحاء المهملة والذال المعجمة أى رمتها ، وفى بعض النسخ
خذفت بالخاء المعجمة قال فى الجمع: الخذف هو رميك حصاة أو نواة تأخذها
بين سبابتيك وترمى بها، أو تتخذ مخذفة [مخذفة بالكر فلاخن] من خشب
ثم ترمى بها الحصاة بين إبهامك والسبابة انتهى ( فأسقطت ) أى حملها (فرفع)
بصيغة المجهول (ونهى يومئذ عن الحذف) أى الرمى بالحجر والعصا ونحوهما .
وفى بعض النسخ بالخاء المعجمة ( كذا الحديث خمس مائة شاة الخ ) أى وقع فى
هذا الحديث لفظ خمس مائه شاة وهو وهم والصواب مائة شاة .
قال المنذرى: وأخرجه النسائى مسنداً ومرسلا وقال هذا وهم . وينبغى
أن يكون أراد مائة من الغنم . وقد روى النهى عن الحذف عن عبد الله بن
بريدة عن عبدالله بن مغفل. هذا آخر كلامه. وحديث عبد الله بن مغفل الذى
أشار إليه النسائى أخرجه البخاري ومسلم والنسائى .
(قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنين بغرة عبداً أو أمة أو فرس
أوبغل) قال المنذرى: وأخرجه الترمذى وابن ماجه وليس فى حديثهما أو فرس -

- ٣٢٠-
قالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْخَدِيثَ عنْ مُمَّدٍ بِنِ عَمْرِ و ◌َمَّدُ بنُ
سَلَةَ وَخَالِدُ بنُ عَبْدِ اللهِ [عَنْ مُمَدِ بنِ عَمْرٍو] وَلَمْ يَذْ كُرَا فَرسا
وَلاَ بَغْلاً [َفَرَسٌ أَوْ بَعْلٌ].
٤٥٥٦ - حدثنا عُمَّدُ بنُ سِفَنِ الْمَوْقِيُّ قالَ أخبرنا ◌َرِيكٌ عَنْ
مُغِيرَةَ عنْ إِبْرَاهِيمَ وَجَابِرٍ عن الشّعْبِيِّ قَالَ: ((الْغُرَّةُ خْسُ مائَةٍ يْنِى
دِرْهَمٌ [دِرْهَ])).
قالَ أُبو داوُدَ : : قَالَ رَبِيَةُ ((الْغُرَّةُ خْسُونَ دِيدَراً ».
- أو بغل وقال الترمذى حسن (قال أبوداود روى) بصيغة الماضى المعلوم وفاعله
حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله ( عن محمد بن عمرو) بفتح العين وبالتنوين (لم
يذكرا) أى حماد بن سلمة وخالد بن عبدالله. قال الخطابى فى المعالم: يقال أن
عيسى بن يونس قد وهم فيه وهو يغلط أحياناً فيما يروبه إلا أنه قد روى عن
عطاء وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوا الغرة عبد أو أمة أو فرس
فيشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبى هريرة والله أعلم
وأما البغل فأمره أعجب، وقد يحتمل أن تكون هذه الزيادة إنما جاءت من قبل
بعض الرواة على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب والله أعلم انتهى .
قال المنذرى: قال الخطابي: يقال إن عيسى بن يونس قد وهم فيه وقد
يغلط أحياناً فيما يروى. قال البيهقى ذكر البغل والفرس غير محفوظ ، وروى من
وجه آخر ضعيف ومرسل وهو تفسير طاوس .
( حدثنا محمد بن سنان ) بكسر السين ( العوقى) بفتح المهملة والواو بعدها
قاف ( عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعى ( قال ربيعة) هو ابن أبى عبد الرحمن
وهذان الأثران سكت عنهما المنذرى . وروى ابن أبى شيبة فى مصنفه عن
إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قوم لغرة خمسين ديناراً -