النص المفهرس

صفحات 501-520

-٥٠١-
- الضأن وأنها لا تجزىء بحال. وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره لأن
الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهرى
يمنعانه مع وجود غيره وعدمه ، فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من
الاستحباب انتهى .
قلت : التأويل الذى ذكره النووى هو المتعين لحديث أبى هريرة رضى الله
عنه المرفوع ((نعمت الأضحية الجذع من الضأن)) أخرجه الترمذى وفى سنده
ضعف ولحديث أم بلال بنت هلال عن أبيها رفعه « يجوز الجذع من الضأن
أضحية)) أخرجه ابن ماجه ولحديث مجاشع الذى عند المؤلف ، ولحديث معاذ
بن عبد الله بن حبيب عن عقبة بن عامر)) ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم بهذاع من الضأن)) أخرجه النسائى . قال الحافظ سنده قوى ، وغير ذلك
من الأحاديث المقتضية التأويل المذكور. والحاصل أن الجذع من الضأن يجوز ،
والجذع من المعز لا يجوز. قال الترمذى: وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب
النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال الحافظ . ولكن حكى غيره عن ابن عمر
والزهرى أن الجذع لا يجزى مطلقا سواء كان من الضأن أم من غيره ، وممن
حكاه عن ابن عمر ابن المنذر فى الإشراف، وبه قال ابن حزم وعزاه لجماعة
من السلف وأطفب فى الرد على من أجازه انتهى. قات: والصحيح ما ذهب
إليه الجمهور والله أعلم. قال المنذرى: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه -
= وأما حديث زيد بن خالد الجهنى فهو - والله أعلم - حديث عقبة بن عامر الجرف
بعينه ، واشتبه على ابن إسحاق أو من حدثه اسمه ، وأن قصة العتود وقسمة الضحايا
إنما كانت مع عقبة بن عامر الجهنى، وهى التى رواها أمحاب الصحيح .
ثم إن الإشكال فى حديثه: إنما جاء من قوله (( فقلت: إنه جذع من المعز))
:
وهذه اللفظة إنما ذكرها عن أبى إسحاق السبيعى : أحمد بن خالد الوهى عنه .

-٥٠٢-
٢٧٨١ - حدثنا مُمَّدُ بنُ صُدْرَانَ قال أخبرنا عَبْدُ الْأَعْلَى بن عَبْدِ
الْأَعْلَى قال أنبأنا [حدثنا] ◌ُمَّدُ بنُ إِسْحَقَ قال أخبرنا عَمَّرَةُ بنُ عَبْدِ اللهِ
ابنِ طَعْمَةً مِن سَعِيدٍ بِنِ الْمُسَيَّبِ عن زَيْدِ بنِ خالِدٍ الْهَفِىُّ قال ((قَسَمَ رَسُولُ اللهِ
صلى اللهُ عليه وسلم فى أَنْحَبِ تَحَبَا فَأَعْطَانِى عَتُودًا جَذَعاً، قال : فَرَجَمْتُ بِهِ
إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ جَذَعٌ، فقال: ضَحِّ بِهِ، فَضَحَّيْتُ بِهِ )) .
- المسنة من الهقرابة ثلاث ودخلت فى الرابعة، وقيل هى التى كما دخلت
فى الثالثة .
( حدثنا محمد بن صدران) بضم الصاد المهملة وسكون الدال المهملة (فأعطانى
جنوداً) فى النهاية بفتح العين المهملة هو الصغير من أولاد المعز إذا قوى وأنى
عليه حول ( جذعا) صفة عقودا وتقدم معنى الجذع. قال المنذرى: فى إسناده
محمد بن اسحاق وقد تقدم الكلام عليه ، ورواه أحمد بن خالد الوهبى عن ابن
إسحاق فقال فيه: ((فقلت إنه جذع من المعز)» وقد أخرج البخارى ومسلم
فى محيحهما من رواية عقبة بن عامر الجهنى: ((أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا فبقى عقود، فذكر ذلك لرسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت)) وقد وقع لنا حديث عقبة هذا
من رواية يحيى بن بكير عن الليث بن سعد وفيه: ((ولا رخصة لأحد فيها
بعدك)) قال البيهقى : فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما
رخص لأبى بردة بن نيسار ، وعلى مثل هذا يحمل معنى حديث زيد بن خالد
الجهنى الذى خرجه أبو داود ههنا . وقال غيره : حديث عقبة منسوخ بحديث
أبى قتادة لقوله ((ولن تجزى عن أحد بعدك)) وفيما قاله نظر، فإن فى حديث
عقبة أيضاً ((ولا رخصة لأحد فيها بعدك)) وأيضاً فإنه لا يعرف المتقدم منهما -

-٥٠٣-
٢٧٨٢ - حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلىّ قال [حدثنا] أنبأنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنبأنا
الثَّوْرِئُ عن عَاصِمٍ بِنِ كُلَيْبٍ عن أَبِيهِ قال: ((كُنَّا مَعَ رَجلٍ مِنْ أَحَبِ
النِّيِّ صلى اللهُ عليه وسلم يُقَلُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ تِ سُلَيٍْ، فَزَّتِ الْفَنَمُ،
فَأَمَرَّ مُنَادِيَا فَتَادَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمٍ كَن يَقُولُ: إِنَّ الْذَّعَ
يُوَقِّ ◌ِمَّا يُوَّى مِنْهُ الَِّى ».
قال أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُجَاشِعُ بنُ مَسْعُودٍ.
- من المتأخر وقد أشار البيهقي إلى الرخصة أيضاً لعقبة وزيد بن خالد كما كانت
لأبى بردة والله أعلم . انتهى كلام المنذرى .
( فعزت الغنم) قال فى القاموس: عز الشىء قل فلا يكاد يوجد فهو عزيز
(أن الجذع يوفى) مضارع مجهول من القوفية، وقيل من الإيفاء، يقال أونا.
حقه ووفاء أى أعطاه وافياً أى تاماً . قاله القارى ( ممایونی منه الثنى) الثنی بوزن
فعهل هو بمعنى المسنة .
قال القارى: أى الجذع يجزىء مما يتقرب به من الثنى أى من المعز، والمعنى
يجوز تضحية الجذع من الضأن كتضحية الثنى من المعز انتهى . وقال فى النيل:
أى يجزىء كما تجزىء الثنية. قال المنذرى: وأخرجه ابن ماجه. عاصم بن كليب
قال ابن المدينى: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد لا بأس بحديثه وقال
أبو حاتم الرازى: صالح وأخرج له مسلم .
-
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله :
وقد روى ابن حزم من طريق سليمان بن يسار عن مكحول أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال ((ضحوا بالجذعة من الضأن، والثفية من المعز)) وهذا مرسل.
. -

-٥.٤-
٢٧٨٣ - حدثنا مُعَدَّدٌ قال أخبرنا أبُو الْأَحْوَصِ قال أخبرنا مَنْصُورٌ
من الشَّعْبِيِّ من الْبَرَاءِ قال ((خَطَبَا رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ
بَعْدَ الصَّلاَةِ فقال: مَنْ صَلَى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّمُكَ،
وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَةُ لَحْمٍ، فَقَكَمَ أَبُو بُرْدَةُ بنُ نِيَرٍ فقال:
يَآَرَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إلى الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ
الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْل وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِ وَحِيرَانِى ، فقال
رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: تِلْكَ شَاءُ لَحْمٍ ، فقال: إنَّ عِنْدِى عَنَقاً
جَذَعَةً وَهِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحِْ، فَهَلْ تُجْزِى! [ تُجْزِى ] مَنِّى، قال: نَعَمْ
وَلَنْ تُجْزِىء [لَنْ تُجْزِى] مَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ )).
- ( ونسك نسكنا) أى ضحى مثل أضحيتنا ( فقد أصاب النسك) أى تم
نسكه ( فتلك شاة لحم) قال النووى: معناه ليست ضحية ولا ثواب فيها بل هى
لم لك تنتفع به ( فقام أبو بردة بن نيار ) بكسر النون بعدها تمعانية (عناءا)
بفتح العين وهى الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة ، وجمعها أهفق
وعنوق ، قاله النووى ( لن تجزىء عن أحد بعدك) فيه أن الجذع من المعز
لا يجزىء عن أحد، ولا خلاف أن الثنى من المعز جائز.
قال الخطابي: وقال أكثر أهل العلم إن الجذع من الضأن يجزىء ، غير
أن بعضهم اشترط أن يكون عظيما. وحكى عن الأزهرى أنه قال: لا يجزى.
من الضأن إلا الثنى فصاعداً كالإبل والبقر. وفيه من الفقه أن من ذبح قبل
الصلاة لم يجزه عن الأضحية .
واختلفوا فى وقت الذبح فقال كثير من أهل العلم لا يذبح حتى يصلى الإمام -

٢٧٨٤ - حدثنا مُسَدَّدٌ أخبرنا خالِدٌ عن مُطَرِّفٍ عن عَامِرٍ عن الْبَرَاءِ
ابنِ عَزِبٍ قال: ((شَّى خالٌ لِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فقال لَهُ
رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: شَاتُكَ شَاءُ لَحْمٍ، فقال: آَرَسُولَ اللهِ إِنَّ
عِنْدِى دَاحِنٌ جَذَعَةٌ مِنَ الَعِزِ، فقال: اذْبَجْهَ وَلا تَعْلُحُ لِغَيْرِكَ ».
٦ - باب ما يكره من الضحايا
٢٧٨٥ - حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ النَّهِرِيُ قال حدثنا شُعْبَةُ عن سُلَمانَ
ابنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عن عُبَيْدِ بنِ فَيْرُوزَ قال: ((سَأَلْتُ [ سأَلْنَا] الْبَرَاء بِنَ
عَزِبٍ مالا يَجُوزُ فى الْأَضَاحِى، فقال: قَامَ فِنَا رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم
وَأَصَ بِى أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِهِ، وَأَنَامِلِ أَقْصَرُ مِنْ أَنَمِهِ، فقال: أَرْبَعٌ
- ومنهم من شرط انصرافه بعد الصلاة ومنهم من قال: ينحر الإمام ، وقال
الشافعى. وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام فى الصلاة حين تحل الصلاة ،
وذلك إذا نورت الشمس فيصلى ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين، فإذا مضى
من النهار مثل هذا الوقت حل الذبيح ، وأجمعوا أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع
الشمس انتهى. قال المنذرى: وأخرجه الهخارى ومسلم والترمذى والنسائى.
(إن عندى داجن ) كذا فى النسخ الحاضرة برفع داجن ، وفى رواية
البخارى أن عندى داجناً بالنصب وهو الصواب من حيث العربية . قال الحافظ
الداجن التى تألف البيوت وتستأفس وليس لها سن معين ، ولما صار هذا الاسم
علماً على ما تألف البيوت اضمحل الوصف عنه فاستوى فيه المذكر والمؤنث
انتهى. والحديث سكت عنه المنذرى .
(باب ما يكره من الضحايا)
( وأصابعى أقصر من أصابعه) قال ذلك أدبا ( فقال أربع) أى أشار -

-٥٠٦ ٠
لا تَجُوزُ فى الْأَضَاحِ: الْعَوْرَاهِ بَيِّنٌ عَوَّرُهَا، وَالمَرِيضَةُ بَيٌِّ مَرَضُهَاَ،
وَالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌّ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّى لا تَنْفى. قال قُلْتُ: فَإِنِّى أَكْرَهُ أَنْ
يَكُونَ فى السِّنَّ نَقْصٌ فقال: ما كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ )).
قال أَبُو دَاوُدَ: لَيْسَ لَا مُخٌ .
٢٧٨٦ - حدثنا إِبْراهِيمُ بنُ مُوسَ الرَّازِيُ قال أخبرنا ح. وحدثنا
عَلِيُّ بِنُ بَحْرِ بنِ برى أخبرنا عِيسَى الَعنى عِنْ ثَوْرِ قال حدَّثنى أُبُو مُحَيْدٍ
- رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه (بين) أى ظاهر (عورها) بالعين والواو
المفتوحتين وضم الراء أى عماها فى عين، وبالأولى فى العينين ( والمريضة) وهى
التى لا تختلف. قاله القارى ( بين ظلمها) بسكون اللام ويفتح أى عرجها وهو
أن يمنعها المشى (الكسير) قال ابن الأثير: وفى حديث الأضاحى لا يجوز فيها
الكسير البينة الكسر أى المنكسرة الرجل التى لا تقدر على المشى، فعيل
بمعنى مفعول انتهى ( التى لا تنقى) من الإنقاء أى التى لا نقى لها بكسر النون
وإسكان القاف وهو المخ (فى السن) بالكسر بالفارسية دندان.
قال الخطابي : فى الحديث دليل على أن العيب الخفيف فى الضحايا معفو عنه
ألا تراه يقول بين عورها، وبين مرضها ، وبين ظلعها ، فالقليل منه غير بين ،
فكان معفواً عنه انتهى .
وقال النووى: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة فى حديث البراء
لا تجزىء التضحية بها، وكذا ما كان فى معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع
الرجل وشبهه انتهى. قال المنذرى: وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه،
وقال الترمذى : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء
(قال أخبرنا) أى قال إبراهيم بن موسى الرازى فى روايته أخبرنا عيسى -

- ٥٠٧-
الرُّعَيْنِىُّ قال أخبرنى يَزِيدِ ذُو مِصْر قال: ((أَتَيْتُ هُتْبَةَ بنَ عَبْدِ السُّكَمِيِّ
فَقُلْتُ: بِاَ أبَا الْوَلِيدِ إِنِّى خَرَجْتُ الْتَمِسُ الضَّحَا فَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُفِى
غَيْرَ تَرْمَاءِ فَكَرِ مْتُهَا فَ تَقُولُ؟ فقال: أَفَلَاَ جِثْذَ هِى بِهَا. قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ
تَجُوزُ عَنْكَ وَلا تَجُوزُ عَنِى؟ قال: ثَمْ إِنَّكَ تَشُكُ وَلا أَشُكُ، إِنَّا نَعَى
رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم عَنْ المُعْفَرَّةِ وَالمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالمُشَيََّةِ
وَالْكَسْرَاءِ ، فَالُصْفَرَّةُ الَّى تُسْتَأْصَلُ أُذُنُها حَتَّى يَبْدُوَ مِمَاخُهاَ [ حِمَاخُهاَ]،
- ابن يونس وقال على بن بحر حدثنا عيسى بن يونس فإبراهيم وعلى كلاهما يرويان
عن عيسى. قاله المزى (ذو مصر) بكسر الميم وسكون المهملة لقب يزيد (غير
ترماء) بالمثلثة والمدهى التى سقطت من أسنانها الثنية والرباعية وقيل هى التى
انقلع منها سن من أصلها مطلقاً . قاله فى مرقاة الصعود ( أفلا جثقنى بها ) وفى
رواية أحمد ((ألا جثتنى أضحى بها)) ( عن المصفرة) على بناء المفعول من
اصفر وهى ذاهبة جميع الأذن ( والمستأصلة) هى التى أخذ قرنها من أصله
( والبخقاء) بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة بعدها قاف ( والمشيعة ) قال
فى القاموس : ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشيعة فى الأضاحى
بالفتح أى التى تحتاج إلى من يشيعها أى يتبعها الغم لضعفها، وبالكشر وهى
التى تشيع الفم أى تتبعها لعجفها انتهى .
وقال فى النهاية : المشيعة هى التى لا تزال تقبع الغنم عجفاً، أى لا تلحقها ،
فهى أبداً تشيعها أى تمشى وراء هاهذا إن كسرت الياء وإن فتحتها فلأنها يحتاج
إلى من يشيعها أى يسوقها لتأخرها عن الغنم انتهى ( التى تستأصل) بصيغة
المجهول (حتى يبدو سماخها) بالسين المهمثة، وفى بعض النسخ صماخها بالصاد.
قال فى الصراح: صماخ بالكسر كوش وسوراخ كوش والسين لغة فيه -

- ٥٠٨ -
وَالمسْتَأْسِلَةُ الّى اسْتُؤْصِلَ قُرْنُها مِنْ أَصْلِهِ، وَالْبَخْقَاءِ الَّى تَبْخَقُ عَّيْنُها،
وَالمَسيَِّةُ الَّتِى لاَ تَنْبَعُ الَْنَّمَ عَجْغَاً وَضُفْقَاً، وَالْكَسْرَاءِ الْكَسِيرَةُ
[ الْكَبِيرَةُ])».
٢٧٨٧ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بنُ مُمَّدِ النَّفَيْلِيُّ قَالَ أخبرنا زُهَيْرٌ قَالَ
أخبرنا أُبُرُ إِسْحَقَ عنْ شُرَيِحِ بنِ نُعْمَانَ وَكَنَ رَجُلٌّ صِدْقٌ عِنْ عَلِيَّ قَالَ :
((أُمَرّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ [وَالْأُذُنَيْنِ]
وَلاَ نُضَحِّى بِعَوْرَاءَ وَلاَ مُقَابَلَّةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ خَرْفَاءٍ وَلاَ شَرْقَاءِ. قَالَ
- ( التى تبخق عينها ) أى يذهب بصرها قال فى النهاية : أن يذهب البصر وتبقى
العين قائمة . وفى القاموس: البخق محركة أقبح المور وأكثره غمصاً ، أو أن
لا يلتقى شفر عينه على حدقته بخق كفرح وكنصر انتهى. وقال الخطابى: بحق
العين فقؤها انتهى (عجفاً) فى القاموس: المجف حركه ذهاب السمن . والحديث
سكت عنه المنذرى .
( وكان) أى شريح بن نعمان ( رجل صدق ) ضبط بالرفع فيهما أى رجل
صادق ، وهو بالشين المعجمة أول الحروف والحاء المهملة آخر الحروف وثقه ابن
حيان ( أن نستشرف العين والأذن) أى ننظر إليهما ونتأمل فى سلامتهما من
آفة تكون بهما كالعور والجدع (بعوراء) يقال عور الرجل يعور عوراً ذهب
حس إحدى عينيه فهو أعور وهى عوراء ( ولا مقابلة) بفتح الباء أى التى قطع
من قبل أذنها شىء ثم ترك معلقاً من مقدمها. قاله القارى . وفى القاموس: هى
شاة قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة ( ولا مدابرة) وهى التى قطع من
دبرها وترك معلقاً من مؤخرها ( ولا خرقاء) أى التى فى أذنها خرق مستدير
(ولا شرقاء) أى مشقوقة الأذن طولا. قال القارى: وقيل الشرقاء ما قطع -

- ٥٠-
زُهَيْرٌ: فَقُلْتُ لِأَبِى إِسْحَاقَ أَذَ كَرَ عَضْبَاءَ؟ قالَ لاَ قُلْتُ فَمَ المُعَابَةُ؟ قَالَ
◌ُقْطَعُ طَرْفُ الْأُذُنِ ، فَقُلْتُ [ ◌ُقُلْتُ ] فما المُدَابَرَةُ؟ قَال ◌ُقْطَعُ منْ مُؤَخَّرٍ
الْأَذُنِ . قُلْتُ فما الشِّرْقَهِ؟ قال تُشَقُّ الْأَدُّنُ. قُلْتُ هَا الْرْقَاءِ؟ قالَ تُخْرَقُ
أُذُنُهاَ لِلِسَّمَةِ [السَّمَةِ ] .
٢٧٨٨ - حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ أخبرنا هِشَامُ بن أبِى عَبْدِ
اللهِ الدَّسْتِوَائِىُّ وَ يُقَالُ لَهُ هِشَمُ بِنُ سُنْبُرْ عِنْ قَتَادَةَ عنْ جُرَىِّ بنِ كُلَيْبٍ
عنْ عَلِيِّ: ((أَنَّ النِّيِّ صلى اللهُ عليه وسلم نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْأُذُنِ
وَالْقَرْنِ » .
- أذنها طولا واخرقاء ما قطع أذنها عرضاً (أذكر) بهمزة الاستفهام أى شريح
ابن نعمان (عضباء) يأتى تفسيرها فى الحديث الآتى (يقطع طرف الأذن ) أى
من مقدمها ( تخرق أذنها ) بصيغة المجهول ويرفع أذنها على أنه مفعول ما لم يسم
فاعله ( السمة) أى للعسلامة، وفى بعض النسخ السمة بغير اللام مر فوعاً على
الفاعلية بنصب أذنها ويكون تخرق على هذه النسخة بالبناء الفاعل ، قال فى
فتح الودود: أى الوسم أى وسمت وسما نفذ إلى الجانب الآخر. انتهى. وفى
القاموس : الوسم أثر الكى جمعه وسوم، وسمه يسمه وسما وسمة فاتسم، والوسام
والسمة بكسرها ما وسم به الحيوان من ضروب الصور انتهى . قال المنذري :
وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه. وقال الترمذى: حسن محمح .
(عن جرى) تصغير جرو (بن كليب) تصغير كلب ( بعضباء الأذن
والقرن) بعين مهملة وضاد معجمة وموحدة أى مقطوعة الأذن ومكسورة القرن.
قال فى النيل: فيه دليل على أنها لا تجزىء التضحية بأعضب الأذن والقرن وهو
ماذهب نصف قرنه أو أذنه . وذهب أبو حنيفة والشافعى والجمهور إلى أنها -

- ٥١٠-٠
قال أَبُو دَاوُدَ: جُرَىٌّ سَدُوسِىٌّ بَصْرِىٌّ لمَّ يُحَدِّثْ عَنْهُ إِلاَّ قَتَادَةُ .
[قال أَبُو دَاوُدَ: جُرَىُ بنُ كُلَيْتٍ من بَشِيرٍ بِنِ الْصَاصِيَّةِ لمَ يَرْوِ
عَنْهُ أَحَدٌ إِلاَّ قَتَادَةَ.
قال أَبُو دَاوُدَ: وَجرِى سَدُوسِىّ بِصْرِى لَمَّ يُحَدِّثْ عَنْهُ إِلاَّ قَتَادَةَ يُعنى
جِرِئُ بنُ كُلَيْبٍ، وَجرِىُّ بِنُ كُلَيْبِ رَوَى عَنَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِى
گوفی] .
٢٧٨٩ - حدثنا مُسَدَّدٌ قالَ أخبرنا يَحْمَى قال أخبرنا هِشَامٌ عن قَتَادَةَ
قالَ قُلْتُ بَعْنِى لِسَعِيدٍ بن المُسَيِّبِ مَ الْأَعْضَبُ؟ قالَ النَّصْفُ فما فَوْقَهُ )).
- بجزىء التضحية بمكسور القرن مطلقاً وكرهه مالك إذا كان يدمى وجعله
عيبا. وقال فى البحر إِن أعضب القرن المنهى عنه هو الذى كسرقرنه أو غضب
من أصله حتى يرى الدماغ لا دون ذلك فيكره فقط ولا يعتبر الثلث فيه بخلاف
الأذن . وفى القاموس : أن العضباء الشاة المكسورة القرن الداخل فالظاهر أن
مكسورة القرن لا تجوز التضحية بها. إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارا
يسيراً بحيث لا يقال لها عضباء لأجله أو يكون دون النصف إن صح أن التقدير
بالنصف المروى عن سعيد ابن المسيب لغوى أو شرعى انتهى . قال المنذرى :
وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه ، وقال الترمذى حسن ممح
( قال النصف فما فوقه) أى ما قطع النصف من أذنه أو قرنه أو أكثر.
وسكت عنه المنذرى .

-- ٥١١-
٧ - باب البقر والجزور عن کے مجزئ*
٢٧٩٠ - حدثنا أَحَدُ بنُ حَنْبَلٍ قال حدثنا هُشَيْمٌ قَالَ أخبرنا عَبْدُ
الملِكِ عنْ عَطَاءُ عن ◌َجَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((ُنَّا نَتَطَّعُ فى عَهْدِ رَسُولِ
اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عِنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهاَ)) .
[ نَذْبَحُ اْبَقَرَةَ مِنْ سَبْعَةٍ وَالْجْزُورَ مِن سَبْعَةٍ ] .
[ نَذْبَجُ الْبَقَرَةَ عِنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا وَالْجَزُورَ عِنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَاَ ]
٢٧٩١ - حدثنا مُؤْسَ بِنُ إِسْمَعِيلَ قال أنبأنا حمّادٌ عنْ قَيْسٍ عنْ
عَطَاء عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِىِّ صلى اللهُ عليه وسلم قالَ ((الْبَقَرَةُ عنْ
سَبْعَةٍ وَالْجُزُورُ عِنْ سَبْعَةٍ ».
( باب البقر والجزور عن كم تجزىء)
الجزور بفتح الجيم وهو ما يجزر أى ينحر من الإبل خاصة ذكراً كان أو
أنى ( تذبح البقرة الخ) قال فى النيل: وقد اختلف فى البدنة أى الإبل ، فقالت
الشافعية والحنفية والجمهور إنها تجزىء عن سبعة ، وقال اسحاق ابن راهويه
وابن خزيمة إنها تجزىء عن عشرة، وهذا أى أجزاء الإبل عن عشرة هو الحق
فى الأضحية لحديث ابن عباس ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خضر
الأضحى فاشتركنا فى البقرة سبعة وفى البعير عشرة. رواه أصحاب السنن.
وعدم إجزاء الإبل عن عشرةهو الحق فى الهدى، وأما البقرة فتجزىء عن سهعة
فقط اتفاقا فى الهدى والأضحية انتهى قال المنذرى: وأخرجه مسلم والنسائى ..
(البقرة عن سهعة) أى تجزىء عن سبعة أشخاص (والجزور) أى الهغير
ذكرا كان أو أنثى وعند الشيخين من وجه آخر عن جابر قال ((أمرنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة معا فى بدنة» وفى -

- ٥١٢-
٢٧٩٢ - حدثنا الْقَعْنِىُّ عنْ مَالِك عن أبى الزُّبَيْرِ المَلَّىِّ عن جابرٍ
ابنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: ((نَحَرْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم بِالْحَدَيْبِيَةِ
اْبَدَنَّةَ عِنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عنْ سَبْعَةٍ ».
- لفظ «قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا فى الإبل والبقر كل سهعة
فى بدنة)) رواه البرهانى على شرط الشيخين. وفى رواية قال ((اشتركنا مع
الصبى صلى الله عليه وسلم فى الحج والعمرة كل سبعة منا فى بدنة فقال رجل لجابر
أ يشترك فى البقر ما يشترك فى الجذور فقال ماهى إلا من البدن)) رواه مسلم. قال
المنذرى : وأخرجه النسائى . (بالحديبية البدنة) قال فى المصباح: قالوا البدنة هى
ناقة أو بقرة، وزاد الأزهرى أو بعير ذكر. قال: ولا تقع البدنة على الشاة .
وقال بعض الأئمة البدنة هى الإبل خاصة ، ويدل عليه قوله تعالى ﴿فإذا وجبت
جنوبها) سميت بذلك لعظم بدنها، وإنما ألقت البقرة بالإبل بالسعة، وهو قوله
صلى الله عليه وسلم ((تجزىء البدنة عن سبعة)) والبقرة عن سبعة ففرق الحديث بينهما
بالعطف إذ لو كانت البدنة فى الوضع تطلق على البقرة لماساغ عطفها لأن المعطوف غير
المعطوف عليه وفى الحديث ما يدل عليه قال ((اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى الحج والعمرة سبعة منا فى بدئة، فقال رجل لجابر أنشترك فى البقرة ما نشترك
فى الجزور؟ فقال ماهى إلا من البدن)) والمعنى فى الحكم إذ لو كانت البقرة
من جنس البدن لما جهلها أهل اللسان ولفهمت عند الإطلاق أيضاً انتهى.
( والبقرة عن سبعة) قال فى السبل: دل الحديث على جواز الاشتراك فى
البدنة والبقرة وأنهما يجزيان عن سبعة ، وهذا فى الهدى، وبقاس عليه
الأضحية بل قد ورد فيها نص فأخرج الترمذى والنسائى من حديث ابن عباس
قال ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى سفر حضر الأضحى
فاشتركنا فى البقرة سبعة وفى البعير عشرة)) انتهى. قال المنذرى: وأخرجه
مسلم والترمذى والنسائي وابن ماجه.

تم - بحمد الله - الجزء السابع
ويليه
الجزء الثامن
وأوله
(باب فى المشاة يضحى بها عن جماعة )
(م٣٣ - عون المعبود ٧)

- ٥١٥-
فهرس
الجزء السابع من كتاب
((عون المعبود))
شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية
الصفحة
الموضوع
باب فى الصائم محتلم نهاراً فى رمضان
٣
٤
باب فى الكحل عند النوم للصائم
باب الصائم يستقى عامداً
٦
٩
باب القبلة للصائم.
١٢
باب الصائم يبلغ الريق
١٣
١٤
باب كراهيته للشاب
باب من أصبح جنباً فى شهر رمضان
٢٠
باب کفارة من أتى أهله فىرمضان
٢٨
باب التغليظ فيمن أفطر عمداً
٣٠
باب من أكل ناسياً
٣٢
باب تأخير قضاء رمضان
٣٤
٣٩
٤٤
باب فيمن مات وعليه صيام
باب الصوم فى السفر
باب اختيار الفطر
٥٠
باب من اختار الصيام.
باب متى يفطر المسافر إذا خرج
٥٣
٥٦
٦٠
٦١
٦٣
باب قدر مسيرة ما يفطر فيه
باب من يقول صمت رمضان كله
باب فی صوم العیدین
باب صيام أيام التشريق

-٥١٦-
الصفحة
الموضوع
٦٤
باب النهى أن يخص يوم الجمعة بصوم
باب النهى أن يخص يوم السبت بصوم
٦٦
باب الرخصة فى ذلك
٧٣
باب في صوم الدهر تطوعاً
٧٥
باب فى صوم أشهر الحرم
٨٠
باب فى صوم المحرم
٨٢
٨٣
باب فی صوم شوال
٨٥
اہ فی صوم ستة أيام من شوال
٨٦
باب كيف كان يصوم النبى صلى الله عليه وسلم
٩٩
١٠٠
١٠٢
١٠٣
باب فی سوم الاثنین والخمیس
باب في صوم العشر
باب فى فطر العشر
باب فى صوم عرفة بعرفة
١٠٤
باب فی صوم يوم عاشوراء
١٠٧
باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع
١١٠
١١٢
باب في فضل صومه
باب فی صوم يوم وفطر یوم
١١٧
باب فی صوم الثالث من كل شهر
١١٨
باب من قال الاثنین والخمیس
١٢٠
باب من قال لا يبالى من أى الشهر
١٢١
باب النية فى الصوم
١٢٢
باب فى الرخصة فيه
١٢٤
باب من رأى عليه القضاء
١٢٧
باب فى صوم شعبان

- ٥١٧-
الصفحة
الموضوع
باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها
١٢٨
باب فى الصائم يدعى إلى وليمة
١٣١
باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى طعام
١٣٢
باب الاعتكاف
١٣٣
باب أين يكون الاعتكاف
١٣٨
باب المعتكف يدخل البيت لحاجته
١٤٠
باب المعتكف يعود المريض
١٤٣
باب المستحاضة تمتكف
١٥٣
١٥٤
أُول کتاب الجهاد
باب ما جاء فى الهجرة وسكنى البدو
باب فى الهجرة هل انقطعت
١٥٦
١٥٨
باب فی دوام الجهاد
١٦٢
١٦٣
باب فى ثواب الجهاد
باب فى النهى عن السياحة
١٦٤
باب فى فضل القتل فى الغزو
١٦٥
باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم
١٦٥
١٦٦
باب فى ركوب البحر فى الغزو
باب فضل الغزو فى البحر
١٦٧
١٧٢
باب فی فضل من قتل کافرا
١٧٢
باب فى حرمة نساء المجاهدين على القاعدين
١٧٤
باب فى السرية تخفق
باب فى تضعيف الذكر فى سبيل الله عز وجل
١٧٥
باب فيمن مات غازيا
١٧٦
١٥٤
باب فى سكنى الشام

- ٥١٨ -
الصفحة
الموضوع
باب فی فضل الرباط
١٧٧
باب فى فضل الحرس فى سبيل الله عز وجل
١٧٨
باب كراهية ترك الغزو
١٨١
باب فى نسخ نفير العامة بالخاصة
١٨٢
باب الرخصة فى القعود من العذر
١٨٤
باب ما يجزى من الغزو
١٨٦
باب فى الجرأة والجبن
١٨٧
باب فى قوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
١٨٨
١٨٩
باب فی الرمی
باب فیمن یغزو ویلتمس الدنيا
١٩١
باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا
١٩٣
١٩٤
باب فى فضل الشهادة
١٩٧
باب فى الشهيد يشفع
باب فی النور يرى عند قبر الشهيد
١٩٨
١٩٩
باب فى الجمايل فى الغزو
باب الرخصة فى أخذ الجعائل
٢٠١
٢٠٢
باب فى الرجل يغزو بأجر الخدمة
باب فی الرجل یغزو وأبواہ کارهان
باب فى النساء يغزون
باب فى الغزو مع أئمة الجور
٢٠٥
٢٠٣
٢٠٥
باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو
٢٠٧
باب فى الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة
٢٠٩
باب فی الرجل یشری نفسه
٢١٠
باب فيمن يسلم ويقتل مكانه فى سبيل الله تعالى
٢١١

- ٥١٩-
الصفحة
الموضوع
باب فى الرجل يمول بسلاحه
٢١٢
٢١٤
باب الدعاء عند اللقاء
باب فيمن سأل الله الشهادة
٢١٥
باب فى كراهية جز نواصى الخيل وأذنابها
٢١٦
باب فيما يستحب من ألوان الخيل
٢١٨
باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرساً
٢١٩
باب ما يكره من الخيل
٢١٩
باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم
٢٢٠
٢٢٣
باب فى نزول المنازل
باب فى تقليد الخيل بالأوتار
٢٢٣
٢٢٤
٢٢٥
٢٢٧
٢٢٨
باب النهى عن لعن البهيمة
باب فى التحريش بين البهائم
باب فى وسم الدواب
باب النهى عن الوسم فى الوجه والضرب فى الوجه
باب فى كراهية الحمر تنزى على الخيل
باب فی ر کوب ثلاثة على دابة
باب فى الوقوف على الدابة
٢٣٥
باب فی لجنائب
باب فى سرعة السير والنهى عن التعريس فى الطريق
٢٣٦
٢٣٨
باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أ كفالها
باب فى تعليق الأجراس
باب فى ركوب الجلالة
باب فی الر جل یسمی دابته
باب فى النداء عند النفير ياخيل الله اركبى
٢٢٨
٢٣٠
٢٣١
٢٣١
٢٣٢
٢٣٣
٢٣٤

- ٥٢٠-
الصفحة
الموضوع
باب فى الدلجة
٢٣٩
٢٣٩
٢٤٠
٢٤١
باب فی السبق
باب فی السبق على الرجل
٢٤٣
باب رب الدابة أحق بصدرها
باب فى الدابة تعرقب فى الحرب
باب فى المحلل
٢٤٤
باب فى الجلب على الخيل فى السباق
٢٤٧
٢٤٨
باب فى السيف محلى
٢٥١
باب فى النيل يدخل فى المسجد
باب فى النهى أن يتعاطى السيف مسلولا
٢٥٢
٢٥٣
٢٥٣
باب النهى أن يقد السير بين أصبعين
باب فی لبس الدروع
٢٥٤
باب فى الرايات والألوية
باب فى الانتصار برذل الخيل والضعفة
٢٥٦
٢٥٧
٢٥٨
باب فى الرجل ينادى بالشعار
باب ما يقول الرجل إذا سافر
٢٦٠
باب فى الدعاء عند الوداع
٢٦٢
باب ما يقول الرجل إذا ركب
٢٦٣
٢٦٤
٢٦٤
باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل
باب فی کراھیه السیر فی أول الليل
باب فى أى يوم يستحب السفر
باب فى الابتكار فى السفر
٢٦٥
باب فى الرجل يسافر وحده
٢٦٦
٢٦٧
باب فى القوم يسافرون يؤمرون أحدهم