النص المفهرس
صفحات 501-510
- ٥.١- ٢٠٠٢ - حدثنا عُثمانُ بنُ أَبِى شَيْبةَ أخبرنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن تُجَاهِدٍ عن طَاؤُسٍ عن ابنِ عَبَسٍ فِى هَذِ الْقِصَّةِ قال ((وَلَا يُحْتَلَى خَلَهَ)) ٢٠٠٣ - حدثنا أَحَدُ بنُ حَدْبَلٍ أخبرنا عَبْدُ الرَّْنِ بنُ مَهْدِىّ أخبرنا إِسْرَائِلُ عن إِزْاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ عن يُوسُفَ بنِ مَهَكَ عن أُمَِّّ عن عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهاَ قالَتْ ((قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَلاَ نَبْنِ لَكَ بِمِنِى بَيْاَ أو بِنَاءَ يُظِلَّكَ مِنَ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ: لاَ إِنَّا هُوَ مُنَاحُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ)). - (ولا يختلى خلاها) بالقصر النبات الرقيق مادام رطباً فاختلاؤه قطعه وإذا يبس فهو حشيش. قال المنذرى: وأخرجه البخارى ومسلم. (عن أمه) اسمها مسمكة ( قلت يارسول الله ألا نبنى) من البناء أى نحن معاشر الصحابة (مناخ) بضم الميم موضع الإناخة ( من سبق إليه) والمعنى أن الاختصاص فيه بالسبق لا بالبناء . وقال الطيبى : معناه أتأذن أن نبنى لك بيتاً فى منى لتسكن فيه فمع وعلل بأن منى موضع لأداء النسك من النحر ورمي الجمار والحلق يشترك فيه الناس ، فلو بنى فيها لأدى إلى كثرة الأبنية تأسياً به فتضيق على الناس وكذلك حكم الشوارع ومقاعد الأسواق. وعند أبى حنيفة أرض -- = وفيه جواز قطع الإذخر خاصة ، رطبه ويابسه . وفيه أن اللاجىء إلى الحرم لا يتعرض له مادام فيه، ويؤيده قوله فى الصحيحين فى هذا الحديث: ((فلا يحل لأحد أن يسفك بها دماً)). وفيه جواز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه ، وأنه لا يشترط اتصاله به ولانيته، من أول الكلام . وفيه الإذن فى كتابة السنن، وأن النهى عن ذلك منسوخ . والله أعلم. قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قال ابن القطان : وعندى أنه ضعيف لأنه من رواية يوسف بن ماهك عن = - ٥٠٢ - ٢٠٠٤ - حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلىّ أخبرنا أبُو عاصِمٍ عِن جَمْفَرِ بنِ يَحْسَى بنٍ ثَوْبانَ أخبرنى عُمارَةُ بنُ ثَوْبَانَ حدَّثْنِى مُوسَى بِنُ باذَانَ قال: أَتَيْتُ بَعْلَى بِنَ أُمَيَّةَ فقال: إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم قال : (( احْتِكَرُ الطَّعامِ فِى الْحُرمِ إِلْحَادٌ فِيهِ ». - الحرم موقوفة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قهراً ، وجعل أرض الحرم موقوفة ، فلا يجوز أن يتملكها أحد. كذا فى المرقاة . قال المنذرى : وأخرجه الترمذى، وابن ماجه، عن أمه مسيكة ، وذكر غيرهما أنها مكية . ( قال احتكار الطعام فى الحرم ) وهو اشتراء القوت فى حالة الغلاء ليباع إذا اشتد غلاه وهو حرام فى جميع البلاد وفى الحرم أشد ( إلحاد فيه) أى عن الحق إلى الباطل فى الحرم . قال تعالى: ﴿ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) قال المناوى: احتكار الطعام أى احتباس ما يقتات ليقل فيغلو فيبيعه بكثير فى الحرم المكى إلحاد فيه يعنى احتكار القوت حرام فى جميع البلاد وبمكة أشد تحريماً فإنه بواد غير ذى زرع فيعظم الضرر بذلك الإلحاد والانحراف عن الحق إلى الباطل . قال المنذرى. وأخرجه البخارى فى التاريخ الكبير عن يعلى ابن أمية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: احتكار الطعام بمكة إلحاد . ويشبه أن يكون البخارى علل المسند بهذا . = أمه مسيكة، وهى مجهولة ، لا نعرف روى عنها غير ابنها. والصواب تحسين الحديث ، فإن يوسف بن ماهك من التابعين ، وقد سمع أم هانىء وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وقد روى عن أمه ، ولم يعلم فيها جرح ، ومثل هذا الحديث حسن عند أهل العلم بالحديث ، وأمه تابعية قد سمعت عائشة . - ٠٣ ق ـــ ٩١ - باب فى نبيذ السقاية ٢٠٠٥ - حدثنا عَمْرُوُ بنُ عَوْنِ أنبأنا خالِدٌ منْ مَُيْدٍ عن بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قال ((قال رَجُلٌ لا بنِ عَبَّاسٍ: ما بالُ أهْلِ هُذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ النِّدِيذَ وَبَغُو ◌َمِهِمْ يَسْقُونَ الَبَنَ وَالْعَسَلَ وَالسَّوِيِقَ ، أَخْلٌّ بِهِمْ أُمْ حَاجَةٌ؟ قال [ فقال] ابنُ مَبَّاسٍ: ما بِنَا مِنْ بُخْلٍ وَلا بِنَا مِنْ حاجَةٍ ، وَلَكِنْ دَخَلَ [ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم بِشَرَابٍ فَأَتِىَ بِغَدِيدٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَدَفَعَ فَضْلَهُ إِلَى أُسَامَةَ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ قال رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم أحْسَلْتُمْ وَأَْلْتُمْ، كَذَلِكَ فَفْعَلُوا فَنَحْنُ هُكَذَا، لَاَ نُرِيدُ أنْ نُغَيِّرَ ما قال رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم )) . ( باب فى نبهذ السقاية ) أى فى فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها واستحباب الشرب منها . ( قال قال رجل) ولفظ مسلم: قال كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابى ( ما بال أهل هذا البيت) يريد أهل بيت عباس ولفظ مسلم: فقال ما لى أرى بنى معمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من بخل (أحسنتم وأجملتم) أى فعلتم الحسن الجميل . والحديث فيه دليل على فضل القيام بالسقاية. وقد اتفق العلماء على أنه يستحب أن يشرب الحاج وغيره من نبيذ سقاية العباس لهذا الحديث . وهذا النبيذ بزبيب أو تمر أو غيره بحيث يطيب طعمه ولا يكون مسكراً ، فأما إذا طال زمنة وصار مسكراً فهو حرام . وفيه دليل على استحباب الثناء على أصحاب السقاية وكل صانع جميل. قاله النووى. قال المنذرى: وأخرجه مسلم . ثم - بحمد الله - الجزء الخامس ويليه الجزء السادس وأوله (باب الإقامة بمكة ) -٥٠٠- فهرس الجزء الخامس من كتاب «عون المعبود» شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية الصفحة الموضوع ٣ باب زكاة الفطر ٤ باب كم يؤدى فى صدقة الفطر ٥ باب من روى نصف صاع من قمح ١٨ باب فی تعجیل الزكاة باب فی الزکاة هل تحمل من بلد إلى بلد باب من يعطى الصدقه وحد الغنى ٤٧ باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة باب ما تجوز فيه المسألة ٤٨ ٥٥ باب كراهية المسألة ٥٨ باب فى الإستعفاف باب الصدقة على بنى هاشم ٦٨ ٧٣ باب الفقير يهدى للغنى من الصدقة ٧٤ باب من تصدق بصدقة ثم ورثها ٧٤ باب فى حقوق المال ٨٣ باب حق السائل ٨٥ باب الصدقة على أهل الذمة ٨٦ باب ما لا يجوز منعه باب المسألة فى المساجد ٨٧ ٤٤ باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى ٢٩ ٣٠ ٢٥ باب متی تؤدی ۔ ۔ -٥٠٦- الصفحة الموضوع باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل ٨٨ باب عطية من سأل بالله عز وجل ٨٩ باب الرجل يخرج من ماله ٩٠ باب الرخصة فی ذلك باب فی فضل سقی الماء ٩٥ ٩٤ باب فى المنيحة ( المنحة ) ٩٧ ١٠٠ باب أجر الخازن باب المرأة تصدق من بيت روجها ١٠١ باب فى صلة الرحم ١٠٦ باب فى الشح هذا آخر كتاب الزكاة ١١٧ كتاب اللقطة ١١٨ ١٤٤ أول كتاب المناسك باب فرض الحج ١٤٤ باب فى المرأة تحج بغير محرم ١٤٨ باب لاصرورة فى الإسلام ١٥٤ باب التزود فى الحج ١٥٤ ١٥٦ ١٥٧ باب التجارة فى الحج ـاب باب الكرى ١٥٨ باب فى الصبى بحج ١٦٠ باب فى المواقيت ١٦١ باب الحائض تهل بالحج ١٦٧ باب الطيب عند الإحرام ١٦٩ ١١٥ - ٥٠٧- الصفحة الموضوع ١٧١ باب التلبيد باب فى المهدی ١٧٢ ١٧٣ باب فی ھدی البقر باب فى الإشعار ١٧٤ باب تبدیل الهدى ١٧٧ ١٧٩ باب من بعث بهديه وأقام باب فی ر کوب البدن ١٨٠ ١٨١ باب الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ ١٨٦ ١٨٩ ١٩٤ ١٩٥ ٢٢٢ باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة ٢٤٧ باب كيف التلبية ٢٥١ ٢٦١ باب متى يقطع التلبية باب متى يقطع المعتمر التلبية باب المحرم يؤدب غلامه ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٩ باب الرجل يحرم فى ثيابه باب ما يلبس المحرم باب المحرم يحمل السلاح ٢٨٥ باب فى المحرمة تغطى وجهها ٢٨٦ باب فى المحرم يظلل ٢٨٧ باب كيف تنحر البدن باب وقت الإحرام باب الاشتراط فى الحج باب فى إفراد الحج باب فى الإقران ٢٤٤ باب الرجل يحج عن غيره ٢٦٣ - ٥٠٨ - الصفحة الموضوع باب المحرم يحتجم ٢٨٩ باب يكتحل المحرم ٢٩١ باب المحرم يغتسل ٢٩٢ باب المحرم ينزوج ٢٩٣ باب ما يقتل المحرم من الدواب ٢٩٧ باب لحم الصيد للمحرم ٣٠١ ٣٠٩ ٣١٣ ٣١٨ ٣٢٢ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٣٠ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٠٧ باب الجراد للمحرم باب فى الفدية باب الإحصار باب دخول مكة باب فى رفع اليد ( اليدين ) إذا رأى البيت باب فى تقبيل الحجر باب استلام الأركان باب الطواف الواجب باب الاضطباع فى الطواف باب فی الرمل باب الدعاء فى الطواف باب الطواف بعد العصر باب طواف القارن باب الملتزم باب أمر الصفا والمروة ٣٤٧ ٣٥٢ ٣٥٦ باب صفة حجة النبى صلى الله عليه وسلم ٣٦٠ باب الوقوف بعرفة ٣٨٩ ٣٩٠ -باب الخروج إلى منى الصفحة الموضوع باب الخروج إلى عرفة ٣٩١ ٣٩٣ باب الرواح إلى عرفة باب الخطبة بعرفة ٣٩٤ ٣٩٦ باب موضع الوقوف بعرفة باب الدفعة من عرفة ٣٩٧ ٤٠٤ ٤١٤ باب الصلاة بجمع باب التعجيل بجمع ٤٢٠ باب يوم الحج الأكبر ٤٢٢ باب الأشهر الحرم باب من لم يدرك عرفة ٤٢٥ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٣ باب النزول منی باب أی د باب من قال خطب يوم ٤٣٤ باب أى وقت يخطب يوم النحر ٤٣٦ باب ما يذكر الإمام فى خطبته بمنى ٤٣٨ باب يبيت بمكة ليالي منى ٤٤٠ باب الصلاة بمنى باب القصر لأهل مكة ٤٤٣ باب فی رمی الجار ٤٤٤ ٤٥٤ باب الحلق والتقصير باب العمرة ٤٥٩ باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج وتهل الحج .. الخ ٤٧٤ ٤٧٧ باب المقام فى العمرة باب الإفاضة فى الحج ٤٧٨ - ٥١٠- الصفحة الموضوع ٤٨٦ باب الوداع ٤٨٩ باب فيمن قدم شيئاً قبل شىء فى حجه ٤٩٤ باب فى مكة ٤٩٨ باب تحريم مكة ٥٠٣ باب فى نبيذ السقاية استدراك صفحة سطر ٢١٠ جابر ٣٩٣ ١١ بن ابن عمر صواب ٣٩٣ باب طواف الوداع ٤٩٦