النص المفهرس
صفحات 201-220
٠٠٠ ابواب الادب ٢٠١ عَلَى كُلّ حَالٍ وَلْيَقُلْ الَّذِى يُرُّد عَلَيْهِ يَرْحَمَكَ اللهُ وَلَيَقُلْ هُوَ يَهْدِ يَكُمُ الَّلهُ ١٠٠٠٠٠٠٠ وَيُصْلِحُ بَكْ حَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلْتُىَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعَفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيْنِ أَبِى لَيْلَى بِذَا الْأَسْنَادِ نَحَوَهُ قَالَ هُكَذَا رَوَى شُعْبَةُ هُذَا الْخَدِيثَ عَنْ أَبْنَ أَبِ لَيْلَ مَنْ أَبِى أَّوبَ عَنِ الَّيِّ صَّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ وَكَ أَبْنُ أَبِى ◌َ يَضْطَرِبُ فِ هَا الْحَدِيثِ يَقُولُ أَحْيَانً عَنْ أَبِ أَيُوبَ عَنِ أَِّّ صَلَّ الَهُعَلَّهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ أَحْيَاً عَنِ عَلِّ عَنِ الَّيِّ صَلَى آلُ عَيْهِ وَلَمَ حَدَّثَنَا مَدُ بْنُ بَقَّارٍ وَمُحَمَدُ بْنُ يَحِيَ أَغْفِى الْمَرْوَزِى قَلَ لَا يَحِ بْنُ سَعِدِ الْقَطَنُ عَنِ أَبْنِ أَبِ ◌َيْلَى عَنْ أَخِهِ عِسَ عَنْ فى من عطس فى الصلاة فقيل بحمد الله فى نفسه وقال سحنون لا يحمد الله ولا فینفسه وهذا غلو بل يحمد الله جهرا وتكتبه الملائكة فضلا وأجرا كما تقدم (السادسة ) اذا كان بعيدا منه فسمعه جاره فشمته فمع هذا التشميت الدال علي العطاس ولم يسمع العطاس فقيل يشمته لانه قد علم عطاسه وقيل لا يشمته لأن التشميت تعلق بالسماع والحمد فاذا لم يسمع الشرط لم يتعين المشروط وقد تقدم (السابعة) اذا تكرر العطاس فى المجاس الواحد تكرر القول فى الحمد والرد كما تقدم فاختلف الرواة فيه اختلافا كثيرا فقيل يقال له فى الثانية انك مز كوم وقيل يقال له فى الثالثة وقيل فى الرابعة وروى أبو عيسى ذلك وغيره والاصح أن ذلك فى الثالثة المعنى : ٢٠٢ أبواب الأدب عبد الَّحْمنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيّ عَن التِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَأْمَ نَحْوَهُ ® بإتُ مَاجَاءَ فِى إِجَابِ النّْمِيتِ بِحِمِدِ الْعَاطِسِ مّثنا ابْنُ أَبِى مُمَرَ حَدَثَا سُفَنُ عَنْ سَلْمَانَ النَّيْمِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك أَنَّ رَجُلَيْنَ عَطَسَا عِنْدَ الَّيِّ صَلَّلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَتَتَ أَحَدَهَ وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَفَقَالَ الَّذِى لَمْ يُقَّهُ يَارَسُولَ اللهِ شَمَّتَّ هَذَا وَلَمْ تُثَمِّنِ فَقَالَ رَسُولُ لَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِنَّهُ حَدَ لَهَ وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ الهَ عَلَوْتَقْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مِيْعَ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِ مُرَيْرَةَ عَنِ اَلِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ ه باتَ مَاجَاءَكَ يُشَمَّهُ الَْاُِ فى قوله إنك مضنوك أى مضيق على مجارى نفسك فهو مرض حادث لا خفة محمودة فان قيل كان حقه اذا دل على أنه ألم أن يضاعف له الدعاء قبل نعم يدعى له ولكن ليس بدعاء العطاس المشروع ولكن دعاء المسلم للمسلم من العافية والسلامة وليس من باب التشميت (الثامنة) كيف يكون القشميت فقيل يقول المشمت يرحمك الله ويقول العاطس يغفر الله لى ولكم قال ابن مسعود وقیل یقول یھدیکم الله ویصاح بالكم قال عبد الوهاب وقيل ليقل ما شاء الله من ذلك قال مالك وقيل يقول يرحمنا الله وإيا كم ويغفر لنا ولكم قاله ابن / عمر. وقد روى أبو عيسى حسنا مصحيحاً أن اليهود كانت تتعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون ان يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ٢٠٣ أبواب الا دب حَّثَنْاسُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا عَكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارَ عَنْ إِيَاس أَبْنِ سَلَ عَنْ أَبِهِ قَالَ عَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ الَّه صَلَى أَنْهُ عَلَيهِ وَسَ وَأَنَا شَاهِدٌ فَقَالَ رَسُولُ الْه صَلَّ الْهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَرْ حَمُكَ اللهُ ثُمَّ عَ الَّنَةَ وَالثّالثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَ هَذَا رَجُلٌ مَرْكُومٌ ◌َلَبَوُْتَّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَّثَنَا مُحَدٌ بْنُ بَشَّارَ حَدَّثَا يَِّ بْنُ سَعِيدٍ حَدََّ عَكْرِمَةُ بْنُ عَّارٍ عَنْ لَاسِ بْنِ سَةً عَنْ أَبِهِ عَن ويصلح بالكم. وقال أبو حنيفة لا يقول هذا بحال وبه قال النخعى وقال إن الخوارج هم الذين لا يستغفرون الناس لأنهم عندهم كفار فيدعون لهم بالهدى غائلة جاء هذا الحديث صحيحاعن سفيان ينى الثورى عن حكيم ابن ديلم عن أبى بردة عن أبى موسى فى أن اليهود كانت تتعاطس وهو مقاوب فان اليهودى إذا عطس له يحصل القول بيهديكم الله ويصاح بالكم فكيف يصح أن يقال إنها كانت تتعاطس الا أن يكون المعنى ولابد من ذلك صح أن النبى كان لا يقول للجاحد منهم يرحمك الله ولكنه كان يقول له يهديك الله ويصاح بالك فالله أعلم كيف كان الرد وإذا كان الامر هكذا فليس ان يقول به فى القشميت حجة لأنه ليس فى موضعه أما إنهم عولوا على حديث ذكره أبوعيسى عن ابن أبى ليلى عن أخيه عيسى بن عبدالرحمن عن أبى أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حل وليقل الدى يرد عليه يرحمك الله وليقل هو يهديكم ٢٠٤ أبواب الأدب أَنَّيِّ صَلَّى ◌َلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَّهُ فِىِ الثَّالَةِ أَنْتَ مَرُكُومٌ قَالَ هَذَا أَصَّحْ مِنْ حَدِ أَبْنِ الْبَرَكِ وَقَدْ رَوَى شُبَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَارِ هُذَا الْحَدِيثَ نَحَ رِوَةٍ يَحْيَ بْنِ سَعِدٍ حَدََّا بِذْلِكَ أَحْمَدُ بْنُ اَْكَمِالبَصْرِىُّ حَ فَحَدٌ بْنُ حَمْفَرِ حَدََّا شُعْبَةُ عَنْ عِكْرِمَةٌ بْنِ عَمَّرٍ بِذَا وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْتَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَّارِ نَحْوَ رِوَايَةٍ أَبْنِ الْجَارَكَ وَقَالَ لَهُ فِى الَّائَةَ أَنْتَ مَّكَوْمَ حَدَا بِذلكَ إِسْخُقَ بْنُ مَنْصَّورِ حَدَّثَ عَدُالرَّحَمِنِ بَ ◌َهْدِ وَمُنْالْقَاسِ بْ دِيَارِالْكُوفُ ◌َا إِنْحُ بْنُ مَنْصُورِ الَّلُولِّ الْكُوِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ ◌َنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِ خَالِ عَنْ غَرَ بْنِ الشَّحْقَ بْنِ أَبِ طَةً عَنْ أُمِّ عَنْ أَبِهَا قَلَ قَالَ رَسُولُ لَه صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَم ◌ِعَمَّتُ اْمَطُ الله ويصلح بالكم فهذا لو صح نص فى المسألة لكن ابن أبى الي كان يضطرب فى هذا الحديث تارة يقول فيه عن أبى أيوب وتارة عن على وهذا عند أهل الحديث مانع من قبوله وعند الفقهاء لا يسقط به لان كل، أحد منهما . قبول من أبى أيوب أو من على وقال أهل الحديث هو كالشهاده سقطت وليس الخبر مثلها فى هذا وقدبينا الفرق بينهما فى أصول الفقه (التاسعة) إذا لم يحمدالله فايس على سامعه تشميت وكذلك ربى أنس قال أبو عيسى حسن صبح ٢٠٥ أبواب الادب ثَلاَثًا فَانْ زَادَ فَانْ شِئْتَ فَشَمْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَاَ هِ وَلَابَوْعِلْنَىْ هُذَا حَدِيقُ غَرِيبٌ وَإِسْتَادُهُ نَهُولٌ» بِثُ مَا جَاءَ فِى خَفْض الصَّوْت وَتْخِيرِ الْوَجْه عنْدَ الْمُطَاسِ حَِّعنْ مٌُّ بْنُ وَزِير ◌َلْوَاسِطَّىّ ◌ََّا يَجِ بُ سَعِيدٍ عَنْ مَدِ بْنِ عَبْلَاَنَ عَنْ مُحَيَّ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ أَنَ الِّ صَلَّ الَه عَلَيْهِ وَ كَانَ إِذَا عََ ◌َلَى وَجْهُ بيده أَوْ ثْوِهِ وَضَ بِهَا صَوْتَهُ ﴾قَالَأَوْتَّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيْ ه باتُ مَاجَاءَ إِنَّ اللّه ◌ُحِبْ الْعَطَّاسَ وَيَكَرَه التَّشَاؤُبَ حَّثنا (فال ان العربى) ولا تقل له الحمد لله مذ كرا بالحمد لأنك توجه به على نفسك حقا لم يكن وأشد من هذا أن يقول السامع الحمد الله يرحمك الله ففيه جهالتان اعدام) أنه ينبه فيلزم نفسه ا قلنا ما ليس يلزمها الثانى أن يشمته قبل أن يحمد وهذا جهل عظيم (العاشرة) اذا زاد على الثالث. روى أو عيسى حديثا مجهولا إن شئت شمته وأن شئت فلا وهو وإن كان مجهولا فانه يستحب العمل به لأنهدعاء خير وصلة للجليس وتوددله (الحادية عشر) اذ عطس فليخفض صوته وليخمر وجهه بيده أو بشريه كذلك ردى أبو عيسى عن محمد بن عجلان عن سعی ن ابی صالح عن أبى هريرة وقال حسن صحيح وقدتقدم توقفه فى أحاديث يرويها ابن عجلانفربك أعلم فاماخفض صوته بهالا، لا يؤمن عليه إذا تعاظم رفع الصوت أن يضر ذلك به فى رأ-هو مجارى نفسه وأما تغطية وجهه ٠ ٢٠٦ أبواب الادب هـ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ أَبْنُ أَبِى ◌َُ حَّدَثَاُ سْفَيَانَ عَن أَبْن عَْلَانَ عَنِ الْمَغْبْرَىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّرَ سُولَ الله صَلَّ الْهُ عَيْهِ وَمَ قَلَ الْمُطَاسَ مِنَ لَّهِ وَالَّبُ مِنَ الْكَانِ فَاذَا تَبَ أَحْدُكُمْ فَيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَإِذَا قَالَ آلْ أَلْ فَانْ الَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ وَإِنَّ اللّهِ يُحِبُّ الْطَسَ وَيَكَرَهُ الََّاُبَ فَذَا قَالَ الَُّجُلُ آهآه إِذَا تَثَبَ فَانَّ الْشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِى جَوْفه ﴿ وَلَوْنَّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحَ مِنْ أَنُ بَنُ عَلِي اَخَلَاُلُ حَدَّثَ يَزِيُدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَ ابْنُ أَبِ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَفٍ سَعِدِ الْرَىُّ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ لهِ صَلْ لَهُ - فكيلا ينتشرما يقذف من رطوبة على ثيابه أو جليسه إذ لا يملك عند العطاس نفسه فلا یأمن مايخرج منه (قال ابن العربى) وفيه فائدة عظمی وهى انه اذا -خعلى وجهه بيده أو ثوبه وتلقى العطاس به سلم من أن يرد وجهه على يمينه أو يساره فربما بقی وجهه كذلك أبدا ولا يرجع الى موضعه و قد جرى .ذلك لبعضهم عطس فرد وجهه يمينا يحترس من جليسه فبقى رأسه كذلك أبدا معوجا (الثانية عشرة) روى تشمته بالشين المعجمة ويروى تسميه بالسين المهملة قالوا وكلاهما بمعنى واحد ولم يفهموا اتحاد المعنى وهو بديع قد بيناه فى القبس وغيره ومعناه أن العاطس ينحل كل عضو فى رأسه وما يتصل به من عنق وكبد وتصب او ينحل بعضه فإذا قيل له يرحمك ٢٠٧ أبواب الادب عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّ الْهُ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكَرَهُ الْشَّاُبَ فَذَاَ عَسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ أْخَمْدُ ◌َه فَقَ عَلَى كُلّ مَنْ سَعَهُ أَنْ يَقُولَ يَرْحَمُكَ الَهُوَأَّ الَّا وُبُ فَاذَا ◌َبَ أَحَدُّكُمْ فَيْرُهُ مَ اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُولَنْ هَاءُ هَاهُ فَماَ ذَلَكَ مِنَ الَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ ﴾ قَالَبَوُعْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ صَحِيحَ وَهَذَا أَصُ مِنْ حَدِهِ أَيْنِ عَبْلَاَنَ وَأَبُ أَبِى ذِئْبِ أَحْفَظُ لحَديث سَعِيدٍ ٠٠ المُقْبَى وَأَثْبَتُ مِنْ مُحَدِ بْنَ عَْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ الْعَطَارَ الْبَصْرِىّ يَذْكُ عَنْ عِلِى بِ الْدِيِّ عَنْ بَحَ بْنِ سَعِدِ قَلَ قَالَ مُحَدُ بْنُ عْلَانَ أَحَادِيثُ سَعِيدُالْمَغْبَرَى رَوَى بَعْضَهَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَرُوِىَ بَعْضُهَا عَنْ سِدٍ عَنَّ رَجُلٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَأْخَطَ عَلَىَ فَتُهَا عَنْ سَعِيد اللّه كان معناه آتاك الله رحمة يرجع بها بذلك الى حالته قبل العطاس ويقيم كما كان من غير تغيير فان من رحمه الله لا يغير مابه من نعمة فإذا قلت هذا تسميت بالسين المهملة كان معناه الدعاء فى أن يرجع كل عضو الى سمته الذى كان عليه قبل العطاس واذا قلته بالشين المعجمة كان معناه صان الله شوامته التى بها قوام بدنه عن خروجها عن سنن الاعتدال وشوامت الدابة هى قوائمها التى بها قوامها وقوام الدابة بسلامة قوائمها اذ ليس لها معنى الإ ذلك وقوام الآدمى بسلامة قوائمه التى بها قوامه وهو رأسه وما يتصل به من صدر وما بينهما من عنق وغيره ٢٠٨ أبواب الادب عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴾ بابُ مَا جَاءَ إِنَّ الْمُطَاسَ فِى الْعَّلاَةِ مِنَ الَّيْطَانِ حَُّنْا عَلُّ مْنَ حْرِ أَخْبَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِى الْقْطَانُ عَنْ عَدْى آَيْنِ ثَبِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدَّه رَفَهُ قَالَ الْمُطَاسِ وَأَلْعَاسُ وَشَُّبُ فَى الصَّلَاةُ وَالْخَيْضُ وَالْغَىْءُ وَالْرُغَفُ مِنَ الَّشَيْطَانِ وَ أَو ◌ْتَيْ هذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكُ عَنْ أَبِىِ الْقْطَانِ قَالَ وَأَلُ مُحَ بْنَ إِسْمَعِلَ عَنْ عَدِ بْنِ ◌َابِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدْهُقَلُ لَهُ مَا أَسْمُ جَدْ عَدِيَ قَالَ لَا أَدْرِى وَذُكِرٍ عَنْ يَحْىِ بْنِ مَعِينِ قَالَ أَسْمُهُ دِينَارُ م ◌َابْ كَامِيَّةٍ أَنْ يُقَ الْرَّجُلُ مِنْ مَلِهِ ثُمَّيْلَمُ فِهِ حمّشْا قَةُ حَدَّثَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ الَّه صَلَى أَنْهُ عَيْهِ وَسَمَ قَالَ لَ بِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِ ثْمَ أبواب القيام والقعود والاضطجاع والجلوس والركوب حديث ابن عمر لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه حسن صحيح وهذا لأنه قد استحقه لسبقه اليه يعنى اذا كان فى المسجد أو أرض غير ملوكة فاما إذا كان لرجل ملك جاز للمالك أن يقيمه متى شاء لانها اباحة فليس لها حد محصور . (مسألة) فان قام أحد لأحد فلا ينبغى ولا يحاس فى موضعه. روى ابو ٢٠٩ ابواب الأدب تَجْلُسُ فِيه ◌ِ وَلَاَبُوُعْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَّعَنْ الْحَسَنُ أَبْنُ عَلى أَخْبَنَ عْبُدُ الَزَّقِ أَخْبَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْهْرِىُّ عَنْ سَالِ عَنِ أَبْنِ مُرَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ◌َّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلاَ يُمْ أَحَدُ كُمْأَهُ مِنْ تَجْلِهِثُمَّ يَجْسُ فِيهِ مَلَابَوُْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَالَ وَكَانَ اَلَّجُلُ بِقُوِمُ لَابن ◌ُمَرَ فَجْلُ فِيه ◌َ لَ ابَوُدْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ عيسى وغيره فى ذلك حديثيين أحدهما حديث حميد عن أنس قال لم يكن شخص أحب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوهلم يقوموا لما يعلمون من كراهيته فى ذلك وهو حسن صحيح. الثانى حديث مساوية خرج فقام الیه عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار حسن فى سنده حبيب بن الشهيد فقه أن يصححه وقد خرج عنه البخارى فاذا كان مكروها لما فيه من قصد التعاظم للمقوم اليه أو تغير القلب عند القيام اليه ورؤية المنزلة له فى نفسه فلا يزال الرجل فى مكان القائم وكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس فيه صحيح (قال ابن العربى رحمه الله) الا أن يكون الولد للوالدو التلميذ مع الاستاذ أو الولى الملاطف الذى صفا قلبه وأمن غيبه فنزول العلة فيزول الحكم . وفى الصحيح أن النبى عليه السلام قال حين ارسل الى سعد بن معاذ قوموا الى سيدكم فهذا كان من النبى عليه السلام إظهارا لقدره ولم يكن من معاذ من (١٤ - ترمنى - ١٠) ٢١٠ أبواب الآدب صَحِيحٌ ﴿ بإُْ مَاجَأَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِهِ ثُمْ وَجَعَ إِلَيهِ فَهُوَ أَخْقُ بِهِ حَّثنا قُتَّةُ حَدَّثَاَ خَالِدُ بْنُ عَبْدَ اللهِ الْوَاسِطِىُّ عَنْ عَمْرِ بْنِ يَهِ عَنْ مَُّ بْنِ يَجِبْنِ حِّنَ عَنْ عَمٌ وَسِعِ بَنِ حِّأَنَ عَنْ وَهْبِ بْنِ حُذّيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلَ الرَّجُلُ أَحَقُّ يَمَجْلِهِ وَإِنْ خَرَجَ لِحَجِهِثُمَعَدَفَهُوَأَ حَقّ بَعْلِهِ﴾ قَ ابَوُدْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَنٌ صَحِيحٌ غَرِبُ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِ بَكَرَّةً وَأَبِ سَدِوَأَ بِ مُرَيْرَةَ * باتُ مَاَءَ فى كَرَامِيَةَ الْحُسِ بَيْنَ الْرَّيْنَ بِغَيْرِ إذْهِمَا مَعنا قبل نفسه وذلك جائز صحيح حسن (مسألة) ويجوز أن يقوم الرجل للرجل عند أمل يبلغه أوهم يفرج عنه كما قام طلحة لكعب فما نسيها له كعب (مسألة) فان قام الرجل لحاجة ثم عاد فهو أحق بمجلسه حسن صحيح غريب الا أن يقوم معرضاً عنه ثم يطرأ غرض آخر فلا يكون أحق به فان كان قداعتاده فى مسجد أوغيره من الارض المشتركة فليست العادة بسبب استحقاق ففى الحديث ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن إيطان المساجد يعنى أن تتخذ وطناً يستحق إلا أن يكون معلما يتخذ فيه موضعا فان ذلك له قدينى النبى عليه السلام فى المسجد موضحاًمن طين يجلس عليه الناس حتى ينظر اليه القريب والبعيد (مسألة) روى أبو عيسى عن حذيفة ماسون من جلس وسط الحلقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم حسن ويقبح فى المنظرة لفساد نظام الجلوس وعدم سبب يقتضى ٢١ ١ أبواب الأدب سُوْدٌ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَنَ أْسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّتَى عَمْرُو بْنُ ثَُعْبِ عَنْ أَيهِ عَنْ عَبْد ◌َه بْ عَمْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّلَى الْهَ عَلَيهِ وَسَقَلَ لَ يَحِلُ لِلّجُل أَنْ يُفَرِّقَبَيْنَ أَثْيَنْ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا ﴾ قَالَبَوُعْتَْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ وَقَدْرَوَاهُ عَمِرٌ الْأَحْوَلُ عَنْ غَرِوبِنْ شُعَيْبِ أَبْضَاه بابُ مَاجَاءَفِى كَرَاهِيَةَ الْقُعُود وسَطَ الخَلقَة حدّثَنْ سويد أخبرنا عبد الله اخْبَرَنَا ٠ ٥٤٥ شُعْبَةُ عَنْ قَدَةً عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ أَنَّ رَجَلَا قَدَ وَسَطَ حَلَقَةَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ مَلْمُونٌ عَ لَانِ معَّدٍ أَوْ لَعَنَ اللهُ عَلَى لِسَانِ مُحَدٍ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ مَنْ قَعْدَ وَسَطِ الْخَلْقَةِ وَقَالَابَوَعْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحُ وَأَبُو مْكَرَاْسُهُ لَحِقُ بْنُ هُمْدِ هِ باتُ مَا جَاءَ فِى كَرَامِيَ قِيَامِ الرَّجُل ◌ِّجْلِ حَدْعَنْا عَبْدُالْقِهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَخْرَنَ عَفَانُ أَخْبَنَ حَادُ بْنُ اختصاص الجالس فيها لذلك الموضع دون غيره (مسألة) روى عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن هدية بن عاصم الحارثى أنه رأى التى عليه السلام مستلقياً فى المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى حسن صحيح وروى أيضا عن جابر نهي النبى عليه السلام أن يرفع الرجل احدى رجلبه على الاخرى وهو مستلق فى المسجد صحيح واذا تعارض قول النبى وفعله فهى مسألة أصولية قد بيناها فى أصول الفقه وذكرنا منها فى هذا الكتاب ما عرض والذى يعول عليه فى هذا الموضع أن النبى عليه السلام وضع ٢١٢ أبواب الأدب ٠٠٠٠٠ ٠١٠٠ سَةَ عَنْ حُيْدٍ عَنْ أَنَرِ قَالَ لَمْ يُكُنْ شَخْصُ أَحَبُّ الْ مِنْ رَسُولِ الهِ صَ أْهُ عَيْهِ وَسَلَّ قَالَ وَكَنُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوالَا يَعْدُونَ مِنْ كَرَاهِيَه لذَلكَ م ◌َلَ ابُْتَىُّ هَذَا ◌َدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِيْحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ احدى رجليه على الأخرى وهما ممدود تان وهى أن ترفع إحداهما على الأخرى. وهما ناتمنان وقدقيل إِن ذلك إذالم يكن له إزار أو كان إزارهقصير افربما انكشفت. عورته ويحتمل أن يكون ذلك لاجل مافيها من قح الهيأة فى انفراج العورة (مسألة) روى عن أبى هريرة وعن طهفة ويقال طخفة الغفارى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضبعة لا يحبها الله وفى رواية يبغضها الله (قال بن العربى) وهذا اذا كان بين الناس فاما إذا كان فى بيته أو فى خاوته فلا حرج عليه فى ما ينتفع به وليستريح اليه (مسألة) روى عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي عليه السلام منحكما على وسادة صحيح زاد اسحاق بن منصور عن يساره ولم يصححه وفى الصحيح أن النبى عليه السلام ذكر الكبائر وكان متكئاً ثم جلس وقال وقول الزورألا وقول الزور الا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت . والاتكاء يكرهه الاطباء وإنما هو جلوس أو ضجع أو قيام ويزعمون أنها أعدل. أحوال البدن وليس ما زعموا. الاتكاء نوع من التصرف وفيه راحة لابدن کالاستناد والاحتباء و کل ذلك مباح (مسألة) روى عن أوس بن ضمعج عن ابن مسعودان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا بأذنه ففيه تسمية كل ذى منزل وحال وخادم سلطانا وملكا لأنه يتسلط على الأمر بالتصرف والخدمة وأن لا يجلس على تكرمة الرجل أى المحل الذى جرت ٢١٣ أبواب الأدب حَّثَنْا ◌َمُودُ بْنُ غَيْلَاَنَ حَدَّثْنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ حَبيب بْنِ الشَّهِدِ عَنْ أَبِ مِلَرٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةٌ فَقَامَ عَبدُ اللهِ بْنُ الََّرِ وَأَبْنُ صَفْوَانَ حِينَ رَأَوَهُ فَقَالَ أَجْلَا سَعْثُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَثَّلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا فَلْيَوْأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَفِى العادة بأن يكرم به الا باذنه كالرداء أو الأريكة والنمرقة ومحوها (مسألة) روى عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يدما لنبى عليه السلام بمشى اذجاءه رجل .ومعه حمار فقال يارسول الله اركب وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدردا بتك الا أن تجعله لى قال قد جعلته لك قال فر كب حديث غريب وقدروى عن قيس بن سعدنحوا من هذا والحكمة فى أن يكون الرجل أحق بصدر دابته وجهان أحدهما أنه أشرف والشرف حق المالك . والثانى أن يصرفها فى المشى على الوجه الذى يراه وبختاره من زيادة أو نقص وإسراع أوبط. بخلاف الراكب معه فانه لا يعلم مقصده فى ذلك (مسألة) ومن حق الدواب الرفق بها فى السير والحمل فلا يكلف مالا يطيق ومن الجائز فيها ركوب الثلاثة عليهاروى أبو عيسى عن سلمة بن الا كوع قال لقد قدت بالنبى عليه السلام والحسن والحسين رضى الله عنهما هذا قدامه وهذا خلفه حسن غريب (قال ابن العربى) رحمه الله فى الصحيح واللفظ البخارى عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير لاين جعفر أتذكر إذا تلقينا رسول الله صلى الله عيله وسلم أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك، وهذا نص صحيح فى الثلاثة على الدابة لكن لم يكونوا كبارا بحيث تعجز الدابة عنهم فان كانوا كبارا واحتملت الدابة وكان ٢١٤ أبواب الأدب أَبِ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ ﴾ وَلَابَوُعْتَى هَذَا حَديثُ حَدَنٌ صَدْنَا عَنَّاد ◌ََّا أَبُو أَامَةً عَنْ حَيْبِ بْنِ الَّهِدِ عَنْ أَبِ جٍَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ قيلا جاز (مسألة) يجوز الوقوف عليا للحاجة كافى عرفة وقد كان النبى عليه السلام. بها واقفا على بعيرهوالناس معه على ركابهم وقدروى الحديث أخبرنا أبو داود أخبر نااسماعيل ابن عباشر أخبر نا يحيي بن عمروالشيبانى عز أبي مريم عن أبى هريرة عن النبى عليه قال إيا كم أن تتخذ واظهور دو بكم مار فاز الله تعالى إنما سخرهالكم لتبلغكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس وجعل لكم الارض فعليها فاقضوا حوائجكم. أبو مريم اسمه [عبد الرحمن بن ماعز الانصارى ] (مسألة وما لم يذكره أبو عيسى الجلوس بين اثنين وفيه حالاناحدهما أن يقول تفسحوا فاذا فسح له جاس فهو جائز اجماعا. الثانيه أن يدخل هو بينهما دون إعلام ففى الحديث ذكر السعى الى الجمعة فذكر فيه فلم يفرق بين اثنين يريدلم يزاحم بين رجلين فى أحد الق ولين فربما ارتبطا لحديث أولسبب فقطعه. لا يجوز (مسألة) والاسراع فى المشى.) لم يذكرهوفى الصحيح أن النبى عليه السلام. صلى العصر فأسرع ودخل البيت وفى حديث عمر أنه كان اذا مشى أسرع والمشى على قدر الحاجة هى السنة ولا يكون تصنعا ولا نظاما واحدا كما تراه الجهال وتفعله ( مسألة) دخل النبى عليه السلام على عبد الله بن عمر فألقى له وسادة قال فجاس على الارض وصارت الوسادة بينى وبينه فكان ذلك دليلا على أن قبول الكرامة ليس بلازم وان كان فيه اخجال لفاعلها ورك أعلم ما كان السبب فى ترك النبى عليه السلام الوسادة ٠٠ ٢١٥ أبواب الأدب الَّيِّ صَلَى الَُّ عَلَيْهِ وَسَمْ مِثْلَهُهِ بَتْ مَجَ فىِ تَقْلِ الْأَظْفَارِ حَّشْا ◌ُْسَنُ بْنُ عَلَى الْخَلََّلُ وَغَيْرُ وَاحِد قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّْرِىُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَّيِّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَانَ قَالَ رَسُولُ لَه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ خَمْسُ مِنَ الْفِطْرَةِ الْأَسْتَحْدَادُ وَالْخَانُ وَقَصُّ الْشَّارِبِ وَتَشْفُ الْأَبْطِ وَتَقْلِمُ الْأَظْفَارِ وَلَبُعْتَىْ هُذَا باب تقليم الأظفار (مقدمة) أن الله سبحانه وله الحمد خلق الانسان من ماء دافق فى أرحاض حتى سواه أحسن الخالقين وصوره فى أحسن تقويم وغذاء بألذالأغذية وجعل له فضلات منه تخرج عنه خبئاً وقد خلقت فيه طيباً حتى اذا خلص الى دار البقاء لم يكن عليه دنس ولا لغذائه فضلة انما هو عرق يخرج من أبدانهم كأنه المسك وجشاء كانه الألنجووج هو أحد التأويلات فى قوله تعالى (لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ) فانه حسن الظاهر نظيفه خشن الباطن سخيفه قد أ كمن فيه الروح الشريفة وجعل آثارها ظاهرة فى الأعمال الثقيلة والخفيفة ولما ابتلى بما يخرج من ثقل منه متصل به أو منفصل عنه جعل له ذلك مخلصا بالآلات فى العبادات والعادات وجمعها فى ابراهيم كلمات وهى ثلاثون خصلة معددة مفسرة فى قوله تعالى (وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) فلما امتثل ما أمر به من ذلك فيهن مدح بهن فقيل (وابراهيم الذى وفى) فى أحد ٢١٦ أبواب الأدب ◌َدِيثٌ حَسَنٌ صَحْ مَّثْ قَةُ وَهَنَّادٌ قَالَ حَدَّقَا وَكَيْعٌ عَنْ ذَكَرِيّ آَيْنِ أَبِ زَائِدَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَيِبٍ عَنْ عَدِ اللهِ أَبْنِ الْزَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الَّيِّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَمْ قَالَ عَثْرٌ مِنَ الْعِطْرَةِ قَصَّ الشَّارِبِ وَإِعْقَُ الْبَةِ وَالسُّوَاكُ وَ الْإِسْتْشَاقُ وَقَصُّ الْأَطْفَار وَغَمْلُ الْرَاجِ وَتَقُ الأَبْطِ وَحَلْقُ الْعَنَةِ وَأَتْقَصُ المَ قَلَ زَكَرِيًا قَالَ مُصْعَبُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إلَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ قَالَ أَبُو عَيْد القولين وقدبينا ذلك فى التفسير بأوضح بيان وثبت عن النبى عليه السلام أنه قال خمس من الفطرة وفى رواية عشر من الفطرة (الاسناد) أما خمس من الفطرة فصحيح وأما عشر من الفطرة فخرجه مسلم فى الصحيح وكماخرجه الترمذى وغيره وفيه مصعب بن شيبة وغمزه الناس (الا حكام) [فى مسائل] (الاولى) الاستحداد كناية عن حلق العانة وهو رفع محتاج الى النظافة بالغسل محتاج الى حلق الشعر ائلا يتلبد الوسخ به ولا يتعدى حلق العانة إلى حلق الدبر وليتركه على حاله وهو مشروع للرجال والنساء وقد نهى النبي عليه السلام أن يطرق الرجل أهله ليلا كى تمتشط الشعئة وتستحد المغيبة ونساء مصر لينتفن شعر ذلك الموضع حتى برو ويجثم ولكنه مع الانتهاء الى الكهولة يسترخى ويسترسل فيعاف ويسترذل (الثانى) الختان وهو سنة شرعية وشريعة ابراهيمية وملة خليلية حنيفية أول من اختتن ابراهيم روى أنه اختتن بقدوم ٢١٧ أبواب الادب أَتْقَاصُ الْمَءِ الْأَسْتنْجَاء بَالْمَ وَ فِى أَلْبَبِ عَنْ عَمَرِ بْنِ يَسِرٍ وَأَبْنِ عُمَرَ وَأَبِ حُزَّيْرَةَ ه ◌َلَأَبُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ • باتٌ فِى الَّوْقِتِ فِى تَعْلِ الْأَظْفَارِ وَأَخْذِ الشّارب حدثنا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُور أُخْبَنَا عَبْدُ اْلَصَمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَىَ أَبُر محمّدْ ٥ وهو ابن مائة وعشرين سنة واختلف العلماء هل هو فرض أوسنة والعمدة فى أنه فرض أنه تكشف له العورة وسترها فرض ولولا أنه فرض مالهتك لاقامة سنة ومن سنته التأخير الى الزيادة على عشرة أعوام ولا يستعجل به الا اليهود وقد ولد محمد صلى الله عليه وسلم ختيناًدهينا (الثالث) قص الشارب وهذا نص فى أنه لا يحلق خلافا للشافعى فى قوله أنه يحلق واحتج بقوله احفوا الشوارب واعفوا اللحى والاحفاء هو القص ليس الحلق والحكمة فيه ان الدنين النازل من الأنف يلبده ويستر رخصه وهو بازاء حاسة شريفة وهى الشم فشرع تخفيفه ليتم الجمال والمنفعة به ولو حلق لكان مثلة . ( الرابعة) تف الابط فانه رفع يسكن فيه الوسخ وهو أبدا مغموم فيتغير ريحه فى الحال ويتلبد شعره بوسخ الموضع وعرقه فشرع تنف الشعر لأنه خفيف رقيق فيكفيه النتف وغيره من البدن صفيق قوى مشعر فلا يزيله دون تكلف الا الحلق ( الخامسة ) السواك وقد تقدم (السادسة) الاستنشاق وقد سبق (السابع) قص الاظفار وما أخفها بالافتقاد فإنه عضو بصرف فى منافع البدن وفى تنظيفه عن الاقذار فيتعاق بالاظفار جزء ما يباشر من الاجسام فى الاعمال حتى اذا طال الظفر رأيته كأنه هلال . ٢١٨ أبواب الادب صَاحِبُ الَّقِيقِ حَدَّثْنَا أَبُو عَمَرَانَ الْجُونِىُّ عَنْ أَ بْنِ مَالِكَ عَنِ أَِّ صَ لَّهُ عليْهِ وَسَكَّهُ وَقَتَمْ فِكُلْ أَرْسِينَ لَيَ تَقْلِ الْأَظَ رِ وَ أَنْذَ الَّارِب وَحَلْقَ الْعَةِ حَرْشُنْ قُنَّةُ حَدَّثَنَا بَحَمْقَرُ بُنُ سُلْمَانَ عَنْ أَبِ عِدْرَ انَ الْجُونِى عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك قَالَ وَقَتَ لَا رَسُولُ لهِ صَلَّى اللهُ ◌َيْهِ وَسَلَّمَ قَصْنِ الشَّارِبِ وَتَقلِمَ الْأَطْفَارِ وَحَقَ الْمَانَ وَ الْأَبْطْ لَ يَكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبِينَ يَوْمَا قَالَ هْذَا أَصَحْ مِنْ حَدِيثِ الْأَوَّلَ وَصَدَقُبْنُ مُوسَ لَيْسَ عِنْدَهُمِبِأَافِظِ » باتَ مَاجَ فِى فَصْ ظلمة أو طوق قلفة سوداء فلا تطيب النفس على مباشرة الغذاء من المأكل والمشرب (الثانية) غسل البراجم وهى غضون الاصابع من اسفل ومن الحق استقصاؤها عندغسل اليد حتى تتنظف تنظيفا كاملا اذ العضو المتكسرليس فى سرعة النظافة كالعضو المتسطح (التاسعة ) انتقاص الماء وهوالاستنجاء. (والعاشرة) المضمضة وقد تقدمت (الحادية عشرة) والتوقيت فى ذلك وفيه حديث أنس بن مالك خرجه ابو عيسى وغيره عن انس أن النبى عليه السلام وقت أربعين ليلة فى تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة وفى طريقه صدقة بن موسى ولم يكن بالحافظ وهو أبو المغيرة السامى البصرى صدقة بن موسى لدقيقى صاحب الدقيق ويأتى بعده فى باب لا يرد الطيب حنان صاحب الدقيق وذکر بعضهم أن الاربعین لیلة اصلها مناجاة موسى وما يدريك بما كان فى اثنائها من عمل أو أمل إلا ما أخبر الله عنه والصحيح ٢١٩ أبواب الادب الشَّارِبِ حَّثنا حَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِى الْكُونُّ حَدَّثَنَا يَحِى أَبُْ آدَمَ عَنْ إِسَرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْمَةً عَنِ أَبْنِ عَّاسِ قَالَ كَأَنَ الَُّ صَلْهُعَيهِ وَسَلَمَ يَقُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِوَكَ إِبْرَاهِمْ خَلِلُ الَّحْنِ يَفَعَّهُ ي ◌َبْوُْتَيْ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ حَّثَنَا أَحَدُ أَبْنُ مَنِعٍ حَدَّثَنَا عُنَيْدَهُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنَ يُوسُفَ بَنْ صُهَيْبِ عَنْ حَدٍ أَبْن ◌َسَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ مَنْ لم يَتْدِمِنْ شَارِهِ فَلَيْسَ مِنَّا وَفِ أَبِ عَنِ الْغِيرةِ بْنِ شْبَةً ◌َلََّوُْتَّ هُذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ ◌َِحَ مَّشَا تُحَدّ بْنُ بَشَّارِ حَدْثَنَاً يَحَ بُنَ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُّفَ بْنِ صُهْبٍ بِذَا الْأَسْنَاَدِ نَحْوَهُ ٤ بابُ مَ جَ فِى الْأَخْذِ مِنَ اللّحْيَةِ حُّنْ هَنَادُ حَدَّثَ عُمَرُ خروجها عن التوقيت الى حد ما يرى المؤمن نفسه فيها من نظافة أو قذارة (الثانية عشرة)من لم يأخذ من شار به فهى مجرحة فيه فقد روى أبو عيسى صحيحا ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا (الثالثة عشرة) إن ترك لحيته فلا حرج عليه الا ان يقبح طولها فيستحب. أن يأخذ منها وليس فى القدر المأخوذمنها حد الا ما روى قتادة قال حفظت. مالم يحفظ أحدونسيت مالم ينس أحد أما حفظى فما دخل فى أمرهذه الأذن. ٥٠ ٢٢٠ ابواب الأدب أَبْقُ هُرُونَ عَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَُيْبِ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدْهُ أَنْ الَّ صَلّى ◌َّهُعَلَيهِ وَسَلَمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحِينَ مِنْ عُرْضِهَا وَطُولها ٠ قَالَ ابُدْتَ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَسَمِعْتُ خَ بَنَ إِسْمَعِيلَ يَقُولُ عُمَرُ أَبْنُ هُرُونَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ لَا أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا لَيْسَ إِسْتَدُهُ أَصْلاً أَوْ قَالَ يَقَرِدُ بِهِ إِلَّ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ أَّ صَلَى اللهُ عَليهٍ وَمَ يَأْخُذُ مِنْ لَّهِ مِنْ عُرْضَهَا وَطُولَا لَ تَعرِفُ إلَّ مِنْ حَدِيثِ حُمَ بْنِ مُرُونَ وَرَهُ حَسَنَ الْأْىِ فِ عُمَرَ ﴾ قَالَ ابَوُدْنَىْ وَسَمِعْتُ قُبِيَةَ يَقُولُ عُمَرُ أَبْنُ هُرُونَ كَانَ صَاحَبَ حَدِيث وَكَانَ يَقُولُ الْأِمَنُ قَوْلٌ وَعَمَلْ قَالَ سُمَعْتُ فَّةَ حَدََّا وَكِيعُ بْنُ أَرَاحِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ تَوْرِ بْنِ يَرِدَ أَنَّ الَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَ نَصَبَ الْجَنِيَقَ عَلَى أَهْلِ الَّائِفِ قَالَ فَّةُ فُ لَكِعٍ مِنْ هَذَا قَالَ صَاحِّكُمْ عُمَرٌبْنُ مُرُونَ بابٌ مَا نخرج منها وأما نسيانى فان فلانا حدثنى عن ابن عمر كان يقض على لحيته ويقطع ما فضل عنها فقبضت على لحیتی وقطعتها من فوق وقدروىاو عيسى عن عمربن هارون وكان البخارى حسن الرأى فيه أن النبى عليه السلام کان یأخذ من عرض لحيته ومن طولها ووی ابو داود قال قال مروان ابن المقفع رأيت عبد الله بن عمر يقبض على لحيته فيقص مازادعلى الكف.