النص المفهرس

صفحات 1-20

عارضَة الأحْوذي
شْرَح
صحيح الترمذى
الإِمام الحَافِظ ابن العَربي المالكِى
٥٤٣
٤٣٥ -
الجزء التاسع
دَارُ الكتب العلميّة
بيروت - لبنان

٢
أبواب الفتن
بسِاللهِ الرَّحَزُ الَُّ
أبواب الفتن
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
« بابُ مَاَجَاءَ لَا يَحِلُّ دَمُ أَخْرِىءُ مُسْلم إلَ بَاحْدَى ثَلاَثَ
حّشْا أَحْمَدَ بْنُ عَبْدَةَ الضَّىُّ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
أَبِى أُمَةَ بْنَهْلِ بِنْ خَيْفِ أَنَّعُمَنَ بْنَ عَقََّنَ أَثْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ
◌َتُكٌ الله أَعْدُونَ أَنَّ رَسُولَ الْهِ صَّى ◌َهُ عَلَيْهِ وَم قَالَ لَا يَحِلْ دَمْ
أَمْرِىءٍ مُسْلِمٍ إلَّ بِاحْدَ ثَلاَثِ زِنََّ بَعْدَ إِحْصَانِ أَوْ أَرِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ
بسم الله الرّحِلَّمِ
أبواب الفتن
ذكر حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه أن النبى صلى الله عليه
وسلم قال فى خطبته فى حجة الوداع ألا لا يجنى جان إلا على نفسه ألا لا يجنى
جان على ولده ولا مولود على والده الحديث (الأحكام) فى ثلاث مسائل
(الأولى) قوله ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام وهذه أصول
الآدمى لا رابع لها فالدم هو الأصل ويليه المال روى ابن مسعود وغيره

٣
أبواب الفتن
أَوْ قَلَ نَفْساً بِغَيْرْ حَقٌ فَقُتْلَ بِهِ فَوَ اْله مَا زَيْتُ فِى جَاهليّةً وَلَا فِى إِسْلاَم
وَلَ أَرْتَدَدْتُ مُنْذُ بَحْتَ رَسُولَ الَّهِ صَلَىالََّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ قَلْتَ
النَّفْسَ الَّى حَرَّمَ اْهُفَمِ تَقْتُلُونَيِ ج ◌َابَوَعْتٌَ وَفىِ الْبَابِ عَنِ أَبْنِ
مُسْعُودَ وَعَائِشَةَ وَأَبْنِ عَّاسِ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ حَّادُ بْنُ سَكَةَ
عَنْ يَجِ بْ سَعِيدٍ فَفَهُ وَرَوَى يَحْىَ بِنْ سَعِيدِ الْقَطَنُ وَغَيرُ وَاحدٍ عَنْ
يَحْيَ بْنِسَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ قَوْ قَهُوهُ وَلَمْ يَرَفَعُوهُ وَقَدْرُوِىَ هذَا الْخَدِيثُ
مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ مَانَ عَنِ الَّيِّ صَلَّ اله عَلَيْهِ وَسَمَ مَرْفُوعًا
ه باثُ مَاجَاءَ دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مَّثَنْ هَادٌ حَدَّثَ
◌ُ الْأَحْوَصِ عَنْ شَدِبِ بِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلِيمَنَ بْنِ عَمْرِو بِنْ الْأَخْوَصِ
عَنْ أَبِهِ قَالَ ◌َسَمِعْكُ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ يَقُولُ فِ حِبَّةٍ
عن النبى صلى الله عليه وسلم خرجه البزار حرمة مال المسلم كحرمة دمه يعنى
فى وجوب الدفع عنه وصيانته له لكن على طريق التبع للنفس ثم العرض
وهى عبارة عن المعانى التى تتعلق بخلقه فى كماله ونقصه وربما تعلقت بخلقه
ولها تحقيق بيناه لبابه ان (١) (الثانية) أكد الحرمة من ثلاثة أوجه لقوله
كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلد كم هذا ان الله سبحانه عهد وحكم
١ بياض فى الأصول
۔

٤
أبواب الفتن
اْوَدَاعِ لِلنَّاسِ أَىُ يَوْمِ هَذَا قَالُوا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَنَّ دَمَكْ
وَهُم وَأَقْرَضُكُمْ بَكُمْ حَرَامْ كُرَمَةٍ يَوْمُكُمْ هَذَا فىِ بَّ هُذَا
أَلَّ لَاَجِى جَان إلَّ عَلَى نَفْسِهِ أَلاَ لَاَ بْنِىَ جَانَ عَلَى وَلَدِه وَلَ مُوْلُوُدْ عَلَى
وَاللهِ أَلَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَسَ مِنْ أَنْيُبَّفِ بِلاَدِكْ هَذِهِ أَبْدَا وَلَكِنْ
سَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيَا تَقِرُونَ مِنْ أَعْمَلِكُمْ فَرْضَى بِهِ ﴾ قَ ابَوُعْنَى
ألا يؤخذ أحد بجناية أحد وقال فى محكم كتابه (ولا تزر وازرة وزر أخرى)
وقال النبى عليه السلام فى الصحيح الثابت بنقل العدل عن العدل لأبى رمثة
رفاعة بن يثربى حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا انى فقال له لا يجنى
عليك ولا تجنى عليه وهذالما كان الجاهلية قد أصلته فى أحكامها وأسسته فى بناء
بدعها من أخذ الوالدين بالولد والقريب بالقريب (الثالثة) إن كان تقرر فى
الشريعة تحريم أخذ المرء بذنب غيره من كان واستثنى الشرع من هذه القاعدة
تحميل الدية على العاقلة فبعد هذا قد يحمل على الغير بسبب الغير أمور أصلها
من يحمل عليه لتقصيرهم فى الحقوق وركوبهم فى أعمالهم ظهر العقوق
والتعاون بالسكوت على المنكر والتقاعد عن التغير له والأمر بالمعروف فيه
وفى نحوه قال جرير والاشعث لعبد الله بن مسعود فى المرتدين استنبهم
وكفلهم عشائرهم ولما حدث فى الدين أخذ القريب بالقريب أنشأ الموثقون
عقدا بالتبرى منهم والانبتات عنهم وهى بدعة وعقد باطل لا معقد فيه
شرعاً والذى ينفعه بحكم حال الباطل فى طلبه بذلك أن يرفع إلى من بخاف

أبواب الفتن
وَفِ الْبَبِ عَنْ أَبِ بَكَرَةَ وَابْنِ عَّاسٍ وَجَابٍ وَحَدَّيِ بْنِ عَمْرِوِ السَّعْدِىّ
وَهَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْعٌ وَرَوَى زَائِمَةُ عَنْ شَِبِ بْ غَقَدَ نَحْوَهُ
وَلَ نَعْرِقُ إلَّ مِنْ حَدِيثِ شَيِبِ بْنِ غَرْقَدَةَ « بابٌ مَاجَ
لَ يَحِلْ لِ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِآَ حَدْعَنْابْدَارْ حَّثَنَ ◌َحَ بْنُ سَعيد حَدَّثَا
ابْنُ أَبِى ذِئْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الَّائِبِ بْنِ يَرِيدَ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّه قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى القَهُ عَلَيْهِ وَسَلَا يَأْخُذْ أَحَدٌَّ عَمَا أَخِيهِ لاَءِاً
◌َجَدًا فَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَيُّهَا إِلَيْه ◌ِ وَلَابَوُعْتَىْ وَفِ اَْبِ عَنِ
آْنِ عُمَرَ وَسُلَمَنَ بْنِ صُرَدَ وَجْدَةً وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ
غَرِيبٌ لاَنَعْرِقُ إِلَّ مِنْ حَدِهِ أَيْنِ أَبِ ذِثْبٍ وَالسَّائِبُ بْنُ يَوِدَ لَُّجَةُ
قَدْ سَمِعَ مِنَ النِّّ صَلّ ◌َهُعَيْهِ وَسَأَذِكَ، وَهُوَ غُلاَمٌ وَقُبِضَ الَُّ
صَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَبْنُ سَبْعٍ سِنَ وَالِدُهُرِيدُ بْنُ السّائِ لَهُ
من طلبه به أن قريبه أوجاره قد أخذ فى التعرض للتهم وأنا بريء منه فاردعه
عن ذلك وإنما تركوا ذلك ولجوا الى عقد التبرى لنية فاسدة لا أكشف،الآن
وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الكفر لا يعود إلى أرض العرب أبدا ولكن
المعاصى ستكون فيها بيغى الشيطان وسيقنع بذلك ويرضى به

٦
أبواب الفتن
أَحَادِيثُ هُوَ مِنْ أَصْحَبِ اللَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَى عَنِ الَّيْ
صَّ اله عَلْهِ وَلَّمَ وَالسّائِبِ بْنُ بِرِيَدَ هُوَ أَبْنُ أُخْتِ غَمِ مِّنَالَةُ
حَدَّثَ حَائِمُ بْنُ الْعِلَ عَنْ مَدِّ بِنْ يُوسُفَ عَنِ النَّائِ بْ يَوِيَدَ قَالَ.
حَ يَزِيْدٌ مَعَ الَّيِّ صَلّ الثُّ عَلَيْهِ وَسَمَ حَّةَ الْوَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَمٍْ سِعَ
فَقَالَ عَلِىُّ بْنُ الْدَنِىِّ عَنْ يَحَ بْنِ سَعِدِ الْقَطَّنِ كَنَ مُمَّدُ بْنُ: يُوسُفَ
ثَبْتَ صَاحِبَ حَدِيثِ وَكَانَ الَّائِبُ بْنُ يَزِيدَجَدَّهُ وَكَانَ مُحَدٌّبْنُ يُوسُفَ
يَقُولُ حَدَّثَى السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ جَدَى مِنْ قَلِ أُمّى ع باتٌ
مَا جَاءَ فِ إِشَارَةِ الْلمِ إِلَى أَخِهِ بِالسَّلاَحِ صّثنا عَبدُ اللهِبْنُ الصَّحِ
اَلَْطَّارُ الْخَشِىّ حَدَّثَنَا مَخْبُوبٌ بْنُ الْخَسَنِ حَدَّثَنَ خَالِدٌ الْخَذَُّ عَنْ مُحَدَّ
(حديث) من أشار بحديدة على أخيه لعنته الملائكة فهذا قد استحق
اللعن بالاشارة فما ظنك بالاصابة وإنما يكون اللعن عليها إذا كانت إشارة تهديد
سواء كان مجدا فيه أو لا عبا ولذلك قال فى الحديث قبله لا يأخذن أحدكم
عصا أخيه لا عبا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها اليه وإنما ذلك لما يدخل
من الروع عليه فى أخذ حاجته أو الاشارة بالة الجرح اليه فان كان
ذلك عن نية فى الاضرار اثم انما عظيما وان كان عن هزل اثم ائما أقل منه لما
أدخل على أخيه من الهم والروع وفى بعض طرق الحديث الأول وان
كان أخاه لأبيه وأمه حتى أن ما يؤول من أمر السلاح إلى اذايته وإن سلم

٧
ابواب الفين
آَبْنِ سِرِينَ عَنْ أَبِ هُزَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بَحَدِيدَلَهُالْلَئِكُ يَلَبَوَعِذْتَىْ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِى
يَكْرَةَ وَعَائِشَةَ وَجَابٍ وَهَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيِّبُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
٥
١٠٠٠٠٠
يستغرب من حديث خَالد الْخَذَّاء وَرَوَاهُ أيوب عن محمد بن سيرين
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْقَهُ وَزَادَ فِيهِ وَانْ كَانَ أَخَاهُ لأَّبِيهُ وَأُمَّ قَالَ
أَخْبَنَا بِذَلكَ قَةُ حَدََّا حَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبُوبَ بِهَذَا ﴾ باسـ
مَا جَاءَ فِى النَّهَى عَنْ تَعَاطِى الَّيْفُ مَدْلُولاً حَّثْا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ
الْمَّ الْبَصْرِىُّ حََّ خَادُبُ سَةَ عَنْ أَبِ الزَّيْرِ عَنْ جَابِ قَالَى
رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَمَ أَنْ يُتَى النَّيْفُ مَسْلُولاً
◌َابَوَعْتَى وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِ بَكْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ
حَدِيثِ حَّادِبْنِ سَةَ وَرَوَى ابْنُ لَيْمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِ الَِّ عَنْ
◌َجَابٍ وَعَنْ بَ الْجَّ عَنِ الَِّّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَحَدِيثُ حَدِ بْنِ
عن فساد نيته لا يجوز فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاطى السيف
مسلولا وذلك لما يخاف من الغفلة عن تسوية التناول فى حل يد المعطى عنه
قيل يمكن الأخذ أو بعكسه فيسقط السيف فى أثناء التناول فيؤذى أحدهما

أبواب الفتن
سَلَةَ عَنْدِى أَصْحِ « باثُ مَا جَ مَنْ صَلَى الْحَ فَهُوَ فِى
دَمَّة الَّهِ صَّثَنَا بُنْدَارْ حَدَّثَ مَعْدِىُّ بْنُ سُلَمَنَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَجْلَانَ عَنْ
أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الّ ◌َتَّى ◌َله ◌َيْهِوَسَلَقَالَ مَنْ صَلَّى الْصُبْحَ
فَهُوَ فِى ذَمََّ أَهِ فَلاَ يََّّكُ لَهُ بِشَىْءٍ مِنْ دِمَّهِ صَلَبُعْتَىْ وَفِىِ
الْبَابِ عَنْ جُنْدَبِ وَ أَيْنِ عُمَرَ وَهَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهُ
* باتُ مَجَ فِى لَزَوْمِ الْجَعَةِ حَدَعْا أَحَ بْنُ مَنِعٍ حَدَّثَنَاً
(حديث) أبى هريرة ( من صلى الصبح فهو فى ذمة الله) حسن غريب
ومعنى كونه فى ذمتهالمراعاة ما قدم من طاقته ففى رواية ابى عيسى فلا
يتبعنكم الله بشىء من ذمته وفى رواية أخرى (لا تخفروا الله فى ذمته وهذه
اشارة الى أن الحفظ سينحل بقصد المؤدى اليه ولكن البارى سيأخذ حقه
منه فى اخفار ذمته التى أعلن بها وهذا أحبار عن ايقاع الجزاء لا عن وقوع
الحفظ عن الاخفار والاذاية فلا جل هذا وقع الاخفار وأفاد الحديث التهديد
والوعيد والتحذير عن أن يقع أحد فى ذلك ثم يكون الاقدام أو الاحجام
بحسب القضاء والقدر
( حديث ) ابن عمر عن أبيه عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال يا أيها
الناس انى قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال وذكر
الحديث وهو حسن صحيح فقال أوصيكم بأصحابى ثم الذين يلونهم وفيه تسع
فوائد ( الفائدة الأولى) قوله أوصيكم بأصحابى ثم الذين يلونهم وليس هناك

٩
أبواب الفتن
النَّضْرِ بْنُ اسْعِيَ أَبُو ◌ْلُغْيَرَة عَنْ حَمَّدْنِ سُوَقَةً عَنْ عَبْدِ اله بنْ دِيَارِ عَنِ
آبْ عَ قَالَ خَطَبَ عُمَرَ بَالْجَابَةِ فَ يَا الَّاسُ إِنَّهُ فِيَكُمْ كَقَامٍ
رَسُولِ الْهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَ فِيَنَا فَلَ أُوصِيكُمْ بِأَمْحَابِ ثُمَ الَيْنَ
يَكُونَهْ ثُم ◌َّذِينَيَُوَهُمْثُمَيَفْتُو الْكَذِبُ خَّى يَخْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْفَ
وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدَ أَلَّا لَا يَخْوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاةً إِلَّ كَانَ ثَالثَهَُ
الفَّيْطَانُ عَيْكُمْبِالْجَعَةَ وَيَكُوَالْقُرْنَفَنَّ الشَّيْطَانَمَعَ الْوَاحِدِوَ هُوَمِّنَ
أحد غيرهم بكون الموصى بهم وانما المراد الولاة الذين ياون الامرة فيهم
فكانت هذه وصية على العموم ثم خص الانصار فى حديث آخر فقال
أوصيكم بالانصار خيرا (الثانية) ذكر فى هذا الحديث قرنين وقد جاء ثالث
واختلف فى الرابع وذكر أنه یأتی من يخون ولا يؤمن ويشهد ولا يستشهد
ويظهر فيهم السمن وجعل الكذب ها هنا والشهادة لما لم يستشهد فى الثالث
وقد وجدنا صمة وقوع ذلك فى القرن الثانى ولكنه كان قايلا تم زاد فى
الثالث ثم كثر فى الرابع ففى أحد الخبرين وقع البيان على أصل الوقوع
وإن كان قليلا وفى الحديث الثانى وقع يانا لكثرته ( الثالثة) قوله يحلف
ولا يستحلف اشارة الى قلة الثقة بمجرد الخبر الغلبة التهمة حتى يؤكد خبره
باليمين ( الرابعة ) قوله يشهد ولا يستشهد يحتمل اللفظ أن يكون معناه
يسئل الشهادة ويحتمل أن لا تكون عنده شهاده فيشهد بها من قبل نفسه زورا
وبناء استفعل يحتمل الوجهين وقد جاء على معانى معدودة بيناها فى الاحكام

١٠
أبواب الفتن
- 10% - - 10- 1-05 0,0
آلْأَثْنَيْنْ أَبْعُدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الَْنَّةِ فَلَيَلْزَمِ الْجَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ
وَسَهُ سَيُِّهُ هَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ هِ وَ لَوُلْتَيْ هَذَاَ حَدِيْثَ حَنْ مَحِيمٌ
غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْرَوَاهُ أَبْنُ الْبَارَكِ عَنْ مُهَّ بنِ سُوقَةَ وَقَدْ
رُوِىَ هَذَا الْحَدِيكُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ حَرَ عَنِ النَّ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَمَ
◌َعْ بَحِي بَنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرََّاقِ أَخْرَنَا إبرَاهِيم ◌َنْ مَيْمُونِ عَنِ
أَبْنِظَاوُسِ عَنْ أَبِهِ عَنِ أَبْنِ عَّسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَيَدُ لهِ مَعَ الْخَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِبُ لَا نَعرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ
آبْ عَّاسِ إِلاَ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ صَدَعَنْا أَوْبَكْرِ بِنُ نَفَعِ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَّى
وغيرها منها أنه رأى الفعل سهلا وبمعنى فعل وهذا على المعنى الاول يرجع
الى انه يسامح فى الشهادة وعلى المعنى الثانى بمعنى فعل يرجع الى قوله
يقشو الكذب ويتداخلان ويتقاربان ( الخامسة ) قوله لا يخلون
رجل بامرأة فان الشيطان ثالثهما يعنى بالوسوسة وتهيج الشهوة ورفع الحياء
وتسهيل المعصية وليس هناك رادع إلا خوف الله وليس بمتمكن فى كل قلب فحسم
الباب بالمنع من ذلك (السادسة) قوله عليكم بالجماعة [يحتمل معنيين] يعنى أن الأمة
أجمعت على قول فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر الثانى إذا اجتمعوا
على امام فلا تحل منازعته ولا خلعه وهذا ليس على العموم بل لو عقده بعضهم
لجاز ولم يحل لأحد أن يعارض (السابعة ) قوله إيا كم والفرقة تكون فى

٠
ابواب الفتن
١١
الْعَتْرِ بِنْ سَلِمَنْ حَدَّثَنَسُلْمَنُ الْدَىُّ عَنْ عَبْدِ الهِ بْن دِيَارِ عَن أَبْ عَمَرَ أَنَّ
رَسُولَ الَه صَلَّالَهُ عَيْهِ وَ قَالَ إِنَّ الْهَلَجَعُ أُمِ أَوْ قَالَ أَمََّ مَّصَلَى
الْهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى صَلَالَةٍ وَدُ الْقَهِ مَعَ الْجَاعَةِ وَمَنْ شَدَّشَدَّ إِلى الأَر
•َلَوْتَيْ هَذَاَ حَدِيْثُ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَسُلَيْمَنُ المَنِىُّ هُوَ
عندى سُلَيْمَانُ بْ سُفْيَنَ وَقَدْ رَوَى عَنَّهُ أَبُو دَاوُدَ الْطَالِىُّ وَأَبُو عَامٍ
الْتَقْدِىُّ وَغَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعَلَِْبَوُدْشَىْ وَتَفْسِيرُ الْمَاعَةِ عَنْدَ
٠
أَهْلِ الْعِ ثَمْ أَهْلُ الْقِهِ وَالْعِ وَالْحَدِيثِ قَالَ وَسَمِعْتُ الْخَارُودَ بَمُعَاذ
الوجهين وتكون الفرقة والاجتماع فى وجوه كثيرة هذا أعظمها وقد قال
أبو عيسى تفسير الجماعة عند أهل العلم أهل الفقه والعلم والحديث قال وسمعت
الجارود بن معاذ يقول سمعت على بن الحسن يقوله سئل عبد الله بن المبارك
فقال أبو بكر وعمر قلت له قد مات أبو بكر وعمر قال ففلان وفلان قيل له
قد ماتا فقال أبو حمزة السكرى جماعة وهو محمد بن ميمون و كان شيخاصالحا
وانما قال هذا فى حالة (قال ابن العربى) انما أراد عبد الله بن المبارك بالجماعة
حيث يجتمع أركان الدين وذلك عند الامام العادل أو الرجل العالم فهو
الجماعة وذلك صحيح فان الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وجماعته العلم
والعدالة والله أعلم. وقد روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه
ــسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه ومن مات

١٢
أبواب الفتن
يَقُولُ سَمِعْتُ عَلىّ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ سَاَلْتُ عَبْدَلَّهِ بْنَ الْبَارَكَ مَنِ الْجَاعَةُ
فَقَالَ أَبُوَ بْكْر وَمُرُ قِيلَ لُقَدَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ فُلَانٌ وَفُلَاَنْقِيَلَ لَهُ
وليس عليه امام مات ميتة جاهلية ومن مات تحت راية عمية يدعو الى عصبية أو
ينصر عصبية فقتلته قتلة جاهلية وقد روى أبو داود حدثنا محمد بن عوف
أخبرنا محمد بن اسماعيل حدثی أبی قال ابن عوف کان فى أصل اسماعيل قال
حدثنى ضمضم عن شريح عن أبى مالك يعنى الأشعرى قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن الله أجاركم من ثلاث خلال لا يدعو عليكم نبيكم
فتهلكوا جميعاً وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق والا يجتمعوا على
ضلالة (الثامنة) قوله من أراد بحبوحة الجنة وهو أوسطها وأوسعها وأرحبها
فيلزم الجماعة اشارة الى عظيم ثواب متبع الجماعة فلا يحدث حدثا فيهم ولا
يخالف قولا لهم ( التاسعة ) قوله من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن
كلام فصيح صحيح بليغ وذلك ان من لم ير الحسنة فائدة ولا المعصية آفة
فذلك يكون من غفلة فهو ايمان ناقص أو من استهانة بالحالين وذلك أعظم
فإنه يهون عظيما ويغفل عما لا يغفل اللّه عنه فالمؤمن يرى ذنبه كالجبل العظيم
عليه والكافر يراه كذباب مر على أنفه فدفعه وا كد أبو عيسى حديث عمر
هذا بحديثين غريبين أحدهما عن ابن عباس يد الله مع الجماعة والثانى عن ابن
عمر لا تجتمع أمتى على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار
وهذا كله وان لم يكن لفظه صحيحاً فإن معناه صحيح جداً وقد بيناه
فی کتب الأدول

١٣
أبواب الفتن
◌َدْمَاتَ فُلَانْ وَفُلاَنٌ فَقَالَ عَبْدُ الْهِ بْنُ الْمَرَكُ أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِى جَمَعَةٌ
• قَلَاَبُوُعَيْنَى وابو حمزة هو محمد بن ميمون وَكَانَ شَيْخاً صالحاً وَإِنَّا
قَالَ هَذَا فِى حَيَاتِهِ عِنْدَنَا» باثُ مَاجَ فِى نُزُولِ الْعَذَابِ إِذَا لَمْ
يُغَّ الْكُرُ مَثْنَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِعٍ حَدَ رِيِدُ بنُ هُرُونَ أَخْرَإِسْمِيلُ
(حديث) ذكر عن أبى بكر الصديق أنه قال انكم تقرءون هذه الآية
(يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) الحديث وحسنه وصححه (الاسناد) روى
أبو أمية الشعبانى قال سألت أبا ثعلبة الخشنى فقلت له كيف تصنع بهذه
الآية قال أية آية قلت قوله (ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من
ضل إذا اهتديتم) فقال أما والله لقد سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال بل اقتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتىإذا
رأيت شحا مطاعا وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وأعجاب ذى رأى برأيه فعليك
بخاصة نفسك ودع أمر العامة فإن من ورائكم أياما الصبر فيها مثل
القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم
الحديث الى آخره (الأحكام) فى ثلاث عشر مسألة (الأولى) الأمر بالمعروف
والنهى عن المنكر أصل فى الدين وعمدة من عمد المسلمين وخلافة رب
العالمين والمقصود الأكبر من فائدة بعث النبيين وهو فرض على جميع الناس
مثنى وفرادى بشرط القدرة عليه والأمن على النفس - والمال معه وقد بيناه
فى الأصول وكتاب الأحكام (الثانية) قال بعض من تكلم فى القرآن إن هذه

١٤
أبواب الفتن
ابْنُ أَبِ خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِ حَازِمٍ عَنْ أَبِ بَكْرِ الصِّدْيِقِ أَنْفَعَلَ أَيَُّ
النَّاسُ إِنّكُمُقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَ الذَّينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَّفَكُمْ
لَا يَصُّكُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا أَهَدَيْتُمْ وَإِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
الآية ما نخ آخرها أولها لأن قوله إذا اهتديتم معناه إذا أمرتم بالمعروف
ونهيتم عن المنكر قالوا وهى غريبة فى القران وليس معنى الآية إلا مايينه
أبو ثعلبة وخرجه أبو عيسى فى التفسير وانما كانت هذه الآية فى ابتداء
الاسلام حين كان غريباً ضعيفاً حتى مكن الله رسوله والمسلمين ثم عاد الأمر
بعد الكمال إلى النقص والقوة الى الضعف فعاد من الرفق بالخلق ما كان قبل
ساقطاً بالقوة فيهم حتى روى أبو سعيد الخدرى فى الصحيح من رأى منكراً
فليغيره بيده فإن لم يستطع فليغيره بلسانه فإن لم يستطع فايغيره بقلبه وذلك
أضعف الايمان ( الثالثة ) قوله إذا رأيت شحاً مطاعا سبق بيانه فى كتاب
الأدب وقبله فى الزكاة وهو منع الفضل وقيل منع الواجب حسب البيان
السابق ( الرابعة ) قوله وهو متبعاً معناه يأتى كل أحد ما هوى من غير أن
يقبع شريعة أو يقتدى بسنة وانما يعمل بموافقة الشهوة وما يراه لنفسه من
مصلحة (الخامسة) قوله ودنيا مؤثرة يعنى مقدمة على الآخرة (السادسة) قوله
وأعجاب كل ذى رأى برأيه وذلك حين تزول الألفة وتفترق الجماعة ويأخذ
كل أحد فى جانب ( السابعة ) قوله فعليك بخاصة نفسك يعنى إذا عجزت عن
إصلاح الخلق فاخصص نفسك بذلك وفارقهم ولو أن تعض على أصل

١٥
أبواب الفتن
وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الَّاسَ إِذَا رَ أَو الَّالِ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ
يَعُمَّهُمُ الله ◌ِعَقَابِنُ حَمَنْا مُمَّدٌ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَا يَزِيدُ بْنَ هُرُونَ عَنْ
إِسْعِيلَ بْنِ أَبِ خَالِ نَحْوَهُ ي ◌َوُدْنَىْ وَفِى الَْبِ عَنْ عَائشَةً وَأُمّ
سَلَةَ وَالثُّعَنِ بْنِ بَصِيرٍ وَعَدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ
◌َيْحٌ وَكَذَا رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنْ إسْمُعِيلَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ وَرَفَعَهُ
شجرة حتى يأتيك الموت (الثامنة) قوله ان الناس إذا رأواالظالم فلم يا خذوا
على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده وهذا الفقه عظيم وهو أن
الذنوب منها ما يعجل الله عقوبته ومنها ما يمهل بها إلى الآخرة والسكوت على
المنكر تتعجل عقوبته فى الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات وركوب
الذل من الظلمة للخلق (التاسعة) قوله أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر
يعنى ان المؤمن من اذا رأى المنکر فغيره وقام بفرضه نزل به من البلاء
مالم يصبر عايه كما يصبر على جمر بيده فأخذه وجعله فى قبضته ويحتمل أن
يكون معناه أنه اذا رأى المنكر تغيرت نفسه وهو لا يقدر على تغييره
كالقابض على الجمر بيده وهو لا يقدر أن طرحه ( العاشرة ) قوله
العامل فيهن أجر خمسين منكم وفى رواية قالوا بل منهم قال بل منكم لأنكم
تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون عليه أعوانا وقد تذاكرنا هذا الحديث
مع الطرطوشى رحمه الله بالمسجد الأقصى طهره الله وقلنا هذا الحديث
معارض لقوله لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

١٦
أبواب الفتن
وتحصل حينئذ أن الصحابة كانت لها أعمال منها تأسيس الاسلام وتربية
الدين والصبر على البلاء فيه والرعية لحقوق المبلغ له صلى الله عليه وسلم
وهذا لا يبلغ أحد من الخلق اليها فيه أبداً وكان من فعلهم الأمر بالمعروف
والنهى عن المنكر وذلك مستمر على الزمان الى يوم القيامة ويتأكد أبداً
حتى يرجع كما كان أولا ثم يزيد حتى يعود كالأولية فى الجاهلية وتحقيقه
أن الاسلام فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كانت له ثلاثة
أحوال حالة بلاء وكرب وذلك بمكة فى الأولى ثم انتقل الى المدينة فتمكنوا
من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ثم ضعف ذلك إلى الآن حتى صار
فى المعاصى والمظالم كما كان فى الجاهلية الأولى فى الكفر وإذاية النبى عليه السلام
وأصحابه وعنه أخبر عليه السلام والتفضيل انما وقع بين هذه الحالة التى نحن
فيها وبين حالهم بالمدينة دون حالهم بمكة فان حالهم بمكة أعظم من حالنا
الآن وأفضل والدليل عليه قوله (انكم تجدون على الخير أعوانا) وهم لا يجدون
عليه أعوانا والحالة التى كانت الصحابة تجد الأعوان على ذلك انما كانت
بالمدينة خاصة وهذا بين والله أعلم (الحادية عشرة) من أهم الأمر بالمعروف
والنهى عن المنكر قوله فيما روى الترمذى إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند
سلطان جائر حسن غريب كما قال فى الصحيح إن الرجل يتكلم بالكلمة يهوى
بها فى النار سبعين خريفاً قال علماؤنا ذلك عند السلطان ( الثانية عشرة ) من
خير الناس فى ذلك الزمان روى أبو عيسى عن أم مالك المهرية قالت ذكررسول
الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها قالت قلت يارسول الله من خير الناس فيها
قال رجل فى ماشيته يؤدى حقها ويعبد ربه ورجل آخذ برأس فرسه يخيف
العدو ويخيفونه وفى الصحيح خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجمال ومواقع

١٧
أبواب الفتن
بَعْضُهُمْ عَنْ إِسْمُعِيلَ وَأَوْقَهُ بَعْضُهُمْ ﴾ باتٍِّ مَا جَاءَفِ اْأَمْرِ
باْمَعْرُوفِ وَالنَّهَى عَنِ الْمُكَرِ حَّثَنَا قُتَّةُ حَّثَنَا عَبْدُ اْعَزِيزِبْنُ محمّدٍ
عَنْ عَيْرِو بِنْ أَبِ عَمْرِ وَعَبْدِ اله الْأَنْصَارِىُّ عَنْ خُذَيْفَةَ عَنِ الْيَانِ
عَنِ الَِّّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَّذِى نَفْسِ يَدِ ◌َأْمُنَّ بِْرُوفِ
وَلَهُنَّ عَنِ الْتُكَرِ أَوْلَيُوْشِكَنَّ أَّ أَنْ يَبْعَفَ عَلَيْكُمْمِقَاباً مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ
فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكْ هِوَ بَعْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَّثَنَا عَيُّ بْنُ
حُجْر أَخْبَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَمْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْن أَبِى عَمْرِو ◌ِهَذَا الْإِسْنَادِ
تَوَهُمَّثَنْ قَةُ حَدَّثَ عْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُدّ عَنْ عَمْرِوَ بِنِ أَبِ عَمْرِوَ
٠٠
القطر یفر بدينه منالفتن وشعفالجبالأعاليها وهذا إنما يكون فىزمان دون
زمان وفى بلد دون بلد فان الثغر لا يحتمل المشى فى الجبال بالغنم ولا بلاد الظلم
فانها تنهب بين ظالم ولص ويمكن أخذ الرجل بعنان فرسه (الثالثة عشرة) فى صفة
هذه الفتنة ولها صفات وأحوال منها ما روى أبو عيسى عن عبد الله بن عمرو
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها فى
النار اللسان فيها أشد من السيف وقد قال العربى فى المثل (وجرح اللسان
كجرح اليد) ووجه كون اللسان أشدمن السيف أن السيف إذا ضرب به ضربة
أثر فى واحد واللسان يضرب به فى الحالة الواحدة الف نسمة
((٢ - ترمذى - ٩))

١٨
أبواب الفتن
عَنْ عَبْدِ الْه وَهُوَ أَبْنُ عْدِ الَّرْنِ الْأَنْصَارِىُّ الْأَشْهِلُّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ
الََّنِ أَنَّ رَسُولَ الَه صَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِ بِيَدَهُلَنَقُومُ
السّاعَةُ حَتّى تَقُو ◌َكُمْ وَحْتَلُوا بِأَسْيَفِّكُمْ وَيَرِتَ دُنَْمُم ◌ِرَاءَهُمْ
* قَالَ بَوُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنَّ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ مَُرَ بْنِ أَبِى
عَمْروه باتُ حَدَثْ نَصْرُ أَبْنُ عَلَى الْخْضَمِىّ حَدَّثَنَا سُفَيَانَ
عَنْ مَمَّد بْن ◌ُوقَةَ عَ نَافِعِنْ جَيْ عَنْ أُمّسَةَ عَنِ النَِّّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ
وَلَّم ◌َّهُ ذَكَ الَيْشَرِ الَّذِى يَخِْفُ بِهِمْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَةَ لِمَلَّ فِيهِمِ
اَلْمَكْرَةَ قَالَ إِنْ يُعَثُونَ عَلَى نَّاتِهِمْ ﴿ وَلَابوُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
غَرِيْبُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِىُّ هَذَا الْحَدِيكُ عَنْ تَفِعِ بْنَ جُيِّرْ عَنْ
◌َائِشَةَ أَيْضاً عَنِ النِّّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ ه بَاتِ مَابَ فى
تَِّ الْنَكَرِ بَلَدِ أَوْ بِاللَّانِ أَوْ بِالْقَلْبِ حَدَّثَنَا بُدَارٌ حَدَثَعْدُ
الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدَى حَدَّثَنَسُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِبْنِ شَهَاب
قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلاَةَ مَرْوَانُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَّرْوَانَ
خَفْتَ السُّنَّةَ فَقَالَ يَقُلاَنُ تُرَكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ

١٩
أبواب الفتن
فَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى
◌ُّكَرَافَلْيُكْ بَيْدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَلْهِ وَذلِكَ
أَضْعَفُ آلْإِيمَانِ وَ لَبُوُعْتٌَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيٌْ
• باتُ مِنْهُ حَدَّنْ أَحَدُ بْنَ مَنِيِعِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا
الْأَعْمَثُ عَنِ الشَّمْبِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ اله
عَلَيْهِ وَمَّ مَثَلُ الْغَائِ عَلَى حُرِدِ الْهِ وَالَدْمِنُ فِيهاَ كَثَلَ قَوْمٍ أَسْتَهَمُوا
عَلَى سَفِيئَةٍ فِى الْبَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَهَا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَهَا
فَكَانَ الّذِينَ فِى أَسْفَلَا يَصْحَدُونَ فَيَسْتَّقُونَ الْمَءَ فَيُصُونَ عَلَى الَّذِينَ فِىِ
أَعْلَهَا فَقَالَ الَّذِينَ فِى أَعْلَهَا لَنَعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتَوْذُونَنَ فَقَالَ الَّذِيْنَ
فى أَسْتَلَانَّ ◌َقُها مِنْ أَسْفَلَا فَقَ فَنْ أَذُوا عَلَى أَيْدِهِمٍ فَعُرٌَّ
تَوْا ◌َجِيعاً وَانْ تَكُمْغَرِقُوا جميعاً عَ لَبَوَعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَنْ
صَحِيحٌ بِإِ مَا جَاءَ أَفْضَلُ الْجَهَادِ كَةُ عَدْلِ عَنْدَ سُلْطَان
جَائِرِ حَعنْا الْقَاسِمُ بْنُ دِيَارِ الْكُونُّ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مُصْعَبَ
أبُو ◌َرِيَدَ حَدََّ اسَاتِلُ عَنْ تُرِ بْنِ ◌ُحَدَ عَنْ عَطِيّةَ عَنْ أَنِ سَيْدٍ

٢٠
أبواب الفتن
الْخُدْرِىِّ أَنَّ الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ مِن أَعْظَمِ الْجَاءَ كَمَةَ عَدْل.
عندَ سُلَانْ جَائِوَلََّبَوُدْتَحْ وَفِ الَْبِ عَنْ أَبِ أَمَامَةَ رَهَذَا حَدِيدٌ
سَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا أَلْوَجْهِهِ بِاسْتُ مَاجَ فيِ سُؤَ الِالَّيِّ صَلَّى
الَّهُ عَلَيْهِ وَسَّ ثَلَاثَا فِى أَّهِ حَثَنْأُ مَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَاً وَهْبُ بَُّ
◌َجَرِيرٍ حَرََّا أَبِ قَالَ سَمِعْتُ الثَّعَنَ بْنَ رَائِدِ يُحَدِّثُ مَنِ الْوَّهْرِىّ عَنْ.
عبد الْنِ الْخَرِ عَنْ عَبْدِاله بِ خَبِ بْنِ الْأَرْتِ عَنْ أَبِهِ قَالَ صَلّ.
سؤال النبى عليه السلام ثلاثاً فى امته
ذكر حديث خباب بن الأرت (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة:
فأطالها) الحديث وأتبعه حديث ثوبان زويت لى الأرض كاملاوهما حديثان.
حسنان صحيحان كاملان ( الغريب ) السنة عند العرب زمان محدود معلوم)
ويعبرون بها عن عام الجدب ولها أسماء كثيرة عندهم وقوله زویت یعنی.
ضمنت زواياها وقوله بيضتهم قبل جماعتهم وقيل دارهم والأول أقوى ومعناه
فى الحقيقة يستبيح أصلهم وذلك لأن البيضة هى أصل الحيوان الذى بيض.
فضربه مثلا (الأصول) قوله زويت لى الأرض يجوزان تجمعله آفاقها فيرى
ذلك منها كم أحضر له بيت المقدس فى الصفا فرآه ويجوز أن يخلق له الادراك
والرؤية وهما شىء واحد عند شيخنا أبى الحسن بجميع أجزائها أو ساطا.
وأطرافا وافقا فيعاين الكل وبهذا أقول فيكون قوله زويت مجازاً المعنى أنه
١