النص المفهرس
صفحات 281-300
٢٨١ ابواب الوصايا أَمْلِكَ فَانْ أَحُبُوا أَنْ أَقْضَىَ عَنْكُ كتَابَتَكُ وَيَكُونَ لىَ وَلَا ؤُكُ فَعَلْتُ فَكَتْ ذَلِكَ بَرِيِرَةُ لِأَهْلِهَا قَابَوْا وَقَالُوا إِنَ شَاءَتْ أَنْ تُحتَسبَ عَلَيْك وَيُكُونُ لَنَا وَلَاُؤْكُ فَتَفْعَلْ فَذَكَرْتَ ذَلَكَ لَرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ فَقَالَ لَا رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَعِي فَأْتِ قَ الَوَلاً. ◌َنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَمٍ يَشْتَرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِى كَتَابِ اللّه مَنْ أَشْتَرَطَ شَرْطَاً لَيْسَ فِى فَتَابِ الله فَلَيْسَ لَهُ وَإِن أَشْتَرَطَ مَائَةَ مَّةٍ ﴾ قَبَوُعْتَْ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنَ صٌَ وَقَدْرُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَائِشَةً وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عْدَ أَهْلَالعِلِ أَنَّ أَوَلَاَ لِنْ أَعْتَقَ ٢٨٢ أبواب الولاء والهبة بِسِ اله الرّحَزِ الرَّحِيمُ وصلى الله على سيدنا محمد وآ له ابواب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * بابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْوَلَاَءَ لَمَنْ أَعْتَقَ حدثنا بُنْدَارْ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْنِ بْنُ مَهْدِىّ حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ مَنَّصُورِ عَنْ ابْرَاهِمٍ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائشَةَ أَا أَادَتْ أَنْ تَشَتَرَىَ بَرِيرَةَ فَاشْتَطُوا الْوَلاَ فَقَالَ الْنِّيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَلَاء لَنْ أَعْطَى الَّنَ أَوْ لِمَنْ وَلِ الْعْمَةَ بِاللهِالرَّحِلَّمُ أبواب الولاء وذكر حديث أن الولاء لمن أعتق وهذا يظهر أثره فى مسألتين إحداهما رجل مات وترك ابنا ومولى نعمة فالميراث للابن الثانية رجل مات وترك مولى نعمة ومولى حضانة وتربية فالميراث للولاء بالعنة، لأنه أقوى معنى وعليه نص النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ انما وهى للحصر واختها الألف واللام كما لو قال الولاء لمن أعطى الثمن وهذا إشارة الى السبب الأول ٢٨٣ أبواب الولاء والهبة قَالَابَوُدْنَى وَفِى الْبَبِ عَنْ ابْنْ مُمَرَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ي بَاسْ مَاَجَ فِ الَّى وهو الاشتراك والملك وقوله لمن ولى النعمة إشارة الى مقدار الحرمة وهى من أعظم النعم على العبد أن خلقه حراً فاذا طرأ عليه الرق بأجل نعمة خروجه عنه ولذلك كانت جزاء من الولد للوالد كما تقدم بيانه واذا كان هذا مصراً لم يكن ولاء تخلف ولا لحضانة ولا إذا أسلم رجل على يدى رجل وقدقال طاووس له ولاؤه وميراثه والليث وربيعة وزاد أبو حنيفة أذا عا قدره وقال يحيى بن سعيد ذلك لمن كان فى دار الحرب دون أهل الذمة وقد تقدم فساده وحديث تميم ضعيف فيه فان قيل فمن لم يعتق كالأب والابن والأخ والعصبة أيرثون وهم لم يعتقوا قلنا نعم فان قيل وما دليله قلنا الاجماع عليه وقال النبى عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب بمعنى اشتراك واشتباك كالسدى واللحمة فى النسج والمرء منسوج حقيقة فان قيل فهل يرث النساء قلنا قد قال ذلك شريحوطاووس وهى مسألة خلاف والصحيح أنهن لا يرثن لأن الميراث يكون لثلاثة أوجه اما برحم كالولادة وأما بتعلق من النسب بها أو الصهر أو النعمة والعصبية وهو الولاء الذى أخذه بعصبية النعمة فلا ترثه المرأة التى لاترث إلا بالرحم ولا ن النسب أقوى من الولاء وإذا أبعدت فى النسب لم ترث فأن لاترث بالولاء أولى لأن النسب مقدم عليه فان أعتق سابية فقد قال مالك ولاؤه لجماعة المسلمين ولم يعتقوه وهذ بناء على أن من اعتق عن غيره كان الولاء للمعتق عنه وقد نهى النبى عليه السلام عن بيع الولاء وعن هبته ولكن دخل هذا تبعاً وقد بيناه فى مسائل الخلاف والكلام ٢٨٤ ابواب الولاء والهبة عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِنَّهِ صَّثَنْا ◌ِبْنُ أَبِ عُمَرَ حَدََّ سُفْيَانُ بْنُ عُيَنَةَ حَدْتَ عَبْدُ ◌ْهِبْنُ دَِرٍ سَمِعَ عَدَاللهِبْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ أَهِ صَلَّ لهُ عَيْهِ وَمَهَى عَنْ يَبْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَهِهِ قَالَ ابَوُْتَيْ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَيْعٌ لَ نَعرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ عَدِ الْهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ باب النهى عن بيع الولاء تذكر حديث عبد الله بن دينار سمع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته (الاسناد ) تفرد عبد الله بهذا الحديث رواه عنه مالك وشعبة وسفيان وقال سفيان بن عيينة عبد اللّه بن دينار لم يكن بذاك ثم صار وقيل لسفيان بن عيينة أن شعبة يستحلف عبد الله بن دينار فضحك وقال لكنالم نستحلفه وقال شعبة قلت لعبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبيه قال فحلف وروى عنه عشرين حديثاً وروى عنه الثوری ثلاثین حديثاً وروى عنه ابن عيينة بضعة عشر حديثاً وفيها اضطراب وقد روى عنه موسى بن عبيدة وغيره أحاديث الحمل فيها عليهم (الأصول) قد بينا أن قول الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذ أو أمر بكذا فى الدرجة الثانية من الخبر إذا لم يذكر قول رسول الله صلى الله عليهوسلم بنصه وانما نقل معناه وهو مقبول إجماعا والذى عندى ان ابن عمر نقل معنى حديث عائشة فى بريرة أو عبد الله بن دينار وهو الظاهر لأنه تفرد به ٢٨٥ أبواب الولاء والحبة عَنِ الَِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ أَهُنَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَهِ وَقَدْ رَوَهُ شُعْبَهُ وَسُفْيَانُ الَّوْرِىُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ دِيَار وَيُرْوَى عَنْ شُعَةً قَالَ لَوَدِدْتُ أَنَّ عَبْدَ الْلِ بْنَ دِينَرِ حِينَ حَدَّثَ بَهَذَا الْخَدِيث أَذْنَ لى خَّ كُنْتُ أَقُومَ إلَيْهِ فَأَقْلَ رَأَنَّهُ وَرَوَى يَ بْنُ سَلِم ◌َذَا الْحَدِيُ عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَفْعِ عَنِ آَنِ عُمَرَ عَنِ الَِّّ صَلَى الَهُ عَيْهِ وَ وَهُوَ وَهُمْ وَهِم فِيهِ يَ بْ سِمِ وَالصَّحِيحُ عَنْ عَيْدِ اللهِ بْن ◌ُمَ عَنْ عِدِالهِ بنِ دِيَارٍ عَنْ أَبِ غَ عَنِ الَّيْ صَّ الله عَلَيْهِوَسَّم ◌َكَذَا رَوَاُهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَ ؟ قَالَ أَبُوُعْنَى وَتَفَرَّدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ هَذَا الْحَدِيثِ « بابٌ مَاجَ وقد روى محمد بن سليمان عن مالك بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لايباع ولا يوهب وقد رواه ابن الماجشون عن مالك فقال فيه عن ابن عمر عنعمر وهو وهم (الفقه) فی مسألتین إحداهما روى عن عثمان وعروة أنهما أجازا بيع الولاء وأجاز ابن عباس هبته وكذلك وهب عمرو بن حزم بجواز ذلك والكل محجوج بالحديث المتقدم على حاله وبحديث عائشة فى رده صلى اللّه عليه وسلم شرط الولاء لموالى بريرة فمنع من بيعه وكذلك الحبة مثله. (الثانية) إذ ثبت هذا فهل يجوز تولى غير الموالى قال أبو عيسى (بياض بالأصل) ٢٨٦ أبواب الولاء والهبة فَيَمْنْ تَوَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ أَوْ أَدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبيهُ حدثنا هَّنَادٌ حَدَّثَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ابْرَاهِيم ◌َلَّيْغِىٌّ عَنْ أَبِهِ قَلَ خَطَعَلىّ فَقَلَ مَنْ رَعَمَ أَنَّ عِنْدَ شَيَْ تَغْرُؤُهُ الَّكْتَابَ الَهُوَهَذَه الَّحِيفَةَ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَنْتَنُ الْإِلِ وَثْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَتَ فََّ كَذَبَ وَقَلَ فِيهَا قَالَ رَسُولُ الْهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَّم المَدِيَةُ حَمُ مَابَيْنَ عَيْرِ إلى تَوْرِ فَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آَوَى مُحْدِثًا فَعَلَّهُ لَعْنَةُ الله وَاْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ لَيَقْبَلُ لَهُمِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرَفَاً وَلاَ عَدْلاً وَمَنْ أَدَعَى إِلَى غَرْ أَبِهِ أَوْ تَوَّ ◌َغْرَ مَوَالِهِ فَعَلَيْهِ لَنَةُ لْتُه وَالْلَائَةِ باب من تولى غير مواليه وذكر حديث ابراهيم التيمى عن أبيه قال (خطبنا على فقال من زعم أن عندنا شيئانقرؤه الا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها اسنان الابل وأشياء من الجراحات فقد كذب) وذكر الحديث حسن صحيح مروى من طرق مجمع على صحته ونقله (الأصول) فى مسألتين (الأولى) قوله من زعم أن عندناشيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة إلى قوله فقد كذب دليل على أن النبى عليه السلام لم يقيد سوى القرآن إلا عند الحاجة إلى ذلك كتقييد الصدقات عند إرسال السعاة والديات عند تقديرا روش الجراحات وأغرب منه أنه ٢٨٧ أبواب الولاء والهبة وَالَّاسِ أَنْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَذََّةُ الْمُسْدِينَ وَاحَدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْرِقَالَ بَوُعْتَقْ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبرَاهِيمِ النِّىّ ◌َنِ الْحُرِثِ بْنِ سُوَيَدٍ عَنْ عَلَى نَحْوَهُ ه ◌َلَبُوُعْتَىْ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْعٌ وَقَدْرُوِىَ مِنْ تَمِرِ وَجْهِ عَنْ عَلِي عَنِ الَّيِّ صَّى ما كان يفتى فى النوازل الا عند وقوعها ولا يبتدى البيان لها ولو كان المعمول فيها على قوله المنصوص لانشاء القول فيها ولم يقفه على ما يقع منها لأن ذلك تفويت له فيها ( الثانية ) قوله من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله الحديث دليل على تعظيم حرمتها وهذا وعيد حكمه حكم ما تقدم من أمثاله فيكون معناه فى حال وهو ان لم يثبت أو فى وقت دون وقت حتى تقع المغفرة أو فى شخص يقترن بفعله سوء الخاتمة لانتهاك الحرمة (الفوائد) فى تسع مسائل (الأولى) قوله المدينة حرم لا خلاف أن المدينة محرمة لتحريم الله على لسان رسوله مضاعفة الحرمه مثلى مالمكة لكن أباحنيفة قال انه لا يحرم صيدها والحديث نص فيه صحيح انه لا يذعر فضلا عن أن يصاد ( الثانية) قال ابن أبى ذئب وحده فى صيدها الجزاء لانه محرم أخذه فيثمن بمثله كصيد مكة ولو كان يضمن صيدها لما دخلت الاباحرام وفى صحيح مسلم أن سعد بن أبى وقاص وجد فيه من يصيد فاخذ سلبه فسئل فى رده فقال ما كنت لأرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتينا على المسألة فى الانصاف وغيره (الثالثة) قوله لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا (قال ابن العربى) هذا كلام لم يعلم تاويله أحد ممن روى تنزيله قال ٢٨٨ أبواب الولاء والهيبة يونس الصرف الحيلة وقال مكحول الصرف التوبة والعدل الفدية وقيل الصرف الناقلة والعدل الفريضة والصحيح أن الله لا يقبل منه صرفا أى وجها يصرف فيه عن نفسه العذاب مثل يمينه أنه لم يفعل كما يحلف الكافرانه لم يكفر او مثل سؤاله الرجعة يستدرك مافرط له أما العدل فهو عوض عما فات من ذلك الذى كان سئل وفرض عليه فضيعه (الرابعة ) قوله ذمة المسلمين واحدة يريد عهدهم وأمانهم وله وجوه هذا هو المراد هاهنا المعنى أن واحدا اذا أمن أو عاهد على الجميع نفذ عليهم (الخامسة) قوله يسعى بها ادناهم يحتمل أن يريد أقربهم الى العدو اوالى المومن وقيل يحتمل أن يريد به أقربهم مرتبة كالمرة والعبد وقال ابن الماجشون لا تؤمن المرأة وقال أبو حنيفة لا يؤمن العبد والصحيح صحة أمانهم بعموم هذا الحديث ومابيناه فى مسائل الخلاف فان هذه المسألة من طيولياتها (السادسه) قوله من ادعى إلى غير أبيه هذا رد على الجاهلية التى كانت تتبنى ولها الآباء فيقدمن التبنى على الابوة فتوعد الله على ذلك وقد بينا فى الاحكام غيره (السابعة) قوله أو تولى غير مواليه التولى لغير المولى يكون بوجوه منها أن يكون الرجل حليفا لقوم فيخلع ليعقده مع آخرين فهذا حرام فى الاسلام وما كان من حلف فى الجاهلية فقد قررته الملة واوثقته أو يكون كما تقدم فى ولاء العتق يكون لمعتق فيبيعه أو يهبه لغيره كما فى قصة بريرة ونحوه فهذا كله منوع وليستقر كل ذلك على مكانه وليجر على صفته والله أعلم ( الثامنة ) تولى غير المولى كفر لنعمة المولى فى العتق وقد قرن الله نعمة السيد بنعمته فقال وإذ تقول للذى أنعم الله عليه المعنى بك وأنعمت عليه المعنى بالعتق ومن كفر نعمة عباد الله فقد كفر نعمة الله وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله ٢٨٩ أبواب الولاء والهية اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ ﴿ بَابٌ مَاجَاءَ فِى الَّجُلِ يَنْتَفَى مِنْ وَدَهُ مَّشن) عَبْدُ الْجَبَّرِ بْنُ الْعَلَاءِ بْن عَبْدِ الْجَارِ الْعَطَّارُ وَسَعِيدُ بْنُ عَدِ الرَّحْنِ اْخَرُومِىُّ قَالْ حََّا سُفْيَانُ عَنِ الْأَهْرِّ مَنْ سَعِدِ بْنِ اْسِبِ عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ قَال ◌َجَ رَّجُلٌ مِنْ نِى قَارَةٍ الى الّ صَلّىاللهُ عَلَيْهَ وَسَ فَقَالَ يَارَسُولَ الَّهِ إِنَّ أَمْرَأَنَى وَتْ غُلَمَا أَسَدَ فَقَالَ الَُّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ من لا يشكر الناس (التاسعة) إذا كفر نعمة مولاه فقد صار ظالما وقد قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين واللعنة هى الطرد فيكون المراد به كما تقدم فى وقت أو حال أو شخص أو على صفة وأما لعنة الملائكة فإنهم كانوا يستغفرون له فقطعهم الاستغفار إبعاد له عنهم ويجوز أن يحمل على ظاهره فيلعنونه وأما لعنة الناس فهجرانهم أو اطلاق اللعن له على ظاهر الحديث والله أعلم باب الرجل ينتفى من ولده ذكر حديث أبى هريرة جاء رجل من بنى فزارة إلى النبى عليه السلام حين قال لعل هذا عرقا نزعه ( غريبه) الأورق هو الأسمر وقوله نزعه أى جذ به إلى شبهه (الأصول) هذا نص ظاهر ودليل قاطع على صحة القياس والاعتبار الشىء بنظيره من طريق واحدة قوية لأن الأعرابى أذكر لون ولده الخارج عن لونه ولون أمه فقال له فابلك لم يخرج الفصيل عن ألوانها فقال لعله جذبه عرق فى آبائه قال له وهذا مثله وهذا هو اعتبار الشبه الخلقى وقد يعتبر الحكمى (( ١٩ - ترمذى - ٨)) ٢٩٠ ابواب الولاء والربة وَسَلَ هُلَ لَكَ مِنِ إِلِ قَالَ فَعْ قَال ◌َا ◌َلْوَ أْنَهَا قَالَ حُرْ قَالَ فَلْ فِيَهَا أَوْرَقٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّ فِيهَاَ لَوُرْقَا قَالَ أَنَى أَتَاهَا ذَكَ قَلَ لَعَلَّ عَرْقًا نَزَعَهَا قَلَ فَالَلَّ عِرْقَاَ نَهُ ع ◌َلَبَوُعْتَىُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َيْحٌ بأثُ مَا ◌َجَ فِى القَانَ مَّشْ قَةُ حَدَّثَ الَيُ عَنِ ابْنِ شَبِ عَنْ مُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرَوَرًا تَبْقُ أَسَارِرُ وَجْهِفَقَالَ أَمْتَرَىْ أَنَّمُجَرَّا نَظَرَ آنفاًإلى زَيْدِ أَبْنِ حَارِثَةَ وَأُسَمَةَ بْنِ زَبْدِ فَقَالَ هَذِهِ الْأَقْدَاُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض هَلَبَوُذْتَُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَمِيعٌ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُبَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِىٌّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَزَادَ فِهِ أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ مَجَزّزًا أيضاًاعتبار الخلقى وقد بيناه فى الاصول وفيه حديث كثير (أحكامه) ليس فى سؤال الاعرابى قذف لأهله لا بتعريض ولا بتصريح وانما استراب من لونه فتثبت بالسؤال فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح فى الجواب باب القافة ذكر حديث عائشة فى شأن مجزز وهو أصل فى الشريعة وفيه أصل من أصول الفقه وهو الحكم بالشبه الخلقى كما تقدم فان زيداً كان أبيض وأسامة أسود وكانت قريش تقول زيد بن محمد فقال مجزز حين نظر إلى أقدامها ٢٩١ أبواب الولاء والهية ١١ /٠١٠٦٠٠٠٠٠١ مَّ عَلَى تَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةً بِنْ زَيْدَقَدْ غَطَيَا رُمُوسَهُمَا وَبَدَتَ أَقْدَامَهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِه الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض وَمَكَذَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبدِ الَّْنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَنَ بْنِ عُيْئَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الَّهْرِىْ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَبِثَةً وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحَيٌ وَقَدِ أَخْتَجَّ بَعْضُ وقد غطيا رءوسهما فى قطيفة أن هذه الأقدام بعضها من بعض وقد كان وحشى قائفاً وقال (١) الأصل الثانى أن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجززا نظر إلى أسامة وزيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض والنى عليه السلام لا يسر إلا بحق وقد بيناه فى كتب الأصول أن قوله وفعله وبشره عند قول أو فعل وسكوته كله دليل على صحة ذلك وكونه من الشرع لما ثبت من وجوب العصمة له فلينظر هنالك فى كتاب الأفعال من الأصول ( أحكامه ) القول بالقافة وهو الاستدلال بالخلقة على النسب وهو من قاف الأثر إذا اعتافه وتتبعه وهو مقلوب قفا ونحوه فان قيل هذا عمل الجاهلية وقد ذمه الله سبحانه فقال (أفحكم الجاهلية يبغون) وعمل بالظن والظن أكذب الحديث ولو رجع إلى حكم القامة لكان اللعان أحق به وهل تعويل القائف الاعلى الشبه وهو لا يصدق هذا والنبى عليه السلام انما قصد به الرد على الكفار لا ليبنى الشرع فهو رد لقولهم بقولهم وهذا هو موضع سرور النبى عليه السلام قلنا . هذا كله باطل كل ما أقره النبى عليه السلام من فعل الجاهلية فهو حق بقوله وفعله وإقراره لامن جهتهم والظن أصل فى الأحكام إذا صدر عن امارة كالقياس ١ بياض بالاسول ٢٩٢ أبواب الولاء والهيبة أَمْلِ الْعَمْيَذَا الْحَدِيثِ فِى إِقَامَةِ أَمْرِ الْقَافَةِم بِتَ فِى حَثِّ النََِّ صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَلَمْ عَلَى الََّدِى صَّثَنْ أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَنَ اْصْرُ حَّثَ مَّ بْنُ سَوَاءِ حَدََّا أَبُو مَعْشَرِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الِّ صَ لَهُ عَلَيْهِ وَمَ قَالَ تَهَدُوَا ◌َنَّ الْهِيَ تَذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقَرَنْ جَارَةٌ لِمَاَرَتِهَا وَلَوْ شِقْ فِرْسِنِ شَاةٍ وَ لَابُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٍ مِنْ هَذَا أَوَيْهِ وَأَوْ مَّرِ أَسٌْ تَجِيْعٌ مَوْلَ بِ هَاشِمٍ وخبر الواحد وأما الاستدلال بالشبه فهو أصل عظيم وقد مهدناه فى أصول. الفقه وقيل هذا فى حديث النبى عليه السلام آنفاً وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم احتجبى منه ياسودة لما رأى من شبهه بعتبة وذلك كثير ولو أراد التلعق بمناقضتهم لما حكى كلامهم بلفظه وانما كان يقول ألم ترى ياعائشة إلى تنافضهم وقد كانت الكهانة والقافة والطرق والزجر كله جاهليات فمحى اللّه مامحى وأثبت ما أثبت وهو الذى يمحو مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب باب الحث على الهدية ذ كر حديث سعيد عن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة (الاسناد) ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن أبى معشر نجيح مولى بنى هاشم وقد تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه وترك حديث البخارى يانساء المسلمات ٢٩٣ ابواب الولاء والهيبة وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ى باتٌ مَا جَ فىِ كَرَامَةِ الرُّجُوعِ فِ اَلِيَةٍ حَثْا أَحْدُ بْنُ مَنِعِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَبْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْكَتَّبُ عَنْ عَمْرِ بْنِ شَيْبٍ عَنْ ◌َلُوسِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الَّهِ صَلَّى الله عَيْهِ وَمَ قَالَ مَثَلْ أَلَّى يُعْطِى الْعَطََّ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَبِ أَلَ ◌َّى إِذَا شَعَ قَُّمْ عَدَ فَعَ فِي ◌َيْهِ بِهَبُدْ وَفِ الْآَبِ عَنِ ابْنِ مَسٍ وَدِ الهِ لاتحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة وهذا موضعه ( العربية) الوحر أشد الغضب والحقد وقوله يانساء المسلمات يحتمل أن يكون برفع الاسمين على البدل الثانى من الأول ويحتمل بنصبها كقوله صلاة الأولى ومسجد الجامع ياجملة نساء من النساء المسلمات فحصهن بالنداء ويحتمل أن يرفع الأول وينصب الثانى كقولهم يازيد العاقل بنصب اللام والفرسن [حافر الدابة] (الفوائد) أنما اذهبت الهدية الغيظ لوجوه منها ان القلب مشحون بمحبة المال والمنافع فإذا وصل اليه شىء منها فرح بها وذهب من غمه بمقدار مادخل عليه من سروره ومنها أن الرجل إذا كان يجد الاآخر شيئاً فرآه قد سمح له عماله دله ذلك على إيثاره له على نفسه فيميل اليه به ومنها أنه يستدل به على أنه على ذكرمنه فى المعروف وفى الأثر لا يحقرن أحد من المعروف شيئاً ولو أن يؤنس الوحثان [والوحثان من الوحشة ضد الانس وهو المعتم] ٢٩٤ أبواب القدر أَبْ عَمْرو حّثناُحَمّدُ بْنُ بَشَّارَ حَدََّا أَبْنُ أَبِ عَدِى عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمَ عَنِ عْرِوَ مِنْ شَعْبٍ حَدَثِي ◌َّوَسْ عَنِ ابْنِ عُمَ وَأَبْنِ عَّاسِ يْفَانِ الْحَدِيَ قَالَ لَ بَحِلُ لِلَّجُلِ أَنْ يُعْطِى عَطِيَّةً ثُمَّيُرْجِعَ فِيهَا الَّالْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ وَثَلُ الَّذِى يُعْطِى الْمَطِةُ ثُمَ يَرْجِعُ فِهَا كَثَلِ ◌ْكَلْبِ أَكَلَ ◌َّ إِذَا تَعَ قَ ثُمَّ عَادَ فِى قَيْهِ وَ لَ ابُعْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ قَالَ الْثَّافِعِىُّ لَ بَحِلُّ لَنْ وَهَبَ هَةً أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّ أَوَ الدُّ فَهُ أَنْ يَرْجَعَ فِيَ أَنْعَى وَلَدُهُ وَأُخْتَجَ بَهذَا الْحَدِيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا جَاءَ فى التشديد فى الخوض فى القَدَر حّثنا عَبد الله كتاب القدر (قال ابن العربى) لم يتفق ل وجدان البيان للقدر على التحقيق فتكلفته حتى رفع الله عنى كلفته وحقيقته وجود فى وقت وعلى حال بوفق العلم والارادة والقول ٢٩٥ ا بواب القدر بوپ أْنُ مَعَاوَةَ الْجَُّْصِىُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ الْرُءُّ عَنْ هِشَامِ بنِ حَسََّنَ عَنْ مُحَدِ بْنِ سِرِينَ عَنْ أَبِى ◌ُرَيْرَةَ قَلَ خَرَجَ عَلَيَا رَسُولُ لهِ صَ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتْنُ نَزَعُ فِ اْقُدَرِ فَتَضِبَ حَّ أَحْمَرَّ وَجْهُهُ حَ كَ ◌ُقِىَّفِ وَجَةِالرَّنُ قَالَ أَبَا أَمِعْ أَمِْذَا أَرْسِلْتُ أَكْم ◌َلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْحِيْنَ تَنَزَعُوا فِ هَذَا الْأَمْ عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّ ◌َعُوا فِيهِ وَالََّبَوُعَيْتَْ وَفِ الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأَنْس وَهَذاَ حَدِيثٌ غَرِيبُ لَغْقُ إِلَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثٍ صَالِ الْرَّىْ على القدرة لقوله (وهو على كل شىء قدير) وقوله (انما قولنا لشى. إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) فصارت القاف والدال والراء تدل بوضعها على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم ويتضمن الارادة عقلا والقول نقلا على حسب ماقررناه فى أصول الفقه من معانى دلالات الألفاظ على المعانى فافهموا هذا الأصل فانه يتعلق به كل فصل وصاحب هذا الاسم الملقب بالقدرى هو الذى يثبت القدرة لنفسه ويدعى خلقه ليفعله ويخرج ذلك عن قدرة الله ومشيئته ويقول لم يقض الله على أحد بنار ولاحكم عليه بعذاب وانما هو لأمر مستأنف فيكون له حظ من الثواب أو العقاب بقدر عمله الذى يأتيه من قبل نفسه فقد صحح أبو عيسى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه يكون فى هذه ٢٩٦ أبواب القدر الأمة خسف ومسخ أوقدف من أهل القدر وقد كانت قريش تخاصم فى القدر غنزلت يوم (يسحبون فى النار على وجوههم) الى بقدر. صحيح محميح ومن غرائب صالح المرى حديث أبى هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع فى القدر فقال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت اليكم انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا فى هذا الأمر عزمت عليكم عزمت أن لا تنازعوا فيه وأدخل أبو عيسى حديث جابر وعلى فى الايمان بالقدر خيره وشره وترك حديث ابن عمر فى الصحيح قول جبريل للنبى وقول النبي له أن تؤمن بالقدر خيره وشره فأثبت أن اللّه قدر الخير والشر وأنه لايرد القضاء إلا الدعاء وفى رواية أنهما يعتلجان فيدفع هذا عن الصعود ويدفع هذا عن النزول إلى يوم القيامه وفى مسند الحارث بن أبى أسامة عن النبى عليه السلام لم تكن زندفة إلا أصلها التكذيب بالقدر وهو كلام صحيح لمن عرفه وتأمله (قال ابن العربى) فلا بد من مقدمة فى بيان الفرق وتكون عدة للناظر فى هذا الكتاب وغيره قد بيناها على التفصيل فى المشكلين والاختصار الكافى هاهنا وجملتهم اثنتان وسبعون فرقة كلها فى النار الا الزائدة عليهم وهى الناجية المقتدية بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمنهم عشرون روافض والاباضية وهم أربع فرق والزيدية منهم ليست من فرق الاسلام وعشرون منهم القدرية والمعتزلة آخرهم البهشمية فرقتان منهم لا يعدون فى الاسلام وثلاث فرق هم المرجئة وفريق منهم يجمع بين القول بالقدر والارجاءو بين القول فى الارجاء قول جهم ومنهم الكرامية إلى طوائف تشترك مع هذه وتخرج عنها والمرجئة ثم الذين يقولون لا تضر مع الايمان معصية كمانقول القدريه لا ينفع مع المعصية ٢٩٧ أبواب القدر وَصَائِحُ الْرَىُّ لَهُغَائِبُ يَنْفَرُدِ بَالَأُتَبَعُ عَيْهَ بِاسْتَ مَاجَاءَ فِى حَاجٍ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ حَدْمنْا يَحِ بْنُ حَيْبِ بْنِ عَرَبى حَ الْغَرُ بِنْ سُلََّنَ حَدََّ أَبِى عَنْسُلِمَنَ الْأَعْمَشِ عَنْأَبِ صَالِحِ ايمان وقد روى أبو عيسى عن عبد الرحمن بن أبى الموالى عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نى الزائد فى كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترى ما حرم الله والتارك لسنته وقد رواه أيضاً عن عبد الرحمن عن على بن حسين عن النبى عليه السلام مرسلا وهو أصح وقد روى أبو عيسى وغيره عن ابن عباس صنفان من أمتى ليس لها فى الاسلام نصيب المرجئة والقدرية غريب (قال ابن العربى) وهذا صحيح لأن القدرية أبطلت الحقيقة والمرجئة أبطلت الشريعة وسنزيده بيانا ان شاء الله (حديث) تحاج آدم وموسى وتحقيقه أن موسى لام آدم على ما فعل وان ذلك الفعل موضع الملامة إلا أن موسى خفى عليه أونسى أن التائب لا يعاقب ولا يعاقب وله حجة فى القضاء والقدر وليس للمصر فى قضاء الله حجة وقوله كتب الله على قبل الخلق، يعنى قوله أول ماخاق اللّه القلم فقالله اكتب فكتب ما يكون الى يوم القيامة وفى رواية أنه قال له ألم تقرأ فى التوراة وعصى آدم ر به یعنی بالمعنى لا بهذا اللفظ فان كلام الله واحد لا يشبهه شىء وهو المكتوب ٢٩٨ أبواب القدر عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النِّ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ أَخْتَجَ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ. مُوسَى يَا أَدَمُ أَنْتَ الَّذِىِ خَقَكَ الله بِيَدِهِ وَنَفَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ أَغْوَيْتَ الَّاسَ وَأَخْرَجَتَهُمْ مِنَ الَْنَّةِ قَالَ فَقَالَ آدُمُ وَأَنْتَ مُوسَى الَّذِى أَهْطَفَاَكَ اللهُ بِكَلَامِهِ أَتْلُومُىِ عَلَى عَمَلِ عَمِلُ كَتَهُ اللهُ عَلى قَبْلَ أَنْ يَخَّالسَّمْوَات وَالْأَرْضَ قَالَ فَعْ آَمُ مُوسَى عَلَوْتَىْ وَفِىِ الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجْدَبِ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذَا الْوَجْهِ مِنَ حَدِيثٍ ◌ُلِمَنَ اَلنَّيْعِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الْأَعَشِ عَنْ فى التوراة بالعبرانية وفى الانجيل بالسريانية وفى القرآن بالعربية وقوله أغويت الناس يعنى سجينك فى الاغواء سرت اليهم فان العرق نزاع وكذلك قال أبو داود خنتناوأخرجتنا من الجنة (المعنى) لم تؤد الأمانة التى تحملت فى الانكفاف عما نهيت يرجع الى هذا وقوله أخرجتنا من الجنه لم يكونوا فيها فيخرجهم عنها ولو كانت داراً لنشئهم فقطع بهم عما كانت معدة له وانما المعنى فيه ما تقدم أنه لما خالف تطرق البنون الى الخلاف، وزادوا فيه بحكم جبلة الآدمية وسجية البشرية ولذلك جاء فى الحديث فنسى آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته ويكون المراد بالاخراج من فاته أن يكون من أهلها بالكفر الذى خالف به العهد وزاد فيه على الأب بما سبق منه من الحكم وهذا هو معنى حديث عمر الذى ذكر أبو عيسى وغيره قال عمر النبى عليه السلام وهو صحيح مانعمل ٢٩٩ ابواب القدر اْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَوَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِ صَالٍ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيُثُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّّ صَّ لَهُ عَلَيْهِ وَمَ ﴾ باسْ مَجَاءَ فِ الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةَ حَّنَا بُنْدَارٌ حَدََّ عَبْدُ الرَّحْنِ ابْ مَدِى حَدَّثَ شُعَةُ عَنْ عَصِ بْنِ عَبْدِ اله قَالَ سَعْتُ سَالَبْنَعَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ الله أَرَأَيْتَ مَا تَعَمَلُ فِيهِ أَمْرٌ مُبْتَدَعَ أَوْ مُنْتَدَأْ أَوْ فِيَ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ فِيَ قَدْ فُرِعَ مِنْهُ يَا ابْنَ اْخَطَّابِ وَكُلُّ مَسِّرْ أَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْسَّادَةَُّ فيه أمر مبتدع أو مبتدأ أو فيما فرغ منه فقال فيما فرغ منه يا ابن الخطاب وكل ميسر لما خلق له من كان من أهل السعادة يعمل بعمل السعادة ومن كان من أهل الشقاء يعمل بعمل أهل الشقاء وقد ينا فى المتوسط وغيره أن هذه الأعمال علامات على قضاء الله لاموجبات لشىء من ثواب الله أو عقابه حتى إذا قال المرء إذا كان أمر قد فرغ منه فأنا أتخلى له كان علامة على أنه من أهل الشقاء لأنه يعمل عمل الشقاء وقال أبو عيسى فى حديث على مامن أحد الا كتب مكانه من الجنة والنار قالوا أفلا نتكل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له المعنى أن التوكل لا يكون مع ترك العمل لهما حقيقة بعد العمل والسعى وخلوص النية واستيفاء الشروط ومراعاة الحقوق واهمال الحظوظ والرضى ٣٠٠ أبواب القدر يَعْمَلُ للَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَنَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاء ◌َنَّهُ يَعْمَلُ للَّقَاء ه ◌َلَوُْتَىْ وَفِ ◌َْبِ عَنْ عَلَى وَحُذَيْفَةَ بِنَ أُسَيْدٍ وَأَنَس وَعَمْرَانَ آَنْ حُصَيْنِ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَثْنَا الْسَنُّ بْنُ عَلَى الْخُوَّى ◌ََّ عَُّ الْله بْنُ مُخْ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُيَدَةً عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّْنِ الَّلَمِّ ◌َنْ عَلَى قَالَ يَذْمَ نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الْه صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَمَ وَهُوَ يَنْكَ فِ الْأَرْضِ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الََّاءِثُمَ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلََّ قَدْ عُلَ وَقَالَ وَكِيْعُ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مَ الِنَّةَ قَالُوا أَقَلاَ تَكِلُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لَ أَعْمَلُوا فَكُلُ مُيَرٌ لَا ◌ُلْقَ لَهُ ع ◌َلَأَوُْتْ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِحٌ بابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْأَعْمَلَ بِالْخَوَاتِ حَدَعنْ هَنَاذْ جَدَّثَنَا أَبُو ٠ بعد ذلك بالقضاء وهذا هو الذى عبر عنه قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له فإن قيل ما فائدة فى الأمر والنهى والله قد قضى السعادة والشقاء عندكم قلنا لا تطلب الفوائد فى أمر الله وحكمه على مقتضى اغراض البشر وانما فوائد أمر الله سبحانه وجودها على أمر المشيئة ولم يطلعنا على مقتضى ما يناسب مفهومنا فى أنفسنا لأنه لیس کمتله شىء فى ذات ولا صفات ولا فعل وقد ينه فقال كل شىء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس