النص المفهرس
صفحات 261-280
٢٦١ ! أبواب الفرائض عَنْ أَبْ شَهَبِ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَقَضَى فِى جَنِ أَمْرَةٍ مِنْ بَنِى ◌َنَ سَقَطَ مَّاً بُرَّةَ عْد أَوْأَنَّهِثُمَّ إِنَّالْرَةُ أَّى قَضَىَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوْفَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّ مختلفة ففى حديث مالك المرسل عن أبى هريرة ان امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبدأوأمة وليدة زاد فيه ابن وهب وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم معه ورواه أبو داود فقال ان العقل على عصبتها والميراث لبنيها وفى رواية معمر عن الزهرى فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة وفى رواية شعبة بغرة عبد أو وليدة أو مائة شاة أو عشر من الأبل وفى رواية محمد بن عمرو عن أبى سلمة عبد أوأمة أو فرس ومن روى امرأتين من هذيل كمن روى امرأتين من بنى لحيان واحداً ولحيان قبيلة من هذيل وفى رواية عن حمل بن مالك ان امرأتين لى فافاد انهما كانتا زوجتين ضربت إحداهما الأخرى بمسطح وقد روى أن الرامية أم غطيف بنت مسروع وان المرمية تحت حمل بن مالك اسمها شبيكة بنت عويمر وهو الذى سجع بالكلام وقيل بل الساجع العلاء بن مسروح أخوأم غطيف وقيل أم عفيف مكان غطيف (غريبه) الغرة هى ذات الشىء من الحيوان وقيل من بنى آدم وقيل من البيض وهو مذهب أبى عمرو بن العلاء لأن الغرة بياض العقل هى الدية سميت به لأنها تحبس عن القتل خوف الغرم والمسطح عمود الفسطاط وهو الخباء (الأحكام ) فى مسائل ( الأولى) قوله فى الحديث ان امرأتين لى ٢٦٢ أبواب الفرائض الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنَّ ◌ِرَأَّهَا لَِفِيهَا وَزَوْجِهَا وَإِنَّ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَهَا ﴿ وَلَابَعْتَ وَرَوَى يُونُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْزُهْرِىُّ عَنْ سَعِيد بْن الَُْيِّبِ وَأَبِى سَلَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّّ صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ من بنى لحيان اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى يقتضى أن هذاشبه العمد لأنها قصدت الضرب ولم تقصد القتل فاشبهت العمد فى إرسال اليد بالعصا وأشبهت الخطأ فى عدم القصد وقد اختلف قول مالك والناس فى شبه العمد والصحيح وجوده وان اختلفوا فى تعيينه وإسقاط القصاص فيه فابو حنيفة عينه بالضرب بالعصا والحجر وأسقط فيه القصاص وتعلق بمعانى منها هذا الحديث فانهما اقتتلتا وضربت إحداهما الأخرى بعمود خباء وماتت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالعقل وهو ظاهر لكن علماؤنا حملوه على أنها ضربتها لا عن قصد وانما اتفق وقوع العود عليها فنسب اليها بدليل سقوط القصاص ولا يختص القصاص بالمحدد بدليل قتل النبى صلى الله عليه وسلم اليهودى برض رأس المرأة وعندهم لا يقتل به فان قيل قتل اليهودى بالجرابة قلنا لوصح ذلك لقتل بالمحدد اجماعا وانما رض رأسه بحجر ليقع القصاص حقيقة اسما ومعنى (الثانية) قوله فطرحت جنينها ظاهر فى أنها ماتت من مرض لا من قتل بدليل قوله فى حديث عمر أنه سئل عن املاص المرأة وهو زلوق ولدها من بطنها فذكر محمد بن مسلمة له قضاء النبى عليه السلام فيه بغرة (الثالثة) أن عمر لم يقنع بقول المغيرة حتى شهد معه محمد بن مسلمة ليس لأن خبر الواحد يرده ولكن لما جاءه خلاف مايعلم فى الديات أراد التثبيت وقد ٢٦٣ أبواب الفرائض وَرَوَهُ مَالِكٌّ ◌َنِ الزُّهْرِّ عَنْ أَبِ سَنَّةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَمَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِئْ عَنْ سَعِيدٍ بِ اَلْسَيِّبِ عَنِ النَّ صَّ لَهُعَلَيْهِ وَمَ مُرْسَلٌ بيناه فى أصول الفقه (الرابعة) فى حديث حمل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة وان تقتل وهذا ضعيف والأقوى أن النبى عليه السلام قضى بالعقل لما بيناه ( الخامسة ) ظن أهل العاقلة ان الميراث لهم كما يغرمون الدية فبين النبى صلى الله عليه وسلم طريق كل واحد وعين موضعه (السادسة) قوله وورثها وولده دليل أنه ليس من العاقلة وانما له الارث والعقل على غيره وقد بيناه فى كتاب المسائل لتحقيق المذاهب والدلائل (السابعة) دية الجنين لجميع ورثته وقال الليث انها للأم لأنه جزء منها ودليلنا أنه ليس له حكم الجزء بدليل تقدير الغرة فيه وقد قال الله تعالى (ودية مسلمة إلى أهله) ( الثانية ) أن خرج الجنين ميتا بعد موت الأم فلا غرة فيه خلافا للشافعى وربيعة والليث بن سعد وتعلق بالحديث وليس فى الحديث تعيين قوله فيحتمل أن يكون خرج قبل الموت (التاسعة) قال الشافعى فيه الكفارة لعموم الآية وكيف يصح هذا التعلق ولم تعلم له حياة فتكون فيه كفارة (العاشرة) هذا يقتضى ان الجنين يورث لأن كل نفس تضمن بالمدية تورث (الحادية عشرة) قوله كيفاغرم من لا ا کل ولاشرب ولا استهل يعنى رفع صوته فجاء من ذلك كله شىء تتحقق منه حياته فرد النبى عليه السلام قوله وأعلمه بأن الغرم كما يرتبه الشرع لا كما يراه من ظن أنه رآى ( الثانية عشرة ) قوله ان هذا من اخوان الكهان يعنى الذين يزينون كلامهم بالسجع فى الأخبار عن الباطل فان أخبر بحق أو ٢٦٤ ابواب الفرائض قال حقاً لم يكره السجع وقيل انما كره السجع المتكلف فقد سجع النبي عليه السلام فى الدعاء وكلاهما صحيح فلا ينبغى أن يتكلف ولا أن يقال فى باطل وفى رواية أبى عيسى ان هذا ليقول بقول شاعر بل فيه غرة فذم الشعر وقد بينا أن منه محموداً ومذموماً وان حسنه كحسن الكلام ويقبح بقبح الكلام (الثالثة عشرة ) قوله فمثل ذلك يطل يروى بالباء المعجمة بواحدة يعنى مثل ذلك لا يفيد شيئاً ويروى يطل بالياء المعجمة باثنتين من تحتها مضمونة من قوله طل دم فلان إذا هدر فلم يكن فيه قصاص ولا دية ( الرابعة عشرة ) ان صاح فانه يغرم بالدية كالحى ( الخامسة عشرة) ان الغرة كل جنين ولو كانوا خمسة ففيهم خمس غرر (السادسة عشرة ) سن الغرة وهى معضلة وفيها اختلاف كثير وتفصيل طويل وقد بيناها فى كتب الفقه قال فى الحديث بغرة عبد أو أمة فاقتضى ذلك عندهم الوسط من النوعين ثم انهم اختلفوا فى قيمتها من عشرة دنانير الى خمسين وقال قوم غرة تعدل خمسمائة درهم والذى تنخل من ذلك أن النبى عليه السلام قضى بالغرة فى العمد أو الأمة فان وجدت فهى الأصل وان عدمت فقد قضى عمر وزيد فيها بنصف عشر دية الأصل لأنه أقل ما قدر فى أرش الجناية (السابعة عشرة) فان أخذت الغرة فلا أقل من سبعة أعوام لأنها هى التى تنقل بنفسها وينتفع بها وتكون سليمة لامعية لأن العيب لا يدخل تحت مطلق اللفظ وهى الثامنة عشرة (التاسعة عشرة) وسواء كان ذكراً أو أنثى لأن النبي عليه السلام أطلق القول فحمل على مطلقه وقد بيناه فى مسائل الخلاف ٢٦٥ أبواب الفرائض * بابَ مَا جَ فِى مِيرَاتِ الَّذِى يُسْلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ حَّثنا أَبُو كُرَيْبِ حَدَثَا أَبُو أُسَامَةً وَأَبْنُ غُيَرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيِ بنِ نَ آبْ عَبْدِ أَزِ عَنْ عَبْدِ له ◌ِ مَوْهِبٍ وَقَالَ بَعُهُمْ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَهْبِ عَنْ ثِالَّارِ قَالَ سَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّ ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا الَّهُ فِى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشّرِْكِ يُسْلُ عَلَى يَدَنِىَ رَجُلٍ مِنَ الْدِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَّمَ هُوَ أَوْلَى النَّاس ◌ِحْيَاهُ وَتِهِ عَلَابَوَعْنَيْ هَذَا حَدِيثُ لَنَعرِفُالأَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنْ وَهْبِ وَيُقَالُ أَبْنُ مَوْهب عَنْ تَجِالدَّارِى وَقَدْ أَدْعَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ عَبْدِ لَّه بْ وَهْسٍ وَبَيْنَ تَمِمٍ باب الرجل يسلم على يديه آخر تميم الدارى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة فى الرجل من أهل الشرك يسلم على يدى رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى من الناس بمحياه وماته وهذا الحديث ليس بمتصل والأصل أن الفرائض لما عينت والباقى للمسلمين والعمدة لمن يورثه قول عمر اذهب فلك ولاؤه وعلينا نفقته وقد قال النى عليه السلام انما الولاء لمن أعتق وانما أراد عمر لك ولاؤه فى التربية والحياطة بدليل حديث النبى عليه السلام فان قيل فقد روى الترمذى عن واثلة بن الأسقع قال النبى عليه السلام المرأة تحوز. ٢٦٦ أبواب الفرائض الدَّارِيُ قَبِيصَةَ بْنَ تُؤَيْبٍ وَلاَ يَصِحُ رَوَاُهُ يَحِى بْنُ حَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْن ◌ُمَرَ وَزَادَ فِيهِ قَبِصَةَ بْنَ ذُؤَيْبِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَديثِ عِنْدَ " بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ عِنْدِى لَيْسَ مِتَّصِلِ وَقَالَ بِعُهُمْ يُحَْلَ مِرَاتُ فِى بَيْتِ اْأَلَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّافِيِّ وَأَحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَِّّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَلَّمَ أَنَّ الْوَلاَ لِنْ أَعْتَقَ هَ بَاتُ مَا جَ فِ اِبْطَالِ مِرَاتِ وَ الرَّنَا مَّشِنْ قُتَّةُ حَدَّثَا أَبْنُ لَيْمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ أَيَُّ رَجُلِ عَامَرَ بُحْرَّةَ أَوْ أَمََّ قَلْوَهُ وَلَُ ◌ِنَا لَا يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ قَالَابَوَعِيْتَىْ وَقَدْ دَوَى غَيْرُ أَبْ لَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالْعَمَلُ عَلَى ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه قلنا لم يصح الحديث بيد أن المرأة تحوز ميراث ولدها بالأمومة حسبما نص الله فى كتابه فالنص أولى من هذا القول الذى لم يصح وتحوز ميراث عتيقها بالحديث الصحيح الولاء لمن أعتق ولا ترث لقيطها لما بيناه من قبل وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وزرات ابن الملاعنة لأمه ولورثتها وقد روى أحمد أنه كتب إلى صديق له بالمدينة يسأله عن ميراث ابن الملاعنة فأخبره أن النبى عليه السلام قضى به لامه هى بمنزلة أيه ٢٦٧ أبواب الفرائض هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ أَنَّ وَلَدَ الرِّنَلَ يَرِثُ مِنْ أَبِهِ ه بابٌ مَا جَ فيمَنْ يَرَثُ أَلْوَلاَ حّثنا قُتِيَةٌ حَدََّا أَبْنُ لَيَعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبَ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ يَرَكُ اَلْوَلاَ مَنْ يَرَكُ المَلَ عَ لَ ابَوُنْتَّ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَدُهُ مَا جَاءَ مَا يَرتُ النسّاءُ منَ الْوَلاَءِ حَّثْاهُرُونُ بالْقَوِىُّ ® بار "أَبُو مُوسَى الْمُسْتَعْلِىُّ الْغَدَادِىُّ حَدَّثَ نَدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَ عُمَرُ بنُ رُوبَةَ النَّغْلُِّ عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بِنْ عَبْدِ اللهِبْنِ بُسْرِ الْبَصْرِىٌّ عَنْ وَائِلَبِنْ الْأَسْفَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اله صَلَى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اْرَةُ نَجُوزُ ثَهَ مَوَارِيَثَ ◌َيْقَهَا وَلَقِيَ وَوَلَدَهَا الَّذِى لَ عَنَتْ عَلَيْهِ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا يُعَرَفُ إِلَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيِ مُمَّدِ بْنِ حَرْبٍ وأمه ولم يصح وقد روى الشعبى أن أهل الكوفة بعثوا إلى الحجاز رجلا فى زمان عثمان رضى الله عنه يسأله عن ذلك فجاء بأن ميراثه لأمه ولعصبتها والصحيح قول زيد لأنه لاعصبة من قبل الأم إلا المسلمون أجمعون والمسألة تتعلق بتوريث ذوي الأرحام وقد تقدمت ٢٦٨ أبواب الوصايا ابواب الوصايا عن رسول الله صلى اله عليه وسلم ﴿ باتَ مَجَ فِى الْوَصِيَّةِ بِالتُُّثِ حَدَثْ أَبْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَنَ بْنُ عَيْنَ عَنِ الْرِىِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَصٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ مَرْضُك ◌َ الْفَتْحِ مَرَضاً أَشْفَيُْ مِنْهُ عَلى المَوْتِ فَأَتَى رَسُولُ بِشِالله الرحَ لَّمُ ابواب الوصايا ذكر حديث سعد فى قوله والثلث كثير وقد ذكرت طرقه فى الشرح الا كبر وهى كثيرة مروية عن جماعة من ولد سعد ( غريبه) العالة الفقراء وقوله يتكففون يعنى يبسطون كفهم (الأولى) قوله لا يرثنى إلا ابنة لى يعنى بسهم معلوم والا فقدكان له عصبة من قوله فراعى النبى عليه السلام حقهم كماراعى - ق أهل السهام (الثانية) قوله والثلث كثير كثر قوم من أهل العلم الوصية بالثلث لقوله والثلث كثير وقد روى فى الصحيح عن ابن عباس أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا (الثالثة) قوله ٢٦٩ ابواب الوصايا الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُفِى فَقُلْتُ يَرَسُولَ الله إنَّ لى مَالاً كَثِيراً وَلَيْسَ يَشُى إلَّا أَبْتَى أَقَأُوصى بِمَلِى كُلّه قَالَ لَ قُلْتُ فَّلْ مَلى قَالَ لَ قُلْتُ قَالَّظَرْ قَالَ لَ قُلْتُ فَتُكَ قَ الَثَلُ وَالنُّذُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَّكَ أَغْنِيَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَلَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ أَنْ تُتْفِقَ ان تذر ورثتك أغنياء خير. مسألة اختلف الناس فيها فقال قوم بتقديم الورثة وقال آخرون بتقديم البنين على الورثة وهذا فى حال الصحة فأما فى حال المرض فليس للمرء أن يفوت من ماله أكثر من ثلثه بالاجماع لهذا الحديث وقد روى فى الحسن ان الله أعطاكم ثلث أموالكم فى آخر أعمار كم زيادة فى أعمالكم (الرابعة) أن الله بفضله كتب للعبد الأجر على ما يلزمه فان النفقة على المرأة واجبة ويؤجر فى ذلك وأغرب منذلك أنه يطؤها فيقضى شهوته ويؤجر فى ذلك فان فى النفقة على البغى ووطئها وزر وهو ترك ذلك للحلال ففعل ضده فأجر فى ذلك لأجله نص عليه النبى عليه السلام فى الصحيح (الخامسة ) قال سعد للنى أأخلف عن حجر تى يسأله هل يموت بمكة فلم يرجع إليه جوابا صريحا ولكن قال له انك لن تخلف بعدی وتعمل الا أجرت وفى هذه المسالة خلاف بين الصحابة قال عمر لأبى موسى هل يسرك أن عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد لنا وما عملناه بعده نجونا منه فقال أبو موسى قد عملنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً قال عمر لکنی وددت أن ذلك یرد لنا وأن ما عمانا بعده نجونا منه کفافا وحديث سعد هذا یرجح قول أبى موسى على قول عمر فافهموه باستيفاء الكلام فى غير هذا الموضع (السادسة) قوله ٢٧٠ ابواب الوصايا نَفَقَةٌ إِلَّ أُجِرْتَ فِيهَا حَتّى الْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِى أَمْرَ أَتْكَ قَلَ قُلْتُ يَرَسُولَ لَه ◌ُعَّ عَنْ هِْرَبِ قَالَ انَّكَ لَنْ تُحَ بَعْدِى فَتَعْمَلَ عَمَلَاً أُرِيدُ بِهِ وَجْهَ الله إلاَّ أَزْدَدْتَ به رفْمَةً وَدَرَجَةً وَلَّكَ أَنْ تُمََّ خَّى يَتَفَعَ بِكَ أَقْوَمُ وَيُضَّرِّكَ آخَرُونَ اللَّهُ أَعْضِأَعْمَابِ مِجْرَتَهُمْ وَلَا تُدّمْ عَى أَعْقَاسِمْ لَكِنِ أَتُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً يَرْقِ لَهُ رَسُولُ الْهِ ◌َّىاللهُ عَلَيْهِ وَ أَنْ مَاتَ بِكَ مَعْنَى وَفِ الَْبِ عَنِ آَيْنٍ عَسِ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَدَرُوِىَ هَذَا الْحَدِيكُ مِنْغَيْرِ وَجْهٍ اللهم أمض لأصحابى حجرتهم يعنى أن لايموتوا بلادهم التى خرجوا عنها كرها ففىذلك إطفاء لنار الشوق و بلوغالامل وقد كانوا تعوضوا عنهفىالجنة بدليل قوله لكن البائس سعد بن خولة يعنى الحزين لما فاته من الثواب فى موته بمكة بأرضه التى كان خرج عنها مكرها (السابعة) قوله ولا تردهم على أعقابهم يعنى لا تحرمهم الثواب بالموت بمكة ولا تذهب عنهم الايمان بالردة وانما دعا فى ذلك لأنه قد كان أعلم أنه لابد لبعض من رآه أن يرتد عن دينه أو عن سنته فاشفق ودعا وذلك فى غير الرهط الكريم والوسط الصميم من المهاجرين والأنصار وانما يخالف ذلك لو كان فى البعداء وفى الذى جاء من وراء وراء (الثامنة) اذا أوصى فى مرضه أو أوصى بثلثه قال قوم لا يجوز لقوله الثلث كثير وهذا جهل لأنه قد قال له الثلث ثم ندبه الى الترك منه فقال الحسن ٢٧١ أبواب الوصايا عَنْ سَعْدِ بْن أَبِى وَقَّاصِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عنْدَ أَهْلِالْعِلْم ◌َّهُلَيْسَ لِلَّجُل أَنْ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُُّثِ وَ أَسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقْصَ مِنَ الثُّثِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَّ أَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثُُّ كَثِرٌ السدس أو الخمس أو الربع وقال اسحق أو الربع وقال الشافعى ان كان ورثته فقراء أحببت أن لا يستوعب الثلث وهذا كله حسن وله وجوه أمثلها قول الشافعى وقد قال النى عليه السلام لرجل سأله أى الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقوله وقد كان لفلان يختلف فى تأويله فقيل منع من انشاء العطية لقوله لفلان كذا ومن الاقرار بقوله وقد كان لفلان وقيل أراد به منعه من انشاء العطية وقد كانت للوارث والأول أقوى لأنه لو أراد الوارث لقال وهى لفلان فان تصدق با كثر من الثلث كان الخيار للورثة فان أجازوه جاز لأن المنع لأجلهم وقال الشافعى وأبو حنيفة لا يلزمهم ذلك إلا بعد الموت وقال قوم يلزمهم ذلك فى الصحة والمرض وقال آخرون لا يجوز ذلك وقولنا أقوى لأنها حالة يملكون فيها الحجر فملكوا فيها الأذن ولزمهم كحال العبد المؤذون وهذه المسألة تنبنى على أصل بيننا وبينهم فيه الخلاف ولنا نحن فيها اختلاف أيضاً وهو أن الحكم إذا ترتب على سببين فوجد أحدهما هل يترتب الحكم عليه أم يقف على وجود السببين كالكفارة بعد اليمين وقبل الحنث وبعد الجرح وقبل القتل وإسقاط النفقة بعد الملك وقبل البيع واسقاط المرأة خيارها بعد وجوب الشرط وقبل النكاح والشراء ٢٧٢ ابواب الفرائض بابُ مَاجَاءَ فِى الْضَرَارِ فِى الْوَصِيَّةِ حَدَّثَنْا نَصْرُ بْنُ عَلِىّ اْجَهْضَى حَتَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَ نَصْرُ بْنُ عَلِي وَهُوَّ جَدُّ هَذَا النَّصْرِ حَدََّا الْأَشْعَتُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ شَهْرِ بِ حَوْشَبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أنّهُ حَدَّثَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ وَاْرَةُ بَطَاعَةِ اللهِ سَتَّيْنَ سَنَةَ ثُمَ يَحْضُرُ هُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّان فى ٢٥/٥٠٠/١/٥/٥°م الْوَصِيَّةِ فَجَب ◌َ الَُّ ثُمَّ ◌َأْ عَلَى أَبُو ◌ُرَيْرَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةً يُوصَى بَ أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ الْهِإِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ القَوْزُ الْعَظيمُ * ◌َلَوُْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَمِيمٌ غَرِيبٌ وَنَصْرُ بْنُ عَلَى الَّذِى رَوَى عَنِ الْأَشَْكِ بْنِ جَابِرِ هُوَ جَدُّ نَصْرِ بْنِ عَلَى الْضَمِىِّ * باثُ مَاجَ فى ◌ْخَّ عَلَى الْوَصِيَةِ حَّفْ أَبْنُ أَبِ عُمَرَ ١ الداخلة عليها ومن أصحابنا من بنى ذلك على أصل آخر وهو أن اجازة الورثة هل هو ابتداء عطية أم تجويز عطية فان كان ابتداء عطية فعلى أصلهم يجوز الرجوع فى الهبة قبل قبضها وهذا يلزمهم بعد الموت وأما من قال ان ذلك لا يجوز بحال فبناه على أن المنع لحق اللّه سبحانه وذلك ضعيف لقوله انك ان تذر ورتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فبين أن الحق لهم وهذا أبين والله أعلم ٢٧٣ أبواب الوصايا حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ أَيُّبَ عَنْ نَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّىُّ صَلَّى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقُّ أَمْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِثُ لَيْتَنِ وَلَهُ مَا يُوصَى فيه إلاَّ وَوَصَِّهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ يَلَبُوُعْتٌَّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوَِ عَنِ الْرِّ عَنْ سَالِ عَنِ أَبْ عُمَرَ عَنِ الَّ صَلَى الْهُ عَيْهِوَسَمَ نَحْوَهُ» باتَ مَاجَاءَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمْيُصِ مَّثنا أَحَدُ بْنُ مَنِعٍ حَدَّثَ أَبُو ◌َقَطْنِ عَمْرُو بْنُ الهَيْمِ الْغَدَادِىُّ حَدََّا مَالكُ أَّ مُغْوِلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مَّصَرِفٍ قَالَ قُلْتَّ لأَبْنِ أَبِ أَوْفَى أَوْضَى رَسُولُ اللّه صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ لَ قُلْهُ كَيْفَ كُتِبَتِ الْوَصِيّةُ باب ما جاء أن النى عليه السلام لم يوص طلحة بن مصرف قال قلت لابن أبى أو فى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال قلت كيف كتب الوصية وكيف أمر الناس قال أوصى بكتاب الله ( الاسناد) هذا الحديث رواه الصحيحان وزاد فيه ابن مهدى قال وقال هذيل بن شرحبيل أبو بكر يتامر على وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ود أبو بكر لو وجد عهداً من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخزم أنفه بخزامة (غريبه) الخزامة عود يجعل فى الأنف يشد فيه حبل بذل به البعير الصعب (الفوائد) فيه مسألتان (الأولى) قوله هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٨ - ترمذی - ٨)) ٢٧٤ أبواب الوصايا وَكَيْفَ أَمَ النَّاسَ قَالَ أَوْصَى بِكِتَبِ اللهِ ﴾ قَالَابَوُعِيْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ مَحِيحٌ غَرِيبٌ لَنَعْفَهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ مَالِك بِ مُغْوِلٍ قل لا لا يصح من وحه ويصح من آخر وذلك أن التى عليه السلام قال فى مرضه الصلاه وما ملكت إيمانكم وقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب واجيزوا الوفد نحوما كنت أجيزهم وقال أوصى بالأنصار خيرا قبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيتهم ونحو ذلك فهذه وصاياً فى معان شتى والذى لايصح قول الشيعة أنه أوصى إلى على وقد انكرت ذلك عائشة وقالت انه كان فى بيتها ورأسه على فخذها وهو مستد إلى صدرها وما عهد بشىء وقد قال صبوا على من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلى أعهد إلى الناس وماذكر علياً بكلمة وكذلك أنكره عبد الله بن أبى أوفى وقال ود أبو بكر أن بجد عهداً من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يخالفه ولا كانت الصحابة وهو وهم المنزهون عن الخلاف لعهد، وقد أوصى النبى عليه السلام بكتاب الله وبسنة نبيه (الثانية) وأما الوصية فى الخواص بالحقوق فقد اختلف الناس فى ذلك قديما وحديثا وأما السلف الأول فلا نعلم أحدا منهم قال بوجوب الوصية ومن قال بوجوبها تعلق بقوله تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) لآية وقد ثبت عن ابن عباس أنها منسوخة بآية المواريث حسبما بيناه فى أحكام القرآن وتعلقوا أيضا بقوله ما حق امرىء مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده وفى رواية ثلاث ليال وقد خرجه مسلم أيضاً وهذا خارج مخرج العزم على الاطلاق وينقسم فى التفصيل فاذا كان 1 ٢٧٥ أبواب الوصايا * بابُ مَاجَاءَ لَاوصيّة لَوارث حدّثنا علّبْنُ حُجْر وَهَادَ قَالَا حَ ◌ِيلُ بْنُ عَّشِ حََّ شَرَحِلُ بْنُ مُسْلِ الْحَوْلَاَنِّ عَنْ أَبِ أُمَامَةَ الْبَاهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى خُطَبِعَمَ حَّةِ الْوَدَاعِ إِنْ أَفَقَدْ أَعَْى لِكُلَّ ذِى خَقٌّ حَّهُ فَلاَ وَصِيَّةً لَوَارث الْوَدُ لْفَرَاشِ وَالَْاهِ الْحَجُرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ وَمَنِ أَذَّعَى عليه حق واجب من دين أو أمانة بينه مخافة فجأة الموت واذا كان الفضل يأتيه وحسنة يكتسبها فهو المندب اليه وقد روت عائشة ماترك رسول صلى الله عليه وسلم دينارا ولادر هما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشى. باب لا وصية لوارث ذكر حديث أبى امامة وعمرو بن خارجة وقال هما حسنان صحيحان وان كان فى حديث عمرو بن خارجة شهر بن حوشب وحديث شهر اقصر قال عمرو بن خارجة أن التى عليه السلام خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهى تقطع بجرتها وان لعابها ليسيل بين كتفى فسمعته يقول ان الله قد أعطى كل ذى حق حقه ولا وصية لوارث (الاسناد ) قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل لا بأس بحديث شهر بن حوشب قال وسألت عنه محمدا فقال هو ثقة وانما تكلم فيه ابن عون ثم روى عن هلال بن أبى وهب وفى تاريخ ابن أبى خيثمة قال يحيى بن معين شهر ثقة وقال ابن عون ان شهر انز كوه أى طعنوه عليه والنيزك شبه الرمح وقد قال فيه هذيل ٠ ٢٧٦ أبواب الوصايا إلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَو أنْتَعَى إلَى غير مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ النَّاسِعَةٌ إِلَى يَوْمٍ الْقِيَامَةِ لَأَنْفُقُّ أَمْرَةً مِنْ بَدِ زَوْجِهَا إِلَّ بِإذْنِ رَوْجِهَا قِيلَ يَرَسُولَ الْه وَلَا الََّمَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَانَ تُمْ قَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالْحَةُ مَكُودَةٌ وَلَّ مَقْضِىٌ وَالزَِّمُ غَارِمٌ أَوْتَىُ وَفِ الْبَابِ عَنْ تَرِو بْ غَارِجَةً وَأَنٍَ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ مَجِحٌ وَقَدْرُوِىَ عَنْ أَبِ الأشجعى حين أئنمن على بيت المال فمن ياً من القراء بعدك يا شهر فقد باع شهر دينه بخريطة فمامس خريطة حتى لقى الله تعالى ولا يقدح فى مثله قول شاعر والله أعلم (غريبه) قوله بجراتها الجران باطن العتق وقوله تقصع بجرتها الجرة هى اللقمة التى يتعلل بها البعير يجرها من كرشه الى حلقه وقصعها مضغها بشدة وقيل قصعها اخراجها من الجوف الى الشدق باسنانه وانما يفعل ذلك ان كانت مطمينة والمنحة هى الناقة أو الشاة يعطيها الرجل للرجل يحلبها خاصة (الاصول) قوله ولا وصية لوارث صحيح أجمعت الأمة على صحة الخبر وهو ناسخ الآية بالاجماع وقد بيناه فى أصول الفقة اذ الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به (أحكامه) فى اثنتى عشرة (الأولى) قوله الولد للفراش والمعاهر الحجر قد تقدم بانهما (الثانية) قوله وحسابهم على الله المعنى أن الولد يلحق الرجل من أجل فراشه فى الظاهر ثم يتولى الله السرائر فيحاسبه على الباطن والظاهر ( الثالثة ) قوله ومن ادعى إلى غير أبيه أو مواليه فعليه لعنة الله التابعة يعنى المتمادية الى يوم ٢٧٧ ابواب الوصايا أَ عَنِ الِّّ صَلَّى الْقُهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِنْ غْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَرِوَايَةُ إِسْمِعِيَ أَبْ عَّاشِ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْخَِازِلَيْسَ بِذَلَفِيَتَفَرَّدَبِهِ لَنَّهُ رَوَى مَنْ مَاكِرَ وَرِوَيَُّ عَنْ أَهْلِ الغَّامِ أَصَحُّ هَكَذَا قَالَ مُّبْنُ إِسْمِيلَ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ اَْنِ يَقُولُ قَالَ أَحَدُ بْنُ خْبَلِ إِسْمْعِيلَ بِنٌ عَّاشِ أَمْلَحُ حَدِيثً مِنْ بَقِيَّةٍ وَلِقِيَةَ أَحَدِيثُ مَاكِرُ عَنِ الثَّقَاتِ القيامة لأنه معارض لحكمة الله فى الانساب وكانت الاعراب تغيرها فتوعدها النى عليه السلام على ذلك باللعنة ( الرابعة ) قوله لا تنفق امرأة من بيت زوجها لان الرعاية تلزمها له ومن رعها له ان لا تفوته وهذا عموم خصصه الشرع فى اليسير بقوله ما انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها بما انفقت وله بما اكتسب (الخامسة) قوله ولا الطعام يحتمل ثلاثة اوجه احدها العموم فى كل مطعوم الثانى اللبن الثالث الحب والاصح أنه الحب وفى الحديث ( لا تبيعوا الطعام بالطعام ) يعنى الحب دون الفاكهة وقد بينا تقسيم ذلك وتحقيقه فى كتاب البيوع واحتج من قال انه اللبن بقوله ذاك افضل أموالنا وافضل الاموال اللبن لقوله صلى الله عليه وسلم منأكل طعاما فليقل الحمد لله اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه إلا اللبن فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه لأنه ليس شيء يجزىء من الطعام والشراب غيره (السادسة) قوله العارية مؤداة يعنى مردودة او مضمونة ان ذهبت (السابعة) قوله المنحة مردودة لانه لم يعطه عينها انما اعطاه لبنها فاذا مضت أيام اللبن ردها (الثامنة) ٢٧٨ أبواب الوصايا وَسَمْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَدِ الرَّهْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ ذَكَرِيًّا بِنَ عَدَىْ يَقُولُ ١٠٠٠ ٠٠٠٠ قَالَ أَبُوإِسْحَ الْتَزَارِى خُوا عَنْبِقِيَةَ مَا حَدَّثَ عَنِ الَقَاتِ وَاَ تَأْذُوا عَنْ إِسْعِيلَ بْ عَّاشِ مَا حَدَّثَ عَنِ الثّقَاتِ وَلَ عَنْ غْرِ الثّقَاتِ مْثُنْا فَةٌ حََّ أَبْ عَوَ عَنْ قَدَةَ عَنْ شَهْرِبْنِ حَرْشَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بِ عْمٍ عَنْ عَمْرِوِ بِنْ خَارِجَةَ أَنَّ النَّيِّ صَلَى اللهُعليهِ وَمَ خَطَبَ عَلَى نَّهِ وَنَاتَ حِرَانِهَا وَهِىَ تَقْصَعُ بَّتِهَوَإِنْ لَا يَسِيل بَيْنَ كَثْفَ فَسِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْهَ أَعْلَى كُلَّ ذِى حَقّ حَّهُ وَ وَصَيَّةَ لَوَارِثُ وَالْوَدُ لْرَاشِ وَلْمَاهِ الْخَرُ وَمَنْ أَدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِهِ أَوْ أَتَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَغَةُ الهِ لَ يَقْبَلُ الَّهُمِنْهُ صَرْفَاً وَلَا قوله والدين مقضى يريد انها صفته اللازمة وهى القضاء ( التاسعة ) قوله قوله والزعيم غارم وهو الكفيل والزعامة والكفالة والحالة والقبالة بمعنى واحد وهو التزام ما على المرء للمرء وقد استعمل المتأخرون القبالة فى الكراء وقوله غارم يعنى لما ضمن بمطالبة المضمون له سواء كان معلوما ما ضمنه أو مجهولا خلافا للشافعى وسواء كان عن ميت ترك وفاء أو لم يترك خلافا لأبى حنيفة لأنه قول عام فى تأسيس القواعد فجعل على عمومه (العاشرة) فان كان الضمان بالوجه لم يلزم المال عندهما إلا ان مالكا ألزمه الضمان إذا لم يحضر، لأنه بدل عنه فلما تعذر عليه أصل ماضمنه تعين عليه ضمان فائدة ٠٠ ٢٧٩ أبواب الوصايا عَدْلَا قَالَ وَسَمْعْتُ أَحَدَ بْنَ اْلْحَسَنْ يَقُولُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل لَاَ أُبَلى بَدِيهِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ وَسَأَلْتُ مُدَ بْنَ إِسْمِيلَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ فَوَقَهُ وَقَالَ بَِّهِ أَبْنُ عَوْنٍ ثُمَ رَوَى أَبُ عَوْنِ عَنْ مِلَل آْنِ أَبِ زَيْغَبَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ هِوَلَوْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َحِيحٌ » بإْثُ مَا جَيُدَأُبِالَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ حَّشْا أَبْنُ أَبِ ◌ُمَ حَدَّثَا سُفْيَانُ بْنُ عََّةَ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِى عَنِ الْخَرِثِ عَنْ عَلَى أَنَّالنَّ صَلَى الَلهُ عَيْهِ وَقَى بِالدّنِ قَبْلَ الْوِصِيَةِ وَأَنْم ◌ُقِرُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ و ◌َلَابَوَعْنَىْ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَمَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَّهُ يَبْدَأُ بِالدّينِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ » باثُ مَا جَ فِ الرَّجُلِ يَصَدَّقُ حضوره (الحادية عشرة) قال الشافعى لا تصح الكفالة بالبدن وعموم الحديث يجوزها ولأنها منفعة وثيقة فجازت الكفالة بها كالمال أو تقول فجازت كالرهن (الثانية عشرة) قال النبى عليه السلام العارية مؤداة وقد روى الدارقطنى العارية مضمونة باب الصدقة عند الموت ذكر حديث أبى الدرداء فى آخره مثل الذى يتصدق عند الموت كمثل الذى يهدى إذا شبع حسن صحيح قد تقدم أن الصدقة الفضلى عند الطمع فى الدنيا ٢٨٠ أبواب الوصايا أَوْ يَعْتُ عِنْدَ الْموَّتِ حَّثنا بنْدَارْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحَمنِ بْنُ مَهْدِىّ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنَّ أَبِ إِنَخَقَ عَنْ أَبِ حُبَِّةَ الطَّانِى قَالَ أَوْصَى لَّ أَخِى بِطَائَة مِنْ مَلِهِ فَلَيْتُ أَبَ الَّرْدَاء فَقُلْتُ إِنَّ أَخِى أَوْصَى إِلَّ بِطَائِقَةٍ مِنْ مَالِ فَيْنَ تَرَى لِ وَضْمَهُ فِ الْفَقْرَاء ◌َوَ الْمَاكِينَ أَو الْجَمِدِنَ فِى سَبِيلِ الْهِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُلَمْ أَعْدِلِ بِالْجَاهِدِينَ سَمِعْتُ رَسُوقَ الله صَلَّى اللهُ" عَلَيْهِ وَسَلَقُولُ مَثَلُ الَّذِى يَعْتُقُ عنْدَالمَوْت ◌َثَلِ أَّذِىَ يْهِدِى إِذَاشَبِعِ ه ◌َلَابوُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ مَحِيحِ حَّشْنَ قُتَّةُ حَدَّثَ لَيْثُ عَنْ آبْ شَهَبِ عَن ◌ُرَوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَتَهُ أَنَّ بَرِبِرَةَ جَمَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ فىِ كَبِّهَ وَلْتُكُنْ قَضَتْ مِنْ كَبَ شَيْئًا فَعَالَتْ لَ عَائِشَةُ أَرْجِ إلَى والحرص على المال فيكون مؤثراً لآخرته على دنياه صادراً فعله عن قلب سليم ونية مخلصة فاذا آخر فعل ذلك حتى يحضر الموت كان ذلك استثاراً دون الور ثة وتقدیما لنفسه فى وقت لا ينتفع به فى دنياه فنقصحظه فيه وان كان الله قد أعطاه له وخص له انجاهدين بالعطاء لأن نيته لما نقصت رجاله نمو الثواب بوضعه فى المجاهدين لفضل الجهاد فعسى أن يوازى وقفه فى الجهاد مع الصدقة به عند الموت وضعه فى الفقراء مطلقاً مع الصحة لعظم درجة الجهاد