النص المفهرس
صفحات 301-320
٣٠١ أبواب الاطعمة وَقَدْ رُوَىَ هُذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ آَبْ عَبَّسِ أَنّ أَلِّ صَّ لهُ عَيْهِ وَمَ سُئِلَ وَلْ يَذْكُرُوافِهِ عَنْ ◌َيْمُونَةً وَحَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ أَصَحُ وَرَوَى مَعْمَرْ عَنِ الُّْهْرِىُّ عَنْ سَعِيدِبْنِ الْسَيِّبِّ نجاستها اذ لو كانت طاهرة لما أثر وقوعها قلنا قوله اذا وقعت يعنى وماتت كقوله سبحانه وتعالى (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فقدية) التقدير لخلق ففدية وقوله ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من من أيام أخر ) التقدير فافطر فعدة ولكنه اختصره لعلم السامع فان قيل إنما كان ذلك الاضمار هنالك لما قام عليه من دليل قلنا وقد بينا الدليل على هذه المسألة فى أدلة المسائل وأقمناه واضحاعلى أن الحياة علة الطهارة وأن كل حى طاهر حتى الخنزير فلينظر هنالك( الثانية ) قد بين فى حديث الترمذى أنهاماتت. فيرتفع كثير من النصب (الثالثة) قال المفسرون قوله (ألقوها وما حولها) يدل على أنه جامد اذ لو كان مائعاً لماكان حول (الرابعة) فان كان مائعاً قال ابن حبيب ينجس وإن أمن أن يكون سال منها شىء فيه لأن نفس الموت. ينجسها وقال مالك فى الموازية لا أحب أكا، وبقول ابن حبيب يقول ابن الماجشون فبت ابن حبيب بالمنع . وقال محمد بن المواز عند لا أحب وهذا تصريح بالكرامة وروى سحنون عن ابن نافع اذا ماتت الفأرة فى الزيت. الكثير لايضره وليس الزيت كالماء وروى أبو زيد عن عبد الملك اذا وقعت الفأرة أو الدجاجة فى البتر أو الزيت فان كان ذلك كثيراً ولم يتغير لونه ولا طعمه ولاريحه ازيل ذلك منه ولم ينجس ولو ما نت فيه انجس وإن ٣٠٢ أبواب الأطعمة عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَحْوَهُ وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ حْفُوظ قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اسْمُعِيَلَ يَقُولُ وَحَدِيثُ مَعْمَرِ عَنِ الْهْرِئَّ عَنْ سَعِيدِ بِ الْسِِّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّ صَّ لَهُ عَيْهِ كثر. وروى عن مالك أنه كره الزيت تقع فيه الفارة وان كان كثيراً وقال سائر الفقهاء ان الزيت والمائع كله خلاف الماء لأن الماء يطهر فلا يؤثر فيه .الا مايغير وأما المائعات فلا تطهر فينجسها ماوقع من النجاسات فيها وان لم يتغير وهو الصحيح من الروايات وفى الأدلة وقول العلماء على أن الله خلق الماء طهوراً فلا يسلبه ذلك الا ماغيره وعولوا فى المائع على قول النبى صلى الله علیه وسلم وان کان مائعاً فاریقوه وقدروى من طرق وصح بيانه فى الكتاب الكبير (الخامسة) إذا قلنا إنه نجس فلا يجوز بيعه فى المشهور وبه قال الشافعى وقال ابن وهب وأبو حنيفة يجوز بيعه يبنى ذلك على أنه هل يجوز أن يستصبح به وقد اختلف فى ذلك ورآه مالك فى غير المساجد وأبامسواه والذى أراه جواز الاستصباح به فيكون به منفعة يجوز بيعها (السادسة ) هل يجوز تطهيرها بالماء ، فیہ لعلمائنا قولان فی تفصیل بیانه فى الفروع وذلك لأن كل مجل نجس باشره الماء طهر كالجامد وصفة غسله أن يجعل فى جب يكون له ميح ويجعل عليه الماء ويخضخض مكاثراً به ثم يفتح الميح فيخرج الماء ويبقى الزيت طاهراً لعلمنا بأن كل جزء من أجزاء الماء فطهر به بمروره به كالجامد (السابعة) إذا طهرناه جاز بيعه مطلقاً وقيل حتى يبين وهو الصحيح لأنه غش اذ لو بينه لنفر كثير عنه فاذا سكت عليه كان غشا (الثامنة) قال جماعة قول ٣٠٣ أبواب الأطعمة وَسَلَمْ وَذَكَرَ فِيه ◌َنَّهُ سْلَ عَنْهُ فَقَالَ إِذَا كَنَ جَامِداً فَلْقُوهَا وَمَا حَوْلهَاً وَأَنْ كَنَ مَائِعاً فَلَا تَقْرَبُوهُ. هُذَا خَطَأْ أَخْطَأَ فِيهِ مَعْمَرٌ قَالَ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ الزُّهْرِىُّ ◌َنْ مَُيْدِ الهَ عَنْ أَبْن عَبَّاس عَنْ مَيْمُونَةً • بابَ مَا جَ فِ النَّى عَنِ الْأَكْلِ وَالْقُرْبِ بِالشَّمَلِ مَّهنا الْحُقُ بُ مَنْصُورِ أَخْرَ عُدُله بَنَّ مُمْ حَدَّثَ عَُ لَهُ بُ غَرَ عَنْ ابْ شِهَابِ مَنْ أَبِ بَّكْرِ بِ غَيْدِ لَهِبِنِ عَبْدِّ الْهِبِنِ عُمرَ عَنْ عَبْدِ له ◌ِنْ ◌ُعَرَ أَنَّ الَّيِّ صَلَّلهُ عَلَيهِ وَسَمْ قَ الَ يَأْكُلْ أَحَدُكُ بِمَالِ وَلَ يَقْرَبْ النبى صلى الله عليه وسلم اطرحوه وما حوله دليل على أنه لامنفعة فيه اذلوكانت فيه منضة لما أمر بطرحه كما أنه لما رأى فى جلد الميتة وجهاً للانتفاع به بعد السعى فى طهارته نبه عليه وأمر بدباغه وقد يحتمل أن يكون التى عليه الصلاة والسلام أمسك عن الاشارة فيه بذلك لنزارته وأنه لا بوازى الشغل به وكل المعرفة بالحكم فى الكثير الى الدليل باب النهى عن الأكل والشرب بالشمال روى عن أبى بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن النبى عليه السلام قال (لايأ كل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله) ورواه معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر والذى تقدم أصح كذلك رواهمالك وابن عيينة وجوزهابن عيينة فقال عن ابى بكر بن عبيد الله بن ٠٠ ٣٠٤ أبواب الأطعمة بشمَلِهِ فَنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَلِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَلِهِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ بَابِ وَهُمَرَبْنِ آَبِ سَلَةَ وَسَلَّةَ بِنْ الْأَلْوَعِ وَسِ بْ مَالِكِ وَسَفْصَةً ث ◌َوُْنَّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ تَحِيحٌ وَهُكَذَا رَوَى مَالِكٌ وَابْنُ عَ مَنِ الْهْرِى عَنْ أَبِ بَّكْرِ بِنْ ◌ُبَيْدِ الهِ عَنِ أَبْ مُعَرَ وَرَوَى مَعْرٌ عبداللهبنعمر عنجده عبد الله بنعمرورواه ابن بکیر لميقلهغیرەعنأبىبكربن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر ( الأصول) قالت المبتدعة الشياطين لاتأكل ولا تشرب وقالت طائفة من الجن تا كل ولا تشرب وقال قائلون أ كلهم شم وهذه حالة إلحاد لا يقع فيها الا معيب الفؤاد أو عديم الرشاد . الشياطين والجن ياً كلون ويشربون وينكحون ويولد لهم ويموتون وذلك جائز فى العقل ورد به الشرع وتظاهرت به الأحاديث فلا يخرج عن هذا المضمار إلا حمار. والذين يقولون إنهم يشمون ماشموا العلم . فى الحديث الصحيح أنه قال وذكر الشيطان ( إنه يستحل الطعام لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذا الاعرابى يستحل به فأخذت بيده وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها فو الذى نفسى بيده ان يده لفى يدى مع ايديهما ) ولو كان يشم لم يكن لليد هنالك مدخل. وقولهم إن الجن والشياطين بسائط دعوى يريدون بها أنهم لا يقنون وهم يفنون وذلك موضح كله على التفصيل فى كتبنا فى الأصول فان قيل فقد قال النبى عليه السلام (ان الشيطان حساس لحاس) قلنا هو يشم ويأكل وله لذة فى الشمة كلذته فى اللقمة كلذتنا فى كل طعمة ( الثانية) لما أنكرت الجهلة أن ٣٠٠ أبواب الاطعمه وَعُقَيْلٌ عَنِ الزَّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَرِوَايَةٌ مَلِك وَأَبْنِ عُيَيْنَةَ أَصَحْ مَّنَاعَبْدُ لَّهِ بْنُ عَبْدِ اَلَّخْنِ قَالَ حَدََّاَ جَعْفَرَ بْنُ عَوْن عَنْ سَعِدِ بْنُ أَبِ عَرُوبَ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ الْرِىُّ عَنْ سَالِ عَنْ أَبِأَنَّ يكون الشيطان جما أنكرت واستبعدت أو جهلت أن يكون له يدان وقد جاء الحديث الصحيح باثبات اليد له والعقل يجوزه فلم نبعده واليمين والشمال هما حد الجسم من جهة عرضه والفوق والتحت هما حداه من جهة طوله وشرف الله إحدى جهتى الآدمى على الآخری و کرم إحدى جارحتيه على مقابلتها وترك جهتى الشيطان على الدناءة والشؤم فكلنا يدى الشيطان شمال فكلما يأكل فانه باليد الناقصة القذرة (والمعنى) وأنت أيها الآدمى إحدى جهتيك كريمة لأعلى البدن وطيبة والثانية لأسفله واقذاره فخالفه وكل باليد الكريمة المعدة للطبيب العلية فى النسبة ، وقال بعضهم اذا توجهت الى البيت كان ماعلى يمينك يميناً وما على شمالك شمالا وقيل ذلك مبنى على باب الكعبة للخارج منها فما على يمينك يمن والذى على شمالك شام وعلى ذلك ترتيب أسماء القرآن والحديث وهو الصحيح والشيطان على هذا القول أكل بالتى على الشام لأنه كله شؤم فخالفه فالبركة من جهة اليمن والشؤم من جهة الشام وذلك كله تبيين لحال الانسانى فى ابتداء أعماله وفى ماله (الأحكام) فى [مسائل] (الأولى) كان النبى عليه السلام يحب التيامن فى كل شىء وفضل الله اليمين على الشمال وجعل الجهة الفضلى للمؤمنين وجهة النقص للشياطين وشرع الجميل كله باليمين كالترجل والتطهر والأ كل والتنعل باليمين (( ٢٠ - ترمذى - ٧)) ٢٠٦ أبواب الاطعمة رَسُولَ الْهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَيْ كُلْ يَمِيْهِ وَالَتْرَبْ بَيَمِينِهِ فَنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُ بِشَمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشَاله * بابّ مَجَاءَ فِ لَعْقِ الأَصَابِعِ بَعْدَ الْأَكْلِ حَدّعنا عَدُ بنُ عَبْدِ الَك ◌ُنْ أَبِ الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ الْخَارِ عَنْ مُهْلٍ مِنْ وجعل القبيح المتقذر البصاق والمخاط والاستنجاء بالشمال (الثانية) فالقلب فى ذلك حرام لا يقال فيه أنه مكروه بل يأ ثم فاعله فان كل فعل ينسب الى الشياطين فهو حرام وشر لاخير ولا جائز. وفى الصحيح واللفظ لمسلم أن النبى عليه السلام ( رأى رجلا يا كل بشماله فقال له كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال له لا استطعت مامنعه الا الكبر فما رفعها الى فيه ) فان قيل إنما عرف بالكبر قلنا عوقب بالفعل الذى حمله عليه الكبر والجهل (والجهة الثالثة ) كان نافع يزيد فى هذا الحديث ولا يأخذبها ولا يعطى بها فأما الأخذبها فهى السنة فأما الاعطاء فيكون فى يد من شاء منهما. وقد قال الله تعالى (لما خلقت بيدي) على أحد القولين فى أنهما صفتان وعلى القول الآخر انهما صفة نناهما على التعظيم وعلى القول الثابت انها القدرة وقال الله تعالى لنا (ذلك بما قدمت يداك، وأيديكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (١) باب لعق الأصابع أدخل فيه حديث سهلبن أبى صالح عن ابيه عن أبى هريرة قال قال رسول (١) نقص فى الأصول ٣٠٧ أبواب الأطعمة أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ◌َمَ إِذَا أَكَلَ أَُعَلْمَقْ أَسَامَِهُ ◌َانُّلَا يَدْرِى فِى أَّهِنَّ الْبَكَفَلَ وَفِ اَْبِ عَنْ جَابِ وَكَمْبِ بْنِ مَلِكِ وَأَنَِّ ه ◌َلَوْعِيْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَنٌ غَرِيْبُ لَا نَعْرِفُ أَا مِنْ هَذَا أَلْوَجْه مِنْ حَدِ سَُّيْلٍ وَلْتُ مَّاً عَنَ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثُ الله صلی اللهعليه وسلم(إذا أ کل أحدے فلیلعق أصابعه فانه لا يدریفیأیتین البركة) حسن غريب (الاسناد ) فى الصحيح واللفظ للبخارى عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن التى عليه السلام قال (إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو بلعقها) (العارضة) فيه أن الطعام الباقى على الأصابع جزء من الماء كول فينبغى أن يلحق به فان تقزز متقزز فذلك نقصان فطرة ومخالف للفطرة فان النبى عليه السلام قال لا يدرى فى أيتهن البركة يعنى فى التى التقمت من الطعام أو التى بقى منها على الأصابع فمن الحق عليه أن يلعقها فاذا كره ذلك فقد رخص له الشرع فى أن يلعقها غيره من آدمی إن وجده أو بهيمة کالسنورة ونحوه. وقد ذ کر أبو عيسى فى الباب بعده عن أنس ( كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وبها كان يأكل) وهو حديث صحيح وان شاء أحد أن ياً كل بخمس فلياً كل فقد كان النبي صلى اله عليه وسلم يتعرق العظم وينهس اللحم ولا يمكن ذلك فى العادة الا بالأصابع كلها وروى أحمد بن حنيل عن نبيشة ٣٠٨ أبواب الأطعمه عْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْخْتَفِ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ * بابُ مَا جَاءَ فِى الْلُقْمَة تَسْقُطُ مَّعنا قُنَةٌ حَ ثْنَبْ لَيْعَةً عَنْ أَبِ الْ عَنْ جَابِ أَنَّ اَلَّيِّ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدٌ مَامَا فَسَقَطَتْ لَقْمَةٌ قَلْمِطْ مَارَأَبُمِنْهَا ثُمّ ◌َطْعَمْهَا وَلَا يَدَعْهَ لَيْكَان قَالَ وَفِ اَْبِ عَنْ أَسِ حَثُنْا ◌ْحَسَنُ بْنُ عَلَى الْخَلَّلُ حَدَّثَ عَفَّانٌ فى حديث البصريين (اذا لجس القصعة استغفرت له) وفى ذلك بركة الطعام وفيه (إنكم لاتدرون فى أيه البركة) لأن أوله تسمية وآخره استغفار باب ما جاء فى اللقمة تسقط ذكر حديث ابن لهيعة عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم وذكرعن أنس أن النبى عليه السلام ( كان إذا أكل طعامالعق اصابعه الثلاث)، قاله (إذا ما وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ولياً كلها ولا يدعها للشيطان وأمرا (أن فسلت الصحفة) وقال هذا حديث حسن صحيح وذكر حديث نبيشة الخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من أكل فى قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة) وقال حديث المعلى بن راشد غريب رواه عنه الأئمة (الاسناد) روى فى مسلم هذا الحديث ابن عباس فقال (إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح یده حتییلعقها أو يلعقها) وکعب قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلمياء كل بثلاث ويلعق يده قبل أن يمسحها) وجابر من طريق أبي الزبير وابى سفيان كما ذكره أبو عيسى عن ابن لهيعة قال قال رسول الله ٣٠٩ أبواب الأطعمة أَبْنُ مُسْلمِ حَدَّثَ حَدُ بْنُ سَةَ حَدَّثَنَ ثَابِتٌ عَنْ أَسِ أَنَّ النَّيِّ صَلَىالَلهُ عَلْهِ وَسَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَمَا لَقَ أَصَابَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ إِذَا مَاوَفَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدُكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُهَا وَلَا يَدَعْهَاَ للَّيْطَان وَأَمَ صلى الله عليه وسلم (ان الشيطان يحضر أحدكم عند كل شىء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا وقعت لقمة أحدكم فليا خذها فليمط ما كان بها من أذى ولياً كلها ولا يدعها للشيطان) وكان لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه أو يلعقها [ويقول] فإنه لا يدرى فى أى طعامه البركة (الأحكام) فى مسائل (الأولى) قد تقدم الا كل بالأصابع الثلاث وكان ذلك والله أعلم فى الخبز والثريد ونحوه فأما الشواء فلا يمكن فيه إلا عن عسر (الثانية) اللعق والالعاق وقد تقدما (الثالثة) قوله قبل أن يمسحها كانوا يلعقون وبتمسحون ويغسلون بعد ذلك ولا يغسلون وكذلك تفعل العرب لا تغسل يدها حتى تمسح والحكمة فيه أن الماء اذا ورد على اليد قبل مسحها ترك ماعليها من دفر ودسم وزاد قذراً واذا مسحها لم يبق الا أمر يسير يزيله الماء (الرابعة) قوله ان الشيطان يحضر أحدكم عند كل شى. صحيح فان أحداً من الخلق لايخلو عنه وهو مو كل به من اللبس يداخله فى أمره كله ظاهراً وباطناً عبادة وعادة ليكون له كله او يكون له نصيب فيه (الخامسة) قوله إذا وقعت لقمة أحدكم فلياً خذها يحتمل أن يكون وقوعها من منازعة الشيطان له فيه حين لم يسم الله عليها ويحتمل أن يكون وقعت بسبب آخرمن صنع الله (السادسة) قوله فليمط عنها الأذى أمر بضعة النفس وصرف الكبر (السابعة) وصون النعمة ٣١٠ ابواب الأطعمة أَنْ نَسْتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَاتَدْرُونَ فِ أَىّ طَعَمِهِمْبَةُ قَالَبُوعْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبُ مَحِيحٌ مَثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلى اَْهْضَى أَخْرَ أَبُو الْيَنِ الْمُلَّ بَنُ رَاشِدِ قَلَ حَدَتَتِ جَِّ أُمّ ◌َاصِمٍ وَكَانَتْ أُمَّ وَلَدَ لِسَانِ بْنِ سَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا نَبْشَةُ أْخَيْ وَنَحْنُ تَأْكُلُ فِى قَصْعَة ◌َ أَنْ رَسُولَ الَه صَلَّى ◌َهُ عَيْهِ وَسَلَ قَالَ مِنْ أَكَلَ فِ قَصْعَةٍ ثُمَّ لَهَا اسْتَفْرَتْ لِهَ الْقَصَعَةُ وَالَابَوَكْتَيْ هِذَاَ حَدِيثٌ تَرِيبٌ لَنَعْرِفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ الْمَلَى بْنِ رَاشِدٍ وَقَدْ رَوَى ◌َِّّدُ بُ هُرُونَ وَغَيْرٌ وَاحِدٍ مِنَ الَّةِ عَنِ الْعَلَى بْنِ رَاشِدِ هَذَا الْخَدِيثَ ( الثامنة ) وعدم التعدى والتجاوز له فان اللقمة اذا وقعت و ترك جميعها لم) أصاب الأذى منه كان متعدياً فى ترك ما طرح ما لم يصبه أذى فأمره بالعدل فقيل له أمط الأذى الذى لا ينبغى وخذ مابقى بعده فكله ( التاسعة ) قوله ولا يدعها للشيطان دليل على أنه لم يسم فى أول الأمر ولذلك اختطفها منه ( العاشرة) قوله ولا مسح بالمندیل وقد تقدم معنى ذلك وفيه جواز التمندل بعد الطعام وقد تقدم القول فى التمندل بعد الوضوء وقدروى وصح انهم كانوا يمسحون أيديهم بسواعدهم وأقدامهم. وقد روى أن عمر كان يمسح يديه بقدمه ويقول هذه مناديل عمر (الحادية عشرة) استغفار القصعة له وذلك جائز ولم يصح أمره (الثانية عشرة) لحس القصعة بلسانه أو سلتها بيدده ٣١١ أبواب الأطعمة بابُ مَا جَاءَ فِى كَرَامِيَةَ الْأَكْلِ مِنْ وَسَطِ الطَّعَامِ حدّثنا أَبُو رَجَاء حَدَّثَ جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُِرْ عَنِ آبِ عَّاسِ أَنَّ الَّ صَلَّ لَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ قَالَ الْكَةُ تَزِّلُ وَسَطَ الطَّامِ فَكَلُوا مِنْ حَقَّهِ وَلَأَكُوا مِنْ وَسَطِهِ مَالَوُلْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إَِ يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِبْنِ السَّائِبِ وَقَدْ رَوَى شُبَّةُ وَالثَّوْرِىُّ عَنْ عَاِبْنِ الَّائِبِ وَفِ اَْبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وذلك لوجهين أحدهما صيانة للطعام عن الفساد فيما بقى متعلقاً به فالتغذى به أكرم له وأفضل فان كان هنالك من يا كله فالاسئار له أفضل وذلك فى الماء والشراب جميعاً وقد تقدم بيانه باب كراهية الأكل من وسط الطعام سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه) حسن صحيح (العارضة) هذا معنى مايح البركة فى الطعام تكون بمعانى كثيرة منها استمراء الطعام ومنها صيانته عن مرور الأيدى عليه فتقزز النفس منه ومنها أن زبدة المرقة هنالك فهى اذا أخذ الطعام من الحواشى تيسر عليه شيئاً فشيئاً فإذا أخذ الطعام من أعلاه كان ما بقى بعده دونه فى الطيب. ومنها ما يخلق الله من الأجزاء الزائدة فيه وذلك يكون آية النبى محمد صلى الله عليه وسلم أو كرامة للولى كأبى بكر فى اطعام الضيف أوعائشة فى شعير الدف ٣١٢ أبواب الاطعمه بابُ مَاجَ فِى كَرَامِيَةٍ أَكْلِ الثّومِ وَالْبَصَلِ حَّثنا اْحُقُ أَبْنُ مَنْصُورِ أَخْبَنَا يَحَ بْنُ سَعِدِ الْقَطََّنُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ حَتَ عَطَأْ. عَنْ جَابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَّلَ مِنْ هَذِهِ قَالَ أَوَّلَ مَرَّة الثّومُ ثُمَّ قَالَ الثّوْمُ وَالْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ فَلَا يَقْرَبْنَا فِى مَسْجِدْنَ هِقَلَابَوُنْتَيْ هُذَاحَدِيثٌ حَسَنٌ صَمِعْ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ مَُ وَأَبِ أَيُوبَ وَأَبِى هُرَيْرَةً وَأَبِ سَعِيدٍ وَجَابِ بْنِ سَمُرَةَ وَقَرَّةَ بْنِ إِيَاسِ أَلَِّّ وَابْنِ عُمَرَ حَدْنَا تَوَدُبْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَ أَبُو دَاوُدَ أَ بَاناً "تُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنْ حَرْبِ سَمِعَ جَابِرَ بَنَ سَمُرَةَ يَقُولُ نَزَلَ رَسُولُ اله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى أَبِى أَيُوبَ وَكَنَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ الَيْهُ باب ماجاء من كراهية أكل الثوم والبصل خرج حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أكل من هذه الشجرة ( قال أول مرة الثوم ثم قال) الثوم والبصل والكرات فلا يقربنا فى مساجدنا) وذكر حديث جابر بن سمرة (نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى أيوب وكان أذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل النبى عليه السلام منه فلما أبى أيوب التى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال فيه ثوم فقال يارسول الله أحرام هو قال لا ولكنى أكرهه من أجل ريحه) (الاسناد) هذا المعنى ٣١٣ ابواب الأطعمة بَفَضْلِهِ فَثَ الْهِ يَوْماً بِطَعَامٍ وَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَلَّا أَى أَبُو أَيْوَبَ الَّيَّ صَلَى القَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ كَرَ ذلِكَهُ فَقَالَ فِيهِ ثُومٌ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِّى أَكْرَهُهُ مِنْ أَجلِ رِهِ فَلَوُيْتْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِيْحٌ * بابَ مَجَ فِى الْرُخْصَةِ فِىِ الثُّومِ مَطُوخًا حدّثَنَا مُحَدٌ بْنُ هَدوبهْ حَدَثَا مَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْجَرَّاعُ بنُ مَلِيحٍ وَالِدُ وَكِعٍ عَنْ أَبِ اسْخُقَ روى جماعة منهم ابن عمر وأبو سعيد وأنس وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال فيه أصابتنا مخمصة بخير لامن النبى صلى الله عليه وسلم كان نهى عن أكل الثوم والبصل فوقعوا عليه مخصصين من خيبر فأ كلوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها فلا يقرب مسجدنا فقال الناس حرمت حرمت فقال النبى صلى الله عليه وسلم ليس فى تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها (الأصول) فى مسائل (الأولى) قوله فى الصحيح قال فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وهذا نص فى أن لهم حكم البشر فى المشموم وان لم ياء كلوا لأن عدم أكلهم انما هو عادة أجراها الله فيهم لا طبيعة فمنعهم عن الأكل وأبقى عليهم التكره والتلذذ بالرائحة. وأنكرت الملاحدة وجودهم وخدعونا بان قالوافى الظاهرانهم بسائط غير مر كبين وقدبينا فسادهذه الأرجاف فى كتب الأصول وانهم أجسام مؤلفة تكبر وتصغر وتتشكل فى كل نوع وهم فى ذواتهم أنواع (الثانية) قوله انها شجرة أكره ريحها وهذه علة مختصة بالنبى عليه السلام ولذلك ورد فى الصحيح انه قرب من لم يا كلها ٢٤ ابواب الاطمية عَنْ شَرِكُ بْنْ خَيْلَ عَنْ عَلَى أَّهُقَالَ نُهِىَ عَنْ أَكْلِ الْثُومِ الََّ مَطْبُخَا ◌َدْمُن ◌َّاْ حََّا وَكِعُ عَنْ أَبِ عَنْ أَبِ الَْ عَنْ شَرِكِ بْنِ خْلَ عَنْ عَلى قَالَ لَيَصْلُحُ أَكْلُ الثُومِ الَّ مَطْبُوَخَا م ◌َ لَابَوُْتَقْ هذَا اْحَدِيثُ لَيَ أْنَادُهُ بِذْلِكَ الْقَوِىِّ وَقَدْ رُوِىَ هُذَا عَنْ عَلَى قَوْلَهُ وَرُوِىَ عَنْ شَرِكِ بْنِ خَلَ عَنِ النِّيَّ صَلَى لَهُ عَلَيهِ وَسَلَ مُرْسَلاَ قَالَ مَّ الْخَرَّاحِ بْنُ مَلِحٍ صَدُوقٌ وَالْجَرَّاحُ بْنُ الضَّحَاكِ مُقَارِبُ الْحَديث ٠٠٠٠٠٠٠ حَدُّنْ الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَهَ عَنْ عَيْ وأبعد من أكلها ( الثالثة ) قوله فيه لا يقرب مساجدنا فعلل منعها بالمسجدية التى هى اجتماع المؤمنين الشريعة فاما اجتماعهم لغير ذلك فلا يمنع الا أنه فى الصحيح أن النى عليه السلام كان اذا وجد من أحد ريحها أمر به فاخرج إلى البقيع يعنى من بين جميع الناس حتى لا يتأذى به وهذا يقتضى لزوم بيته (الرابعة) قال فيه لصاحب له(كل فانى أناجى من لا تناجى) وفى رواية أبى عیسی عن أبى أيوب انی اخاف أن أؤذی صاحبی یعنی ان الملك ياتيه من غير وعد فلذلك كان لا يأكلها فى هذا الوجه وكان يكرهها فيكون للحكم على كثيرة وبه قال المحققون من اهل الأصول وهذا نص عليها وقد وجدنا مثالا الصائم الحائض المحرمة يمتنع وطؤها لثلاث علل وا كثر (الأحكام) فى مسائل (الأولى) قوله فى الصحيح من هذه الشجرة الخبيثة فاثبت انها وصف الخبيثة وهو بمعنى التقزز والعيافة لا بمعنى التحريم (الثانية) فى هذا دليل على سقوط فرض السعى إلى صلاة الجماعة لأن اجزة أكلها المسقط للسعى دليل عدم. ٣١ ابواب الاطعمة اللهِ بِ أَبِ يَزِدَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ أُمَّ أَيْبَ أَخْبَتَهُ أَنَّ النِّّ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَ نَزَلَ عَلَيْ فَكَُّوا لَهُ طَّمَا فِيهِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْقُولِ فَكَرِهَ أَكُفَقَلَ لأَصْحَبِ كُ قَنِى لَسْتُ كَّحْدَكٌ إِنَّى أَغَفُ أَنَْ أُوْفِى صَاحِ هِوَلَوُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَأَمْ أَيُّوْبَ هِىَ أَمْرَةُ أَبِى أَيُوبَ الْأَنْصَارِىِّ حَدَثْ تُحمَدَّ بْن ◌ُمَدْ حَدََّا زَيْدُ بْنُ الْبَدِ، عَنْ أَبِ خَةَ عَنْ أَبِ الْعَالَةِقَ الثّومُ مِنْ كََّاتِ أَلْقِرَ أَبُ خَدَةَ أَسْمُ غَلُ بْنُ دِيَارٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَقَدَ أَخْرَ أَتَسَ أَبْنَ مَالِك وَمَعَ مِنْهُ وَأَبُّ الْعَلَةِ أَسْمُهُ رُفَيْعُ هُوَ أَرْبَحِى قَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِىَ كَانَ أَبُوَ خَلْفَ خِيَارًا مُسْداً وجوب السعى فان قيل قد يسقط المباح المفروض كالسفر المباح يسقط صوم رمضان قلنا السفر لم يسقط الصوم والصلاة وانما نقلهما الى بدل (الثالثة) قال فى الحديث قدمنا خيبر فوقعنافى زراعة بصل فقال من أكل من هذه الشجرة الحديث ولم ينكر ذلك فكان ذلك دليلا على جواز أكل الطعام فى دار الحرب قبل المقاسمة (الرابعة) روى أبو عيسى عن على نهى عن أكل الثوم الامطبوخا وقال ليس اسناده بالقوى وفى مسلم عن عمر أمير المؤمنين من أكاها فليمتهاطبخا تم الجزء السابع ويليه الجزء الثامن وأوله باب تخمير الآنية واطفاء النار عند النوم ٣١٦ فهرس الجزء السابع فهرس الجزء السابع من كتاب صحيح الترمذى بشرح الامام أبى بكر بن العربى صفحة صفحة أبواب النذر والايمان ٢ باب لا نذر فى معصية ٢ باب من نذر أن يطيع الله فليطعه ـه ٧ ٦ باب لانذر فيما لا يملك ابن آدم باب كفارة النذر اذا لم يسم ١٠ باب من حلف على يمين فرأى غيرما خيرا منها ١١ باب الكفارة قبل الحنث باب الاستثناء فى اليمين ١٢ باب كراهية الحلف بغير الله ١٦ باب فيمن يحلف بالمشى ١٩ ولا يستطيع باب كراهية النذر ٢١ باب وفاء النذر ٢٢ ٢٤ باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم ٢٤ باب ثواب من اعتق رقبة باب الرجل يلطم خادمه ٢٧ باب كراهية الحلف بغير ملة الاسلام ٢٨٠ ٣٠ باب قضاء النذر عن الميت ٣٠ باب فضل من أعتق ٣٢ ابواب السير باب فى الدعوة قبل القتال ٣٢ باب البيات والغارات ٣٥ باب التحريق والتخريب ٣٩ باب في الغنيمة ٤١ باب سهم الخيل ٤٣ باب السرايا ٤٤ باب من يعطى الفيء ٤٦ باب هل يسهم للعبد ٤٧ باب هل يسهم لأهل الذمة ٤٨ يغزون مع المسلمين باب الانتفاع بأنية المشركين باب في النفل ٥١ باب من قتل قتيلا فله سلبه ٥٧ باب كراهية بيع المغانم حتى ٧٥ تقسم ٥٩ باب كراهية وطء السبايا الحبالي باب طعام المشركين ٦٠ ٦١ باب كراهية التفريق بين السبي ٣١٧ فهرس الجزء السابع صفحة باب قتل الاسارى والفداء ٦١ (« النهى عن قتل النساء ٦٤ والصبيان « التحريق بالنار ٦٥ ((الغلول ٦٧ « خروج النساء فى الحرب ٧٠ من جزيرة العرب « قبول هدايا المشركين ٧١ « كراهية هدايا المشركين ٧١ ((سجدة الشكر ٧٣ (« أمان العبد والمرأة ٧٤ «الغدر ٧٦ (( لكل غادر لواء يوم القيامة VV («النزول على الحكم ٧٨ (( الحلف ٨٣ . (« أخذ الجزية من المجوس ٨٤ (( ما يحل من أموال أهل الذمة ٨٦ (( فى الهجرة ٨٨ (( البيعة ٨٩ (( نكث البيعة ٩٢ ((بيعة العبد ٩٣ («بيعة النساء ٩٤ ((عدة أصحاب أهل بدر ٩٦ صفحة باب الخمس ٩٧ «كرامية النهبة ١٠١ « التسليم على أهل الكتاب ١٠٣ ((كراهية المقام بين أهل ١٠٤ المشركين ١٠٧ ((إخراج اليهود والنصارى ١٠٩ ( تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ١١٣ باب قول النبي يوم فتح مكة ١١٤ باب الساعة التى يستحب فيها القتال ١١٦ باب الطيرة ١١٨ بأب وصيته صلى الله عليه وسلم ١٢١ أبواب فضائل الجهاد ١٢١ باب فضائل الجهاد ١٢٣ «فضل من مات مرابطا ١٢٣ ( فضل الصوم فى سبيل الله (( فضل النفقة فى سبيل الله ١٢٥ « فضل من جهز غازيا ١٢٧ (( فضل من أغبرت قدماه ١٢٨ فی سبیل الله : ٣١٨ فهرس الجزء السابع صفحة ١٢٩ فضل الغبار فى سبيل الله ١٣٠ «من شاب شيبة فى سبيل الله ١٣١ ((من ارتبطفرساًفى سبيل الله « الرمی فی سبیل الله ١٣٥ (« ثواب الشهيد ١٣٨ ١٣٨ «ثواب الشهداء ١٤٠ (( حديث أرواح الشهداء فى طير خضر ١٤٢ ((فضل الشهداء عند الله ١٤٦ باب غزو البحر ١٥٠ باب من يقاتل رياء والدنيا ١٥٢ باب فضل الغدو والرواح فى سبيل الله ١٥٥ باب أى الناس خير ١٥٥ باب من سأل الشهادة ١٥٦ باب المجاهد والناكح والمكاتب ١٥٧ باب من یکلم فی سبیل الله ١٥٨ باب أى الاعمال أفضل ١٥٩ أبواب الجنة محت ظلال السيوف ١٦٠ باب أى الناس أفضل ١٦٠ باب ثواب الشهيد ١٦١ فضل المرابط ـعة ١٦٥ ابواب الجهاد ١٦٥ باب الرخصة لاهل العذر فى القمود ١٦٨ باب من خرج في الغزو وترك أبويه ١٦٩ باب الرجل الذى يبعث وحده سرية ١٦٩ باب كراهية أن يسافر الرجل وحاه ١٧٠ باب الرخصة فى الكذب والخديعة فى الحرب ١٧٢ باب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ١٧٤ باب الصف والتعبئة عندالقتال ١٧٦ باب الدعاء عند القتال (« الرايات ١٨٧ « الشعار ١٧٨ ١٧٩ ((سيف النبي صلى الله عليه وسلم وآلة حربه ١٨٠ (الفطر عند القتال (( الخروج عند الفزع ١٧١ ١٨٣ باب الثبات عند القتال ١٨٤ « السيوف وحايتها ٣١٩ فهرس الجزء السابع ـفحة ١٨٥ «الدرع. ١٨٦ باب المغفر « فضل الخيل -١٨٦ ١٨٧ « ما يستحب من الخيل « ما يكره من الخيل ١٨٨ (( الرهان والسبق ١٨٨ ١٩٢ ((كراهية أن تنزى الحمر على الخيل ١٩٤ باب الاستفتاح بصماليك العرب ١٩٥ باب كراهية الأجراس على الخيل ١٩٦ باب من يستعمل على الحرب ١٩٨ « الامام ٢٠١٠ ٥طاعة الامام ٢٠٢ « كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم فى الوجه ٢٠٤ باب حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له ٢٠٤ باب من يستشهد وعليه دين ٢٠٦ «دفن الشهداء ٢٠٨ ((المشورة ٢١١ ((لاتفادى جيفة الاسير صفحة « الفرار من الزحف ٢١٢ « تلقى النائب اذا قدم ٢١٤ « النى. ٢١٥ ٢١٩ أبواب اللباس ٢١٩ باب تحريم الحرير والذهب ٢٢٥ ((الرخصة في لبس الحرير فى الحرب ٢٢٧ باب الرخصة فى الثوب الاحمر للرجال ٢٢٨ باب كراهية المعصفر للرجال ٢٢٨ «لبس الفراء « جلود الميتة إذا دبغت ٢٣١ ((كراهية جر الازار ٢٣٦ « جر ذيول النساء ٢٣٨ ( لبس الصوف ٢٣٩ « العمامة السوداء ٢٤٢ « سدل العمامة بين الكتفين ٢٤٣ ((كراهية خاتم الذهب ٢٤٤ (( خاتم الفضة ٢٤٥ (( ما يستحب فى فص الخاتم ٢٤٦ (( لبس الخاتم فى اليمين ٢٤٨ ٢٥١ ((نقش الخاتم ٢٥٢ , الصورة ٣٢٠ فهرس الجزء السابع صفحة ٢٥٢ باب المصورين ((الخضاب ٢٥٤ ٢٥٥ («الجمة وإتخاذ الشعر ٢٥٧ ((النهى عن الترجل إلا غبا (( الاكتحال ٢٥٩ «النهى عن اشتمال الصماء ٢٦١ ((مواصلة الشعر والوشم ٢٦٢ ٢٦٣ « وكوب المياثر ٢٦٤ (( فراش النبى صلى الله عليه وسلم ٢٦٥ باب القمص ٢٦٧ (( ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً ٢٦٧ باب لبس الجبة والخفين ٢٦٩ (( شد الاسنان بالذهب ٢٧١ ((النهى عن جلود السباع ٢٧٢ (( فعل النبى صلى الله عليه وسلم ٢٧٣ (( كراهية المشي في الفعل الواحد ٢٧٣ باب كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم ٢٧٤ باب الرخصة المشى فى الفعل الواحد ٢٧٥ باب بأي رجل يبدأ اذا انتعل ٢٧٥ ((ترقيع الثوب ٢٧٧ ((دخول النبى صلى الله عليه صفحة وسلم مكة ٢٧٨ باب كيف كان كمام الصحابة ٢٧٨ ((مبلغ الازار ٢٧٨ ((العمائم على القلانس (( الخاتم الحديد ٢٧٩ (( كراهية التختم في إصبعين ٢٧٩ ٢٨٠ « أحب الثياب إلى رسول الله ٢٨١ أبواب الأطعمة ٢٨١ باب علام كان يأ كل رسول الله ٢٨٣ باب أكل الارنب (« أكل الضب ٢٨٥ ٢٩,١ ((أكل الضبع ٢٩٣ (( أكل لحوم الخيل ((باب لحوم الحمر الاهلية ٢٩٥ ((الأكل فى آنية الكفار ٢٩٧ (( الفأرة تموت في السمن ٢٩٩ ٣٠٣ «النهى عن الأكل والشرب بالشمال ٣٠٦ باب لحق الأصابع بعدالأكل (( اللقمة تسقط ٣٠٨ ٣١١ ((كراهية الاكل من وسط الطعام ٣١٢ باب كراهية أكل الثوم والبصل ٣١٣ ((الرخصة في الثوم مطبوخا