النص المفهرس
صفحات 281-300
٢٨١ أبواب الأطعمة وصلى الله على سيدنا محمد وآ له أجمعين ابواب الاطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بابُ مَاَجَ عَلَمَ كَانَ يَأْكُ رَسُولُ اَلَه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3 حدّث ◌ُحَمَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّقَى أَبِ عَنْ يُونُسَ شَْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ قَالَ مَا أَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى بِاللهِالرّ الحُ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم عونك اللهم كتاب الأطعمه باب على ما كان يأكل رسول اللّه عليه الصلاة والسلام ذكر أبوعيسى عن قتادة عن أنس قال ( ماأ كل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خوان ولا سكرجة ولا خبز له مرفق قال فقلت لقتادة فعلام كانوا يأكلون قال على هذه السفر)(الاسناد) الحديث صحيح خرجه البخارى وفيه ولاشاة مسموطة حتى لقى الله ( الغريب) الخوان المائدة اذا لم يكن عليها طعام والافهى ٢٨٢ أبواب الأطعمة خَوَان وَلَا فِى سُكُرُّجَة وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَفٌَّ قَالَ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ فَعَلَمَ كَانُوا يَكُونَ فَلَ عَ هُذِ الْفَرَِّلَيْتَيْ هَذَا حَدِهُ حَسَنٌ غَرِيبٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَيُونُسُ هَذَا هَوَ يُؤْسُ الْإِسْكَافُ وَقَدْ رَوَى عَدُ اْوَارِثِ بِنْ سَعِيدٍ عَنْ سَعِدِ بِنْ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَ عَنِ الَِّّ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَحْوَهُ مائدة والسكرجة مائدة صغيرة ذات جدار والمسموط هو الشاة تلقى فى الماء الحارفيتمر ط شعرها ويبقى الجاد فتشوى به أو تطبخ وليس هذا فى بلاد المغرب أغفلوه وهو أطيب طعام يؤكل شواء أو قديدا فان الجلد ألذ اللحم ولم يكن من طعام العرب وانما اتخذه العجم (الاحكام) فى مسائل الاتساع فى الشهوات من المكروهات وقد نعى اللّه على قوم ذلك فى كتابه العزيز فقال ( أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) وكذلك التبسط فى الهيئات والتبيغر فى الما كل والموائدوالتمجع بالألوان والفوا كهوقد بيناذلك فی کتابالزهدمن هذا الديوان وغيره والتقلل هو المحمود والتواضع هو المحبوب (الثانية) الأكل على الأرض من التواضع ورفعه فى الموائد من التبيغر والترفه والأ كل على لأرض افساد للطعام فتوسط الحال بأن يكون على السفر وهو كل مفروش يكشف عليه الطعام ليؤكل اذا لم يكن مائعا أومتودًا منذ افان كان كذلك كانت له أسماء (الثالثة) كانت قصاع العرب من الشجر منحونة حتى من النضار وهو أعزها عندهم فلم يتركهم الشيطان حتى حملهم على دهانها وتزيينها فأفسد ٢٨٣ ابواب الأطعمة ﴿ بإبّ مَجَاءَ فِى أَكْلِ الأَرْنَبِ حدّثنا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ حَدَّثَ أَبُو دَاوُدَ أَخْرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسِ قَالَ سَعْتُ أَنَسَ يَقُولُ أَنْنَا أَرْبَبَرِ الَّهرَانِ فَسَى أَصْحَابِ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَهَا فَدْرَكَُ فَخْتُهَا فَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ ◌َتَهَ بِرْوَةٍ فَكَ طعامهم وغير القلوب بالأ كل فيها وكذلك كانوا يأكلون فى الخزف فزجج حتى لا داخل الدسم اجزاء القصعة فجاءت أنظف ولكنه توسع وتبيغر فيكره لهذا. باب ١ کل الأرنب خرج عن أنس ( انفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أباطلحة فذبحها بمروة فبعث معى بفخذها أو بوركها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأكله قلت أ كله ؟ قال قبله) صحيح حسن (الأصول) فيه حديث التى عليه السلام ينقله قوم على المعنى ويأباه قوم وقد بيناه فى غير موضع ويأتى مكررا بعد هذا ان شاء الله و حقيقة القول فيه أن الصحابة نقاوه على المعنى فانهم يقولون أمر رسول اللّه بكذا ونهى عن كذا ولا يحكون لفظه وهذا نص فى المسألة وقد قال أنس فى هذا الحديث فبعث به أبو طلحة الى النبى عليه السلام :أكله قلت له أكله وقال قبله. رأوا أن قبوله أ كل له فى المعنى فذكره به فلما حقق عليه المعنى قال الأصل قبله ولو كان نقله على المعنى كذبا لمااتفقوا عليه وليس قبوله بأكل ٢٨٤ ابواب الأطعمة مَعِى بَفَخْذهَا أَوْ بِوَرِكَا إلَى النَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَهُ قَلَ قُلُْ أَكَهُ قَالَ قَلَهُ عَلَبَوُدْتَىْ وَفِ الْآَبِ عَنْ جَابِرٍ وَمَارٍ وَحَدٍّ بِنْ صَفْوَانَ وَيُقَالُ مُحَمَّدُ بْنُ صَيْفِى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ له ولكن لما كان مطعوما كان قبوله دليلا على حله اذ لوكان حراما لما قبله من مهديه ولا وضع يده عليه (غريبه) انفجنا أظهرنا والمروة حجارة محددة الاطراف (الأحكام) فى (الأول) جوازبيان السعى فى الصيد رجالا كما يجوز ركبانا وربما تعثر الراجل وتككب الفارس ولكنه فى طلب الرزق جائز ولقد أنفج الناس يوما بتهامة أرنبا فجرت برا وغربا يمينا وشمالا وهى بين الركب فلما أحست بالاستيلاء وثبت فوقعت على المحمل بينى وبين أبى فاكيبنا عليها بالثياب وحصلت لنا فقلنا الصيد لمن صاده لا لمن أثاره وان كان لم تصل اليه الابهم ولكن لا تكون بينه وبينهم شركة لعدم استواء الاسباب وقد قال بعض أصحابنا ان الرجل إذا نصب شبكة وألجاً قوم الصيد اليها فوقع فيها أنهم مشتركون ولعل أنسا انما انفرد بالأرنب لعدم المنازع له فلو توزع ربك أعلم ما كان يكون الحكم والذى عندى فى مسألة أنس انهاله وانهالى فى المحمل دون من ألجأها بخلاف مسالة أصحابنا لأن فى الأولى هو أمرغير محصور ولامنضبط وفى فرع أصحابنا هو محصور منضبط فافترقا وهى (الثانية) (والثالث) لما أخذها أنس وكان خادم النبى وربيب أن طلحة أنى بها أبا طلحة دون النبى صلى الله عليه وسلم مخدومه ويحتمل ذلك وجوها أحدها ما علم من جاجة أبى طلحة فاختصه بها والثانى حضور أبى طلحة معه فرأى لحضوره ٢٨٥ أبواب الأطعمة عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرَأَهْلِالْعِلْمِلَيَرَوْنَبِأَكْلِ الْأَّرْنَبِ بَأْسَوَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِمِ أَكُل ◌ْأَرْنَبِ وَقَالُوا إِنَّا تُدْمِى « باثُ مَا جَاءَ فى أَكْلِ الضَّب حدثنا قَةٌ حَدَّثَنَا مَالكُ بْنُ أَسِ عَنْ عَبْدَ الْهَبْ دِينَارِ عَنْ أَبْ عُمَرَ أَنَّالِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اختصاصاما والثالثة لعله لقيه قبل أن يبلغ النبى عليه السلام فدفعها اليه الرابعة. لعل ذلك قبل أن يأوى إلى النبى عليه السلام (الرابعة) فبعث أبو طلحة بها بعث منها إلى النبى عليه السلام دليل على جواز الهدية باليسير الرجل العظيم ولا أعظم عند الله من رسوله (الخامسة) النبى عليه السلام وان كان أولى من المؤمنين بانفسهم وأموالهم فذلك عند احتياجه اليها وطلبها فلذلك بعث الى النبى صلى الله عليه وسلم بالاقل ما كانت عنده باب اكل الضب ذكر حديث ابن عمر ( أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب. فقال لست باً كله ولا أحرمه ) حديث صحيح حسن (الاسناد) رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم جماعة (أصولهم) ابن عمر وابن عباس وجابر وأبو سعيد. فاما حديث ابن عمر فرواه عنه عبد الله بن دينار ونافع والشعبى وغيرهم . قال الشعبى لنوبة العنبرى أرأيت حديث الحسن عن النبى عليه السلام(1) وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين ونصف فلم اسمعه يحدث عن النبى عليه السلام إلا بهذا الحديث الواحد (ان النبى عليه السلام كان معه ناس من ٢٨٦ أبواب الأطعمة سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا آكُهُ وَلَا أُحَرُِّهُ قَالَ وَفِى الْبَبِ عَنْ نَ وَأَبِ سَعِيدٍ وَأْنِ عَبَّاسٍ وَثَبِتِ بْنِ وَدِيَةَ وَابٍ وَبْدِ الرَّحْنِ أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النى صلى اللّه عليه وسلم إنه لحم ضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاوا فانه حلال ولكنه ليس طعامى) وقال عبيد الله سأى رجل النبى السلام وهو على المنبر عن أ كل الضب فقال لا آ كله ولا أحرمه . وأما حديث ابن عباس فرواه ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس قال دخلت أنا وحالد بن الوليد الذى يقال له سيف الله على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهى خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبأ مخنوذا قدمت به اختها جعيدة بنت الحارث من نجد وكانت تحت رجل من بنى جعفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدما يقدم اليه بطعام حتى يحدث به ويسمى له فاءوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن ياء كل قلن هو العنب يارسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد ابن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بارض قومى فاً جدفى أعافه قال خالد فاجتررته فاء كلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهنى وفى رواية معمر عن ابن شهاب بضبين مشويين وفى رواية سعيد ن حبيب عن ابن عباس أهدت خالتى أم جعيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والاقط وترك الضب تقذرا وأ كل على مائدة النبى صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على صـ ٢٨٧ ابواب الأطعمة أَبْ حَسَنَةَ ﴾ قَالَ ابَوُيْتَْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَيْحٌ وَقَدِ أخْتَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فى أَكْلِ الَّبٌ فَخَّصَرِ فِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَمْحَابِ الَّ مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى حديث يزيد بن الاصم عن ابن عباس وكان فى حجر ميمونة فقال ابن عباس مابعث فى اللّه الا محللا ومحرما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عندميمونة وعنده الفضل ابن عباس وحالد بن الوليد وامرأة أخرى اذ قرب اليهم خوان عليه لجم فلما أراد أن يأ كل قالت له ميمونة انه لحم ضب فكف يده وقال هذا لحم لم آ كله قط وقال لهم كلوا وأكل منه الفضل وخالد والمرأة وقالت ميمونة لا آكل الا من شيء أ كل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما حديث جابر فقال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فابى أن ياً كل منهو فال (لا أدرى لعلهمن القرونالتی مسخت) هكذاروى ابن جريج عن أبى الزبير وروى معقل عن أبى الزبيرقال سألت جابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقذره وقال خال عمر ما سيأتى إن شاء اللّه وأما حديث أبى سعيد فان أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنا فى غائط مضبة وانه عامة طعام أهله بم تأمرنا أو تفتينا فلم يجبه فقلنا عارده فعاود، فلم يجب ثلاثا سم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الثالثة فقال (يا أعرابى ان الله لحن أو غضب على سبط من بنى إسرائيل فمسخهم دواب يدبون فى الأرض فلا أدرى لعل هذا منها فلا آ كلها ولا أنهى عنها ) وفى رواية داود عن أبى فضرة (ذكر لى أن أمة من بنى إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه) قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر (إن الله لينفع به غير واحد وإنه لطعام عامة هذا ٢٨٨ أبواب الأطعمة صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْهِ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَيَرُوَ عَنِ أَبْنِ عَسِ أَنَّهُ قَالَ أُكَلَ الضَّبُّ عَلَى مَاتِدَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسُلَ وَإِمَا تَكُ الرعاء ولو كان عندى لطعمته انما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال جابر ولم يحرم (الغريب) المحنوذ المشوى، أعافه أكرهه وذلك يختص بكراهة المطعوم لا مدخل له فى الملبوس ولا غيره . الأقط هو اللبن المخض يطبخ ثم يترك حتى يمصل ماؤه ثم يكتل ويؤكل عند الحاجة مفرداً أو مع غيره وقذره أى رآه كالقذر يحتنب وفى روايةانما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذراً بالذال المعجمة والراء المهملة وروى بزايين من القزز وهو الكراهة لكل محتقر. قوله غائط هو المكان المطمئن من الأرض. وقوله مضبة فأنته لأنه عنى به الأرض . وفى رواية أرض مضبة رويت برفع الميم وكسر الضاد ورويت مضبة بفتح الميم والضاد قال سيبويه مفعلة لازم لها الهاء والفتحة يراد بها التكثير بالمكان كقولهم أرض مسبعة ومأسدة ومفعاة ومحواة أى فيها سباع وأسد وأفاعى وحيات. وقال ابن دريد بضم الميم كما تقدم وهو من أضبت إذا وجد ذلك فيها أى كثر. سبط يقع على معانى المراد به ههنا قبيل من بنى إسرائيل (الأصول ) (الأولى) قوله فأجررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فاستدل بسكوت النبى عليه السلام على أنه حلال وفى رواية ولو كان حراماًما أكل فرأوا أن أكلهم والنبى صلى الله عليه وسلم ينظر دليل على تحليله فان النبى صلى الله عليه وسلم لا يسكت على فعل الحرام اذا رآه لأنه يلزم تغيير المنكر ولو لم يغيره لـ كان عاصياً والمعاصى لا تجوز على ٢٨٩ أبواب الاطعمة رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَذُّرًا الأنبياء وخصوصا فيما طريقه تبليغ الشريعة وقد بينا ذلك فى الأصول وفى كل موضع عرض ولكنا نجدد به عهدا [و]ذكرى. (الثانية) قال لا أدرى لعله من القرون التى مسخت وفى رواية ذكر لى أن أمة من بنى إسرائيل مسخت وقال فى رواية ان الله غضب على سبط من بنى إسرائيل فمسخهم فلعل هذا منها وروى أبو داودعن ثابت بن وديعة قال (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جيش فأصبنا أضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه فأخذ عوداً فعد به أصابعه ثم قال ان أمة من بنى اسرائيل مسخت دواب فى الأرض وانى لاأدرى أى الدواب هى فلم ينه ولم يأكل) وروى أيضاً عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وددت أن عندى خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن جاء رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال فى أى شىء كان هذا قال فى عكة ضب قال ارفعه) يعنى بالملبقة التى خلطت خلطا شديداً وهى أطيب التريد ويعتقد الأطباء انها أعمد «ضرراً من التى لم يحكم خلطها وجاء تردها منفصلا وقد بينا فساد هذا الغرض من قبل فيدل هذا الخبر على ثلاثة أوجه الأول قال ذكر لى الثانى قوله لعل. الثالث قوله ان الله لعن فلما ذكر له ذاك فيهم توقف حتى تحقق إزالته فعل ذلك فلما تحقق ذلك قاله مطلقا مخبراً عن اللّه فلم يرد أن يقدم على أكل ما مسخه الله غضبا كما كره الوضوء من الماء الذى سخط الله على ثمود فيه وليس لأنهم آدميون فى الأصل لأن ذلك قد زال جملة (الثالثة) أنكرت الملاحدة الممسوخ لأن الكل عندهم من المخلوقات. طبائع ويستحيل أن تنقلب طبيعة إلى طبيعة كما قصورت أخرى بصورة العلم (( ١٩ - ترمذی - ٧)» ٢٩٠ ابواب الاطعمة وتسورت على العلم فجعلت تعدد الممسوخ وما صح منهم (وهى الرابعة) إلا الفرد والخنزير والضب والفأر (الخامسة) قولهم ان الممسوخ لا تنسل دعوى وهذا أمر لا يعلم بالعقل وابما طريق معرفته الشرع وليس فى ذلك أثر يعول عليه (الأحكام) فى الأولى لا علم لنا بترتيب هذه الأقوال من النبى عليه السلام فأنه قال (لم يكن با رض قومى فاً جدنى أعافه) وقال (ان الله غضب على أمة فمسخها) فلا جل ذلك كره قوم أكلها والصحيح جوازه لأن النبى عايه السلام أقر على أ كلها فى الحديث الأول من ذ کرنا وقال فى الحديث الثانى لا أنهى فدخلت فى قسم المباح ( الثانية ) قبول النبى عليه السلام الهدية وقد تقدم لاسيما من القرابة والاصهار ففى ذلك صلة الأرحام (الثالثة ) قبولها من أهل البادية فى الحاضرة وهى سنة لأن البادية فيها الارزاق أصالة والحواضر يجلب اليها عادة وبهذا السبب كانت الضيافة على أهل العمود والثانى انه لأجل تعذر شراء الحضرى ما يحتاج اليه إذا كان عندهم إذ ليست له سوق معلومة وفى الحاضرة الاسواق فيبتاع ما يقتات فان ورد على العمود فى سوق سقطت هذه الكلفة عنهم (الرابعة) ألا ياً كل أحد طعاما حتى يدرى ماهو فان الاقدام على مايجهل رضا. به اذا ذاقه أفن فى الرأى ومسخ فى العادة لئلا يتقززه اذا عرفه فيقذفه أو يتخلى عنه وفى ذلك إذا ية واخجال (الخامسة) قال النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن با رض قومى فاًعافه بيان لان العادة أصل فى المطعومات والمعاملات والملبوسات يستمر المرء عليه فى أرضه واذا خرج عنها ما لم يكن فى ذلك ضرر (السادسة) قال لى بعضهم أن رجلا أخبره أن الضباب كثيرة فى أرض الحجاز وأراد تكذيب الخبر وليس منها فى الحجازشى. ولعله كذب أو كذب له أو سميت له بغير اسمها أو حدثت بعد ذلك فى الأرض (السابعة) ٢٩١ أبواب الاطعمة * باتّ مَاَ فِى أَكْلِ الضّبْعِ حَّمنْا أَحَدُ بْنُ مَنِعٍ حَدَّثَنَا إِسْمِيُ بْ آبَاهِيمَ أَخْرَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الَّهِبْنِ عَدِبِنْ عَرْ عَنِ أكله على مائدة النبى صلى الله عليه وسلم مع عيافة النبى عليه السلام له دليل على أن شرط الصحبة ليس منها أكل ما يا كل ولا لبس ما يلبس ردا على الصوفية فى الجملة (الثامنة) فى هذا الحديث ورود المسافر على أهله بالهدية من سفره وهى سنة ماضية قال النبى صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم على أهله فليطرقهم ولو بحجارة يعنى ما تستحسن منظرتها أو ينتفع بها ( التاسعة ) فيه أكل النبى من السمن والاقط (العاشرة) قيل لابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لاآ كله ولا أحرمه فقال والله مابعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا محللا أو محرما ظنا منه أن المخبر اعتقد أنه أراد بقوله لا آكله لا أحلله وهذا لا يجوز فلأجل ذلك أنكر ابن عباس على ذلك ما فهم منه وانما أراد النبى عليه السلام بقوله لاآ كله عيافة ولا أحرمه ولكن يبقى حلالا لمن اعتاده فأما خروجه على قسم التحليل والتحريم فمحال وهذا يدل على أن المكروه حلال وقد بيناه فى أصول الفقه وعليه يدل كلام عمر المتقدم ( الحادية عشرة) روى مسلم وأبو داود أن النبى عليه الـ لام لما قدم اليه الضب تبزق باب ما جاء فى أكل الضبع ذكر حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار المكر عن جابر (الضبع أصيد هى قال نعم قال قلت آ كلها قال نعم قال أقاله رسول الله صلى ٢٩٢ أبواب الاطعمة "أَبِنَّابِى عَّارَ قَلُ قْلُت ◌َابِ الضَّبُعُ صَيْدٌ هِىَ قَالَ نَعَمَ قَالَ قُلْتُ أَكُهَ قَالَ نَّقَالَ قُلْثٌ لَهُ أَقَهُ رَسُولَ الَه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ • ◌َبُعْتْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الِْ إلَى هَذَا وَلَمْ يَرَوْابِأَ كْلِ الضَّبْعِ بَأْسَّا وَهُوَ قَوْلُ أَخْدَ وَاسْخَ وَرُوِىَ عَنِ أَّيْ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدِيثٌ فِ كَرَاهِيَةٍ أَكْلِ الضَّحِ وَلَيْسَ إِسَاءُبِالْقَوِىِّوَذُ كِمَعْضُ أَعْلِ اَلِأَكْلَ الضَُّعِ وَهُوَقَوْلُ أَبِ الْبَرَِ قَالَ يَ الْقَطّانُ وَرَوَى جَرِيُ بْنُ حَازِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْهِ بِنْ ◌َيْدِ يْنِ عُمَرْ عَنِ آبِ أَبِ عَرِ عَنْ جَابِ عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ وَحَدِيَهُ أَبْنِ ◌ُرَيْ أَصَحُ وَبْنُ أَبِ عَمَارِ هَوَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ لَهِ بْنِ أَبِ عَنَّارِ اْكَّعنا هَذْ حَدَّثَ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ أْمِيلَ بِ مَسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِ بِ أَبِ الْخَارِقِ أَبِ أُمَةَ عَنْ حِبَنَ بْنِ جَزْءِعَنْ أَسِهِ خُزَيَةَ بِنْ الله عليه وسلم قال فهم) حسن صحيح (قال ابن العربى) قد تقدم انقول فى الضبع فی کتاب الحج والاشارة الی أ کلها والخلاف فيه وهی تفترس الآدمىولكن خديمة، وعجبا لمن يحرم الثعلب وهو يفترس الدجاج ويبيح الضبع وهى تفترس الآدمى اذا نام وصفة افتراسها أنها تأتيه من قبل رأسه فتحتفر ٢٩٣ أبواب الاطعمة جَزْء قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ لَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ فَقَالَ أَوَيَأْكُلُ الضُّ أَحَدٌ وَسَأَّهُ عَنِ الَّتْبِ فَقَالَ أَوَيَأْ كُلُ الذّْبَ أَحَدْفِه خَيْرٌ ع ◌َ لَابَوُعِيْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْتَادُهُ بِالْقَوِىِّ لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أْمُعِيَ بِ مُسْمٍ عَنْ عِدِ الْكَرِ أَبِ أَنَةٌ وَمَنْ أَلِ الْحَدِيثِ فِى أْسَاعِيَ وَبِالْكَرِيمِ أَبِ أُمَّةَ وَهُوَ عَدُ الْكَرِيمِبنُ غَيْسِ بْنٍ أَبِ الْخَارِقِ وَعَبْدُ الْكَّرِيمِ بْنُ مَالِكِ الْجَرِّ ثْقَةٌ بإسبُ مَا ◌َ فِى أَكْلِ لُوِمٍ الْخَيْلِ حَّثناَْةُ وَنَصْرُ بْنَ الأرض حتى يميل رأسه ويبرز حلقه فتهجم باً نيابها عليه وتفريه فى لحظة ثم تنتبذ حجرة حتى اذا مات أكلته. والجزاء فيه عندنا اغلب والتحريم فيه أغلب وهما متقاربان والمسألة عسرة وموضعها مسائل الخلاف فلينظر فيه باب لحوم الخيل عمرو بن دينار عن جابر (اطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الخمر الافسية) حسن صحيح (الاسناد) ثبت واللفظ لمسلم عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل . وفى رواية أ كلنا يوم خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا النبى عليه السلام عن الحمار الأهلى. وعن أسماء (نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فا کلناه) وروى أبو داودعن جابر ذبحا يوم خيبر الخيل والبغال والحمر فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمر ٢٩٤ أبواب الاطعمة عَلى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَطْعَمْنَا رَسُولٌ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ لَهُمَ الْخَيِّلِ وَنَهَنَا عَنْ لَّوْمَ الْخّرِّ قَلَ وَفِى الَابِ عَنْ أَسْمَبْتِ أَبِ بَكْرِ •َلَوُْتَىْ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ عَمِيعٌ وَهُكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَيْرِو بْنِ دِيَارٍ عَنْ جَابِرِ وَرَوَاُ حَدُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مَّ بِ عَلى عَنْ ◌َيِ وَرِوَةٌ آْنِ عُْنَةٌ أَصَحْ قَالَ وَسَمِعْتُ ولم ينهنا عن الخيل (الأحكام) قد بينا فى مسائل الخلاف وجه كراهة مالك. للحوم الخيل بأن الله امتن بها فى سورة النحل فقال (والانعام خلقها لكم فيها دفء الى قوله والخيل والبغال والحمير لتر كبوها وزينة) فقسم اللّه الامتنان قسمين فى نوعين وهى الأنعام فى قسمين والخيل والبغال والحمير فى قسم . وبين وجه المئة فى الانعام بثلاثة أنواع اللباس والأكل والحمل وبين وجه المنة فى الخيل والبغال والحمير فى الركوب والزينة فمن جعل القسم واحداً أو متداخلين فقد اعترض على المنة وعارض الفصاحة وهذا أمرلم يقدره قدره ألا مالك لعظيم فهمه وسعة عليه . وهذه الاحاديث محمولة على المخامص وهى كانت أغلب حالات الصحابة وفى الصحيح أنهم مادخلوا خبر الاوهم جياع فلا حجة بتلك الحالة على الاطلاق وحديث اسماء قضية فى عين فتحتمل الضرورة والذى يحققه أن ذلك كان نادرا ولم يكن معتادا وبهذا التقدير يصح نظم القرآن وتستمر الاحاديث على سبيل البيان ٢٩٥ ابواب الأطعمة غَّا يَقُولُ سُفْيَانُ بْنُ عَُنَةَ أَحْفَظُ مِنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدِ • باتَّ مَاجَ فِ لُومِ الْخُرِ الْأَهْلِيّةِ حدثنا مُمَّدُ بْنُ بَفَّار حَدَّثَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الَّفِىّ عَنْ يَحَ بْنِ سَعِدِ الْأَنْصَارِىِّ مَنْ مَالِكِ بْنِ أَِّ عَنِ الْرِىِ وَحَدَّثَا ابْنُ أَبِ عُمَرَّ ◌َسُفْيَنُ بِنُ عَةً عَنِ الَّهْرِّ عَنْ عَبْدِ الهِوَالَْنِ بِ مَدِ بْنِ عَلى عَنْ أَيِمَا عَنْ عَلى قَالَ نَهَى رَسُولُ الهِ صَّ ◌َهُ عَلَيْهِ وَلَمَ عَنْ مَتْمَةِ النَّسَاءِ زَمَنَ خَيْرَ وَعَنْ تَخَوْمِ آَخْرِ الْأَّةِمَعَنْ سَمِدُ بْنُ عَبْدِ الَّحْنِ الْخَرُوِّ حَثَا باب تحريم لحوم الحمر الاهليه وذكر فى الباب حديث على (نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية) وحديث أبى هريرة ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجئمة والحمار الانسى) صحيح حسن (العارضة) قد تقدم القول فى المتعة فى مسائل النكاح فاما لحوم الحمر الانسية فاختلف عداؤنا فيها على قولين أحدهما أنها حرام بهذا الحديث . التافى أنها حلال لقوله (قل لا أجدفيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه) الآية نزلت فى آخر الأمر فرفعت كل تحريم الا ماثبت فيها وقد بينا فى القسم الثانى والثالث من علوم القرآن بياناً مرويا وقد اختلفت الروايات فى وجه تحريم النبى عليه السلام الحمر الاهاية يوم خيبر على خمسة أقوال أولها لأنها كانت حمولة القوم . ٢٩٦ أبواب الأطعمة سُفْيَانُ عَن ◌ْزِهْرِىُّ عَنْ عَبْدَالله وَالْحَسَنْ هُمَا أَبنَا مُمَّد بْن الْخَفَيَّةِ وَعَبْدُ الله بُّحَ يُكْنَى أَ حَائِمِقَالَ أَوْرِى وَكَانَ أَرْضَاهُمُ الْحَسَنُ بُ مَّ فَذَكَ تَحْوَهُ وَقَالَ غْرُ سَعِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنِ ابْنِ عَُمَةَ وَكَنَّ أَرْضَاهُمَا عَبْدُ لْهِ بْنُ مَّ ◌ِ قَالََّوْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْحٌ حَّثَنْ أَبُوْ كَرَيْبِ حَدَّثَ حُسَيْنُ بْنُ عَلَى الْجَمْفِىّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَدِ بْنِ الثانى لأنهالم تخمس. الثالث لأنها كانت جلالة. الرابع لأنها لم تقسم وافنيت يالا كثار من ذبحها . الخامس لأنها نجسة وكلها فى الصحيح الا الجلالة والقسمة. روى أبو داودأن غالب بن أبجر قال ( أصابتنا سنة فلم يكن فى مالى شىء أطعم أهلى الاشىء من حمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فانيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول اللّه أصابتنا السنة ولم يكن فى مالى ما أطعم أهلى الا سمان الحمر وانك حرمت لحوم الحمر الاهلية فقال أطعم أملك من سمين حمرك فانما حرمتها من أجل جوال القرية ( يعنى الجلالة) ولم يصح فان قلنا انها محرمة لعلل فهى مباحة اذا زالت تلك العال وان قلنا انها محرمة لأنها رجس من عمل الشيطان فتبقى محرمة بعد نزول الآية لقوله صلى الله عليه وسلم فيها انها رجس ورواه مسلم وقد قال فى الآية فانه رجس فيدخل فى الآية ولا ينسخ ويكون الصحيح تحريم أكلها وهذا بين جداً مما لم يتضمنه كتاب والله أعلم ٢٩٧ أبواب الأطعمة ◌َرِو عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ لَه صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمْ يَوْمَ خَيْرَ كُلّ ذِى ◌َابٍ مِنَ الْبَاعِ وَالْجَمَةِ وَالْخَرَ الْأِنْسِىَّ قَالَ وَفِى الْبَبِ عَنْ عَلى وَجَابِ وَالْبَاءِ وَآبْنِ أَبِ أَوْقَ وَأَنَسِ وَالْعِبَضِ آَنْ سَارِيَةَ وَبَِّ وَابْنَ عُرَ وَأَبِى سَعِيدٍ ه ◌َلَبُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ مَدِ وَغَيْرُهُ عَنْ مَّدِ بْنِ عْرِو هَذَا الْحَدِيثَ وَأَ ذَكَرُوا حَرْقَاً وَاحِدٌ ◌َهَى رَسُولُ اله صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَّ عَنْ كُلّ ذِى نَبِ مِنَ السَّبَاعِ ﴿ بإبّ مَ فِى الْأَكْلِ فِىِ آَنِبَةِ الْكُفَّارِ مَعْا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ الطَّانِى حَدَّثْنَ سَلَمُ بْنُ قَبَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِ قِلَابَةَ باب الاكل فى آنية الكفار روى أيوب عن أبى قلابة عن أبي ثعلبة قال ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيهاونهى عن كل سبع ذی ناب) وذ کر عنه من طريق أبی اسماء الرحیانه قال(یارسول اللّه انا بارض أهل كتاب فنطبخ فى قدورهم ونشرب فى آنيتهم فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرهافارحضوها بالماء) وذكر الحديث الصحيح ( الاسناد ) هذا باب صح عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه حديث أبي ثعلبة ٢٩٨ أبواب الاطعمة عَنْ أَبِ ثَعَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنْ تُهُورِ اْجُسِ فَقَالَ أَنْقُوهَا غَمْلًا وَأَطُوا فِيهَا وَهَى عَنْ كُلِّ سَبَعِ ذِى نَبِ * قَالَابُدْنَى هَذَا حَدِيْثُ مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيث أَبِ تَعْلَةَ وَرُوِىَ عَمِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَأَبُو تَعَةَ أَسْمُهُ جَرْتُوبُ وَيَقَالُ جُرْهُ وَيُقَالُ نَاسِبٌ وَقَدْ ذَكَرَ هذَا الْخَدِيثُ عَنْ أَبِ قِلَ عَنْ أَبِ أَسْمَ الرَّحِ عَنْ أَبٍ نَةَ حْنَا عَلِّبَّعِيسَى بْنِ يَِّدَ الْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عَدُ لَّهِ بْنُ محمّدِ هذا وقد قدمنا فى كتاب الطهارة أن عمر توضأ فى جرة نصرانية (الأحكام) فى (الأولى) روى فى هذا الحديث كما تقدم قدور المجوس وهى نجسة لأنهم يأكلون الميبات بأوانيهم وثيابهم نجسة وكل مايتصرفون فيه محمول على ذلك (الثانية) وأما أهل الكتاب فانهم يتشرعون ويذبحون ولاميتة عندهم أماأن عندهم لحم الخنزير وهم يطبخونه فيها فكل موضع جرت العادة باستعمال لحم الخنزير فيه فلا يستعمله المسلمون حتى يغسلونه ولذلك كانت مياههم وثيابهم التى ينسجون محمولة على الطهارة لبسها النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم ولم نسمع فيها بغسل وقد قال مالك لا بأس بما نسجوا مضى الصالحون على ذلك فاما الماء فلظهور النجاسة فيه وأما الثياب فالحاجة الى ذلك فسقط الاعتبار فيها الا لما يكون عادة ملوثا كالملبوس وقد روى أبو داود وغيره عن برد بن سنان عن عطاء بن يسار عن جابر ( قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا ٢٩٩ أبواب الاطعمة الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ سَةَ عَنْ أَيُوبَ وَقَدَةُ عَنْ أَبِ قِلَابَةَ عَنْ أَبِ أَسْمَ الَرَّحَىِ عَنْ أَبِ تَعَةَ الْخَّ ◌َُّ قَالَ يَرَسُولَ اللهِإنّ بِأَرْضِ أَهْلٍ الْكِتَابِ فَطُ فِى ◌ُّدُورِ وَنَشْرَبُ فِ آَنَّهِمْ فَقَالَ رَسُولُ لَه صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ انْ لَمْتَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْ ◌َضُوهَا بِالْماءِثُمَّ قَالَ يَرَسُولَاللهِ إنّ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَكْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَسَلْتَ كْلَكَ الْكَلَبَ وَذَكَرْتَ أَسْمَّهِ فَلَ فَكُلْ وَانْ كَانَ غْرَ مُكَّبِ قَّ فَكُلْ وَإِذَارَيْتَ بَهْكَ وَذَكَرْتَ أْمَ الْه ◌َعَلَ فَكُلْ عَالَبَوَعْتَيْ هَذَا حَدِيَّثُ حَسَنْ صَحِيحٌ • بابَ مَجَ فِى الْقَارَةَ ثَمُوتُ فِى السَّمْنِ حَّثنا سَعِيدُ بْنُ عبدِ الَّحْمِنِ الْخَزْوِ وَأَبُو عَمَّرِ قَالَا حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ الْرِىُّ عَنْ يعيب ذلك عليهم) وهذا ان صح محمول على أنهم كانوا يستعملون ذلك بشرطه المتقدم من الغسل أو يكون محمولا على استعمال الأوانى التى لا يطبخ فيها (الثالثة) قوله فارحضوها بالماء راجع الى ما يطبخ دون ما يشرب فيه باب الفأرة تقع فى السمن ذكر حديث ابن عباس عن ميمونة أن فارة وقعت فى سمن فماتت فسئل التى عليه السلام عنها فقال ألقوها وماحولها وكاوه) (الاسناد) ذكره فى ٣٠٠ أبواب الاطعمة عَيْد اله عَنْ أَبْ عَّاس عَنْ مَيْمُونَ أَنَّ فَةٌ وَقَمَتْ فِى سَمْن ◌َاتَتْ فَيْئِلَ عَنْهَا النَُّّ صَلَّى أَنْهُ عَيْهِ وَلَمَ فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْهَا وَكُوهُ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِ هُرِيْرَ ىأَبُعْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْحٌ الموطأ فقال ألقوها وماحولها ولم يذكروكاوه. وقد روى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان كان جامدا فالقوها وماحولها وكلودوان كان مائعاً فارموه قال البخارى لا يصح . قال ابن العربى وقول البخارى صحيح وان كان من طرق بيانها فى الكتاب الكبير (الاصول) قال النبى صلى الله عليه وسلم ألقوها وماحولها من غير تحديدولا تقدير وهذا مما لا يمكن ضبطه وإنما هو مفوض الى نظر المكلف وهذا أصل فى الحكم بغير نص الا لما يظهر من الدلائل والامارات ولم يختلف أحد من المسلمين فى أن غير السمن من شبه فى معناه لضرورة الحكم بالامثال والاشباه وأنه من دين الله ضرورة وقال ثنا اذا وقعت ولم يذكر اذا طرحت وهما سواء ورابعا مابين بقوله فأرة وقعت فى سمن يقتضى كل ميتة وخامسا أنها لو وقعت ولم تمت لاقتضى ظاهر هذا اللفظ الحكم به دون موت فاين الطاهرية عن الطاهر حتى لم تقف منه علی شیء (الاحکام) فى (مسائل] (الأولى) قوله ان فارة وقعت فى سمن. اختلف الناس فى الفائرة هل هى ظاهرة أو نجسة فعند مالك أنها ظاهرة وقال الشافعى وأبو حنيفة أنها نجسة فعلى هذا اذا أخرجت من الدهن حية لم تنجس ولا يطرح منه شىء وإنماتت فيه حينئذ يكون الحكم وتعلق الذين يرون أنها نجسة بقول النبي عليه السلام (اذا وقعت فارة فى ممن) وهذا يدل على