النص المفهرس
صفحات 221-240
٢٢١ ابواب اللباس •َوُيْنَ وَفِى أَلَْبِ عَنْ عُمَرَ وَعَلى وَعُقْبَةً بِنْ عَامٍِ وَأَنَسٍ لبسه محرم من فوق دون لبسه من أسفل وهو الفرش قاله أبو حنيفة وابن الماجشون التاسع أنه مباح بكل حال العاشر أنه محرم وان خلط مع غيره كالخز (أو القز) أما كونه حراما مطلقا فلقول النبى عليه الصلاة والسلام فى الحلة السيراء وهى المضلعة أنما هذه لباس من لاخلاق له وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة وان لبسه أهل الجنة لم يلبسه هو وقوله ان لبسه أهل الجنة لم يلبسه هو موصول بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الراوى وهو (١) بين ذلك الخطيب أبو بكر البغدادى فى كتاب الفصل للوصل المدرج للنقل وبينه غيره وأمامن قال إنه مباح فى الحرب فلا ن المنع منه انما هو لما فيه من الخيلاء وذلك جائز فى الحرب فزال الوجه الذى لأجله منع فزال المنع وأما من قال إنه مباح فى السفر فلما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن فى السفر فى غزاة لحكة كانت بهما فذكر ثلاثة معان السفر والغزو والحكة وكان ظاهرا زاد الوجهين أو الثلاثة معرفة أن يكون الحكم يرتبط. بها أوبهما بيد أنه قد روى أن النبى عليه الصلاة والسلام رخص فى كل واحد منهما مفردا فافرادها فى رواية اقتضى أن يكون كل واحد له حكم وجميعها يوجب أن تكون ثلاث علل اجتمعت فأثرت الحكم على الاجتماع كما تقتضيه على الانفراد وأما من حرمه الا العلم فلما ثبت من استثنائه فى حديث عمر وغيره وقد قدر بأصبع الى أربع وليس ذلك بشك من الراوى وانما هو (١) بياض بالأصول ٢٢٢ أبواب اللباس وَحُذَيْفَةَ وَأُمّ هَ نِى ءُوَعَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرِو وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَغَبْدِ لَهُ تفصيل للاباحة كما يقال خذ واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة يعنى ماشئت من ذلك فهو جائز لك وقد روى مالك اباحة العلم ثلاث أصابع فى أشهرقوليه لأنه لم يرد الاربع وقد ثبتت فجازت . وأما وجه من قال انه محرم عموما على الرجال والنساء فلما روى مسلم أن عبد الله بن الزبير خطب فقال (ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة) وهذا عموم فى الذكور والاناث الا أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الذهب والحرير (هذان حرام على ذكور امتى حل لانائها) وذكره أبو عيسى عن أبى موسى عن النبى صحيح حسن وفى حديث على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه حلة سيراء فبعث بها اليه فلبسهافلما رآه عرف فى وجهه الغضب فقال انى لم أبعث بها اليك لتلبسها انما بعثتها إليك لتشققها خمرابين النساء وفى رواية بين الفواطم وهى بنت أسد بن هاشم زوج أبى طالب وأم أولاده عقيل وجعفر وطالب وكانت أسلمت وهى أول هاشمية ولدت لهاشمى وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاطمة بنت حمزة وأما من جوز افتراشه وهو أبو حنيفة وابن الماجشون فقيل إن الفرش ليس بلباس وهذا خلاف العربية والحديث ففى الصحيح عن أنس أنه قال ( فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس ) وفى البخارى النهى عن أن يجلس عليه وهذا نص قاطع وأما من قال إنه مباح بكل حال فتعلق بأن الحرير كان مباحاً حين لبسه النبى عليه الصلاة والسلام وخطب به ثم كان حراما حين ذكر تحريمه ونص عليه ثم كان مباحاً حين ٢٢٣ أبواب اللباس ابْنِ الأَُّرِ وَجَابٍِ وَأَبِ رَيْحَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَوَائِلَ بْنِ اْأَسْفَعِ وَحَدِيثُ أَبِ مُوسَى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَعْنَا نَّ بِنْ بِثَّارِ حَدَّثَ مُعَاذُ بنُ رخص فيه النبى صلى الله عليه وسلم لأجل الحكمة والقمل والمحرم من المطاعم والملابس لا يباح لمثل هذه الحاجة اليسيرة ألا ترى أنه يجوز التداوى بالبول للحاجة ( قال ابن العربى ) وهذا منزع من لم يتبصر القول كما قال الراوى الصاحب العالم رخص النبى صلى الله عليه وسلم فى الحرير لعلة كذا كان ذلك نصاً على بقاء التحريم فى الذى رواه واختصاص الرخصة به ثم الرخص فى الشريعة على وجوه منها للضرورة ومنها للحاجة ومنها للشقة اليسيرة الداخلة على المسلم كالقصر والفطر وهذا بين لا غبار عليه وأماالخز فاختلف الناس فيه من الصحابة والتابعين والفقهاء وأطالوا القول فى ذكر الخلاف والآثار وعول مالك فى الموطأ على دقيقة وهى أن عبد الله بن الزبير ليسه ـمع أنه كان يرى الحرير حراماً على النساء فدل على إباحته وقد لبسه عثمان والنكتة المعنوية فى ذلك أن الحرير حرام والصوف والكتان حلال فاذا مزجا جاءمنهما نوع لا يسمى حريراً فلا الاسم يتناوله ولا السرف والخيلاء يدخله فخرج عن الممنوع اسما ومعنى فجاز على الأصل وكره على الشبهة والله أعلم (تمام) وهى الثانية لما ثبت أن الحرير حرام على ذكور الأمة حل لانائها جاز للمرأة أن يكون بيتها وملبسها ذهبا وحريراً وجاز الزوج دخوله والجلوس عليه معها لأنه تبع لها كما ينضجع عليها وهى كلها منشاة بالذهب والحرير وليس يلزم أن يسوقها إلى بيته المكسو بالصوف والكتان ٢٢٤ أبواب اللباس هِشَامٍ حَدََّ أَبِ عَنْ تَادَةً عَنِ الشَّحْىِ عَنْ سُوَيْدِبْنِ غَقَلَ عَنْ عُمَرَ وقد كان جابر تزوج فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتخذت أنماطا قلت وانا لا أنماط قال أما انها ستكون ) وكان يقول لزوجه أخرجى عنى أنماطك فتقول أما قال النبى صلى الله عليه وسلم إنها ستكون وهذا على مابينا من أن المرأة يجوز لها أن تتخذ الخز دون الرجل ويلبسه هو معها جالساً ومضطجعاً الثالثة روى أبو داود وغيره عن عمران بن حصين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير ) ورى أبو عيسى وروى مسلم عن أسماء أنها قالت هذه جبة النبى عليه السلام فاخرجت الى الجبة طيالسة كسروانية لها ليسنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النى عليه الصلاة والسلام يلبسها وذكر الحديث (الرابعة ) الأرجوان الأحمر ويأتى القول فيه ان شاء الله وأما المكفف بالحرير فقال بعضهم هو ثوب من حرير مكفوف به والصواب أنه قميص من كتان كفت فروجه بالحرير تزيينا له وحديث اسماء أصح وأولى لتأخره ومعرفة وقته . وفيه جواز التكفيف بالحريروهو نوع من العلم وقد نهى ابن حبيب عن اتخاذ الجيب منه وذكر الخلاف فى قدر الاصبع والصحيح جواز الأربع كما قدمناه (الخامسة) قال بعضهم هذه الكسر وانية ويحتمل أن يكون جعل فيها الحرير بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم قلنا هذا احتمال فاسد لأن اخراجها لها بصفتها وقولها هذه التى كانت عائشة أص فى كونها بهيئتها لأنهم ما كانوا ليغيرونها بما لا يجوز أو بما يختلف فيه ٢٢٥ أبواب اللباس أَنَّهُ خَطَبَ بَلْجَابَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِّاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيرِ إلَمَوْضِعَ أَصْبَنِ أَوْ ثَلاَثِ أَوْ أَرْبَعٍ • قَلَاَبُعْتَىُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ® بابَ مَا جَاءَ فِىِ الرُّخْصَةِ فِىِ لْسِ الْخَرِيرِ فىِ الْحَرْب حدثنا ٠ ثم ينسبونها كذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كلام سخيف (السادسة) المعصفر ذكر أبو عيسى حديث على أن النى عليه الصلاة والسلام نهى عن القسى والمعصفر حسن صحيح وذكر عن البراء أن النبى عليه السلام نهى عن ركوب المياثر صحيح وجمع البخارى بينهما عن البراء فقال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الميائر الحمر والقسى فاما المياثر فهى جمع ميثرة وهى مفعلة من الوثارة وهى الرطوبة فى المجلس والموضع والمضجع والمياثر تجعل فى السروج على خشبها ستراً لیبوستها وصلابتها واختلف فى النهى عن ذلك هل هو لذاتها أو لأنه يجلس عليها دون حائل فان جعل عليها غشاء جاز الجلوس عليها فان قلنا إنما النهى اذا باشرها الراكب فلا كلام وان قلنا إنه لا يجوز استعمالها وان سترت فلا يجوز الجلوس على الحرير وان غشى وهو الأصح الآن عندى لقوله تعالى (بطائنها من استبرق) فحكم البطانة حكم الوجه (السابعة ) هذا إن كانت مخيطة فان كانت منفصلة لم يمتنع ذلك كما يصلى على الثوب النجس بأن يجعل ثوباطاهراً عليه (الثامنة ) قوله الحمر وهى المتخذة من الحرير فعاد النهى فى ذكر الحمرة إلى كونها من حرير لا إلى ذات اللون فاما لون الحمرة فيأتى القول فيه ان شاء اللّه وأما القسى فذكر الخطابى أنه ( ١٥ - ترمذی - ٧)» ٢٢٦ أبواب اللباس تَمُوُدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَاَ هَمَّمٌ حَدَّثَنَاَ قَدَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزَّرَ بِنَ الْعَوْامِ شَكَيَا الْقَمْلَ إلَى الَِّىّ صَّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ غَّةٍ لَمَ فَرَّصَ لَمَّفِى قُصِ اْخَرِ قَالَ وَرَّهُ عَلَيْمَا ع ◌َلَ ابُْتَيْ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيَ بابُ حّثنا أَبُو عَارِ حَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَدِ بْنِ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَاقْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ قَلَ قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِك وَهُ فَلَ مَنْ أَنْتَ فَقُلْتُ أَنَا وَاِقْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَذْ قَالَ فَبِكَى وَقَالَ إِنَّكَ لَشَبِيهُ بِسَعْدٍ وَإِنَّ شَعْدَاَ كَانَ مِنْ أَعْظِ النَّاسِ وَأَطَوَلِمْ القرى بالزاى وهى أخت السين فى البدل والقز الحرير وقال انها ثياب تنسج بالقس (موضع) وهى مضلعة من حرير وهى الأصح (حديث) عن أنس أنه قدم أنس بن مالك فأتيته فقال من أنت فقلت وافد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال فبكى وقال إنك لشبيه بسعد وان سعداً كان من أعظم الناس وأطولهم وإنه بعث الى النبى صلى الله عليه وسلم حلة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعد المنبر فقام أو قعد لجعل الناس يلمسونها فقالوا له مارأينا كاليوم ثوبأقط فقال ( أتعجبون من هذه، لمناديل سعد فى الجنة خير ماترون) قال حسن صحيح قال ابن العربى انما لبسها حين كان ذلك مباحاً وقوله لمناديل سعد فى الجنة ٢٢٧ أبواب الجهاد ◌َنْهُ بَعَ إِلَى الَِّّ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حُبّةً مِنْ دِيَاجٍ مَنُوْجٌ فِهَا الذّهَبُ فَا رَسُولُ الْهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَصَدَ الْخِبْرَفَقَامَ أَوْ قَمَدَ ◌َعَلَ اَلَّاسُ يَذْسُونَها فَقَالُوا مَارَأَيْنَ كَالْيَوْمِ ثَوْبَا قَطْ فَقَالَ أَتَبُونَ مِنْ هُذِهِ لَادِلُ سَعْدٍ فِ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مَّا تَرَوْنَ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَ بِْتِ أَبِ بَكْرٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ بابَ مَا جَ فِ الأُخْصَةِ فِ الثَّوْبِ الْأَخْرِ لِلرِّجَالِ مَّثنا ◌َمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَ وَكَبِعٌ حَدِّثَا سُفْيَنُ عَنْ أَبِ اسْخَقَ عَنِ أَلْبَاءِ خير ما ترون إخبار بان المناديل التى شأنها الامتهان هى أجل من الجنة المتخذة لرفعة اللباس باب الرخصة فى الثوب الأحمر للرجال وكراهية المعصفر عن البراء (ما رأيت من ذى لمة فى حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وذكر حديث على ( أن النى عليه الصلاة والسلام نهى عن المعصفر) صحيحان حسنان (الاسناد) روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (حبطامع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت النبى الى وعلى ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة عليك فعرفت ماكره فأتيت أهلى وهم يسجرون تنوراً لهم فقدمتها فيه وأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم فقال أما كسوتهابدنى أملك فانه لا بأس بها للنساء) (الغريب) المضرجة الملطوخة ٢٠٢٨ ابواب اللباس قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذى ◌َّة فى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللّه صَلَّ الْقُهُ ◌َيْهِ وَسَ لَّهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِّهِ بَعِيدٌ مَيْنَ الْمُكَيْنِ يَكُنْ بِالْقَصِيِ وَلَا بالطِّيلِ ع ◌َلَابَوُدْتَقْ وَفِى الَْبِ عَنْ ◌َاِبْنِ سَمُرَةَ وَأَبِ مَثَّةً وَأَبِى ◌ُحَيْفَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْ ٥) بابُ مَاجَ فِ كَرَامَةِ الْعَصْفَرِلِلرِّجَالِ حَّشْ قَةُ حَدَّثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ نَفِعِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَدِ الَّهِ بْنِ خَُنٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَلَّ قَالَ نَهَنِى الَّ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنْ لَيْسِ الْقَّىِّ وَاْعَصْفَر ثَوُْتَى وَفِ الْبَابِ عَنْ أَسِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ وَحَدِهُ عَلَّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ بابْ مَاجَاءَ فِى لُبْسِ الْفَرَاء مَّعِنْا إِسْعِيلُ بنُمُوسَى الْقَزَادِىُ والعصفر نبت أحمر صبغه مثله ( الأحكام) يأتى إن شاء الله فى هذا الباب بعد الايمان (١) فقد استوفى أبو عيسى أبوابه وهنا لوشاء الله كان موضعه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزشفر والتعصفر وقبل ذلك للرجال وقيل بل المراد به المحرم وهنالك يستوفى ان شاء الله باب ماجاء فى لبس الفراء سلمان ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء (١) كانت نسخة المعن التى شرح عليها الامام أبو بكر العربى مرتبة على ٢٢٩ أبواب اللباس ◌َّثَنَا سَيْفُ بْنُ مُرُونَ الْبُرْجُمِىُّ عَنْ سُلِمَنَ النَّيْمِ عَنْ أَبِ مُعَنَ عَنْ سَلَنَ قَالَ سُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اَلَّمْنِ وَالْجَبْنِ وَالْفَرَاء فَقَلَ اْخَلَاُلُ مَا أَحَّ الله فى كِتَابِهِ وَأْخَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِ كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مَّا عَفَاعَهُ ء ◌َلَ ابُعْتٌَ وَفِى الْبَابِ عَنِ الْغِيَرَةِ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَانَعْرُ عَرْفُوعَإِلَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ سُلِمَنَ الثّيْمِىِّ فقال الحلال ما أحل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه وماسكت عنه فهو عفو ) حديث غريب. (صوابه) عن سلمان موقوفاً ( الاسناد) معنى هذا الحديث ثابت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إن الله أمركم بأشياء فامتثلوها ونهاكم عن أشياء فاجتنبوها وسكت لكم عن أشياء رحمة منه فلا تسألوا عنها) (الأصول) اذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بامر فلا خلاف فى امتثاله وان اختلفوا فى صفة الامتثال كما لا خلاف فى اجتناب مانهى عنه وإن اختلفوا فى صفة الاجتناب وماسكت فاختلف الناس فيه على أقوال أصولها قولان (احدهما) أنه مباح (والثانى) أنه محمول بالشبه والتعليل على قسم المباح أو المحظور حسبما بيناه فى الاصول وبهذا أقول (الأحكام) فى [ مسائل] (الأولى) السمن ما كول شريف وطعام عجيب لما ذكره فى الصحيح فى حديثين أحدهما حديث أم سلم والبركة التى أكل منها خلاف ترتيب النسخة البولاقية التى رتبنا نسختنا عليها وقد مر باب الايمان ٢٣٠ ابواب اللباس عَنْ أَبِ عُثَنَ عَنْ سَلَنَ قَوْلَهُ وَكَنَّ الْخَدِيثَ الْمَوْقُوَ أَصَحُ وَسَأَلْتُ الْغَارِىَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مَا أُرَاهُ مَحْفُوظًا رَوَى سُفْيَانُ عَنْ ◌ُّلْمَ الِْىِّ عَنْ أَبِى ◌َُّنَ عَنْ سَلْمَنَ مَوْقُوفَ قَالَ الْخَرِىُّ وَسَيُّ بِنٌ ثمانون رجلا. والثانى قول النبى عليه السلام لهم وقد دخل عليهم فقال ( أعيدوا تمركز فى وعائه وسمنكم فى سقائه فانى صائم). وأما الجبن (وهى الثانية ) فخرج أبو داود وغيره عن ابن عمر (أن النبى أتى بتبوك بجبنة ندعا بسكين فسمى وقطع) وهذا أقوى فى المعنى من حديث سلمان وفى السنة أيضاً فان فى حديث سلمان أن الجبن مما سكت عنه وفى حديث ابن عمر أنه مبين والجبن من طعام العرب والروم وطعام الروم حلال فالجبن الذى يعقد بأنفحة ذبائحهم حلال ( الثالثة) القز ولم يكن فى صنعة الحجاز ولا لباس أهله وانما كان يصنعه الكفار فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عنه فى حديث سلمان والذين كانوا يصنعونه قوم تحل ذباتحهم وهم الروم وقوم لا تحل وهم المجوس. فاما الروم فذبحهم ذكاة وجاود المذبوحات طاهرة وأما ما يذبحه المجوس فهو ميتة لكنه اذا دبغ فصار فروة طهره الدباغ بإذن الشرع وحكمه بجاز لبسه من أى يد خرج منهم ( الرابعة) قد تبين لكم بما أوردناه عليكم أن هذه المسائل ليست مما مكت الله عنها بل بينها بالادلة كما قدمنا ذكره وليس بيان اللّه ذكر لفظ يدل على كل حكم على الاختصاص فهذا باطل باجماع الأمة وانما يكون البيان على مراتب كما قررناه فى الأصول فى رسالة نواهی الدوامی. ٢٣١ ابواب اللباس هُرُونَ مُقَارِبُ الْخَدِيثِ وَسَيْفُ بْنُ مَّدٍ عَنْ عَاصِمٍ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ بانشُ مَا بَ فِى ◌ُجُودِ المَّةَ إِذَا دُبِفَتْ مَشْ فَةٌ حَدَّثَناً الَُّ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِ حَيْبٍ عَنَ عَاِ بْنِ أَبِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَ عَبَّاسِ يَقُولُ مَاتَتْ شَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَمْلِيَ باب جلود الميتة إذا دبغت قال القاضى رحمه الله تعالى أحاديث جلود الميتة متعددة أمهاتها (الأول) حديث ميمونة ( ألانز عتم جلدها ثم دبغتموه فانتفعتم به ) (الثانى) حديث ابن عباس (أيما أهاب دبغ فقد طهر) (الثالث) حديث عبد الله بن عكيم (أنانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا بعصب) (الاسناد) أما حديث ميمونة فاختلفت ألفاظه ففى رواية هلا انتفعتم باهابها وفى راوية دبغتموه ثم انتفعتم به كما تقدم من حديث ميمونة بلفظ المتقدم وروى عنه صلى الله عليه وسلم ماسمع منه وهو قوله (أيما أهاب دبغ فقد طهر ) وأما حديث ابن عكيم فرواه جماعة عن عبد الله بن عكيم. ( أنانا كتاب النبى عليه السلام) ورويت عنه أخرى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة فصار مضطربا مجهولا وقد روى فيه (أتانا كتاب النبى قبل موته بشهرين) وذكره على ما أورده أبو عيسى وقد سقت القول فى هذه المسألة فى غير موضع على نسق بدهى جملته أن الميتة محرمة الجملة بعموم القرآن المفسر خصوصه بالسنة فى قوله صلى الله عليه وسلم انما حرم أكلها ٢٣٢ أبواب اللباس "أَنَزَ عُمْ جِلْدَهَاثُمَّ ◌َبَغْتُهُومُغَسْتَتَعْبِهِ صَّعنا قُتَّةُ وَحَدَّثَاَ سُفْيَانُ بْنُ عَبِنَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ وَعْلَةً عَنِ آبِ عَبَّاسٍ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالَهُعَلَيْهِ وَسَلَمْ أَّمَا اهَبِ دُبْغَ حقق بذلك أنه لم يكن بالعموم إذن الا الأكل خاصة ونشأ من ذلك كله فوائد مسائل ديباجية ذات وجوه مختلفة نبذتها (الأولى) أصولية أن الآية مخصوصة مبينة المراد بها غير منسوخة فان التخصيص هو بيان المراد بالقول العام . والنسخ هو اخراج بعض ما قصده المعمم بقوله (الثانية) اختلف الناس فى جلد الميتة على أقوال الأول. أنه ينتفع به قبل الدباغ قله ابن شهاب وغيره للرواية المتقدمة فان النبى صلى الله عليه وسلم قال( هلا انتفعتم بأهابها) مطلقا (الثالثة) ينتفع به اذا دع لقوله (هلا أخذتم إهابها فد بغتموه فانتفعتم به) قال الشافعى وأبو حنيفة ومالك فى تفصيل وأقوال هذا هو الصحيح منها (الرابعة) لا ينتفع به بحال لا قبل الدباغ ولا بعده قاله أحمد بن حنبل فى احدى روايتيه لحديث ابن عكيم المتقدم أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم قبل موته بشهرين ( أن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب) والمتأخر يقضى على المتقدم والمعلوم التاريخ من الاحاديث مقدم على مالم يعلم تاريخه (الخامسة) الصحيح جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ الأحاديث الصحيحة فى ذلك المقتضية لطهارته على العموم بقوله إذا دبغ الاهاب فقد طهر وهذا يبين حديث ابن عكيم لأن الاهاب هو الجلد قبل الدباغ فإذا دبغ كان أديما فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بالاهاب ٢٣٣ أبواب اللباس فَقَدْ طَهُرَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا فِى جُلُودِ الْمَّةَ إِذَا دُيَغَتْ فَقَدْ ◌َهُرَتْ ي ◌َوُعْتَ قَالَ الشَّافِىّ أَيْمَا إِمَاٍ، مَيْنَهَ دُبِغَ فَقَدْ طَهَ إِلَّ الْكَلْبَ وَالْخْزِيَ وَأُخْتَجَّ ◌ِذَا الْخَدِيثِ وَقَالَ بَعْضُ أَمْلِ الْعِلِ مِنْ أَعْخَبِ الَّيِّ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَوَغَرِ أَهُمْ كَرِمُوا جُودَ الّْبَاعِ وَ إِنْ دُِغَ وَهُوَ قَوْلُ عَدِ الهِبنِ الْبَارَكِ وَأَحْدَ وَإِسْحَقَ وَشَدَّدُوا فى لْسَا وَالصَّلاَةِ فِيهَا قَالَ اسْخُ بْنُ ابْرَاهِيمَ انََّ مَعنَى قَوْلِ رَسُول الله صَلَى الَّهُ عَلَيهِ وَ أُمَا أَهَبٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ حِلُ مَا يُؤْكَل ◌ٌَّ مَكَذَاً فَسَّرَهُ الَّضْرِبْنُ ثُمَيْل وَقَالَ إِسْحَقٌ قَالَ النَّضْرُ بْنُ ثُمَّيْل ◌َمَا يُقَالُ اْأَمَابَ لَجُلْدِ مَا يُؤْكَلُّ ◌ٌَ وَلَوْ وَفِىِ الْبَابِ عَنْ سَةَ بْنِ الَّ وَمَيْمُونَةَ وَئِشَةَ وَحَدِيثُ ابْ عَسِ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وأذن فى الانتفاع بالآديم فليس بين الحديثين تعارض وربما زعم بعضهم أن عموم القرآن لا يخص بأخبار الآحاد وهذا قول ضعيف لا يلتفت اليه وقد بيناه فى أصول الفقه ( السادسة ) ظن بعض الجهلة أن حديث ميمونة خرج على سبب فيكون الخلاف فى قصوره على السبب وهو الشأن دون غيره وهذا ضعيف من وجهين (أحدهما ) أنه ليس فى الحديث -بب ولاساًل النبى أحد وانما ابتداء البيان قبل السؤال ( الثانى) أن الاحاديث المطلقة بطهارة الجلد ٢٣٤ أبواب اللباس غَيْرِ وَجْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ نَحْوُ هُذَا وَرُويَ عَنْ أَبْن عَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ الَّيِّ صَلَّ لَهُ عَيْهِ وَمَ وَرُوِىَ عَهُ عَنْ سَوْدَةً وَسَمِعْتُ مَدَاً يُصَحِّعُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَسٍ عَنِ الَّيّ صَلَّ ◌َه ◌َيْهِ وَسَمَ وَحَدِيدَ اْنِ عَّاسِ عَنْ مَيُونَةَ وَقَالَ أَخْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ رَوَى إِبْ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ أَِّّ صَلّ ◌َهُ عَلَيْهِ وَ وَرَوَى أَبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الَّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَلْ يَذْكُرْ فِهِ عَنْ مَيْمُونَةً * قَالَبَوُْشَىْ وَالْعَمَلُ عَلَ هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الِْم وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِىِّ وَابْنِ الْبَارَكِ وَالْفَّافِ وَأَحَدَ وَإِسْحُقَ حَدُّنْ تَدُ بْنُ طَرِيِفِ الْكُوِفُ حَدََّ عَدُبْنُ فُضَيْلِ عَنِ الْأَعْشَِ وَالَّيَْنِ عَنِ الْمَكَّ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ أَبِ لَى عَنْ عَبْدِ الهِبَنِ عُكْمٍ قَالَ أَتَّنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَتْفِعُوا مِنَ الْمَيَْةَ بِالهَبِ وَلَعَصَب بعد الدباغ ينبغى أن تتعلق فى المسائلة وفى البخارى عن ميمونة أنها كانت لها شاة فدبغنا مسكها فاستقينا فيه حتى صار شناً بعناه (السابعة) هذا الحديث عام فى كل جلد من نافة وبقرة وكل ما يؤكل إلحاقا له بالشاة ولا خلاف فيه لأن الشرع أقام الدباغ بعد الموت مقام الذكاة حال الحياة فى حفظ الجلد عن الآفات والعفونات. وزعم بعضهم أن ذلك لقول النبى صلى الله عليه ٢٣٥ أبواب اللباس ،قَالَوُذْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُكْ عَنْ أَشْيَاخِ لَمْ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَ كْثَرِ أَهْلِ آلِ وَقَدْ رُوِىَ هُذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبدِّ أَّهِبْنِ عُكُمْ أَّهُ قَالَ أَ كِتَابٌ أَلِّ صَلَى الله عَيْهِ وَسَلَ قَبْلَ وَقَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ قَالَ وَسَمِعْتُ أَحْدَ بْنَ اْحَسَنِ يَقُولُ كَانَ أَحَدُ بْنُ خَلَ يَذْهَبُ الَى هَذَا الْحَدِيث ◌َاذكَرَ فيه قَبْلَ وَفَاته ٠٠ وسلم دباغ الآديم ذكاته فلما أنزل الشرع الدباغ منزلة الذكاة عمل عملها فى طهارة الجاد وهذا الحديث ضعيف لا يلتفت اليه ولا يتكلم عليه الامن ليس له بصر بالاحاديث (الثامنة ) اختلف الناس فى جاد الكلب فأجازته طائفة لانه ينتفع به فى حال الحياة فينتفع بجاده بعد الممات وليس هذا فى كل كاب وانما هو فى كل كلب اذن فى الانتفاع به ويبقى الباقى على المنع والصحيح أن الكلب لا يدخل فيها لأن الاذن انما ورد فى حيوان ما كول ويضمن لفظ الحديث الأكل فقال إنما حرم أكلها وبقى ماعدا الأ كل على حال التحريم وقد زعم بعض الغفلة أن جلد الخنزير يطهر بالدباغ وهو أبو يوسف تعلقا بالعموم فى زعمه ولا وجه لذلك لأن قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة) انما يتناول مينة قبل الموت والعموم انما يتناول الجلود التى كانت مباحة ثم طرأعليها التحريم فيردها الدباغ إلى حال التحليل هذا مقتضى اللفظ . وقدقال أبو عيسى عن النضر بن شميل إنه انما يقال اهاب فى العربيه لما يؤكل لحمه وهو نصر فى مسألتنا والله أعلم ٢٣٦ أبواب اللباس بَهَيْنِ وَكَانَ يَقُولُ كَانَ هَذَا آخِرَ أَمْرِ الَّيِّ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ ثُمَ تَرَكَ أَحَدُ بُ خَلِ هَذَا الْخَدِيكَ لَ أَضْطَرَبُوا فِى إِسْنَادِهِ حَيْثُ رَوَى بَعْضُهُمْ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِنِ عُكْمٍ عَنْ أَشْيَخِ لَمْ مِنْ ◌ُهَنَةَ • بابّ مَا جَاءَ فى كَرَامِيَةٍ جَرِّ الْإِزَارِ حَّمُنْ الْأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَاً مَعْنٌّ حَدَّثَ مَالِكٌ وَحَدَّثَ قَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ وَعَبْدُ لْهِ بْنِ دِينَارِ وَزَيْدُ بِنْ أَسْلَمَ كُمْ يُخِرُ عَنْ عَبْدِ اثْهِبْنِ عَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَيْظُ اللهُ يَوْمَ الْغِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ خُيَلَاَءَ باب كراهية جر الازار ذكر حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء) وعنه أيضاً قالت أم سليم ( فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال يرخين شبراً فقالت اذاً تنكشف أقدامهن قال يرخينه ذراعاً لايزدن عليه) حسن صحيح. وذكر عن أم سلمة حديثاً منقطعاً أن النبى صلى الله عليه وسلم شبر لعائشة شيراً من نطاقها ( الاسناد ) قوله لا ينظر الله الى من جر ازاره روى فيه بطراً عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة وفى روايه من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه ( الغريب) الخيلاء والمخيلة الكبر حالة الخيلاء كالشبيبة حالة الشباب وحقيقة المخيلة وأصله أنه يخيل إليه أى يخلق فيه الظن بمنزلة ليس هو فيها والبطر نحوه ( الأصول) فى ٢٣٧ أبواب اللبان ٠١٠٠٠٠٠١ •وقَالَبَوَهُيْنَىَّ وَفِ أَلْبَبِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِى سَعِيدٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ وَأَبِخٍَّ وَاَِّوَ هَيْبٍ بِ مُتَقْلِ وَ حَدِثَبِ مَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مسائل (الأولى ) قد تقدم من بياننا فى باب الوعد والوعيد مايغنى عن ترديد القول فيه والمعول عليه ههنا أن الله لا ينظر اليه فی حال دون حال أو فى وقت دون وقت فمن الأحوال أن يرى ذلك جائزاً أو يتكبر على الله أو الرسول أو الاسلام فذلك كفر أو يكون ذلك فى وقت حتى يغفر اللهله بما معه من حسنات أو ايمان (الثانية) قوله لا ينظر أن البارى سبحانه وتعالى يرى ولا يخفى عليه شيء من الموجودات اذ لا يصح تعلق الرؤيه بالمعدوم لامن البارى ولا من عباده وانما معنى نفى النظر هاهنا نعى الرحمة واللطف الذى يهب فان من رأى خلة من الكرماء بالفقراء رحمه فصبر عن الكائن عند النظر بالنظر مجازا كما تقدم فى شأن المجاز (الاحكام) فى [مسائل] (الاولى) جر الازار واسباله حرام متوعد عليه بالنار قال النبى صلى الله عليه وسلم ( ازرة المؤمن الى انصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك ففى النار ) وهى ازرة بكسر الهمزة يعنى البيئة كالقعدة بكسر القاف والجلسة بكر الجم هيئة القعود والجلوس وفى. الحديث الصحيح (بينما رجل يمتى فى جبة تعجبه نفسه مرجل جمته اذخف لقه به فهو يتجلجل الى يوم القيامة) (الثانية) سواء كان ازاراً أو جبة فالحكم فى تحريمه واحد والوعيد فيه كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخر (من جر ثوبه من ((خيلة) (الثالثة) اذا سقط الرداء أو مس الأرض وسحبه عليها من غير قصدلم يكن عليه فى ذلك حرج لقول النبى ٢٣٨ أبواب اللباس بابَ مَا جَاءَ فِى جَرُّ ذُيُولِ النِّسَاءِ حَّثنا اْحَسَنُ بْنُ عَلَى صلى الله عليه وسلم ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال له أبو بكر أحياناً يسترخى شق ازارى أتعاهد ذلك منه قال التى لست من يصنعه خيلاء) وقد خسفت(١) الشمس فخرج النبى صلى الله عليه وسلم فزعا يحر رداءه وذلك من غير قصد ولا مخيلة لتنزهه عن ذلك (الرابعة) لا يجوز الرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أتكبر فيه لأن النهى قد تناوله لفظا وتناول علته ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكما فيقال أنى لست ممن يمثله لأن تلك العلة ليست فى فإنه مخالفة للشريعة ودعوى لا تسلم له بل من تكبره يطيل ثوبه وازاره فكذبه معلوم فى ذلك قطعاً (الخامسة) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ان الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره وأمره أن يتوضاء) يعنى ويعيد الصلاة خرجه أبو داود ومعناه أن الصلاة حال تواضع واسبال الازار فعل متكبر فتعارضا وأمره له باعادة الوضوء أدب له وتأكيد عليه ولأن المصلی یناجى ربه والله لا ينظر الى من جر إزاره ولا يكلمه فكذلك لم يقبل صلاته (السادسة ) قال النبى عليه السلام ( نعم الرجل خريم الأسدى لولا طول جمته وإسبال ازاره ) فقطع جمته الى الأذنين ورفع إزاره الى انصاف ساقيه وكان فهم منه مخيلة فى ذين فنبه عليهما فنبذهما (السابعة ) قد جاءت عن ابن عباس رخصة أنه كان يرخى ازاره من قدام حتى يضرب على ظهر قدمه وير جعه من مؤخره ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله (١) لعله كسفت الشمس فان الخسوف لا يكون الا للقمر ٢٣٩ أبواب اللباس اْخَلَالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ خَلاَمْ يَظُرِ ◌َهُ الَيْهِ يَوْمَ الْغَامَةِ فَلَتْ أُمّ سَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النَّسَاءُ بُيُولهِنْ قَالَ يُرْخِينَ شِبْراً فَقَالَتْ اذّا تَنَّكَشِفُ أَقْدَاءُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذَرَاءَاً لَيَزِدْنَ عَلَيْهِ قَالَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَّثَنْا أْخُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَنَا عَقَّانُ حََّ حَّادُ بْنُ سَةَ عَنْ عَلَى بْنِ زَيْدِ عَنْ أُمّ الْحَنِ أَنَّ أُمَّ سَةَ حَدَّتَهُمْ ◌َنْ الِّّ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَمَ شَبَ لِفَاطِمَ شِْراً مِنْ نِظَائَِا * قَوُْتَتْ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ حَادِ بْنِ سَةَ عَنْ عَلِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ◌ْحَسَنِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أُمّ سَةَ وَفِ هُذَا الْحَدِيثِ رُخْصَةٌ لِّسَاءِ فِى جَر آلاَزَارَ لَنَّهُ يَكُونُ أَسْتَهُنَّ ،بابُ مَا جَ فِى لْسِ الصُّوفِ حَّهُنْا أَحْدُ بْنُ مَنِيعِ حَدََّا أَسْعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَتَ أَيْوَبُ عَنْ حَيْدٍ بِنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِ بُرْدَة قَالَ باب ما جاء فى لبس الصوف قال قال أبو بردة (أخرجت الينا عائشة كساء ملبداً وازاراً غليظاً فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذين) صحيح حسن. وذكر عن ابن ٢٤٠ أبواب اللباس أَخْرَجَتْ الَيْنَ عَائِشَةُ كَاءَ مُلَّداً وَإِزَاراً غَلِيظاً فَقَالَتْ قُضَ رُوْحُ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَفِ هُذَيْنِ * قَالََّوُدْنَى وَفِى الْبَابِ عَبْ عَلَى وَأْنِ مَسْعُودٍ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدَّثْا عَلى بَنَ حُجْرِ حَدَّثَا خَلَقٌ بِنْ خَيْفَةَ عَنْ حُمْدِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ نْ الْخِرِ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ عَنِ أَّيِّ مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( كان على موسى يوم كلمه ربه كساء من صوف وجبة من صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت) غريب الاسناد. الذى صح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى لباس الصوف حديثان أحدهما كساؤه المتقدم الذكر الثانى حديث المغيرة أنه جاء وعليه جبة صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه من ضيق الجبة (الغريب) الكمة القلنسوة الصغيرة وذكر أبو عيسى بعد هذا حديثا (كانت كمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطحاً) (الأحكام) فى [ مسائل] (الأولى) قال البخارى فى باب جبة الصوف فى الغزو كان الحديث لم يرد بلباس النبى صلى الله عليه وسلم لها فى الحضر فذكره حيث وجده قصداً الى معنى وهمى (المسألة الثانية ) وهى أن أصل اللباس أن يكون مختصراً لامتفاوتا دون الاسراف وعلى حالة القصد فى الجنس والقيمة فاذا كان الثوب الملبوس رفيعاً ان صانه لا يلبسه كان عنده ويتناول الحديث الصحيح ( تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد