النص المفهرس
صفحات 81-100
٨١ ابواب السير الْقُرَظِّ ي ◌َابَوُعِدْتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَثنا [ِأَخْدُبْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَبُو الْوَلِيدِ الدَّمَشُّْ حَدَّثَ الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيد بْن بَيرِ عَنْ قَدَةَ عَنِ الْحَنِ عَنْ سَمْرَةَ بْنَ جُنْدَبِ أَنَّ رَسُولَ لَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أْلُوا شُوخَ الْشَرِكِينَ وَاْخَيُوا شَرْخَهُمْ وَالشَّرْغُ الْعِذَنُ الَّذِينَ لَمْ يُنْتُوا ع ◌َلَبَوْنَيْ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنِّصَحِيحٌ] وان كان له منزل سواء مع أنه ربما يطرأ ما يغلبه على حفظ المسجد عند المرض ولكنه شرع له ذلك ولم يراع ما يجوز من طريان ذلك عليه (الخامسة) ترك جميع غبار الجهاد واذهابه عنه بالماء بخلاف الدم وقد كان بعض الملوك يجمعه ويجتهد بان يكون ذرية فى كفنه ولم اسمعه لغيره. وقد روى أبو عيسى وغيره عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن فى الضرع ولا يجتمع غبار فى سبل اللّه ودخان جهنم وقال هذا حديث حسن صحيح والمعنى اذا كان ذلك آخر فعله ولم يعقبه ما يضاده والله أعلم ( السادسة) جاءه جبريل وقد عصب بثنيته الغبار يريد لصق لأنه جاءه فى صورة آدمی فی جملة من الملائكة ركبا حتى قال فى الحديث الصحيح فرأيت الغبار فى بنى غنم موكب جبريل وأراد الله أن يمثلهم له فى صورتهم ليكون ذلك أبين لهم (السابعة) قوله ينزلوا على حكم سعد بن معاذ يعنى سيد الأوس المعنى أن يكون هو الذى يقضى فيهم فرضى الله ورسوله ذلك لعلمه بأنه لا يقضى الا بالحق فقضى به فقتل المقاتلة وسى النساء والذرية وقد تقدم بيان ذلك ( الثامنة ) قوله وأن (٦ ترحذى سابع ) أبواب السير غَرِيبٌ وَرَوَاهُ الْحَجَاجِ بْنُ أَرْطَةَ عَنْ قَادَةَ نَحْوَهُ حدثنا هَنَّادٌ حَدَّثَنَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ عَدِ الْلَكِ بْنِ عُمَّرْ عَنْ عَلِيَّةَ الْقُرَظِىِّ قَلَ عُرِضْنَ عَلَى الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ ثُرَيْطَ فَكَانَ مَنْ أَنَبْتَ قُلَ وَمَنْ لَمْيُنْ خُلَ سَمِلُ فَكُنْتُ مِنْ لَمْ يُنْدِْ فَعْلِى سَبِيلٍ ﴿ قَالَوُعَيْنَىُّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَ هُذَا عَنْدَ يَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَهُمْ يَرَوْنَ الْإِنْبَتَ بُوَغَ إِنْ لَمْ يُعْرَفْ احْتَلَاءُ وَلَا سنُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحُقَ تقسم أموالهم وهى مسألة أصولية قد بيناها فى الاحكام واختلف فيها علماء الاسلام وذلك أن النبى عليه السلام قسم كل ما افتتحه وعمر لم يقسم وقال لولا أن أترك الناس يبابا يعنى لا شىء لهم ما افتتحت منها قرية إلا قسمتها بين أهلها ونازعه فى ذلك من الصحابة قوم منهم بلال فقال اللهم ا كفنيهم فماتوا قبل تمام الحول وقد ذكر الله أن ما أفاءهم يكون للمهاجرين والأنصار ولمن جاءمن بعدهم ولو قسمت ما كان لهم (التاسعة ) قوله لقد حكمت فيهم بحكم الملك دليل على أن لله فى كل نازلة حكما هو المطلوب بالنص أو بالنظر وقد بينا ذلكفى مسائل الا جتهاد وشرحنا تعيينه وأن كل مجتهد مصيب فيه وفى قول سعد إن كنت وضعت الحرب فاجرها واجعلموقی فیهاترغيب فى الجهاد والانتصار الدين والرسول (وهى العاشرة). (الحادية عشرة) أن موته دليل من إجابة دعوته ان مكة فتحت صلحا لأنهالو فتحت عنوة لكانت قد بقيت ٨٣ ابواب السير دباثُ مَجَ فى الْخُلْف حدثنا خَيْدْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَبْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْعَلَمُ عَنْ عَمْرِ بْنِ تُعَيْبِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىالَّهُعَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ فِ خُطَهِ أَوْفُوا مِحِلْفُ الْجَاهِلَهُ لَا ◌ِبْدُهُ يَعِ الْإِسْلَامَ إِلَّ شِدَّةٌ وَلَا تُحْدِثُوا حِلْقَا فِى الْإِسْلَامِ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بِنَ عَرْفٍ وَأَمَ سَةَ وَجُيْرِبْنِ مُطْعَمٍ وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسِ وَقَيْسِ بْنِ عَاصِيٍ قَلَ ابَوُلْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ من الحرب (١) بقية على قول الشافعى وقال علماؤنا فتحت عنوة وهذه الدعوة مستجابة فانها دخلت عليه من غير منازعة ولا قنال. وقوله يغذو يعنى يسيل (الثانية عشرة) ذكر أبو عيسى حديث عطية القرظى الحسن الصحيح أن قريظة عرضت فكل من أنبت قل وكل من لم ينبت خلى سبيله وكان من لم ينبت حداًبين الكبير والصغيرلا كلام فيه وقد اختلف فيه قول مالك وصمم عليه الشافعى باب الحلف ذكرفيه حديث عمرو بن شعيب أوفوا بحلف الجاهلية فانه لا يزيده الاسلام الاشدة ولا تحدثوا حلفا فى الاسلام ( العارضة ) كان الناس فى الجاهلية سدى لا إمام ولا أحكام ولا وازع من سلطان فجعل الله لهم فى جملة أسباب العصمة العادة بالجان يتعاقد الرجلان أو الرجال على الحماية (١) فى التونسية من الصلح ٨٤ ابواب السير * بابَ مَاجَ فى أَخْذ الْجُزْيَةَ منَ الْجُوس حدّثَنْا أَحَدُ بنْ مَيْعِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَدَّثَنَا الْحَسُبَنْ أَرَ طَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارِ عَنْ يَ بْنْ عَدَةَ قَالَ كُنْتُ كَائِباً لِجَرْ بِنِ مُعَاوِيَةً عَلَى مَنَذَرَ فَجَاءَنَاَ كَتَبُ ◌ُمَ أْ مُجُوْسَ مَنْ قِبَكَ فَعُدْ مِنْهُمُ الْخِرَةَ ◌َنَّ عَدَ الرَّحْنِ بَعَوْفٍ ويكون ذلك عندهم كالنسب والولادة وحضر النى عليه الصلاة والسلام منه فى الجاهلية حافا فلما جاء الاسلام نسخه الله تعالى فى الاحكام وأخره فى الانساب فلا ميراث به ولكن ينسب اليه وقد بينا ذلك فى الاحكام باب أخذ الجرية من المجوس ذكر حديث بحالة أنه كان كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر - موضع تجاه كتاب عمر أن خذ الجزية من مجوس من قبلك وأن عبد الرحمن بن عوف أخبرنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وكان عمر لا يأخذ الجزية منهم قبل ذلك (الاسناد) رواه أبو عيسى عن الحجاج بن أرطاة عن عمروعن به لة كاسقناه فقالحديث حسنوروى آخره عن سفيان عن عمرو دينارعن بجالة فقال حسن صحيح وهو كما سقناه فى البخارى عن سفيان فسمعت عمرا يعنى ابن دينار قال كنت جالساً مع جابر ابن زيد وعمرو بن أوس تحدثه ما بحالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف ابن قيس فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذى محرم ٨٥ أبواب السير أَخْبَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىالهُ عَلَيْهِ وَسَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ تَجُوس ◌َرَ * قَالَ ابَوُدْنَى هَذَا حَدِيْث ◌َحَسْن. صّشْا أَبْنُ أَبِى مُمَرَ حَدَّثَ سَّفْيَنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارِ عَنْ يَ أَنْ عُمَرَ كَانَ لَ يْخُ الْجَزِيَةَ مِنَ اْجُسِ ◌َّ أَخْرَهُ عَبْدُ الَّْنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ الَّيِّ صَلَى الَّهَ عَلَيْهِ وَسَ أَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَجْرِسِ عَ وَفِ الْخَدِيثِ كَمْ أَكْثُ مِنْ هَذَا من المجوس ولم يكن عمر بن الخطاب أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من البربر. قال أبوعيسى أخبرناه الحسن بن أبى كبشة البصرى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى عن السائب بن يزيد قال أخذ فذكره قال وسألت محمداً عن هذا فقال هو منكر عن الزهرى عن النبى عليه الصلاة والسلام (الاحكام) أمر الله بأخذ الجزية من أهل الكتاب وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بأخذها من المجوس وعمل بذلك الخلفاء فإذا يبقى بعد هذا وقد قال ابن القاسم اذا رضيت الأمم كلها بالجزية قبلت منهم. وقال ابن الماجشون لا تقبل والأول أصح وقال ابن وهب لا يقبل من مجوس العرب والمسالة معدومة لانه ليس فى العرب مجوس وما بقى من العرب أحد إلا من أسلم. وحديث ريدة المتقدم الذى قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم وذكر الى الجزية وهذا عام ٨٦ أبواب السير هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَثْ الْخَيْنِ بْنُ أَبِى كَبْشَةَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِىّ عَنْ مَلِكِ عَنِ الرُّهْرِىُّ عَنِ الَّائِبِ بْنِ يَرِدَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ الْخِيَةَ مِنْ ◌ُوسِ البَحْرَيْنِ وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارِسَ وَأَخَذَّهَا مَنُ مِنَالُرْسِ (١) وَسَلُ ◌ََّعَنْ هَذَا فَقَالَ هُوَ مَلِكُ عَنِ الْرِىُّ عَنِ الَِّّ صَلَى الْه ◌َلْهِ وَسَلَمَ باستِّ مَيِلُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذَّمَّةِ صَرِثًا قُتَيَةٌ ◌َدْنَا ◌َّ ◌َمَةَ عَنْ يَوِيَ بْ أَبِ حَيِبٍ عَنْ أَبِ الْخَرْ عَنْ عُقبةَبنْ عَامِ باب ما يحل من أموال أهل الذمة ذكر حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة ابن عامر قال قلت يارسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا م يؤدون ما عليهم من الحق ولا نأخذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبوا الا أن تأخذوا كرها فخذوا. حديث حسن. وقد روى هذا الحديث الليث ابن سعد عن يزيد بن أبى حبيب وحله على العموم فى المسلمين والذميين وأوجب الضيافة وقدبيناها فى بابها وأما أبو عيسى وغيره من الفقهاء نحملوها على أهل الذمة لما كان الزمهم عمر بن الخطاب فى عهده وفى وقت فتحه البلاد من الجزية وتوابع من النفقة والضيافة وقد كتبت عهدة المستقر (١) فى نسخة البربر ٨٧ أبواب السير قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله إناَ نٌَ بِقَوْ فَلَ هُمْ يُضَيِّفُونَا وَلَاهُمْ يُؤَدُّونَ مَا عَلَيْمِ مِنَ الْحَقِّ وَلَ نَحْنُّ ◌َنْخُذُ مِنْهُمْ فَعَلَ رُوُل لَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَبُوا إِلَّ أَنْ تَأْخُذُوا كَرْهَا فَخُذُوا ع ◌َ لَبَوُيْنَىُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ وَقَدْ رَوَاُ الَّيُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بِنْ أَبِ حَدِبِ أَيْضًا وَإِنَّ مَعَى هَذَا الْحَدِيثِ أَهُمْ كَانُوا يَخْرُّجُونَ فِى الْغَزْوِ فَمُرُّونَ بِقَوْمٍ وَلَ يَجِدُونَ مِنَ الَّامِ مَا يَشْتَرُونَ بِالَّنِ وَقَالَ النِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّإِنْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوا كَرْهَا فَُوا مُكَذَا رُوِىَ فِى بَعْضٍ الْحَدِيثُ مَّرَا وَقَدْرُوِىَ عَنْ مَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ الله عَنْهُأَّ كَنَّ يَأْمُ بَنَحْو هَذَا بيت المقدس وقرأته أيام كونى بها ونصه (١) فهذا هو الاصل فى هذا الباب فاما حديث عقبة فانما معناه ماذكره أبو عيسى آخر الباب من أن المسافر إذا نزل بقوم لم يكن بد له من أخذ ماعندهم بقرى أو شراء فان أبوا أخذ منهم كرها والقرى عليهم مستحب والمبيع مستحق وكذلك اذا نزلت حاجة بالحاضر فلابد من المساهمة معه أو البيع منه وكذلك اذا نزلت بالناس مخمصة وعند بعضهم طعام لزمهم البيع منهم فان أوا أجبروا عليه (١) ياض بالأصل وقد كتب فى هامش النسخة الكتانية كلمة (نقص) M أبواب السير ٠١٠٠٠١١/٠١ مَاجَاءَ فى الْهِجْرَة حّثنا أحمد بن عَبدَةَ الضّى حدثنا بات فِيَادُ بُ عْدِ اله ◌َدَّثَ مَنْصُورُ بْنُ الْتَمِرِ عَنْ مُجَاهِد عَنْ طَاوُس ◌َعَنِ أَبْ عَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَىالَّهُ عَيْهِ وَسَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَ لَ هْرَةَ بَعْدَ الَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادُ وَبُِّ وَإِذَا الْفِثْنَاْفِرُوا قَنِ الْبَابِ عَنْ باب الهجرة ذكر أبو عيسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لاهجرة بعد الفتح ولكن جهادونية واذا استنفرتم فانفروا (العارضة) قد بينا الهجرة وأقسامها فى شرح الصحيح والتفسير وذكرنا أن رءوس أقسامهاستة (الأول) الهجرة من الخوف على الدين والنفس كهجرة النبى صلى الله عليه وسلم فانها كانت عليهم فريضة لا يجزى. إيمان دونها ( الثانية ) الهجرة الى النبى صلى الله عليه وسلم فى داره الذى استقر فيها فقد بايع من قصده على الهجرة وبايع آخرين على الاسلام الى تمام الاقسام . وهاتان الهجر تان اللتان انقطعتا بفتح مكة. فأما الهجرة من أرض الكفر فهى فريضة الى يوم القيامة وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أوفتنة قال النبى عليه الصلاة والسلام خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من المتن أخرجه البخارى و[ مالك فى] الموطأ وابو داود والنسائى وقد روى أشهب عن مالك لا يقيم أحد فى موضع يعمل فيه بغير الحق فان قيل فاذا لم يوجد بلد الا كذلك قلنا يختار المرء أقلها انما مثل أن يكون بلد به كفر فبلد فيه فى جور خير منه أو بلد فيه عدل، وحرام بلد فيه جور وحلال خير منه المقام أو بلد فيه ٨٩ ابواب السير أبى سعيد وَعَبْدِ اللهِ بْنْ عَمْرِو وَعَبْدِ الله بْنْ حُبْشِىّ ◌َلَابَوَعُدْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَنْ صَحِيحٌ وَقَدْرَوَاُ سُفْيَتُ القَّوْرِىُّ عَنْ مَنْصُورِبْ الْصِ نَحْوَ هُذَا . • بابَ مَاَ فِى بَيْعَةِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ حدثنا سَعِيدُ بْنَ يَحَ (بْنِ سَعِيدٍ] الْأُوِىُّ حَدََّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَن الَّوْزَاعِىُّ عَنْ يَبْنِ أَبِ كَثِرٍ عَنَ أَبِ سَةَ عَنْ جَاِ بْنِ عْدِ الهِ معاصى فى حقوق الله فهو أولى من بلد فيه معاصى فى مظالم العباد وهذا الانموذج دليل على ماوراءه وقد قال عمر بن عبد العزيز فلان بالمدينة وفلان بمكة وفلان باليمن وفلان بالعراق وفلان بالشام امتلأت الارض جورا وظلما . باب البيعة ذكر عن جابر بن عبد الله فى قوله لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة وقال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لانفر ولم نبايعه على الموت وذ کر أنه انقطعتارة من طریق یحیی بن أبی کثیر ووصل أخرى بابى سلمة عن جابر ( غريبه ) البيعة مصدر باعه يبيعه عبارة عن فعل واحد كالضربة والقتلة المعنى فيه أنه باع نفسه من اللّه بأن بذلها له فى طاعة ليأخذ الثواب عوضنا عنها أو عما بذل منها أو من متعلقاتها (الفوائد) ٩٠ أبواب السير فى قَوْله تَعَالَى لَقَدْ رَضِىَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة قَالَ جَابِرْ بَيْنَا رَسُولَ الْه صَلَّالَه عَلَيْهِ وَسَ عَلى أَنْ لَفِرُّ وَلَمْنَيُِّهُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ وَفِ الَْبِ عَنْ سَلَةَ بْنِ الْأَلْوَعِ وَأَبْنِ عْمَ وَعْبَدَّةً وَجَرِ بَنَ عَبْدِاله ◌َأَهْشَىْ وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عِلَى آلِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِىّ عَنْ يَ بْنِ أَبِ كَثِ قَلَ قَالَ جَاِرُبْنُ عَبْدٍ الَّهِ وَرَذْكُرْ فِيهِ أَبُوسَةً. حدثنا قَةُ حَدَّثَ ◌َائِمُ بْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ (الاولى) فى أقسام البيعة وهى ثلاثة البيعة على الاسلام الثانى البيعة على الجهاد الثالث البيعة على الامامة فأما بيعة الاسلام فقد انقضت بموت النبى صلى الله عليه وسلم وقد احكمتاها فى كتاب الاحكام وأما بيعة الجهاد فهى مخصوصة به أيضا صلى الله عليه وسلم وقد بايع يوم الحديبية واختلف فى صفة البيعة فيها فقيل على الموت وقيل على الصبر وقيل على أن لا يفروا وكل ذلك ثابت صحيح وهو يرجع الى معنى واحد لان من شرط عليه أن لا يفر فعاقد عليه فقد التزم الصبر وقد رضى بالموت فمنهم من نقل اللفظ وهو أن لايفروا ومنهم من روى على المعنى وهو الموت والصبر وقد روى الأئمة واللفظ للبخارى قال عن مجاشع بن مسعود جئت أنا وأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بايعنا على الهجرة فقال مضت الهجرة لاهلها قلت علام تبايعنا قال على الاسلام والجهاد وقد صرحت بذاك ٩١ أبواب السير يَزِيدَ بْنْ أَبِىِ عَيْدِ قَالَ قْتُ لِسَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَلَى أَىْ شَىْءٍ بَايَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوْمَ الْخُدْيَةِ قَلَ عَلَى الْمَوْتِ [ِهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ]. حَثُنَا عَلّ بْنُ حُبْرِ أَخْبَنَا اسْمِيُ بْنُ جَْفَرَ عَنْ عَبْد الله مِنْ دِيَارِ عَنِ ابْنِ عُمَ قَالَ كُنَّا بِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ عَلَى الَّْعِ وَالطَّاعَةِ فَقُولُ لَنَا فِيَا أَسْتَطَنْع ◌َلَوُذْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَيْعٌ كَلَهُمَا وَمَنَ كَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ قَدْ بَيَمَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى المَوْتِ وَإِنَا قَالُوا لَا نَزَالُ بَيْنَ يَدَيْكَ حَتّى نُقْتَلَ وَبَيَعَهُ آَخُرُونَ فَقَالُوالَ نَفُ. حدثنا أَحَدُ بْنُ مَنِعِ حَدََّ سُفْيَانُ بْنُ عُيَنَ عَنْ الانصار فى رجزها يوم الخندق حيث كانت تقول نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد مابقينا أبداً وقد روى البخارى عن عبد الله بن زيد صاحب الاذان أن آتيا أناهيوم الحرة فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال ماكنت لأبايع على «لك أحداً بعد النبى عليه السلام وأما بيعة الامام فقد قال جرير ابن عبد الله البجلى بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم وحديث عبادة الصحيح المشهور بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب وكان من الاثنى عشر الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى على السمع والطاعة فى عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا ٩٢ ابواب السير إِ الْزَيْرِ عَنْ جَابِ بْنِ عَبْدِ الهِ قَالَ لَمْ تُبَايِعِ رَسُولَ الْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ ثَلَ لَوْتِ ◌َ بَيْنَاُ عَلَى أَنْ لَا نَفْرَّ ◌َلَبَوَعْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْعٌ بابُ مَاَجَ فِى نَكْثِ البَيْعَةِ. حدثنا أَبُو عَّار حَدَّثَ وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْضِ عَنْ أَبِ صَالٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَيُكَّمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيَِّمْ وَلَمْ عَذَابٌ أَلِم رَجُلٌ بَيَعَ إِمَامَا فَانْ أَعْطَاهُ وَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْطِلَمْ يَغِ لَهُ ﴿ قَلَوُعْنَىُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرَِّا اخْتَلَافِ والا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق حيث ماكنا لانخاف فى الله لومة لا ثم وقال ابن عمر كنا نبايع النبى عليه السلام على السمع والطاعة ويلقتنا فيما استطعتم (الثانية) قد بين ابن عمر بقوله له فيه فيما استطعتم مطلق قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وان ذلك بحسب الاستطاعة فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقتضى أن المكره لا يلزمه حكم لخروجه عن الاستطاعة وقد بينا فى مسائل الخلافوالاصول أن المكره مستطيع من وجه غير مستطيع من وجه وأن الذى سلب من الاستطاعة تسلب عنه المؤاخذة بحكم الشرع ولا يأخذه بما بقى له منه فضلا من الله ونعمة ( الثالثة) قوله فى العسر واليسر والمنشط والمكره یعنیبه فيما ٩٣ أراب السير • بابُ مَاجَ فِى بَيْعَ الَعَبْدِ. حدثنا قُتِيَةُ حَدَّثَنَاَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدَعَنْ أَبِ الزّيْ عَنْ جَابِ أَّهُقَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَيَعَ رَسُولَ الْهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الهِجْرَةِ وَلَا يَشْعُرُ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنَّهُ عَدْ لَ سَّهُ فَقَالَ الذَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعْنِهِ فَاشْتَرَاءُبَعْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ وَمْ يَبِعْ أَحَدَا بَعْدُ خَّى يَسْأَلَهُ أَعْبَدُهُوَ قَالَ وَفِى الَْبِ عَنِ ابْنِ عَّاسٍ ◌ِ قََّوُلْنَى حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ لاَ نَعْرِّهُ إِلَّ مِنْ حَدِ أَبِ الَيْرِ خف فلم تكن فيه مشقة وفيما ثقل فكانت فيه مشقة وكرهته النفس المتمية ( الرابعة ) وهذا كله فيما يجوز ويحل لا فيما يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة فى المعروف وفى حديث ابن عمر السمع والطاعة على المرء المسلم فيما) أحب أو كره مالم يؤمر بمعصية فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (الخامسة) قوله والا ننازع الأمر أهله يعنى الا ننازع أولى الأمر فيما جعل اللّه اليهم وهم الولاة والعلماء الذين اختزن اللّه عندهم علمه والامراء الذين تقلدوا سياسة العالم وكل واحد منهم لله خليفة والمفتى خليفة المفتى الأعلى والأمير خليفة الملك الأعلى فن كان بيده علم فلا ينازع فيه وليسلم اليه ويؤخذ عنه ومن كان يده أمر فلا يعترض عليه ولا يخالف فى حده ومن كان أهلا بذلك فلا يعدل عنه الى من ليس باهل فان كان رجلان أهـ . ٩٤ ابواب السير ﴿ بابٌ مَاجَ فِى بَيْعَة الَّسَاء. حدّثنا قُتَبَةُ حَدَّثَنَاَ سُفْيَنُ ابْنُ عُرْنَةَ عَنِ ابْنِ الْكَدِرِ سَمَعَ أُمَيْمَةَ بِذْتَ رُقَيْقَةً تَقُولُ بَيَعْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نِسَوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيَ أَسْتَطَعْنَّ وَأَطَقْنُنَّ قُلْتُ الَّهُ وَرَسُولُهُ أَرَحُمُ بِنَامِنَّا بَتْفُسِنَا قُلْهُ يَارَسُولَ الهِ بَيْنَ قَالَ سُفْيَانُ تَغِى صَالِغْتَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَِّقَوْلِمَ أَمْرَةً للإمارة واحدهما أفضل فقدم المفضول فقد اختلف الاس فى ذلك وهى مسألة محدثة مبتدعة انشأها اعتقاد ردى، وسؤال فاسد وجهته المبتدعة فى خلافة ابى بكر الصديق رضى الله عنه اذ قال أهل السنة خلافته حق فقالت المبتدعة على أحق منه فانه كان أفضل او قرر هذا السؤال فى عمر او عثمان فرأى بعض الناس أن يقول اختصر الجدال وأقول على أفضل ولكن الامامة صحيحة اذ تقديم من هوله أهل جائز وان كان هنالك من هو أفضل وقد بينا حقيقته فى الاصول (السادسة) فان لم يكن أهلا للأمر فهل ينازع ويخرج عليه اختلف الناس فى ذلك فمنهم من قال يخرج عليه لان الذى لزمت فيه العهدة وانعقدت عليه البيعة أن لاننازع الأمر أهله فاما أن يترك بيد من ليس له بأهل يظلم ويجور ويعبث فلا وهذا التأويل خرج الفاضلان الحسين بن على وعبد الله بن الزبير على يزيد وخرج القراء على الحجاج ورأى بعضهم الصبر عليه والسكون تحت قضاء الله فيه كما قال عبد الله بن عمر فى ولاية يزيد ان كان خيرا رضينا وان كان بلاء صبرنا وقال القراء للحسن بن ابى الحسن 90 ابواب السير كَقَوْلِى لِأَمْرَأَةً وَاحِدَة قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَسْمَ بْتِ يَزِيدَ ه ◌َابَوُذِنَّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفَهُ إلّ مِنْ حَدِيثُ معَمَد بْن ◌ْكَدِرِ وَرَوَى سُفْيَانُ التَّوْرِّ وَمَالِكُ أَبْنُ أَنَسِ البصرى حين خرجوا على الحجاج كن معنا فقال لهم الحن الحجاج عقوبة الله فى أرضه وعقوبة الله لا تقابل بالسيف وانما تقابل بالتوبة والسبر على ظلم واحد أخف من سفك الدما ونهب الأموال فيما لا يتحصل فيه الآن حسن العاقبة ولا حميد المآل والأحاديث فى ذلك كثيرة تقتضى الصبر على جورهم كقوله للانصار مترون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى فلما خالفوا ذلك أول مرة ابتلوا بيوم الحرة وقال فى جورهم أدوا الذى لهم واسألوا الله الذى لكم وفى هذا يدخل نكث البيعة وهى (السابعة) ذكر فيها ابو عيسى حديث أبى هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله الآية رجل بابع إماما فان اعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف وهذا حسن صحيح نص فى الصبر على الاثرة وتعظيم العقوبة لمن نكت لاجل منع العطاء ( الثامنة ) بيعة العبد ذكر ابو عيسى حديث جار فى شراء النبى عليه السلام عبدا هاجر ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله والمعنى فيه أن العبد ملوك فلا تنعقد البيعة على ترك مولاه والقيام مع النبى لان حق المولى مقدم على حق الهجرة ولا يصح للعبد دين حتى يؤدى حق الله وحق مولاه كما جاء فى الحديث الصحيح (التلمة) كان الذى عليه السلام يصافح الرجال فى البيعة باليد تأكيداً لعدة العقدة بالقول والفعل فسأل النساء ذلك فقال هن قولى لامراة واحدة كقولى لمائة امرأة ولم ٩٦ أبواب السير وَغْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَدِّ بْنِ الْتُكَدِرِ وَنَحْوَهُ قَالَ وَسَأَلْتُ نَّا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ لِأُمْيْمَةَ بْتِ رَقَيْقَةَ غَيْرَ هذَا الْحَدَيْثِ وَأُمَيْمَةُ أَمْرَةٌ أُخْرَى لَا حَدِيثٌ عَنْ رَسُولِ الْ صَلَى الَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى ﴿ بتُ مَاجَ فِ عِدَّةِ ( أَصْحَاب] أَهْلِ بَدْر. حدثنا وَصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَ أبو بَكْرِبْنُ عَشِ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنِ الْرِّ قَالَ كُنَّا تَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرِ يَوْمَ بَدْرِ كَعِدَّةٍ أَصْحَبِ طَالُوتَ ثَلَّمَةَ وَثَلاثَةُ عَثَرَ رَجَلَّا قَالَ وَفِىِ الْبَبِ عَنِ أَبْ عَّاس ◌ِي ◌َأَبَوُدْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْرَوَاُ التَّوْرِىُّ وَغَيْرَهُ عَنْ أَبِ إِسْخَ يصاحهن لما اوعز الينا فى الشريعة من تحريم المباشرة لهن الا من يحل لهذلك منهن وهذا الحديث فى مبايعة النساء لأميمة بنت رقيقة وليس لها الا هذا الحديث الواحد وهو حسن صحيح باب عدة أصحاب بدر قال عن البراء كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة اصحاب طالوت ثلاثمائة وثلاثة عشر رجع قال ابن العربى لكن غاب منهم عن المشهد ثمانية رجال عثمان ابن عفان أقام بالمدينة على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمرضها فانت يوم قدم زيد بن حارثة بخبر الوقعة فوجدهم ينفضون ايديهم من ٩٧ أبواب السير « بابٌ مَاجَ فِى الْخْسِ. حدثنا قتِيَةُ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّد المَلِ عَنْ أَبِ جْرَةَ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّالَِّّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ لِوَهْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ آَمُرْكُمْأَنْ تُؤَدَّْ خَ مَغَمِثْ قَلَ وَفِ الْحَدَرِثِ قِصَّةٌ 1 ﴿ قَلَوُعْنَّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدَّثَنَاَ قَةٌ حَدَّثَ حَدُ أبْنَ زَيْدٍ عَنْ أَبِ ◌َرَةَ عَنِ أَبْنِ عَسِ نَخْوَهُ تربها. طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بعثهما طليعة فبلغا الحوراء. أبو لبابة بن عبدالمنذر خلفه على المدينة. عاصم بن عدى خلفه على العالية وقباء والحارث بن حاطب خلفه فى بنى عمرو بن عوف لأمر والحارث بن وابصة كسر بالروحاء وخوات بن جبير كسر بالروحالاخلاف فيهم سعد بن عبادة روى فيه مثلهم وقال إنه كان راهبا وكان يأتى دور الانصار فيحضهم على الخروج فنهش فضرب له بسهمه وأجره وسعدن مالك الساعدى ضرب له بسهمه وأجره ومات خلافه واوصى الى النبى عليه السلام ورجل من الانصار ورجل آخرلم يتفق على هؤلاء الاربعة وروى أنه اسهم لجعفر وروى أنه أسهم لأهل السفينة فى غير ذلك ولم يصح كل الصحة وفى مثلها قال النبى عليه السلام فى غزوة تبوك إن بالمدينة قوما ماسلكتم واديا ولا قطعتم شعبا الا وهم معكم حبسهم العذر باب الخمس ذكر حديث ابن عباس فى وفد عبدالقيس مختصرا ثم قال وفى الحديث قصة ونصها فى الصحيح عن أبى جمرة قلت لابن عباس إن لى جرة ينتبذ لى [أهلى] (٧ ترمنى سابع) ٩٨ ابواب السير فيها نبيذا فأشربه حلوا فى حراكثرت منه نجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن افتضح وكنت اقعد معه على سريره وتمتعت فنهانى ناس فسأات ابن عباس فأمرفى فرأيت فى المنام كان رجلا قال لى حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقم عندى واجعل لك سهما من مدتى للرؤيا التى رأيت فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما اتوا النبى صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا انا لانستطيع أن نأتيك الا فى الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر فمرنا بأمر فصل تخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الاشربة فأمرهم باربع ونهاهم عن اربع أمرهم بالايمان بالله وحده قال اتدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس أو تؤدوا الى خمس ما غنمتم ونهاهم أو انها كم عن أربع لا تشربوا فى الختم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير احفظوهن وأخبروا بهن من وراء كم وعليكم بالموكا قالوا يانى الله وما علمك بالنقير قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون ويروى فتديفون فيه من القطيعاء ثم تصبون عليه من الماء حتى اذا سكن غليانه شربتموه على أن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف قال وفى القوم رجل اصابته جراحة كذلك قال وكنت اخبؤها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ففيم نشرب قال اشربوا فى اسقية الادم التى ثلاث على افواهها قال وان اكلتها الجرذان ثلاثا وقال النى عليه السلام لاشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحيهما الله الحلم والاناة ( غريبه) النبيذ فعيل بمعنى مفعول عبارة عما طرح فيه ما يحاولى به وسمى به ماء العنب الذى يطبخ طبخة ويبقى مسكرا يريدون أن يشبهوه بذلك الجائز ولم يبين لهم المتعة : ٩٩ أيواب السير ومعناها تقديم العمرة على الحج فى أشهر الحج بشروط ستة أو سبعة الوفد من يقدم بنية الرجوع مرحبا ففعل من الرحب المعنى لقيت مرحبا . الخزيان الذل والذى جاء بما يستحى فيه منه. ندامى جمع نادم على غير قياس . الفصل القول الذى فصل من المشكل وقطع عنه. الحنتم فخار طلى بزجاج. الدباء عدود القرع واحدته دباءة. المقير المطلى بالتمار وهو الزفت. السقاء اناء الماء الأدم جمع اديم وهو الجلد. الجرذان الفار واحد هاجرذ كنفر ونفران وصرد وصردان (الفوائد) كثيرة بيانها فى الكتاب الكبير اشارتها فى الاصول (الاولى) أن هذا دليل على أن إيمان العبد مخلوق لأن الله أمر به ولا يامر الا بما يخلق ويوجد اذلا يتعلق الأمر بالقديم ( الثانية ) تقرير أبى عبد الله البخارى لأداء الخمس فى خصال الايمان وقد عول الفقهاء على أن جميع فروع الشريعة إيمان وهو صحيح على ما يدناه فى الكتاب الكبيراذ الإيمان طلب الامان وامان الله يطلب باقامة حدودوامتثال شرائعه وفيه من الفوائد (الأولى) سؤال القاصد عن الاسم وفيه حديث مسلسل فى جملتها (الثانية) البداية بالاكرام قبل معرفة المطلوب (الثالثة ) بين لهم النبى عليه السلام جملة من خصال الايمان وابقى كثيرا منها ماسمعوا به ومنها ما إذا سمعوه قبلوه (الرابعة) أمرهم النبى عليه السلام بالحفظ وهو فرض عين عليهم لما يلزمهم من الدين فى انفسهم والابلاغ فرض كفاية عليهم من قام به منهم سقط عن الباقين وهى(الخامسة) (السادسة) ذ کر لهم النبي عليه السلام لهم الخمس دون سائر حقوق المال لانهم كانوا يدينون بالمرباع أو لأنهم كانوا أهل بأس وغارة فقدم اليهم سنتها فى الدين حتى يؤدونها فيها ( السابعة ) كان فى الجاهلية المرباع والصفايا والنشيطة والفضول والتحكيم فنسخ اللّه ذلك بالخمس من الغنيمة والصفى لرسول الله عليه السلام وسقط الباقى وهو ماشذ وفضل والتحكيم بأخذ ما أراد زائدا على ذلك وقد بينا ذاك فى الاحكام ( الثامنة) ١٠٠ أبواب السير النهى عن الانتباذ منسوخ قال فانتبذوا فى كل وعاء ولا تشروا مسكراً (التاسعة) قوله وان اكاتها الجرذان دليل على أن الحاجة تبيح المحظور بما تيحه. الضرورة ( العاشرة ) جواز المدح فى الوجه لأن النبى عليه السلام قال فيك خصلتان يحبهما الله الحلم والأناة وسيأتى جواز المدح فى كتاب الأدب ان شاء الله بصفته وشرطه (الحادية عشرة) انما لم يذكر لهم الحج لانه لم يفرض بعد ( الثانية عشرة ) قوله أمركم بأربع وذكر لهم سنا الشهادة لله الشهادة لرسول الله الصلاة الزكاة الصوم الخمس وقد بينا وجه التعديد بطرق الحديث المختلفة فى الكتاب الكبير على الاستيفاء ومن وجوهه أنه قال الايمان بالله وعقد واحدة ثم فسرها بالشهادة لله ولرسوله الصلاة ثانية الزكاة ثالثة الخمس رابعة اذقد سقط فى بعض الروايات ذكر رمضان فان ثبت فانه. عنى الشهادة والصلاة والزكاة والصوم وزاد الخمس على الاربع على الوجوه المذكورة هنالك ( الثالثة عشرة) ان الله سبحانه قد بين مستحق الخمس فى آية الانفال قال سبحانه فان لله خمسه قال أبو العالية هو سهم الكعبة وكذلك كان النبى عليه السلام يقبض من الغنيمة ويقول هذا للكعبة وهذا مما لم يصح بحال الثانى ان قوله لله استفتاح كلام كقوله قل الانفال لله والرسول والملك كله لله ( الرابعة عشرة) سهم الرسول قيل هو استفتاح كلام والصحيح ما قال النبى عليه السلام مالى مما افاء اللّه عليكم الا الخمس والخمس مردود فيكم قال الشافعى فى قوله دو فى مصالح المسلمين العامة وقيل فى الكراع والسلاح وقال مالك هو الامام يجعله حيث يراه وهو نحو الذى قلناه من قول الشافعى (الخامسة عشرة) سهم اولى القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب لقول عثمان و جبير بن مطعم للنبى عليه السلام اعطيت بنى المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال ان بنى المطالب لم يفارة ونافى جاهلية ولا اسلام وتمام الاقوال فى الاحكام وهذا باق إلى الآن لم ينسخ وقالا وحنيفة لا يعطى لهم إلا ان يكونوا فقراء وهذه غفلة عظيمة فان المسكنة تقتضى ذلك فما فائدة ذكر الفربى