النص المفهرس

صفحات 21-40

٢١
ابواب النذور
بِشَيْخٍ كَبِيرِ يَدَى بَيْنَ أبْيَّهِ فَقَالَ مَابَلُ هُذَا قَالُوا يَرَسُولَ الله ◌َذَرَ أَنْشِىَ
قَالَ إِنَّ ◌َلُهُ عَرْ وَجَلَّ لَغَنِىٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هُذَا نَفْسَهُ قَلَ فَأَمْرَهُ أَنْ يَرَكَبَ
حّشنا تُخُ بْنُ اُّْ حَدَّثَ ابْنُ أَبِ عَدِّ عَنْ حُمْدٍ عَنْ أَسِ أَنْ
رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َأَى رَجُلاً فَذَكَرَ نَحْوَهُ
« بابٌ فِى كَرَامَةِ النَّذْرِ. مَشْا فُتِيَةُ حَدَّثَ عَبْدُ الْعَزيز
أَبْنُ مُّ عَنِ الْعَمِنِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ أَبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ
رَسُولُ الله صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َنْذِرُ وا فَنَّ الَّذْرَ لَا يُغْنِى مِنَ الْقَدَرِ شَيْئاً
حرمة وابتنى مذهب مالك على أن اليمين تنعقد بالنية على رواية أشهبأنه يكون
مؤمنا بقلبه وكافرا بقلبه وخالفهما وكل حكم ينفرد به العبد تجزى
فيه النية أو على ابن القاسم عنه فى انه لا بدمن اللفظ أى لفظ كان كما فى الطلاق
وأما أبو حنيفة فبناه على أن قوله أقسمت كناية عن اليمين والكناية تجرى
مجرى الصريح كما فى الطلاق وهذا انما يكون إذا اقترنت به النية وقد بيناه فى
مسائل الخلاف (الخامسة) قوله ان الله ينها كم أن تحلفوا باً بائكم من كان حالفا
وقد روى فى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه ان صدق
وذلك بين فى النيرين عند الاملاء ونكنته أن بعضهم قال انما هو تصحيف
أفلح واللّه وهذا بعيد لنقل الكافة له كذلك وانما مخرجه صرف النفوس عن
تعظيم غير الله وانزال شىء منزلته فى تأكيد الخبر حتى اذا صدقت على ذلك
يال العبد أن يكون نطق بهذا اللفظ وفى الموطأ أن أبا بكر الصديق قال فى
حديث البخارى وأبيك ماليك بمال سارق وقد كان الشعراء يقولون فلا

٢٢
ابواب النذور
وَأَنَا يُسْتَخَرَجُ بِهِ مَنَ اْلَخِيلِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ
* فَلَبَوُيْنَّ حَدِيثُ أَبِ حُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى
هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِم مِنْ أَعْمَابِ الذِّ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَمْ وَغَيْهِ
كُرُهُوا الْذَرَ وَقَالَ عَبدُ الله البُ الْجَكِ مَعْنَى الْكَرَامَةِ فِى الَّذْرِ فِى الطَّاعَةِ
وَاْعْصِيَةَ وَإنْ تَذَرَ الَّجُلُّ ◌ِلََّةِ فَوَفِى بِهِ فَلَهُ فِهِ أَجْرُ وَ يُكْرَهُ النّْرُ.
﴿ بَاتَّ مَ فِى وَقَاءِ النَّذْرِ. حدثنا اسْحُقُ بْنُ مَنْصُور
أُخْبَ يَحِى بْنُ سَعِدِ الْقَطَانُ عَنْ عُبْدِ اللهِبْنِ مُمَ عَنْ نَفِعِ عَنِ ابْ عُمَرَ
وأبى فاذا جرى ذلك على هذا خرج عن النهى فانه ما كان يخفى عنى الصدق
باب كيف كان يمين النبى صلى الله عليه وسلم
ذكر عن عبد الله قال كثيراما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذا اليمين
لا ومقلب القلوب حديث حسن صحيح (الاسناد) خرجه الصحيح بلفظ عن ابن عمر
وغيرهير ويه أيضا الاصول القلب جز ئى خلقه الله فى تابوت الانسان وجعله محل العلم
والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنة وجعل ظاهر التابوت محلا لتصرف
الأفعال والحركات والحروف والأصوات ومثالها من التفصيلات ووكل به
ملكا وشيطانا فالملك يأمر بالخير والعقل بنوره يهديه والشيطان يأمر بالشر
والهوى بظلمته يقويه والقضاء والقدر مسيطر على الكل فان كان السابق له فى
علم الله الايمان والطاعة جرى ذلك فى قلبه وسرى الى جوار حهوان كان السابق
الضلال جرى ذلك فى قلبه وعلى جوارحه ونفوا الحكم بوجهين والقلب
متقلب آناء الليل والنهار بين الخواطر الحسنة والسيئة واللات من الملك ومن

٢٣
ابواب النذور
عَنْ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ يَرَسُولَ الله أَّى كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكَفَ لَّلةً فى الْمسْجِد
الْخَرَاِ فِى الْجَاهِلّةِ قَالَ أَوْفٍ بَذْرِكَ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِ
وَأَبْ عَبْسِ هِفَابْتَيْ حَدِيثُ غَ حَدِيثٌ حَسَنَّ خِجٌّ وَقَدْ
ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ لَى هَذَا الْحَدِيثِ قَالُوا اذَا أَسْلَمَالرَّجُلُ وَعَليهِ نَّرُ
طَاعَة قَلِفِ بِهِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِمِ مِنْ أَعَْبِ النّيِّ صَلى ◌َلهُ عَلَيْوَسَلم
وَغَيْهِمْلَ أْتِكَفَ الَّ بِصَوْمٍ وَقَالَ آَخْرُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ عَلَى
المُعْتَكَف صَوْمٌ أَلَّا أَنْ يُوجِبَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمًا وَأُخْتَجُوا تَحَدِيث عُمرَانَهُ
الشيطان لمة تقلب أسرع من رفع الطرف فان كان مما لا يعزم عليه فهو مأخوذ
به ويجرى فيه من الخواطر كما قالت الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ماء تجرى
من السماء فتخطفه الطير أحب الينا مما نجده فى أنفسنا (١) فقال لهم النبي صلى الله
عليه وسلم ذلك صريح الايمان اى تكلف دفعه وكراهته بعد وجوده فهو صريح
الايمان فلاجل ذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب فى هذه
الأحوال (الفقه) فى مسائل (الأولى) هذا يدل على جواز الحلف بأفعال
اللّه اذا وصف بها ولم يذكر اسمه الأعظم وهو اللّه ولكن لا يحلف فى الحقوق
الا بالله وان حلف بصفة من صفاته بفعل من أفعاله مطلقا لم تكن يمينا لما
تقدم من قوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وان حلف بصفة من
صفاته كانت يمينا ووجبت عليه الكفارة بالحنث كذلك قال العلماء من المالكية
والشافعية من لدن مالك والشافعى الى زماننا أو يرويه عن أبى حنيفة أنه قال
اذا حلف بصفة من صفات الله كالقدرة والعزة وغيرها منها حنث وان قال
(١) هكذا ابالأصل

٢٤
ابواب النذور
نَذْرَ أَنْ يَعْتَكَفَ لْلَةً فى الْجَاهِيّةِ فَأْرَهُ النَّيِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِوَسَلَمْ بِالْوَّنَاءِوَهُوَ
قْلُ أَحْدَ وَاسْحَقَ
* بابُ مَا جَ كْفَ كَانَ يَمِيْنُ الَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
حَّثَنْا عَلَّ بْنُ حُجْرِ أَخْبَ عَبْدُ الله بْنُ الْمَارَكِ وَعَبْدُ اله بْنُ جَعْفَر عَنْ
مُؤْسَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِ بْنَ عَبْدِ الله عَنْ أَيِهِ قَلَ كَثِيرًا مَا كَانَ رَسُولُ له
صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَمَيَحْلَّهُب ◌ِذِالَمِنِ لَا وَمَّقَلْبِ الْقُلُوبِ
® قَلَاَبُوُعَيْشَىْ هذَا حديث حسن صحيح
« بابُ مَجَ فِى ثَوَابِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَةَ. مَّشنا قُتِيّةُ حَدَّثَنَا
وعلم اللّه لم يحنث لأن العلم يعبر به عن المعلوم قال الله تعالى قل هل عندكم من
علم فتخرجوه لنا قلنا هذا مجاز والحقيقة غيره ألا ترى أن القدرة ليعبر بها عن
المقدور أيضا ولا يلزم ذلك فيه وقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا
المراد به العلم نفسه ليس المعلوم وان كانا مرتبطين ولكن المراد به العلم حقيقة
الثانية متكرهة فى الأصل لأنها تدل على صفة العزم وتطرق التهمة الى القول
ولكن البارى سبحانه اذن فيها لتأ كيد الخبر وأقسم سبحانه وأقسم رسوله
على الحق الذى الله و رسوله أهله فكان ذلك اذنا فی الیین علی کل حق ودین
فاذا كان القسم على غير :١١م كره ذكر اليمين بغير الله كما تقدم وسيأتى شىء
من هذا الباب فی کتاب (١) ان شاء الله
باب ثواب من أعتق رقبة
سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق
(١) بياض بالأصل

٢٥
ابواب النذور
الَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُمَرَ بْنِ عَلِىّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ
وَمَ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَةً مُؤْمِنَّةً أَعْتَقَ اللهُ مِنْهُ بِكُلٌّ مُضْومِنْهُ عُضْوَامِنَ
الَّارِ خَّى يَعْتَقَ فَرَجُهُ بِفَرْجِهِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عِنْ عَائِشَةً وَعَمْرِو بْن عَبَةَ
وَآئِنِ عَّاسٍ وَوَائِلَبْنِ الْأَسْمَعِ وَأَبِى أُمَةً وَعُقْبَ بْنِ عَامٍ وَكَعَبِ بْ
مُرَّةٌ هِ قَ ابُلْتَى حَدِيثُ أَبِ هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ غَرِيبٌ
مِنْ هُذَا الْوَجْهِ وَابْنُ الهَادِ اسْمُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِنْ أََّامَةَ بِنْ الْهَادِ
رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه
حسن صحيح غريب من هذا الوجه ( الاسناد) هذا حديث صحيح وقد روى
أبو داود عن واثلة بن الاسقع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صاحب
لنا أوجب يعنى النار بالقتل فقال أعتق عنه يعتق الله بكل عضوامنه عضوامن النار
وروى الحارث بن أبى أسامة أيما رجل أعتق ذكرا كان له فكاكا من النار
كل عضو بعضو حتى الفرج وأيما رجل أعتق امرأتين كانتا فكا كا من النار
حتى فرجهما بفرجه ( الأصول ) أخبر الصادق صلى اللّه عليه وسلم ان الله يعتق
فرج المعتق من النار ولا يعتق بالفرج ذنب الا الزنى وهو على قسمين أحدهما
مس فى الأعضاء وفيما بين الفخذين وبمغيب بعض الحشفة وأن لا يصب ماءه فى الفرج
الثانى أن يولج ويصب الماء ويولج خاصة والقسم الاول صغائر تكفرها الحسنات
اجماعا والزنى كبيرة لا تقع مكفرة الا بالتوبة فكيف بالقتل فيحتمل هذا الحديث
أن يحمل على القسم الأول وهو الصغائر كما قدمنا ويحتمل أن يريد بذلك انه

٢٦
ابواب النذور
وهو مَدَّ ثَقَةٌ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالكُ بْنُ أَسْ وَغَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِ
يكون بعتق الفرج حظ فى الموازنة يكفر بها الزنى ليس مثله لغير ها من الحسنات
(الفقه) فى مسائل (الأولى) قوله مؤمنة دليل على فضل عتق المؤمن على غيرهوفى عتق
الكافر أجر ولكن عتق المؤمن أفضل لأن العتق يخلصه لعبادة الله سبحانه ويسقط
عنه حقوق السيد التى تشغله عن جملة من حقوق الله فيكون مثل ما فى العبد
من خير فى صحيفة المعتق (الثانية ) وقد قال أصبغ ان عتق الكافر الأعلى
أفضل من عتق المؤمن الاخص لعموم قوله وقد سئل أى أمرنا أفضل قال
أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ورأى أن تنقيص الملك بما يخرج عنه من الثمن
الزائد على ما يخرج فى العبد المؤمن له أجر زائد فيكون به أفضل وما أظن
أحدا تابعه على ذلك فى على الآن فان الصدقة على المسلم أفضل من الصدقة على
الكفار اجماعا فكذا العتق ويرجع هذا العموم الى المفاضلة بين المسلمين
أحدهما أغلى ثمنا من الآخر الثالث هذا يدل على أن الاعضاء نص كل نوع
منها من العذاب بمقدار معصيته ولا يتعدى الى سائر البدن وقد بينا ذلك فى
شرح الصحيحين فى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ولديه فاغفر لى (١) (الرابع)
قوله ههنا حتى يعتق فرجه بفرجه على أحد معنى الغاية وذلك انها ترد على وجهين
ترد غاية عليا لا يبدل الادنى منها وترد غاية للادبى يقال أكلت الشاة حتى ظلفها
اشارة الى الاستيفاء ويقال أطاعنى الناس حتى الأمير اشارة الى الأعلى (الخامسة)
قوله أعتق عنه قد تقدم التفصيل فى انتفاع العبد بفعل غيره فى جنب العبادات
المتقدمة فلينظر هنالك ( السادسة ) لا خلاف أن عتق الكامل الخلقة أفضل
فان أعتق خصيا أوأجذم كان له ثواب ولكن لا يجزيه عن الواجب عندنا وعند
الشافعى وقال أبو حنيفة يجزيه لان الاسم يتناوله القطع ما يتناوله قطع الاصبع
الصغيرة وعمدة المسألة ان أبا حنيفة ظن أنه يتعلق بظاهر القرآن على المعيب
(١) هكذا بالأصل

٢٧
ابواب النذور
٤ بابٌ مَا جَ فِى الرَّجُلِ يَنْظُ خَادِمَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ
حَدْثَ الْحَرِبِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ عَنْ سُوَيْدٌ
ابْنِ مُقَرِّن ◌ْمَرَبِى قَالَ لَقَدْ رَأَيْنَ سَبْعَةَ اخْوَةَ مَالَنَا خَادِمٌ الَّوَاحِدَة ◌َطَهَا
أَحَدُنَا فَ النَّ صَلَّى اللهُعَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ تُعْقِهَا قَالَ وَفِ اْبَابِ عَنِ آبْنِ
غَمَرَ ى قَبُعْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيمٌ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحد
٥٠
هذَا الْخَدِيثَ عَنْ حُصَيْنِ بْ عَبْدِ الرَّحْنِ فَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِى الْحَدِيثَ قَالَ
لَطَمَهَا عَلَى وَجْهَهَا
وحقق كلامه أصحابه ان قالوا أن العيب اليسير متفق على الغائه والكثير متفق
على منعه من الأجزاء واختلفوا فى الفرق بينهما فاما أبو حنيفة فرأى أن ذهاب
الجنس كله من المنفعة كثير كما لو كان أقطع اليدين أو الرجلين أو أقطع اليد
والرجل لأن نصف الاثنين واحد كامل ورأى علماؤنا أن الفرق بين الكثير
واليسير لا يتحدد بتقدير وانما هو موقوف على الاجتهاد فكل عيب نقصت
به المنفعة عيب يلحق الناقص ضررها لحوقا بدا أو يلحق سيده كانذلك مؤثرا
فيه فى نفسه ومانعا فى اجزائه عن غيره ولاحقا بيان ضرر أقطع اليد الواحدة
والرجل الواحدة والعين الواحدة وظهور نقصانه فى المالية والقطع على نقصانه
فى الكفارة لقوله يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار فصار نظرنا أرجح
والله أعلم
باب الرجل يلطم خادمه
ذكر حديث سويد بن مقرن قال لقد رأيتنا سبعة أخوة مالنا خادم الا

٢٨
ابواب النذور
بابُ مَا جَاء فِى كَرَاهَة الْخَلف بغَيْ مَلَّ الأسْلَام. حّمنْ أَحَدُ
آبُ مَنِعٍ حَدَّا اسْحُقُ بُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ هِشَامِ الدِّسْوَانِى عَنْ
يَحَ بْنْ أَبِى كَثِيرِ عَنْ أَبِ قَلَابَةَ عَنْ قَابِتِ بْنِ الضَّحَاكِ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلّى اللهُ عليهِ وَسَّمَ مَنْ حَفَ عِلَّهُ غْرِ الْإِسْلَامِ كَذِبَ فَهُوَ كَ قَالَ
◌ِه قَالَبُعْتَىُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِيحٌ وَقَدِ الْتَفَ أَهْلُ الْعِلْفِ هذَا
اَذَا حَ الَّجُلُ بِّ سَوَى الْإِسْلَامِ فَلَ هُوَ يُودٌِ أَوْ نَصْرَانٌ أنْ فَعَلّ
كَذَا وَكَذَا قَفَعَلَ ذلِكَ الشّىَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ أَتَى عَظِيمَ وَلَ كَفَّارَةَ عَلَيهِ
وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِيَةِ وَبِهِ يَقُولُ مالِكُ بْنُ أَنَسِ وَالَى هَذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ
أَبُو عُبْد وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلِمِ مِنْ أَمْحَابِ الَّ صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ
وَالنَّابِعِينَ وَغْرِهِمْ عَلِهِ فِى ذْكَ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَاََّْوَ اسْحُقَ
واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا النبي سلى اللّه عليه وسلم أن نعتقها حسن صحيح
(العارضة) فيه أن حسن الملكة أصل فى الدين قال النبى صلى الله عليه وسلم
اخوانكم خولكم ملككم الله رقابهم فاطعموهم مما تأكلون واكسوهم ما
تلبسون ولا تكلفوهم من العمل مالا يطيقون فان كلفتموهم فأعينوهم فاذا كان
بمنزلة الأخ فى الحركة ولك عنده حق الخدمة وجب استيفاؤهلك وتعين ابقاؤه
عليه برفق دون ضرر وعنف فإذا لطمته فقد ظلمته وأتيت اليه ماليس لك أن
تفعله فتعين النظر فى مغفرة ذلك الذنب مما يقارنه ويناسبه من العمل وقال

٢٩
ابواب النذور
بُ. حدثنا حُدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدْتَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
يَحِى بْن سَعِيدٍ عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ زُخَر عَنْ أَبِى سَعِدِ العِىُّ عَنْ عَبْدِ الله
ابْنِ مَالِكَ الْبَحْصُِىُّ عَنْ عُقْبَةَ بْ عَامِرٍ فَقُلْتُ يَرَسُولَ الله ◌ِنَّأُخْتِنَذَرَتْ
أَنْ تَمْشِىَ الَى البَيْتِ حَافَةٌ غَيْرَ مُخْتِرَةٍ فَعَالَ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَانَّ
اللهُ لَا يَصْنَعُ بِشَقَدٍ أُخْتَكَ شَيْئًا فَلْكَبْ وَلَْتَمِرْ وَلْتُهُمْ ثَلاثَةَ أَيّمٍ قَالَ
وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ هَلَوُعْتَيْ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَعَمَلُ
عَلَ هُذَا عِنْدَ أَهْلِ اَلْمِ وَهُوَ قْوُلُ أَحَدَ وَأْحَقَ
. حرّشنا اسحق بن منصور حدثنا أبو الْمُغيرَةَ حَدَّثْنَاَ
با
الْأَوْزَاعُّ حَدَّثَنَا الْهْرِىُّ عَنْ حُيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مَنْ خَلَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِى حَفَهُوَلَّات
٠٠
النبي صلى الله عليه وسلم السويد واخوته ليحبو أخذ الملطم من النار باخراج
الملطوم من الرق (١) فان قيل أو باللطمة يستحق النار قلنا حقوق الآدميين لا
يسقطها الارضاهم باسقاطها واللطمة بعرض أن يدخل صاحبها النارفان تصادفه
وقد استوت حسناته وسيئاته فتأتى اللطمة فتوضع فى ميزان السيئات فترجح
بها كفتها فتقتضى النار فيكون عتقها فاضلا من حسناته عاصمرامنها وزائدا أضعافها
من الحسنات أجرا فى مقابلته ومحلا يحل فان قيل فكيف أمرهم النبى صلى الله
عليه وسلم بعتقها بلطم واحد قلنا أمره على الاستحباب اجماعا والمخصوص
(١) هكذا بالأصل

٣٠
ابواب النذور
وَالْعُزْىِ فَلْقُلْ لَا إِلَ إِلَّ الله وَ مَنْ قَالَ تَعَالَ أَفَمَرْكَ فَلْيَصَدِّقْ
﴿ي ◌َابُيْشَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَبْغِيرَةِ هُوَ الْخَوْلَفِىُّ الخَصَّى
وَأَسْمُهُ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَاجِ
« بابُ مَاجَ فِى قَضَاء الَّذْرِ عَنِ الْمَيْتِ. حرّهنْ قُتَيْةُ حَدِّثَنَاَ
الُّ عَنِ آبْنِ شِهَبٍ عَنْ عُنْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ عْبَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ
أَنْ سَتْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَسْتَغَى رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فىِ نَذْرِ كَانَ عَلَى
أَّ تُوْفَيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ النِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ أَقْضِ عنها
◌َ لَ ابَوُدْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَِحْ
﴿ بابُ مَا جَ فِى فَضْلِ مَنْ أَعْتَقَ. حدثنا محمد بن عبد الأعلى
حَدَّثَ عْرَانُ بْنُ عُْنَ هُوَ أَخُوسُفْيَانَ بْن ◌ُْنَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِ
منهم والمؤكد عليه فى ذلك من تناول لطمها وندب سائرهم الى عتقها لئلا يقع
فى مثل ماوقع فيه أخوهم أو ليكون عونا له فى تمام العتق لتتم المنفعة لهدون
موته ولهم بالنية فى ذلك والمعونة وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا
الحديث عتق الذكر للانثى وجاء فى حديث أبى أمامة ذكره أبو عيسى وغيره
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرى. مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه
من النار يجزى كل عضو منه عضوا منه وأيما امرأة مسلة أعتقت امرأة مسلمة
كانت فكا كها من النار يجزى كل عضو منها عضوامنها وهو غريب فاقتضى هذا

٣١
ابواب النذور
ابْنِ أَبِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِ أُمَمَةً وَغَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ النِّى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ
عَنِ النّ صَلَى الْلهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ أَيْمَا أَمْرِ مُسْلِأَعْتَقَ امْرَأْ مُسْلَمَا
كَنَ فَكَا كُ مَ النَّارِ يُجْزِى كُلُ حُضْوِمِنْهُ مُضْوًا مِنْهُ وَأَيُّهَا أَمْرِىِ مُسْلم
أَعْتَقَ امَرَأْتِيْنَ مُسْلِتَيْنِ كَانَ فَكَا كُهُ مِنَ النَّارِ يُحْرِى كُلْ تُضْوِمِنْهُمَا عُضوًا
مِنْهُ وَأَيْمَا أمَرَأَهُ مُسْلَةَ أَعْتَقَت أمَرَأَةٌ مُسْلَةً كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ
يَخْرِى كُلْ عُضْرِ مِنْهَا عُضْوَا مِهَ اقَوُعْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ
◌ٌَِ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا أَوَجْهِ ◌ِ، قَالَبَوَعْتٌَ وَفِى الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى
أَنَّ عْقَ الُ كُورِ لِلّجَالِ أَفْضَلُ مِنْ عِثْقِ الْإِنَاثِ لَقَوْلِ رَسُول الله صَلَّى
الله عَيْهِ وَسَ مَنْ أَعْتَقَ امَرَدًا مُسْلِمَا كَانَ فَكَاكُ مِنَ الَّارِ يُجْزِى كُلّ
عُضْوْ مِنْهُ عُضَوَامِنْهُ الْحَدِيثَ صَحْ فِ طُرُقِهِ
آخر كتاب النذور والأيمان وأول كتاب السير
الحديث كما ذكره أبو عيسى اذا عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى لخصوصه
وان كان الأول قدورد عاما فهذا أشبه

٣٢
ابواب السير
بِم الدارحى الرحم
أبواب السير
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
* بابٌ مَجَ فِى الَّعْوَةَ قَبْلَ الْقَال. ◌َّثنا قُتِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو
عَوَنَةً عَنْ عَطَاءِبْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِ الْبَخْتَرِىِّ أَنَّ جَيْئًا مِنْ ◌ُوشِ
الّْلِينَ كَانَ أَمِيَهْ سَلْسَانُ الْغَارِسِى حَصَرُ وا قَصْرًا مِنْ قُصُورِ فَرَسَ
فَقَالُوا يَبَا عَبْدِ اللهِ أَلاَ تَهُ الَّهُمْ قَلَ دَعُونِى أَدْعُهُمْ كَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله
صَّالله ◌َيْهِ وَيَدْعُوُمْ فَهُمْسَلْسَانُ فَقَالَ لَمّ ◌َمَا أَ رَجُلٌ مِنْكُمْ
فَارِسُّى تَرَوْنَ الْعَرَبَ يُطِعُونِى فَإِنْ أَسْلْمٌ فَلَكُمْ مِثْلُ الَّذِى لَ وَعٌَّ مِثْلُ
الَّذِى عَلِينَ وَأنْ أَيْتُمْ الَّدِينِكُمْتَ كْنَاكُ عَلَيْهِ وَأَعُْونَ الْخِيَةَ عَنْ يَدَوْ
صَاغُرُونَ قَالَ وَرَطَنَ الْ بِالْفَارِسِّهِ وَأَثْمٌ غَيْرٌ عَمُدِينَ وَأَنْ أَيْم ◌َبْنَامٌ
عَلَى سَوَاء قَالُوا مَا تَحْنُ بِالَّذِى نُعْطِى الْخِزْيَةَ وَلَكِنّ تُقَاتِكُمْ فَالُوا يَأْبَا
عَبْدِ اللهِ أَلاَ تَهْدُ الْ قَ لَ فَاهُمْ ثَلَ أَيَِّ الَى مِثْلِ هُذَا ثُمّ قَالَأَنْهُوا
إِلَيْ قَالَ قَهَدْنَا الَّهُمْ فَتْنَا ذْكَ الْقَصْرَ قَالَ وَفِىِ الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ

٣٣
أبواب السير
وَالنَّعَانِ بْنْ مُقْرِن وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِ وَحَدِيثُ سَلَْنَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
لَ نَعْرِفُ الَّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ اللَّائِبِ وَسَعْتُ مُّدًا يَقُولُ أَبُ
الْتَرِّ لَمْ يَدْرِكْ سَلَنَ لِأَلَمْيَتْرِكْ عَلَّا وَسَانُ مَاتَ قَبْلَ عَلَى وَقَدْ
وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلِ مِنْ أَمْحَابِ الَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَغَيْهِ
الَى هَذَا وَرَأَوْا أَنْ يُدْعَوْا قَبْلَ الْقَالِ وَهُوَ قَوْلُ اسْحَقَ بْنِ أَبْرَاهِيمَ قَالَ ان
تَقَدّمَ الِّْ فِى الَّدْوَة ◌َسَنٌ يَكُونُ ذلِكَ أَهْيَبَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْ
لَا دَعْوَةَ الْيَوْمَ وَقَالَ أَحْدُ لَا أَعْرِفُ الْمَ أَحَدًا يُدْعَى وَقَالَ الشَّافِىُّ
لَأَيُقَاتَلُ الْعُّخِى يَدْعَوَا الَّ أَنْ يُعْجَلُوا عَنْ ذلكَ فَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ
٠۶٠٠٠١٠
بلغتهم الدعوة
أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ماجاءفى الدعوة قبل القتال ذكر عن ابى البخترى أن جيشا من جيوش
المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسی حاصروا قصرا وذكر الحديث وقال ان
أبا البخترى لم يلق سلمان وكان سلمان أميرا اعلى بن أبى طالب ( الاسناد)
أحاديث الدعوة كثيرة بيانها فى الكتاب الكبير امهاتها حديث أبى سفيان
فى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هرقل عن ابن عباس وعنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى وهو الثانى (الثالث) حديث بريدة بن
الخصيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية أوصاه فى
(٣ - ترمذی - ٧)

٣٤
أبواب السير
٠٠١٠١٠٠٠١٠٠٠٠٠١١٠٠
ا بابُ. مَّثنا عُمَّدُ بْن ◌َحِ الْعَدَنِىُّ الْمَكّ وَيُكْنَى بِأَبِى عَيْدِ
الله الرّجُلُ الصَّاخُ هُوَ ابْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّاُفْيَانُ بْنُ عُدْنَةَ عَنْ عَبْدِالملكِ بْن.
تَوْقَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ عَنِ ابْنِ عِصَامِ اْزَبِّ عَنْ أَبِهِ وَكَانَتْ لَهُ مُحْبَةٌ قَالَ
كَانَ رَسُولُ الله صَلّىالله عَلَيهِ وَإِذَا بَفَ جْهَا أَوْ سَرِيَّةً يَقُولُ لهم إِذَ
وَأَيُمْ مَسْجِدًا وَعْ مُؤَنَّا فَلا تَقْلُوا أَحَدَا هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَهُوَ
حَدِيدُ أْنِ عَُّةً
خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا وذكر الدعوة الى ثلاث
خصال ( الرابع ) حديث معاذ قال له انك تأتى أهل الكتاب فإذا جئتهم
فادعهم الى شهادة ألا إله إلا الله وذكر الحديث (الغريب) القصر كل بناء.
يقصر طالبه عنه بمحسوس من الحواس الخمس وأقله دخولا فى ذلك البصر
قال الجاهلى :
لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل
ينهد يبرزومنه النهد لأنه يبرز عن الصدر وكل خارج نهد كان بنفسه أو
باخراج غيره له السواء العدل وهو العمل بما أمره الله به الغلول الخيانة وهوها هنا
أخذ الشىء سترة من غيره وهو سرقة حقيقة ولكنهم خصوه باسم الغلول
وأخرجوه عن حكمها الذمة تنطاق على معان وهى هاهنا العمد (الأصول) فى مسألتين
الأولى الدعوة وهى النداء بما يريد المنادى أن يبغله الى المنادى بالقول وان الله
سبحانه لو شاء لعذب الخلق دون أعلام له بنفسه ولا دعاء الى توحيدهولا

٣٥
أبواب السير
بابٌ فِى أَّبَاتِ وَالْغَارَات. حدثنا الْأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَ مَّعْنٌ
حَدْتَ مَالِكُ بْنُ أَسِ عَنْ حُيْدٍ عَنْ أَسِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيهِ
وَ حِينَ خَرَجَ الَى خَيْرَ أَاهَا لَيْلاً وَكَانَ اذَّ ◌َ قَوْمً بلْلِ لَمْ يُغْ عَلَهْ
◌َّ يُصْبِحَ قَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ بُدُ بِسَاحِيهِمْ وَمَكَتِهِمْ فَلَّا رَأْوُقَالُوا
مَُّدٌ وَأَفَقَ وَالله ◌َُّدٌ الْخَسَ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ
أكْبرُ خَرَبَتْ خْرُ أَنّ ◌َذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَ صَبَاحُ الْنُذَرِينَ. مَّثَنْا
قُتِبَةُ وَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدْتَ مُعَدُ بْنُ مُمَاذَ عْ سَعِدِ بْنِ أَبِي عُوبَةَ
عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَسِ عَنْ أَبِ طَةَ أَنَّ النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ كَانَ إذَا
مخالفة وجدت منهم على اختلاف طبقاتهم من نبي مرسل أو ملك مقرب أو
ولى مخلص أو كافر معاندأو مذنب فى غير اعتقاد بالاهيته وجبروته واذا بعث
الرسل وأوضح السبل فتلك منه منة وفضل وهو غافر الذنب قابل التوبة شديد
العقاب ذو الطول وفايدة بعث الرسل المقصودة دعاء الخلق الى الأعمال
المنجية من أهوال الآخرة وإرشادهم الى طريق المعرفة بالله المفروضة عليهم
المخلصة من العذاب لهم واخبارهم بما توجه من الأمر والنهى عليهم (الثانية).
بعث الله محمدا مز بينهم آخرا سابقا فدعا الخلق الى الله عشرة أعوام وكتب
الى الكفار فى أقطار الاسلام من كل جانب . قيصر وكسرى وانجاشى
والعباهلة والاقيال ملوك اليمن تحقيقا لقول الله تعالى ((لا نذركم به ومن بلغ

أبواب السير
◌َرَ عَلَى قَوْمِ أَقَامَ بَعْ صِتِهْ تَلًَّا هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ
مُحْدٍ عَنْ أَنْسِ حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدَ رَخْصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْ فِى
والذين لم تبلغهم الدعوة وهى (الثالثة) على ثلاثة أقسام قاصى الدار وذاهب العقل
أو ناقصه فاما القاصى فقد انقطع ذلك بعموم الدعوى وأما ذهاب العقل
ونقصانه فالشريعة قد رفعت عنه الخطاب على العموم فى حالة وعلى الخصوص
فى حالة دون حالة وهو نقصان العقل بالصغر وأمرهم فى الآخرة مختلف أما
الصغار من أولاد المؤمنين ففى الجنة وأمامن أولاد الكفار والقاصى والمجنون
فلم يعلم أحد ما لهم فى القيامة ولا ما واهم ومن ادعى فى ذلك معرفة فهو جاهل
بالعقليات والأصول متحامل على الاحكام من غير دليل (الثالثة) ليس فى قوله
أدعهم الى شهادة ألا إله إلا الله فإذا هم أجابوك فاءلهم أن الله قد افترض
عليهم خمس صلوات دليل على أن الصلاة لا يخاطب بها إلا بعد الايمان كما
لم يكن فى قولة فإذا أجابوك اليها فاعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة ولا يقف
خطاب الزكاة على قبول الصلاة وإنما المقصود من الحديث ترتيب منازل
قواعد الدين للمسلمين (الأحكام) فى مسائل الأولى فى حكم الدعاء للمشركين
وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال الأول أنه واجب الثانى أنه مستحب
الثالث أن ذلك يختلف باختلاف العسكر الناهد اليهم وهذا كله كان والذى
استقرت عليه الحال اليوم أنه يستحب أن يدعوهم الامراء الى الاسلام فیکل
وقت قال ابن العربى رحمه الله أن مالكا قال الدعاء أصوب بلغتهم الدعوة أولم
تبلغهم الا أن يعجاوا ولا يسبوا حتى يدعوناو بنحوه قال الشافعى. قال فان لم
يفعل فقد بلغتهم الدعوة فإن قتل أحد منهم قبل ذلك فعليه الدية وقال المزنى
١

٣٧
أبواب السير
الْغَارَة بَلَيْلِ وَأَنْ يَبِتُوا وَكَرَهُهُ بَعْضُهْ وَقَالَ أَخُدُ وَاسْحُقْ لَا بَأْسَ أَنْ
يُعْتُ الْعُوَّ لَيْلاً وَمَعَى قُولُهُ وَقَ مُمَّدٌ الْخِيسَ يَعِى بِهِ الْجَيْشِ
عنه يغار عليهم بغير دعوة وبه قال أبو حنيفة وقيل كلما ولى امام أحدثدعوة
وجملة الأمر وهى (الثانية ) ان الدعوة قد استقرت وما توفى الله رسوله حتى
عمت الدعوة واتصلت وأخذت ،لادا عريضة وآفاقا متسعة واتسعت بعد
ذلك بما أخذه الجارمنهمعنجاره فهى واجبة فى من جهلها مستحبة فى من علمها
وقد أغار النبى صلى الله عليه وسلم وهى (الثالثة) دون دعوة متصلة بالغارة
والقتال وقد قال لرسله ما تقدم من الدعاء وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما
روى أبو عيسى انه كان اذا سمع اذانا أمسك والاأغار وقد أتى خيبر ليلا
وكان اذا أنى قوما بليل لم يغر حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمكاتلهم
ومساحيهم فلما رأوه قالوا محمد وافى واللّه محمد والخميس فقال رسول اللهصلى
الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر أنا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح
المنذرين وأغار النبى صلى الله عليه وسلم على بنى المصطلق وهم غارون وقد
رآى كثير من العلماء اذا كان الجيش ظاهرا ان تتقدم الدعوة اذالم تخش الخديمة
من العدو فى فلتة واذا لم يوثق به فيما تقدم من الدعاء يكفى وتقتحم غرتهم
لذلك (الرابعة) المكتل عندهم كالقفة عندنا قوله محمد وافق قال بعضهم هو
تصحیف وإنما هو محمد وافی وهو أقوى والخميس الجيش قالوا سمى به لأنه
يأخذ الخمس وقوله غارون من الغرو هو الغرر وهو کل امر خفی باطنه أو
جميعه ونسب الفعل اليهم لكون الخفا عندهم (الخامسة ) قول سلمان فى
دعادته ان اسلمتم فلكم مثل الذى لنا صحيح لأن المسلم أخو المسلم كان أسلامهما،

٣٨
أبواب السير
واحدا متأخراً او متقدما (السادسة) وان ايتم فعليكم الجزية هذا أحد الوجوه
التى يجوز للامام ان يفعلها مع الكفار وهى خمسة يأتى بيانها ان شاء الله
(السابعة ) قوله نابذنا كم اى طرحنا ما بيننا وبينكم وقت هذا الدعاء وحين هذه
المخاطبة من كف عنكم وترك لكم ( الثامنة ) قوله بعد ذلك لا تنبذ اليهم وامهلهم
ثلاثا تأكيدا فى الدعوة وابلاغا فى الحجة واجماعا امسكر وارهابا على العدو
بذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ظهر على قوم اقام بعرصتهم ثلاثا
كما رواه أبو عيسى غيظا للعدو ورهبة عليه وتثبيتا للمؤمنين وقال هو صحيح
حسن غريب (التاسعة ) قد يقتل العدو بالخديعة فى المداخلة كما قتل محمد بن
مسلمة كعب بن الأشرف وكما قتل ابن ابى الحقيق فان قيل هذا منكر وقد
روى السدى عن أبيه عن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم الايمان قيد
الفتك لا يفتك مؤمن فالمراد به على حال سنده قيد الفتك بالمؤمن وروى الفك
يعنى الاحتراس فى تحريك الرجل شدقه بغير ما ينبغى (العاشرة ) إذا قتل من
من لم تبلغه الدعوة فلا دية ولا كفارة فى المشهور وقال الشافعى فيه الدية
والكفارة وهذا بناء على أن من لم يحارب من غير أهل الملةفيه الكفارة والدية وقد
بينا ذلك فى الأحكام بما بيانه أن الكفارة انما وجبت لأنه أتلف نفسا كانت تعبد الله
فيخلص أخرى لعبادته وأما الدية فانما هى جبر لمحترم بالدين أو بالعهد وقد عدما
هاههنا (الحادية عشرة) فى حديث بريدة ثم ادعهم إلى أن يتحولوا الى دار المهاجرين
طالبهم بالهجرة ثم نسخ ذلك بحديث معاذ حين أرسله الى اليمن فطالبهم بمجرد
الاسلام ويحتمل أن يكون المطلوب بالهجرة الأعراب الذى لاقرار لهم دون
غيرهم ( الثانية عشرة) الذى للمهاجرين وهم الذين تركوا أوطانهم وسكنوا مع
النبى صلى الله عليه وسلم الانفاق عليهم بما أفاء الله عليه والذى للاعراب هو

٣٩
أبواب السير
بابَ فِ التَّحْرِيِقِ وَالْرِيبِ . مَّنًا قُتَبَةُ حَدَّثَنَا الَّيْثُ
عَنْ نَفِعْ عَنِ ابْنِ عُرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ حَرِّقَ نَخْلَ بَفِيه
النّيِرِ وَقَطَّعَ وَهِىَ الُوَبَةُ فَلْلَ اللهُ مَا قَطَعُمْ مِنْ لِنَةٍ أَوْ زَ كْتُمُوهَا
◌َائَةٌ عَلَى أُصُوهَا فَبأذن الله وَلُخْرِىَ الْفَاسِقِينَ وَفيِ الْبَبِ عُنِ ابْنُ
◌َّاسِ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ ◌َحِيحٌ وَ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العلمِالَى هَذَا
وَلَمْ يَوْابْسَ بِقَطْعِ الْجَارِ وَتَخْرِبِ الْحُصُونِ وَكَرِهَ بَعْضُهْذلِكَ وَهُوَ
أن قاتلوا أخذوا سهمهم والا فلا شىء لهم من الغنيمة ولا من الفى. (الثالثة
عشرة) قوله أيضا فى حديث بريدة فادة هم الى الجزية فهذا يدل على قبول
الجزية من كل مشرك ولعلمائنا فى ذلك قولان وقال الشافعى لا تقبل الامن
أهل الكتاب كما ذكر الله فى سورة براءة وفى المجوس حديث عبد الرحمن
ابن عوف عن النبي صلى اللّه عليه وسلم وقال أبو حنيفة تقبل من كل مشرك
الا من العربى والمعنى فيه أنه من وجد منهم مشركا فهو مرتد إِذ قد عمهم
الاسلام قبل موت الرسول ( الرابعة عشرة ) قوله فى حديث جبير محمد وافق
تصحيف وإنما هو محمد وافى فاشكلت الياء على الكاتب نفطها قافا فعزبت
وتكلف تفسيرها ولا يتعلق به حكم
باب التحریق والتخريب
ذكر حديث ابن عمر الحسن الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم حرق
غل بنى النضير وقطع وهو البويرة فأنزل الله ما قطعتم من لينة الى الفاسقين

٤٠
أبواب السير
قَوّلَ اَلَّأَوْزَاعِى قَل الأوَزَاعُىِ وَنَهَى أَبُو بَكْرِ الصُّدِيقُ بَزِيدَأَنْ يَقْطَعَ شَجْراً
مُشْرَاْ أَوْ يُخْرَبُ عَلِرًا وَعَمَلَ بِذْلِكَ الْمُسْلُونَ بَعْدَهُ وَقَالَ الصَّفِّلَبْشُ
بالتّحْرِيقِ فِى أَرْضِ الْعَدُوٌ وَقَطْع الْأَشْحَارِ وَالثَّرِ وَقَالَ أَخْدُ وَقَدْتَكُونُ
فِى مَوَاضِعَ لَا يَحِدُونَ مِنْهُ بَدَّا فَّا بِالْعَبِ فَلَا تُحَرَّقْ وَقَالَ إِسْحٌُ
(الأحكام ) اختلف العلماء فی تحریق بلاد العدو وهدمها على أقوال الأول أنه
جائز وبهقال أبو حنيفة والأوزاعى وقال مالك فى المدنيةالثان، أن ذلك بحسب
رجاء المسلمين فى كونها لهم قاله مالك فى الواضحة وبه قال الشافعى الثالث أنها
لاتحرق ولا تهدم قاله الليث والأوزاعی فی قول وحكم بالبكراهية فيه قالابن
العربى (العارضة) فى إحداهما الاموال ونقول أن تحرق فقد حرق رسول الله
صلى الله عليه وسلم وان تتوقف فقد توقف أبو بكر وإنما حرقها النبى صلى
الله عليه وسلم اضعافًا لقلوبهم وتحسيرا وأن كان علم انها له فاذا رأى الغازى
ذلك فى مثله فعله وقد قيل انما حرقها النبى لأنه كانت تضره وتضيق عليه
النزول ومحاولة القتال وهو الرابع انها لا تحرق الا لحاجة قاله أحمدوهو الحق.
الاتحرق الالحاجة إذا رجى الأخذ أو قطع عليه وقد قال الشافعى إنما نهى
أبو بكر يزيد عن ذلك فى بعثه إلى الشام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان
أخبر بأنها تفتح وهذا يبطله حرق البويرة ومهما حرقت الديار فان ذوات
الأرواح لا تحرق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة الاسلمى على سرية
وقال ان وجد تم فلانا فاحرقوه بالنار فوليتفنادانى فرجعت فقال ان وجد تموه
فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار الا الله وفى هذا نسخ الحكم قبل العمل