النص المفهرس
صفحات 301-320
٣٠١ أبواب الاضحيه الْخُسّيْنُ بْ حُرَيْثُ حَدَّثَنَ الْفَضْلُ بنُ مُوسَى عَنِ الْمُسَيْنِ بْنَ وَاقْد عَنْ عَ بْنِ أَخْرَ عَنْ حَكِيَةً عِنْ لِّ عباسِ قَالَ كُنَّمَعَ رَسُولَ الله صَلى الله عَّهِ وَسَّ فِ سَفَرِ ◌َرَ الْأَضْحَى فَْتَرَكْنَا فِى الْقَرَةِ سَعَةٌ وَفِى الْعِيرِ عَثَرَةً وَلَوْتَىْ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِ الْأَسَدِ الْلِىُّ عَنْ أَِّهِ عَنْ ◌َجَدّهِ وَأَبِ أَوْبَ مَالَابْوُدْ حَدِيثُ ابْنِ عْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا تَعْرِفُهُ الَّمِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى. صدّعنا قُتَيَّةُ حَدَّثَنَا عشرة والبقرة عن ستة وبه قال اسحاق وقال بحديث جار جميع العلماء الا مالك وحديث ابن عباس قال فيه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فى سفر -خضر الاضحى فتبين أنه كان فى الاضحية وهو حسن غريب وليس لهذه الاحاديث تأويل ولا يردها القياس بل يشهد النظير فقد ثبت ماذكره أبو عيسى عن أبى أيوب الانصارى وقد سئل كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كازى وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى كبشه حين ذبحه اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأنكر عبدالله بن المبارك أن تجزى الشاة الواحدة الا عن نفس واحدة والآثار الصحاح ترد عليهور کب علماؤنا على آل الرجل من كان فى بيته ونفقته وجملة الامر أن من كان من قرابته فى نفقته لزمته أو لم تلزمه فإنه يجوز أن ينويه فى أضحيته باب وجوب الاضحية أدخل حديث حجاج بن أرطاة عن ابن عمر أنه سئل عن الاضحية ٣٠٢ ابواب الاضحيه مَالِكُ بْنُ أَسِ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ جَابِ قَالَ نَحَرْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَ بِالْحُدْيِيَةِ الْبَدَنَةِ عَنْ سَبْعَةَ وَالْقُرَةَ عَنْ سَبْعَةً ه ◌َلَابُعَيْنَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ الَِّى صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ وَغَيْرِ هِمٍ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الّوْرِىْ وَآبْنِ اْبَارَكِ وَالشَّافِى وَأَحْمَدَ وَاسْخَ وَقَالَ أْخُ يُجْزِى أَيْضَا الْبَغَيْرُ عَنْ عَثَرَةِ وَأُخْتَجْ بِحَدِيثِ ابْنِ عَسِ * بابُ فى الصَّحّة بَعَضْبَاء الْقَرْن وَالْأُذُنِ. مَّنَا عَلَّ بْنُ حُجْرِ أَخْرَا شَِِكٌ عَنْ سَلَةَ بْنِ كُلٍ عَنْ حُبْحَّةَ بْنِ عَدِىّ عَنْ عَلَى قَالَ أواجبة هی فقال ضحی رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون و كررها حديث حسن ( الاسناد ) قال ابن العربى المعروف من هذا الحديث أنه فى الوتر وقد أخبرنا أبو الحسن الازدى أخبرناطاهر حدثنا على حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبدالرحمن العسكرى حدثنا الحسين حدثنا أبوغسان حدثنا قيس عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الاضحى ولم تؤمروا بها وفى صحيح مسلم من رأى منكم هلال ذى الحجة وأراد أن يضحى وفى رواية وكان له ذمح فلا يحلقن شعرا ولا يقلمن اظفارا حتى يحر أضحيته وروى أبو عيسى وابو داود عن عامر ابی رملة قال أنبأنا محف بزسليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال ياايها الناس ان على كل أهل بيت فى كل ٣٠٣ ابواب الأضحيه الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةَ قُلْتُ فَانْ وَدَتْ قَالَ أَذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا قُلْتُ فَالْعَرْجَهُ قَالَ اذَا بَلَغَتِ المَفْسِكَ قُلْهُ فَكْسُورَةُ الْقُرْن قَالَ لَا بَأْسَ أُمِرْنَا أَوْ أَمْرَنَا رَسُولُ لَهِ صَلَى ◌َلَهُ عَلَّهِ وَسَ أَنْ تَسْتَشْرِقَ الْغَيْنِ وَالْأُذُنِنْ • ◌َلَبَوُدْتٌَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَحِيحٌ * وَلَابَوُعْتَىْ وَقَدْ رَزَاءُ ◌ُفْيَانُ عَنْ سَةَ بْنِ كُمْلٍ. حَثَنْ هَنٌَّ حَدِّثَنَا عَبْدَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَدَةً عَنْ جُرَى بَنْ كُلَيْبِ النِّى عَنْ عَلى قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنْ يُضَحِّى بِأَعْضَبِ الْقَّرْنِ وَآلْأُذُنِ قَالَ قَدَةُ فَذَكْتُ ذلكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ فَقَالَ الْعَشْبُ مَبَغَ النَّصْفَ قَمَا فَوْقَ ذُك • قَلَابَعْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عٌَِ بابُ مَاجَ أَنّ الشَّةَ الْوَاحدَةَ تَجْزِى عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هذه التى يقول لها الناس الرجبية قال أبو عیسی لا یعرف الا من حدیث ائی عون یعنی عن ابی رملة ( غریبه ) قوله من كان له ذبح بكسر الذال فهو الشىء المذبوح والفعل بفتح الذال والأضحية التى يضحى بها وجمعها أضحى كاتقول ارطاة وأرطى والعتيرة هى التى يقول لها الناس الرجبية والعتر هو الذبح بفتح العين والعتر هو المذبوح (الفقه) اختلف الناس فى الاضجية فقال ا كثر الناس ليست بواجبة وقال كتاب محمد هى سنة واجبة كما قال فى المدونة فى كثير من مسائل السنن المؤكدة وقال أبو حنيفة وابو ٣٠٤ ابواب الأضحية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ حَّشَىْ يَحَ بْنُ مُوسَى حَدِّثَنَا أَبُو بَكْر الْخَفَىُّ حَدِّثْنَا الضَّحَّاكُ بْنُ كُثَنَ حَدْتِى عُماَةُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ سَمِعْتُ عَطَبْنَ يَسَارِ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَ أَيْوَبَ الْأَنْصَارِّ كَيْفَ كَانَتَ الضَّحَيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ لَه صَلّ لهُ "عَلَيْهِ وَسَمْ فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّى بِالّاةٍ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلَ يْهِ فَأْكُونَ وَيُطْعِمُونَ خِّ ◌َهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَهْرَى ص ◌َابَوُلْتَىْ هُذَاحَدِيثٌ حَسَنَّ ◌َحِيحٌ وَمُمَارَةُ بنُ عَبْدِ اللهُ هُوَ مَدِّ وَقَدْ رَوَى عَنْ مَكُ بْنُ أَفْسَ وَالْعَمَلُ عَلَ هُذَا عِنْهَ بَعْضِ أَهْلِ الِْ وَهُوَقَوْلُ أَحْدَ وَاسْحَقَّ وَاخْتَبَّا بِحَدِيثِ الِّّ صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَم ◌َّهُ ضَحَى بِكَبْشِ فَقَالَ هُذَا عَمْلِم ◌ُضَحُ مِنْ أَّى وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلِلَْهِىُالشّاةُ الََّعَنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللهِبْنِ الْبَرَكِ وَغْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِ حبيب وإبراهيم من المتقدمين أنها واجبة يأثم تاركها وقال ابن القاسم تجب بالشراء فمن ابتاعها ولم يذبحها فقد أثم وتعلق من أوجبها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبى بردة تجزيك ولا تجزى عن احد بعدك قلنا هذه دعوة بل يقال فيهما ولذلك يقال أتجزى ركعة الفجر قبل الفجر ومن صلاهما قبله أعادهما بعد، وحديث مجثم بن سليم ضعيف فلا يحتج به وقوله من أراد منكم أن يضحى دليل على أنها غير واجبة وذلك لأن الواجبات لا تعلق على الارادات وتعلق اهل خراسان بان اليوم يضاف اليهاوهذا يدل على وجوبها كما انه لما قبل ٣٠٥ ابواب الأضحية ه باتُ الدّليل عَلى أَنْ الأُضْحَةَ سنةٌ. حدثنا أحمدبن منيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمْ أَخْبَنَا حَجَّاجٌ بْنُ أَرْطَ عُنْ جَةَ بْنِ سُحٍْ أَنْ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مُمَرَ عَنِ الْأُضْحَةِ أَوَاجِبَةٌ مِىَ فَقَالَ ضَحَى رَسُولُ اللهِ صَلَى أَهُ عَلَّهُ وَ وَ الْمُلُونَ فَدَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ أَتْقِلُ صَحِّى رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلْ وَالْلُونَ ﴿وَلَبَوُعِيْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَ هُذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِم أَنْ الْأُضْحَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلْكَِّ سٌُّ مِنْ سُقْنَ رَسُول الله صَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يُسْتَبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَهُوَفُوْلُ سُفَ الَّوْرِىُّ وَ ابْنِ الْبَكِ، حَرْنَا أَحَدُ بْنُ مَنِيعِ وَهَنَُّقَ حَدَّثَابْأبى زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْ أَرْطَاةَ عَنْ نافعٍ عَنَ أْنِ عُمَ قَلَ أَقْمَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّبَِْدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحْى ◌َلَبَوُلْتَيْ هُذّا حديث حسن بابُ مَاَ فى الذَّجِ بَعْدِ الصُّلاَةِ، حَدُّنْا عَلِى بْنُ حَجْرٍ يوم الفطر وجبت زكاة الفطر قلنا لا تجب زكاة الفطر وينتقض هذا بالنحر فانه أضيف اليه ولا تجب فيه باب الذيح بعد الصلاة ذكر حديث البراء وقول خاله أبى بردة وهو حديث مشهور صحيح لم (٢٠ - ترمنى - ٦) ٣٠٦ ابواب الأضحية أَخْبَا اسْعِيلُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِىِ مِنْدِ عَنِ الشّعْىِّ عَنِ الْبَرَاءِنْ عَزِبِ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فِيَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ لَا يَذْبَحَنِّ أَّكْ حَى يُصَلّ قَالَ فَقَ عَالىِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هِذَا يَوْمٌ الْلَهُ فِيهِ مَكُرُوهُ وَّى عَجُّ نُكِ لِأُلِ أَهْلِ وَأَهْلَ دَارِى أَوْ جِيرَانِى قَلَ فَأَعْ. ذَّهَا آخَرَ فَقَلَ يَارَسُولَ الله عنْدِى عَنَقُ لَنَ وَهِى خَيْرٌ مِنْ ثَانِى ◌َمِ أَذِّبْحُهَا قَلَ فَعْ وَهَى خَيْرُ فَسيْكِتَكَ وَلَا تُجْزِئُ جَذْعَةٌ بَعْدَكَ قَالَ وَ فِى الْبَابِ عَنْ جَرٍ وَجُنْدَبٍ وَأَنْسٍ وَعُوَيِرِبْنِ أَشْعَرَ وَآبنه ◌ُرَ وَأَبِىِ زَيْدِ الْأَنْصَارِىُّ ◌َلَاَبُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ بق أحد الاادخله وهو من مسائل الاضحى (غريبه) قوله هذا يوم اللحم فيه مكروه قرأه بعضهم باسكان الحاء وهى غلط لأن ذكاة اللحم لاتكره فيه وانما الرواية اللحم فيه مكروه بفتح الحاء يقال لحم الرجل يلحم لما بكسر الحاء فى الماضى. وبفتحها فى المستقبل والمصدر اذا كان يشتهى اللحم وبهذا قال فى الصحيح من طريق أخرى فى هذا الحديث هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكرهنة من جيرانه ای حاجة وقال عندی عناقوفىرواية جذعة وقد تقدم شرحه(الفقه) فىمسائل الأولى العمل عند أهل العلم كلهم على أنه لا يذبح أحد فى المصر الا بعد ذبح الامام قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وننك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم وفى الصحيح عن البراء قال النبى صلى الله عليه وسلم ان أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فنتجر فمن ٣٠٧ ابواب الأضحية وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أْ كُثَرِ أَهْلِ الْعِ أَنْ لَا يُضَحَّى بِالْصْرِ حَتّى يُصَلّ الْأَمَامُ وَقَدْ رَخْصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِأَّهْلِ الْقُرَى فِ الدّْجِ انَا طَلَ الْفَجْرُ وَهُوَ قَوْلُ آبْ الْجَارَك ◌َبَوُعْنَى وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ لَيْزِىَ الْجَذَعُ مِنْ الْرِ وَقَالُوا أَمَا يُحْرِىُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ فعل فقد أصاب بسنتنا ومن نحر فاما هو لحم فدية لأهله ليس من النسك فى شىء الثانية إذا صلى هل ينتظر حتى يذبح الامام أو يحتزىء بدخول الوقت فمنهم من قال حتى يصلى ومنهم من قال حتى يذبح وايقاف الأمر على ذبحه مشقة لا يقتضها ظاهر الحديث فان قلنا بها فالواجب تقدير الذبح بعد الصلاة ثم يذبح الناس ويجزيهم تقدموا عليه أم تقدمهم الثالثة قال الشافعى وقت الذبح قدر بروز الشمس بصلاة ركعتين حفيفتين وخطبتين ومحل الذبح وقال أبو حنيفة ومالك حتى يذبح الامام ان كان من يذبح ولم أر له دليلا الرابعة أهل البوادى لايذبحون الا وقت ذبح الحاضرين وقال ابو حنيفة يجوز ذبحهم قبل طلوع الشمس وبعد الفجر لأنهم غير مخاطبين بالصلاة وقد طلع النهار وزال الليل فوجب جوازه قلنا الوقت بعد طلوع الشمس لمن صلى ولمن لم يصل بدليل أهل المصر ومن لا تلزمه صلاته منهم الخامسة من حين يحل الذبح فانه يتمادى ليلا ونهارا فى قول مالك الأول ولا يحزی فیالثانی بلیل وفى الثالثة قاله أشهبيجزى فى الهدى دون الاضحية وقد قال الله تعالى ليذكروا اسم الله عليه فى أيام معلومات وذلك يدخل فيه الليل والنهار أفضل قال ابن القاسم يجوز فيمن أثق به أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من ضحى بليل فليعد السادسة قال علماؤنا آخر النحر ليلة الرابع وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعى اليوم الرابع يوم نحر واحتج بحديث جبير بن مطعم كل أيام التشريق ذبح ولأنه يوم من أيام النهى ٣٠٨ ابواب الأضحية * بابُ مَ فِى كَرَامَةٍ أَخْلِ الأُضْحِيَةَ فَوقَ ثَلاثَة أَيَام حِّثْنَا قُتَّةُ حَدَّثَ الَّيْثُ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ عُمَ عَنِ الَّيْ صَلَى ◌َهُعَلَيهِ وَ قَالَ لَ يَأْكُلُ أَحُكٌ مِنْ لِ أَضِْيتَهِ فَوْقَ ثَلَةٍ أَيّمٍ قَالَ وَفِ الْأَبِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسِ عَلََّوْ حَدِيثُ آبْنِ عُرَّ حَدِيثٌ حَسَنَّ ◌َحِيحٌ وَأَمَا كَنَ الَّهُ مِنَ الَّيِّ صَلَى الَّهُعَلِّهِ وَسَلَمْ مُقَدْمَا تُمْ رَخْصَ بَعْدَ ذُلكَ فاشبه ماقبله وقال الحسين فى أحد قوليه الى آخر ذى الحجة والمسألة عسيرة جدا وقد بيناها فى الأحكام وفرقنا بعد المعدوم والمعلوم من الأيام فأما قول الحسن فلا حجة عليه فيما علمت وأما قول الشافعى وأبى حنيفة فمحتملان السابعة قال ابو بردة للنبى صلى الله عليه وسلم قد ذبحت شاتى وأطعمت جيرانى الحديث الى قوله تجزيك ولن تجزى عن أحدك بعدك ظن بعض القائلين أو المتسورين على الدين ان قوله تجزيك يريد به الشاة الأولى التى ذبحها قبل الصلاة لأنه ذبح بتأويل فكان عذرا كما كانت الجاهلية بحال الصلاة لمن توجه الى بيت المقدس لأنه تعلق بشرع وهذا باطل انما ذكر له الاجزاء عن الشاة الثانية العناق الجذعة من المعز الثامنة قول النبى صلى اللهعليه وسلم ان أولمانبدأ به فى أول يومنا هذا الصلاة ثم نرجع فتحروهو انماذبح بكبشين ولكن كل ذبح نحر خاطلق اسمه عليه وظن قوم من ههنا ولما جاء فى حديث الحج نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر أن النحر يجزى فى البقرة وليس كذلك جل لاسنة فيها الا الذبح ولو جرى فيها النحر باطلاق الراوى نجر عن أزواجه البقر تجرى النحر فى الكباش بقوله فى الحديث ثم يرجع فينحر ٣٠٩ أبواب الأضحية «بابُ مَاَجَ فى الرخصَةِ فِى أَكْهَا بَعْدَثَلَات. حدثنا محمد بن بَشَارِ وَمُودُ بْنُ غَيْلَاَنَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلَى الْخَلَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَ أبُوعَاصِمِ الْنِيلُ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ التّوْرِىُّ عَنْ عَلْقَةَ بْنِ مَرْتَدَ عَنْ سُلِّمَانَ آبْ بُرَّدَةَ عَنْ أَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ كْتُ نَتُهُ عَنْ لُومِ الْأَنَاحِىِ ◌ّرْقَ ثَلَاٍ لِّسِعَ ذُو الّلِ عَلى مَنْ لَطْوَلَ لَهُ فَكُلُوا مَا لَهٌمْ وَأَطْعُوا وَأَدْخِرُوا قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ باب أ کلحوم الضحایا بعد ثلاث ذكر حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم من ضحيته فوق ثلاثة أيام وذكر حديث زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام ليتسع ذو الطول منكم على من لاطول له فكلوا مابدا لكم وأطعموا وادخرواوذ كر عن عباس بن ربيعة قال قلت لأم المؤمنين أ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الاضاحى قالت لا ولكن قل من يضحى من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحى ولقد كنا نرفع الكراع فتأكله بعد عشرة ايام حسن صحيح وأم المؤمنين هى عائشة (الاسناد) هذه الاحاديث الثلاثةالتى ذكر ابو عيسى هو أصول الباب وتأتى بقيتها ان شاء الله (الاصول) هذه من ناسخ الحديث ومنسوخه وهو باب عسر من القرآن وقد کان اکلها مباحا ثم حرم ثم ابيح فبقى هذارد على المعتزلة الذين يرون أن النسخ لا يكون الا بالأخف لا الاثقل واى هذين كان أخف أو أثقل بعد نسخ أحدهما بالآخر وقد بينا ذلك ٣١٠ ابواب الأضحية وَمَشَةَ وَنْشَةَ وَأَبِى سَعِيدٍ وَقَتَادَةَ بْنْ النَّعَنْ وَأَنْس وَّمْ سَلَّةَ ٥ قَالََّبَوُدْتٌَّ حَدِيْثُ بُرَّدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلى هَذَا عِنْدَ أَمْلِ العلمِ مِنْ أَْحَابِ الِّّ صَلّ ◌َلهُ عَلَيهِوَ سَلَّمْ وَغَيِْمْ. حدثنا قُتِيَّةُ حَدَّثَأَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِ اسْخُ عَنْ كَاِسِ بنِ رَبِمَةً قَالَ قُلْتُ لُمُ الْمَيْنَ أَكَانَ رَسُولُ لَه صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَنْهَى عَنْ مُومِ الأَضَاحِى قَالَتْ لَا وَلْكُنْ قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِى مِنَ النَّاسِ فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعَمَ مَنْلَمْيَكُنْ فى الاصول والتفسير (الفقه) فى مسائل الاولى ذكر مالك وغيره علة التحريم عن عائشة وسواها فاماحديث عائشة فرواه مالك وغيره دف أهل أبيات البادية حضر الأضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أخذواثلاثا ثم صدقوا بما بقى فما كان بعد ذلك قالوا يارسول الله ان الناس يتخذون منها الأسقية ويحملون منها الوردى فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم وماذاك(١) قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قالتزودواوادخرواوهوا بعد فى رواية جابر وأبى سعيد واللفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا وأطعموا واحدوا أراد خذوا وفى رواية سلمة بن الا كوع زيادة بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منكم فلا يصبحن فى بيته بعد ثلاثة شيئا فلما كان فى العام المقبل قالوا يارسول الله تفعل كما فعلنا عام أول فقال ان ذلك عام كان الناس مجهد فأردت أن يعشوا(١) فيهم وزاد ثوبان بنانا فقال قاللى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع (١) هكذا بالأصل ٣١١ أبواب الأضحية يُضَحِى وَلَقَدْ كُنّا نَفَعُ الْكُرَاعَ فَأْكُلُّهُ بَدَ عَشْرَةٍ أَيَّمٍ قَالَبَوْتَيْ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ ◌َِيٌ وَأُّ الْمِيْنَ مِىَ عَائِشَةُزَوْجُ النّيِّ صَلّى الهُ عَيْهِ وَسَّمَ وَقَدْ رِوِىَ عَنْهَ هُذَا الْخَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَسْهِ • بإبُّ مَاَ فِىِ الْفَرَعِ وَالْنِيْرَةَ. مَّعَنْ تَحُدُ بْنُ غْلَانَ وفى لفظ آخر فى مسلم ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحية وقال لى يا ثوبان أصلح اللحم فأصلحته ولم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة هذاكله فى الصحيح الثانية قوله دب هذا أسرع المشى وقوله وادخروا أى ابقوا لأنفسكم ذخرا لما تستقبلون من الزمان وذلك جائز وسنة خلافا للصوفية وقد بيناه فى غير موضع وفي رواية واتجروا على وزن افتعلوا أى اطلبوا الأجر يجوز اتجر على الادغام ولامن التجارة وقوله تحملوا منها الودك أى تذيبونه ومنه جميل الوجه كأنه دهيل صقيل الثالثة فى رواية نبيشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كنت نهيتكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاثة فجاء الله بالسعة فكلواوادخروا واتجروا ألا وان هذه الأيام أيام أكل وشرب لله يريد أيام منى الرابعة لما كان اراقة دم الاضحية لله أذن فی أکلها رحمة وقد كانت القرابين لاتؤكل فى سائر الشرائع فمن خصائص هذه الأمة أكل قرابينها ولذلك لم يجز بيع شئء منها الا أن يتصدق أو ينتفع به وقال عامة الفقهاء وقال أبو حنيفة يجوز بيع جلدها بما يعار وينتفع به من المال وتعلقوا بأن الجلد يصلح للانتفاع فإذا وقع فى مثله فكأنه لم يزل قلنا وكذلك اللحم اذا وضع فى الأكل فاذا وضع فى مثله فکانه لم يزل باب فى الفرع والعتيرة ذكر الحديث الصحيح المتفق عليه عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة ٣١٢ ابواب الأضحية حَدَّثَ عَبُدُ الَّاق أَخْرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنِ أَبْنِ اُْسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ لَفَرَعَ وَلَ عَيْرَةَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ الْتَاجِ كَانَ يُقْتَجُ لَمْ فَيَذْبَحُونَهُ قَلَ وَفِ الْآَبِ عَنْ نُبْشَةَ وَعْفَ بْنِ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لافرع ولا عتيرة الفرع أول النتاج كان ينتج فيذبحونه والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها فى رجب لأنه أول الشهر من الأشهر الحرم فرفع الله ذلك كله من الباطل ودحضه بما جاءبه من الحق أخبرناالمبارك أخبرنا طاهر حدثنا محمد بن يوسف بن سليمان حدثنا الهشيم بن سلم أخبرنا المسيب بن شريك حدثنا عبيد المكاتب عن عامر عن مسروق عن علی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ الأضحی کل ذبح ونسخ صوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل غسل والزكاة كل صدقة باب ترك الشعر لمن أراد أن يضحى ذكر حديث مالك عن عمرو بن مسلم أو عمر عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال من رأى منكم هلال ذى الحجة وأراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حسن صحيح والصحيح عمرو بن مسلم بن الحجاج وأبو داود عن عمر بن مسلم يسنده من كان له ذبح يذبحه فاذا أهل هلال ذى الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى (الغريب). الذبح المذبوح كالطحن المطحون بكسر العين (الفقه) هذا حديث غريب يرويه شعبة بن مالك لم يحدث بهمالك فى المدونة لأنه كان لامراه ولا رآه أحد من أهلها وروى مسلم أيضا عن محمد بن على بن سلم الليثى الجندعى قال كنا فى الحمام قبل الأضحى فقال بعض أهل الحمام ان سعيد بن المسيب يكرههوينهى عنه فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال هذا حديث قد نسى : ٣١٣ ابواب الأضحية سْلِيمٍ وَأَبِ الُْشَرَاء عَنْ أَبِهِ وَ لَابُوُعِيْتَْ هُذَا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْغَيْرَةُ فَبِحَةٌ كَانُوا يَذْتُجُونَهَا فِى رَجَبِ يُعَظَّمُونَ شَهْرٌ رَجَب ◌ِأَنّهُ أَوَّلُ شَهْ مِنْ أَتْهُرِ الْحُرُمِ وَأَشْهُ الَْزْمِرَجْهُوَنُواْفَعْدَةِ وَنُوالِيَّةَوْحَمُ وَأَشْهُ الَْ شَوَالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَثْرٌ مِنْ ذِى الْحِّةِ كَذْلِكَ رُوِىَ عَنْ بَعْضِ أَمْحَابِ الُّ صَلّى اللهُ عليهِ وَم ◌َغْرِ • بابٌ مَاَ فِىِ الْعَقِيقَةِ، حَّفْ تَحِ بْنُ خَلَفَ الْصُرِىُّ حَدَّثَبِشْرُ بْنُ الْمُضَّلِ أَخَْ عَبْدَ الْنُ مْمَانَ بِنْ خُمْ عَنْ يُوسُفَ بِنِ وترك حدثتنی أم سلمة زوج النی فذ کره وقال به مع سعيد واحمد واسحاق وقال الشافعى ومالك الى أنه متروك واحتج الشافعى بحديث عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدى من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم وحمل الحديث قوم على الاستحباب وانه لا ينبغى أن يعمل به وفى العارضة دليل على أن من كان نوى بها الأضحية أو عزم على الأضحية أنه لا يحلق شعرا ولا يقلم ظفرا أو شنبه فى القاء التفث بالحجاج حتى ينحر كنحرثم ان شاء الله باب العقيقة استوفى أبو عيسى جملة وافرة من حديثه والعارضة فيها فى جملة مسائل الأولى اختلف فى تفسيرها فقال قوم من أهل اللغة هى الشعر الذى على رأس المولود وقال آخرون هى الذبح نفسه واحتج على ذلك بعقوق الوالدين والرحم وانه يرجع الى القطع وهن اختيار أحمد بن حنبل ويعضده حديث مالك عن رجل من بنى ضمرة وحديث عبد الرزاق عن عمر بن شعيب ٣١٤ ابواب الأضحية مَاهَكَ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَقْصَةَ بِنْت عَبْدِ الرَّحْنِ فَسَأَلُوهَا عَنَ الْعَقِيقَة فَأَّْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْرَتُهَا أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلّالهُ عَلَيْهِ وَسَمْأَمْرَهُمْعَنِ الُلَمِ شَانِ مُكَفَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَةٌ قَلَ وَفِ الْبَابِ عَنْ عَلَيْ رَأْ كُرْزِ وَبَُّةَ وَخْرَةَ وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ الله ◌ِنْ عَمْرِوِ وَأَنَسِ وَسَلْمَانَ بْنْ غَامِرٍ وَأَبْن عَبْس ◌َلَبُوَعْتَى حَدِيثُ عَائِفَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِحٌ وَحَقْصَةُ هَ بْتُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِ بَكْرِ الصَّدْيِقِ ٤ بابُ الْأَذَانِ فى أُذُنِ المَوْلُودِ حَّثنا ◌ُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثْنَ يَحَ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّقْنِ ابْنُ مَهْدِى قَا أَخْرَ سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ أَبْنِ عُْدِ اللهِ عَنْ عُنْدِ اللهِ بْنِ عن أبيه عن جده قال سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق وكانه کره الاسم الثانیة روی ابو عيسى والبخاریعن سلمان ابن عامر الضبى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الاذى وخرج أبو عيسى عن الحسن بن سمرة حسناصحيحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مر" .ن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه قال ابن العربى بنجاء النهى وجاء اطلاق الاسم المنهى عنه وجهل الناسخ وروى أبو عيسى عن محمد بن على بن الحسين بن على عن جده على قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسين بشأه ولم يلقه فيكون الحدیثمقطوعاوترك القول بها أولىعندیلانه أرجےان أحاديثالنهى تفیدحكما وهو امتناع جريان الاسم فاما اطلاقه فكذلك كان وحمل الحديث على ٣١٥ ابواب الأضحية أَبِ رَافِعٍ عَنْ لِهِ قَالَ رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَّمْ أَقْنَ فِى أُفُنِ الْخَنِ بْ عَلَى حِينَ وَّهُ فَطِمَةُ بِالصَّلاَةِ .وَلَبُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ فِ اْعَقِيقَةِ عَلَى مَأْوِىَ عَنِ النّيْ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَنِ مُكَفَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَرُوِىَ عَنِ الَّىُّ صَلَى له عَلَيْهِ وَسَّم ◌َيْضًا أَنَّهُ عَقْ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةَ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الِْالَى هَذَا الْحَدِيثِ. حَنا الْحَنُ بْنُ عَلِّ الْخَلَّلُ حَدَّثَ عَبْدُ الْزَاقِ أَخْرَنَا هِشَأُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَقْصَةَ بِنْتِ سِيرِنَ عَنِ الْرَبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِ الضَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ اله عَلَيْهِ وَسََّمَعَ الْغُلامِ فائدته المجددة أو حديث أفاد حكما أولى الثالثة الذبح فى الولادة سنة وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة بدعة للحديث المتقدم ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لااحب العقوق قلت قال الراوى وكأنه كره الاسم والدليل عليه حديث الحسن عن سمرة وسلمانبن عامر الغلام مرتهن بعقيقته وفى ذلك كره الاسم والدليل عليه الحديث وذلك نكتة لاادرى كيف فانت أبا حنيفة مع دقة نظره وهى أن النكاح الذى فيه الولد يشرع فيه الاطعام فكيف الولد بنفسه الرابعة قال قوم أن أبا بردة والحسن بن أبى الحسن والليث بوجبونها لقوله الغلام مرتهن بعقيقته والدليل على بطلان قولهم ماثبت فى الصحيح واللفظ البخارى قال أبو موسى ولدلى ولد جئت به التي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فتکه بتمرة ودعی له البر کة ودفعه الى وكان ا كبر ولد أبى موسى ٣١٦ ابواب الأضحية عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيِقُوا عَنْهُ دَمَا وَأَمِيعُوا عَنْهُ الْأَفَى. مَُّنْ الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثَ عبُ الْرَاقِ أَخَْنَا آَبْنُ عُبَّنَةَ عَنْ عَصِبْنِ سُلْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ حَقْصَةَ بْتِ سِنَ عَنِ الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْ عَمِ عَنِ الَّيْ صَلّ الْهُ عَلَيْهِ وَم ◌ِثْلُ ·َالَابْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِمٌ مَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلى الْخِلَّلُ حَدَ عَبْدُ الرَزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَجٍ أَخْرَ عُّدُ الله بْنُ أَبِ يَزِيدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ قَابِتٍ أَنَّ مُحَدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمْ كُرْوِ أَخْبَتُهُ أَهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنٍ الَْقِيقَةِ فَقَالَ عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْأَثْىَ وَاحِدَةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُ كْرَانًا كُنّ أَمْ أَنَا قَالَابُعْتَتْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِيحٌ بابَ. حدثنا سَلَةُ بِنْ شَيِبِ حَدَثْنَا أَبُوُ المغْرَةَ عَنْ عُفْرِ وحديث أسماء خرجت الى المدينة وهى متيم فولدت بقباء ثم أتت به النبى فوضعه فى حجره ثم دعى بتمرة فمضغها ثم تقل فى فيه وحنكه بالتمرة ودعى له الحديث وجاء أبو طلحة بولده الى النبي صلى الله عليه وسلم فضغ تمرات فأخذ من فیهجعلهافى غم الصبىو حنكهوسماهعبداللهولمیذ کرعقيقةقولا ولافعلا ولو كانت مستحقة لنبه عليها فعدم ايجابها بهذا الترك واستحبابها بما قال فيها وفعلها فى حفيديه سفنها رأس واحد فى الذكر والائى وقال الشافعى الذكر كبشان وللاٹی کبش ما جاء فی ظواهر الاحاديث ٣١٧ أبواب الاضحية ابْنِ مَعْدَانَ عَنْ سُلْمِ بْنِ عَلِ عَنْ أَبِ أُمَامَةَ قَلَ قَالَ رَسُمِلُ الله صَلّ ◌ُقْهُ عَلَيْهِ وَسَ خَيْرُ الْأُضْحِةَ الْكَبْشُ وَخَيْرُ الْكَفَنَ الْمَةُ • قَلَبَوُيْنَىَّ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَعُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ يُضْعْفُ فِى الْحَدِيثِ ا بابَ. مَّثَنْا أَحَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَ رَوْعُ بْنُ عُبَدَةَ حَدَّثَنَاَ آبْ عَوْن حَدَّعَ أَبُو ◌َمَةَ عَنْ مِتَفِ بْنِ سُلْمٍ قَلَ كُنَّا وُنَا مَعَ النّيْ صَلَىّ أَنْهُ عَلّهِ وَسَ بِعَرَفَاتِ فَسَمِنْتُ يَقُولُ ◌َّهَ النَّاسُ عَلَى كُلْ أَهْلِ بَيْتِ فِى كُلِّ ◌َامٍ أُضْحَةٌ وَتِرَةٌ هَلْ تَدْرُونَ مَ الْغَيرَةُ مِىَ الَّى تُسْمُّونَهَ الرَّجَيَّةَ وَلَوُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبَ وَلَ نَعْرِفُ هُذَا الَّذِيِهَ الَّ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ عَوْنٍ • بإسبُ الْعَقِيقَةُ بِشَاةٍ، حَرُّنَا مُ بْنُ يَحَى الْقُطَبِىُّ حَدِّثَنَا عبدُ الأَعْلى بن عبد الأعلى عَنْ مُحمد بن اسحقَ عَنْ عبد الله بن أبى بكرِ عَنْ مُهْدِّيْنِ عَلى ◌ِ الْسَيْنِ عَنْ عَلِّبْنِ أَبِ طَالِبٍ قَلَ عَقْ رَسُولُ لَه صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاءٍ وَقَالَ يَقَاطِمَةُ أَحْلِقِى رَأْسَهُ وَتَصَلّق مِنَةِ شْرِه ◌ِنَّةٌ قَالَ فَوْتَهُ فَكَ وَرْنُ مِرْهَا أَوْ بَعْضَ حِرْعٍ ٣١٨ ابواب الاضحية ﴿ قَالَوُلِّنَّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلْسَادُهُ لْيَسَ مُتَّصل وَأَبُو جَعْفَرِ مَّدُ بْنُ عَلى بْنِ الْخُسَيْ لَمْ يُهْرِكْ عَلى بَ أَبِ طَالِبٍ ● بابْ مَّفَنْ أَسُنُ بُنْ عَلّى الْخَلَاُل حَدَّثَنَا أَزْهُرُبْنُ سَعْد الّمَنُ عَنْ آبْ عَوْن عَنْ مُمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ أَبْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ الَّيْ صَى له عَيْهِ وَسَمْ خَطَبَ ثُمَّنَلَ قَدَ مَا بِكَبْشَيْفَهُمَا ﴿ قَالَ بَوُعِيْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ * بابٌ. حدثنا قَةُ حَدَّثًا يَعْقُوبُ بُ عْدِ الْنِ عَنْ عَْرِ وَلْنِ أَبِ عَمْرِ وَ عَنِالْطَِّبِ عَنْ جَابِ بْنِ عْدِ اللهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَالِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ اْأَضْحَى بِالْمُصَلِّ فَلَّا قَضَى خُطْبَهُ نَلَ عَنْ مِْرَهِ فَأْنىَ بَكْشِ فَذَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللهِ وَهُ أَكْبرُ هُذا عِى وَعَّ لَم ◌ُضَحْ مِنْ أُمِّى ·َلَبَوُعِدْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هُذَا أَوَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَ هُذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَمْحَابِ النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَغَيْرِهِ أَنْ يَقُولَ الزُّجُلُ اَقَا ذَ بِسْمِ اللهِ وَلْهُأَكْبَرُ وَهُوَ قُولُ ابْبَارَكُ وَالْطَلِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ حَنْطَبٍ يُقَالُ الَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حَابٍ ٠ ٣١٩ ابواب الاضحية بابَّ مَنِ الَْقِيقَة. ◌َّعَنْا علىّ بْنُ حٍُْ أَخْرَنَ عَلِّ بْنْ مُسْهر عَنْ السَّمَعيَلَ بْن مُسْلمِ عَنْ اْخَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ عَلَ قَالَ رَسُولُ الْه صَلَّى لُ عَلَيْهِ وَ الْغُلَامُ مََّنُ بِمَقِيقَتِهِ يُذْبَحْ مَنْهُ يَوْمَ السَّبِعِ وَيُسَمِى وَيُحْلُقُ رْسُهُ. حَهنا الْخَسَنُ بْنُ عَلَى الْخَلَّلُ حَدِّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْرَ سَعِيدُ بْنُ أَبِ عُرُوبَةَ عَنْ قَدَةَ عَنِ الْخَسْنِ عَنْ سُرَةَ بْنْ جُندبِ عَنِ الَّيِّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَمْ نَحْوَهُ هَوَعْتْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنْ ◌َحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُونَ أَنْ يُذْبَ عَنِ الْغُلَامِ الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السّابِ فَإِنْ لم يَأْ يَوْمَ السَّابِعِ فَيَْ الرَّبِعِ عَشْرَ فَنْ لَمْ يَاً ◌ُّ عَنْهُ يَوْمَ حَدٍ وَ عِشْرِينَ وَقَالُوالَيْزِئُ فِىِ الْعَقِيقَّةِ مِنَ الّاةَ الَّا مَا يَجْرِىُ فِي الْأَضْحِيَةِ بابٌ تَرْك أَخْذ الشّعْر ◌َمنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحُىَ. حدّثنا أَحْدُ ابْنُ الْحَكَمِ الْبَصْرِى حَدَّثَ مُمْدُ بْنَ جَعْفَرِ عْ شُعبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو ◌َأَوْعُرَ ابْنِ مُسْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الُْنَيِّ عَنْ أُمْ سَ عَنِ النّيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَمَ قَالَ مَنْ رَأَّ هِلَالَ ذِى الْحِيّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحْى ◌َلَا يَأْخُذُنَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلاَمِنْ أَّفَارِهِ وَلَوْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ٣٢٠ ابواب الاضحية ٨,٠٠٠٠٠ ٠ ٠٠٨١٠٠.٠ صَحِيحٌ وَالصَّحِيحُ هُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ قَدْ رَوَى عَنْهُ مُمِّدُ بنُ عَمْرِو بْنِ عَلْمَةَ وَغْرُ وَاحد وَقَدْ رُوَىَ هذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِِّ عَنْ أَبِ سَلَةُ عَنِ الَّيِّ صَلَى اله عليهِ وَسَم ◌ِنْ غْرِ مُذَا الْهِ نَحْوَ هُذَا وَهُوَ قول بعض أهل كَانَ يَقول سعيد بن المسيب وَالَى هذَا الْحَديث ىا ذْهَبَ أَحْمَدُ وَاسْحُقُ وَرَخْصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى ذَلِكَ فَقَالُوا لَبَأْسَ أَنَّ يَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ وَهُوَ قَوْلُ الشّافِى وَاخْتَجْ بِحَدِيثِ عَشَةَ أَنَّ الّ صَلّى الله عَيْهِ وَسَ كَانَ بَبْعَثُ بِالْغَدَىِ مِنَ الْدِينَةِ فَلاَ يَحْتَبُ شَيْئً مَا يَحْتِبُ منهُأْخِمُ آخر كتاب الاضحية وأول كتاب النذور والايمان