النص المفهرس
صفحات 221-240
٢٢١ ابواب الحدود بَابُ مَاجَ فِى حَدِّ السّكْرَان. حدّثنا سَّفْيَانُ بْنُ وَكِيمٍ حَدْتَ أَبِى عَنْ مِسْمَرِ عَنْ زَيْدِ الْ عَنْ أَبِ الصَّدْبِقِ الَْجِىِّ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْرِىُّ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى أَهُ عَلَّهِ وَمَ ضَرَبَ الَ بِعْنِ أَرَبَعِينَ قَالَ مِسْعَرٌ أَظُهُفِ آَخْرِ قَالَ وَفِ الَْبِ عَنْ عَلَى وَعَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَزْهَ وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَالَّسَائِبٍ وَابْنِ عَّسِ وَتُقْبَةً بْنِ الْحُرِث * أَبَوُهْتَى حَدِيدُ أَبِ سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبُو الصُّدِيقِ الْبَحِىّ اسُ بَكْرُ بْنُ عَمْرِ وَيُقَالُ بَكَرَّبْنُ قَيْسِ . مِّنْا مُحَدٌ بْنُ بَفَّارِ حَتَ عَدُ بْن ◌َْفَرِ ◌َدْتَ شُبُ قَلَ سَحْتُ قَدَة ◌ُحَدْتُ عَنْ أَنَسِ عَنِ باب ما جاء فى حد السكران ذ کرحدیث أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب فىالمخر أربعين بنعلين ومثله عن أنس للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبى بكر (الاسناد) قد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب بالجريد والتعال فى الخمرو بأطراق الثياب وقال البخارى وجلد أبو بكر أربعين وروى البخارى عن السائب ابن يزيد قال كنا نأتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبی بکر وصدرامن خلافة عمر فتقوم اليه بأيدينا وأردیتنا ونعالنا حتى كان آخر إمرة عمر بجلد أربعين حتى اذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين وأخبرنا ابن أيوب وثابت بن (١) ببغداد واللفظ لابن أيوب أخبرنا البرقانى حدثنا عمربن (١) بياض بالأصل ٢٢٢ أبواب الحدود النِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْهُ أَتَى بِرُّجُل قَدْ شَرِبَ الْخْرَ فَضَرَبَهُ بَجْرِيدَتَنِ تَحَوَ الْأَرْبَعِينَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْر فَلَمَا كَانَ عُمُرُ اْتَشَارَ النَّسَ فَقَلَ عَبْدُ أَسِ حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْ مِنْ أَعَْابِ النِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَغْرِ أَنْ حَدّ السّكْرَانِ نْمَانُنَّ ◌ِ باتٌ مَجَ مَنْ شَرِبَ أْخْرَ فَاجْلُوهُ وَمَنْ عَادَ فِى الرَّابَعَة فَلْتُهُ. حدثنا أَبْ كُرِيْبِ حَدَّثًا أَبُو بَكْرِبْنِ عَّش عَنْ عَصِمِ بنِ بَْلَةَ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ مَُاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلم محمد بن على الزبات لفظا وقرأته على ابن النحاس قال حدثنا أحمد بن حسن ابن عبد الجبار حدثنا أبو الربيع الزهرى وقرأ على محمد بن عبد الله بن خيرويه وأنا أسمع خيركم الجدبن ادريس حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب قالا حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله بن الفيروز الرتاج حدثنى حصين بن المنذر الرقاشى ى شهدت عثمان وأبا الوليد بن عقبة صهره قدصلى بأمل الکونة الصبح أربما ثم قال أزیدکم فشهد عليه حمرانورجل آخرشهد أحدهما أنه رده يشرب الخمر وشهد آخر أنه يتقيأها قال ما قامها حتى شربها فقال عثمان ثعلى أقم عليه الحد فقال على لابنه الحسن أقم عليه الحد فقال الحسن وأحرها حارها من تولى قارها (١) فقال لابن أخيه عبد الله بن جعفر أقر عليه الحد فأخذ السوط فضربه فلما بلغ أربعين قال أمسك جلد رسول الله صلى ٠٠ ـية ٢٢٣ ابواب الحدود مَنْ شَرِبَ أَخْرَ فَاجْلُهُوهُ فَانْ عَدَ فِى الرَّابِعَةِ فَأْتُ قَلَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أُبِ هُرَيْرَةَ وَالثِّ وَثُرَحِلَ بْنِ أَوَسِ وَجَرِرٍ وَ أَبِ الَّدِ الْلَوَى وَعَبْدِ الله بْنْ عَمْرِ قَلَابوُعَيْتَىْ حَدِيْثُ مُعَاوِيَةَ مُكَنَارَوَى التَّوْرِىُّ أَيْضًا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِ صَالحٍ عَنْ مُعَاوِيَةً عَنِ النُّ صَلّى اللهُ عَلَيْمَلْمَرَوَى أَبْنُ جُرَّجٍ وَمَعْرٌ عَنْ سُهْلِ بْنِ أَبِ صَالٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ مُرَيْرَةً عَن الَِّ صَلّى ◌َه عَلَيْهِ وَّم ◌َالَ سَمْتُ مُمَّا يَقُولُ حَدِيثُ أَبِ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْ صَلّى ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فِ هَذَا أَصْحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَانْمَا كَانَ هُذا فِ أَوْلِ الْأَّمْرِ الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب الى ثم استقر الأمر فى زمان معاوية على ثمانين اذا كان اختلف فعل عمرفان الناس لما تتابعوا فى شرب الخمر استشارهم عمر فرأى عبد الرحمن بن عوف وعلى ابن أبى طالب أن يجلد ثمانين ثم أجروا هذا فى شأن الوليد ثم استقر الأمر فى زمان معاوية واستمر حتى قال الشافعى الحد أربعون والمسألة تجمعه والله أعلم وقد كنت فى ولايتى أجلد ثمانين بالاجتهاد فى أنى رأيت أنه الحداذ جلد النبي صلى الله عليه وسلم بتعلين أربعين وأشار لذلك عبد الرحمن وعلى فاذا كان خمرا مجردة كان كذلك واذا انضافت اليها جناية زيد على الحد بقدر مسألة الجنابة المضافة الى الخمر فيظن الناس أنها زيادة من غير استزادة ولم ينظروا إلى الفعل وصفته وقد جلد عمر قدامة بن مظعون ثمانين على شرب ٢٢٤ ابواب الحدود ٠١١٠٠٠١٠٠ ثُمّ نُسَخَ بَعْدُ هُكَذَا رَوَى مُحمّدُ بْنُ اسْحَقَ عَنْ مُمَّ بْن الْمُنكدر عَنْ جَابِرِ أَبْنِ عبدِ اللهِ عَنِ الِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َلَ انَّ مَنْ شَرِبَ أْخْرَاجْلُوهُ فَلْن ◌َ فِى الْرّبَةِ فَلْتُوُ قَالَ ثُمْ أَبِ الّيّ صَلَّى الْتَهُ عَلَيْهِ وَسَّ بَعْدَ ذلكَ بَرَّجُل قَدْ شَرِبَ الْخَرَ فِى الرَايَةِ فَضْرَبِهُ وَلَمْ يَقْتُهُوَكَذَلِكَ رَوَى الْرَّ عْ قِيْعَةٌ بِ كْبٍ عَنِ الَّ صَلّى لَهُ عَيْهِ وَمَنَوَ هُذَا قَلَ فَرُّفِعَ الْقَّثْلُ وَكَانَتْ رُخْصَةٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْخَدِيثِ عِنْدَ عَمَةِ أَهْلِ الْعِلْم لَم ◌َنْهُمْ أُخْلَفَ فِ ذلِكَ فِ الْقَدِيِ وَالْخَدِيثِ وَمَّا يُقُوِى هَذَا مَاْرُوَىَّ عَنِ النّيْ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَ مِنْ أَوُْهِ كَثيرَةِ أَّهُ قَ لَا يَحِلُّ دُ امْرِىِ مُسْلِ يَعْبُدُ أَنْ لَّهَ إِلَّ لهُ وَأَى رَسُولُ آلهِ الَّبِاحْدَى ثَلاَثَ النّفْسُ بالنّفْسِ وَالْتَعْبُ الِّى وَالَّارِكُ لِدِينه اخر تم زاده بعد ذلك ثلاثینلسوءتاولهفی کتاب اللهحسما أوردناهفى كتاب الأحكام والنيرين فلينظر حيث يوجد منهما فإنه يشفى القليل ويبل الغليل وقد روى الترمذى وغيره عن معاوية وأبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشرب الخمر فاجلهوه ثم ان عاد فى الرابعة فاقتلوه ولم يصحسندا ولا ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قتله ولم نعلم أحدا قاله فسقط لفظه ولم يفبغ أن يشتغل بتأويله ٢٢٥ ابواب السرقة ه باتُ مَ فِى كَمْتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ. حدّثَنْا عَلَى مِنْ حُجْرِ حَدَّثَسْفَانْ بْنُ عََّةَ عَنِ الْهْرِيِّ أَخْرَتَهُ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشِةَ أَنَّ النّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمْ كَانَ يَقْطَعُ فِرُبْعِ دِينَارٍ فَاعِدّاً ﴿قَالَبَوُعْتَ حَدِيثُ عَائِشَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوىَ هُذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْ وَجْهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوهَا وَرَوَاءُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةً مَوْقُوقًا. مَرِئْنَا مُتَةً حَدَّثَنَ الِّثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنٍ ◌َُ قَالَ قَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَّ فِى مَجَنَّ قِمُهُ ثَلَهُ دَرَاهَ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَلَبْنِ عَبْسٍ وَأَبِ هُرَيْرَةَ ابواب السرقة بابما جاء فى كم تقطع يد السارق روى عن عروة عن عائشة القطع فى ربع دينار فصاعدا مرفوعاوموقونا وعن نافع عن ابن عمر قطع النبي صلى الله عليه وسلم فى، مجن قيمته ثلاثة وقطع أبو بكر فى خمسة دراهم وروى مقطوعا عن ابن مسعود لا قطع الا فى دينار وعشرة دراهم مرسلا عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود ولم يسمع منه (الاسناد) روى أبو داود عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل فى مجن فيمته دينار وعشرة دراهم وروى الحنفيون أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا أقطع فى أقل من عشرة دراهم ولم يصح (١٥ - ترمنى - ٦) : ٢٢٦ أبواب السرقه وَيمْنَ • ◌َلَاَبْوُلْتَىْ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَ هُذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الِْ مِنْ أَعَْبِ الَّيِّ صَلّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِهمْ أبُو بَكْرِ الْصُدْيُّقُ قَطَعْ فِنْسَةِ دَرَاِمٍ وَرُوِىَ عَنْ عُنَّنَ وَعَلَى أَنَهُمَ قْطَعَا فى ◌ُبْعِ دِيَّارِ وَرُوِىَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةً وَأَبِ سَعِدِ أَنّهَا قَلَا تُقْطُ الَُّ فِى نَّةِ دَرَهَ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ بَعْضِ فُتَهَاءِ النَّبِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالك آبْ أَنَسِ وَالثّفِىِّ وَأَحْدَ وَأَسْحَقَ رَأَوا الْقَطْعَ فِ رُبْعِ دِينَارٍ فَاعِدَاً وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ أَنّهُ قَالَ لَقَطْعَ الَّفِ دِينَارٍ أَوْ عَثَرَةِ دَرَامِ وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ رَ وَلُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ عَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ وَالْقَلِمُ بحال ولا ر واه من له قدر ولا بلبالوهو قول سفیان على جلالته فىالحديث ولکن نعول على طريقه على ما یأتی بیانه ان شاء الله تعالی وقال ابن ابى ليلى وابن شبرمة لا تقطع الاصابع الخمس الا فى خمسة دراهم ( الاحكام) ومتعلق سفيان من جهة المعنى على ان اليد محترمة باجماع فلا تستباح الا باجماع وهى. العشرة الدراهم وهذا لا يطرد فانا نقتل النفس المحرمة باجماع بالمختاف فيه و كذلك تقطع اليد فى مختلف فيه وذلك كثيرا انما يعول فيه على قوة الدليل وأما تقدير القطع بالخمسة فباطل لانظر ولا خبر وانما هو تحكم ومقابلة لفظ بلفظ ويقال لهم إذا قطعنا الخمسة بالخمسة فبأى شىء تقطع الكف الزائدة على الخمسة وقد روى الدارقطنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع فى مجن قيمته خمسة ولم يصح ولو صح لا أبق أن يقطع فى مجن قيمته ثلاثا وتكون قصاصاجاء بكل واحدة ٢٢٧ أبواب السرقه لم يُسَمْعُ مِن ابْنِ مَسْعُودَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْض أَهْلِ العلمِ وَهُوَقَوْلُ سُفْيَنَ الّوْرِىْ وَأَهْلِ الْكُوَةَ قَالُوا لَ قَطَ فِ أَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِ وَرُوِىَ عَنْ عَلِ أَنّ ◌َ لَ فِ أَقُلْ مِنْ عَشْرِ قِرَامِ وَلَيْسَ أَسَْهُبِتَّصل بابُ مَلَ فِىِ تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ. حَّنْ قُتِيَةُ حَدَّثَنَا مُبْنُ عَلَى الْقُدِّى حَدِّثَنَا الْحَبَّجُ عَنْ مَتْحُولِ عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ بْنَ مُيِّرَ قَالَ سَأَلْتُ فُضَالَةَ بْنَ عُيّدٍ عَنْ تْلِقِ الْيَدِ فِ عُنُقِ السَّارِقِ أَمِنَ السُّنّةِ هُوَ خبر وأشد ما فى الأمر أنه روی عن عمر أنه قال لا تقطع الخمس الا فىخمس ذكره الدارقطنى عن ابن أبى شيبة وحديث النبى صلى الله عليه وسلم أصح (الثانية ) قال مالك يقوم المسروق بالدراهم ثلاثا وقال الشافعى يقوم بالذهب ربع دينار وقال احمد ان بلغ المسروق ربع دينار قطع وان بلغ ثلاثة دراهم قطع أخذا بالحديثين والصحيح أن القيمة هى فى الذهب لا فى الدراهم لأنه الأصل فى جوامد الأرض وغيره تبع (١) لعن الله السارق يسرق البيضة الى غيرها فالشر لحاجة والخير لعادة فكان الذى قطع يده ما كان أصلا فيما تعوده باب ماجاء فى تعليق يد السارق ذكر فيه حديث فضالة بن عبيد أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطعت يده ثم علقت فى عنقه ويرويه الحجاج بن أرطاة وكأنه من باب التعريف به والاشادة بذكره ليرتدع به ولو ثبت لكان حسنا صحيحا ولكنه لم يثبت (١) بياض بالأصل ٢٢٨ أبواب السرقه قَالَ أَّىَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِسَارِقٍ فَتُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمْرََِّ فَعُلْقَتْ فى عُقُهِ مَلَبَوُْتَقْ هُذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَنَعْرُ الَّمنْ حَدِيثِ عُرَ بِنْ عَلَى الْقَدْمِ عَنِ الْحَاجِ بْنِ أَرْطَةَ وَعَبْدُ الرَّحْنِ أَبُِّيَ هُوَ أَخُو عَبْدِلَّهِ مَُِّاِ • بابَ مَجَ فِى الْخَائِنِ وَالْخَسِ وَالْهَبِ. مَّنَا عَلىَ بْنُ خَشْرُم ◌َّثْنَ عِيَى بْنُ يُوتُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِ الزَّيْرِ عَنْ حَكِ عَنِ الَّيِّ صَلَى اله عَيْهِ وَم ◌َيْسَ عَلَى غَائِ وَلَ مُنَبِ وَ مختِ باب سقوط الحق (مقدمة) ان اللّه تعالى لما أوجب القطع على يدالسارق صيانة للاموال وردعا السرقة عنها المريبق فى كتابه سبحانه تفاصيلها ولاذكرشروطها وأبقى ذلك الى الذى قال فيه لتبين للناس مانزل اليهم واتفقت الأمة على أن من شروطها أن يكون المسروق محرزا بحرز مثله منوعا عن الوصول اليه بمانع من العادة فى حفظ باب الأموال لها فروی رافع بن خديمج أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لاقطع فى ثمر ولا كثرالا ما أواه الجرين فبين التى يجب فيها القطع وهى حالة كون المال فى ضموحرز وهذاوهو حديث حسن صحيح وان كانفيه كلام فلا يلتفت اليه لما بيناه فى موضعه وثبتعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع حديث حسن صحيح أما الخائن فلانه أو تمن على المال ومكن فلميكن محروز عنه كالمودع عنده والمأذون له فى دخول البيت فانه مأذون على مافيه وأما ٢٢٩ أبواب السرقه قَطْعٌ وَلَ أَبُوُلْتَْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْ وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ بن مُسْلِ أَخُو عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَسْمَلِ كَذَا قَلَ قَ علىّبْنُ الَذِّ بَصْرِىٌّ عَنْ أَبِ الزُّرِ عَنْ جَيْرٍ عَنِ النَّيْ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَ تَحَوَ حَدِيثِ آبْنِ جُرٍْ • بابُ مَجَ لَا قَطَعَ فِ ثَ وَلَا كَثْر. مَّعِنْ قُتِيَّةُ حَدَّثَنَاَ الّيْثُ عَنْ يَى بْنِ سَعِدٍ عَنْ مُحمّدِ بْنِ يَحَ بْ حَبْنَ عَنْ عَمْهِ وَسِعِ بْنِ ◌ََّنَ أَنْ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَقُولُ المنتهب فلانه جاهر والسرقة مقتضاها عربية الخفاء والستر على الابصار والسماع وأما المختلس فإنه سارق لغة ولكنه مجاهر لا يقصد الخلوات ولا يترصد الغفلات الاعن صاحب المال خاصة وانما يراعى فعل السرقة على العموم وسمعت من يقول ان اياس بن معاوية كان يرى على المختلس القطع وهذه مراغمة وأما قوله لا قطع فى ثمر ولا كثر حمله أبو حنيفة على العموم وقاس عليه الأطعمة الرطبة التى لابقاء لها عند الادخار وهى من أجل الأموال وليس مقصود الحديث ما ذهب اليه بدليل قوله الاما آواه الجرین فبين أن المعنى فيه كونه فى غير حرز لانه مما يستراع اليه الفساد وكيف يصح هذا له وهو قال متقدم مقصود تبذل فيه الأموال وحكى عن بعض المبتدعة أنه رأى القطع فى سرقة من غير حرز وليس من الناس الذين يعتبر قولهم لكونه خارجا عن أهل السنة والبدعة والذى أوقعه فى ذلك حديث صفوان خرجه أبوداودوأخبرنا أبو الحسن الازدى أخبرناالقاضى أبو الطيب الدار قطنى حدثنا الحسن بن اسماعيل حدثنا يوسف بن ٢٣٠ ابواب السرقه لَ قَطْعَ فِتَرَ وَلَ كَثْرَ ﴾ قَالَابْوَيْنَىْ مُكْذَا رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ يَحي آبْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُهْدِ بنِ تَحَ بْنِ حَبَّنَ عِنْ عَنْدٍ وَاسِعِ بْنِ حَأْنَ عَنْ رَاضِعٍ آبْنٍ خَدِيجٍ عَنِ الِّ صَلَى له عَلَيْهِ وَسَلَّمَنَحْوَ رِوَايَةِ الَّذِثِ بْنِ سَعْدِ وَرَوَى مَالَكُ بْنُ أَنَسِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْمِىَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَدِ بُ يَ بْ ◌َ عَنْ رَضِيَنْ خَدِيِحٍ عَنِ الْ صَلّى لَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلْ يَذْكُوا فِيهِ عَنْ وَاسِعِ بِنْ حَبَّنَ عمر حدثنا الحسن بن اسماعيل حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عمر بن طلحة حدثنا أسباط بن نصر عن سماك ابن حرب عن حميد بن اخت صفوان عن صفوان قال کنت ناتما فى المسجد على خميصة بثمن ثلاثین درعما جاء رجل فاختلسهامنى فأخذ الرجل فأتى به النبى صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع فأتيت ققلت أتقطعها من أجل ثلاثین در هما فأنا أبيعه وأنسیه ثمنها قال ألا كان هذا قبل أن تأتينى به ولم يعلم أن نومه على ثوبه حرز له فاختلاسه سارق منه هو الذى يمكنه دفعه عن ثوبه بمجاهدته والا استغاث بالناس فهو ليس بسارق وصاحب المتاع مفرط ولو أن سارقا سرق دراهم من ثوب رجل قد شدها فيه وجب عليه القطع وهى حرز مثلها وكذلك لوشد بطرفه على نفسه ونام فأنه يقطع سارقه فلو طرحه غير مشدود الطرف بشىء فانه لا يقطع عند الشافعى وهذا ضعيف فأنه بوضعه تحته يقطع لانه أحرز الانتفاع به وتاشد لا يزيد فى حرزه وكل شىء أنما حرزه على حسب العادة فيه ١ ٢٣١ ابواب السرقه • بابُّ مَاَءَ أَنْ لَا تُقْطَعَ الْأَيْدِى فِى الْغَزْو. مَّثَنْ قُتْبَةُ حَ قْنَا ابْنُ لَيَةً عَنْ عَّاشِ بْنِ عَّاشِ الَّْصْرِىِّ عَنْ شُهِ بْنِ بَيْتَنَ عَنْ ◌َُةَ بْ أَبِ أُمَّةَ عَنْ بَسْرِ بْ أَرْ طَاءَ قَلَ سَمْتُ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَمَ يَقُولُ لَتْطَعُ الْأَيْدِى فِ الْغَزْوِ مَالَأَبُوُدْنَىْ هذَاَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ أبنِ لَهِيمَةَ بِهَذَا الْأَسْنَادِ نَحْوَ هُذَا وَيُقَالُ بِسْرُ بْنُ أَبِ أَرَّكَاةَ أَيْضًا وَالَعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الِْمِنْهُمُ الْأَوْزَاعِ لَيْرَوْنَ أَنْ باب قطع الايدى فى الغزو روى عن جنادة بن أمية عن بشربن أر طاة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نقطع الأيدى فى الغزو (الاسناد) هذا بشر ابن أرطاة بن أبى أرطاة سمع النبي صلى الله عليه وسلم فى أحد القولين وقد تكلم الناس فيه ونسبوا كثيرا مالا ينبغى اليه وقيل ان يحيى بن معين طعن عليه وغمزه الدارقطنى والى الآن لم يثبت عندى عليه شىء بنقل العدل على التعيين أما أنه أحد مائة ألف تصرفوا فى الفتنة فاصابتهم قترتهاوهو محمول على العدالة وشرف الصحابة حتى يثبت عليه بنقل العدول معنى معين تسقط مرتبته ( فقهه ) اختلف الناس فى هذا الحديث على قولين ( احدهما ) فى رده لضعفه وحكموا بعموم القطع على كل سارق حيث كان البلاء ( الثانى) قولهواختلفوا فى تعليله على (١) (الاول) انهلا تقطع يدمن سرق فى الغزو لأنه شريك بسهمه فيه و كذاكان زنىلا يحد وقال عبد الله فى الذى سرق من الغنيمة ما يزيد ربع دينار على نصيبه قطع قاله ابن الماجشون وغيره أنه لا يقطع لئلا يعرف الى العدو ويكون ذلك على معنى تأخير الحد مخافة وقوع ماهو أعظم منه قاله الاوزاعى وهذا مالا أعلم (١) بياض بالأصل ٢٣٢ ابواب السرقه يُقَامَ الُْفِى الْغَزْوِ بَحَضْرَة الْعَدُوْ مَفَةَ أَنْ يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدَّبِالْعَدُوْ فَذَا خَرَجَ آلِمَاُ مِنْ أَرْضِ الْخَرْبِ وَرَجَعَ الَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَقَمَ اْحَدّ عَلَى مَنْ أَصَابُ كَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاءَىّ • باتَ مَ فِىِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلى جَارِيَةِ امْرَأَنْهِ. مَّثنا عَلى ابْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ عَنْ سَعِدِ بْنِ أَبِ عُرُوبَةَ وَأَيُّبُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ قَدَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِ قَالَ رُفَعَ الَى الْعَنِ بْنِ بَشِ رَجُلٌ وَقَ عَلَى جَارَيَة المَنْه فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَّ كَنْ كَنْ أَحَّهَا لَهُلَّْلَنَّهُ مَةً وَانَْ تَكُنْ أَخْهَهُ رَبَتْهُ. حدثنا عَلِىّ له أصلا فى الشريعة والحدود تقام على أهلها كان فيها ما كان ومثال هذه التقية لا تراعى فى الآحاد وانما تراعى فى العموم لما تبقى فيه من العصبية وتراقى الحال كما يقال فى أحد التأويلات ان عليا انما أخر القصاص عن قتلة عثمان طالبا لوقت (١) فيه الحال حتی یتمکن منهم دون عصبية باب الرجل يقع على جارية امرأته روى عن جهنية بن سالم أن النعمان بن بشير رفع اليه رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتن كانت أحالتها له جلدته مائة وان لم تكن أحلتها له رجمته حديث مضطرب ضعفه البخارى وقال به الزهرى والأوزاعى وفيه مسائل (الاولى) إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها فهى اعارة الفروج ولا تكون العارية شبهة عقد وقد سمعت الطرطوشى ٠٠) بياض بالاصل ٢٣٣ ابواب السرقه آبْ ◌ُجْرِ حَدَّثَنَا هُثْمٌ عَنْ أَبِى بِشْرِ عَنْ حَيٍِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْعَنِ بْنِ بَغِير ◌َحَوَهُ وَيُرْوَى عَنْ فَادَةَ أَّهُ قَالَ كُتِبَ بِهِ الَى حَيِبٍ بْنِ سَالٍ وَأَبُر بِشْرِكَمْ يَسْمَحْ مِنْ حَيْبِ بْنِ سَالٍ هُذَا أَيْضًا أَثْمَا رَوَاُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفَطَ قَالَ وَفِى الْذَبِ عَنْ سَلَةَ بْنِ الْحُقّ ﴿ وَلَابوُعِيْنَىْ حَدِيثُ النَّعَانِ فى أْنَاده اضْطَرَابٌ قَالَ سَمِعْتُ مُمَّا يَقُولُ لْ يَسْمَعْ قَتَدُهُ مِنْ حَبِيبِ بْنِ سَالحِ هُذَا الْخَدِيثَ أَثْمَا رَوَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفَظَةَ قَالَأَبُوُعْتَى وقد الْتَلَفَ أَمْلُ الْعِ فِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَتِهِ فُرُوِىَ عَنْ غَيْ واحد مِنْ أَعْحَابِ النّ صَلّى الله عَيْهِوَ مِنْهُمْ عِّ وَابْنُ مَ أَنْ عَلَيْهِ الرَّجْمَ يقول أن مذهب طاوس أن الاحلال جائز ويكون الولد (١) ولم يثبت وماهو الااجماع والله أعلم ( الثانية ) قوله فى الحديث جلدته الحد یعنی أدبته تعزيرا وبلغ به حد الحر تنكيلا لأنه رأى حده بالجلد حدا له وقال أهل الكوفة ان عذر بالجهالة سقط عنه الحد وهذا لا يكون لمن تمكن من الاسلام وعرف وجوه الحلال والحرام (الثالثة ) روى أبو داود عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قضی فیمن وقع علىجارية امرأته ان كاناستكرهها فهى حرة وعليه لها مثلها وان طاوعته فهى له وعليه لسيدتها مثلها هذا حديث منكر من جهة السند لأنقبيصة من حديث رواية عنه غير معروف منکر من جهة المتن من ثلاثة أوجه ( الأول) قوله ان كان استكرهها فهى حرة وهذا باطل لأن هذا ليس بعتق كناية ولا صريحا (الثانى) قوله وان طاوعته فهى له (١) بياض بالأصل ٢٣٤ ابواب السرقه وَقَالَ آَبْنُ مَسْعُودِ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلْكِنْ يُعَزِّرُ وَذَهَبَ أَخَْدُ وَاسْحُقُ الَى مَرَوَى النُّعَنُ بْنُ بَعِيرِ عَنِ النِّّ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مشنا على مَاجَاءَ فِى الْمَرْأَقَاذَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَى الزَّنَاَ. باسـ أَبْ حُجْرِ حَدَّثَنَا مُعَمِّرُ بْنُ سُلِيَنَ الَّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْجَارِبْنِ وَثْلِ بْنِ حُْرِ عَنْ أَبِهِ قَالَ اسْتُكْرِ هَتِ امْرَةٌ عَلَى عَبْدِرَسُول ◌َالله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمْ قَرَأْ عَنْهَ رَسُولُ اللهِ صَلَى ◌َهُ عَيْهِ وَسَّ ◌َدَّ وَأَمَهُ عَلَى الَّذِى أَصَابَهَا وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَنَا مَهْرَاً قَالَأَبُوَعْتَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْرَ اسْتَادُهُمِنْصِلِ وَقَدْرُوِىَ هُذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْ هُذَا فكانه جعل خروجها عن ملك مالكها الى ملك غيره بيدها ان شاءت فعلته وان شاءت تركته ( الثالثة ) أن يحصل الملك بمعصية (الرابعة ) قوله وعليه مثلها ولیستمن ذواتالأمثال ولو صح مثل هذا الحدیث لگان أصلا عندنا وان خالف الأول ولم يكن بشىء عندنا فاذا لم يصح سندا كفانا تعبا وعقدا باب اذا استكرهت امرأة على الزنى أخرج عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه أن امرأة استكرهت على الزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرا عنها الحد وأقامه على الذى أصابها ولم يذكر لها مهرا وذكر عن علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فقالت ان ذلك الرجل فعل كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت ٢٣٥ أبواب السرقه الْوَجْهُ قَالَ سَمْتُ مُدَا يَقُولُ عَبْدُ الْجَّرِ أَبْنُ وَائلِ بْنِ حُجْرِ لَمْ يَسْمَعْ من أَيْهِ وَلَا أَخْرَكُ يُقَالُ أَنّهُ وُلَ بَعْدَ مَوْت أَيْهِ بِأَشْهُ وَالْعَمَلُ عَلَ هُذَا عَنْدَ أَهْلِ الِمِنْ أَعَْابِ الِّ صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَلَّمْ وَغَيْهِ أَنْ ◌َيْسَ عَلَى اْتَكْرَهَة حَدٌّ. حدثنْا مُّدُ بْنُ يَحِى النّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَ مُمْدُ بْنُ يُوسُفُ عَنْ اْرَائِيلَ حَدَّثَنَا سَمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ أَبْنٍ وَائِلٍ الْكْدىُ عَنْ أَيْهَ أَنَّ أَمْرَةٌ خَرَّجَتْ عَنَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلْ تُرِيدُ الصَّلَةَ فَلَفَاهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّهَا فَقَضَى عَهُ مِنْهَ فَصَاحَتْ فَأَنْطَلَقَ وَمَرْ عَلْهَا رَجُلٌّ فَقَالَتْ أنَّ ذَكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِ كَذَا وَّكَذَا ذلك فانطلقوا فأخذوا الرجل الذى ظنت أنه وقع عليها فقال يارسول الله أنا صاحبها فقال لها اذهبى لقد غفر الله لك وقال الرجل الذى وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب قوبة لو قابها أهل المدينة لقبل منهم وقال علقمة سمع من أبيه وعبد الجبار لم يسمع منه (الاسناد ) الحديثان مشهوران على حالهما روى مالك فى الموطأ من ذلك أن امرأة أصيبت مستكرهة فقضى عبدالملك بن مروان بصداقها على من أكرمها (الاصول) ذكر «الك. فى الباب قضاء عبد الملك محتجابه السنة فراعى حكمه فى الأقضية كمراعاة أحكام الخلفاء ردا على من نصب فى كتاب الأدب والنسخ حتى سرت به تلك الحماقات التى تنسبون الى الخلفاء من جور واستهتار وتعد فى نصب الولايات يزيده تأكيدا أن مالكا يحتمل أنه قصد أيضا أن عثمان قضى عليها بالصداق وفى حديث التى عليه السلام أنه ٠٠ ٢٣٦ أبواب السرقه وَمَرَّتْ بِعَصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ أنَّ ذَاكَ الرَّجُلُ فَعَلَ بِى كَذَا وَكَذَا فَانْطَقُوا فَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِى ظَنْ أَنْهُ وَقَ عَلَيهَا وَأَنْوَهَا نَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هُذَا فَتُوا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ فَلَمًّا أَّمَرَبِهِ لِيُرْجَمَقَمَ صَاحِبهاً الَّذِى وَقَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَرَسُولَالله أنَ صَاحِبهاْ فَقَالَ لَمَا أَذْهَى فَقَدْ غَفْرَهُ لَكِ وَقَالَ لِّجُلِ قَوْلًا حَسَنَا وَقَالَ لِلّجُلِ الَّذِى وَقَ عَلَيْهَا أَرْجُمُوهُ لاصداق لها فلم يعبه بذلك أحد ولا أنكره عليه وقد كان يعثر فيما لا يسقط ولا يعسر (فقهه) فى مسائل (الأولى) قوله ان المرأة خرجت تريد الصلاة دليل على خروج النساء الى المسجد مع امكان أن يصيهن ما أصاب هذه ولم یکن ما أصابها بموجب منعهن عن ذلك لأن الأعمال الجائزة تجرى على وجوهها وما جرى من المقادير فى أثنائها لا يؤثر فى وجوبها ولا جوازها ولابد لها اللهم الا أن يكثر ذلك فيقتصر عن الخروج ( الثانية ) قوله فصاحت دليل على جواز الشهرة عندالغلبة ولا يعاب ذلك ولا عقاب (الثالثة ) فى صفة الاكراه وذلك بأن تعين البيئة ذلك من الإيلاج أو تشهد على احتمالها قسرا الى منزله فلها الصداق ولا حد عليها قاله مالك فى كتاب محمد ويوجب الصداق قاله مالك والشافعى وغيرهما وقال أبو حنيفة لاصداق لها وهو قول سفيانولابن شبرمة وهو ظاهر هذا الحديث ودليلنا أن منافع البضع تنمى بالمسمى فى العقد الصحیح وبالمثل فى الفاسد فضمنت بالاتلاف کالأعيان وهو يدل على أنها كالأموال المتقدمة قال ابن العربى وهذه المسألة يقوى فها الخلاف اذا قلنا ان منافع الأعيان لا تضمن بالاتلاف فلا یکون لنا معه فىذلك كلام بحال فان المسألتين سواء ولنا فى منافع الأعيان اذا غصبت خمسة أقوال فالصحيح منها ٢٣٧ أبواب السرقه وَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةٌ لَوْثَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَّقُبلَ مِنْهُمْ وَلَابَوُمْتَيْ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ◌َِيحٌ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بْنِ شُعْرٍ سَمِعَ مِنْ أَيِهِ وَّوَ أَعْبُ مِنْ عَبْدِ الْجَارِ بْنِ وَائِلٍ وَعَبْدُ الْجَِّمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِهِ أنها مضمونة بالغصب فعلیه فعولوا انه الحق و به قام الدليل وقد بينا ذلك فى مسائل الخلاف بيانا شافيا ( الرابعة ) اذا لم تعاين البينة الوطء فلا صداق لها الا بعد المین قاله مالك فی کتابمحمد ودليله أنالبينة لم تعامن الا تلاف ولكنها عاينت الاحتمال أو التحلل فيكون ذلك شبهة فى الاستظهار باليمين لثبوت حقها (الخامسة ) فان لم تعاين البينة الاحتمال ولا الوط، ولكن تعلقت به وصاحت وهى لا تدرى فان كان المدعى عليه صالحا فتحد فى رواية ابن القاسم وابن وهب عنده وروى عنه أصبغ لاحد عليها لما بلغت من فضيحة نفسها ولحجتها فى ما يطرأ من حمل عليها وليس فى الحديثذ کر حد عليها فان كان المدعىعليه غير صالح فلا حد عليها لأن الحال شاهدة لها وهل يعاقب ينبغى ألا يعاقب بقولها فيعذر وتسقط عنه العقوبة ويحلف المدعى بذلك (السادسة) قال أشهب وان الماجشون انما يكون عليه الصداق اذا كان متهما أو مجهول الحال وان كان مما لا يليق به فلا صداق لها وقال ابن المواز عن ابن القاسم لاصداق لها وان كان من الدعارة حتى يثبت أنه أحتملها (السابعة) فان تعلقت به وهى تدمى فلها الصداق دون يمين فى أحد القولين ( الثامنة ) قوله فى الحديث فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به ليرجم قام الذى وقع عليها فقال يارسول الله أنا صاحبها وفى هذا حكمة عظيمة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انما أمر به ليرجم قبل أن يقر بالزنى وأن يثبت عليه ليكون ذلك سببا فى اظهار النفسية حين خشى أن يرجم من لم يفعل وهذا من ٢٣٨ ابواب السرقه بابُ مَجَ فيمَنْ يَقْعُ عَلَى الَْيمَةِ. حدثنا محمدٌ بْنُ غْرِو 8 السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبى عَمْرو عَنْ عَكْرمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ وَجَدْتُهُ وَحَ عَلَى ◌َهِيمَةِ فَأْتُ وَأَقْلُوا الْبَيْمَةَ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَسِ مَاشَأْنُ الْهِيمَةِ ثَلَ مَسَمْعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ ذَلِكَ شَيْئاً وَلْكِنْ أَرَى رَسُولَ اللهِ كَرَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ فِهَا أَوْ يُنْفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَ ذَلِكَ الْعَمَلُ غريب استخراج الحقوق ولا يجوز ذلك لغير الرسول صلى الله عليه وسلم لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو صلى الله عليه وسلم باعلام الظاهر الباطن له بذلك باب من يقع على البهيمة ذكر حديث عمروبن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد تموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قال ابن عباس وأرى أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل لحمها وينتفع بها وقد عمل ذلك بها وذكر عن ابن غباس أن من أتى بهيمة لاحد عليه وهو أصح من الاول (الاسناد ) قال البخاری عمرو بن أبى عمرو صدوق ولكنه أكثر عن عكرمة ولم يثبت سماعه عنه قاله أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمر ووليس بصحيح وهى مسألة أصولية هل تسقط فتوى الراوى روايته أملا والصحيح أنه لا تسقطها لأنه أحد المجهدین فما روی فیمکن أن يخطى فيمن رأى أن لا تترك روايته لرأيه (الفقه) اختلف الناس فى معنى هذا الحديث على ٢٣٩ ابواب السرقه قَالَابَوُعَيْتَيْ هِذَا حَدِيثٌ لاَنَعْرفُ اللَّ منْ حَديث عمرو بن أبى عْرِو عَنْ عُكْرمَةَ عَنْ آبْنِ عَبَّاسِ عَنِ الَّيْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَى سُّفِيَّ الَّوْرِّ ◌َعْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِىِ رُزْنٍ عَنِ آبْنِ عَس ◌َنّهُ قَالَ مَنْ أَنَى بَيْعَةً فَلاَ حَدّ عَلَيْهِ. حدثنا بِذْلكَ نَُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ ابْنُ مَهْدِى حَدَّثَا سُفْيَانُ الثّوْرِى وَهُذَا أَصَّحْ مِنَ الْحَديثِ الْأَوّل وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِمْ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَ وَاسْخُقَ خمسة أقوال الأول أنه يقتل من أتى البهيمة محصنا متعمداخلاف ماقال النى الا أن يرى الامام درأ القتل عنه فليحده حد الزنى قاله اسحاق بن راهويه (الثانى) ان كان بكرا جلد وان كان محصنا رجم وهو أحد أقوال الشافعى قاله الحسن (الثالث) يحلد بكراأو ثيبا مائة قاله الزهرى (الرابع) يعزر قاله اللخمى ومالك والثورى واحمد وعطاء وهو أحد قولى الشافعى وهو الصحيح (الخامس) أنه يقتل بكرا كان أو ثيبا من غير تفصيل قاله الشافعى أيضا والمسألة تبنى على أصلين أحدهما وهو الأقوى ضعف الحديث الثانى ان هذا الفعل ليس بزنى ولا من جنسه والدليل على ذلك ثلاثة مسائل احداها أنه محل لا يتعلق به تكليف فلم يتعلق بالابلاج فيه حكم كالنقب فى كل جماد ثانيها أنه لا يسمى زنى فلا يتعلق به قذف فلم يتعلق به حد كالقذف والقتل الثالثة فأما البهيمة فلا تقتل وقال الاسفراینی ان كانت مما تؤكل ذبحت قولا واحدا عندهم وان كانت مما لا تؤكل فقولان لهم وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان الا لمأكلة لأنها لا تكليف عليها فلا عقوبة لها ويجوز اذا ذبحت أن تؤكل وهى الثالثة لقوله تعالى وأحلت لكم بهيمة الأنعام الا مايتلى عليكم وهذا عام قوله لاأجد فيما أوحى الى محرما الآية ٢٤٠ ابواب السرقه • بابُ مَ فى حَدْ اللُوطِىِ. صَّفنا مُحَدُ بْنُ عَمْرِو السّوََّقُ حَتَ عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ مُمَّدٍ عَنْ غْرِوِ بْنِ أَبى غَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ آبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّىالهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مَنْ وَجَدْتُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطِ فَْتُوا الْفَاعِلَ وَالْفْهُولَ بِهِ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ جَارٍ وَأَبِ هُرَيْرَةَ قَالَبَوُعْنَىْ وَاتِّمَا يُعرَفُ هُذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَأْسٍ عَنِ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ وَرَوَى مُمَّدُ بْنُ أَسْحَقَ هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِ عَمْرِو ◌َلَ مْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قْمِ لُوطِ وَلَ يَذْكُرْ فِ الْلَ وَذَكَرَ فِهِ مَْعُونٌ مِنْ أَ بِمَةَ وَقَدْ رُوِىَ هُذَا الْحَدِيثُ عَنْ ◌َحِيمِبْ عُمَ عَنْ سُهَيْلِ بِ أَبِ صَالٍِ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَبِ هُرَيَّةَ عَنِ الَّيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَقَالَ أْتُوا الْفَاعِلَ وَالْمُفْعُولَ بِهِ باب الحكم فى اللواط ذكر حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ( الأسناد) قال أبو عيسى روى محمد بن اسحاق عن عمرو بن أبى عمرو ملعون من عمل عمل قوم لوط من غير ذكر القتل وذكر حديث سهيل عن أبى هريرة بالقتل وضعفه وذكرحديث عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول أن أخوف ما أخاف على أمتى عمل قوم لوط (فقهه) اختلف