النص المفهرس

صفحات 201-220

٢٠١
أبواب الحدود
عَوَانَةً عَنْ سَكِ بْنْ حَرْبِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَلْسِ أَنّ
الِّ صَلَى الله عَّهِ وَسَلّ ◌ِمَا عِ بْ مَلِكِ أَّ مَنِى عَنْكَ قَلّ
وَمَا بَلَغَكَ عَنْ قَالَ بَلْغَنِى أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةَ آلِ غُلاَنٍ قَالَ فَعَمْ فَشَهِدَ
اربعَ شَّادات نْرَبِغُرُچِ قَالَ وَفِى الْابِ عَنِ السّائِبِ بنِیریدٌ
· قَلَبَوُدْنَى حَدِيثُ أَبْنِ عَبْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَى شُعْبَةُ هُذَا
الْحَدِيثَ عَنْ سَكِ بْنِ حَرِيبٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُيٍّ مُرْسَلَا وَلَمْ يَذْ عُرْ فِهِ
عَنِ ابْنِ عَبْسٍ
• باثُ مَا بَ فى عَرْهِ الْحَدٌّ عَنِ الْمُتْرَفِ انَ رَجَعَ
مِّنْا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَ عَبْدَهُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ مُهْدِ بْنِ عْرِ حْثَنَا
أَبُو سَلَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ ◌َّ مَاعِرُ الْأَسْلِىُّالَى رَسُولِ الهِ صَلَّى اللهُ
عَّهِ وَسَّمَ فَقَالَ لَّهُ قَدْ زَلَى فَعْرَضَ عَنْهُ ثُمْ بَدَ مِنْ شِقْهِ الآخَرِ فَقَالَ
يَارَسُولَ اللهِأَنَّهُ قَدْ زَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثّ ◌َ مِنْ شِقَّهِ الآخَرِ فَقَالَ
وجه ولكن مطلق الحديث يقتضى أن مجرد الرجوع كاف فى الاسقاط (حديث)
زيد بن خالد فى العسف حديث حسن صحيح فيه مسائل (الاولى)
قوله النبي صلى الله عليه وسلم اقض بيننا بكتاب الله كلام صحيح جائزوان كان
لا یظن أنه یقضی بغیرہ کما قال تعالی وقل رب احكم بالحقوحكمه كله لا يكون

٢٠٢
ابواب الجدود
يَارَسُولَ اللهِ أَنّهُ قَدْ زَى فَأْرَبِهِ فِى الرابعَة فَأُخْرِجَ الَى الْرّةِ فُرُجُمُ
بَالْجَارَةَ فَلًا وَجَدَ مَسْ الْحِجَارَةِ فَرْ يَفْتُ خْتَى مَرْ بِرَجُلٍ مَعَهُ لحّى
حَلِ تَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ ختَّ مَات ◌َذَكَرُ وا ذَلِكَ لَرَسُولِ أَقْ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَأَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسْ الْحِجَارَةِ وَمَسْ الْتَ فَقَالَ
رَسُولُ الهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلاَّ تَرَّكْتُمُرُهُ يَلَأَبَوُعْتَىْ هُذاحَدِيثٌ
حَسَنٌّ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَرُوِىَ هُذَا الْدِيثُ عَنَ
الْرَهْرِىُّ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ جَابِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النِّّ صَلّى الهُ عَيْمِوَسَمَ
تَحْوَهُذَا. حَثُنْا بِتْلِكَ الْحَنُ بْنُ عَلَىّ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْمَعْمَرٌ
عَنِ الْهْرِىِّ عَنْ أَبِ سَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ جَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلاً
مِنْ أَسْلَالى النّبِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَمّ ◌َاْتَرَ بِالَّفَعْرَ ضَ عَنْهُ ثُمْ
آْتَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ختَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلّى
اللهُ عَلَيْهِ وَمْ أَبِكَ جُونٌ قَل لَا قَالَ أَحْصَفْتَ قَالَ فَعْمَ قَالَ فَأََّ بِهِ فُرُجِمٍ
باْمُصَلَى فَلَّا أَذْقَتْهُ الْحِجَارَةُ فْ فَأْرِكَ فَرُجَمَ خَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُولُ الله
صَلَى اللهُ عَيْهِ وَمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلْ عَلَيْهِ وَلَبُوُعْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيمٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِأَنْ الْمُعْتِفَ

٢٠٢
ابواب الحدود
بِالْنَ اذَا أَفْ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَاتِ أَقِمَ عَلَيْهِ الْحُدُّ وَهُوَ قَوْلُ أَحَدَ
وَأَسْخُقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْ إِذَا أَقْرَّعَلَى نَفْسِهِ مَرَة أَِّمَ عَلَيهِ الْحَدُوَهُوَ
قَوْلُ مَاك بْ أَتَ وَالشَّافعىْ وَحُجَّةُ مَنْ قَلَ هُذَا الْقَوْلَ حَدِيثُ أَبى
حُرَيْرَةَ وَزِيْدُ بْنُ خَالِ أَنَّ رَجُلَيْنِ الْخَصَ الَى رَسُولِ الله صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ
وَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَرَسُولَ اللهِ النَّى زَفَى بِامْرَةِ هَذَا الْحَدِفَ بِطُولِهِ
وَقَالَ النِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمُ الْهُ يَأْنَيْسُ عَلَى أَمْرَهُ هُذَا كَان آْتَفْ
فَارْجُهَا وَلَمْ يَقُلْ قَانِ أَعْتَرَفَْ أَرْبَعَ مَرّاتِ
بَاتُ مَ فِ كَرَامِيَةٍ أَنْ يَقْفَعَ فىِ الُْدُودِ. صَّهُنْا فُتِيَةُ
حَثَ الُ عَنْ آَبْ شَِّابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْقًا أَمَّهُمْ شَأْثُ
آلْرَةُ الْخُومَةِ الَّى سَرَقَتْ فَلُوا مَنْ يُكَمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَ فَقَالُوا مَنْ يَهْتَرِىُ عَيْهِ الَّ أْسَامَةُ بْنُ زَبِدِ حِبُّ رَسُول ◌َه صَلَى اله
عَلَيْهِ وَسَّم فَكَمَهُ أُسَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اله صَلَى اله عليهِوَسَ أَنْفَعُفِ حَّ
مِنْ حُدُودِ اللهِثُمَّ قَلْتَطَبَ فَقَالَ أَنْمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبِّكُمْأَهُمْ
كَانُوا أَذَا سَرَقَ فِيهُمُ الْثّرِفُ تَرَكُوهُ وَاذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ
الْدّ وَأَيُ أَه لَوْ أَنَّ فَمَةَ بِقْتَ مُمَدِ سَرَقَتْ الْقَطَعْتُ يَدَهَا قَلَ و فى الْبَبِ

٢٠٤
ابواب الحدود
عَنْ مَسْعُودِ بْنْ الَجَاءَ وَابْ عُمَرَ وَجَابِ ي ◌َ ابَوُدْتَى حَدِيثُ عَائِشَةَ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَيُقَالُ مَسْعُودُ بْنُ الْأَجِ وَلَهُ هُذَا الْحَدِيثُ
٥ بابْ مَ فى تحقيقِ الرّحْمِ. حدثنا أَحَدُ ابْنُ مَنِعٍ حَدَّ
اسْحُقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ مَنْ دَأُدَ بْ أَبِ هِنْدِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّب
عَنْ عَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ رَجَمَ رَسُولُ أَقْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجْمْ
أَبُو بَكْر وَرَبْتُ وَلَوَلَا أَّى أَعْرُهُ أَنْ أَزِيدَ فِى كِتَابِ الله لَكَتَبْتُهُ فِى
◌ْصْحَفِ فَانِى قَدْ خَشِيهُ أَنْ تَجِيَ أََّامٌ فَا ◌َعِدُونَهُ فِ كَتَبِ الله
فَكْفُرُونَ بِ قَالَ وَفِ الَّابِ عَنْ عَلِيّ · ◌ََّبُعْتَْ حَدِيثُ هُمْرَ حَدِيثُ
حَسَنّ ◌َحِيحٌ وَرُوَىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهَ عَنْ عُمَرَ. حَثْنَا سَلَةُ بْنُ شَدِبٍ
وَأَسْحُرْنُ مَنْصُورِ وَالحَسَنُ بْنُ عَلَى الْخَلَّلُ وَغَيْرُ وَحدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزاق
عَنْ مَعْمَرَ عَنِ الزَّهْرِىّ عَنْ مُنْدِ الهَ بْنِ عْدِ الله بْن ◌ُبَةَ عَن آبن عباس
عَنْ عُمَبْنِ الْخَطَّابِ قَ انَّالله ◌َ مُمََّا صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلّ ◌ِلَقْ
وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكَتَبَ فَكَانَ فِيَا أَنْزَلَ عَلَيْ آيَ الرَّجْمِ فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ
صَلَ اله ◌َّهِ وَّلَمْ وَرَبْنَا بَعْدَهُ وَأَنْ خَمُ أَنْ يَطُولَ بِالَّاسِ زَمَانَ.
فَقُولَ قَائِلٌ لَهُ الرّجْمَ فى كتابِ اللهِ فَضْلُوا بِّكِ فَرِيضَّةِ أَنْهَا اللهُ

٢٠٥
أبواب الحدود
أَّ وَإنَّ الرَّجْمَ حَقْ عَلَى مَنْ زَى اذَا أَحْصَنَ وَقَامَتِ الْبِنَّةُ أَوْكَانَ حَبَلٌ
أَوَ أْتَرَافٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِّ مَلَبَوُدْتْ هُذَا تَحَدِيثٌ حَسَنٌ
◌َحِيحٌ وَ رُوِىَ مِنْ غَيْرٍ وَبْ عَنْ عُمَ رَضِى لَهُعْنُ
• بابَّ مَ فِى الْرّجْم ◌َعَلَى الثّيْبِ. صَّنَا نَصْرُ بْنُ عَلّ وَغَيْرُ
وَاحدٍ حَدَّثَنَا سُقْبَانُ بْ عَةَ عَنِ الْرِىِّ عَنْ عَُدِ اللهِ بْنْ عَبْدِ الله بْنَ
◌ُتْبَةَ سَعَهُ مِنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ وَشِبْلِ أَهْ كَانُوا عِنْدَ الْنِّ صَلَى
اللهُ عَلَّهِ وَسََّّهُ وَجُلَانِ بْتَّصَِانِ فَقَ الَّهِ أَحَدُّهُمَا وَقَالَ أَنْشُدَّكَ لَهُ
يَارَسُولَ الله لَّمَا قَضَيْتَ بَيْنَا بكتاب الله فَقَالَ خَصْسْمُهُ وَكَانَ أَقْتَهَ مِنْهُ
أَجَلْ يَارَسُولَ اللهِ أفْضِ يَبْتَ بَكَتَبَ الله وَثْذَنْ لِ فَأَتُكَلَّمَ انَّأَنْىِ كَانّ
عَسِفً عَلَى هَذَا فَنَا بَعْرَتِه ◌َرُ ونِى أَنَّ عَلَى أَّى الرَّجْمَ تَفَدَيْتُ مِنَّهُ
بِمَّةِ شَةٍ وَادِمِ ثْ لَقِيْتُ فَلَمَا مِنْ أَهْلِ الْعِ فَزَعَمُوا أَنْ عَلى أَنِ بَلَ
الا كذلك ولكن من طلب الشىء بصفته فقد أصاب فى قصده (الثانية)
قوله وائذن لى أن أتكلم هو أدب السائل وحق السؤال (الثالثة) قوله
ض بيننا بكتاب الله يريد بحكم الله الذى ألزمه وشرعه وهو قوله كتاب الله
عليكم وکتب ربكم على نفسه الرحمة وزعم بعضهم أنه أراد بالقرآن وتكلف
فى أن الرحم كان منزلا فى كتاب اللّه وهذا القول من التأول لا يصح وانما
أراد بكتاب الله ماقدمنا أذ ليس كل ماجرى من النى فى هذه القصة من الحكم

٢٠٦
أبواب الحدود
مِاتَّ وَتَغْرِيبَ عَمِ وَمَا الرّجْمُ عَلَى أَمْرَةِ هُذَا فَقَالَ النُّّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ
وَوَالَّذِى نَفْسِ بِدَه لَأْضِيَّ بَيْكُ بِكَتَبِ الله المائَةُ شَاءَ وَالْخَادِمُ
وُدْ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبْكَ جَلُ مَاتَة وَغْرِيبُ عامِ وَغْدُ يَأْسُ عَلى آلْرَأَّ هُذَا
ـنا انْخُ بى
فَان اعترفت فارجمَهَا فَعْدا عليها فاعتَرَفَت فَرَجَهَا
مُوسَى الْأَنْصَارِّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْ شَهَابِ عَنْ مُهْدِ الله
آبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِ الْجَى عَنِ الَِّى صَلّى الله عَلَيْهِ
وَ تَحَوَهُ بِعْنَاهُ. حَّيْنَا قُتْبَةُ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ أَبْ شَهَابِ بَأْنَاده
فى كتاب الله ( الرابعة ) قوله فزنى بامرأته لم يجعله قذفا فأمره باتيانه لما كان
فى طريق المجاهلة لقائله كانت فيها بين الزانى والزوج ( الخامسة ) قوله فاخبرونى
أن على ابنى الرجم وهذا يدل على ان الرجم كان عندهم حكما ثابتا ولكنهم لم
يكونوا يعلمون كيفية وجوبه على التفصيل وقد كان الرجم فى كتاب الله ملفوظا
به ثم نسخ لفظه فثبت حكمه محفوظا منه (السادسة ) قوله ثم لقيت ناسا من اهل
العلم فأخبرونى على ابنى جلد مائةوتغريب عام ظن بعضهم أن هذا كان من طريق
من نصب للفتوى وانما كان ذلك على طريق الاخبار من عالم مفت ومن محصل الخبر
فى الشرع وحكم بين ممالا يحتاج الى نظر (السابعة ) ان الخصمين أيان كان
أمرهم شورى فتراجعوا جرى بينهم من القول والفعل ما تقدم فلاردوا الأمر الى
أصله وطلبوه عند مستحقه فبين لهم الحق فقال أما غنمك وجار يتك فردعليكوكل
أمر ليس على أمر الله ولا بكتاب الله فهو رد على الاطلاق عند جماعة منهم الشافعى
وبشرط عدم القبض والفوت بالتغيير فى الذوات أو فى القيم عند مالك

٢٠٧
أبوب الحدود
نَحْوَ حَديث مَالِك بِمَعْنَاهُ قَلَ وَفِ الْبَبِ عَنْ أَبِى بَكْرَةٌ وَعُبَادَةَ بْنْ
الصَّمِتِ وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَأَبِ سَعِيدٍ وَأَبْنِ عَبَّاسِ وَجَاءِ بْنِ شُرَةَ وَهَزَّل
وَبَيْدَةَ وَسَةَ بْنِ الْجُقِّ وَأَبِ بَرْزَّةَ وَعِرَانَ بْنِ حُصَيْنِ
® ◌َلَّبَوُلْتَ حَدِيْثُ أَبِ هُرِبْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَهُكَذَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنْس وَمَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ عْدِ
أَّه بْن عَبْدِ اللهِبْنَ عْبَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بُ خَلِ عَنِ الَّيِّ صَلَى الَلهُ
عَلَّهِ وَسَ وَرَوَوْا بِهذَا الْإِسْاِ عَنِ الِّّ صَلَى الهُ عَلْهِ وَسَمْ أَنَّهُ قَلَ
بتفصيل طويل أورث شغفا لم يتحصل لمتقدم علمائنا ولا لمتأخر وتحقيق
مذهب مالك أن كل أمر بين كالربا المحض أو ما كان خلاف النص فانه يردأبدا
بكل حال وما كان من طريق الاجتهاد ففيه تراعى تلك الشروط هذا الباب
مذهبه وصريحه الذی تلفظ به ودرسه عمره كله وقد بيناه فى مسائل الخلاف
وقوله وهی( الثامنة ) وعلى ابنك جلد مائة وتغر یب عام وقد ثبت عن النبي
صلى الله عليه وسلم من طرق وأنكره أبو حنيفة لأنه زيادة على كتاب الله
والزيادة عنده على النص نسخ ولا يكون بخبر الواحد وقد بينا فساد ذلك فى
الأصول وذكرنا مناقضته فى مسائل الخلاف وكتاب الأحكام عندنا وهى
(التاسعة) إنما يختص التغريب بالذكور الأحرار خلافا للشافعى الذى يجريه
على العموم فى أحد قوليه وذلك أن المقصود من التغريب النكاية وفى فعله
بالمرأة تعريضا لها فى الغربة فى أشدمما وقعت فيه فى وطئها أو فى مثله وهذا
تخصيص العموم بالقياس الميسر وهو قياس المصلحة واما امتناع تغريب العبد

٢٠٨
أبواب الحدود
إذَا زَنَتِ الْأُمَةُ فَاجْلُوهَا فَانْ زَنْتْ فِى الرّابعَةِ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفير وَرَوَى
◌ُفَنُ بْنُ عُْنَةَ عَنِ الْهْرِىْ عَنْ عُمْدِ اللهِ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ
◌َلدَ وَشْلِ قَالُوا كُنَّا عِنْدَ الَّيْ صَ لَّهُ عَيْهِ وَسَمَ هُكَذَا رَوَى أَبْنُ
◌ُْنَ الْحَدِيْنِ هِيمً عَنْ أَبِ هُزْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِ وَشِْلٍ وَحَدِيثُ أَيْنِ
◌َُّةَ وَهِ فِهِ سُفْيَنُ بْنُ عُْنَةَ أَدْخَلَ حَدِيثاً فِى حَدِيثِ وَالصَّحِيحُ
مَا رَوَى مُ بْنُ الوليدِ الْرَيْدِىُّ وَيُونُسُ بْنُ عُمَّيْدٍ وَأَبْنُ أَخِىِ الزُّهْرِىّ
عَنِ الْرِىُّ عَنْ ◌ُّدِ الَّهِ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ وَيْدُبْنَّ خَالِ عَنِ الْبِ صَلّى
فلقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد الخ
وفى الرابعة فليبعها ولو بضفير ولم يذكر تغريبا (العاشرة) قوله واغد يا أنيس
نص فى توكيل الحاكم على اقامة الحدود والنظر فيها بالواجب كما كان يقيم
القاضى الحد (الحادية عشر ) قوله فإن اعترفت ولم يعدلها اعترافا فابدل على
أن مطلق الأمر يكفى فى اقامة الحد وهو الحق ( الثانية عشر) انه لم يسأل عن
العسيف هل أحصن أم لا ينقل إليه عنه أنه لم يجب عليه الرجم لأجل عدم
النكاح حمل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك على ظاهر السؤال وقدم فيه النظر
فتلك الاقوال ولم يقم الحد على الابن ولا أمربه ولا شك الا أنه قد كان نفذ
أو ينفذ لاتفاقهم عليهم وكلامهم فيه وأما المرأة فلم يجر لها ذكر بأمر النبى صلى
اللّه عليه وسلم بالنظر فى أمرها (الثالثة عشرة) لم يذكر مع الرجم وقد كان
ثبت فى قوله قد جعل الله لها سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ثم نسخه فعله فان كل من رجم أو
١

٢٠٩
ابواب الحدود
٠٠٠ ٠٠٠٠١
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ انَا زَنْتَ الْأَُّ فَاجْلِهُوهَا وَالزُّهْرِىُّ عَنْ عُّدِ اللهِ عَنْ
شْلِ بْنِ خَالِدِ عَنْ عبدِ الله ◌ِنْ مَالِكِ الأَّوْسِى عَنِ الَّيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ
قَالَ أَذَا زَت الْأَّمَةُ وَهَذَا الصَّحِيحُ عْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَشِبْلُ بْنُ خَالِ آمْ
يُدْرِكِ الَّ صَلَى الله عَلَّهِ وَسَلَم ◌َّمَا رَوَى شِبْلُ عَنْ عَبْدِاللهِبْنِ مَلِك
الْأَوْسِى عَنِ الَِّ صَلَى الَّهُ عَلَّهِ وَمُ وَهَذَا الصَّحِيحُ وَحَدِيدُ أَبْ عَُّةً
غيّرُ مْفُوظ وَرُوَىَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ شِبْلُ بْنُ حَامِدِوَ هُوَ خَطٌَ أَمَا مُؤَ شِبْلُ
آبُ خَالِدٍ وَيُقَلُ أَيْضًا شِبْلُ بْنُ حُلَّدٍ، حَرْنَا فُِيَةٌ حَدْثَ هُمْمٌ عَنْ
مَنْصُورِبْنِ زَ عَنِ الْمَّنِ عَنْ حِكَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ
أمر بر جمه لم يجلده وقد بيناه فى المسائل والأحكام أما أن عليا جلد ورجم
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحكم وهناك قول ثالث باطل لا يحل ذكره
( الرابعة عشرة) الأحصان ويأتى بيانه ان شاء الله (الخامسة عشرة) قوله
واغد يا أنيس تعلق به بعضهم فى اكتفاء القاضى بواحد فيما يرسل فى تعريفه
به والشهادة عنده لما يطاع منه وليس ذلك حجة لأن أنیسابعت حا كما لاشاهدا
وهذا بين والله أعلم ( السادسة عشرة ) لاشفاعة فى الحدود اذا بلغت الامام
وقبل أن تبلغ تجوز فيها الشفاعة لأنه من باب الستر على المسلم وقد روى
الدار قطنى عن الزبير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لصفوان أفلا كان هذا
قبل أن تأتينى به اشفعوا مالم يصل الى الوالى فإذا وصل الى الوالى بعفاء فلاعقى
الله عنه ثم أمر بقطعه من المفصل وخرج عن الزبير مثله فى اللغزله وقد قال
( ١٤ - ترمذی - ٦)

٢١٠
ابواب الحدود
الصَّامت قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ خُذُوا عَنْ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ
◌َمُّ سَيْلًا الثّيْبُ بِالقَيْبِ جَلْهُ مِقٌَِّالرَّجْمُ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْتُ مِائَةَ
وَتَقْىُ سَنَّةَ .قَالَابَوُعِيْنَى هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا
عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِمْ مِنْ أَعْمَابِ النِّّ صَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلّم ◌ِنْهُمْ عَلى بْنُ
أَبِ طَالِبٍ وَأَبَّ بْنُ كَعْبِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ غَيْرُهُمْ قَالُوا الَّيْبُ تْلُهُ
وَتُرْجُمُ وَالَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الِْ وَهُوَ قَوْلُ سْحَ وَقَالَ بَعْضُر أَهْلِ
الْعِلْ مِنْ أَعْحَابِ الَُّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَم ◌ِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمُرُ وَغَيْرُ هُمّ
الِّبُ أَمَا عَيهِ الرَّجُ وَلَ يْلُ وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النِّ صَلِّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لأسامة فى شأن المرأة المخزومية
أتشفع فى حد من حدود الله وقدرأى الأوزاعى الشفاعة فيها واحمد
وقال مالك يشفع فيمن لم يشتهر وهذا الحديث كله ما لم يبلغ الامام وقول مالك
هو الصحيح لأن من کثرت ضرورته تعینت عقو بته وتركه اعلنة لهعليها
باب اقامة الحدعلى الاماء (١)
ذ کرحدیث ابىهريرةاذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا وذكر حديث على
فى الأمة النفساء حسنات صحيحان (الاحكام) فى ست مسائل (الأولى)
اختلف العلماء فى اقامة الشهادة فى الحدود على الارقاء فقال أبو حنيفة لا يجوز
لأنه من ولاية الامام فلا يكون ذلك له وذهل عن قوله اذا زنت أمة أحد؟
(١) هذا الباب وهوههنا كترتيب نسخة الشارح سيأتى هذا الباب فى المتن قريبا

٢٠١
أبواب الحدود
مِثْلُ هُذَا فِى غَيْ حَديث فى قصَّة مَاعِر وَغَيْه ◌َهُ أُمَ بِالرّجْمِ وَلَمْ يَنْ أَنْ
يُعَدَ قْلَ أَنْ يُرْجَمْ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِ وَهُوَ قَوْلُ
سُفَْانَ الَّرِىِّ وَآبنَ الْبَارَكَ وَالشَّافِىِّ وَأَنْهَدَ
• بإبّ تَبْصِ الْمِ بِالْبَ حَّى تَضَعَ. حدثنا الحسن
ابْنُ عَلى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَى بْنِ أَبِ كَثِرٍ عَنْ أَبِى
عِلَةٌ عَنْ أَبِ الْبِ عَنْ عِْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنْ أَمْرَأَةً مِنْ جُهْنَةَ أَعْرَفَتْ
عْدَ الِّّ صَلَىاله عليهِ وَسَمَ بِالزَّا فَقَتْ النَّى حَُى فَدَ النَّ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَّمَ وَلَيْهَا فَقَالَ أَحْسِنْ الْهَ فَاذَا وَضَعَتْ حَلَهَا فَأَخْ فِى فَفَعَلَ فَأَمَرَ
فليجلدها أكد وعن قوله وأقما الحدود على ماملكت أيمانكم الذى رواه ابو
عيسى ايضا وهى موعبة فى مسائل الخلاف (الثانية) قوله فليبعها معنى وليبين
وانما أنشأ بيعها لأنها عند تبديل المحل أن تبدل الحال فلا صحبة والجوار تأثير
فى الطاعة والمعصية ( الثالثة) قوله ولو بحبل من شعر المقصود به سرعة البيع
وانفاذه باول ثمن ولا ينتظر به ما يرضيه من القيمة ( الرابعة ) قوله فليجلدها
ثلاثا بكتاب الله يعنى بحكم الله وهو أن يثبت الزنى بالاقرار أو بالشهود ولا
بأخذها بعلمه ( الخامسة) من أحصن منهن ومن لم تحصن یعنی من كانت منهن
ذات زوج ومن لم تكن قال مالك اذا كان لهازوج لم يحدها الاالامام لقول
النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت أمة أحدكم ولم تحصن فشرط عدم الاحصان
وهذا الحديث المفسر المفصل يقضى على المطلق ان شاء اللّه وقد قالوا انما

٢٠١٢
أبواب الحدود
بها فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَبها ثمّ أَمَ بِيْهَا فَرُهِتْ ثُمّ صَلّ عَلَيْهَا فَقَلَ لَّهُ عُرٌ
آبْنُ الْخُطّبِ يَرَسُولَ اللهِ رَجْهَا ثُمْ تُصَلَّى عَلَيْهَا فَقَلْ لَقَدْ تَلَتْ تَوْبَّةٌ
لْقُسمَتْ بَيْنَ سْعِينَ مِنْ أَهْلِالّذِينَةِ لَوَسِعَهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ
مِنْ أَنْ جَدَتْ بنَفْسِهَ للّهِ ﴿ قَالَابَوُعَيْنَىُّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ..
قال ذلك مالك لأجل أن حق الزوج تعلق بالفرج فى حفظه عن النسب
الباطل وعن الماء الفاسد وحديث النبى صلى الله عليه وسلم أصح وأولى أن يقبع
(السادسة) قول على حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم الى أمته فخشى ان جلدها
فتركها أحسنت بيانا لتأخير الحدود عن المرضى يخرج الى القتل فيكون تعديا
فى الحدود وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه ابوداود أن رجلا أضنى
يعنى أصابه الضنى وهو ضعف المرض أو نكسه وهو يرجع الى معنى واحد
دخلت عليه جارية فهش اليها فأمر النبى صلى الله عليه وسلم مائة مائة شمراخ
بها ضربة واحدة وقد قال فلتخفف الضربة على المرض(١)الشافعی وروی عن
مالك وبيناه فى كتاب الاحكام وقيل ينتظر به الصحة ولا خلاف فى الحبلى
وهی المذ کورة فىالحديث الصحيح من رواية يحيى بن ابى بكر عن أبى كثير
عن أبى قلابة عبد الله بن زيد عن أبى المهلب عن عمران بن حصين فى الجهنية
وهو حديث مشهور ير ويه الأئمة ومجموع فوائده فى مسائل (الاولى) قد
ذكرناعدد من رجم فى الكتاب الكبير ومنهم هذه الجهنية والغامدية
(الثانية ) لاخلاف فى أن الحبلى لاترجم كما أنه لاخلاف فى أن المريض لايحد
أما الحبلى فعلى كل حال واما المريض فمع الخوف عليه (الثالثة ) روى انها
لما وضعت رجمت وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترجع
(١) هكذا بالأصل

٢١٣
ابواب الحدود
حتى تفطم ولدها جاءت به وفى بده كسرة فأمر بها فرجمت وقال ان رواية
بشر بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عنابيه و عنده منا کیر ويحتمل أنتكونا
امرأتين احداهما وجد لولدها كفيل وقبلها والاخرى لم يوجد لولدها
کفیل أو لم يقبل فو جب امهالها حتی یستغنی غنها لئلا يهلك بهلا كها ويكون
الحديث محمولا على حالتين وير تفع الخلاف ضرورة وأحمد بن حنبل يرى أن
تترك حتى تفطم من غیر تفصيل وفيه ترك للحديث الثانی ونحن جمعنا بينهما
( الرابعة) قوله فشكت عليها ثيابها أى شدت لئلا تتكشف اذا ضربت عند
احساس الألم ( الخامسة ) قال فى حديث بشر فأمر بها خفر لها حفرة وفى
الحفر ثلاثة أقوال ( الأول) أنه يحفر للرجل والمرأة قاله قتادة (الثانى) يحفر
للمرأة دون الرجل قاله أبو يوسف وأبو ثور والشافعى ولعل النبي صلى الله
عليه وسلم انما أمر بالحفر حين رأى أن المرجوم يفر فأمر بالحفر لهليكون
أحفظ لأمره وأمكن لاقامة الحد عليه كما يحبس المقتول ( الثالثة) لما لم يأمر
النبى صلى الله عليه وسلم بسجن أحد من هؤلاء قيل فيه لما لم يكن بالمدينة سجن
حينئذ وانماكان يسجن لأن الرجوع مقبول فأى فائدة فى السجن مع جواز
الرجوع مطلقا والله أعلم ( السادسة ) قال فى حديث الجهنية ههنا أنه صلى
عليها فقال له عمر رجمتها وتصلى عليها فقيل له قد تابت توبة لو قسمت على
سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت
بنفسها قال وفى حديث ماعز ولم يصل عليه وقد روى عن بعض الصالحين
أنه لا يصلى على مرجوم وقد( جم النبى صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يصل
عليه ولا نهى عن الصلاة عليه وتركه الصلاة عليه كانت ( المسألة السابعة ) وهى
أن الامام لا يصلى على من قتل فى حد ويكون مخصوصا من قوله وصل
عليهم على أحد القولين كما قال علماؤنا خلافاً للشافعى واحتج بأن النبي صلى
الله عليه وسلم (١) قلنا قد بين العلة لعمر بقوله أنها تابت ولا نعلم نحن حال
(١) بياض بالأصل
:

٢١٤
أبواب الحدود
• بابُ مَاَ فِى رَجْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ. حدثنا أسْحَقْ بَنْ
مُوسَى الْأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثْنَا مَالِكُ بْنُ أَسِ عَنْ نَاضِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اله صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ رَجَمَ يُهُودِيًا وَيَهُودِيَّةٌ
* ◌َلَبَوُلْنَىٌّ وَفِى الْخَدِيثِ قْهُ وَهُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ
حَّثنا ◌َّدٌ حَدَّثَ شَرِيكُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ جَارِ بْنِ سُرَةَ أَنْ
النّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَرَجْمَ يَهُِيًا وَهُوِيَةً قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنِ آَبْنِ
مُقَ وَاْبَاءِ وَابٍ وَآَبِ أَبِ أَوْفَى وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَرِثِ آبن جُزْءٍ وَآبْنَ
المخصوص فى التوبة فبقينا على أصل الترك (الثامنة) هذه الجهنية جاءت الى
النبى صلى الله عليه وسلم حبلى واعترفت بالزنى فلو ظفر بامرأة حبلى ما يكون حكمها
قلنا أن لم يعلم لها زوجٍ ولا سيد ولا تكون عربية فانها تحد الا ان ثبت أنها
ذات زوج أو سید أو استکرهت أو صرحت قبل ظهور الحمل بغصب وقال
ابو حنيفة والشافعی لا تحد بحال الا أن يثبت الزنى والأصل فى ذلك قول
عمر الرحم حق فى كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا
قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف
باب رجم أهل الکتاب
ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية وفى الحديث قصة صحيحة
حسن (الاسناد) القصة التى أشار اليها أبو عيسى صحيحة خرجها الأئمة جاء
اليهود الى النبى صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيافقال لهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما تجدون فى التوراة فان فيها شان الرجم قال بعضهم ويجلدون

٢١٥
ابواب الحدود
عَبْس وَلَابُعْتَتْ حَدِيثُ جَابِ بْنِ سَرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
وَالْعَمَلُ عَلَ هُذَا عِنْدَ أَ كْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا اذَا أَخْتَصَ أَمَلُ الْكِتَاب
وَتَقْ لَ مُكْمِ الْلِيَنَ حَكُوا بَنْهُمْ بِالْكِتَابِ وَالَّةِ وَبِأَحْكَامٍ
الّْلِينَ وَهُوَ قَوْلُ أَحَدَ وَاسْحُقَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيُقَامُ عَلْهِمُ الْحَدُّ فِ الْنَ
والقول الاول اصح
• بابُ مَ فِى الَّفِىِ. مَعنْا أَبُ كُرَيْبٍ وَحَى بْنُ أَكْتَمَ
قَلَ حَدَثَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ادْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
الَِّّ صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَّمَ ضَرَبَ وَغَرِّبَ وَأَنَّ أَا بَكْرِ ضَرَبَ وَغَرَّبَ
وَأَنَّ مُرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ قَلَ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ
وَعُبَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ وَلَ ابُعْتَى حَدِيثُ لَيْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ
قال عبد الله بن سلام كذتم ان فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فأتوا بها فوضع
رجل منهم يده عليها فقال ماقبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك
فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح فقال يا محمد فأمر بهما رسول اللّه صلى اللّه عليه
وسلم فرجما زاد أبو داود عن جابر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ايتونى بأعلم
رجلين فيكم فجاء وابهما فنشدهما الله كيف تجدان أمرها فى التوراة قالا نجد
فى التوراة فاذا شهد أربعةانهم رأوا ذ کرہ فی فرجها کالمرود فی المکحلةرجما
قال فما يمنعكما أن ترجمو هما قالا ذهب سلطاننا وكرهنا القتل فدعى النبي بالشهود
ز

٢١٦
ابواب الحدود
رَوَأُ غَيْرُ وَاحدٍ عَنْ عَبْد الله بْن أدريسَ فَرَفَعُوهُ وَرَوَى بَعْضُهم عن عبد
الله بْن أدْرِيسَ هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُّدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُرَ أَنْ
أَبَ بَكَرِ ضَرَبَ وَغَرْبَ وَأَنَّ غُرَ ضَرَبٌ وَغَرَّبَ. مَّنَا بِتْلَكَ أَيُ
سَعِدِ الْأَعْجُ حَدَِّا عَنْ عَبْدِ أَّهِبْنِ أدْرِيِسَ وَهُكَذَا رُوِى هُنَا الْحَدِيثُ
مِنْ غَيْرِ رِوَةَ ابْنِ اْرِيسَ عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَحْوَ هُذَا وَهُكَذَا رَوَاُ
مُّدُ بْنُ الْحَقَ عَنْ تَامِ عَنِ آَبْنِ مَُ أَنَّأَبَكْرِ ضَرَبَ وَغْبَهُوَ أَنَّهُمّ
ضْرَبَ وَغَرْبَ وَلَمْ يَذْ كُرُوا فِهِ عَنِ الَِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَقَدْ صَحْ
عَنْ رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ النّفْىُ رَوَاءُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بن خالد
وَيُبَةُ بْنُ الْعَّمِتِ وَغْفٌ عَنِ النّيْ صَلى ◌َلهُ عَيْهِ وَسَمْ وَالْعَمَلُ عَلَى
هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَعْمَابِ الَّيْ صَّهُ عَلَيْهِ وَ مِنْ أَبُو بَكْرٍ
فجاء وانشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل المرود فى المكحلة فأمر بهما
رسول الله فرجما (العارضة) فى خمس مسائل (الاولى) قوله جاء اليهود إلى النبي صلى
الله عليه وسلم محكمين له فى الظاهر ومختبرين لحاله فى الباطن هل هو
فى حق أو مسامح فى الحق وقبل النبي صلى الله عليه وسلم اقبالهم وتأمل سؤالهم
وهذا يدل على أن التحكيم جائز فى الشرع وقدييناه فى الاحكام والخلاف
والمسائل (الثانية ) إذا حكم يهودیانمسلما فى حكم فهل يحكم بينهم ام لا اختلف
فى ذلك علماؤنا فقالوا أن الحكم لاحبار هم فان كان ذلك برأيهم كان لهم ان لم

٢١٧
أبواب الحدود
١٠٠١٠٠٠١٥٠٠ ٠٠١٠
٠١١٠٠٠
وَعَمْرَ وَعَلى وَبِى بْنَ لَّعْبِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُود وَأَبُوُذّرْ وَغَيْرُهُمْ وَ كَذْلكَ
رُوَىَ عَنْ غَيْ وَاحد مِنْ فُهَا الَّابِينَ وَّهُوَقَوْلُ سُفْيَانَ الّوْرِىُّ وَمَلك
أَبْ أَسِ وَعَبْدِ لّهِ بْنِ الْمُكَرَكِ وَالشَّافِىِّ وَأَحْدَ وَأْحَقَ
يحكم بينهم وان لم يروا ذلك لم ينظر فيه وقيل ذلك جائز مطلقاً وهو الصحيح
فإن التحكيم عندنا جائز بغير أمر الحاكم اذا جوزناه فهنا أولى ( الثالثة )
أن النبى صلى الله عليه وسلم انما مال الى الحكم بينهم ليختبر حالهم فى الباطن التى
أنبأ الله بها عنهم فى قوله ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا
بما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير وكانوا يخفون الرجم فاظهره
الله على يديه ليبين لهم تغييرهم لدينهم (الرابعة) لما أظهر الله الحكم على يد
رسوله أنفذه تحقيقا للامر وتأكيدا للحال وتبيانا للصدق ( الخامسة ) كيف
كان الحكم فيه ثلاثة أقوال (الأول) أنه حكم بينهم بحكم المسلمين وليس
الاسلام شرطا فى الاحصان ( الثانى ) حكم بينهم بشريعة موسى وشهادة اليهود
( الثالث) قال فى كتاب محمد انما حكم بينهم لأن الحدود لم تكن نزلت ولا
يحكم اليوم الا بحكم الاسلام قال ابن العربى ماحكم النبى صلى الله عليه وسلم الا
بحكم الاسلام وذلك لأن منها أن الحديث لا يقتضى الحكم بحكم الاسلام
وكذلك دليل القرآن وهو قوله فان جاموك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان
حكمت فاحكم بينهم بالقسط يعنى العدل واذا جاءنا اليهود واعترفوا عندنا
بالزنى وأردنا أن نحكم بينهم بالحق رجمناهم والا لم نعرض لهم وقوله فدعى
النبى صلى الله عليه وسلم بالشهوديعنى شهودالاسلام على اعترافهم وقولهفىبعض
طرق الحديث فرجهما النبى صلى الله عليه وسلم بشهادة اليهود يعنى بحضورم

٢١٨
ابواب الحدود
مَاَجَ أَنَّ اْحُدُودِ كَفَارَةٌلَأَهْلَهَا. مَّشْ قَتَيْبةُ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الْرِىُّ عَنْ أَبِ ادْرِيِسَ الْخَوْلَائِى عَنْ عُبَدَةً بْنِ
الصَّامِتَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النّْ صَلى الله عَّهِ وَسَلَمْ فِ عَجْلِسِ فَقَالَ تُبَايُونى
عَلَى أَنَ لَأْرَكُوا بِالله ◌ِشَّا وَلَا تَشْرِقُوا وَلَ تَزْنُوا قَرَاً عَلَهُ الْآيَةَ فَّ
وَفَى مِنْ فَأْرَهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذُكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ عَلَيْهُ فَهَّ
كَفَّارَةُ لُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فُهُوَ الَى اللهِ انْ شَآء
عَذْبُهُ وَأنْ شَ غَقْرَ لَهُ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلَّ وَجَرِيرِ بْ عَبْدِ الله
وَخَزَيْمَةَ بْنْ ثَابِتِ ﴿ وَلَبَوُعْتَ حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَالَ الشَّافِىُّ لَمْأَسْمَعْ فِى هَذَا الْبَابِ أَنَّالُْهُودَ تَكُونُ كَفَّارَةً
لَ هْلَهَا شَيْنَا أَحْسَنَ مِنْ هُذَا الْخَدِيثِ قَالَ الشَّافِىُّ وَأُحِبُّ لِمَنْ أَصَابَخَّ
فَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ وَيَتُوبَ فِيمَ بَيْهُ وَبَيْنَ رَبَّهِ وَكَذْلكَ
باب الحدود كفارات
ذكر حديث عبادة ألا تشر كوا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ الآية فمن وفى
منكم فأجره على الله ومن أصاب فعوقب عليه فهو كفارة ومن ستر الله عليه
فأمره الى الله صحيح حسن فيه أربع مسائل (الأول) فى الكفارة لا خلاف
فى أن من أصاب فعوقب عليه فليس له بكفارة (١) وانما هو زيادة فى النكال
(١) هكذا بالأصل

٢١٩
ابواب الحدود
رُوِىَ عَنْ أَبِ بَكْرِ وَعُرَ أَنَّهُمَا أَمَرَا رَجُلَّا أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسه
مَاجَ فِى أَقَامَة الْحَدِّ عَلَى الْأَمَاء . حَّثنا أبو سعيد
بات
الْأَشْجُ حَدَّثَ أَبُ خَالِ الْأَخْرُ حَدَّثَ الْأَعْثُ عَنْ أَبِ صَاحٍ عَنْ أَبِّ
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ ◌َلَهُ عَلَيهِ وَسَلْمَذَا زَنَتْ أَنَّةُ أَحَدِكْ
فَلَيْهَا ثَلَفً بكتاب الله فَانْ عَادَتْ فَلْسِهَا وَلَوْ بَحِبْلِ مِنْ شَعْرِ قَالَ وَفِى
الْبَابِ عَنْ عَلّ وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِ وَشِبْلِ عَنْ عَبْدِ الله بن مالك
الْأَوْسِ • ◌َلَابَوُعْتَْ حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ
رُوِىَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْ مِنْ
◌َأَْحَابِ الَّيِّ صَلَى لَهُ عَّهِ وَمَ وَغْرِ رَأَوْاَلْ يِيَ الرَّجُلُ الَّ عَلَى
◌َلُو كُونَ الُّلْطَانِ وَهُوَ قَوْلُ أَ حْمَ وَاسْحُقَ وَقَالَ بَعْضُهُمْيُرْفَعُ إلَى السُّلْطَانِ
وَلَا يُغِمُ الْخَدَّ هُوَ بِنَفْسِهِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصْحُ. مَّعْنَا الْحَسْنُ بنُ
وابتداء عقوبة ( الثانية ) وأما القتل ان قتل فهو كفارة للقتل فى حق الولى
المستوفى للقصاص لافى حق المقتول لأن القصاصليس بحق و یبقی حق
المقتول ويطالبه به فى الآخرة کسائر الحقوق وقد اختلف فيه هل تقبل التو."
أم لا وقد بيناه فى كتاب أحكام القرآن بيانا شافيا (الثالثة ) وأما السرقة
فالتوبة فيها مقبولة بلاخلاف فان ردالمال الى صاحبه صار ذنبا فى حق الله
فيغفره الله بالتوبة قطعا وان لم تكن توبة فأمره إلى الله (الرابعة ) وأما الزنى

٢٢٠
أبواب الحدود
عَلَى الْخَلَّلُ حَدَّثَنَا أَبُو دَأُوَدَ الطَيَالسِىُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً عَنِ
سَدْ عَنْ سَعْدِ بْ عُيَدَةَ عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحْنِ النَّلَِّىُّ قَلَ خَطَهَ عَلىّ
فَقَالَ يَّا الَّسُ أَِّمُواْ الُْودَ عَلَى أَرَّتِكٌ مَنْ أَحْنَ مِنْهُمْ وَ مَنْ لَمْ
يَحْصِنْ وَإِنْ أَمَّ لَرَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُعَّهِ وَهَمَنْتْ فَمَفِى أَنْ أَجْدَهُا
فَتْهَفَاذَا هِىَ حَدِيثَةُ عَهْدِ بنِفَاسِ خَشَيْتُ أنْ أََّ جَدْتُهَا أَنَّ أَقْلَهَا أَوْ قَالَ
تَمُوتُ فَتَّهُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ فَذْكَرْتُ ذلكَ لَّهُ فَلَ
أَحْسَنْتَ قَلَابَوُنْتَْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِيحُ وَالسَّدْىُّ الشُّ
اسَعَيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ وَهُوَ مِنَ النَّبِينَ قَدْسَعَ مِنْ أَنْسِ بْنِ مَلِكِ
وَرَآَى حُسَيْنَ بْنَ عَلى ◌ْ أَبِ طَالِبِ رَضِى أَهَهُ
فلم أر الامن يطلق القول بأنه حق التمان تاب سقط عنه ولا أرى ذلك الا غفلة
منهم بل الحق فيه لأب المرأة وابنها وزوجها واخيها وذوى قرابتها فيما هتك
من حريم وجر من عار عليهم وهذا ممالا يغفر وانما وقعت الاشارة بالمغفرة
عند الستر الى حق الله خاصة فأما حقوق الناس فلا تدخل تحت المغفرة فقد
روى أن الغازى إذا خلفه رجل على أهله يوقف يوم القيامة ويقال له خذ
من حسنات هذا ماشئت والاقتصاص صحيح وهذا حديث حسن .