النص المفهرس
صفحات 181-200
١٨١ ابواب الدیات وَالَّذِى فَلَقَ الْبَةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عَلَتْهُ الَّفَهْمَا يُعْطِهِ اللهُ رَثُلَا فِ الْقُرْآنِ وَمَافِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَافِى الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَكُ الْأَسيِ وَأَنْ لَيْتَلَ مُؤْمِنْ بِكَافِ قَ وَفِى الْبَبِ عَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ غَرِّوِ • ◌َلََّبَوَعْتَ حَدِيثُ عَلَى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِعٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْ وَهُوَقَوْلُ سُفْيَنَ الَّوْرِىُّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسِ وَالشَّافِى وَّحْدَ وَْحَ قَالُوا لَيُقْتَلُ مُؤْمِنْ بِكَفِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الِْ يُقْتَلُ الَُّ بِالْعَاهِدِ وَالْقَوْلُ الْأَوَلُ أَصَحُ • باثُ مَا جَ فىِدِيَةِ الْكُفَّارِ. حدثنا عِيَ ابْنُ أَحَدَ ◌َحَتَ ابْنُ وَهْبِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْبِ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدْهُ أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الْلهُ عَلَّهِ وَسَلَم قَالَ لَ يْتُلُ مُسْلِم ◌ِكٍَِ وَبِذَا قوله هل عندكم سوداء فى بيضاء ليس فى كتاب الله فقال لاومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتب السنة كما كان يكتب القرآن أماانه أذن لأبى سعيد الخدرى ولعبد الله بن عمرو بن العاص فى خاصيتهما على أن كل معنی فیه تعظيم لله عز وجل من ذ کرصفاته أو أفعاله بعد أن يذكر به يميناتجب فيه الكفارة ( الثانية ) قوله الا بما أوتيه رجل أصل فى استنباط الأحكام من كتاب اللّه بالفهم الذى فيه حمل النظير على النظير والاستدلال على المسكوت بالمنطوق (الثالثة) قوله وما فى هذه الصحيفة وکان کتبها لهرسول الله صلى ١٨٢ ابواب الديات الْإِسْتَدِ عَنِ النِّيِّ صَلّىاللهُ عَيهِ وَمَ قَالَ دِيَةُ عَقْلِ الْكَفِ نَصْفُ دِيَةٍ عْلِ الْمُؤْمِنِ . وَأَوَُّتْ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فِى هَذَا الْبَاب حديثٌ حَسَنٌ وَأْخْتَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيَةِ الْهُدِىُّ وَالنّصْرَانِى نَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ فِيَةِاْلَهُودِىْ وَالنَّصْرَانِى الَى مَارُوِىَ عَنِ الّْ صَلَّ لهُ ◌َيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ مُ بْنُ عْدِ الْعَزِيزِدِيَةُ الَّهُودِىِّ وَالنَّصْرَانِى نَصْفُ دِيَة الْلِ وَبِهَذَا يَقُولُ أَحَدُ بْنُ خْلٍ وَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ أَّهُ قَالَ دَةٌ ◌ْهُودِ وَالنّصْرَائِى أَرْبَةُ آلَافِ دِرْهَ وَدِيَةُ الْجُوُسِىْ تَمَائِمًاتَ دِرْهَمٍ وَبِهَا يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَفْسِ وَالشَّافِىُّ وَاسْحُقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِيَةُ الله عليه وسلم فيها جراح وذكر فكان الاسير وألا يقتل مسلم بكافر وهى الخامسة وهى مسألة أصولية خالف فيها ابو حنيفة وقال انه يقتل به اذا كان ذميا فان كان مستأمنا الى مدة فعنه روايتان وعمدته من الأثر حديث العامريين فى تسوية النبى صلى الله عليه وسلم لهما مع المسلم فى الدية فساواه فى القصاص وقد تقدم القول عليه وتعويل علمائنا على الحديث فإنه عام وتعليل قال ابراهيم الدهستانى أمام الحنفية وقد استدل الشاشى على منع قتل المسلم بالكافر بالحديث. لا يقتل مسلم بكافر ماوجه دليلك من هذا الحديث وأراد أن يقول له احتج بالعموم فنقول له أنا أخصصه بالأدلة المعنوية ويذ كر حججه فقال له الشاشى وجه دليلى التنبيه والتعليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصفة فى الحكم وذكرها فيه تعليل قال لا يقتل مسلم بكافر يعنى لفضله عليه بالاسلام وقد ١٨٣ ابواب الدیات الُهُودِىْ وَالنّصْرَ ائِى مِثْلُ دِيَّ الْمُسْلِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّورِىُّ وَأَهْلِ الْكُوَقَة. ٥ باتْ مَا بَ فِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ. صَرِهْنًا ثُّبَةُ حَدَّثَاً أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ أَشْعَليهِ وَسََّ مَنْ قَتَ عَبْدَهُ قَتْنَاهُ وَ مَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعَنْهُ ®َلَابوُعِيْنَيْ هذَاً حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ ذَعَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّبِينَ مِنْهُمْ ابرَاهِيمُ النّخَمِّ الَى هَذَا وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِنْهُمُ الْخَسَنُ الْبَصْرِىُّ أحكمنا هذه المسألة فى الخلاف فلتنظر فيها وعمدة العموم القطع بالسرقة قالوا الذمة أوجبت لمال الكافر ودمه حرمة دائمة على التأييد ثم تؤخذ دية المسلم فى الجناية على مال الكافر بالسرقة فتؤخذ نفسه بالجناية على نفسه بالقصاص بل ذلك أولى لأن حرمة النفس آكد من حرمة المال وقد أخذ علماؤنا با فاق الجواب عليهم فى هذا السؤال والعمدة أن القطع فى السرقة حق لله ويجوز أن يجب لله حق على المسلم بالجناية فى مال الكافر كالو زنى بكافرة والنكتة أن القصاص مبنى فى اسمه ووصفه وحكمه على المساواة ولا مساواة بين الكافر والمسلم ولا يفتقر القطع فى السرقة الى ذلك باب قتل الحر بالعبد ذكر حديث الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبنده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال ابن العربى هذا أعجب الرواة عدول وسماع الحسن عن سمرة صحيح فأى وجه ، السكوت عن صحته (الأحكام) العارضة فيها أن العلماء اختلفوا فى هذا الباب ١٨٤ ابواب الديات وَعَطَِّ بْنُ أَبِى رَبَاحِ لَيْسَ بِيِّنْ الْحُرِّ وَالْعَبَدْ قِصَاصُ فِى النَّفْسِ ولَافِيَ دُوُنْ النّسِ وَهُوَ قَوْلُ أَحَ وَاْحُقَ وَقَالَ بَعْضُهُمَ اذَا قَلَ عَبْدَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ على ثلاثة أقوال (الأول) أنه لاقصاص بين الاحرار والعبيد فى نفس ولا جرح قاله مالك والشافعى ( الثانى) بينهما القصاص فى الأنفس والأطراف قال ذلك ابراهيم النخعى (الثالث ) ذلك بينهما فى الأنفس دون الأطراف ودون عبد نفسه قاله أبو حنيفة وقد روى أبو داود عن ابن أبى عروبة عن قتادة مثل حديث شعبة وزاد فيه أن الحسن نسى فكان يقول لا يقتل حر بعید و يحتمل أن یکو ن رواه وتأوله كما ر وى عن ابن عباس أنه كان يقول لانقتل المرتد مع روايته عن النبى صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ومتعلق ابراهيم النخعى مطلق الحديث اهـ وسفيان مسبوق بالاجماع ويكفيه أن لم يقله أحد قبله فى الرد عليه وقدذ كرعلماؤنا فيه ضربا من المعنى فقالوا انه لووجب القصاص عليه لاستحال لأنه المستحق فكيف يحمله عليه فسقط لأجل عدم المستحق والاجماع يكفيك عز هذا كله فان قيل فكيف تصنعون بالحديث وهو مقدم على كل رأى قلنا واذا لميقل به احد فلاحجة فيه القدروى قتل المخيمر فى الرابعة ولم يلتفت اليه ولقد قيل يقتل السارق فى الرابعة وترك الا أن مالكا روى عنه أنه قال به وليس يشبه هذاطريقه وانما يكون الحديث مقدما على الرأى إذا وقعت النازلة بين الصدر المتقدم فيترايون فيأتى الحديث فيقدم على الرأى وقد نزلت المسألة فی زمان أبی بکر وعمر فرأیا أن لاقصاص بين الاحرار والعبيد وأفتى به ابن الزبير ورأى ابن المسيب فى آخرين الى جريان القصاص فى النفس بينهما وتعلق أبو حنيفة بقوله النفس بالنفس وهو لا يرى شريعة من قبلناشرعا لنا وهذه الآية وان كانت مطلقة فقد قيدتها الآية الاخرى بالمساواة وقيدتها السنة بالا يقتل مسلم بكافر والرقي أثر من آثار الكفر فيعمل ١٨٥ أبواب الديات وَاذَا قَتَلَ عَبْدَ غَيْهِ قُتِلَ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِىِّ وَأَهْلِ الْكُوفَة • بابُ مَ بَ فِى الْرَّةُ هَلْتَرِثُ مِنْ دِيَةَ زَوْجِها. صدّعنْ قُيَّةٌ وَأَنُْ بْنُ مَعٍ وَأَبُو عَمَّارٍ وَغَرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدََّ سُفَنُ بْنُ عَُّةَ عَنِ الرُّهْرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنّ غُرَ كَانَ يَقُولُ الذِيَّةُ عَلَى الْعَاقَة وَلَتَرِثُ الْرّةُ مِنْ دِيَةَ زَوْجَهَا شَيْآَ خَّى أَخْرَهُ الضَّحَّكُ بْنُ سُقْيَنَ الْكِلَبِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ كَتَبَ الِهِ أَنْ وَرَّتِ امْرَاةُ عمل أصله فيما يندرى بالشبهة وقد قالوا بأغرب منها وهو ان العدة تعمل عندهم على النكاح فى تحريم الاخت وأربع سواها وقد ناقض أبو حنيفة بالأطراف ومن لايجرى بينهما القصاص فى الاطراف أحرى أن لايجرى ينهما فىالأنفس باب ماترث المرأة من دیة زوجها ذكر حديث الضحاك بن سفيان أنه أخبر عمر أن الني صلى الله عليه وسلم كتب اليه أن ورث المرأة من دية زوجها قال القوم أن عمر بن الخطاب كان يقول ان المرأة لاترث من دية زوجها حتى أخبره الضحاك ولم يكن كذلك انما نزلت المسألة فتوقف فيها عمر توقف الناظر حتى يأتيه العلم فلما أتاه قال به ورواه قوم عن على بن أبى طالب وهو باطل بل الصحيح عنه خلاف ذلك ونسب ذلك الى أبى سلمة بن عبد الرحمن ولعله ان صح عنه لم يسمح الحديث على أنه مدنى (الاصول) وفى هذا الحديث من العلم أن كتاب الرجل الى الرجل کالسماع منه فی وجوب العمل به و صحة الرواية له وقد خالف فی ذلك قوم مں ١٨٦ ابواب الدیات أَشْيَمَ الَُّائِّ مِنْ دِيَّةِ زَوْجَهَا ع ◌َلَبَوُعْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِمُ وَالَعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلُ الْعِ * بابّ مَ فِىِ الْقِصَاصِ. صَعنْا عَلى بْنُ خَفْرَمِ أَّانًا عيَى بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفِى يُحُدِّثُ عَنْ عِمْرَ أْنَ بْنِ حُصَيْنِ أَنْ رَجُلاً عَضْ يَدَ رَجُلِ قَزَعَ يَهُ فَوَقَتْ تَُّ فَأَخْتَصَمُوا الَى الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَفَقَالَ يَمَضُّ أَحْدُ كُمْ أَخَاءُكَ الاصوليين والمحدثين لم يكن لهم بالآثار ذلك الأنس وقد كانت كتب النبى صلى الله عليه وسلم تسير الآفاق فيلزم العمل بها كما لو سمعوا منه وقد اتفق الائمة من كتب النبى صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث دون سائرها ويلزمهم القول جميعا (الفقه ) هذا اذا كان القتل عمدا فانما يجب ذلك ابتداء بعفو الولى ولایجری فیه میراث باب القصاص ذكر حديث عمران بن حصين ان رجلا عض يد رجل صحيح حسن فيه مسائل (الأولى) قوله أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه يقتضى أن من أتلف لأحد شيئا لابد له من اتلافه لضرورة دعته الى ذلكمن ضرر دخل عليه من جهة المتلف عليه فانه هدر كمالو صال خل على رجل الرجل فدفعه عن نفسه فهلك فإنه هدر وهى مسألة خلاف كبيرةفلتنظر هنالك (الثانية) قول النبي صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم أخاه كما بعض الفحل ذكر علة الاهدار ولم يذكر له أنه هدر وأما أن آدم بن أبى اياس روى عن شعبة عن ١٨٧ ابو ابالدیات يَعْضُ الْفَحْلُ لَادِيَةً لَكَ فَأَنْزَلَ اللهُ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ قَالَ وَفى الْبَبِ عَنْ يَعَ بْنِ أُمَّةً وَسَلَةَ بْنِ أُمَّةُ وَهُمَا أَخْوَانِ عَ لَو ◌ْتْ حَدِيثُ عِرَانَ آبْنِ حُصَيْنٍ حَدِيدٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ * باتَّ مَ فِى الْخْسِ فى النُّهْمَةِ. صَّعْا عَلّ بْنُ سَعِيدٍ الْكْدِى حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ بَهْزِ يْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ ◌َجَدِّ أَنَّ الَّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَمْ حَسَ رَجُلًا فِنَّهْمَةٍ ثُمْ خَلّ عَنَّهُ قَالَ قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران قال فيه لادية لك وفىحديث يعلى بن أمية عن النبى صلى الله عليه وسلم ذكره البخارى قال فأبطلها النبى صلى الله عليه وسلم (الثالثة) فى حديث عيسى بن يونس هذا عن شعبة فائدة وهى قوله فأنزل الله والجروح قصاص فأفاد سبب نزول الآية (الرابعة ) كان من حقه فى الترجمة أن يقول باب نفى القصاص فهو به أحق من الابهام المحتمل للوجوب والنفى والذى يدخل فى الوجوب حديث أنس أن ابنة النضر لطمتجارية فكسرت ثنيتها فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بالقصاص فهذا تعدى ابتداء من المتعدى فوجب القصاص ( الخامسة ) لو كان ذلك من جماعة تمالؤا لوجب أن يقتص من كل واحد منهم وفيه ثلاثة أقوال (الاول) لاقصاص قالهابن حنبل (الثانى) فيه القصاص فى النفس دون الطرف قاله أبو حنيفة (الثالث)فيهما القصاص قاله مالك والشافعى أماترك القصاص فاهدار الدماء وتمكين الاعداء من الاعداء وابطال لفائدة القصاص وحكمته وأما اسقاطه فى الطرف فالدليل على فساده أن النبى صلى الله عليه وسلم لده فى مرضه جماعة فلما أفاق من غشيته قاللا يبقى ١٨٨ ابواب الديات وَفِ اْبَابِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ •َابَوُعْتَْ حَدِيثُ بَهْزِ عْنْ أَيْهِ عَنْ جَدُهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى الْمِيْلُ بْنُ ابْرَاهِمَ عَنْ بَهْزِبْرِ حَكِيمٍ هُذَا الْحَدِيثَ أَنَّمْ مِنْ هُذَا وَأَطْوَلَ • باتٌ مَجَ فِعَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. حدّثنا سَلَةُ أَبْ شَهِبِ وَائِمُ بْنُ سِيَه ◌ْمَرْوَزِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَلُوا حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاق عَنْ مَعْمَرَ عَنِ الْرِىُّ عَنْ طَلْعَةَ بْنِ عَبْدِ الله ◌َنْ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ آبْ عَمْرِ و بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ زَيْدِيْنَ فَرِوَبِّ تَيْلٍ عَنِ الَّيْ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَّ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِ فَهُوَ شَهِدٌ وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرَاً ◌ُوْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَيٍْ أَرَضِنَ وَزَدَ ◌َمُ بِنُ سِ لّْوَّيِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مَعْمَّرُ بَغِى عَنِ الْهْرِىِّ وَلَمْ أَسْ مِنْهُ زَادَ فِ هذَا أحد فى البيت الالد غير العباس فانه لم يشهدكم وأيضا فان الاعداء يتعاونون فى الاطراف لاسقاط القصاص فيها كما يتعاونون فى الانفس فوجب جريان القصاص فيها ردعا لهم وصيانة لقاعدة القصاص وحقيقته وحكمته فيها وقد قتل عمر خمسة أوستة برجل واحد وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به باب من قتل دون ماله فهو شهيد (الاسناد) ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة ورد بلفظ الترجمة ١٨٩ أبواب الديات الْحَديث مَنْ قُثَلَ دُونَ مَالِهِ فُوَ شَهيدٌ وَهُكَذَا رَوَى شُعْبُ بْنُ أَبِ حَمْرَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْرِىُّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْد الله عَنْ عَبْدِالْنِيْن ◌َعْرِوِ آبْ سَهْلِ عَنْ سَعِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الَّ صَّى الله عَلِهِ وَسَمَ وَرَوَى سُفْيَانُ آبْنُ عَُّةً عَنِ الْرِىُ عَنْ طَلْعَةَ بْنِ عَبْدِ الهِ عَنْ سَعِدِ بْنِ زَيْدِ عَنِ الّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَلَّ يَذْكُرْ فِيهِ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْنِ بْن عَمْرِو آبْنِ سَهْلِ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَحِيمٌ . حَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَّارِ حَدَّثَ أَبُو عَمَ الْعَقَدِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطْلِبِ عَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ برَاهِيمَ بْ مُهْدِ بْنِ طَلَةً عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرِ و عَنِ الَّ صَلَىاله عليهِ وَ قَالَ مَنْ قُتِلّ دُونَ مَائِفَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ عَلِّ وَسَعِدِ بْنِ ◌َبْدِ وَأَبِ حُرْرَةَ وَآَيْنِ عُمَ وَآبْنِ عَبَّاسِ وَجَلِ هِ)وَأَو ◌ْتْ حَدِيثُ عَبْدِ الهِ بْنِ عْرِو حَدِيثٌ حَسَنُّ وَقَدَ رُوِىَ عَنْهُمِنْ غَيْرِ وَجْهُ وَقَدْرَخْصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ جْلِ أَنْ يُقَائِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَلِهِ وَقَالَ آبُ الَرَكِ يُقَاتِلُ وورد بقوله من أريد ماله بغير حق فهو شهید وهما صحیحان وروی حدیث خنیس عن سعيد بن زید من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهلهفهو شهيد (الفقه) فى مسائل (الأولى) المؤمن المسلم باسلامه محترم فى ذاته كلها دينا ودما وأهلا ومالا لايحل لأحد أن يتعدى عليه فيها فاذا أريد شىء من ١٩٠ ابواب الديات عَنْ مَالِه وَلَوْ دِرْعَمَيْن . حدّثَنْ هُرُونُ أَبْنُ اسْحُقَ الْهَمْدَائِى قَلَ حَدَّثَ محمّدُ بْنُ عبدِ الْوَهَّبِ الْكُوفُ شَيْخْتِقَةٌ عَنْ سُفْيَنَ الثَّوْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ آبْنَ الْخَسَنِ عَنْ على بْنِ أَبِ طَالِبٍ حَدْتِ ابْرَاهِيمُبُ مَّدِ بْنِ طَلْعَةً قَالَ سَُّنُ وَأَتَى عَلَيْهِ خَيْرًا قَلَ سَعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو يَقُولُ قَلَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُعليهِ وَسَّ مَنْ أُرِدَ مَلُ بِغَيْرٍ حَقِ فَقَاتَلَ فَقُُّلَ فَهُوَ شَهيدٌ ﴿قَالَابَوُدْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِيحٌ. حدثنا مُحَدَيْنُ بَشَّار حَدَّثَنَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْسَنِ عَنْ أبْرَاهِيمَبِ مٍُّ بْنِ طَلْعَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عْرِو عَنِ النِّيِّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَ نَحْوَهُ. مَّثَنْا عَبْدُ بْنُ حُيَدْ قَلَ أَخْرَفِى يَعْقُوبُ بِنْ إبر ◌َاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدْتَ أَبِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ عُيَدَةَ بْنِ مَحْدِ يْنِ عَمَّارِ بْنِ يَكِرِ عَنْ ذلك منه جازله الدفع أو وجب عليه فيه اختلاف بين العلماء بما يراد منه مندم أو مال أو دين أو أهل الصحیح جاز الدفع لوجوبه كما بيناه فى غير موضع من كتب غيرها فلا نطيل به ههنا ولم يكن من القدرة فيه الا عثمان رضى الله عنه فانه لم يقاتل عن الولاية وهى دين ولا على النفس ولا على الأهل ولا على المال (الثانية ) اذا جاز له القتال عنه فلا يقصد القتل انما ينبغي أن يقصد الدفع فان أدى الى القتل فذلك الا أن يعلم أنه لا يندفع عنه الا بقتله نجاز له أن يقصد القتل ابتداء فان أمكنه التوريع والوعظ بالقول فليبادر به ١٩١ ابواب الديات طَلَحَة بْن عَبْد الله بْن عَوف عَن سَعِيد بْنَ زَيْدِ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَّم ◌َقُولُ مَنْ تَقِلَ دُونَ مَلِ فَهُوَشَهِدٌ وَمَنَ فُلَ دُونَ دِفَهُ شَهِيدٌ وَمَنْ قُلَ دُونَ دَمِهِ فَهُ شَيْدٌ وَ مَنْ قُلِ دُونَ أَهْلِهِفَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ هَذَا حَدِثُ حَنٌ صَحِعٌ وَهُكَذَا رَوَى غَرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْهِ بْ سَعْدٍ نَحَهَذَا وَيَعْقُوبُ هُوَ ابْنُ أَبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إبرَاهِمَبْنِ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ عَوْفِ الْهْرِىُّ ( الثالثة ) ان كان طلب المتعدى المال فلا يخلو أن يكون الذى يطلب يسيرا أو كثيرا فان كان كثيرا فالمسأله قائمة وان كان يسيرا فقال مالك وغيره يناوله اياه ويكفى به نفسه ماوراء ذلك من ضرر وقال عبد الله بن المبارك وغيره يقاتله عن درهمين ولا يمكنه وهذا الذى قاله مالك استحبابا والواجب ما قاله عبد الله وسواه (الرابعة ) فى ترتيب منازل المدفوع عنه فالمرتبة الاولى الدين وقعت فيه المسامحة عند الخوف فإنه وان كان أعظم حرمة فانه أقوى رخصة قال الله الا من أكره الآية المرتبة الثانية الدماء وأمره بيده ان شاء أن يسلم نفسه أسلمها وان شاء أن يدفع عنها دفع ويختلف المال فان كان فى زمن فتنة فالأفضل الصبر على البلاء وان مقصودا وحده فالأمر سواء المرتبة الثالثة الأهل المرتبة الرابعة المال وهو آخرهن ووقع فى الحديث تقديم المال على الأهل والأمر كما رتبناه والله اعلم ١٩٢ ابواب الدیات بابُ مَاجَ فى الْتسامَة. حرّشنا قُتَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْد عَنْ يَحَّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِ حَخْمَةَ قَلَ يَحِي وَحَسْتُ عَنْ رَاضٍ بْنِ خَدِيِجٍ أَهْمَ ◌َا خَرَجَ عَبْدُ الْهِ بْنُ سَهْلِ أَبْ زَيْدٍ وَمُحْصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ خَّى اذَ كَانَاً ◌ِْرَ تَفَرَّقَاً فىِ بْضِ مَأْمَكَ ثْ إِنْ يُحَِّةَ وَجَدَ عَبْدَ الْهُ بْنَ سَهْلْ قَلاَ قَدْ قُلَ فَقَهُ فُمْ أقبَلَ الَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَْ هُوَ وَحُوَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودِ وَعَبْدُ الّْنِ بْنُ سَهْلٍ وَنَّ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْنِ لِتَكََّلَ صَاحِيهِ باب القسامة ذكر حديث سهل بن أبى حثمة وحويصة ومحيصة المشهور فيه من الاحكام ثلاثة عشر مسألة ( الأولى) أن الحكم بالقسامة واجب كذلك كان السلف عليه حتى جاء ابن علية فقال لا نحكم بها لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يحكم بها وانما كان عرضا بها عرضه فلم ينفذ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وهذا جهالة بمقاصد الشريعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الا حقاولا يفرض الاحقا ولا يحكم الا بحق (الثانية) قد بين فى هذا الحديث جواز النيابة عن الحاضر فى الخصومة للكلام عن عبد الرحمن وهو صاحب الدم وأشار النبى صلى الله عليه وسلم بكلام الا كبر ليعلم الناس حق السن وما يجب من التقديم ( الثالثة ) التبدئة بالمدعى أيمان القسامة وهو خلاف دعاوى الشريعة كلها وأبو حنيفة أجراه على القاعدة وهو قوله البينة على المدعى واليمين على من أنكر الا فى القسامة وفى ذلك حكمة وذلك ان القتل انما يكون غفلة ١٩٣ ابواب الديات قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهُ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمْ كَبْرُ الْكُبْرِ فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِاُثُمْ تَكَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوالرَّسُولِ اللهِ صَلَىالْهُ عَيْهِ وَمَ مَقْلَ عَبْدِ اللهِبْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ أَمْلِمُونَ نَخْسِينَ بِنَ ◌َسْتَسِقُونَ صَاحِبِكٌ ◌َوْقَائِكٌم ◌َلُوا وَكَيْفَ تَخْلُ وَلَمْنَشْهَدْ قَالْ قَبُتُ بَهُ مَخْسِنَ غًِّا فَلُوا وَكَيْفَ تَقْبَلُ أَيْمَانَ قْرِمِ كُفَّارٍ فَلَّا رَأْى ذلكَ رَسُولُ له صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَعْلَى عَقْهُ. حصّنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِّ الْخَلاَّلُ حَدََّا يَزِيدُ ابْنُ مُرُونَ أَخْرَنَا يَحَ بْنُ سَعِدٍ عَنْ بُغَيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِ وعلى شره فبدىء فيه بأيمان المدعى لاستحقاق القتل الرادع التعدى والصائن للدماء والحاقن لها ولذلك قلنا وهى الرابعة أن القسامة توجب القود لقوله فى الحدیث تحلفون وتستحقون صاحبكم وفى رواية دم صاحبكم وفى رواية تحلفون على رجل منهم فيدفع اليكم برمته وهذا يوجب وهى (الخامسة) أن يكون خيار التعيين من الجماعة اذا وقعت عليها بالقتل التهمة للمدعى ويقتضى وهى (السادسة) أن لا يقتل بالقسامة الا واحد لأنهم ادعوا على اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون على رجل منهم يدفع اليكم برمته وهذا نص (السابعة ) أنهذكر صفة الحكم بين المسلمين واليهود كا هو فى حق المسلمين بينهم فصار أصلا فى ان حكم الواقع بين الكفار والمسلمين جار على حكم الاسلام فان وقع بين الكفار خاصة وهى (الثامنة) اختلف العلماء فقال الشافعى يحكم فيهم بحكم الاسلام وظن قوم من أصحابنا أنه يحكم فيهم بحكم الكفار وهذا غلط بين وهذامبين فى مسألة رجم اليهودى فلينظر هنا لك (التاسعة ) روى أبو داود وغيره ان النبي صلى (١٣ - ترمنى - ٦) ١٩٤ ابو لب الديات حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ تَحَوَ هُذَا الْحَدِيثِ بِعْنَاهُ وَلَاَبُوُلْتَقْ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عٌَّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عنْدَ أَهْلِ الْعِلْفِالْقَسَامَةِ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ قُقَهَاء الْمَدِينَةِ الْقَوَدَ بالْقَسَامَةِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةَ وَغَيْ هِمْ إِنَّ الْقَسَامَةَ لَمُوجِبُ الْقَوَدَ وَأَّمَا تُوجِبُ الدِيَةَ آَخَرَ أْوَابِ الَّيَاتِ وَالخُدُ لله الله عليه وسلم بدأ باليهود فقال يحلف خمسون منكم وهذا ضعيف لا يلتفت اليه (العاشرة ) يجوز لولى الدم أن يحلف على القسامة وان كان غائبا اذا أدعى أن له فى ذلك طريقا وان لم تقو حتى إذا تحقق عدم العلم عنده ترك اليمين لقول الولاة فى يمين القسامة كيف تحلف ولم نشهدوفى رواية نحلف على الغيب (الحادية عشرة) فى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لولاة الدم اما أن بدوا صاحبکم یعنی الیهودی واما ان يؤذن بحرب وهذا يدلعلى أن اليمين يستحق بها الدية قلنا انما رجع النبى صلى الله عليه وسلم الى الدية تسكينا للحال لتدفعها اليهود فتزول الفتنة ثم وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مراعاة لحفظ العهد الذى كان بينه وبين اليهود ( الثانية عشر ) أدى الني صلى الله عليه وسلم الدية من الصدقة لأنهم كانوا محاويج (الثالثة عشر) أعطاهم بغير تقدير وفيه رد على الشافعى فى قوله أن الصدقات تقسم على التسوية واذا لم تكن النسوية فى الصدقة واجبة على آحاد الأصناف ١٩٥ ابواب الحدود. ابواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بابُ مَ فيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيهِ الْخَدُّ. حدثنا محمدُ بنُ تَحْيَ الْقُطَِّى الْبَصْرِىُّ حَدَّا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَاَ هٌَّ عَنْ قَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَضْرِىُّ عَنْ عَلَى أَّ رَسُولَ الهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَمَ قَالَ رُفِ الْقَلْمُ عَنْ ثَلَةِ عَنِ الّائِ حَّى يَسْتَيْفِظُ وَعَنِ الصَِّّ خَّى يَصِبْ وَعَنِ الْمَتُهِ خَى يَعْقِلَ قَلَ وَفِ الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ج ◌َلَوُدْتَقْ حَدِيثُ عَلَيّ حَدِيثٌ ابواب الحدود ذكر حديث رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتی یشب وعن المعتوه حتییفیقو روبی وعن الصی حتی يحتم وقد روى عن ابن عباس عن على موقوفا قوله وقد أدرك الحسن عليا مسنا لكنلم نعلم له سماعه منه وقد روى عن الترمذى حدثنا محمدبن المثنى حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا عطاء بن السائب عن أبى ظبيان أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أتى بامرأة قد زنت معها ولدها فأمر بها أن ترجم فر على بن أبى طالب رضى الله عنه بها فأرسلها وقال هذه مبتلاة بنى فلان قال لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى ١٩٦ أبواب الحدود حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَلِّ عَنِ الّ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَ وَذَكَبَعْضُهُمْ وَعَنِ الْتُلَمِ خَّى يَتِ وَرِفُ لَسَنِ سَ مِنْ عَلى آبْنِ أَبِ طَالِبٍ وَقَدْرُ وِىَ هُذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَاءِ لَّ الَّائِبِ عَنْ أَبِ غَنَ عَنْ عَلَّبِ أَبِ طَلِ عَنِ الّيِّ صَلْ لَهُ عَّهِ وَ نَحْوَ هذَا الْخَدِيثِ وَرَوَُّ الْأَنْفُ عَنْ أَبِ ظَنَ عَنِ أَبْ عَبَّسٍ عَنْ عَلى مَوْقُرً وَلَمْ يَفَهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلَبُوُدْنَىْ قَدْ كَانَ الْحَسَنُ فِى زَمَان عَلى وَقَدْ أَدَرَكُهُ وَلَكنّالَقْرِفُ 5 .... لَهُ سَمَاعَا مِنْهُ وَابو ظَبيَانَ اسمه حصين بن جندب ٠ يعقل وعن الصبى حتى يكبر فهذه مبتلاة بنى فلان فما يدريك لعلها أتاها أحد وهى لا تعقل وروى النسائى حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل ويفيق وهذا صحيح من غیر کلام قال أبو عيسى حديث حسن غريب الأحكام فى ستة عشر مسألة (الأولى) حضرت فى جامع الخليفة بنهر معلى وقد حضر به الخطيب أبى أبو المطهر حامد بن رجاء المعادنى الأصبهانى حاجا فى مجلس أبى سعيد المحدمى أحد أئمة أصحاب أحمد فسأل عن العادة بعد صلاة ١٩٧ ابواب الحدود الجمعة عن اسلام الصى القاها طالب من الحلقة فأفتى أبو سعيد بأنه لا يصح فسئل عن الدليل فقال لأنه غير مكلف فلا يصح اسلام غير البالغ فقالله الخطيب ابو المطهر قولك غير مكلف أن أردت به ارتفاع المؤاخذة تصحيح وان أردت ارتفاع قلم الثواب لم نسلم فانه تكتب له الطاعة ولا تكتب عليه السيئات ولقد قال صلى الله عليه وسلم السائل ألهذا حج قال نعم ولك أجر وقال عروم بالصلاة لسبع واضر موهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع واذا كان قلم الثواب يجرى له فأجل أنواع الكلام كلمة الاسلام فكيف يقال أنها تقع منه لغوا وتقع صلاته وحجته مقيدا بهما فى نيل الثواب (الثانية) قال الشافعى لايصح اسلام الصبى وقصح صلاته وتجزى عن الفرض اذا بلغ فى أثناء الوقت فكيف يجزى نقل الصلاة عن فرضها ولا يعتد باسلام غير واجب فان قيل أن الاسلام لم يشرع نفلا والصلاة شرع منها فرض ونفل وكذلك سائر العبادات قلناهذا لا ينفع وينتقض عليكم تجديد الاسلام فانه نفل مشروع (الثالثة) اذا قلنا أن اسلامہ یصح فاختلف الناس فیردته ھل یحکم بصحتها أم لا وقد روىعن علمائنا أنه ينظر به الی البلوغ فان قام على ردته قتل وهو قول أبى حنيفة وقال بعض علمائنا لا تعتبر تلك الردة ولاذلك الاسلام والمسألة فی کتب الخلاف محكمة لأنها طويلة ( الرابعة ) قال علماؤنا قدر وى عن مالك أن المراهق يعتبر طلاقه ويقام عليه الحد فعلى هذا يعتبر اسلامه وردته وتحقيقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يحتلم فعلى هذا لا كلام وقال حتی یشب أو حتى يكبر على ماقدمناه من اختلاف الروايات وذلك يحتمل التمييز المحقق فراعى حينئذ المراهقة ومن هنا نشأ الخلاف والصحيح اعتبار البلوغ فانها العلامة المنبثة المحققة (الخامسة) اختلف الناس فى تصرفات الصبى فقال مالك وأبو حنيفة هى صحيحة وقال الشافعى هى باطلة ونكتة المسألة أن الشافعى راعى التكليف وراعينا نحن التميز وموضع الخلاف اذا أذن له وليه والمعول فيه على قولالله تعالی و ابتلوا الپتامی حتی اذا بلغوالنكاح والبلوى انماتكونبالاذنفىالتعرف ١٩٨ ابواب الحدود ١٥٤ ٠٠ ٠٠١٠ مَا جَآء فى درء الحدود. حدثنا عبد الرحمن بن الاسود بات أبو عمرو البصرى حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن زياد الدمشقى عَنِ الَّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ قَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَّمَ أدْرَأُوا ◌ْخُوَدَ عَن ◌ْسَلِيزَ مَا اسْتَطَْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ خَلُوا سَعِلَهُ فِنَّ الامَامَ أَنْ يُخْطِىءَ فِى الْمَّقْو خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِى فِى الْعُقُوبَةَ. حدثنا هناه حَدَّثَ وَكِيعٌ عَنْ يَزِيَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَ حَدِيثٍ مُّدِ بْنِ رَبِعَةَ وَلَمْ يَفْتُ قَالَ وتكون الآية خاصة للحديث ( السادسة ) قال أبو عيسى عن عائشة موقوفا وهو أصبح ومرفوعا ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج خلوا سبيله وانما يكون دره الحد مالم يجب وتستقر شروطه وانما معنى ادرأواوجوبه أى انظروا فيما يمنع من وجوبه وفد روی ادرأوا الحدود بالشبهات ولم يصح (السابعة) من اطلع على رجل فى فعل يوجب الحد استحب له أن يستر عليه ولا يفضحه ابقاء على الفاعل وعلى القائل أما الفاعل فلعله اذا وعظه لم يزد ولا تشيج عليه الفاحشة وأما القائل فعلى نفسه نفى لأنه ان ذ کر ذلك توجه علیه الحد ان كان قذنا والأدب ان کان من سائر المعاصى ( الثامنة ) هذا ان لم يجاهر فان جهر أو استتر من كتاب الأدب ان شاء اللّه تعالى (التاسعة) من السعى فى درء الحد وجوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز حق مابلغنى عنك قال وما بلغك عنى ذكر الحديث قال ابو عيسى حسن وكذلك للحاكم الاعراض عن الذى يقر عنده بالزنى 5) اعرض النبى صلى الله عليه وسلم عن ماعز بن مالك الاسلمى ثلاث مرات وأمر به بالرابعة فرجم فما وجد مس الحجارة فر فقتل فقال النبى صلى الله عليه وسلم ١٩٩ ابواب الحدود وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ الهِ بْنِ عْرِو ◌َالَأَبَوُْتَى حَدِيثُ ◌َائِشَةَ لَتْرِفُ مَّرْفُوعَا الَّ مِنْ حَديث مُحمّدِ بْنِ رَبِعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنْ زِيَّدِ الَّفْقِيْ عَنِ الْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ الَّيِّ صَلَهُ عَلَيهِ وَسَمْ وَرَوٌْ وَكِيعٌ عَنْبَعِيد بْنِ زِيَادِ نَحْوَهُ وَلْيَرْقَّهُ وَرِوَهُ وَكِعٍ أَصَحْ وَقَدْ دُوءَ، فَهُوَ هَذَا عْ غَيْرَ وَاحَدٍ مِنْ أَعْحَابِ الّْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَم ◌َهُمْ قَالُوا مثْلَ ذلكَ وَيَزِيدُ بْنُ ◌ِبَادِ الَّفْقِيْ ضَمِفٌ فِ الْحَدِيثِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِبَادِ الَّكُوِنَّ أَثْتُ مِنْ هَذَا وَقَمُ • بإتَ مَا يَ فِىِ السَّْرِ عَلَى الْمُسْلمِ. حرمنا قُتِيَةُ حَدَّثَناً أَبُو عَوَاقَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَقْه صَّى الله عَلْهَ وََّ مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنْ كُرَةً مِنْ كُرَبِ الَّنْيَا نَفْسَ الله عَنْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلى مُسْلمِ سَتَرَهُ الله فى الْيَ وَأْآَخِرَةِ وَهُ فِيَوْنِ الْعَدِ مَا كَنَ الْعَبْدُ فِ عَوْنِ أَخِهِ قَلَ وَفِى الْأَب هلا تركتموه وقال له خير أولم يصل عليه حديث صحيح ونعم لقد سأله أبك جنون علی امنت فقال نعم (١)قال الشافعى ومالك يرجم بالقرار مرة وقد روى الدار قطنى ان النى صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقال له ما اعالك سرقت وذكر الحديث وذكر علماؤنا أن النبى صلى الله عليه وسلم أنما ردد ماعز الشبهة (١) هكذا بالأصل ٢٠٠ أبواب الحدود عَنْ عُقْبَةَ بْ عَمِى وَأَبْنِ عُمَرَ جَلَبَوُدْتَْ حَدِيثُ أَبِ حُرَيْرَةَ هُكَذًا رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعَْشِ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَحْوَ رِوَايَةٍ أَبِ عَوَةَ وَرَوَى أَسْبَطُ بْنُ مُمَّد عَنْ الْأَعْشِ قَالَ حُدْتُ عَنْ أَبِ صَاحٍ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِ صَلَّلهُ عَلَيْهِ وَ نَحْوَهُ وَكَانَ هُذَا أَصَحْ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. مَّنْا بِذَلكَ عُيَدُ ابْنُ أَسْبَاطَ بْن ◌ُمّدٍ قَالَ حَدْقَى أَبِ عَنِ الْأَصَْشِهذَا الْحَديثِ مرشنا تُنَّةُ حَدَّثَ لَيْثُ عَنْ عُقْلِ عَنِ الْرِىُّ عَنْ سَالِ عَنْ أَبِهِ أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ الْمُسْلُمْ أَخُرِ الْمُسْلِلاَ يَظْلِمُوَلاَ يْلِهُ وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةٍ أَخِيهِ كَنَ اللهُ فى حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرِّجَ عَنْ مُسْلِ كُرَةً فَرْجَ الله عَنْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ بَوْمِ الْقِيَامَةٍ وَمَنْ سَقَمُسْلِماً سَتَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ • ◌َلَ اَبُوُّعْتَْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ • بابُ مَا ◌َجَ فِى التّقين فى الْحَدِ. مِّعنا قُتِبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو التى داخلته فى أمره ألاترى الى قول الجهنية له آتريدان دعنى كمارددتماعزا ولولا الشبهة قال مباحا زائدا على ما تقدم والذى عندى أن رجوع الزانى جائز صحيح يسقط عنه الحد بعد الاقرار الصريح ألاترى الى قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاتركتموه وبهقال الشافعى وأحمد قال مالك ان رجع الى شى ءله وجه قبل منه وهذاله د